مرسوم تنفيذي رقم 20–202 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–11 ”المصالح القضائية – تسديد النفقات”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34–41 ”المحاكم الإدارية – تسديد النفقات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 12 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 2 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.