مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار (1.908.630.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية ملايين وستمائة وثلاثون ألف دينار (1.908.630.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط........ 740.000.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 523.000.000 مجموع القسم الأول 1.263.000.000 23 سبتمبر سنة 2020 . 11 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 2.800.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.. 316.000.000 مجموع القسم الثالث 318.800.000 مجموع العنوان الثالث 1.581.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.581.800.000 الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط............ 25.000.000 52-31 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح المختلفة. 30.000.000 55.000.000 مجموع القسم الأول القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 53-33 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 81-34 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات.............. 8.630.000 91-34 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار ................ 1.500.000 مجموع القسم الرابع 10.130.000 مجموع العنوان الثالث 87.130.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 87.130.000 مجموع الفرع الأول 1.668.930.000 23 سبتمبر سنة 2020 . م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات المخصصة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.......... 239.700.000 مجموع القسم السادس 239.700.000 مجموع العنوان الثالث 239.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 239.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.