مرسوم رئاسي رقم 20-258

مرسوم رئاسي رقم 20-258 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 تسيير وزارة العدل الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.