ج.ر عدد 26 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل

المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………. مرسوم تنفيذي رقم 20-106 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا……………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات……. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة…….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة……… 10

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 3 3 مايو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بالصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 9 فبراير سنة 2020، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2020 11 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………. 27 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020 يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………… 31

10 رمضان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 20-104 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص ذات الصلة، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، المعدّل والمتمّم، 3 مايو سنة 2020 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-86 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020 والمتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-100 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 ويتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. المادّة 2 : تدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، إلى المستخدمين الذين يمارسون نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. وتحدد العلاوة بمبلغ جزافي قدره خمسة آلاف دينار 5.000( دج). المادّة 3 : تدفع العلاوة الاستثنائية بناء على القوائم الاسمية التي يعدها، حسب الحالة، الولاة أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو مسؤولو المؤسسات العمومية المعنية. المادّة 4 : لا تخضع العلاوة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادّة 5 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية الإعلان عن نهاية تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع القوانين الأساسية المتخذة لتطبيقه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الفريق الصحي المتنقل المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يمكن إحداث فرق صحية متنقلة لدى بعض المؤسسات العمومية للصحة في ولايات الجنوب والهضاب العليا وبعض البلديات المعزولة في شمال البلاد. تحدد قائمة المؤسسات والولايات والبلديات المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 3 : يضمن الفريق الصحي المتنقل التغطية الصحية للسكان المتناثرين و/أو الرحل المتواجدين في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتعزيز حصولهم على العلاجات الصحية واستمراريتها. الفصل الثاني مهام الفريق الصحي المتنقل المادّة 4 : تتمثل مهام الفريق الصحي المتنقل في التكفل الطبي بالمرضى والوقاية وتنفيذ مختلف البرامج الوطنية للصحة العمومية واليقظة الصحية وتنفيذ التصدي للأخطار الصحية. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بالنشاطات الآتية : – الفحوصات والعلاجات والكشف، – متابعة تنفيذ برامج التلقيح (برنامج موسع للتلقيح وخارج برنامج موسع للتلقيح)، – المراقبة قبل الولادة وأثناء وبعد الولادة من أجل التقليص من نسبة المرضية ووفيات الأمهات والأطفال، – التخطيط العائلي، – المراقبة الغذائية، – التربية والتحسيس الصحي للسكان، – المراقبة الوبائية للسكان، – التقليص من أثر الأمراض المرتبطة بالبيئة.

10 رمضان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 5 : يكون الفريق الصحي المتنقل متعدد التخصصات ويتشكل، حسب المهام الموكلة له، من : – ممارسين طبيين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) ممارسين طبيين في الصحة العمومية، – نفساني للصحة العمومية (1)، – شبه طبيين اثنين (2) في الصحة العمومية، – قابلة واحدة (1) في الصحة العمومية، – سائق سيارة واحد .(1) ويوضع الفريق تحت مسؤولية رئيس ينتمي إلى أعلى رتبة في سلك الممارسين الطبيين أو تحت مسؤولية شبه طبي ذي الرتبة العليا أو قابلة عندما يكون الفريق الصحي المتنقل غير مكوّن من ممارسين طبيين. المادّة 6 : يعين أعضاء الفريق الصحي المتنقل بموجب مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة المعنية. ويلزمون بضمان النشاط المسند لهذا الفريق. يتم تعيين أعضاء الفريق الصحي المتنقل مع أخذ ما يأتي، خصوصا، بعين الاعتبار : – التكفل بالاحتياجات الصحية للسكان المعنيين، – ضرورة الحفاظ على مصلحة المرفق، مع السهر على السير الحسن لنشاطات المؤسسة العمومية للصحة، – تقييم نشاط أعضاء الفريق الصحي المتنقل، – مردودية أعضاء الفريق الصحي المتنقل، – نظام تعاقب أعضاء الفريق الصحي المتنقل. المادّة 7 : في حالة غياب تغطية صحية في بعض التخصصات الطبية، يمكن مديري المؤسسات العمومية للصحة الاستعانة بالممارسين الطبيين المتخصصين في التخصصات المعنية الذين هم في حالة نشاط لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة الأخرى التابعة للمصالح الخارجية للصحة، بعد موافقة المؤسسة المستخدمة. المادّة 8 : لا يمكن أن تتجاوز مدة مهمة الفريق الصحي المتنقل في الشهر : – خمسة عشر (15) يوما، في كل من ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار وتامنغست وإن صالح وإن قزام وإيليزي وجانت وتندوف، – سبعة (7) أيام، بالنسبة للولايات الأخرى. 3 مايو سنة 2020 م يجب على رئيس الفريق الصحي المتنقل، عند نهاية كل مهمة، إرسال تقرير مفصل عن نشاط الفريق إلى مدير الصحة والسكان للولاية وإلى لجنة التنسيق المعنية المذكورة في المادة 9 أدناه. المادّة 9 : تنشأ، على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية منصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه، لجنة تنسيق تكلّف بمتابعة نشاط الفرق الصحية المتنقلة وتنسيقه وتقييمه. وتكلّف خصوصا بما يأتي : – إعداد برامج تنقل شهرية بالتعاون مع مديري المؤسسات العمومية للصحة المعنية والسلطات المحلية، – الإشراف على كل نشاطات الفرق الصحية المتنقلة ومتابعتها وتنسيقها، – تقييم وتدعيم نشاطات الفرق الصحية المتنقلة وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية الخاصة بها، – اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحسين نشاط الفرق الصحية المتنقلة، – إعداد تقرير سنوي عن أشغالها وإرساله إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرفقا بالحصيلة الفصلية والسنوية لنشاط الفرق الصحية المتنقلة. المادّة 10 : تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير الصحة والسكان للولاية، رئيسا، – الممارس المتخصص في علم الأوبئة على مستوى مديرية الصحة والسكان للولاية، – ممثل عن المجلس الشعبي الولائي، مقر مؤسسة الفريق الصحي المتنقل، – رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مقر مؤسسة الفريق الصحي المتنقل أو ممثليهم، – مديرو المؤسسات العمومية للصحة المعنية أو ممثلوهم، – رئيس المصلحة المكلفة بالوقاية على مستوى مديرية الصحة والسكان للولاية، – رؤساء المجالس الطبية للمؤسسات العمومية للصحة المعنية بنشاط الفرق الصحية المتنقلة. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص كفء من شأنه أن يساعدها في مهامها. المادّة 11 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م المادّة 12 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : تصح مداولات اللجنة بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 14 : تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرّر المداولات في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 15 : تعدّ اللجنة تنظيمها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادّة 16 : يستفيد أعضاء الفريق الصحي المتنقل من تعويض دعم نشاط الفرق الصحية المتنقلة، يحسب وفق نسبة 7 % من الراتب الأساسي لكلّ يوم عمل مؤدّى في حدود المهام الموكلة لأعضاء الفريق. يصرف هذا التعويض لأعضاء الفريق الصحي المتنقل الذين شاركوا فعليا في مهمة هذا الفريق، في حدود المدة المحددة في المادة 8 أعلاه، على أساس جداول شهرية للحضور يعدّها مدير المؤسسة العمومية للصحة المحدث لديها الفريق الصحي المتنقل. المادّة 17 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بتعويض دعم نشاط الفرق الصحية المتنقلة، بعنوان ميزانية المؤسسة العمومية للصحة المحدث لديها الفريق الصحي المتنقل. الفصل الرابع أحكام نهائية المادّة 18 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 19 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 02-119 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002 الذي يؤسس علاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-106 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 41 : يتعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة الامتثال، في أجل ستة (6) أشهر، لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد

10 رمضان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد عليش، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سيهام عزوڤ، بصفتها نائبة مدير للشبكات المعلوماتية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة في الولايات الآتية : – رزيقة يحياوي، في ولاية باتنة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية، – محمد مزياني، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد، – حفيظ سماعون، في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد شيخ، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 مايو سنة 2020 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – نعيمة بن يعقوب، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – لحسن دريسي، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، – محند الطاهر بلعروسي، بصفته مديرا لبرمجة البحث والتقييم والاستشراف في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لإحالته على التقاعد، – كهينة أمال جيار، بصفتها نائبة مدير لتقييم وضمان الجودة، بناء على طلبها، – شيراز الخنساء شرشالي، بصفتها نائبة مدير للوقاية من الأخطار، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – كريم طاهر بلار، بصفته مديرا للموارد البشرية، – نادية مقراني، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة، لإحالتهما على التقاعد : – نصر الدين بومعزوزة، نائب مدير لتطوير الفنون الحيّة وفنون العرض، – محي الدين بن طير، نائب مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية.

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة الثقافة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فاطمة بكارة، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان إلطاش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظين للغابات في الولايات الآتية : – حركاتي دبابنية، في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد، – عبد الكريم بوزيان، في ولاية وهران، – عبد اللطيف زرهوني، في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد، – محفوظ بودينة، في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – رشيد سعدودي، بصفته مديرا لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، – شعبان صوان، بصفته نائب مدير لأدوات التعمير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – عبد اللطيف بلحسين، في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد، – محمد بحار، في ولاية تيسمسيلت، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية الجلفة، – مصطفى شريف، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد سفيان حافظ، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيارت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – محمد يزيد كتشوك علي، في ولاية باتنة، – سيدي محمد الحبيب العشعاشي، في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد.

10 رمضان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد أمين هلال، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد الهادي بوسبولة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدة ربيعة جبالي، بصفتها نائبة مدير للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة بوزارة التجارة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد علي ساسي، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد نور الدين منصور، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الجزائر. 3 مايو سنة 2020 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – عماد الدين معاذ، في ولاية الأغواط، – شعبان سيدهم، في ولاية جيجل، – قويدر آسي، في ولاية سعيدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد فلاح، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عباس زيري، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة تيزي وزو. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد محمد شيخ، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بالصناعة الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدة ظريفة وفاء خوذير، رئيسة لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلّف بالصناعة الصيدلانية.

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 11 3 مايو سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 9 فبراير سنة 2020، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بعنوان سنة .2020

بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 9 فبراير سنة 2020، تحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق المسبق لإثبات المنفعة العمومية، في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة 2020، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، الولاية اللقب والاسم 01 - أدرار العابد محمد عمراني مبارك موساوي العايش دهاج احمد مولاي العربي محمد ابليلة البركة عكاكي امحمد شياخ مختار سماعيلي عبد الرحمان ديداوي جلول بوتدارة عبد الله بن عالية مصطفى زاونان حكيم 02 - الشلف صابي يعقوب دوخي سهيلة خلافي وردية كريفار أحمد مقداد بواعلي بن قويدر رحمة رحمون سفيان حساين مصطفى نعمون خالد بوغاليم عبد القادر يوسف سبع عبد الغني كما يأتي : الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة رئيسي تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة محافظ رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف إقليمي مهندس دولة

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 03 - الأغواط فارسي عبد القادر ستت بشير بدرينة قدور برقي عبد القادر بن يطو محمد مسكول محمود مريقي جمال بن خليفة محمود حمدي مصطفى 04 - أم البواقي طالب هشام حجاز حنافي صهران الزين بريكي فاتح هجريس حسان قادري كمال زغدار زين الدين بن احمد سيف الدين لعيايدة زكرياء هامل محمد الطاهر جواني فراس رجيمي كمال 05 - باتنة مناصرية أحمد كواش صالح زروال عبد الناصر عجينة سليمان بن بوزة يوسف بكوش الطاهر قبابلة محمد قوتي السعيد بوتيطاو علاء الدين سنقوقة علي غانم صبرينة زمورة موراد 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مفتش قسم لأملاك الدولة مفتش قسم لأملاك الدولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف محلل مهندس دولة مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 06 - بجاية لصواني لمين مراد العربي إدير بلال ساسي لونيس بولنوار بوزيد عكوش سمير جامة اليزيد مقلاتي مراد بلعيطوش فطيمة بوسوفة عبد الحليم 07 - بسكرة سعيدي الحاج قريمو عبد الرزاق بادي عبد الله مرابط محمد السعيد زياني صورية بركات المبارك شوشان عبد الحفيظ عديلة عمر بن صالح طارق غالم نذير ملاوي عبد الحكيم حوفاني وهيبة 08 - بشار بطي اسماعين عمراني رشيد بيان أحمد باعزيز الحسن بن دحو حسين بن أحمد الطيب كروم سليمان عفون عبد الحق هيبي صديق بن زيان بركات قدوري محمد صدوق عبد العزيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 13 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش مركزي مفتش رئيسي مفتش رئيس متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس معماري مهندس رئيسي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 09 - البليدة سالمي عمر أوشان براهيم ماجن نور الدين فروخي مريم سليماني فاطمة الزهراء زوبير نعيمة بن خلفة سارة العالية محمد راهم أمير دهيليس علي بوعزي علي بن طيبة يخلف 10 - البويرة بودان حمزة بغداد طاهر قتال عبد الحميد عنصر حموش رسول جمال حماداش حمادوش خالدي سعيد لعريبي قاسي أحمناش كمال معوج بلقاسم بودلال ناصر قميري حميد 11 - تامنغست قدي مختار إيكاويل بيلال براهيم قادير شقيني عبد الكريم بن فرحات عبد القادر جوماد فاطمة دلة عبد القادر فراجي محمد بن خليفة أحمد دابو مبارك ألاواس عبد النبي بن ابراهيم مجدوب 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي تقني سام مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين المعماريين مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف مهندس مهندس مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري رئيسي متصرف إقليمي مساعد مهندس مهندس مهندس متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية متصرف إقليمي متصرف إقليمي متصرف رئيسي

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 12 - تبسة عطية الزين بوعشة نور الدين حشيشي فؤاد دمان خير الدين الربعي أيمن بوزيدة صالح طوالبية بوبكر نسيب حكيم منادي عبد السلام جريدي سمير العلمي الصادق رزايقية عبد الرزاق 13 - تلمسان نبية رياض سلهام منصور بلميلود ميلود بن زيدور أحمد عاشور أول جيلالي لحقي ميمون جلولي محمد بوجنان بن يخلف عبد الرزاق شافي لخضر شيعلي عمر بن حبيب محمد عز الدين بوعزي محمد بلعباس منور 14 - تيارت عالم أحمد عباد حواس ولد رابح نصر الدين براهيمي عبد الرحمان بلمداني أمحمد حساني خالد بن حمودة الحاج عبد القادر بن طالب عبد القادر عرعرية نصر الدين مومن عبد المجيد مبودي مبروك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 15 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة محافظ قسم الغابات محافظ قسم الغابات محافظ قسم الغابات مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي متصرف محلل متصرف متصرف متصرف مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 15 - تيزي وزو زروقي سعيد برهون رشيد بكور زهرة، المولودة مولوى إبرسيان بوسعد حميطوش رشيد نايت لعزيز بلال ساهي أورمضان أبشيش محمد علي شعبان فريد موري ناصر بلحوت كريم بازوش محمد 16 - الجزائر حمادوش رضوان حبطيش عميروش أيت معمر مسعد عبدات كريم عياد آسيا مير أحمد عزوق محمد زروقي ناصر الدين بونقطة خالد موهوبي محند الشريف أيت موسى أعمر بوجلطي سمير 17 - الجلفة لعور لمين بن صدوق عمار سائحي وافي شراك محمد شوقي كريدة مخلوف مقدمي صفية بريهمات المختار زقعار عبد القادر خلفاوي عبد العزيز بوزكري محمد 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم فرعي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مفتش رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة متصرف محلل مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة تقني سام عون معاينة مفتش مهندس معماري متصرف محلل متصرف متصرف محلل مهندس دولة رئيسي متصرف مفتش مفتش

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 18 - جيجل بن شعبان مراد بودالي عمار باخة خليفة بوجعطيط عبد الغني برالي عبد النور عياش بوعلام بوسمينة خضير بن شعبان عبد الحفيظ لكحل فارس مانع فهيمة بن ميسية محمد مبيروك إلياس 19 - سطيف ملوك عبد الكريم بن غانم سليم جعران نور الإسلام سماش عبد السلام لعمري ناصر الدين سمشة نور الدين لسبط فيصل بركات رؤوف بعداش رشدي بن سمشة الهادي العلوي توفيق حربوش صباح 20 - سعيدة بن عومر العوني بكي بولنوار عوالي خلف الله بشارف قدور كورات هوارية طرشي حاج مباركي نور الدين قندوزي أحمد امجاهدي الهواري برني مبروك جلالي محمد بوجلال صدوقي منصور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 17 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي متصرف إقليمي تقني سام مهندس دولة متصرف رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس معماري تقني مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري محافظ رئيسي للغابات مهندس دولة مفتش مركزي مهندس معماري

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 21 - سكيكدة مساسط بلال سقني عبد الغني بودلاعة جمال بوجغرة أحسن منصور عبد اللطيف سواحلية فاتح لكحل رؤوف عرقوب عبد الكريم رحيم وفاء بورويس محمد مطلاوي محمود سديرة جمال 22 - سيدي بلعباس صنديد يوسف طيبي زواوي عياش ميسوم بورزق جلول سايح العربي جبار حبيب ياحي خديجة رحال عبد الرزاق سديرة فاطمة رابغ ابراهيم تونسي بوعلام بوهند خميستي دار الشريف جميلة 23 - عنابة سياد حسين قريشي نسيمة حربي فوزي شايب حبيبة مكي صبري سويسي حكيمة كرمادي عبد المجيد غجاتي سمير خشخوش سعاد لعبيدي ليلى بن شلي يوسف جابري فاطمة 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس رئيسي تقني سام مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس معماري مفتش مفتش تقني تقني مهندس معماري رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 24 - قالمة عبدة عبد الكريم قونش عقيلة منصوري صالح بوساحة راضية حمار أحمد شكاروة عبد الغني زعلاني العمري بن قرينح مراد منصري نجمة مرابطين عابد بزنيعة فتيحة عفيان عبد الحليم 25 - قسنطينة محاسني عبد الحفيظ زردازي سمير بوشاكر فيصل بلهادف محمد الهادي بن ترعي عثمان عبادة أمينة زمور حمداني زغاد بلقاسم عز الدين سمير نموشي حسين بن الشيهب إيناس قايدي عبد الرزاق 26 - المدية كحلة حمزة مسعودي شريف عزوزي حسان عيشاوي منصور سلطانة فايزة زياني سحنون عز الدين حسناوي عيسى خليف محمد بن سعدي الجيلالي بن علية حورية ملاح محمد خالفي علي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة إقليمي متصرف إقليمي رئيسي مهندس دولة رئيسي متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة إقليمي رئيسي مهندس دولة رئيسي مهندس دولة إقليمي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مفتش قسم مفتش مركزي مهندس رئيسي مهندس رئيسي تقني سام تقني سام رئيس تجزئة رئيس تجزئة تقني سام مهندس دولة مفتش متصرف مستشار مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مفتش قسم مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي متصرف

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 27 - مستغانم سالمة قادة غالم عبد القادر بلقنادل الميلود حواش مليك نمير لخضر الغالي عبد الله بن عروم محمد رضا العيد مصطفى لكحل فتحي سهيل أحمد زيتوني أحمد بن جدو مولود 28 - المسيلة أوصيف بغدادي شتاح الذوادي سليمان قاضي ياسين مزعاش سمير حاجي عنترة بلواضح خالد بن زموري حدة لزرق احمد جراف عاشور بكري علي زارد الجيلالي بن ثامر براهيم 29 - معسكر بن يخو قادة شارف عثمان مراد بوتين الحاج بوسلاح أحمد شرقي بشير براكليت العيد بشير فطيمة يبقى محمد بن زرزورة أحمد قرشي نور الدين بن عسلة بوزيان حساين عبد القادر 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس مسح مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مهندس رئيسي رئيس المهندسين مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 30 - ورقلة زرقون الطاهر محدادي مصطفى معمري محمد الأمين قواص إلياس بن روينة ابراهيم كعبوش شهرزاد قراش عبد الحفيظ زيارة عبد الرزاق مسماري عبد الرزاق محلي محمد ياسين قسوم كمال حشيفة محمد 31 - وهران جلولي عائشة سليماني قادرية لفجع جيلالي بن زعيط لخضر عيدة حبيب بوكروشة أسماء بومعزة محمد بن عبد الله عبد القادر شنيني أحمد أمين لحاق أحمد بوتركين عبد القادر 32 - البيض بلقاسمي ابراهيم عابد سعيد ذو الجمال الجيلالي حمرة سراي ناصري محمد بوحديبة ابراهيم حواسين أحمد قادري كمال بوزيان الشيخ شارف محمد حميدات أحمد عيشي بوجمعة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 21 الرتبة أو الوظيفة متصرف إقليمي رئيسي مهندس معماري مهندس مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة تقني مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس دولة مفتش مركزي مهندس دولة مهندس مسح الأراضي مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس دولة مهندس دولة

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 33 - إيليزي زيدي عبد الكريم عبدو علي عمر منادي محمد خلوف إبراهيم خليل بوسبسي أحسن حمدو مختار سلطاني نصر الدين بن يحي يحي حواس حكيم درويش عمار بوخشبة مكي صبوع خير الدين 34 - برج بوعريريج بن عبد المومن فوضيل مقراني نوال بن ذيب عز الدين تواتي مصطفى بن عريب عمار منصوري عبد الحكيم قاسمي عبد المالك سهلي بشير معيوف عادل شتيوي نبيل محامدية عيسى جحنيط عبد الله 35 - بومرداس إزمران مقران بلقلاوي عبد الكريم ضيف الله ليندة بوقنس إيمان بوجريبة رحمون نابش محمد قسوم سالم قوري محمد بوشلعلع مولود يماني فاروق قنطاس فايزة يحي مختار 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة تقني سام تقني سام مفتش قسم مفتش مركزي مفتش مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيس مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف رئيسي متصرف متصرف متصرف متصرف متصرف مساعد مهندس متصرف متصرف متصرف تقني

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 36 - الطارف أوسياف أحسن غلدان شعبان مبرك حياة هراقمي علي معتوقي عبد الواحد روابح ياسمينة خميري عبد المالك مواليد علي طوايبية عثمان شيباني رؤوف بلهاني عادل خريسي سميح 37 - تندوف بروكي محمد عفيان عبد العالي بربوشي شيخ بيا صالح حبيتر محمد دناي أمين سي عبد الله رشيد بليلة حمودي 38 - تيسمسيلت بارود محمد بن موسى حنان غربي أحمد جبالي الهادي ربحي السنية زلازل عبدون حمادوش جلول شبوب عابد بربار جيلالي عاجد محمد مخطاري عبد القادر مطهري توفيق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 23 الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف مهندس دولة متصرف ملحق إدارة رئيسي مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس رئيسي لمسح الأراضي مهندس معماري مهندس معماري مستشار رئيسي مهندس رئيسي رئيس مصلحة مفتش رئيسي متصرف رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 39 - الوادي دباب محمد الصغير محده مختار سموحي حمزة دويم عبد الحميد زيد بشير داقة سعد ناني عبد المجيد نموسة محمد رشيد غمري عمارة حنيش رضوان جيدل مراد بن جدو محمد 40 - خنشلة سلامة شمس الدين مانع رشدي بوعزيز حسين سابق حمزة تقرارت علي خليفة حمدي عزيزي التوفيق طاوس عائشة مركيش محمد الصديق قب رشيد هزيل حكيم لحرش موسى 41 - سوق أهراس مختاري محمد زنايدي عبد الباسط براهمية عبد الغاني يحياوي محمد شواش كوثر بن بوعبد الله منير درواز الطيب دريسي السعيد طوبال عبد الوهاب كوشاري نبيل بوغاني مراد قاضي مراد 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة رئيسي مهندس معماري متصرف إقليمي متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي مهندس رئيسي مهندس دولة مفتش رئيسي متصرف مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس مهندس معماري مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 42 - تيبازة نادير جيلالي يوس سليمان كيداد خليدة بن سعيد فريد بوجنان رابح غريسي يوسف بوحادي عبد القادر أحصام نصر الدين جبرون محمد هندي فاطمة الزهراء أدم أحمد صكصك عزيز 43 - ميلة معمر سمير قاسمي عبد المالك قسيطة معمر قادري سليم صانح عبد الحميد مخلوف عبد السلام بوخبزة علي بولقرون أحسن سعدوني عمر لبيض حسين قاسم جمال طبيب العيد 44 - عين الدفلى فزير محمد عبد السلام منير حنيش حمزة تخريست بوعلام خليلي لخضر تومي بلقاسم صفوان عبد العزيز السلامي فوزية طيبون محمد أمين لعلاوي عيسى عبد القادر خداوي نجيب نمرود أحمد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 25 الرتبة أو الوظيفة مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف مهندس دولة مهندس دولة رئيس المهندسين مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة متصرف إقليمي رئيسي متصرف إقليمي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس رئيسي مهندس دولة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الولاية اللقب والاسم 45 - النعامة عمارة عبد القادر حولي عبد الرحمان معطي عمر بلغيران رضوان قرين عز الدين منتفى علي محمودي ميلود بن عيسى محمد كبير مجدوب قاسمي موفق مربوح العيد 46 - عين تموشنت مماد محمد بن رزاق محمد موساوي الهواري قدور معروف أحمد بن زرباج يوسف عتيق بكاي بن منصور مراد طيبي خليل بشير عبد القادر قصيصة عبد الكريم بوداود سيد أحمد بدر الدين زكرياء 47 - غرداية بن زانة نور الدين سويلم الشيخ بوحميدة محي الدين رسيوي ابراهيم بابا عدون بكير حمايمي أحمد بن مسعود إلياس عراج محمد بن أوذينة رضا جلول الحاج سعيد ابراهيم سويد عبد الكريم يحي عبد الحاكم 10 رمضان عام 1441 ه / العدد 26 3 مايو سنة 2020 م الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس مسح محافظ قسم الغابات متصرف إقليمي رئيسي تقني سام متصرف إقليمي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام رئيس المهندسين مفتش مهندس دولة مهندس دولة مفتش مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة رئيسي مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيسي مهندس رئيسي

10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م الولاية اللقب والاسم 48 - غليزان عدة بوشيخ أمحمد دوبة محمد بوخاتم أحمد بن عدودة جمال خروبي طيب دلالي إبراهيم قاسم بلقاسم خالفة فاطمة برحيل العيد بن عجمية مختار حجاري سعيد علي لحمر رضوان وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
ووزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في
13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد
تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات
سيره، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 27
الرتبة أو الوظيفة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
تقني سام
مهندس دولة
تقني
تقني
تقني
رئيس مكتب
رئيس مكتب
مهندس دولة
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق
8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين
تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2 : يحدّد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية
الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد،
كما يأتي :
– بعنوان المفتشية العامة للمالية : خمسة (5)،
– بعنوان المديرية العامة لأملاك الدولة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للخزينة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للجمارك : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للضرائب : اثنان .(2)
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس
سنة .2020
وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية
بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية

10 رمضان عام 1441 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام
1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن
إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة
بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة
للمحاسبة.
إن وزير المالية،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني
عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص
اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع
الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد
كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في
أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990
والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة
للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11
محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات
والحجّاب،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في
29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرّخ في
23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
3 مايو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام
1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين المدير
العام للمحاسبة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9
أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان
المتساوية الأعضاء،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق
20 غشت سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية
للمديرية العامة للمحاسبة، المعدّل،
– وبمقتضى التعليمة رقم 20 المؤرّخة في 26 يونيو سنة
1984 والمتعلقة بتنظيم وسير اللجان المتساوية الأعضاء
ولجان الطعن،
يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار
المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005
والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة
بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة.
المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 15
رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه،
كما يأتي:
“المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة
للمحاسبة لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالرتب
المبيّنة أدناه :
مفتش رئيس للخزينة، مفتش قسم للخزينة، مفتش
مركزي للخزينة، مفتش رئيسي للخزينة، متصرف
مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، متصرف،
مساعد متصرف، مترجم ترجمان رئيسي، مترجم ترجمان
متخصص، مترجم ترجمان، رئيس المهندسين في الإعلام
الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في
الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي،
مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين
في الإحصائيات، مهندس رئيسي في الإحصائيات، مهندس
دولة في الإحصائيات، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات،
وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات
محلل، وثائقي أمين محفوظات، رئيس المهندسين في
المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة،
مهندس دولة في المخبر والصيانة، مساعد مهندس مستوى 1
في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين المعماريين،
مهندس معماري رئيسي، مهندس معماري، مفتش
الخزينة، مراقب الخزينة، ملحق رئيسي للإدارة، ملحق
الإدارة، عون إدارة رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، كاتب
مديرية، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري، تقني
سام في الإعلام الآلي، تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في

10 رمضان عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
3 مايو سنة 2020 م
السكن والعمران، عون معاينة للخزينة، عون إدارة، عون
مكتب، كاتب، عون حفظ البيانات، معاون تقني في الإعلام
الآلي، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول،
عامل مهني من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف
الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي”.
الأسلاك / الرتب
اللجنة الأولى
– مفتش رئيس للخزينة
– مفتش قسم للخزينة
– مفتش مركزي للخزينة
– مفتش رئيسي للخزينة
– متصرف مستشار
– متصرف رئيسي
– متصرف محلل
– متصرف
– مساعد متصرف
– مترجم ترجمان رئيسي
– مترجم ترجمان متخصص
– مترجم ترجمان
– رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
– مهندس دولة في الإعلام الآلي
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي
– رئيس المهندسين في الإحصائيات
– مهندس رئيسي في الإحصائيات
– مهندس دولة في الإحصائيات
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي
– وثائقي أمين محفوظات محلل
– وثائقي أمين محفوظات
– رئيس المهندسين في المخبر و الصيانة
– مهندس رئيسي في المخبر و الصيانة
– مهندس دولة في المخبر و الصيانة
– مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر و الصيانة
– رئيس المهندسين المعماريين
– مهندس معماري رئيسي
– مهندس معماري
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 29
المادة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 رجب
عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه،
كما يأتي :
“المادة 2 : يحدد عدد أعضاء هذه اللجان، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 3 3 3

10 رمضان عام 1441 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26
3 مايو سنة 2020 م
الجدول (تابع)
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
الأسلاك / الرتب
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
اللجنة الثانية
– مفتش الخزينة
– مراقب الخزينة
ملحق رئيسي للإدارة
– ملحق الإدارة
3 3 3 3
– عون إدارة رئيسي
– كاتب مديرية رئيسي
– كاتب مديرية
محاسب إداري رئيسي
– محاسب إداري
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي
– تقني في الإعلام الآلي
– تقني سامٍ في السكن والعمران
اللجنة الثالثة
– عون معاينة للخزينة
– عون إدارة
– عون مكتب
– كاتب 3 3 3 3 3 3
– عون حفظ البيانات
– معاون تقني في الإعلام الآلي
– عامل مهني خارج الصنف
– عامل مهني من الصنف الأول
– عامل مهني من الصنف الثاني
– سائق سيارة من الصنف الأول
– سائق سيارة من الصنف الثاني
– حاجب رئيسي ''
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة .2020
عن وزير المالية
وبتفويض منه
المدير العام العام للمحاسبة
محمد العربي غانم

10 رمضان عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 31
3 مايو سنة 2020 م
قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية
للمديرية العامة للمحاسبة.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 رجب عام 1441 الموافق 10 مارس سنة 2020، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
المختصة ب أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة
الأسلاك / الرتب
اللجنة الأولى
– مفتش رئيس للخزينة
– مفتش قسم للخزينة
– مفتش مركزي للخزينة
– مفتش رئيسي للخزينة
– متصرف مستشار
– متصرف رئيسي
– متصرف محلل
– متصرف
– مساعد متصرف
– مترجم ترجمان رئيسي
– مترجم ترجمان متخصص
– مترجم ترجمان
– رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
– مهندس دولة في الإعلام الآلي
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي
– رئيس المهندسين في الإحصائيات
– مهندس رئيسي في الإحصائيات
– مهندس دولة في الإحصائيات
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي
– وثائقي أمين محفوظات محلل
– وثائقي أمين محفوظات
– رئيس المهندسين في المخبر والصيانة
– مهندس رئيسي في المخبر والصيانة
– مهندس دولة في المخبر والصيانة
– مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة
– رئيس المهندسين المعماريين
– مهندس معماري رئيسي
– مهندس معماري
للمحاسبة، كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
نصيرة
خالد عبد الغفور محمد لمين معمري،
مسيوري ترباوي خديمي المولودة
مشدال
سمية مالحة محمد شريفة
مويسي عسوس تعزيبت صايفي
أرملة
شنوفي
آمال رامية لطفي جمال
حطاب جمعة بريحي قدوار

32 الجريدة الرسميّة
الأسلاك / الرتب
اللجنة الثانية
– مفتش الخزينة
– مراقب الخزينة
ملحق رئيسي للإدارة
– ملحق الإدارة
– عون إدارة رئيسي
– كاتب مديرية رئيسي
– كاتب مديرية
– محاسب إداري رئيسي
– محاسب إداري
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي
– تقني في الإعلام الآلي
– تقني سامٍ في السكن والعمران
اللجنة الثالثة
– عون معاينة للخزينة
– عون إدارة
– عون مكتب
– كاتب
– عون حفظ البيانات
– معاون تقني في الإعلام الآلي
– عامل مهني خارج الصنف
– عامل مهني من الصنف الأول
– عامل مهني من الصنف الثاني
– سائق سيارة من الصنف الأول
– سائق سيارة من الصنف الثاني
– حاجب رئيسي
يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
ينوب عنه ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى
10 رمضان عام 1441 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26
3 مايو سنة 2020 م
الجدول (تابع)
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
خالد عبد الغفور جمال نصر الدين
مسيوري ترباوي زايدي حمان
سميرة
سمية رضاونة،
مالحة رشيد
المولودة
مويسي عسوس براشدي تيتوم
آمال رامية جميلة أحمد
حطاب جمعة ميسون عين بعزيز
خالد عبد الغفور فاتح رضا
مسيوري ترباوي أوغاليم غزالي
سمية مالحة صورايا عبد الرزاق
مويسي عسوس مقراد شبيرة
آمال رامية حسام الدين حميد
حطاب جمعة توامي بناي
السيد خالد مسيوري، مدير إدارة الوسائل والمالية وفي حالة وقوع مانع له
وظيفة حسب الترتيب السلّمي.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة