ج.ر عدد 18 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة المسيلة……………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة………………… 9 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بإيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 20 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة برج بوعريريج ………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات ……… 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات …….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم … 12 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات….. 14 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات……………………….. 21 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة………. 30

13 رجب عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 73 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–337 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. 20 مارس سنة 2019 م تنظيميّة المادة 2 : تحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي للخطوط الداخلية والخطوط الدولية، كما يأتي : 1 - الخطوط الداخلية : – امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستة ملايين دينار 6.000.000( دج). – امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستمائة ألف دينار 600.000( دج). – امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال ومحطة جوية في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج). – امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط بين محطتين جويتين في الجنوب : مائة ألف دينار 100.000( دج). يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض .35 2 - الخطوط الدولية : – امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة أو عدة شركات جوية : ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج). – امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط غير مستغل : مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج). المادة 3 : تكون حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مستحقة الأداء سنويا. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–337 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 2 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعّدل والمتّمم، لاسيما المادة 571–3 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–111 المؤرّخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : )1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : – أن يكون من جنسية جزائرية، – أن يكون مقيما في الجزائر، – أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية، – ألاّ يكون موضوع إفلاس قضائي، – أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، – أن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب . يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية، ما يأتي :

  • بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة : – …………… (بدون تغيير)……………، – …………… (بدون تغيير)……………، – متابعة تكوين متخصص تقدّمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، – خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال الوكالة البحرية.
  • بالنسبة للسمسار البحري : – …………… (بدون تغيير)……………، – متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، – خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال السمسرة البحرية. )2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ………………………(بدون تغيير)…………………………….. تحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .“

13 رجب عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادة 3 : تدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص” اللجنة”، وتتكون من : – بعنوان الوزارة المكلفة بالنقل : • مدير البحرية التجارية والموانئ، رئيسا، • مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا. – بعنوان وزارة الدفاع الوطني : • ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا. – بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : • ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا. – بعنوان وزارة المالية : • ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا، – ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا . تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة”. المادة 5 : تتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 35 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي : –…………………….(بدون تغيير)……………………………..، – …………………….(بدون تغيير)……………………………..، – …………………….(بدون تغيير)……………………………..، – قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، يدعى “ سجل عمليات الوكالة أو السمسرة”. يجب أن يكون هذا السجل في شكل ورق وبصيغة رقمية . 20 مارس سنة 2019 م يتكون السجل الذي يكون في شكل ورق وطوله أربعون(04) سنتيمترا وعرضه ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى، يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمتران (2)، تخصص لقيد العمليات . يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد قفله من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمه مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها. يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة والسمسرة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم .“ المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 39 : يتعيّن على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد . في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرّر سحبه إلاّ إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة”. المادة 7 : تتمّم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 44 : ………………………(بدون تغيير حتى ) لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة : – ……………………..(بدون تغيير)……………………………. – ……………………..(بدون تغيير)……………………………. – إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر. يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة : (………………….. الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 8 : تلغى أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 20 مارس سنة 2019 م اس م ا ا لم ا ل س و ف ي ض ن ة و ع : . عونلا . . . . . . مقر ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنلما . . . . . . ةيارلا . . . . . . نم ةمداق . . . . . ال . . ع م . . ن ا ا . و ل ل . ق ك . ا ا ن ا . ل ن ئ . ف م ا . ا - ل . ك ب س . س ا ل . ا ف . ه لأ . ا ي . ت م ن . ف ر . ة . . / .

  • . . . . . . أفرم لوصو ءانيم لوخد مقر فيصر س ت و ج ق ف ل جورخ ع م ل ا لم ي أفرم ا إ ت ل ق ح ا م ة ا ق ل فيصر و ا ك لأ ك ا و ل ة ل ة ةلوملحا ةعيبط ا ل ب ح ال ر لوخد ر ق ي م ة الأ ص جورخ لي ش ددعلا ح ه ا خ ر و ي ط ا : ت م . . م .نط .T.M ن . . ت . ظ . . م . . . ةفلتخم عئاضب .T.M ( . اس . . . ت . ص ي . . ر . ةلمج .T.M . ف اد . . ح / . . ت . ة ص . . ةئفلا . : د . . خ م . . ي . . . ط و ر . س . ر اد ) . ة . م .نط .T.M ن . . ة . . : . . . . . . . عوفدلما نحشلا L . . B ش . . . . . . . ح . . B . ن . N . نحشلا عمج . . . . . . . . ا . ل م . ت ن . ن . ط . ف . ي ق . ة . ذ . . . . .

13 رجب عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 مارس سنة 2019 م ا ل س ا س ف ي م ا ن لم ة و ض ا ل س ن و ف و ي ع ع ع ن ة : . . . لا . د ا لم ا . و ل . ب . ل ح ن . ي . ة ظ . ر . ر ي م . ق . ة ة . م . . . ا . ل . ر . . ي ا . . ة . . . م . . ا . ل . ك . ا . ل . ش . ا ل . س . ا س . ح . ف . ن . ي . . ن . ة . . . / . . ت . . ا . ر . ي ن . خ و ع ا ل ش P C ح ن ا ل ش م ح د ة ن س ج ل ال ا ب لم ض ن ع و ع م ل ا ح ع ل ة ي ق ا ت ا ا ل ل ل ش م ش ث ع ا ل ا ح د س ن ل ن ي م س ال س ع ر م م ة س و ل ر ة ة ت ا ( ر n ي a خ c y ش a ا a لإ L ل ه ) غ ا ر ء : . ا . ل م . ن . ن . ش . ط . . ا ق . ط . ة . . . . . م . ص . ي . ن . . ف ا ا . ل ء . ح ش . ا . ح ل . ة ت . ن س . . : . . ل . . ي . . م . س . / . . . ن . . ا ل ة . ت . : . س م . . . . ل ي . . ي ن . . . . م ا . . / ء . . . . ا ل إ . ت ع . ا . ف د . ر . ة . . ي . غ . . . . م . . لا . . ح . . ظ . . ا . ت . . . .

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة بسكرة : – الصالح مفقوده، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات، – عبد الواحد شالة، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة المسيلة : – عبد المجيد معيرش، بصفته عميدا لكلية العلوم، – بوجمعة خلف الله، بصفته نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بجامعة ورقلة : – فاطمة الزهراء لعلام، بصفتها عميدة لكلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال، – أمينة مخلفي، بصفتها مديرة لمعهد التكنولوجيا. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 فرديّة فوزية مقيدش، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة مختارية مسري، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد بن عمارة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيارت، لتكليفه بواظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 24 فبراير سنة 2018، مهام السيّد محمد عبداوي، بصفته نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة قالمة، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد بن سليمان، بصفته نائب مدير مكلف بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة معسكر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسمهما، بصفتهما نائبي مدير بالجامعتين الآتيتين : – علي دبي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة المسيلة، – عبد الحكيم سنوسي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة ورقلة.

13 رجب عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسمهما، بصفتهما نائبي مدير بجامعة الوادي، بناء على طلبيهما : – التهامي العانز، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – الجيلاني بن عتوس، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعتين الآتيتين : – بن شهرة مداني، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت، – شيخ بلفضل، عميد كلية العلوم التطبيقية بجامعة تيارت، – عبد الحميد برحومة، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد صلاح الدين ربيعي، بصفته عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي، بجامعة باتنة 2، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بإيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد هواري سويسي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بإيليزي، بناء على طلبه. 20 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمود بوسنة، بصفته مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمود بن صايبي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد صديق حاجي، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد جلول رحيل، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م حسان ملوي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد أمحمد مصطفاي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسان حموش، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة صبرينة بوطرفة، بصفتها مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام الآنسة عزيزة طاهر بوشات، بصفتها نائبة مدير للمصادقة على التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيد مجيد بن مخلوف، بصفته نائب مدير للضبط والنشاطات التقنية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد توفيق خليل، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2017، مهام السيد نجيب عراب، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تامنغست. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوحجر بن علي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بجامعة برج بوعريريج . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة برج بوعريريج : – طاهر بوبلوطة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون، – ميلود زنكري، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

13 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – الجودي صاطوري، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – عبد الحليم بن طبيش، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، – محمد الطاهر بلقاضي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة عنابة، – لونيس أوقاسي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة .2 H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد إبراهيم منصوري، عميدا لكلية اللغات الأجنبية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بن عمارة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر خطاش، عميدا لكلية علوم الهندسة بجامعة عنابة. 20 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نور الدين بوعواجة، مديرا لمعهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة سطيف .1 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة فوزية مقيدش، مديرة للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد صديق حاجي، مديرا للمدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد جلول رحيل، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بوهران. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي بتيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر دحدوح، مديرا للمركز الجامعي بتيسمسيلت. مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصناعة والمناجم . بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد أمحمد مصطفاي،

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م مديرا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار في المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم : – يوسف يوسفي، – حسان ملوي، – صبرينة بوطرفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة راضية براهيمي، رئيسة للدراسات بقسم الدراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيد طريق حماي، مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – حياة بن عودة بن سلطان، نائبة مدير للتخطيط، – فوزي دنداني، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد نافع تاتي، نائب مدير للمستخدمين الإداريين والتقنيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة نجاة مدجل، مديرة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – محمد توفيق خليل، في ولاية بجاية، – محمد عامري، في ولاية معسكر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد حاج بطواف، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 47 الصادر في 19 ذي القعدة عام 1439 الموافق أول غشت سنة .2018 الصفحة 31، العمود الأول، السطر 27 : – بدلا من : ”عبد القادر بركوك”، – يقرأ : ”عبد القادر برقوق”. …………………. (الباقي بدون تغيير) …………………..

13 رجب عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 مارس سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات. إنّ وزير الأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بشهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يعتبر ممرّن مدرسة تعليم السياقة، كل شخص يقدم دروسا نظرية و/أو تطبيقية لسياقة السيارات. المادة 3 : يجب على الممرّن، من أجل ممارسة نشاط التعليم، أن يستوفي الشروط الآتية : – أن يحوز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات لصنف رخصة السياقة التي يرغب في تدريسها، التي تدعى في صلب النص “شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية”، – أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة، – ألاّ تكون رخصته للسياقة محل تعليق خلال السنتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب ممارسة المهنة، – ألاّ يكون قد أدين بجريمة تمنعه من ممارسة نشاط تجاري أو لم يتم إعادة اعتباره. المادة 4 : تخص شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الأصناف الآتية : – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف : “أ”، – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف : “ب”، – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف : “ج”، – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، الصنف: “د”. يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف أ، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ “1 و” أ” . يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف “ب”، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف “ب”، “ب (ه)” و ”و”. يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف “ج”، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف”ج “1،”ج 1 (ه)”،”ج” و “ج (ه)”. يؤهل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الصنف “د”، لتعليم سياقة السيارات بغرض الحصول على رخصة سياقة من صنف “د”، “د (ه)” . المادة 5 : لا يمكن أي شخص تعليم سياقة السيارات، ما لم يكن حائزا بطاقة مهنية تدعى “البطاقة المهنية للممرّن” مسلّمة من مديرية النقل للولاية.

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م تتضمن البطاقة المهنية للممرّن صنف أو أصناف رخص السياقة التي يدرّسها، ويتم تسليمها بناء على طلب مدرسة تعليم السياقة. تتم الإشارة في البطاقة إلى التقيّد بالتعليم النظري، عندما تتم معاينة عجز في التعليم التطبيقي للسياقة أو في السياقة نفسها من قبل طبيب. تمسك مديرية النقل للولاية، إضافة إلى سجل مرقّم ومؤشّر عليه تسجل فيه البطاقات المهنية للممرنين المسلّمة، بطاقية رقمية يجب وضعها تحت تصرف المركز الوطني لرخص السياقة. يرفق نموذج بطاقة الممرّن لمدرسة تعليم السياقة بالملحق الأول بهذا القرار. المادة 6 : يجب على مدرسة تعليم السياقة، من أجل الحصول على بطاقة ممرّن، إيداع طلب مقابل وصل استلام، لدى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق المبيّنة أدناه : – نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية، – نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لصنف رخصة السياقة المطلوب، – نسخة من عقد عمل، – مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر، – بطاقة الإقامة، – ثلاث (3) صور شمسية حديثة، – ثلاث (3) شهادات طبية تثبت الأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة. المادة 7 : تحدد صلاحية البطاقة بخمس (5) سنوات. ويخضع تجديدها إلى تقديم : – شهادة التكوين المتواصل المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، – الشهادات الطبية التي تثبت الأهلية البدنية والعقلية، – شهادة طبية تثبت الرؤية الجيدة. يجب على الممرّن، في حالة تغيير المستخدم أو توقيف نشاط التعليم، إرجاع بطاقته إلى مديرية النقل للولاية المعنيّة. المادة 8 : يجب على صاحب بطاقة ممرّن، في حالة ضياعها أو سرقتها، إعلام مديرية النقل للولاية بذلك مباشرة، والتماس تسليمه نسخة ثانية منها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 الفصل الثاني شروط وكيفيات سير التكوين المادة 9 : يقدم التكوين الأوّلي للحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، من قبل مؤسسة تكوين. يجب تقديم التكوين من طرف أشخاص مؤهلين يحوزون، على الأقل، خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية ذات صلة بمؤهلاتهم. تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين في اتفاقية موقّعة بين الوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة المكلفة بهذا التكوين. المادة 10 : يجب أن يستجيب المترشحون للالتحاق بالتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، للشروط الآتية : 1 – الشروط العامة للتكوين : – أن يكون حاصلا على مستوى الثالثة ثانوي، على الأقل، أو متحصلا على شهادة تقني في مجال السيارات، – أن يتمتع بالأهلية البدنية والعقلية والرؤية الجيدة. 2 – الشروط الخاصة : شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ’’أ’’ : – أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’أ’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية. شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ب’’ : – أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ب’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، على الأقل، خارج الفترة الاختبارية. شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ‘’ج’’ : – أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من الصنف ‘’ج (ه)’’ قيد الصلاحية، وأن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، – أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف “ب” مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف. شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية للصنف ”د’’ : – أن يكون متحصلا على رخصة سياقة من صنف ‘’د (ه)’’ قيد الصلاحية، و أن يثبت سنتين (2) من الأقدمية، – أن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية صنف ”ب” مع سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة ممرّن في هذا الصنف.

13 رجب عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادة 11 : تعلم مؤسسة التكوين المترشحين المؤهلين للتكوين، بكل وسائل الاتصال، بتاريخ ومكان اختبار إمكانية القبول. ويتضمن هذا الاختبار : – فحصا نفسيا تقنيا عند طبيب نفسي يحدد، من خلاله، قدرات التعليم والتواصل، – فحصا لسياقة السيارات منظم من قبل مؤسسة التكوين، تحت إشراف المركز الوطني لرخص السياقة. يعدّ، ناجحين لإجراء التكوين المترشحون المتحصلون على نقطة تفوق أو تساوي 10/20 في كل فحص. المادة 12 : يتم التكوين الأوّلي للحصول على مختلف شهادات الكفاءة المهنية والبيداغوجية، وفقا للبرنامج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. يبرمج تربص تطبيقي على مستوى مدارس تعليم السياقة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف ”أ” و ”ب”. المادة 13 : تحدد مدة التكوين الأوّلي المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، كما يأتي : – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف “أ” : 180 ساعة، منها 35 ساعة من التربص التطبيقي، – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف “ب” : 400 ساعة، منها 90 ساعة من التربص التطبيقي، – شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف “ج” : 200 ساعة، – شهادة الكفاءة المهنية البيداغوجية من الصنف “د” : 200 ساعة. المادة 14 : عند نهاية التكوين الأوّلي، وعلى أساس مداولات لجان امتحانات نهاية التكوين، تسلّم للمترشحين المقبولين شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية الموقّعة بين مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا ومؤسسة التكوين، ويرفق نموذج الشهادة في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 15 : تمسك مؤسسات التكوين بطاقية رقمية، إضافة إلى سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، تسجل فيه شهادات الكفاءة المهنية والبيداغوجية المسلّمة. المادة 16 : يتعيّن على كل ممرّن قيد الخدمة، أن يتابع تكوينا متواصلا كل خمس (5) سنوات. التكوين المتواصل إجباري قصد ممارسة المهنة، على كل حائز شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية توقف عن ممارسة أو لم يمارس التعليم خلال سنتين متتاليتين. 20 مارس سنة 2019 م يجري التكوين المتواصل لمدة خمسة (5) أيام، أي خمس وثلاثين (35) ساعة، طبقا للملحق الثاني بهذا القرار. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 17 : يمكن قبول معادلة شهادات تعليم سياقة السيارات العسكرية مع شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية من الصنف ’’ ب’’. المادة 18 : الشهادات العسكرية المعنية بالمعادلة لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية، هي الآتية : – شهادة رئيس مركز السياقة، – شهادة مساعد رئيس مركز السياقة، – شهادة ممرّن رئيس، – شهادة ممرّن. المادة 19 : يودع طلب المعادلة للشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، على مستوى السلطة العسكرية التي أصدرت الشهادة المعنية، مرفقا بملف يتضمن : – نسخة من رخصة السياقة قيد الصلاحية، – نسخة من الشهادة العسكرية. وفي حالة الموافقة، يتم إرسال الطلب مصحوبًا بنسخة من الشهادة العسكرية إلى مديرية النقل لمقر إقامة مقدم الطلب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب منشور مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل. المادة 20 : يمكن قبول معادلة شهادة تعليم سياقة السيارات المسلَّمة من دولة أجنبية، لشهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من الوزير المكلف بالنقل. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 21 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتعلق بشهادة الأهلية البيداغوجية والمهنية لتعليم سياقة المركبات ذات المحرك. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 20 مارس سنة 2019 م الملحق الأول نموذج البطاقة المهنية لممرّن مدرسة تعليم السياقة وجه الصفحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل الصورة البطاقة المهنية لممرّن مدرسة تعليم السياقة رقم : …….. مديرية النقل لولاية …………………………………………………………………………….. اللقب : …………………………………………………………………………………………………. 14 سم الاسم : …………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………. التاريخ : ………………………………………………………………………………………………… إمضاء مدير النقل للولاية 12 سم ظهر الصفحة الحائز على شهادة (ات) الكفاءة المهنية والبيداغوجية للأصناف الآتية : …………………………………. أصناف رخصة السياقة المرخص بتعليمها : …………………………………………………………………………. صلاحية البطاقة المهنية من : …………………………. إلى …………………………………………………………….. العنوان المهني : …………………………………………………………………………………………………………………… إمضاء الممرّن

13 رجب عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 الملحق برنامج تكوين ممرّني أ/ التكوين الأولي : المقاييس المقياس 1 : التقنية الأساسية للمركبة ذات محرك الفصل 1 : ميكانيكا المركبة الفصل 2 : حركية المركبة الفصل 3 : حفظ المركبة وصيانتها الفصل 4 : المراقبة التقنية للمركبات المقياس 2 : حركة المرور في الطرق الفصل :1 شبكة الطرقات الفصل 2 : حظيرة السيارات الفصل 3 : فهم إشارات المرور المقياس 3 : الوقاية والسلامة في الطرق الفصل 1 : العوامل المرتبطة بانعدام السلامة في الطرق الفصل 2 : الإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور في الطرق الفصل 3 : وسائل مكافحة انعدام السلامة في الطرق الفصل 4 : عنصر حماية البيئة الفصل 5 : المفهوم التطبيقي للإسعاف المقياس 4 : حسن سياقة السيارات الفصل 1 : تقنية سياقة السيارات الفصل 2 : السياقة الوقائية الفصل 3 : السياقة الدفاعية الفصل 4 : السياقة الاقتصادية الفصل 5 : سلوك السائق تجاه الأشخاص المقياس 5 : الاتصال وبيداغوجيا السياقة الفصل 1 : مدخل إلى الاتصال الفصل 2 : البيداغوجيا الفصل 3 : المناهج البيداغوجية الفصل 4 : مرحلة التمهين الفصل 5 : الوسائل البيداغوجية الفصل 6 : التقييم البيداغوجي 20 مارس سنة 2019 م الثاني مدرسة تعليم السياقة المؤهلات الحجم الساعي للصنف المعني أ : 20 سا مهندس في الهندسة الميكانيكية ب : 50 سا أو في كهرباء السيارات ج : 40 سا د : 40 سا مفتش رئيسي للنقل أو مهندس أ : 15 سا في النقل أو ضابط متقاعد من ب : 35 سا المديرية العامة للأمن الوطني أو ج : 20 سا من الدرك الوطني د : 20 سا مفتش رئيسي في رخص السياقة أ : 15 سا أو ضابط متقاعد من الأمن الوطني ب : 45 سا أو من الدرك الوطني أو ضابط ج : 30 سا الحماية المدنية د : 30 سا أ : 15 سا مفتش رئيسي في رخص السياقة ب : 50 سا أو ممرّن للصنف المعني ج : 40 سا د : 40 سا أ : 50 سا ممرّن للصنف المعني ب : 70 سا ج : 30 سا د : 30 سا

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 الملحق الثاني (الثاني) المقاييس المقياس 6 : بعد النقل والجانب التنظيمي المتعلق بالنقل الفصل 1 : المدخل العام (تاريخ النقل) الفصل 2 : التشريع الاجتماعي والمهني الفصل 3 : قانون المرور الفصل 4 : القانون (التجاري، المدني، العقوبات) الفصل 5 : إدارة النقل الفصل 6 : معاينة الحوادث والتأمين الفصل 7 : تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة المركبات المقياس 7 : التسيير والإعلام الآلي الفصل 1 : مدخل للإعلام الآلي الفصل 2 : مكوّنات الحاسوب الفصل 3 : نظام الاستغلال )Windows( الفصل 4 : تسيير الوثائق الفصل 5 : البرامج التطبيقية ب / التكوين المتواصل : المقاييس المقياس 1 : الوقاية والسلامة عبر الطرق المقياس 2 : التنظيم الذي يحكم حركة المرور في الطرق (محيَّن) المقياس 3 : الجانب النفسي البيداغوجي في تعليم السياقة الحجم الساعي المؤهلات للصنف المعني قانوني أو مفتش رئيسي في أ : 20 سا النقل ب : 40 سا أو مفتش رئيسي في رخص ج : 20 سا السياقة د : 20 سا أ : 10 سا تقني سامٍ في الإعلام الآلي ب : 20 سا ج : 20 سا د : 20 سا المؤهلات الحجم الساعي ضابط متقاعد من الأمن الوطني أ : 10 سا أو من الدرك الوطني ب : 10 سا أو ضابط الحماية المدنية ج : 10 سا د : 10 سا قانوني أ : 15 سا أو مفتش رئيسي في النقل ب : 15 سا او مفتش رئيسي في رخص ج : 15 سا السياقة د : 10 سا أ : 10 سا ممرّن للصنف المعني ب : 10 سا ج : 10 سا د : 15 سا

13 رجب عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 مارس سنة 2019 م الملحق الثالث نموذج شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مؤسسة التكوين مديرية النقل لولاية…………………. شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات رقم : ………………………. رقم : /……………… منق – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمَّم، – وبمقتضى الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالنقل ومؤسسة التكوين بتاريخ ………………………………………………. – بناء على محضر …………………………………………………………………………………………………………………………………………… يشهد السيد (ة) مدير النقل بالولاية ومسؤول مؤسسة التكوين بأنّ : السيد (ة) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المولود(ة) بتاريخ : …………………………………………. ب : …………………………………… ولاية : …………………………………………. تابع (ت) بنجاح التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة مركبات ذات محرك من صنف : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… خلال الدورة الممتدة من : ……………………………………………….. إلى غاية : ………………………………………………………………….. في : ……………………………………. بتاريخ : …………………………………………………………………………………………………………….. مدير النقل للولاية مسؤول مؤسسة التكوين لا تسلّم للمترشح إلاّ نسخة واحدة.

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات.

إنّ وزير الأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات، يقرِّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برنامج تعليم سياقة السيارات. المادة 2 : يشتمل برنامج تعليم سياقة السيارات، المحدد في الملحق الأول بهذا القرار، على الوحدات الآتية : .1 معرفة المركبة، .2 كيف يصبح سائقا، .3 السياقة الآمنة، .4 السياقة الاقتصادية. المادة 3 : يحدد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي : – الجانب النظري : 25 ساعة، بالنسبة للأصناف “أ “1 و”أ” و”ب” و “و” المطابق، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف “ج “1 و “ج” و “د”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 – الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف “أ” و “ب” و “و”، المطابق، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف “ج “1 و “ج” و “د”، 10 ساعات، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص، مع الحمولة، 750 كغ. المادة 4 : يجب على مالك مدرسة تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، مثلما هو محدد في كتيبات التعليم الخاصة بكل صنف التي يسلّمها المركز الوطني لرخص السياقة. المادة 5 : يجب على مدرسة تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية : – الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف بصفة فردية أو جماعية، في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة، – الدروس التطبيقية (المناورات والسير)، بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر، ويسمح بحضور مترشح ثانٍ على متن المركبة كملاحظ، لاحتياجات التكوين، – لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الموجود على متن المركبة كملاحظ، ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرّن. لا يمكن قبول وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرّن. المادة 6 : يمكن مدرسة تعليم السياقة التي تتوفر على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، أن تقدم جزءا من الدروس التطبيقية الخاصة بالصنف “ب” على هذا الجهاز، في حدود %30 من عدد الساعات الأدنى للدروس التطبيقية. وتقدم وجوبا باقي هذه الساعات على متن المركبة. المادة 7 : يقوم الممرّن، عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي مقدّم، بملء بطاقة مدى تقدم المترشح، التي يحدّد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار، وتتضمن موضوع الدرس والتاريخ والساعة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان

13 رجب عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 الملحق الأول برنامج التكوين الفصل الأول معرفة المركبة ومحيطها 1 – معرفة المركبة ذات محرك، 1.1 – المركبة عند التوقف : 1.1.1 – الدخول والخروج من المركبة، 2.1.1 – الجلوس في مقعد السياقة، 3.1.1 – معرفة وفهم معنى إشارات لوحة القيادة، 4.1.1 – معرفة تجهيزات المركبة ( التشغيل والاستخدام)، 5.1.1 – فهم كيفية استعمال كتيب المركبة، 6.1.1 – معرفة التطور التكنولوجي للمركبات، 7.1.1 – معرفة وثائق المركبة، 8.1.1 – معرفة المعدات الضرورية في المركبة واستعمالها. 2.1 – صيانة المركبة : 1.2.1 – الفحوص المألوفة قبل كل انطلاق، 2.2.1 – الصيانة والمراقبة التقنية الدورية، 3.2.1 – متابعة دفتر الصيانة المسلّم مع المركبة. 3.1 – حمولة المركبة : 1.3.1 – معرفة طبيعة الحمولة المنقولة، 2.3.1 – معرفة الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة و الوزن الإجمالي الحقيقي المرخص به للمركبة، 3.3.1 – معرفة كيفية وضع الأشياء داخل المركبة، 4.3.1 – معرفة كيفية رص الحمولة وتوزيعها، 5.3.1 – معرفة كيفية التكيف مع حجم المركبة، 6.3.1 – معرفة كيفية جر مقطورة، 7.3.1 – معرفة عواقب الحمولة الزائدة. 2 – معرفة المحيط : 1.2 – اكتساب معارف عن شبكة الطرقات وحالتها، 2.2 – معرفة إشارات المرور ومدلولها، 3.2 – الاستعلام عن الظروف المناخية، 4.2 – اكتساب معارف عن العراقيل المتوقّعة، 5.2 – معرفة كيفية استباق العراقيل غير المتوقّعة، 6.2 – معرفة المستعملين الآخرين. 20 مارس سنة 2019 م الفصل الثاني كيف تصبح سائقا 1 – معرفة المركبة والتحكم فيها عند السير، 1.1 – معرفة كيفية الانطلاق: 1.1.1 – الجلوس في مقعد السياقة، 2.1.1 – التشغيل. 2.1 – معرفة كيفية السياقة بسرعة منخفضة ومعتدلة وثابتة، 3.1 – معرفة الانطلاق في مرتفع ومنحدر، 4.1 – معرفة تفادي العراقيل الثابتة والمتحركة، 5.1 – معرفة تحديد وقت رد الفعل، 6.1 – معرفة مسافة الكبح والتوقف، 7.1 – معرفة منطقة عدم الحرية، 8.1 – معرفة منطقة الشك. 2 – معرفة التكيف مع محيط الطرقات : 1.2 – معرفة السياقة في شبكة الطرقات (الشارع والطريق والطريق السيار والمسلك السريع…إلخ) وفي التجمع السكاني. 2.2 – تكييف السياقة حسب مختلف العوائق : 1.1.2 – العوائق المناخية (الثلج والريح الشديد والمطر)، 2.1.2 – العوائق الظرفية (الضباب….)، 3.1.2 – العوائق الخاصة بالأرضية (الجبل والصحراء)، 3.2 – معرفة التصرف تجاه مختلف أصناف المستعمل. 3 – معرفة السياقة في مختلف الأوضاع : 1.3 – معرفة الاندماج في حركة المرور والخروج منها، 2.3 – معرفة التقاطع والتجاوز، 3.3 – معرفة عبور مفترقات الطرق، 4.3 – معرفة كيفية التوقف أو الوقوف. 4 – معرفة تحضير المسلك وتنظيم المسار: 1.4 – بالنسبة لخطوط السير اليومية، 2.4 – بالنسبة للمسارات الطويلة. 5 – معرفة السياقة ليلا : 1.5 – معرفة تحديد المعالم، 2.5 – معرفة التصرف في حالة الانبهار بالأضواء، 3.5 – معرفة التصرف أمام راجل وأخطار أخرى، 4.5 – معرفة التوقف على حافة الطريق والشارع.

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م الفصل الثالث السياقة الآمنة 1 – العوامل التي تؤثر على سياقة السيارات، 1.1 – الحالة الفيزيولوجية والنفسية للسائق : 1.1.1 – الوظائف الحسية، 2.1.1 – الأمراض وتناول الأدوية، 3.1.1 – التعب والضغط والعدوانية، 4.1.1 – عدم اليقظة، 5.1.1 – الكحول أثناء السياقة، 6.1.1 – تناول المخدرات. 2.1 – العيوب المرتبطة بالمركبة : 1.2.1 – خلل في الإنارة، 2.2.1 – العيوب المرتبطة بالأطر المطاطية، 3.2.1 – خلل في مختلف أنظمة الكبح، 4.2.1 – مختلف العيوب في المحرك وأجهزته. 3.1 – العيوب المرتبطة بالمنشآت القاعدية والمحيط : 1.3.1 – الحالة المتدهورة لقارعة الطريق، 2.3.1 – غياب الإشارات أو انعدامها، 3.3.1 – غياب الإنارة أو انعدامها، 4.3.1 – المنظر. 2 – الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أخطار وقوع حوادث المرور : 1.2 – السائق، 2.2 – المركبة، 3.2 – المنشأة القاعدية والمحيط. 3 – سلوك السائق في حالة الطوارئ : 1.3 – حالات عطب المركبة : 1.1.3 – عطب في الكبح، 2.1.3 – انثقاب العجلات، 3.1.3 – عطب في التجهيزات الكهربائية (المصباح، إشارة التوقف، الصهيرة…). 2.3 – حالات الكبح الاستعجالي : 1.2.3 – تعطل حركة العجلات، 2.2.3 – في سرعات مختلفة، 3.2.3 – في ظروف صعبة (التقلبات الجوية). 3.3 – حالات الانزلاق : 1.3.3 – ضبط الانزلاق، 2.3.3 – الانزلاق الذي سببه الكبح، 3.3.3 – الانزلاق الذي سببه الزيادة في السرعة، 4.3.3 – الانزلاق في منعطف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 4.3 – استقامة المركبة بعد الخروج من الطريق، 5.3 – الحالات الأخرى. 4 – السائق في حالة وقوع حادث مرور في الطريق : 1.4 – مفهوم حادث المرور في الطريق، 2.4 – عواقب حادث المرور في الطريق : 1.2.4 – الحادث المادي، 2.2.4 – الحادث الجسماني. 3.4 – السلوك في حالة وقوع حادث : 1.3.4 – الحماية، 2.3.4 – التنبيه، 3.3.4 – الإسعاف، 4.3.4 – المعاينة بالتراضي. الفصل الرابع السياقة الاقتصادية 1 – مبادئ السياقة الاقتصادية : 1.1 – تغيير السرعة حالما كان ذلك ممكنا للبقاء دوما في أعلى سرعة، 2.1 – تخفيض السرعة، 3.1 – الإبقاء على سرعة ثابتة قدر الإمكان، 4.1 – استباق تخفيض السرعة، 5.1 – تخفيض السرعة بتأني، 6.1 – النقطة الميتة، 7.1 – فحص ضغط الأطر، 8.1 – الاستعمال الأمثل للديناميكا الهوائية للمركبة (معامل دخول الهواء)، 9.1 – عدم الزيادة في شحن المركبة، 10.1 – استعمال اللواحق الكهربائية بعقلانية، 11.1 – الانتظار حتى يسخن المحرك، 12.1 – عدم ترك المحرك يدور عند توقف المركبة، 13.1 – منظّم السرعة، 14.1 – حاسوب المركبة. 2 – مزايا السياقة الاقتصادية : النصوص التنظيمية المرجعية : 1 – معرفة التنظيم المتعلق بسياقة السيارات والسلامة في الطرق. 2 – معرفة مختلف العقوبات المتعلقة بمخالفات قواعد حركة المرور.

13 رجب عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 الملحق 20 مارس سنة 2019 م الثاني بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) استمارة معلومات المترشح “الحصول على رخصة السياقة” مدرسة تعليم السياقة ………………………………………………………….. الصورة رقم التسجيل…………………………..التاريخ……………………………….. الصنف المستهدف أ 1 أ ب ب( ه) ج 1 ج 1 (ه) ج ج( ه) د د(ه) و لقب واسم المترشح (ة) ……………………………………………………………………….: تاريخ ومكان الازدياد ……………………………………………………………………..: الجنسية ………………………………………………………………………………………: العنوان :……………………………………..ولاية ………………………………………..: رقم الهاتف :……………………………البريد الإلكتروني …………………………: في حالة ما إذا كان المترشح (ة) حائزا (ة) رخصة سياقة مسبقا، يجب توضيح : الصنف :……………………رقم الرخصة ………………………………………………: مسلّمة من طرف : ……………..متحصل (ة) عليها بتاريخ ………………………….: بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) التكوين النظري لقب واسم الممرّن : ……………………………………………. دروس في قانون موضوع التاريخ الساعة المرور الدرس الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس العاشر …………………. …………………. بطاقة مدى تقدم المترشح (ة) (المتابعة والمراقبة) التكوين التطبيقي رقم تسجيل المركبة ………………………………………….: لقب واسم الممرّن : ……………………………………………. دروس في موضوع التاريخ الساعة السياقة الدرس الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الثامن الدرس التاسع الدرس العاشر …………………. ………………….

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس . إنّ وزير الأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدِّد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدِّد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الاول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنّقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 والمتعلق بسعر الخدمات التي تقدِّمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس. المادة 2 : تحدَّد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة بحسب نوع الدرس الموافق لكل صنف من أصناف رخص السياقة، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 أصناف التسعيرة التسعيرة المطبقة رخص المطبقة بالنسبة بالنسبة لدرس نظري السياقة لدرس تطبيقي مدته ساعة مدته ساعة (باحتساب (باحتساب جميع الرسوم) جميع الرسوم) أ 1–400 دج أ 600 دج ب 800 دج ج 1 1500 دج 400 دج ج 1500 دج د 1500 دج و 800 دج ب (ه)، ج 1 (ه)، 2000 دج – ج (ه) و د(ه) المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 رجب عام 1407 الموافق 29 مارس سنة 1987 و المتعلق بسعر الخدمات التي تقدِّمها مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان H قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم.

إنّ وزيرالأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،

13 رجب عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدِّد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 28 و 42 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد دفتر شروط مدارس تعليم السياقة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس، يقرر ما ياتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 28 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني الملحق 20 مارس سنة 2019 م عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم. المادة 2 : البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة هي وثيقة تصمم من ورق لونه أخضر، وتكون على شكل ورقة واحدة عرضها سبعة (7) سنتيمترات وطولها أحد عشر (11) سنتيمترا، صالحة لمدة عشر (10) سنوات. يجب أن تتضمن المعلومات المذكورة في المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 و المذكور أعلاه. يرفق نموذج البطاقة بالملحق الأول. المادة 3 : عقد التعليم هو وثيقة تصمم من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 ( 21 27× سنتيمترا). يجب أن يحدد الحقوق والواجبات لكل من طرفي العقد. يرفق نموذج العقد بالملحق الثاني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان الأوّل نموذج البطاقة المهنية وجه الصفحة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنّقل بطاقة مهنية لمدرسة تعليم السياقة الرقم : …………… الصورة مديرية النّقل لولاية ………. اسم أو اسم الشركة مدرسة تعليم السياقة (صاحب الاعتماد) : ………………………………………………………………………. عنوان المقر الاجتماعي : ………………………………… تاريخ : ……………………………………………………….. إمضاء مديرالنّقل للولاية ظهر الصفحة أصناف رخصة السياقة المعاّمة : الصنف أ أ ب ج ج د و ب(ه) ج (ه) ج(ه) د(ه) المستهدف 1 1 1 إمضاء مسير مدرسة تعليم السياقة

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 20 مارس سنة 2019 م الملحق الثاني عقد تعليم سياقة السيارات بين : مالك مدرسة تعليم سياقة السيارات : الاعتماد رقم ……………………………………………………… الصادر في ………………………………………………………………. السيد (ة) : …………………………………………………………. المولود (ة) في ………………………………. ب……………………… العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………: الممثل من طرف السيد (ة) : …………………………………. المولود (ة) في ……………………………… ب…………………….. اسم الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان المهني : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. بلدية : ………………………………………………… دائرة ………………………………………….. ولاية ……………………………..: الهاتف :……………………………………………………………البريد الإلكتروني : ……………………………………………………. صنف (أصناف) رخصة السياقة محل التعليم……………………………………………………………………………………… رقم التأمين على الحوادث لفائدة المترشح (ة) : ……………………………………………………………………………………….. والمترشح (ة) : اللقب …………………………………………. الاسم ………………………………. المولود (ة) في ………………………………………. القاطن (ة) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف …………………………………………………………….البريد الإلكتروني……………………………………………………….. عند الاقتضاء، يمثله (ها) الممثل الشرعي : اللقب ………………………………. الاسم …………………………………………… المولود (ة) في ……………………………………. العنوان …………………………………………………………………. الهاتف………………………………………………………………… تم الاتفاق على ما يأتي :

13 رجب عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 مارس سنة 2019 م أولا – موضوع العقد : يهدف هذا العقد إلى تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، يسمح للمترشح (ة) ببلوغ المستوى المطلوب ليكون مؤهلا لاجتياز الاختبارات النظرية والتطبيقية لرخصة السياقة لصنف من الأصناف الآتية : أ 1 أ ب ج 1 ج د و ب(ه) ج 1 (ه) ج (ه) د(ه) ثانيا – مدة العقد : يبرم هذا العقد حسب مدة التكوين المطلوبة، على ألاّ تتجاوز اثني عشر(21) شهرا، ابتداء من تاريخ توقيعه. وعند انتهاء هذا الأجل، يجب التفاوض مجددا بشأن العقد. يشرع في التكوين بمجرد التوقيع عليه. ثالثا – التزامات وحقوق مدرسة تعليم السياقة : تتعهد مدرسة تعليم السياقة بتعليم تقنيات سياقة السيارات من خلال تزويد المترشح (ة) بالوسائل اللازمة للوصول إلى المستوى المطلوب وتقديمه في حدود أماكن الامتحان المتاحة لاختبارات رخصة السياقة. في حالة الفشل في الامتحان وبعد موافقة المترشح (ة)، تتعهد مدرسة تعليم السياقة، من خلال تكوين تكميلي، بتقديم المترشح (ة)، ضمن نفس الشروط، في أقرب الآجال وفي حدود أماكن الامتحان التي يتم تخصيصها لها من قبل الإدارة. 1 – برنامج التكوين وسيره : تقدم مدرسة تعليم السياقة تكوينا مطابقا للبرنامج المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات. يتم تحديد الرزنامة التقديرية للحصص التعليمية من قبل مدرسة تعليم السياقة بالاتفاق مع المترشح (ة)، وتسلّم نسخة منها لهذا الأخير(ة). يترتب على كل حصة تقييم : تعلم مدرسة تعليم السياقة المترشح (ة) بمدى تقدمه في التكوين. تخصص ساعة واحدة من التكوين للدرس النظري. وتقسم الساعة المخصصة للسياقة في الطرق، عموما، على النحو الآتي : • خمس (5) دقائق : تكرس لتحديد الأهداف بالاستناد إلى كتيب التعليم الذي يسلّمه المركز الوطني لرخص السياقة، • من خمس وأربعين (45) إلى خمسين (50) دقيقة : تكرس للسياقة الفعلية قصد بلوغ الأهداف المحدَّدة وتقييم التدريب، • من خمس (5) إلى عشر (10) دقائق : لتقديم الحصيلة والتعليقات. لا يمكن أن تتجاوز مدة السياقة العملية ساعتين (2) متتاليتين لكل مترشح (ة). يتم تحديد كيفيات إلغاء الحصص و/أو الامتحانات، باتفاق الطرفين. 2 – الوسائل البيداغوجية والتقنية : تسخّر مدرسة تعليم السياقة جميع الكفاءات الضرورية لكي يبلغ المترشح (ة) مستوى الأداء المطلوب، وتقدم الدروس النظرية والتطبيقية في مدرسة تعليم السياقة، حصريا بواسطة ممرّنين حائزين الأصناف المدرّسة. ويجب أن تكون المركبات المستعملة مطابقة للمواصفات الواردة في القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 الذي يحدد دفتر شروط مدارس تعليم السياقة.

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 20 مارس سنة 2019 م 3 – الإجراءات الإدارية : تقوم مدرسة تعليم السياقة، باسم المترشح (ة) ونيابة عنه (ها)، بجميع الإجراءات اللازمة لدى الإدارة من أجل تسجيل ملف الامتحان الخاص به (ها). ويتم إخطار المترشح من طرف مدرسة تعليم السياقة بقائمة الوثائق التي تشكل ملف الامتحان. وفي حالة عدم احترام المترشح (ة) للشروط البيداغوجية أو رزنامة التكوين، تحتفظ مدرسة تعليم السياقة بإمكانية تأجيل تقدمه (ها) لامتحانات رخصة السياقة، شريطة إعلامه (ها) كتابيا، مع تقديم تبرير ورزنامة جديدة. وبعد امتثال المترشح (ة) لتعليمات مدرسة تعليم السياقة، يقدم لاختبارات رخصة السياقة. يجب على مدرسة تعليم السياقة، عند دفع تكاليف التكوين، تسليم المترشح (ة) وثيقة الدفع. رابعا – التزامات وحقوق المترشح (ة) : يلتزم المترشح (ة) باحترام النظام الداخلي للمدرسة وكل تعليمة مقدمة ذات صلة بالتكوين المقدم. 1 – تسديد المبالغ المستحقة : يتعيّن على المترشح (ة) تسديد المبالغ المستحقة لمدرسة تعليم السياقة طبقا لكيفيات التسديد التي تم اختيارها. يمكن مدرسة تعليم السياقة فسخ هذا العقد عند عدم تسديد المبالغ المستحقة في الآجال المحددة. خامسا – تكلفة التكوين و كيفيات الدفع : – تكلفة التكوين تحدد تكلفة التكوين المنصوص عليها في هذا العقد حسب الصنف المدرّس، كما يأتي : الخدمات عدد الساعات التسعيرة بالساعة مع كل التسعيرة الإجمالية مع كل الرسوم الرسوم دروس نظرية دروس تطبيقية – السعر الإجمالي مع كل الرسوم : ……………………………. • تحدد حقوق الامتحان للحصول على رخصة السياقة وحقوق الدخول إلى مضمار الامتحان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. – كيفيات الدفع : يتم الدفع حسب مراحل تنفيذ العقد تبعا للكيفيات المتفق عليها بين أطراف العقد . سادسا – تعليق العقد وفسخه: يمكن تعليق هذا العقد باتفاق مشترك لمدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا. وعند انتهاء هذا الأجل، يجب التفاوض مجددا بشأنه. يمكن أن يفسخ هذا العقد من أحد طرفيه في الحالات المتفق عليها باتفاق مشترك.

13 رجب عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 20 مارس سنة 2019 م سابعا – طرق الطعن : في حالة عدم حل النزاع المترتب على عدم احترام الالتزامات من طرفي العقد أو أحدهما، وديا، يمكن رفعه، في هذه الحالة، أمام المحكمة المختصة. أُعدّ هذا العقد في نسختين (2)، تسلّم إحداهما للمترشح (ة). حرّر ب ……………………….. في ………………………. “قرئ وصودق عليه” “قرئ وصودق عليه” توقيع المترشح (ة) أو عن مدرسة تعليم السياقة ممثله (ها) الشرعي توقيع الممثل الشرعي H قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة. إنّ وزير الأشغال العمومية والنّقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدَّل والمتمَّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمَّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرِّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكون الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة على شكل وثيقة بمقياس أ 4 27X21( سنتيمترا). ويصمم من ورق لونه أبيض. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة .2019 عبد الغاني زعلان

13 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 20 مارس سنة 2019 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République مقرر رقم ……….مؤرّخ في ………… يتضمن الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة. – إنّ والي ولاية ……………….، – بمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–381 المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–262 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–110 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019 والمتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة، – وبناء على اقتراح مدير النقل لولاية ……………………………….. يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يمنح الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة إلى : – بالنسبة للشخص الطبيعي : اللقب والاسم : …………………………………………………………………… المولود (ة) في …………………….. ب …………………………………………. تسمية مدرسة تعليم السياقة : ……………………………………………. العنوان : ……………….. بلدية ……………………… ولاية ………………… – بالنسبة للشخص المعنوي : اسم الشركة………………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي:…………………………………………………………………… لقب واسم مسير الشركة : (السيد/ السيدة)………………………………. المولود (ة) في ………………………….. ب ………………………………………. المادة 2 : يمنح الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : الاعتماد شخصي وقابل للإلغاء، ولا يمكن تحويله أو التنازل عليه. كما لا يمكن أن يكون، تحت طائلة السحب، محل أي صيغة من صيغ الإيجار. حرّر ب ……………….. في …………………………….. الوالي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة