قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 18 ذو الحجة عام 1440 ه
فهرس مراسيم تنظيمية 19 غشت سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-19 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-222 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 148-19 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.. 13 مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته.
مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته.
مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها.
مرسوم تنفيذي رقم 19-227 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق مخططات استعجالية لذلك… مراسيم فردية بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الخاص لرئيس الدولة. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس الدولة.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، التنازع .. يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضوة بمحكمة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019 ، يتضمن قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل التعيين بالمجلس الدستوري.. 19 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام……… 19 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية…… 19 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية.
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م
فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يحدد نموذج التصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية. قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة البرية من النطاق الجمركي..
2019 ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة
مقرر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلّق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة .2019 وزارة الفلاحة والتنمية قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019
الريفية والصيد البحري ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة…….. 28
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 18 ذو الحجة عام 1440 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية . الوطنية إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام. ………. . بدون تغيير ) …………… 2- رئيس الديوان (بدون تغيير ) ………….. 19 غشت سنة 2019 م تنظيمية 3- المفتشية العامة للتربية الوطنية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف مديرية الأنظمة المعلوماتية “. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : المديرية العامة للتعليم، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم
- إعداد استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، تنظيم تنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي،
- ضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة للمدرسة وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتنظيم المدرسي،
- السهر ، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، على إعداد وترقية الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، في إعداد مدوّنات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية
- تحديد معايير وطرائق تقييم التعلمات والمكتسبات المدرسية ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- وضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذي علاقة بالأجهزة والهياكل المعنية
- تحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والمتوسط) والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، في إعداد الخريطة المدرسية ضبط كيفيات وإجراءات التسيير البيداغوجي للقسم ولمؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في ترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطويرها،
- تطوير التعليم الخاص في مختلف مستويات التعليم،
- المساهمة في تطوير التعليم المتخصص بمختلف أشكاله المكيف و/أو المدمج والمتخصص)،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم أربع (4) مديريات : (1) مديرية التعليم الابتدائي، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تحقيق مبدأ التمدرس الإجباري للأطفال وضمان تكافؤ الفرص للجميع
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الابتدائي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الابتدائي وتشخيص ملامح تخرج التلاميذ، تحديد كيفيات وإجراءات التقييم البيداغوجي لتعلّمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر والقبول على مستوى التعليم المتوسط،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس التنظيم المدرسي وقواعده،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج الدراسة على مستوى التعليم الابتدائي وكيفيات القبول في السنة الأولى متوسط. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم الابتدائي ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الابتدائي للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5
- السهر على ضمان متابعة توزيع الكتب المدرسية وكذا الوسائل التعليمية الأخرى،
- تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الابتدائي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي،
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم . الابتدائي ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي : .(بدون تغيير). (2) مديرية التعليم المتوسط، وتكلّف بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتوسط في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم المتوسط وتحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية التعليم المتوسط، ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر،
- إعداد جهاز إرشاد مدرسي ومهني والسهر على متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي وتكلّف بما يأتي : المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم المتوسط ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم المتوسط،
- تصميم مخططات التعلّمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 18 ذو الحجة عام 1440 ه
- المشاركة في دراسة النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم المتوسط وتحليلها،
- ضبط مبادئ وشروط وطرق وإجراءات الإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية للتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، والسهر على تنفيذها،
- ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم المتوسط،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطور البيداغوجي. ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي : (بدون تغيير). 3 - مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتحديد ملامح تخرج التلاميذ،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية البيداغوجية
- تحديد ملامح الالتحاق والخروج لجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطور مختلف المواد ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر ،
- إعداد جهاز توجيه مدرسي والسهر على متابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 19 غشت سنة 2019 م أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ومراجعتها،
- المشاركة في تحديد وتجديد المسارات الدراسية للتلاميذ وكيفيات التقييم البيداغوجي، والانتقال والقبول في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تصميم مخططات عمل لتطوير الابتكار البيداغوجي، المشاركة في تحديد شروط وطرق وإجراءات التوجيه المدرسي خلال المسار الدراسي، والسهر على تطبيقها، ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتجديد البيداغوجي. ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي : (بدون تغيير). 4 - مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص وتكلف بما يأتي : ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتخصص والتعليم الخاص في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- السهر على تطوير التربية التحضيرية والعمل على تعميمها وترقية التعليم المتخصص،
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان تعليم مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- تحضير واختيار فئة من تلاميذ الثانويات ذوي المواهب المتميزة في مادة أو عدة مواد لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية،
- التكفل بترقية نخبة مدرسية لتطوير الامتياز والابتكار والنقد. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي : -ترقية التربية التحضيرية والعمل على تعميمها تدريجيا في قطاع التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد تعليم متخصص يسمح بتطوير قدرات الإبداع والابتكار لدى التلاميذ الذين يمتلكون مواهب متميزة ويحققون نتائج تثبت تفوقهم، والسهر على متابعة تنفيذه، اكتشاف التلاميذ ذوي المواهب المتميزة المتحصلين على نتائج استثنائية تثبت التفوق،
- التكفل بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
- السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلم
- السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر، تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. ب) المديرية الفرعية للتعليم الخاص، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطوير التعليم الخاص وترقيته الإشراف على أشغال الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والمشاركة فيها، ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- المشاركة في إعداد النصوص المنظمة للتعليم الخاص وإثرائها”. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 المادة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية لتنظيم وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- تنفيذ سياسة توظيف وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية وبتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية
- إعداد المخططات القطاعية واللامركزية لتسيير الموارد البشرية والتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية، والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها،
- المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية والتكوين لمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية
- تنظيم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لتسيير وتكوين المستخدمين،
- ضبط معايير وأساليب تقييم المستخدمين، وضع أجهزة ضبط لضمان فعالية معايير وأساليب تقييم المستخدمين، – المساهمة في ترقية البحث في مجال الموارد البشرية والتكوين،
- المشاركة في إعداد مشاريع تسيير وتكوين الموارد البشرية في إطار التعاون الوطني والدولي، وضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم مديريتين (2) : (1) مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد سياسة التخطيط للموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية
- تنفيذ سياسة توظيف مستخدمي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
18 ذو الحجة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية والمدرسين الأجانب والمستخدمين والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج، ضمان متابعة تسيير مديري الثانويات
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد المستخدمين المسيرين مركزيا
- ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية، ضبط الاحتياجات إلى المستخدمين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصالح المعنية لتغطيتها. ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
- المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
- متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة
- تحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالمستخدمين المسيرين لا مركزيا. ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية وتكلّف بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية ومتابعتها، ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب المستخدمين التابعين للتسيير اللامركزي،
- دراسة واقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع. (2) مديرية التكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتكوين ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي : إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتكوين المتخصص للموظفين وتنظيم مؤسسات التكوين وسيرها والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقيام بتقييمها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجية وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص.
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلّف بما يأتي : تحديد الاحتياجات وإحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إطار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها،
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها وتوزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 4 : المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال ميزانية التسيير والتجهيز ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات المدرسية
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية في قطاع التربية الوطنية، تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع وتنفيذها، القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بتجسيد كل عملية متعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية، في مجال ميزانية التسيير والتجهيز،
- العمل على تحديث النظام الميزانياتي وضمان متابعته السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية لتطوير النشاطات الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم ثلاث (3) مديريات : (1) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المالية والمادية خاصة تقدير الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9
- إعداد ميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية وتنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بذلك،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود، مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلّف بما يأتي : تحضير ميزانية التسيير وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقات ومراقبتها
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان تسيير الهياكل وتأطير التلاميذ تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته مراقبة مدونات ميزانيات الهيئات العمومية تحت الوصاية وتحليلها. ب) المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها، ضمان تصفية نفقات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها، ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها،
- إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية التابعة للجنة القطاعية،
18 ذو الحجة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في كيفية إبرام الصفقات والعقود. ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي : توزيع إعانات الدولة على المؤسسات العمومية تحت الوصاية قصد دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع المالي والمحاسبي، والسهر على تطبيقها. د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات وتكلّف بما يأتي : تموين الإدارة المركزية بالوسائل المادية والخدمات الضرورية وضمان تسييرها،
- ضمان الشروط المادية اللازمة لنشاطات هياكل الإدارة المركزية ضمان نظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي ومتابعتها، تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها، تسيير حظيرة السيارات. (2) مديرية الهياكل والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي : المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار وإعداد حصيلة عنها،
- إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان متابعة صيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، 19 غشت سنة 2019 م إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل القاعدية والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على متابعة تنفيذ إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار،
- ضبط المنهجية والمقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية فضلا عن تلك المتعلقة بمتابعة تنفيذ صيانة ممتلكات القطاع المسجلة في إطار البرنامج غير الممركز والمحافظة عليها، تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف مشاريع الاستثمارات المدرسية طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار اللامركزية على مستوى الولايات والتحويلات المالية ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية تحديد القوام المادي للاحتياجات بعنوان كل سنة دراسية،
- السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية. ب) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، -ضبط منهجية ومقاييس تحضير إعداد الخريطة المدرسية ووضع أدوات عصرنتها،
- تطوير وتحديث الخريطة المدرسية قصد تحقيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال تشخيص الفوارق بين الولايات وداخل الولاية
- وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة للبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م مسك البطاقية الوطنية لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وتسييرها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية. 3 - مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي : إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة الدراسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره، إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها، ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني والرياضي في مؤسسات التربية والتعليم، ضمان متابعة البطولات الرياضية المدرسية الوطنية والدولية واكتشاف المواهب الرياضية ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 ب) المديرية الفرعية لدعم النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي : ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجال المنح والمطاعم المدرسية
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة موظفي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها”. المادة 6 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 6 مكرر: مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها،
- قيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره،
- إعداد المؤشرات النوعية المتعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمقاييس الدولية،
- وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي
- تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها،
- المبادرة و / أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي : جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها وضمان نشرها
18 ذو الحجة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الاحصائية المتعلقة بالقطاع
- تأسيس بنك معطيات احصائية يتعلق بالقطاع والسهر على تحيينه وضمان توزيعه على نطاق واسع،
- القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصاءات القطاع وتحليلها. ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة،
- وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية،
- وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
- تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي، متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- إعداد كل دراسة استشرافية تسمح بتطوير رؤى جديدة خاصة بالإجراءات المرافقة للأنشطة التربوية”. “ المادة 6 مكرر 1 : مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية ومخططات تطوير القطاع في مجال إدماج وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات التطوير في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وإعداد حصيلة عنها،
- استغلال وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتطبيقات الإعلام الآلي لدى الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تطوير الأدوات التي تسمح بضمان اليقظة التكنولوجية في القطاع، والسهر على تنظيم تنفيذها،
- ضمان المساعدة التقنية لمختلف الهياكل بهدف القيام بالإجراءات الضرورية لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية تقييم احتياجات القطاع في مجال قواعد ومقاييس الأمن المعلوماتي، وضمان احترام تطبيقها،
- إعداد واقتراح بدائل وحلول ممكنة لأبرز مشاكل القطاع في المجال المعلوماتي بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة حظيرة التجهيزات المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- وضع نظام معلوماتي مؤسساتي شامل للقطاع، والسهر على استغلاله وتطويره،
- استخدام جميع أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية “المهنية” كحلول للاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل الوزارة، وضمان انسجام إدماجها في النظام المعلوماتي المؤسساتي الشامل للقطاع،
- تصميم وتطوير أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية داخل مختلف هياكل القطاع،
- وضع أدوات اليقظة المعلوماتية لاقتراح إدماجها في القطاع،
- ضمان المساعدة التقنية المتعلقة بتطوير بوابة القطاع واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع. ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلّف بما يأتي : تحديد احتياجات القطاع في مجال الأدوات والمقاييس المعلوماتية من أجل إعداد إطار مرجعي معلوماتي معياري موجه للتربية
- متابعة حظيرة الإعلام الآلي لقطاع التربية الوطنية،
- السهر على الإدماج الأمثل والمنسجم لأنظمة المعلومات والشبكات المعلوماتية للقطاع وضمان حسن سيرها،
- التحكم في وضع المواصفات التقنية لاقتناء التجهيزات والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع، وضع الأدوات اللازمة لضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن التجهيزات والشبكات المعلوماتية”. المادة 7 : تلغى أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-222 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-148 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، بمادة 32 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 32 مكرر : تبقى النفقات الضرورية لسير الوكالة الوطنية للموارد المائية على عاتق ميزانية الدولة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 “ . للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل بالولاية وعملها، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-213 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
18 ذو الحجة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل، كما يأتي : رئيس مصلحة رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعيّن رؤساء المصالح من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
- المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات المرسمين، على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف
- المتصرفين المحللين والمتصرفين أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندسي الدولة في الإحصائيات أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة
- المهندسين الرئيسيين في الإحصائيات المرسمين، على الأقل أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة 19 غشت سنة 2019 م
- المتصرفين المحللين والمتصرفين أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندسي الدولة في الإحصائيات أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل، بناء على اقتراح من مدير التشغيل بالولاية أو المدير المنتدب للتشغيل بالمقاطعة الإدارية، حسب الحالة. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 05-213 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-224 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته. المادة 2 : يحدد المخطط التوجيهي للمجال المحمي التوجيهات الأساسية والاستراتيجية والأهداف المنتظرة على المدى البعيد ويوضح، وفقا لدراسة التصنيف، توجيهات المحافظة على المجال المحمي في إطار تنمية مستدامة. المادة 3 : يبرز المخطط التوجيهي الأهداف المنتظرة على المدى البعيد في مجال : المحافظة على التنوع البيولوجي، التثمين والتسيير المستدام للتراث الطبيعي والثقافي، تطوير أنشطة السياحة البيئية، حماية وإعادة تأيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من أجلها المجال المحمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المادة 4 : يتكون المخطط التوجيهي للمجال المحمي من وثائق مكتوبة وبيانية. • تتضمن الوثائق المكتوبة ما يأتي : حالة المجال المحمي وتشخيص وضعيته سيناريوهات التنمية المؤسسة على مقاربة تظهر الآفاق الرئيسية للتثمين، لا سيما مع صياغة التحديات الكبرى لتنمية الموارد البيولوجية وحماية الأوساط الطبيعية والمناطق الرطبة والحيوان والنبات وتثمين المورد البيولوجي في إطار تنمية مستدامة، مخطط تهيئة يعدّ على أساس الرهانات الأساسية للمحافظة على التنوع البيولوجي تقييم مالي للتدابير والأعمال المتخذة، مطابقة تصاميم ومخططات التنمية الموجودة أو في طور الإنجاز مع أحكام المخطط التوجيهي للمجال المحمي. • تشتمل الوثائق البيانية على ما يأتي : عرض حال يتضمن : وضعية المجال المحمي وضبط حدوده، موقع أهم النشاطات الاقتصادية الموجودة، المحاور الكبرى لهجرة الأصناف الواجب حمايتها، مناطق تضارب الاستخدام مناطق الخطر. • تقسيم المجال المحمي إلى مناطق مع توجيهات التهيئة. المادة 5 : يتم إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي بالتشاور مع القطاعات المعنية والفاعلين المحليين من طرف مؤسسة تسيير المجال المحمي، تحت مراقبة ومساعدة المديرية التقنية للوصاية المعنية. المادة 6 : تتم الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد المصادقة عليه من طرف الوصاية وإبداء رأي المجلس العلمي. تتوج الموافقة على المخطط التوجيهي للمجال المحمي بموجب قرار من الوزير المعني. المادة 7 : تتم مراجعة المخطط التوجيهي للمجال المحمي كل خمس عشرة (15) سنة. ويمكن أن يكون محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كيفيات الموافقة عليه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي
18 ذو الحجة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-225 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 11-02 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته. المادة 2 : مخطط تسيير المجال المحمي المنبثق عن المخطط التوجيهي وثيقة تقنية وديناميكية للتعريف بحالة المجال المحمي وتحديده الجغرافي وقيمته التراثية وأهدافه وعراقيل تسييره. كما يسمح بتحديد القواعد المنتهجة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجال المحمي. المادة 3 : تعدّ مخطط تسيير المجال المحمي وتنفّذه مؤسسة تسيير المجال المحمي. المادة 4 : يتضمن مخطط تسيير المجال المحمي ما يأتي : خصائص التراث وتقييمه الأهداف الاستراتيجية والعملية وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها، برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط، برنامج البحث تدابير حماية المجال المحمي،
- وصف المجال : عرض حال شامل، يبرز الإشكاليات والرهانات وجدوى وملخص السير البيئي للمجال المحمي مخطط عمل عن كل سنة تسيير وعن كل منطقة : الوصف والموقع والتقييم المالي للعمليات، الخرائط. المادة 5 : يرسل مخطط تسيير المجال المحمي إلى المديرية التقنية الوصية المعنية للمصادقة عليه. المادة 6 : تتم الموافقة على مخطط تسيير المجال المحمي من طرف مجلس توجيه مؤسسة تسيير المجال المحمي بعد إبداء رأي المجلس العلمي. المادة 7 : يخضع مخطط تسيير المجال المحمي لتقييمات سنوية من طرف مؤسسة التسيير. يرسل تقرير التقييم إلى الوصاية المعنية للموافقة عليه. المادة 8 : تتم مراجعة مخطط تسيير المجال المحمي كل خمس (5) سنوات، ويمكن أن يكون محل مراجعة كلما اقتضت الضرورة ذلك، حسب نفس كيفيات المصادقة عليه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-226 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد مهام وزير البيئة والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام مديريات البيئة في الولايات وتنظيمها. المادة 2 : تكلف مديرية البيئة في الولاية بما يأتي :
- تصور وتنفيذ بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى والولاية والبلدية برامج حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة في كامل إقليم الولاية السهر على تنفيذ السياسة القطاعية وبرامج العمل في مجال حماية البيئة وترقية وتثمين وتطوير الطاقات المتجددة، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- دراسة وإعداد إجراءات منح الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان البيئة جمع وتحليل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالبيئة وتدعيمها ومعالجتها لغرض إعداد قواعد معطيات موضوعاتية والتقرير حول حالة البيئة في الولاية اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة والطاقات المتجددة،
- تتخذ، بالاتصال مع المصالح الخارجية الأخرى، التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحته ولاسيما التلوث والأضرار والتصحر وانجراف التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته وكذا الثروات الصيدية وترقية المساحات الخضراء والنشاط البستني، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17
- تتخذ التدابير الرامية إلى تحسين إطار الحياة وجودتها،
- المشاركة في كل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية، لا سيما الملاءمة والتقليص، بالاتصال مع المصالح المعنية، ترقية أعمال الإعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة والطاقات المتجددة،
- المساهمة ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، في تنفيذ برنامج ومخطط تسيير النفايات الخاصة والنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الضخمة والهامدة ، وفي تطوير وترقية الاقتصاد التدويري، لا سيما نشاطات الفرز والاسترجاع وتثمين النفايات
- المساهمة في كل عمل يرتبط بتنمية الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلي. المادة 3 : تنظم مديرية البيئة في الولاية في مصالح ويمكن أن تتكون من مصلحتين (2) إلى سبع (7) مصالح. ويمكن أن تضم كل مصلحة، حسب المهام المنوطة بها، ثلاثة (3) مكاتب كحد أقصى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدل والمتمم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي مرسوم تنفيذي رقم 19-227 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 18 ذو الحجة عام 1440 ه
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب الخاص لرئيس . الدولة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، تنهي مهام السيد حفناوي عمراني، بصفته كاتبا خاصا لرئيس الدولة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مجلس . الدولة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة سمية عبد الصدوق، بصفتها رئيسة لمجلس الدولة. 19 غشت سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر. تصنف وظيفة الأمين الوطني تل بحر وظيفة عليا في الدولة، ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير في الإدارة المركزية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قاضية، عضوة بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فريدة بن يحي، بصفتها قاضية، عضوة بمحكمة التنازع، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م اسماهما بالمجلس الدستوري، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد المجيد طبش ، بصفته مديرا للإدارة العامة عمر تقر سيفي، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 ، تعيّن السيدة فريدة بن يحي، رئيسة لمجلس الدولة. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019 ، يتضمن التعيين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1440 الموافق 24 يونيو سنة 2019 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمجلس الدستوري :
- عبد المجيد طبش ، مديرا للدراسات والبحث عمر تقرسيفي، مديرا للإدارة العامة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر حمدان، مفتشا عاما لوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر حمدان، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق، باستثناء ما يتخذ في شكل قرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 سليمان براهمي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بيطام، مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل
18 ذو الحجة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بيطام المدير العام للموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019 سليمان براهمي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ جرير، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ جرير، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019. سليمان براهمي وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يحدد نموذج التصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيما المادة 83 منه ، المعدلة والمتممة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة ، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج التصريح بالالتزام الذي يتعهد بموجبه الأمر بالصرف لهيئة أو مصلحة، أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، بتسجيل العقار المعني ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2019. المادة 2 : يُعد التصريح بالالتزام المذكور أعلاه، طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو 2019 محمد لوكال
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م تصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري
الملحق ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتممة ، يلتزم الأمر بالصرف ل (5) . باتخاذ التدابير اللازمة قصد القيام بتسجيل، لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا ، العقار المعيّن أدناه ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية وذلك قبل أول وصف مختصر للملك العقاري (1) : العنوان : المالك (2) : الدولة الاستعمال (3) : المساحات : الوعاء العقاري : نظام الملكية (4) : الهيئة المستفيدة من التخصيص : تسمية الهيئة العمومية : النظام الأساسي (5) : السلطة الوصية : سند الشغل (6) : إمضاء الأمر بالصرف جانفي سنة 2022. الولاية البلدية المساحة المبنية المطورة ( كل المستويات) خارج الاستعمال (محسوبة خارج الجدران : حرر ب .. .. ، .في تأشيرة مدير أملاك الدولة لولاية . (1) الوحدة العقارية بمفهوم المادة 2 من القرار الوزاري (المالية) المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1992 (الجريدة الرّسميّة - العدد 26 المؤرخ في 18 أفريل سنة ( 1992 ) (2) وضع علامة في الخانة الموافقة. (3) ملك عقاري ذو استعمال إداري، سكني (بما فيها السكنات الوظيفية)، فلاحي صناعي، رياضي، ثقافي أو غيره. (4) ملك مفرز، في الشيوع، ملكية مشتركة. (5) هيئة تابعة للدولة، مصلحة عمومية تابعة للدولة ثقافي…… تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، مركز بحث أو للجماعات المحلية، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، علمي، رياضي، وتنمية، هيئة إدارية مستقلة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، مؤسسة عمومية اقتصادية أو غيره. (6) قرار تخصيص، مقرر أو غيره.
18 ذو الحجة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 19 غشت سنة 2019 م قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 29 و 220 إلى 225 و 324 منه وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، لاسيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة البضائع التي لا يجوز تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلا إذا كانت مرفقة برخصة التنقل والكميات المعفاة من هذه الرخصة وكذا الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل في أجزاء معينة من النطاق الجمركي. المادة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة والأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي، في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل، طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الجمارك المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1440 الموافق 16 يوليو سنة 2019 محمد لوكال الملحق قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والكميات المعفاة والأجزاء المعنية من المنطقة البرية من النطاق الجمركي البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي خيول، حمير وبغال حية 01.01 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.02 الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من رخصة التنقل من النطاق الجمركي المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : 2 و شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق غرب جنوب
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي حيوانات حية من فصيلة الأغنام 01.04 أو الماعز جمال 01.06 م حليب غبرة 04.02 م مرجان خام 0508.00.11.00 مرجان محضر تحضيرا بسيطا 0508.00.12.00 نباتات النخيل 06.02 حمص وجلبان وعدس وفاصولياء 07.13 م تمور 0804.10 م. الفصل 10 : الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق 3 و غرب جنوب المنطقة البرية : 5 و شرق جنوب المنطقة البرية : 25 كغ شرق غرب جنوب ) 1 ( كل النطاق الجمركي المنطقة البرية : 30 و شرق جنوب المنطقة البرية : شرق 100 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 50 كغ غرب جنوب حبوب - حنطة قمح وخليط الحنطة
- شعير
- شوفان
- ذرة
- أرز (باستثناء البذور) المنطقة البرية : شرق 200 كغ غرب جنوب
24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند التعريفي أو 18 ذو الحجة عام 1440 ه العدد 50 19 غشت سنة 2019 م الجزء من المنطقة البرية تعيين البضائع البند الفرعي الكمية المعفاة من التعريفي دقيق الحنطة (قمح) 11.01 لى سميد الحنطة (قمح) 11.03 م زيت الصويا 1507.90.90.00 زيوت عباد الشمس 1512.19.19.00 سكر أبيض 17.01 م حليب الأطفال م 1901.10.90.00 عجائن غذائية والكسكس 19.02 م باستثناء تلك المحضرة أو المطهية التبغ وبدائل التبغ المصنعة فصل 24 رخصة التنقل من النطاق الجمركي المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق 200 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : 200 كغ شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 30 لتر غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 30 لتر غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 50 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 20 كغ غرب جنوب المنطقة البرية : 50 كغ شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق 1 كغ غرب جنوب
18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي اسمنت بورتلاند رمادي 2523.29.20.00 وقود م 27.10 م منتجات صيدلانية موجهة للطب مستخرج فصل 30 البشري أو الحيواني إطارات مطاطية جديدة 40.11 جلود خامة 41.01 إلى 41.0 عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة 72.13 اللف، من حديد أو من صلب غير مخلوط قضبان من حديد أو من صلب غير مخلوط، غير مشغولة بأكثر من الطرق أو الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو الثبق بالحرارة، بما فيها لى 72.14 القضبان المفتولة بعد الترقيق (أسطوانات الخراسانة) قضبان أخرى من حديد أو من صلب غير مخلوط 72.15م (أسطوانات الخراسانة) الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : شرق 1,5 طن جنوب المنطقة البرية : ) 1 ( شرق غرب مازوت = 50 ل المنطقة البرية : بنزين = 90 ل جنوب المنطقة البرية : ) 3 ( شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 4 و شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 5 و دو شرق غرب جنوب 5 ق المنطقة البرية : شرق جنوب 5 ق المنطقة البرية : شرق جنوب 5 ق المنطقة البرية : شرق جنوب
26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق (تابع) البند التعريفي أو 18 ذو الحجة عام 1440 ه العدد 50 19 غشت سنة 2019 م الجزء من المنطقة البرية تعيين البضائع البند الكمية المعفاة من الفرعي التعريفي سبائك من نحاس 74.03 م نفايات وخردة نحاس 74.04 مساحيق من نحاس 74.06 سبائك من ألمنيوم م 76.01 نفايات من خردة ألمنيوم 76.02 مساحيق من ألمنيوم 76.03 م سبائك من رصاص 78.01 نفايات وخردة من رصاص 78.02 مساحيق من رصاص 78.04 م من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : ) 1 ( شرق غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب المنطقة البرية : شرق ) 1 ( غرب جنوب
18 ذو الحجة عام 1440 ه
19 غشت سنة 2019 م الملحق (تابع) البند التعريفي أو تعيين البضائع البند الفرعي التعريفي سبائك من زنك م 79.01 نفايات وخردة من زنك 79.02 مساحيق من زنك م 79.03 أجهزة تكييف الهواء، من نوع 8415.10.91 سبلييت سيستم) ثلاجات “برادات” ومجمدات 84.18 أفران كهربائية 8516.60.10.00 تلفاز وأجهزة استقبال تلفزيونية م 85.28 مرجان منحوت ومواد 9601.90.40.00 مصنوعة من المرجان (1) البضائع التي ليست معنية بأي إعفاء. (2) المناطق المعنية برخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق
- الغرب : ولايتا : تلمسان والنعامة.
- الشرق : ولايات : الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي.
- الجنوب : ولايات : بشار وتندوف وأدرار وتامنغست وورقلة (3) باستثناء الكميات المبررة والموجهة للاستهلاك الشخصي.
- و : وحدة.
- كغ : كيلوغرام.
- ق : قنطار.
- ط : طن.
- م : مستخرج من البند التعريفي أو البند التعريفي الفرعي. الجزء من المنطقة البرية الكمية المعفاة من من النطاق الجمركي رخصة التنقل المعنية برخصة التنقل (2) المنطقة البرية : ) 1 ( شرق غرب جنوب المنطقة البرية : ) 1 ( شرق غرب جنوب المنطقة البرية : ) 1 ( شرق غرب جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب المنطقة البرية : شرق 2 و جنوب المنطقة البرية : 2 و شرق جنوب ) 1 ( كل النطاق الجمركي الجمركي محددة حسب الولايات المرتبطة بها كما يأتي : وإيليزي.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 50 18 ذو الحجة عام 1440 ه
مقرّر مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019، يتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدّد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2019 ، إلى غاية يوم الخميس 15 غشت سنة 2019 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1440 الموافق 27 يوليو سنة 2019. محمد لوكال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة. بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 ، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة ، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 19 غشت سنة 2019 م التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، لمدة ثلاث (3) سنوات، كما يأتي : بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية : 1- عبد الحميد حمداني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، 2 - صالح حميدوش، ممثل وزير المالية 3- هندة سويلاماس، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة 4- مونية بوقادوم، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، 5- خالد موفق، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، 6- فريدة بن زادي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 7- أحمد بن شعبان، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، 8- فريد طاطا، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، 9- رضوان بن عطاء الله، ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية. بالنسبة للمهنة : 1- حميد سعيداني، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، 2- محمد بلعسلة، ممثل المجلس الفلاحي المهني المشترك لفرع “الزيتون”، 3- عز الدين تامني، ممثل المجلس الفلاحي المهني المشترك لفرع “الحليب”، 4- محمد حمزاوي، رئيس جمعية مربي النحل لولاية البليدة، 5- جيلالي أوهيب، رئيس جمعية زارعي البقول لولاية الجزائر. بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية : 1 - لطفي بوجدار، ممثل المعهد الوطني للملكية الصناعية، 2- نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، 3- فريدة لومي، ممثلة الهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك)، 4- سامية سعيدي، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف 5- صالح شواقي، ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، 6- ابتسام حمادو ، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، 7- نور الدين ساحي، ممثل الغرفة الجزائرية للصناعات التقليدية، 8- عبد المالك قادري، ممثل جمعية حماية المستهلكين (المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”). رايس ، ص. . ب ب . - 376 - الجزائر - محطة