ج.ر عدد 37 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 19–165 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات تقييم الموظف……………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19–168 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 19–169 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها…………………………………………………….. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة……….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تحت تصرف منظمة الوحدة الإفريقية…………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائريّة بفرنسا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 9 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة التقنين والتعاون بوزارة النقل – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين…. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المحافظ السامي لتطوير السهوب….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست…………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 17 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية……… 21 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمالية والوسائل……. 21 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل……… 22 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة……. 22 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج……………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين………………………….. 24

6 شوّال عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات………………………… 28 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه… 29 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها……………………………………………………………………………… 30

6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 9 يونيو سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها.

إنّ رئيس الدولة،
بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 1( و 2 و 6) و 102
(الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام
1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرّخ في 29 جمادى
الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق
بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي
خارج الحالات الاستثنائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان
عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد
الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام
والاتصال ومكافحتها، لاسيما المادتان 13 و 14 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان
عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد
العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرّخ في
10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في
24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي
يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية
للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
ومكافحتها،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم
09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة
2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة
تنظيميّة
الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها،
التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.
المادة 2 : الهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع
تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3 : يحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب
قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني
التنظيم والتشكيل
المادة 4 : تنظم الهيئة في مجلس توجيه ومديرية
عامة.
القسم الأول
مجلس التوجيه
المادة 5 : يرأس مجلس التوجيه وزير الدفاع الوطني
أو ممثله.
ويتشكل من ممثلي الوزارات الآتية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاّسلكية.
تتولى المديرية العامة أمانة المجلس.
المادة 6 : يكلف مجلس التوجيه على الخصوص،
بما يأتي :
– التداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات
والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال،
– القيام دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم
المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد
مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف
المنشودة بدقة،

6 شوّال عام 1440 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال
المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء أول
اجتماع له،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة
عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال
اختصاصه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه.
المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية
مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك
ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد
أعضائه أو من المدير العام للهيئة.
المادة 8 : تحدد قواعد وكيفيات سير مجلس التوجيه
بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الثاني
المديرية العامة
المادة 9 : يدير المديرية العامة مدير عام، وتتولى على
الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– السهر على حسن سير الهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة هياكل
الهيئة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة
بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية بغرض
تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف
عليهم،
– تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادة 10 : تضم المديرية العامة :
– مديرية تقنية،
– مديرية للإدارة والوسائل،
– مصالح.
9 يونيو سنة 2019 م
الفرع الأول
المديرية التقنية
المادة 11 : تكلف المديرية التقنية بمهمة المراقبة
الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من
الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء
على أمن الدولة.
المادة 12 : تتولى المديرية التقنية، على الخصوص،
ما يأتي :
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة
القضائية بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات
القضائية في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات
الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب
التحري الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد
مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية.
المادة 13 : تمارس المديرية التقنية مهامها المرتبطة
بالشرطة القضائية وفقا لأحكام التشريع المعمول به،
لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966
والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 14 : تضع المديرية التقنية التجهيزات والوسائل
والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى
المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم
التشريع المعمول به.
يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة
الضرورية للمديرية التقنية من أجل تنفيذ مهامها.
الفرع الثاني
مديرية الإدارة والوسائل
المادة 15 : تُكلف مديرية الإدارة والوسائل، على
الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة
بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات
الميزانية.
الفصل الثالث
أحكام مالية
المادة 16 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات
وباب للنفقات.

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 17 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة
العمومية.
الفصل الرابع
أحكام مختلفة وختامية
المادة 18 : تخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19 : يُعيَّن المدير العام ومستخدمو الهيئة طبقا
للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20 : يعاد إدماج القضاة والمستخدمين التابعين
للدوائر الوزارية الأخرى العاملين على مستوى الهيئة، في
هياكلهم الأصلية.
المادة 21 : يحدد تنظيم وكيفيات سير مكونات
المديرية العامة وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع
الوطني.
المادة 22 : تخضع الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية
والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 23 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما
اقتضى الأمر ذلك، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم،
لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في 24
ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد
تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من
الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7
مرسوم رئاسي رقم 19–173 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440
الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.

إنّ رئيس الدولة،
– بناء على تقرير وزير المالية،
– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6)
و 143 (الفقرة الأولى) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع
الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن
قانون المالية لسنة 2019،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى
الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن
توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة
من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–45 المؤرّخ في
21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال
من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد
قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية
التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة
- احتياطي مجمع”.
المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره
عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير
وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-07 “الإدارة المركزية -
المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية”.
المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتص ال،
كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر
في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة
الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو
سنة .2019
عبد القادر بن صالح

6 شوّال عام 1440 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
مرسوم تنفيذي رقم 19–165 مؤرّخ في 22 رمضان عام
1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات
تقييم الموظف.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة
103 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في
4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في
أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان
الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري التابعة لها،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 103 من الأمر رقم
06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15
يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى
تحديد كيفيات تقييم الموظف.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة 2 : يخضع الموظف، أثناء مساره المهني، إلى
تقييم متواصل ودوري من طرف مسؤوليه السلّميين، يهدف
إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج تقييم بالنظر
لخصوصيات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي
ينتمي إليه.
المادّة 3 : يتم تقييم الموظف الموجود في وضعية
انتداب أو خارج الإطار، من طرف الهيئة المستقبلة حسب
القواعد التي تحكم الوظيفة التي يشغلها.
9 يونيو سنة 2019 م
بالنسبة للموظف الموجود في وضعية الإحالة على
الاستيداع أو الخدمة الوطنية أو في عطلة مرضية طويلة
المدّة يؤخذ في الحسبان تقييمه للسنة التي سبق إحالته
على إحدى هذه الوضعيات.
المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 100 من الأمر رقم 06–03
المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو
سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد المؤسسات والإدارات
العمومية، بموجب قرار أو مقرر من الوزير أو المسؤول
المعني، حسب الحالة، مناهج تقييم الموظفين بعد استشارة
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وموافقة السلطة المكلفة
بالوظيفة العمومية، وفقا للشروط المنصوص عليها في
أحكام هذا المرسوم والقوانين الأساسية الخاصة التي تحكم
مختلف أسلاك الموظفين.
الفصل الثاني
معايير التقييم
المادّة 5 : يتم تقييم الموظف وفقا لمعايير تهدف على
وجه الخصوص، إلى تقدير :
* احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية
الأساسية، من خلال :
– الأمانة وعدم التحيّز،
– تنفيذ المهام الموكلة له،
– الالتزام بالتوقيت والانضباط،
– السلوك المحترم والمسؤول،
– اللباقة في علاقته مع المسؤولين السلّميين وزملاء
العمل والمرؤوسين ومستعملي المرفق العام.
* الكفاءة المهنية، من خلال :
– التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات
والإجراءات ذات الصلة،
– قدرات التحليل والتلخيص وحل المشاكل،
– قدرات التعبير الكتابية والشفهية،
– قدرات الاستباق والتكيف والابتكار.
* الفعالية والمردودية، من خلال :
– تحقيق الأهداف المحددة،
– الفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها.
* كيفية الخدمة، من خلال :
– روح العمل الجماعي،
– القدرة على التواصل،
– روح المبادرة والديناميكية.

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
المادّة 6 : طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 99 من الأمر
رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق
15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن تنص القوانين
الأساسية الخاصة، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، على
معايير أخرى بالإضافة إلى تلك التي نصت عليها المادة 5
أعلاه.
الفصل الثالث
سير التقييم
المادّة 7 : يتم تقييم الموظف سنويا على إثر مقابلة
التقييم المهني. وينتج عنه :
– نقطة مرقمة تحدد حسب سلّم تنقيط، يعدّ نظرا
لخصوصيات السلك الذي ينتمي إليه الموظف وطبيعة
نشاطات المصلحة التي ينتمي إليها،
– تقدير ذو طابع عام.
المادّة 8 : تتمحور مقابلة التقييم المهني للموظف
حول :
– نتائجه المهنية خلال السنة الجارية، بالنظر
للأهداف التي تم تحديدها له وشروط تنظيم وسير الهيكل
الذي ينتمي إليه،
– الأهداف المحددة له للسنة المقبلة، وآفاق تحسين
نتائجه المهنية،
– قدراته على شغل وظائف التأطير،
– تطلعاته المهنية وآفاق تطور مساره المهني،
– احتياجاته في مجال التكوين وتحسين المستوى.
المادّة 9 : يتم إعلام الموظف بتاريخ مقابلة تقييمه
المهني قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من هذا التاريخ.
المادّة 10 : تجري مقابلة التقييم المهني من قبل
المسؤول السلّمي المباشر للموظف و/أو المسؤول السلّمي
الأعلى، ويترتب عليها عرض حال، يوقّع عليه المسؤول الذي
أجراه.
يتضمن عرض الحال، على وجه الخصوص، تقديرا ذا
طابع عام حول القيمة المهنية للموظف وكذا الاقتراحات
والتوصيات المتعلقة بتطوير مساره المهني.
المادّة 11 : تبلّغ النقطة المرقمة للموظف المعني في
أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل اجتماع اللجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها، بناء
على طلب المعني، اقتراح مراجعتها على السلطة التي لها
صلاحية التعيين.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9
المادّة 12 : يتم سنويا إعداد بطاقة تقييم من قبل
المسؤول السلّمي المباشر أو المسؤول السلّمي الأعلى ويصادق
عليها مسؤول المصلحة التي ينتمي إليها الموظف المعني،
وتودع في ملفه الإداري.
تتضمن بطاقة التقييم جزءين :
– الجزء الأول، ويخصص للنقطة المرقمة،
– الجزء الثاني، ويخصص للتقدير ذي الطابع العام.
المادّة 13 : تتم عملية تقييم الموظفين خلال السنة
المعنية، ويجب إتمامها في أجل أقصاه واحد وثلاثون (31)
مارس من السنة الموالية.
الفصل الرابع
أهداف التقييم
المادّة 14 : يهدف تقييم الموظف إلى :
– الترقية في الدرجات،
– الترقية على أساس الاختيار إلى رتب أعلى،
– صرف المنح والتعويضات الخاصة بالمردودية
وتحسين الأداء،
– منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
ويؤخذ التقييم بعين الاعتبار للتعيين في مناصب عليا
وكذا الاستفادة من دورة تكوين أو تحسين المستوى.
كما يؤخذ بعين الاعتبار للفصل بين الموظفين
المتساوين في الترتيب، أثناء الامتحانات المهنية أو
الترقية على أساس الشهادة.
المادّة 15 : تتم ترقية الموظف في الدرجات مع الأخذ
في الحسبان تقييمه خلال السنتين الأخيرتين، من خلال جدول
ترقية يعد سنويا، يتضمن ترتيب الموظفين المعنيين
نظرا إلى تقييمهم.
يضبط الجدول عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي
تسبق تلك التي تتم فيها الترقية بعد أخذ رأي اللجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء.
يمكن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة
إضافة معايير أخرى للفصل بين الموظفين المتساوين في
الترتيب.
المادّة 16 : تتم ترقية الموظف على سبيل الاختيار
إلى رتبة أعلى مع الأخذ في الحسبان تقييمه في الخمس(5)
سنوات الأخيرة، من خلال إعداد قائمة التأهيل طبقا
للشروط المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص الذي
يحكم رتبة انتمائه.

6 شوّال عام 1440 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
تضبط قائمة التأهيل عند تاريخ 31 ديسمبر من
السنة التي تسبق تلك التي تتم فيها الترقية في الرتبة،
بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
تؤخذ في الحسبان الأقدمية المكتسبة في الرتبة وفي
منصب عالٍ أو منصب متخصص وكذا الأقدمية العامة في
المؤسسات والإدارات العمومية، للفصل بين الموظفين
المتساوين في الترتيب.
المادّة 17 : يتوقف صرف العلاوات والتعويضات الخاصة
بالمردودية وتحسين الأداء للموظف على التقييم الدوري له من
طرف مسؤوليه السلّميين بالنظر إلى إنضباطه، ومردوديته،
وأدائه المهني وكيفيات الخدمة، والذي ينتج عنه نقطة
مرقمة.
تؤخذ في الحسبان النقاط المرقمة المتحصل عليها
دوريا، وفقا للفقرة أعلاه، في التقييم السنوي للموظف.
المادّة 18 : يؤخذ تقييم الموظف في الحسبان عند منحه
أوسمة شرفية و/أو مكافآت، وفقا للشروط والكيفيات
المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادّة 19 : عندما يبرز تقييم الموظف احتياجا للتكوين
أو تحسين المستوى، يمكن الإدارة المستخدمة، تنظيم دورة
تكوين أو تحسين المستوى لفائدته وفق الشروط
والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادّة 20 : تحدد تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو
سنة .2019
نور الدين بدوي
H
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام
1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة
لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار
وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول،
9 يونيو سنة 2019 م
– بناء على تقرير وزيرة الصناعة والمناجم،
– وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال
عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية
الاستثمار، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين
الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–94 المؤرّخ في
14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن
إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–355 المؤرّخ
في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006
والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار
وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–356 المؤرّخ
في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006
والمتعلق بصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
وتنظيمها وسيرها، المعّدل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–357 المؤرّخ
في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006
والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال
الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–104 المؤرّخ في 6
جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمتعلق
بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام
الالتزامات والواجبات المكتتبة، لا سيما المادة 15 منه،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون
رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت
سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد
تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار
وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
المادّة 2 : تبتّ اللجنة في الطعون المقدمة من كل
مستثمر يرى أنّه قد غبن بشأن الاستفادة من المزايا
المنصوص عليها في القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال
عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، من طرف
إدارة أو هيئة مكلفة بتنفيذ هذا القانون، أو كان موضوع إجراء
سحب أو تجريد من الحقوق.
المادّة 3 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالاستثمار أو
ممثله، وتتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات
المحلية، برتبة مدير في الإدارة المركزية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، برتبة مدير في الإدارة
المركزية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، برتبة مدير
في الإدارة المركزية، عضوين،
– ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار برتبة
مدير، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار موضوع الطعن.
يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص
يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة، أن يساعد أعضاء اللجنة.
يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف
بالاستثمار، بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بثلاث (3) سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة فقط.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه
حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.
المادّة 4 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بالاستثمار.
تتولى الهيئة المكلفة بالاستثمار لدى الوزارة المكلفة
بالاستثمار أمانة اللجنة.
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادّة 5 : يمارس الطعن لدى اللجنة في أجل الستين
(60) يوما التي تلي التبليغ بالقرار محل النزاع.
المادّة 6 : يقدم الطعن في شكل مذكرة تستعرض الأحداث
والوسائل وترفق بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11
حتى لا يرفض الطعن، يجب أن يكون فرديا ومؤرّخا
وموّقعا ويتضمن اسم وعنوان وصفة الطاعن أو ممثله
القانوني، مع ذكر عناصر التبليغ محل الطعن.
المادّة 7 : يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى
الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها إرسال الرد خلال
أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
المادّة 8 : يستدعي رئيس اللجنة الطاعن، عن طريق
رسالة موصى عليها مع وصل استلام، لغرض الاستماع إليه
من طرف أعضاء اللجنة. ويمكن هذا الأخير أو ممثله
المفوض قانونا أن يستعين بأي خبير يختاره.
لا يمنع عدم حضور الطاعن أو ممثله اللجنة من الفصل
في الطعن الخاص به.
المادّة 9 : تجتمع اللجنة كلّما استدعت الحاجة إلى ذلك،
وتبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي
استلامها.
يمدّد هذا الآجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة
استدعاء الطاعن من أجل استكمال ملفه بعناصر أخرى من
شأنها تدعيم احتجاجاته.
المادّة 10 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي
2( / )3 أعضائها، على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يصادق على قرار اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس
مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقّعه أعضاء اللجنة
ويرسل إلى جميع أعضاء اللجنة.
تكون نتائج اللجنة موضوع مقرر إجباري.
المادّة 11 : يبلّغ مقرر اللجنة، وفقا للنموذج المرفق
بالملحق بهذا المرسوم، إلى الأطراف المعنية في أجل ثمانية
(8) أيام بعد مداولات اللجنة.
المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–357
المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة
2006 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال
الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو
سنة .2019
نور الدين بدوي

6 شوّال عام 1440 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
الملحق
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصناعة والمناجم
لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار
مقرر رقم .................. مؤرّخ في .......................
إنّ لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار،
– بمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوال عام
1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية
الاستثمار، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-166 المؤرّخ
في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019،
والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية
الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في .............. الموافق .........
والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختصة في مجال
ترقية الاستثمار،
– وبمقتضى النظام الداخلي للجنة الطعن المختصة في
مجال ترقية الاستثمار المؤرّخ في .......................،
– وبمقتضى مقرر منح المزايا و/أو شهادة التسجيل
رقم ................... المؤرّخ في ..................................،
– وبمقتضى الطعن المقدم من طرف ................ المؤرّخ
في ...................... المسجل تحت رقم ........ والمتضمن
..............................................................................................،
– وبمقتضى محضر اجتماع مداولة اللجنة رقم
............................... المؤرّخ في ............................................،
تقرر ما يأتي :
المادّة الأولى : في الشكل :
المادّة 2 : في الموضوع :
المادّة 3 : نسخة أصلية، لغرض تنفيذ هذا المقرر،
تمت إفادتها لكل من المديرية العامة للوكالة الوطنية
لتطوير الاستثمار والمديرية العامة للضرائب والمديرية
العامة للجمارك والمديرية العامة للأملاك الوطنية
والمديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للتأمينات
الاجتماعية والوزارة المعنية بالطعن.
المادّة 4 : يبلّغ هذا المقرر إلى الأطراف المعنية في أجل
ثمانية (8) أيام بعد مداولات اللجنة.
الرئيس
9 يونيو سنة 2019 م
مرسوم تنفيذي رقم 19–167 مؤرّخ في 24 رمضان عام
1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يحدّد المواصفات
التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة
الجوية.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 63–84 المؤرخ في 5 مارس سنة
1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني
الدولي، الموقّعة يوم 7 دسيمبر سنة 1944 وتعديلاتها، لا
سيّما الملحق 3 منها،
– وبمقتضى المرسوم رقم 63-109 المؤرّخ في 6 أبريل
سنة 1963 والمتضمن نشر الاتفاقيات المبرمة بين بعض
المنظمات الدولية وحكومة الجمهورية الجزائرية
الديمقرّاطية الشعبية ومنها الاتفاق النموذجي المراجع المؤرّخ
في 15 نوفمبر سنة 1962 المبرم مع المنظمة العالمية للأرصاد
الجوية،
– وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع
الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد
العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، لا سيما
المادة 102 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06–151 المؤرّخ
في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006
الذي يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق
بتسيير المجال الجوي، لاسيّما المادة 2 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في
4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–258 المؤرّخ
في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998
والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ
في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة
2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
والنّقل،

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون
رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27
يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى
تحديد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية
للملاحة الجوية.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم، في الفضاء الجوي
الجزائري، على جميع الطائرات المرقمة في الجزائر خلال
قيامها بالحركة الجوية العامة، وعلى جميع المصالح
المكلفة بتحضير وتنفيذ رحلات هذه الطائرات، وعلى
الطائرات المرقمة في دولة أجنبية.
المادة 3 : خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة
الجوية هي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى المساهمة
في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. كما
ترمي إلى تغطية عمليات هبوط وإقلاع الطائرات، وإلى
تقديم وثائق رحلة الطائرة الموجهة لأعضاء طاقم الطائرة
قصد تخطيط الرحلات وتغطيتها.
وتتضمن جميع معلومات الأرصاد الجوية المقدمة من
طرف الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني للأرصاد
الجوية.
وتقدم معلومات الأرصاد الجوية خصوصا، للمؤسسة
الوطنية للملاحة الجوية، ولمستغلي الطائرات، ولأعضاء
طاقم القيادة، ولمصلحة البحث والإنقاذ )SAR( ولكل هيئة
أخرى معنية بإدارة الملاحة الجوية.
المادة 4 : تضم الهياكل التقنية التابعة للديوان الوطني
للأرصاد الجوية، المكلّفة بتقديم خدمة الأرصاد الجوية للملاحة
الجوية، ما يأتي:
– محطات الأرصاد الجوية للطيران،
– مكاتب حماية الطيران،
– المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية.
المادة 5 : تنصّب محطات الأرصاد الجوية للطيران
ومكاتب حماية الطيران في كل مطار، قصد الاستجابة
لاحتياجات الملاحة الجوية.
المادة 6 : قصد الاستجابة لاحتياجات استغلال الرحلات
على مستوى المطار، يجب على كل محطة للأرصاد الجوية
للطيران ومكتب حماية الطيران للمطار أن يقدم إلى مستغلي
الطائرات وأعضاء طاقم الطائرة، حسب الاحتياجات، كلاّ أو
جزءا من معلومات الأرصاد الجوية الآتية :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13
– التنبؤات والمعلومات الأخرى التكميلية الخاصة
بالرحلات،
– التنبؤات المتعلقة بالأحوال الجوية المحلية،
– عرض شفهي واستشارة ووثائق الرحلة،
– المعلومات أو التنبؤات المتعلقة بنشاط بركاني
قبل الانفجار، وعن الانفجار البركاني أو عن وجود سحاب
الرماد البركاني.
المادة 7 : تقوم محطات الأرصاد الجوية للطيران بإجراء
رصدات جوية منتظمة على فترات زمنية ثابتة، ورصدات
جوية خاصة في حالة حدوث تغيرات مفاجئة على بيانات
الأرصاد الجوية الملاحظة.
المادة 8 : يتم إجراء الرصدات الجوية المنتظمة يوميا،
أربعا وعشرين (24) ساعة على أربع وعشرين (24) ساعة،
وعلى فترة زمنية تقدر بساعة أو نصف ساعة، حسب
أهمية الحركة الجوية على مستوى المطارات المعنية.
المادة 9 : تعد وترسل تقارير الرصدات الجوية المنتظمة
في شكل :
– تقارير الرصدات الجوية المنتظمة المحلية فقط
عندما تكون موجهة للتوزيع في المطار الأصلي للطائرات
عند الوصول والذهاب،
– تقارير الرصدات الجوية المنتظمة عندما تكون
موجهة للتوزيع في مطارات أخرى غير المطارات الأصلية
.)METAR(
تعد وترسل تقارير الرصدات الجوية الخاصة في شكل :
– تقارير الرصدات الجوية الخاصة المحلية فقط
عندما تكون موجهة للتوزيع في المطار الأصلي للطائرات
عند الوصول والذهاب،
– تقارير الرصدات الجوية الخاصة عندما تكون
موجهة للتوزيع في مطارات أخرى غير المطارات الأصلية
.)SPECI(
المادة 10 : يجب أن تتضمن تقارير الرصدات الجوية
المنتظمة المحلية وتقارير الرصدات الجوية الخاصة المحلية،
وكذلك تقارير METAR وتقارير SPECI، العناصر المذكورة
أدناه، حسب الترتيب الآتي :
– تعريف نوع تقرير الرصدة،
– رمز المنظمة العالمية للطيران المدني المخصص
للمحطة،

6 شوّال عام 1440 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
– ساعة إجراء الرصدة،
– تحديد تقرير الرصدة الآلي أو الناقص عند الاقتضاء،
– اتجاه الريح السطحية وسرعتها،
– الرؤية،
– مدى الرؤية على المدرج، عند الاقتضاء،
– الطقس في الوقت الراهن،
– كمية ونوع السحاب فقط في حالة السحاب الركامي
والسحاب الركامي البرجي في المطار، وعلو قاعدة السحاب
أو الرؤية العمودية عند قياسها،
– درجة حرارة الهواء ودرجة حرارة نقطة الندى،
– الضغط الجوي الأدنى عند المستوى المتوسط للبحر
(HNQ)، وعند الضرورة، العلو بالنسبة إلى النقطة المرجعية
للمطار QFE( )، ولا تدرج هذه الأخيرة إلاّ في تقارير الرصدات
المنتظمة والخاصة المحلية.
المادة 11 : يقوم مستغلو الطائرات المرقمة في الجزائر
بإجراء وتسجيل رصدات عن الأحوال الجوية أثناء مراحل
الرحلة، في شكل :
– رصدات منتظمة من الطائرة، في مرحلتي الصعود
الأولي والطيران المستقيم،
– رصدات خاصة وأخرى غير منتظمة من الطائرة، في
أيّ مرحلة من مراحل الرحلة.
يتم إرسال هذه الرصدات إلى المؤسسة الوطنية
للملاحة الجوية التي تقوم بإبلاغها إلى الديوان الوطني
للأرصاد الجوية.
المادة 12 : يجب أن تقوم كل الطائرات برصدات خاصة
عن الأحوال الجوية كلما التقت أو لاحظت إحدى الظواهر
الطبيعية الآتية :
– اضطراب جوي قوي،
– تكوّن الجليد بشدّة،
– موجة جبلية أوروغرافية قوية،
– عاصفة رعدية مصحوبة أو غير مصحوبة ببرد،
معتمة أو مندمجة أو واسعة الانتشار أو تشكل خطوط زوابع،
– عاصفة شديدة من الغبار أو الرمال،
– سحاب الرماد البركاني،
– نشاط بركاني قبل الانفجار أو انفجار بركاني.
9 يونيو سنة 2019 م
وفي حالة ظهور أحوال جوية أخرى، مثل قص الريح
التي قد تهدد سلامة الطيران أو تضر بشكل ملحوظ بفعالية
استغلال طائرات أخرى، يقوم قائد الطائرة بإبلاغ
المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية عند أول فرصة متاحة.
المادة 13 : يتم إرسال رصدات الطائرة المذكورة في
المادة 11 أعلاه، عن طريق رابط المعلومات جو– أرض، من طرف
أعضاء طاقم القيادة .
وفي حالة عدم وجود هذا الرابط أو عدم ملاءمته، فإنه
يجب إرسال الرصدات الخاصة أو الرصدات غير المنتظمة
للطائرة، التي يتم إجراؤها أثناء الرحلة، عن طريق الاتصالات
الصوتية.
يتم إرسال هذه الرصدات، بمجرد إجرائها أثناء الرحلة
أو في أقرب وقت ممكن. ويجب أن تبلّغ هذه الرصدات في
شكل عرض حال للرحلة .
المادة 14 : يكلف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد
الجوية على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم المعلومات التي يتلقاها من المركز العالمي
لتنبؤات المنطقة، المتعلقة بتسربات المواد الإشعاعية في
الغلاف الجوي والتي تؤثر في مجالنا الجوي، إلى المؤسسة
الوطنية للحركة الجوية،
– إعداد ونشر المعلومات المتعلقة بالظهور الفعلي أو
الظهور المرتقب لظواهر أرصاد جوية خطيرة، وخاصة
أثناء الرحلة وغيرها من الظواهر التي تمس الغلاف الجوي،
والتي من طبيعتها التأثير على سلامة الاستغلال الجوي
SIGMET،
– إعداد ونشر تحذيرات المطار وتنبؤات الأرصاد الجوية
للمطار،
– ضمان اليقظة المستمرة للأحوال الجوية التي تؤثر
في استغلال الرحلات.
المادة 15 : يستقبل المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد
الجوية من المراكز العالمية لتنبؤات المنطقة، عن طريق
النظام العالمي لتنبؤات المنطقة، تنبؤات عالمية عن
أرصاد الملاحة الجوية في شكل رقمي، وفقا للمعايير
والممارسات الموصى بها من منظمة الطيران المدني
الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
تستغل هذه التنبؤات العالمية عن أرصاد الملاحة
الجوية وتحلل في المجال الجوي الوطني.

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
وتشمل هذه التنبؤات البيانات الآتية :
– الريح في الأعالي،
– الحرارة والرطوبة في الأعالي،
– مستوى طيران ودرجة حرارة التروبوبوز،
– اتجاه وسرعة ومستوى طيران الرياح القصوى،
– السحب الركامية،
– تكوّن الجليد،
– الاضطراب الهوائي.
المادة 16 : توجّه معلومات الظواهر الجوية الخطيرة
)SIGMET( للطائرات أثناء الطيران، لتبليغها بالظواهر
الجوية الخطيرة الملحوظة و/ أو المتوقعة.
يتم إصدار هذه المعلومات حتى في حالة ذكر هذه الأحوال
في تنبؤات المنطقة أو المطارات.
ويتم إعداد معلومات الظواهر الجوية الخطيرة
)SIGMET( من طرف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد
الجوية بلغة واضحة وموجزة.
المادة 17 : ترسل تحذيرات المطار من قبل المركز
الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية، وتحتوي على معلومات
ملخصة عن الأحوال الجوية قد تلحق ضررا بالطائرات
المتواجدة على أرض المطار، بما في ذلك الطائرات المتواجدة
في حالة توقف، وكذا تجهيزات ومصالح المطار.
المادة 18 : يتم نشر التنبؤات الجوية للمطار في ساعة
محددة، تتمثل في بيان موجز عن الأحوال الجوية المتوقعة
في المطار، خلال مدة محددة.
المادة 19 : يتم إعداد تنبؤات المطار وتعديلاتها )TAF(
من طرف المركز الوطني لتنبؤات الأرصاد الجوية. وتتضمن،
حسب الترتيب المبيّن، المعلومات الآتية :
– تعريف نوع التنبؤ،
– رمز المنظمة العالمية للطيران المدني المخصص
للمحطة،
– توقيت إصدار التنبؤ،
– تاريخ ومدة صلاحية التنبؤ،
– الريح السطحية (الاتجاه والقوة)،
– الرؤية،
– ظواهر الأرصاد الجوية،
– السحاب،
– التغيرات المعتبرة المتوقعة لحدوث أحد العناصر
المذكورة أعلاه أو أكثر، خلال مدة صلاحية التنبؤ.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15
المادة 20 : يجب ألاّ تقل مدة صلاحية سريان تنبؤات
الأرصاد الجوية للمطار )TAF( عن ست (6) ساعات ولا تتعدى
ثلاثين (30) ساعة.
يجب إرسال تنبؤات الأرصاد الجوية للمطار )TAF(
التي تكون مدة صلاحيتها أقل من اثنتي عشرة (12) ساعة
كل ثلاث (3) ساعات، وإرسال التنبؤات التي تكون مدة
صلاحيتها بين اثنتي عشرة (12) ساعة وثلاثين (30) ساعة،
كل ست (6) ساعات .
المادة 21 : يجب أن يأخذ استغلال وتفسير التنبؤات
الجوية بعين الاعتبار بأن تكون لكل العناصر المشكلة
للتنبؤ القيمة الأكثر ترجيحا خلال الفترة التي يغطيها
التنبؤ، وبأن توقيت الظهور والتغير الخاصة بالعناصر
المذكورة يجب أن يفسر على أنها الساعة أو التغير الأكثر
ترجيحا .
يلغي ويعوّض نشر تنبؤ معدّل تلقائيا كل تنبؤ سابق
من نفس النوع، بالنسبة لنفس المكان ونفس مدة الصلاحية أو
لجزء من هذه المدة.
المادة 22 : يجب على الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
أن يضع، في حالة وقوع حادث طيران، تحت تصرف مستغلي
الطائرات والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومصلحة
البحث والإنقاذ )SAR( ومرافق الأرصاد الجوية الأجنبية، بناء
على طلبهم، كل بيانات الأرصاد الجوية الضرورية للبحوث
والتحقيقات والتحاليل العملياتية.
المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو
سنة .2019
نور الدين بدوي
H
مرسوم تنفيذي رقم 19–168 مؤرّخ في 24 رمضان عام
1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة
المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة
بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2
جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة
2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية
الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة
الجوارية وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول،

6 شوّال عام 1440 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
– بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2 ) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في
4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ
في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007
والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية
والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : تتمّم قائمة المؤسسات العمومية
الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07–140 المؤرّخ
في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007
والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الملحق الأول
قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية
06 –/ ولاية بجاية
................................ (بدون تغيير) ..............................
– سوق الإثنين
................................ (بدون تغيير) ..............................
30 –/ ولاية ورقلة
................................ (بدون تغيير) ..............................
– الحجيرة
................................ (بدون تغيير) ..............................
36 –/ ولاية الطارف
................................ (بدون تغيير) ..............................
– البسباس
........................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو
سنة .2019
نور الدين بدوي
9 يونيو سنة 2019 م
مرسوم تنفيذي رقم 19–169 مؤرّخ في 24 رمضان عام
1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتمّم قائمة
المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة
بالمرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2
شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997
الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية
المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143
(الفقرة 2 ) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال
عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في
4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ
في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي
يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم قائمة
المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم
التنفيذي رقم 97–465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق
2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“الاختصاص التسمية الموقع الولاية
................................ (بدون تغيير) ..............................
طب .... (بدون تغيير) .... ................ ................
الأمراض مستشفى الأمراض
وادي غير بجاية
العقلية العقلية بوادي غير
........................... (الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو
سنة .2019
نور الدين بدوي

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17
9 يونيو سنة 2019 م
مراسيم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق
28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير
دراسات برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440
الموافق 28 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد المجيد
بن لقصيرة، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة،
لإحالته على التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق
28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بمصالح
الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440
الموافق 28 مايو سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم،
بمصالح الوزير الأول :
– سي مقران أعراب، بصفته مكلفا بمهمة،
– عبد الناصر إمسعد، بصفته مكلفا بمهمة،
– الطاهر عبد اللاوي، بصفته مكلفا بمهمة، لإحالته على
التقاعد،
– محمد بدر الدين أمقران، بصفته مكلفا بمهمة، لإحالته
على التقاعد،
– حمزة بن أقزوح، بصفته مكلفا بمهمة، لإحالته على
التقاعد،
– سيف الحق شرفاء، بصفته مكلفا بمهمة، لإحالته
على التقاعد،
– مولود حماي، بصفته مكلفا بمهمة، لإحالته على التقاعد،
– ماليك كسال، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على
التقاعد،
– فاروق إسمين، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
لإحالته على التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
مدير التعاون الدولي بالوكالة الفضائية الجزائرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد كريم
هواري، بصفته مديرا للتعاون الدولي بالوكالة الفضائية
الجزائرية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق
28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق
العادة ومفوض للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطّية الشعبية تحت تصرف منظمة
الوحدة الإفريقية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440
الموافق 28 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد سعيد جنيت،
بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة
الدّيمقراطية الشّعبيّة تحت تصرف منظمة الوحدة
الإفريقية، لإحالته على التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير في المديرية العامة للاستشراف
بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد نذير
شبيب، بصفته نائب مدير للدراسات وتحليل أجهزة تمويل
السكن في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بوزارة الطاقة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد توفيق
علي أوصالح، بصفته نائب مدير لتوزيع المنتجات
البترولية بوزارة الطاقة، لإحالته على التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق
28 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة
المدرسة الدولية الجزائريّة بفرنسا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440
الموافق 28 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نادية
مساسي، بصفتها مديرة للمدرسة الدولية الجزائرية
بفرنسا.

6 شوّال عام 1440 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين
والتكوين المتواصل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر
طويل، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين
والتكوين المتواصل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
9 يونيو سنة 2019 م
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
مديرة التقنين والتعاون بوزارة النقل – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى، ابتداء من 11 يونيو
سنة 2016، مهام السيّدة فايزة بودرواية، بصفتها مديرة
للتقنين والتعاون بوزارة النقل – سابقا، بسبب إلغاء
الهيكل.
HH
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
مدير إدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري
والموارد الصيدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد يوسف
بوخمخم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد
البحري والموارد الصيدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
محافظ الغابات في ولاية المدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّد عز الدين
سكران، بصفته محافظا للغابات في ولاية المدية، لإحالته
على التقاعد.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى، ابتداء من 11 يونيو
سنة 2016، مهام السيّد فريد كرتوس، بصفته نائب مدير
للطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، بسبب
إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام
مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي
اسماهما، بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين
الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
– علي شيخي، في ولاية بسكرة،
– محمد منصور خليل، في ولاية النعامة.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير
الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات
الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيّد نذير
شبيب، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني
للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين
بالوكالة الفضائية الجزائرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تعيّن السيدة والسادة الآتية
أسماؤهم، بالوكالة الفضائية الجزائرية :

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
– كريم هواري، مديرا للدراسات مكلفا بالنشاط الإداري
والعلاقة مع المؤسسات،
– يوسف بوخمخم، مديرا للأمن وحماية الممتلكات،
– عبد الجليل الأنصاري، مديرا للتعاون الدولي،
– حياة حليمة ريهوم، مديرة لخلية الاتصال،
– محمد كامش، مديرا لمركز تطوير الأقمار الصناعية.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين نائب
مدير بوزارة المجاهدين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيّد عبد النور
حنطابلي، نائب مدير للترقية الاجتماعية بوزارة
المجاهدين.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق
28 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المحافظ
السامي لتطوير السهوب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رمضان عام 1440
الموافق 28 مايو سنة 2019، يعيّن السيّد مصطفى أمجكوح،
محافظا ساميا لتطوير السهوب.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمنان تعيين
مديرين للأشغال العمومية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي
اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
– محمد منصور خليل، في ولاية بسكرة،
– علي شيخي، في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيّد مراد سعيدي،
مديرا للأشغال العمومية في ولاية خنشلة.
H
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مدير
منتدب للأشغال العمومية بالمقاطعة الإدارية
بإن قزام في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعيّن السيّد نور الدين
ڤاسمي، مديرا منتدبا للأشغال العمومية بالمقاطعة
الإدارية بإن قزام في ولاية تامنغست.
قرارات، مقررات، آراء
المجلس الدستوري
قرار رقم 17 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440
الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق باستخلاف
نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في
18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد
كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
لاسيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22
ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق
بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام
1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس
الدستوري،

6 شوّال عام 1440 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17
المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017
والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس
الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق
4 مايو سنة 2017،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 14 /ق.م.د/ 19
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019
والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 15 /ق.م.د/ 19
المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019
والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيان
توفيق المنتخب في قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية
الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس
الشعبي الوطني بتاريخ 2 مايو سنة 2019، تحت رقم
أخ/أر/ 21/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 5 مايو سنة 2019، تحت رقم 66،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية
التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ
دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت
رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتباراً أنّه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،
يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح
المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة
الانتخابية، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون
العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة
في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح
أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع
حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي
المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على قائمة حزب العمال في
الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتب مباشرة بعد
آخر منتخب في القائمة هو نجيب درويش، وغير أن هذا
الأخير كان قد استخلف نائبا بسبب الاستقالة، بموجب
9 يونيو سنة 2019 م
قرار المجلس الدستوري رقم 14 /ق.م د/ 19 المؤرّخ في 23
شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وكذلك
المترشح المرتب مباشرة بعد نجيب درويش هو
محمودي عادل الذي استخلف نائبا بسبب الاستقالة،
بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 15 /ق. م د/ 19 المؤرّخ
في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، وعليه
يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يلي المترشحين
المذكورين في القائمة، هو المؤهل لاستخلاف النائب
بوزيان توفيق الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،
– واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس
الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء
المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب
العمال، بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح من
نفس الجنس المؤهل لاستخلاف النائب المتوفّى، هو
قمادي محمد كمال،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يستخلف النائب بوزيان توفيق،
بالمترشح قمادي محمد كمال.
المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس
الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا.

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
وزارة العدل
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للموارد البشرية.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8
رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن
تعيين السيّد بوجمعة آيت أودية، مديرا عاما للموارد
البشرية بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد بوجمعة آيت أودية،
المدير العام للموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق
والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات الخاصة
بالقضاة.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للمالية والوسائل.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3
شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن
تعيين السيّد سليم لعذاوري، مديرا عاما للمالية والوسائل
بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم لعذاوري، المدير
العام للمالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8
رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن
تعيين السيّد مختار فليون، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،

6 شوّال عام 1440 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يّف وض إلى السيّد مختار فليون،
المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات
الخاصة بالقضاة.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
موظفي كتابة الضبط والإداريين.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3
ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن
تعيين السيّد عبد المجيد بيطام، مديرا لموظفي كتابة الضبط
والإداريين بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عبد المجيد بيطام،
مدير موظفي كتابة الضبط والإداريين، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
9 يونيو سنة 2019 م
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
المنشآت الأساسية والوسائل.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3
شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن
تعيين السيّد مصطفى مقران، مديرا للمنشآت الأساسية
والوسائل بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد مصطفى مقران،
مدير المنشآت الأساسية والوسائل، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
المالية والمحاسبة.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- ≈°†à≤Ãh Ωƒ°SôŸG ...ò»ØæàdG obQ 19-127 QqƒDŸGñ ‘
8 ¿ÉÑ©°T ΩÉY 1440 ≥aGƒŸG 14 πjôHGC áæ°S 2019 ...òdG ¢üNôj
Aɰ†Y’C áeƒμ◊G ¢†jƒØJ ,o¡Fɰ†eGE

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
- ó©Hh  ́ÓW’G ≈∏Y Ωƒ°SôŸG «°SÉFôdG QqƒDŸGñ ‘ 25
¿É°†eQ ΩÉY 1439 ≥aGƒŸG 10 ƒ»fƒj áæ°S 2018 øa°†àŸGh
Ú»©J ó»q°ùdG óafi ,...hɰù»Y Gôjóe á»dÉa∏d áѰSÉÙGh IQGRƒH
,∫ó©dG
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد عيساوي، مدير
المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية
العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
`````````````````````````
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في
21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن
تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في
8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي
الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن
تعيين السيّد محمد برجي، مديرا للموارد البشرية والنشاط
الاجتماعي في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد برجي، مدير
الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي في المديرية العامة
لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
H
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة
لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20
ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018
والمتضمن تعيين السيّد محمد خايلي، مديرا للمالية
والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد خايلي، مدير
المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

6 شوّال عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
قرارات مؤرّخة في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى
نواب مديرين.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 8
رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006
والمتضمن تعيين السيّد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير
أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عمر طوباش، نائب
مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6
جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016
والمتضمن تعيين السيّد محمد مزوزي، نائب مدير
لتسيير الموظفين الإداريين بوزارة العدل،
9 يونيو سنة 2019 م
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد مزوزي، نائب
مدير تسيير الموظفين الإداريين، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 12
جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005
والمتضمن تعيين السيّد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون
الاجتماعية بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد خالدي، نائب
مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11
محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن
تعيين السيّد سامي ليهوم، نائب مدير لتسيير المسار
المهني للقضاة بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد سامي ليهوم، نائب
مدير تسيير المسار المهني للقضاة، الإمضاء في حدود
صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7
ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن
تعيين السيّد سليمان قدور، نائب مدير للوسائل العامة
بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليمان قدور، نائب
مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11
محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن
تعيين السيّدة ليلة بوزيد، نائبة مدير للصفقات والعقود
بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة ليلة بوزيد، نائبة
مدير الصفقات والعقود، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،

6 شوّال عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20
ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018
والمتضمن تعيين السيّدة باية معطوب، نائبة مدير
للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة باية معطوب، نائبة
مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود
صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع
الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7
ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017 والمتضمن
تعيين السيّدة فروجة قهام، نائبة مدير لميزانية التسيير
بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة فروجة قهام، نائبة
مدير ميزانية التسيير، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
9 يونيو سنة 2019 م
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–333 المؤرّخ
في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد يسين طوبال، نائب مدير لميزانية التجهيز
بوزارة العدل،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد يسين طوبال، نائب
مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3
ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016
والمتضمن تعيين السيّد صادق بطاهر، نائب مدير
للتوظيف والتكوين في المديرية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج،

6 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
9 يونيو سنة 2019 م
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد صادق بطاهر، نائب
مدير التوظيف والتكوين في المديرية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3
ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016
والمتضمن تعيين السيد عاشور بوعزيز، نائب مدير
لتسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عاشور بوعزيز،
نائب مدير تسيير الموظفين في المديرية العامة لإدارة
السجون وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24
شوال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن
تعيين السيّد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة في
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد الطيب زنيبع، نائب
مدير الوسائل العامة في المديرية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22
أبريل سنة .2019
سليمان براهمي

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–393 المؤرّخ
في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004
والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة
الإدماج،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–127 المؤرّخ
في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9
محرم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن
تعيين السيّد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية
في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

6 شوّال عام 1440 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد كمال مزياني، نائب
مدير المنشآت القاعدية في المديرية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ة ّ ة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل
سنة .2019
سليمان براهمي
وزارة المالية
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5
فبراير سنة 2019، يعّد ل القرارالمؤرّخ في 27
جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة
2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
إدارة صندوق ضمان السيارات.
بموجب قرار مؤرّخ 29 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 5 فبراير سنة 2019، تعدّل القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات المحددة
في ملحق القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438
الموافق 26 مارس سنة 2017 والذي يحدد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، كما يأتي :
............................................................................“
– السيد بن عطاء الله منصف، عضو ممثل وزير
الدفاع الوطني، خلفا للسيد سعودي بوعلام.
...................(الباقي بدون تغيير)........................”.
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2
فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة
القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران
والمدينة.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي
رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16
سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
9 يونيو سنة 2019 م
وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات
العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، لمدة ثلاث (3)
سنوات :
– السيد طيفور مايدي، ممثلا لوزير السكن والعمران
والمدينة، رئيسا،
– السيد لخضر بلحلو، ممثلا لوزير السكن والعمران
والمدينة، نائبا للرئيس،
– السيدة فتيحة شرقي والسيد حكيم ريلي، ممثلين
لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما
وعضوا مستخلفا،
– السيدان نور الدين تركي رحماني وعبد الحفيظ
جعفري، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على
التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
– السيدتان حورية كماش ونوال مشري، ممثلين
لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي،
عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
– السيد وليد بوخالفة والسيدة سارة بن خاوة، ممثلين
لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوا
دائما وعضوا مستخلفا،
– السيدة نسيمة صادقي والسيد حميد قوميري، ممثلين
لوزير التجارة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا.
وزارة الأشغال العمومية والنقل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رمضان عام 1440
الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد مبلغ الكفالة
المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية
للنقل العمومي.

إنّ وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته، المتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 الذي يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،

6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-43 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. المادة 2 : يحدد مبلغ الكفالة المالية المذكورة أعلاه، بستة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) وذلك مهما تكن طبيعة الامتياز. يجب أن تودع هذه الكفالة لدى الخزينة العمومية. لا يمكن استرجاع هذه الكفالة إلاّ بعد تسليم السلطة المكلّفة بالطيران المدني الأمر برفع اليد. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 صفر عام 1421 الموافق 7 مايو سنة 2000 الذي يحدد مبلغ الكفالة المالية المتعلقة بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة .2019 وزير المالية وزير الأشغال العمومية والنقل محمد لوكال مصطفى كورابة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 20 فبراير سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “……………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد مازوني عبد القادر، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، – السيد شاوش حسان، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 29 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 42 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 43 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–13 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 84 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–21 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 65 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 12–03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–29 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الّذي يحدّد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11–407 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه،

6 شوّال عام 1440 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه، المنصوص عليها في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق نسب تحدد كالآتي : – 6%، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها أو يقل عن 20.000 دج، – 3 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها 20.000 دج ويساوي أو يقل عن 40.000 دج، – 2,5 %، بالنسبة للمعاشات و المنح التي يفوق مبلغها 40.000 دج ويساوي أو يقل عن 60.000 دج، – 2 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 60.000 دج ويساوي أو يقل عن 80.000 دج، – 1,5 %، بالنسبة للمعاشات والمنح التي يفوق مبلغها 80.000 دج. تحدّد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادّة 43 من القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، حسب السنة المرجعية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية لمعاش التقاعد المنصوص عليه في القانون رقم 83–12 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والأمر رقم 12–03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه، وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها في الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08–21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، والتثمين الاستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12–03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، والمذكورين أعلاه. المادّة 3 : تطبق النسب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش العجز الناتج عن 9 يونيو سنة 2019 م تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عليه في القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : يرفع المبلغ الأدنى للزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني، بنسبة 3 .% المادّة 6 : ينشر هذا القرار الّذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2019، في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة .2019 تيجاني حسان هدام وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها،

6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام المسابقة الوطنية للمدينة الخضراء وكيفيات الترشح وكذا الشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تودع ملفات الترشح في الفترة الممتدة من 5 إلى 25 يونيو بمقر الوزارة المكلفة بالبيئة. ………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : ……………….(بدون تغيير)……………………… تسحب قسيمة التسجيل من الفترة الممتدة من أوّل إلى 21 مارس”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : …………………………………(بدون تغيير حتى) يؤخذ بعين الاعتبار أيضا، أثناء الفحص : – إدماج وتوزيع المساحات الخضراء في الوسط الحضري، – تنوع المساحات الخضراء، – جودة وتهيئة المناظر الطبيعية، – اختيار أنواع النباتات والزهور المتكيفة مع الوسط، لا سيما الأنواع المحلية، – مساحة ونسبة المساحات الخضراء لكل فرد وكل صنف، – إعداد مخطط تسيير المساحات الخضراء المصنفة، – وجود أماكن لرمي النفايات داخل المدينة الخضراء : صناديق الفرز الانتقائي وغير ذلك، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 – جودة المرافق المخصصة للجلوس في الشوارع واللافتات والإشارات في المدينة الخضراء، – استخدام الطاقة المتجددة للإضاءة في المدينة الخضراء، – وجود المسالك داخل المدينة الخضراء وخاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحظائر للسيارات، – استخدام تقنيات قليلة الاستهلاك للماء في سقي المساحات الخضراء، – طبيعة سياج المساحات الخصراء : سياج أخضر مع درجة من الانفتاح، – وجود فضاءات تربوية وتحسيسية بيئية للطفل داخل المدينة الخضراء، – أعمال التثمين والمقاربة التساهمية التي تدخل في إطار تحسين المستوى المعيشي للمواطن ومساهمة المجتمع المدني والجمعيات لتنمية وتهيئة المساحات الخضراء وترقية المدينة الخضراء”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : لا يشارك الفائزون بالجائزة في المسابقة لمدة خمس (5) سنوات”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : ……………(بدون تغيير حتى ) – الجائزة الأولى : عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية، – الجائزة الثانية : خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية، – الجائزة الثالثة : مليونا دينار 2.000.000( دج) مع جائزة تشجيعية”. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 فاطمة الزهراء زرواطي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة