ج.ر عدد 32 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 15 مايو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-154 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها..

مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها..

مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 في ولاية مستغانم..

، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فلاوسن في ولاية تلمسان….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ،

يتضمن إنهاء مهام قضاة… 26 يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، سابقا.

يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل .

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 المهنيين بورقلة.

، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019،

يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين……… 27

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء الجزائرية / العدد 32 3 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية…… 28 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم..

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق.. 32 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة..

المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-154 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-36 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (97.314.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (97.314.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير 15 مايو سنة 2019 م تنظيمية وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي

مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة 2 ) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم
      • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها، وتدعى في صلب النص “المؤسسات الخاصة”، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 5 الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تنشأ المؤسسات الخاصة من طرف شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، قصد ضمان التكفل بالأشخاص المسنين بمقابل. المادة 3 : يتعين على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج الأنشطة المكيفة حسب وضعية الأشخاص المسنين المعمول بها في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 4 : يتعين على المؤسسات الخاصة ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين، لا سيما منهم الأشخاص المعوقين الموجودين في وضعية تبعية. المادة 5 : ينظم التكفل بالأشخاص المسنين وفق النمطين الآتيين :
  • الاستقبال الإقامي
  • الاستقبال النهاري. يمكن أن يستفيد الأشخاص المسنون من استقبال مؤقت أو مناسباتي، حسب الاحتياجات المعبر عنها. المادة 6 : لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي خمسين (50) شخصا. لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري خمسين (50) شخصا. و في حالة الجمع بين نمطي الاستقبال، لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسة الخاصة مائة (100) شخص. المادة 7 : يجب أن تتوفر المؤسسات الخاصة على مستخدمين مؤهلين يستوفون شروط التأطير ، لا سيما منهم الأخصائيون النفسانيون ومساعدو الحياة والممرضون وفقا للقواعد والمقاييس المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال الأشخاص المسنين، وللشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المرفق نموذجه بهذا المرسوم. كما تلتزم بضمان خدمات طبية ملائمة وتوفير سيارة إسعاف بشكل دائم أو تعاقدي. المادة 8 : يتعين على المؤسسات الخاصة أن تطبق المقاييس المتعلقة بالبرامج والتنظيم والتأطير والنظافة والأمن المطبقة في المؤسسات العمومية المكلفة باستقبال

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

الأشخاص المسنين، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية مكان وجودها وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : يتعين على المؤسسات الخاصة اكتتاب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمؤسسة والأشخاص المستقبلين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : يتعين على المؤسسات الخاصة إلصاق النظام الداخلي وقائمة الخدمات المقدمة والتسعيرات المطبقة بشكل يسمح للمستخدمين والمقيمين بالاطلاع عليها. المادة 12 : يخضع الاستقبال بالمؤسسات الخاصة إلى إبرام عقد بين مدير المؤسسة والشخص المسن أو ممثله القانوني، يحدد نموذجه الوزير المكلف بالتضامن الوطني. تسلّم نسخة منه إلى الشخص المسن أو ممثله القانوني. المادة 13 : تعد المؤسسات الخاصة نظاما داخليا مطابقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. الفصل الثاني المهام المادة 14 : تتمثل مهام المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي في السهر على رفاه الأشخاص المستقبلين وأمنهم. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :

  • استقبال الأشخاص المسنّين وضمان التكفل النفسي والطبي والاجتماعي الملائم بهم ضمان الإيواء والإطعام السليم والمتوازن
  • المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم،
  • ضمان النشاطات المشغلة الهادفة إلى رفاهية الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منها النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية،
  • اقتراح كل النشاطات المشجعة على إعادة الإدماج العائلي للأشخاص المسنّين وتشجيع العلاقات مع الأسر ومحيط المؤسسة، 15 مايو سنة 2019 م ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم. المادة 15 : تستقبل المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ومرافقة نفسية واجتماعية ملائمة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
  • مساعدة الأشخاص المسنين المستقبلين للحفاظ و / أو الإبقاء على استقلاليتهم من خلال تكفل فردي وعلاجات ملائمة
  • تقديم المساعدة للأشخاص المسنين المستقبلين وإعانتهم ومرافقتهم،
  • توفير العلاجات والخدمات الملائمة وتقديم دعم نفسي للأشخاص المسنين المستقبلين،
  • ضمان نشاطات دينية وثقافية ورياضية وترفيهية ومسلية تهدف إلى رفاهية الأشخاص المسنين المستقبلين،
  • المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم، -تطوير نشاطات مشغلة وورشات شغالة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين الرامية لدعمهم ورفاهيتهم، تشجيع التبادل بين الأشخاص المسنين الذين يعيشون بالمؤسسات والأشخاص المسنين المستقبلين بالنهار قصد الإبقاء على الروابط الاجتماعية ومحاربة العزلة والوحدة وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنون ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم. الفصل الثالث إنشاء المؤسسات الخاصة المادة 16 : يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني وإلى القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى تقديم ملف إداري وتقني وإلى اكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 17 : يودع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة خاصة من طرف شخص طبيعي أو من طرف شخص معنوي من قبل ممثله القانوني. المادة 18 : عندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م

  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية
  • ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط. المادة 19 : عندما يكون صاحب الطلب شخصا معنويا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، يجب على ممثله أن يكون مؤسسا بصفة قانونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. يمنح صاحب الطلب وصلا بإيداع الملف. المادة 21 : يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للشخص الطبيعي مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
  • برامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
  • قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها،
  • بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • السند القانوني لشغل المحلات
  • بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب المؤسسة وموقعها،
  • شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو ، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد. 2 - بالنسبة للشخص المعنوي : زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. المادة 22 : تقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بفحص الملف الإداري والتقني وبإعداد بطاقة تقنية، بعد زيارة للمحلات تقوم بها لجنة تقنية مشتركة مع مصالح الحماية المدنية، يرسل الملف إلى اللجنة المذكورة في المادة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 23 أدناه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعه. المادة 23 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة تكلف بدراسة الطلبات لإنشاء المؤسسات الخاصة وإبداء رأيها معللا للوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه عشرون (20) يوما. المادة 24 : تضم اللجنة المذكورة في المادة 23 أعلاه، التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية : ممثلا عن مديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية، ممثلا عن مديرية الصحة والسكان ممثلا عن مديرية التجارة ممثلا عن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ممثلا عن مديرية الثقافة ممثلا عن مديرية السياحة ممثلا عن مديرية الشباب والرياضة ممثلا عن مديرية الحماية المدنية
  • ممثلا عن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
  • مدير مؤسسة عمومية متخصصة في استقبال الأشخاص المسنين، – المكلف بمصلحة العائلة والتلاحم الاجتماعي على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • ممثلا عن جمعية ناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين،
  • ممثلا عن المجلس الشعبي البلدي موقع إنشاء المؤسسة الخاصة. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه، بحكم كفاءاته، مساعدتها في أشغالها. المادة 25 : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة. المادة 26 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهرين (2) ، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية عند الضرورة، بناء على طلب من رئيسها أو من ثلثي (3/2) أعضائها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

المادة 27 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاتها، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 28 : تدوّن آراء واقتراحات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقع عليها الرئيس. المادة 29 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة. المادة 30 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 31 : تضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة لتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة وترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 32 : يرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الملف مرفوقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء ورأي اللجنة إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ المداولة. المادة 33 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب الترخيص في أجل واحد وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ استلام . الملف يبلغ قرار الوزير لصاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. المادة 34 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا. المادة 35 : يجب ألا تستعمل المؤسسات الخاصة نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية لاستقبال الأشخاص المسنّين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يجب ألا تتضمن تسميات ومرجعيات دولية أو أجنبية . المادة 36 : يجب أن يتضمن ختم المؤسسة الخاصة على الخصوص، تسميتها وعنوان مقرها الاجتماعي. 15 مايو سنة 2019 م المادة 37 : يجب أن تحمل اللوحات الإشهارية الداخلية والخارجية للمؤسسات الخاصة المراجع المبينة في القرار الوزاري المتضمن ترخيص إنشائها. الفصل الرابع سير المؤسسات الخاصة المادة 38 : يسير المؤسسة الخاصة مدير وتزود بمجلس نفسي اجتماعي. القسم الأول المدير والمستخدمون المادة 39 : يجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية :

  • أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يكون بالغا من العمر 28 سنة، على الأقل،
  • أن يثبت :
  • إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة مع خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين
  • وإما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين.
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
  • أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه. المادة 40 : يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد وتنفيذ برامج التكفل ونشاطات المؤسسة ومشروعها المؤسساتي
  • تحضير مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
  • الأمر بصرف النفقات والإيرادات
  • تعيين مستخدمي المؤسسة، إعداد مشروعي التنظيم الداخلي ونظام المؤسسة الداخلي،
  • ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة،
  • إعداد التقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م المادة 41 : لا يمكن مدير مؤسسة خاصة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد. المادة 42 : يجب على المؤسس أن يبلغ مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عن كل تغيير لمدير المؤسسة الخاصة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي حالة شغور منصب المدير، يخلفه مؤقتا عضو من المستخدمين البيداغوجيين يعينه المؤسس لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في انتظار تعيين مدير جديد وإعلام مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 43 : يوظف المستخدمون الإداريون والتقنيون للمؤسسة الخاصة ويمارسون مهامهم وفق الشروط المحددة بالنسبة للمستخدمين الممارسين في المؤسسات العمومية المماثلة. يجب أن يحوز هؤلاء المستخدمون الشهادات والمؤهلات اللازمة المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. القسم الثاني المجلس النفسي الاجتماعي المادة 44 : تزود المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي اجتماعي يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، كما يكلف أيضا بضمان متابعة الأشخاص المسنّين وتقييمهم وتوجيههم في مجال الدعم النفسي والمرافقة الاجتماعية. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :

  • البت في قبول الأشخاص المسنين بناء على ملف طبي وإداري،
  • اقتراح برامج تتعلق بالتكفل النفسي الاجتماعي للمقيمين ورفاهيتهم،
  • اقتراح تقنيات التكفل الملائمة ومتابعتها وتنفيذها،
  • القيام بنشاطات المتابعة وتوجيه الأشخاص المسنين المستقبلين،
  • دراسة برامج الأنشطة النفسية الاجتماعية والسهر على تنسيقها ومتابعة تنفيذها، تقييم برامج التكفل بالأشخاص المسنين، تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن كل المسائل التي تخص مهام المؤسسة وتنظيمها وسيرها. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 9 المادة 45 : يتشكل المجلس النفسي الاجتماعي من : مدير المؤسسة، رئيسا، طبيب نفساني عيادي مساعدين (2) في الحياة اليومية، مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
  • ممرض (ة). يمكن أن يستعين المجلس النفسي الاجتماعي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 46 : يعين مدير المؤسسة الخاصة أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة. المادة 47 : يجتمع المجلس النفسي الاجتماعي في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر ، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 48 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي الاجتماعي. المادة 49 : توجه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس النفسي الاجتماعي مرفقة بجدول الأعمال ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ . الاجتماع المادة 50 : لا تصح مداولات المجلس النفسي الاجتماعي إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب ، يجتمع المجلس النفسي الاجتماعي من جديد في أجل ثلاثة (3) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح ، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 51 : تدوّن آراء واقتراحات المجلس النفسي الاجتماعي في محاضر ، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقع عليها الرئيس. المادة 52 : يُعدّ المجلس النفسي الاجتماعي تقارير دورية وحصيلة سنوية، يقيم فيها نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخاصة ويرسلها إلى المؤسس.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

المادة 53 : يتعين على مدير المؤسسة الخاصة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 54 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تقريرا سنويا عن نشاطات المؤسسات الخاصة ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. القسم الخامس التكفل المادة 55 : يجب أن تستجيب شروط التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة للاحتياجات المعبر عنها من طرف المقيمين أو الأشخاص المسنين المستقبلين خلال النهار والمدوّنة في عقد مبرم مع المؤسسة وكذا للشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المذكور في المادة 7 أعلاه. المادة 56 : يمكن أن تستفيد المؤسسات الخاصة، بطلب منها، من مساعدة تقنية من مؤسسات التكوين الوطنية التابعة لقطاع التضامن الوطني، لا سيما في مجال تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستوياتهم وتجديد معارفهم. تكون شروط وكيفيات المساعدة التقنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، موضوع اتفاقية تبرم بين مؤسسات التكوين الوطنية والمؤسسات الخاصة. المادة 57 : يمكن المؤسسات الخاصة، إضافة إلى برامج الأنشطة المطبقة، أن تقدم نشاطات اختيارية بناء على ترخيص من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 58 : كل تغيير أو غلق مؤقت أو نهائي للمؤسسة الخاصة يقرّره المؤسس، يخضع للموافقة المسبقة لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 59 : في حالة القوة القاهرة وإذا استوجب توقيف نشاط المؤسسة الخاصة، يتعيّن على المؤسس أن يخطر فورا وبطريقة رسمية، مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادة 60 : يمكن توقيف نشاط المؤسسة الخاصة بناء على طلب من المؤسس. يتم سحب الترخيص على أساس تقرير مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الذي يجب عليه إعلام مصالح ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا. يتعين على المؤسس إعلام المقيمين عن توقيف نشاطه قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من غلق المؤسسة الخاصة. 15 مايو سنة 2019 م المادة 61 : يتعين على المؤسس في حالة الغلق الفوري للمؤسسة الخاصة، تحويل المقيمين إلى مؤسسات خاصة مماثلة أو بصفة مؤقتة إلى مؤسسات عمومية تابعة لقطاع التضامن الوطني. المادة 62 : تقع المصاريف الناجمة عن غلق المؤسسة الخاصة وتحويل المقيمين في كل الحالات، على عاتق المؤسس. القسم السادس المراقبة المادة 63 : علاوة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسة الخاصة إلى مراقبة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. يجب أن تنصب المراقبة ، على الخصوص، على ما يأتي : شروط التكفل بالمقيمين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا الشروط المحددة في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم،

      • تطبيق البرامج والنشاطات المكيفة والموجهة لفائدة المقيمين،
  • توزيع مهام المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به، مراعاة قواعد النظافة والأمن. المادة 64 : يتعين على المصالح المكلفة بالمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إعداد محضر تدون فيه ، عند الاقتضاء، المخالفات والنقائص المسجلة وترسل نسخة منه إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية وإلى المؤسس في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المراقبة. المادة 65 : في حالة معاينة مخالفات أو نقائص للشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء النموذجي، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسس، كتابيا، لغرض الامتثال ورفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمحضر. و في حالة عدم الامتثال للإعذار، يسحب الترخيص من المؤسسة الخاصة. القسم السابع أحكام خاصة وختامية المادة 66 : لا يمكن المؤسسات الخاصة إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م المادة 67 : لا يمكن أن تتلقى المؤسسات الخاصة، بأي شكل من الأشكال ، تمويلا أو هبات من جمعيات أو هيئات أو منظمات وطنية أو أجنبية، دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق دفتر الأعباء النموذجي المطبق على المؤسسات الخاصة لاستقبال الأشخاص المسنين المادة الأولى : يهدف دفتر الأعباء النموذجي هذا إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التكفل بالأشخاص المسنين من طرف المؤسسات الخاصة والتزاماتها، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-155 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الاشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. المادة 2 : تلتزم المؤسسات الخاصة باستقبال الأشخاص المسنين وضمان التكفل الملائم من أجل حمايتهم ورفاهيتهم. المادة 3 : يتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفوقا بدفتر الأعباء النموذجي مصادق عليه قانونا وموقع، يتضمن الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للشخص الطبيعي : مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية

  • برنامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
  • قائمة المستخدمين، الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة التي يحوزونها،
  • بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
  • السند القانوني لشغل المحلات
  • بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة وموقعها، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 شهادة مطابقة تُعدّها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تُعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء للبلدية أو مكتب دراسات معتمد. ب) بالنسبة للشخص المعنوي : إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه :
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. الالتزامات التقنية للمؤسسات الخاصة المادة 4 : تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط والمعايير الآتية : (1) الموقع : يجب أن يكون الهيكل بعيدا عن مصادر الأذى التي من شأنها أن تلحق ضررا بأمن المقيمين وصحتهم، 2 (2) المحلات : يجب أن تستجيب المحلات للمقاييس المذكورة أدناه :
  • تخصيص غرف فردية أو ثنائية، مزودة بكل التجهيزات الضرورية، لا سيما منها الحمامات والمراحيض
  • ضمان الضوء والتهوئة في مختلف فضاءات المركز،
  • فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج،
  • وجوب استيفاء المحلات كل مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
  • ضمان مجال رؤية كبيرة للمستخدمين المكلفين بمراقبة دائمة للمقيمين النوافذ، والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)
  • تجهيز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع،
  • تبليط الأرضية بمواد غير زلجة
  • تزويد الهيكل بمخارج النجدة مفتوحة باستمرار، ضمان سهولة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى جميع الفضاءات،
  • استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن المعمول بها،
  • ضمان تزويد دائم بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء وكذا خزان مياه ملائم
  • يجب أن تسمح التهيئة العامة بإخلاء سهل وسريع للأشخاص المسنّين في حالة نشوب حريق أو فيضان أو اختناق
  • إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام كل المستخدمين والمقيمين
  • تجهيز المؤسسة بوسائل مكافحة الحريق تستجيب للمقاييس المعمول بها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

(3) فضاء الاسترخاء : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بما يأتي : مقاعد الجلوس مساحات خضراء، فضاءات الاسترخاء. (4) الهياكل : يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على ما يأتي : مكتبة مكاتب إدارية

  • غرفة الجلوس قاعة علاج مزودة بعتاد الاستعجال الأولي، مخزن مطبخ وقاعة إطعام. 5 (5) التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل الهياكل، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها. (6) بالنسبة للاستقبال الإقامي والنهاري : يجب على المؤسسة الخاصة أن تستجيب للمعايير الآتية : ضمان استقبال وإيواء ملائمين ضمان وجبات صحية ومتوازنة للمقيمين متابعة طبية ورعاية نفسية واجتماعية إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية من طرف المدير ، تقديم برامج وأنشطة مكيفة للمقيمين، ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية
  • حفظ الطبق الشاهد وفق التنظيم المعمول به. الالتزامات الإدارية للمؤسسات الخاصة المادة 5 : تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط الآتية : 1 (1) القبول : يخضع القبول في المؤسسة الخاصة إلى التوقيع على اتفاقية تكفل. ويحتوي ملف القبول على ما يأتي : طلب خطي، مستخرج من شهادة الميلاد صورتان (2) شمسيتان شهادة طبية تتعلق بالحالة العامة للشخص المسن. 15 مايو سنة 2019 م 2 (2) التأمين : تلتزم المؤسسة الخاصة باكتتاب عقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية على المؤسسة والمقيمين والمستخدمين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 3 (3) التأطير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي : أ) بالنسبة للمدير : يجب أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون من جنسية جزائرية
  • أن يبلغ من العمر 28 سنة، على الأقل،
  • أن يثبت :
  • إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة وخمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين
  • إما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين. أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • ألا يكون قد تعرض لعقوبات مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، تقديم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لأداء مهامه. ب) بالنسبة للمستخدمين المتخصصين : يجب أن يستوفوا الشروط الآتية :
  • أن يكونوا متحصلين على الشهادات المطلوبة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية
  • ألا يكونوا قد تعرّضوا لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط، – أن يقدموا شهادات طبية تتعلق بحالتهم الصحية العامة والصدرية والعقلية
  • ويجب أن يكون عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين كافيا للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المسنين المتكفل بهم، لا سيما منهم النفسانيون العياديون والمساعدون في الحياة اليومية والممرضون. 4 - السير : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي : أ) المهام الإدارية : يجب على مدير المؤسسة الخاصة أن يمسك : سجل القيد تسجل فيه ألقاب المقيمين وأسماؤهم وتواريخ قبولهم ومغادرتهم للمؤسسة،

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م

  • الملفات الفردية للمقيمين التي تتضمن على الخصوص هوياتهم وحالتهم الشخصية والاجتماعية وكل الملاحظات الخاصة بهم، سجل المستخدمين
  • دفتر قائمة الوجبات اليومية يؤشر عليها مدير المؤسسة والطبيب. ويجب على مدير المؤسسة الخاصة إعداد وإلصاق نظام داخلي يحدد حقوق والتزامات المؤسسة والمقيمين وكذا :
  • ساعات دخول المقيمين ومغادرتهم،
  • الخدمات المقدمة والتسعيرات المطبقة
  • كيفيات التكفل والتدخل الطبي في الحالات الاستعجالية. ب المهام التقنية : تلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم برنامج نشاطات مكيفة مع احتياجات الأشخاص المسنين المستقبلين. وتلتزم المؤسسة الخاصة أيضا بتقديم نشاطات اختيارية بعد ترخيص من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. الالتزامات المالية للمؤسسات الخاصة المادة 6 : تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي : التصريح عند تأسيسها وسنويا بمصادر ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالمقيمين. المراقبة المادة 7 : تلتزم المؤسسة الخاصة بتسهيل عمليات المراقبة من قبل أعوان مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومختلف مصالح المراقبة والتفتيش المؤهلة، وتضع تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق اللازمة. المادة 8 : يترتب على عدم احترام بنود دفتر الأعباء النموذجي هذا، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعول بهما. قرئ وصدق عليه حرّر ب . في ………………. في للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 14–07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية،
  • وبمقتضى القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار ، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات و كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-206 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات البناء و شغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة موضوع منع البناء عليها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-208 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

الذي يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها. المادة 2 : تنشأ مناطق لنشاطات تربية المائيات. المادة 3 : مناطق نشاطات تربية المائيات هي فضاءات تكون فيها الظروف المتعلقة بالمحيط والموارد والبيئة ملائمة لنشاطات تربية المائيات، حيث تحظى بالوسائل والخدمات المناسبة. المادة 4 : تصنف مناطق نشاطات تربية المائيات كما يأتي : 15 مايو سنة 2019 م

  • مناطق لنشاطات تربية المائيات البحرية : تنشأ في فضاء بحري ولديها مناطق على اليابسة موجهة لكافة الأشغال والنشاطات التي لا يمكن ممارستها في البحر.
  • مناطق لنشاطات تربية المائيات القارية : موجهة لكل أنواع تربية المائيات التي تمارس في الأحواض والمسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية الأرضية باستعمال المياه العذبة أو الأجاجة أو مياه البحر. المادة 5 : تحدد قائمة مناطق نشاطات تربية المائيات ومعالمها ومساحتها في الملحق بهذا المرسوم. يمكن مراجعة هذا الملحق وتحيينه ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي الملحق مناطق نشاطات تربية المائيات ولاية الشلف التسمية البلدية سيدي عبد الرحمان سيدي عبد الرحمان منطقة نشاط تربية المائيات ذات الأولوية 1 (بحرية) الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : البحر ، من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : طريق من الغرب : قطعة أرض. الإحداثيات الجغرافية : E 05’06 ° 1 N 29’34 ° 36 : P1 E 05’10 ° 1 N 29’33 ° 36 : P2 E 05’13 ° 1 N 29’31 ° 36 : P3 E 05’04 ° 1 N 29’32 ° 36 : P4 المساحة : 1,36 هكتار

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة 15 مايو سنة 2019 م التسمية البلدية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 الشلف (تابع) الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : طريق من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : وادي، سيدي عبد الرحمان سيدي عبد الرحمان منطقة نشاط تربية المائيات ذات الأولوية 2 (توسع ) (بحرية) التسمية البلدية تقلميمت بني كسيلة (بحرية) التسمية البلدية سرغين سرغين (قارية) من الغرب : طريق. الإحداثيات الجغرافية : E 05’00 ° 1 N 29’73 ° 36 : P1 E 05’04 ° 1 N 29’35 ° 36 : P2 E 05’03 ° 1 N 29’32 ° 36 : P3 E 04’57 ° 1 N 29’33 ° 36 : P4 المساحة : 1,07 هكتار ولاية بجاية الحدود والمساحة يحدها : ملك للمجمع البلدي رقم 43 من مخطط دوار مزالة أملاك الدولة). الإحداثيات الجغرافية : E “ 48’6.10 ° 4 N “ 52’45.48 ° 36 : A E “ 48’25.90 ° 4 N “ 52’55.95 ° 36 : B E “ 47’59.59 ° 4 N “ 52’58.77 ° 36 : C E “ 47’57.40 ° 4 N “ 52’45.08 ° 36 : D المساحة : 20 هكتارا ولاية تيارت الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : أرض جرداء، من الجنوب : أرض جرداء + حوض، من الشرق : أرض جرداء، من الغرب : أرض جرداء. الإحداثيات الجغرافية : 35.261194 2.467142 المساحة : 8 هكتارات

10 رمضان عام 1440 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 التسمية البلدية ستيدية ستيدية (بحرية) التسمية البلدية وادي الماء قديل (بحرية) 15 مايو سنة 2019 م ولاية مستغانم الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : البحر ، من الجنوب : الطريق الوطني رقم 11، من الشرق : أرض مستثمرة فلاحية مشتركة) من الغرب : أرض (منطقة توسع وموقع سياحي). الإحداثيات الجغرافية : 3969.978 = Y 228.489 = X : P1 3970.039 = Y 228.402 = X : P2 3970.053 = Y 228.630 = X : P3 3970.125 = Y . 228.537 = X : P4 المساحة : هكتاران (2) و 22 آرا ولاية وهران الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : حوض (شاطئ نوبة)، من الجنوب : طريق من الشرق : أرض أملاك الدولة من الغرب : أرض أملاك الدولة. الإحداثيات الجغرافية : N “ 34 ° 0 “ 48’48 ° 35 : A S “ 35 ° 0 “ 48’37 ° 35 : N E “ 31 ° 0 “ 48’47 ° 35 : C 38’0 ° 0 “ 48’38 ° 35 : D المساحة : 1,5 هكتار

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة 15 مايو سنة 2019 م الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 ولاية بومرداس التسمية البلدية زموري زموري (بحرية) التسمية البلدية وادي الداموس الداموس (بحرية) الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : الطريق الوطني رقم 24، من الجنوب : الجزء المتبقي من القطعة الأرضية من الشرق : قطعة أرض ملك للمستثمرة الفلاحية المشتركة رقم 7 كتيتك، من الغرب : مسلك للجزء المتبقي من القطعة الأرضية الإحداثيات الجغرافية : E “ 36’92,3 ° 003 N “ 50’17.2 ° 36 : A E “ 36’37,4 ° 003 N “ 50’39.3 ° 36 : B E “ 34’35,4 ° 003 N “ 49’36 ° 36 : C E “ 34’35,4 ° 003 N “ 49’36 ° 36 : D المساحة : 20 هكتارا ولاية تيبازة الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : البحر ، من الجنوب : منحدر ، من الشرق : مسلك + بقية الأرض، من الغرب : وادي هربيل. الإحداثيات الجغرافية : 414.580’E ° 1 33’155’N ° 36 : A 718’E . 41 ° 1 33’145’N ° 36 : B 696’E . 41 ° 1 32’999’N ° 36 : C 633’E . 41 ° 1 33’087’N ° 36 : D المساحة : 1,5 هكتار ولاية عين تموشنت التسمية البلدية سبيعات المساعيد (بحرية) الحدود والمساحة يحدها : من الشمال : مزرعة aquasole من الجنوب : أملاك بحرية من الشرق : أرض جرداء ، من الغرب : أملاك بحرية. الإحداثيات الجغرافية : 3934109.549 : Y1 662972.729 : X1 3934001.04 : Y2 663172.133 : X2 3933698.639 : Y3 663014.195 : X3 3933816.914 : Y4 662805.988 : X4 المساحة : 8 هكتارات

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

مرسوم تنفيذي رقم 19-157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر . الموانئ إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974، وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بها المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978، وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر ، المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-58 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 والمتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 11 يوليو سنة 1997، 15 مايو سنة 2019 م
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليوسنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها،

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-327 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة، بالإخطار عن وقوع أي حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-126 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 الذي يحدد تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 801-1 و 932 من الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ . للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 19 الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على :
  • كل السفن مهما يكن نوعها أو أبعادها أو أحجامها التي تنقل المواد أو البضائع أو الأشياء المعروفة بتلويثها للبحار،
  • الموانئ، في حدود نطاق الميناء أو خارج الميناء فيما يتعلق بالعبور والمناولة وإيداع البضائع الخطرة في أماكن الشحن والتفريغ. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على :
  • السفن الحربية والموانئ العسكرية
  • المؤونات على متن السفن ووسائل تجهيز السفن. المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • المعاهدات الدولية : يقصد بها المعاهدات البحرية الدولية المذكورة أعلاه. القوانين والمدوّنات التي لها علاقة بهذه الاتفاقيات والتي تعالج نقل البضائع الخطرة هي كالآتي :
  • المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة في صيغتها المعدلة، والمسمّاة باختصار “مدونة IMDG”،
  • المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة في صيغتها المعدلة، والمسمّاة باختصار “مدوّنة IMSBC”،
  • المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والمسمّاة باختصار “مدوّنة ISPS”،
  • المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية الخطرة السائبة في صيغتها المعدلة والمسمّاة باختصار “مدونة IBC”،
  • المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات المميعة السائبة في صيغتها المعدلة، والمسماة باختصار “مدونة IGC”، المدوّنة الدولية للقواعد التطبيقية لسلامة رص وتعديل الحمولة في صيغتها المعدّلة، والمسماة باختصار “مدونة CSS”،
  • مدونة الممارسات الجيدة للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا لشحن الحمولات في معدات النقل والمسماة باختصار “مدونة CTU”، المصنف الدولي لقواعد سلامة نقل الوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات ذات الإشعاع القوي في الطرود على متن السفن في صيغته المعدّلة، المسمى باختصار “مصنف INF”،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

مصنف القواعد التطبيقية لسلامة شحن وتفريغ ناقلات السوائب في صيغته المعدّلة ، المسمى باختصار “مصنف BLU”،

  • مصنف التوصيات المراجعة حول سلامة نقل البضائع الخطرة والنشاطات المرتبطة بها في مناطق الميناء.
  • وثيقة المطابقة : تدلّ على الوثيقة المسلمة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها إلى السفن الناقلة للبضائع الخطرة عن طريق الطرود أو على شكل الصلبة والسائبة وذلك بموجب القاعدة 4/19 للفصل 2/2 من معاهدة سولاس، والتي تثبت أن بناء وتجهيز السفينة مطابقان لمتطلبات القاعدة المذكورة.
  • شهادة التأهيل : تدلّ على الشهادة المسلمة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها، طبقا للمصنفات المتعلقة بإنجاز وتجهيز نوع من السفن، والذي يتم فيه الإشهاد بأن بناء وتجهيز السفينة يؤهله لنقل بعض الحمولات الخطرة الخاصة.
  • الهيئة المعترف بها : تدلّ على هيئة لها مؤهلات في ميدان سلامة بناء وتجهيز واستغلال السفن، يؤهلها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ للقيام بنشاط التفتيش أو المراقبة أو المصادقة أو التصديق المطلوبة بموجب مختلف المعاهدات البحرية الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
  • المنطقة خارج الميناء : تدلّ على كل منطقة موجودة خارج الميناء يمكنها أن تستقبل منشأة متخصصة، بما فيها المستودعات الجمركية العمومية والخاصة.
  • المنشأة المتخصصة : تدلّ على مكان مغطى أو غير مغطى مصمم ومبني ومجهز لإيداع البضائع الخطرة بكل أمان.
  • العبور : يدل على مرور البضائع من النقل البحري إلى النقل البري أو العكس، سواء تبقى هذه البضائع في اليابسة أو لا والمستودعات والعمارات والمنشآت المتخصصة أو يتم إفراغها مباشرة على وسائل النقل البري أو يتم تحميلها مباشرة على متن السفن.
  • المناولة المينائية : تدلّ على عمليات شحن البضائع ورصها وفكها وتفريغها وإنزالها وعمليات وضع البضائع على اليابسة أو داخل المخازن وأخذها.
  • الإيداع : يدل على عملية ترتيب أو تخزين البضائع في المستودعات والمحلات والفضاءات المصممة لهذا الغرض.
  • التكديس : يدل على عملية تجميع الحاويات أو الطرود أو لوحات البضائع على اليابسة أو الأماكن المصممة لهذا الغرض. 15 مايو سنة 2019 م
  • الرص : يدلّ على ترتيب البضائع الخطرة على متن سفينة مصممة لضمان سلامة البيئة وحمايتها خلال النقل ونميز نوعين من الرص :
  • الرص على الجسر : يقصد به الرص على جسر معرض للأحوال الجوية السيئة
  • الرص تحت الجسر : يقصد به كل رص لا يتم على جسر معرض للأحوال الجوية السيئة.
  • التعبئة : تدلّ على عملية تحميل الحمولات المغلفة أو المعبأة أو في شكل وحدات شحن على متن عربات النقل وبالأساس داخل الحاويات.
  • التغليف : يدل على حاوية أو مجموعة حاويات وكل المعدات والمواد الضرورية الأخرى التي تسمح بملء الحاويات والمحافظة على السلامة وتقسم مجموعة الغلافات التي خصصت للمواد الخطرة، إلى ما يأتي : • مجموعة الغلافات 1 : مواد عالية الخطورة. • مجموعة الغلافات 2 : مواد متوسطة الخطورة. • مجموعة الغلافات 3 : مواد ضعيفة الخطورة.
  • دليل GSMU : يدلّ على دليل متعلق بالعناية الطبية المستعجلة الواجبة الفحص في حالة الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة.
  • دليل FS : يدل على الدليل المتعلق بإرشادات التدخل المستعجلة للسفن الناقلة للبضائع الخطرة.
  • الحمولات الخطرة : تدلّ على أي من الحمولات المبينة أدناه المنقولة عن طريق الطرود في مغلفات سائبة أو سائبة، التي تنتمي لمجال تطبيق الأدوات الآتية :
  • المحروقات المنصوص عليها في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 المتعلق بها، والمسماة أدناه باختصار “ اتفاقية ماربول78/73/78/73” ،
  • الغازات المنصوص عليها في المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للغازات المميعة السائبة، المسمّاة باختصار “مدوّنة IGC “،
  • المواد الكيميائية السائلة المتفجرة، بما فيها النفايات المنصوص عليها في المدوّنة الدولية للقواعد المتعلقة ببناء وتجهيز السفن الناقلة للمواد الكيميائية الخطرة السائبة، المسماة باختصار “مدوّنة IBC “ والملحق الثاني من اتفاقية مربول 78/73
  • المواد الصلبة السائبة التي تحمل مكونات كيميائية خطرة والمواد الصلبة التي لا تشكل خطرا إلا عندما تكون

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م سائبة بما فيها النفايات المنتمية للمجموعة ب، كما هي محددة في القانون البحري الدولي للحمولات الصلبة السائبة، المسمى باختصار “ قانون IMSBC “ ، طرود المواد الضارة المنصوص عليها في الملحق الثالث من اتفاقية ماربول 78/73.

  • المواد أو الأشياء المنصوص عليها في القانون البحري الدولي للبضائع الخطرة بصيغته المعدلة، المسمى أدناه باختصار “ قانون IMDG”. تطبق عبارة “الحمولات الخطرة “كذلك على كل مغلف فارغ غير منظف كحاويات الصهاريج أو الحاويات أو الحاويات الكبرى السائبة أو المغلفات السائبة أو الحاويات المتحركة أو مركبات الصهاريج التي كانت تحتوي سابقا على مواد خطرة إلا إذا تم إزالة بقايا هذه البضائع وبخارها بما يكفي من هذه المغلفات على نحو يتم فيه تجنب كل خطر أو تم تعبئتها بمادة ليست مصنفة على أنها بضاعة خطرة.
  • النفايات الخطرة : تدلّ على المواد أو الخلطات أو الأشياء التي تحتوي على مكون أو عدة مكونات تطبق عليها أحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو التي تلوثت بمكون أوعدة مكونات والتي لا تستعمل مباشرة بل تنقل من أجل إغراقها أو حرقها أو القضاء عليها حسب إجراء آخر . المواد الضارة : تدلّ على المواد المعرفة على أنها ملوثات بحرية في المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو التي تستجيب للمعايير المذكورة في حاشية الملحق 3 من اتفاقية ماربول 78/73 حول قواعد الوقاية من التلوث الناجم عن المواد الضارة المنقولة في البحر في الطرود. حمولة الوقود النووي المشع (حمولة (INF) : تدلّ على الوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات شديدة الإشعاع المنقولة في طرود على أساس حمولة وفقا للصنف 7 من المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة .
  • رقم ONU : يدل على رقم يتكون من 4 أعداد خصصته لجنة الخبراء التابعة لهيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة لكل بند في قائمة البضائع الخطرة. تضم هذه القائمة أيضا المعلومات الهامة المتعلقة بكل خانة، كقسم المخاطر والخطر أو المخاطر الفرعية (عند الاقتضاء) ومجموعة المغلفات ( إذا تم تخصيصها) والأحكام المتعلقة بالمغلفات والنقل في الصهاريج وبطاقة السلامة والرص والمناولة المينائية والفصل و الملكيات والملاحظات.
  • مركبات النقل : تدلّ على مركبة صهريج أو مركبة نقل البضائع عبر الطرق أو عربة صهريج أو عربة بضائع أو حاوية متعددة الوسائط أو صهريج متحرك متعدد الوسائط أو حاوية غاز متعددة العناصر. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 21
  • الطرود : تدلّ على المنتوج النهائي لعملية التعبئة الجاهز للنقل والمتكون من المغلف بمفهومه الدقيق ومحتواه. الحاوية : تدلّ على جهاز نقل بصفة دائمة ويكون بذلك مقاوما بما يكفي للاستعمال المتكرر ومصمم بوجه خاص لتسهيل نقل البضائع بدون انقطاع في وسيلة أو عدة وسائل نقل، إضافة إلى تميزه بسهولة الإخضاع و / أو التحكم مع توفير ملحقات لهذا الغرض مصادق عليها طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بذلك . كلمة الحاوية لا تشمل المركبات والمغلفات، بل تمثل الحاويات المنقولة على هيكل.
  • الصهريج : يدل على وحدة الاحتواء الموجهة لاستقبال أو احتواء مواد وأشياء بما في ذلك وسائل غلقها مهما كانت. المواد الخطرة : تدلّ على المواد التي تم تصنيفها في المادة 5 من هذا المرسوم، وكذلك كل المنتجات والمواد التي تحتوي على هذه المواد والتي من الممكن أن تضر الأفراد والممتلكات والبيئة أو تشكل خطرا عليهم.
  • المادة المتفجرة : تدلّ على مادة أو مزيج مواد) صلبة أو سائلة قد تصدر في حدّ ذاتها، نتيجة تفاعل كيميائي، غازات في درجة حرارة وضغط وسرعة تنتج عنها أضرار للمنطقة المحيطة.
  • الغاز : يدلّ على مادة : في درجة حرارة 50°م : 1- يفوق ضغطها البخاري 300 كيلوباسكال، أو 2- تكون في حالة غازية تماما في درجة حرارة 20م في ضغط عادي.
  • السوائل القابلة للاشتعال : تدلّ على السوائل أو مزيج السوائل أو السوائل التي تحتوي على مواد صلبة في هيئة محلول أو معلقة طلاءات ودهان وطلاء اللك، إلخ … مثلا، باستثناء المواد المصنفة في موضع آخر بسبب خصائصها الخطرة الأخرى تفرز أبخرة قابلة للالتهاب في درجة حرارة تقل عن 61م أو تعادلها في حيّز اختبار مغلق (أي 6,65م) وتدعى هذه الدرجة “نقطة الوميض”.
  • المواد الصلبة القابلة للاشتعال : تدلّ على مواد تشتعل تلقائيا أو مواد تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء. المواد المحرقة : تدلّ على مادة وإن لم تكن هي نفسها قابلة للاحتراق قد تسبب أو تسهم عموما عن طريق إطلاق الأوكسجين في احتراق مواد أخرى.
  • المواد فوق الأكسدية العضوية : تدلّ على مواد عضوية تحتوي على التركيب الثنائي التكافؤ “-أ-أ-“، وقد تعتبر مشتقات لفوق أكسيد الهيدروجين، استبدلت فيها

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

مجموعات عضوية بذرة أو بذرتي هيدروجين. والمواد فوق الأكسيدية العضوية هي مواد غير مستقرة حراريا قد يحدث لها تحلل ذاتي التسارع طارد للحرارة. المواد السامة : تدلّ على مواد قد تتسبب إما في الوفاة أو تسبب اضطرابات خطرة أو يمكن أن تضر بصحة الإنسان عند ابتلاعها أو استنشاقها أو احتكاكها بالجلد.

  • المواد المعدية : تدلّ على مواد تعرف أو يعتقد أنها تحتوي على عوامل ممرّضة. وتعرف المواد الممرضة على أنها كائنات مجهرية يعاد تركيبها (الهجينات أو التغيرات الإحيائية)، يعرف عنها أو يعتقد أنها تسبب أمراضا معدية عند الحيوان أو الإنسان. 15 مايو سنة 2019 م المادة المشعة : تدلّ على مادة تحتوي على مركب مشع يشمل نويدات مشعة طبيعية أو اصطناعية يقتضي نشاطها أو تركيزها مراقبة حماية الإشعاعات.
  • المواد القارضة : تدلّ على المواد التي تسبب بفعلها الكيمياوي أضرارا جسيمة للأنسجة الحية أو في حالة تسربها قد تلحق أضرارا أو تدميرا للبضائع الأخرى أو لآليات النقل.
  • المواد والأشياء الخطرة المتنوعة : تدلّ على مواد وأشياء غير مذكورة في الأصناف الأخرى، غير أن التجربة بينت بشأنها أو قد تبين أنها تنطوي على خصائص خطرة. الفصل الثاني تصنيف المواد الخطرة المادة 5 : تصنف المواد الخطرة وتنظم حسب ترتيب ليس له علاقة بدرجة الخطر، كالآتي : الدرجة نوع المواد الصنف الأول المواد والأشياء المتفجرة القسم 1.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الانفجار الشامل. القسم 2.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الإسقاط دون أن تشكل خطر الانفجار الشامل. القسم 3.1 : المواد والأشياء التي تشكل خطر الحريق مع خطر طفيف من عصف الانفجار أو الإسقاط أو كليهما، دون أن تشكل خطر الانفجار الشامل. القسم 4.1 : المواد والأشياء التي لا تشكل خطرا كبيرا . القسم 5.1 : المواد الحساسة جدا التي تشكل خطر الانفجار الشامل. القسم 6.1 : المواد غير الحساسة للغاية، التي لا تشكل خطر الانفجار الشامل. الصنف 2 الغاز الصنف 1.2 : الغازات القابلة للالتهاب. الصنف 2.2 : الغازات غير القابلة للالتهاب غير السام. الصنف 3.2 : الغازات السامة. الصنف 3 السوائل القابلة للالتهاب الصنف 4 المواد الصلبة القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء. الصنف 1.4 : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد الذاتية التفاعل والمواد المتفجرة غير . الحساسة الصنف 2.4 : المواد التي تشتعل تلقائيا. الصنف 3.4 : المواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء. الصنف 5 المواد المحرقة وفوق أكسدية العضوية الصنف 1.5 : المواد المحرقة. الصنف 2.5 : المواد فوق أكسيدية العضوية. الصنف 6 المواد السامة الصنف 1.6 : المواد السامة. الصنف 2.6 : المواد المعدية. والمواد المعدية الصنف 7 المواد المشعة الصنف 8 المواد القارضة الصنف 9 المواد والأشياء الخطرة المتنوعة

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م المادة 6 : يتم تعيين البضائع الخطرة حسب أرقام هيئة الأمم المتحدة وتعيينات رسمية للنقل، تبعا لتصنيفها وفقا لمخاطرها وتشكيلتها. يلحق رقم هيئة الأمم المتحدة بكل خانة في قائمة البضائع الخطرة. الفصل الثالث شروط نقل البضائع الخطرة بحرا المادة 7 : يخضع نقل البضائع الخطرة بحرا لشروط خاصة، مع مراعاة الصنف الذي تنتمي إليه، ووفقا لخصائصها الخاصة وكذا طبيعة الخطر الذي تشكله. المادة 8 : الأحكام المتعلقة بإرسال البضائع الخطرة فيما يتعلق بتراخيص الشحن والإخطارات المسبقة، ووضع العلامة والملصقات واللوحات الإشهارية على الطرود والوثائق عن طريق التقنيات اليدوية، أو المعالجة الإلكترونية للمعلومات (TEI) أو عن طريق تبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، هي تلك المنصوص عليها في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 9 : يتم رص البضائع الخطرة وفصلها على متن السفن بجميع أنواعها وفقا للقواعد المنصوص عليها في أحكام الفصل 1.7 من المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 10 : تتم تعبئة البضائع الخطرة في مركبات النقل، طبقا للتوصيات المنصوص عليها في مدونة الممارسات الجيدة للمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا لشحن الحمولات في معدات النقل. يجب أن تتم التعبئة من طرف الشاحن أو المشحون إليه ويجب أن يشرف على العملية شخص معتمد يقدم شهادة تعبئة. وتكون شهادة التعبئة غير مطلوبة للصهاريج التي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة إزالة الغاز. المادة 11 : يجب اتخاذ إجراءات عامة وخاصة في حالة حدث في البحر يصيب البضائع الخطرة، كما يجب تطبيق احتياطات عامة وخاصة في حالة الحريق، وذلك طبقا لأحكام الفصل 8.7 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 12 : قبل شحن مركبات نقل البضائع الخطرة على متن السفن، يجب أن تكون هذه الأخيرة موضوع فحص دقيق قصد تحديد كل الأضرار وعلامات التسرب أو غربلة محتواها. وكل مركبة نقل متضررة ظهرت عليها تسربات أو ثقوب يجب رفض إرسالها إلى غاية إجراء الإصلاحات عليها وسحب الطرود المتضررة منها. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 المادة 13 : يجب الاحتفاظ بدرجة حرارة بعض المواد كالبروكسيدات العضوية أو المواد المشعة التي تعتبر من مواصفات هذه المواد خلال تغليفها، عند نقلها وذلك لتجنب حدوث التجزئة المسرعة آليا التي لها أحيانا قوة الانفجار. المادة 14 : يجب أن يتم نقل النفايات الخطرة بحرا، طبقا لأحكام اتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والمدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 15 : يجب أن يتم نقل المواد الضارة بحرا، طبقا لأحكام الملحق الثالث من اتفاقية ماربول 78/73 والمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 16 : يجب أن توضع بشكل دائم على الطرود التي تحتوي مادة ضارة، علامة أو ملصقة تشير إلى أن هذه المادة هي مادة ضارة بالمعنى المقصود في الأحكام المطبقة في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة وأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون ذات طبيعة تقلل، إلى حد أدنى، من المخاطر على الوسط البحري، مع مراعاة محتواها الخاص. المادة 17 : قد يمنع، لأسباب علمية وتقنية صالحة، نقل بعض المواد الضارة عبر البحر أو تحدد كمياتها بالنظر إلى أحجام السفينة وبنائها وتجهيزها، وكذلك التغليف والخصائص الجوهرية لهذه المواد. المادة 18 : يجب ألا ترمى المواد الضارة المنقولة بحرا في طرود في البحر ، ما لم يكن ذلك ضروريا لضمان سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح البشرية في البحر. المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختبار الحاويات وتفتيشها واعتمادها وصيانتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالصناعة. عندما تستجيب حاوية لضمانات السلامة تثبت عليها لوحة اعتماد تشير إلى المعطيات التقنية المناسبة. إن وجود لوحة الاعتماد لأغراض سلامة الحاويات لا يعفي من الالتزام بوضع ملصقات أو غيرها من المؤشرات التي تنص عليها التنظيمات الأخرى المعمول بها. المادة 20 : يمكن إجراء مراقبة معايير استغلال السفن الناقلة للمواد الخطرة، من طرف الضباط المكلفين بتفتيش السفن في إطار الرقابة من قبل الدولة صاحبة العلم ودولة الميناء.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

الفصل الرابع مكوث البضائع الخطرة وعبورها ونقلها ومناولتها في المناطق المينائية المادة 21 : يحدد النظام الخاص بكل ميناء شروط تطبيق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي هذا المرسوم في مجال مكوث البضائع الخطرة وعبورها ونقلها ومناولتها في المناطق المينائية. المادة 22 : يجب تهيئة منشات متخصصة لإيداع البضائع الخطرة حظائر المواد السريعة الالتهاب” داخل المناطق المينائية أو عند الاقتضاء، في مناطق خارج الميناء. ويجب أن تنجز وتستغل هذه المنشآت وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يجب أن تحترم عملية إيداع البضائع الخطرة في المنشآت المتخصصة جدول فصل المواد والكميات القصوى المرخّص بها وإجراءات السلامة المنصوص عليها في المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة. المادة 24 : يجب أن لا تتجاوز عملية التكديس مستويين بالنسبة للحاويات وثلاث مستويات بالنسبة للوحات التحميل والصناديق. ويجب إيداع الصهاريج التي تحوي البضائع الخطرة السائلة مباشرة على اليابسة. المادة 25 : يجب ألا يرص طرد يحتوي على بضائع خطرة فوق أو تحت أو بجانب طرود تحتوي على مواد غذائية أو متعارضة. المادة 26 : يجب تبليغ المعلومات المرتبطة بمكان البضائع الخطرة المودعة في المنشآت المتخصصة وكمياتها وطبيعتها، فورا وبصفة دقيقة، عند الحاجة، لكل سلطة مؤهلة تطلب ذلك. المادة 27 : يعاد ، عند الاستيراد على متن السفينة، كل طرد يحوي مواد خطرة غير مطابق لأحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة ولهذا المرسوم، وخارج الميناء عند التصدير، دون المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة. المادة 28 : تكون الآليات والمركبات الناقلة للبضائع الخطرة ذات أولوية على جميع الآليات والمركبات الأخرى فيما يخص الدخول والمرور في المناطق المينائية. المادة 29 : يجب أن تسير المركبات الناقلة للبضائع الخطرة في الحدود البرية للميناء بمرافقة الأعوان التابعين للسلطة المينائية. ويجب أن يحوز هؤلاء الأعوان تعليمات السلامة المتعلقة بالبضاعة المنقولة. المادة 30 : يجب أن تخصص مسالك السير داخل المنشآت المتخصصة المخصصة لإيداع البضائع الخطرة قصد السماح بسير المركبات وآليات المناولة والأمن دون صعوبة. 15 مايو سنة 2019 م المادة 31 : يجب أن تتم عمليات المناولة المينائية للبضائع الخطرة من طرف مستخدمين ملائمين طبقا لمتطلبات الكفاءة المهنية والمؤهلات المطلوبة المنصوص عليها في أحكام المدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة وأحكام هذا المرسوم. الفصل الخامس أمن نقل البضائع الخطرة المادة 32 : يمكن السلطات المختصة المكلفة بالأمن البحري والمينائي أن تطبق ، إضافة إلى أحكام الأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، أحكاما إضافية عند نقل البضائع الخطرة أو تقديمها للنقل. المادة 33 : تطبق أحكام اتفاقية سولاس 74 في فصلها الذي يتناول الإجراءات الخاصة لتدعيم الأمن البحري والجزء “أ” من المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية على السفن والمنشآت المينائية، والشركات التي تشارك في نقل البضائع الخطرة بحرا. المادة 34 : يجب أن يكون مستخدمو الشركة على اليابسة، والمستخدمون على متن السفينة ومستخدمو المنشآت المينائية الذين يشاركون في نقل البضائع الخطرة، بصفة دائمة، قادرين على تطبيق التعليمات المتعلقة بأمن هذه البضائع، إضافة إلى تلك المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية والتابعة لاختصاصه. المادة 35 : يتم نقل البضائع الخطرة ذات الخطر العالي، لا سيما الصنف 7 منها والتي من الممكن أن تحوّل في استعمالها الأساسي وتسبب العديد من الآثار الخطرة مثل فقدان الحياة للعديد من البشر والدمار الشامل والتحول الاجتماعي والاقتصادي، طبقا لأحكام الفصل 3.4.1 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة . الفصل السادس تكوين المستخدمين المادة 36 : يجب أن يتابع المستخدمون على متن السفينة المكلفون بنقل البضائع الخطرة بحرا، تكوينا مطابقا لأحكام اتفاقية STCW 78 والمدوّنة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، تقدمه مؤسسات التكوين البحرية . المادة 37 : يجب أن يتلقى المستخدمون على اليابسة الذين يمارسون نشاطات لها علاقة بنقل البضائع الخطرة، حسب مسؤولياتهم، التكوينات الآتية : تكوين عام وابتدائي

  • تكوين خاص
  • تكوين في تدابير السلامة تكوين في تدابير الأمن.

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م تحدد أحكام هذه المادة، حسب الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادة 38 : يجب أن يثبت المستخدمون على اليابسة الذين يضمنون حراسة البضائع الخطرة تكوينا معترفا به في هذا الميدان، ويجب أن يكونوا، زيادة على ذلك، على علم بالنظام الخاص لقبول البضائع الخطرة ونقلها وإيداعها ومناولتها في الموانئ. الفصل السابع أحكام خاصة المادة 39 : يجب أن تعدّ السلطة المينائية إجراءات مكافحة الحوادث الناجمة عن البضائع الخطرة طبقا لأحكام الدليل المتعلقة بالعناية الطبية المستعجلة الواجبة الفحص في حالة الحوادث التي لها علاقة بالبضائع الخطرة (دليل GSMU) والدليل المتعلق بالإرشادات الوقائية الخاصة بالسفن الناقلة للبضائع الخطرة (دليل .FS). وتخص بطاقات السلامة كل مادة خطرة تعالج في الميناء المعني. المادة 40 : يسمح بالدخول إلى منطقة الإيداع المخصصة للبضائع الخطرة فقط للأفراد والمركبات المرخصة من طرف السلطة المينائية. المادة 41 : يرتبط نقل الوقود النووي المشع (INF) عبر البحر الخاضع لأحكام المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة بتسليم “شهادة دولية للأهلية لنقل حمولة الوقود النووي المشع “ من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها. المادة 42 : يجب أن تحوز السفن التي تنقل البضائع الخطرة عن طريق الطرود، زيادة على وثيقة المطابقة التي يسلمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانىء أو هيئة معترف بها، بيان البضائع الخطرة أو مخطط الرص. المادة 43 : يجب أن تحوز السفن الناقلة للمواد الكيميائية السائلة المضرة السائبة والمواد الكيميائية والغاز، الشهادات والوثائق المطلوبة في الاتفاقيات الدولية، يسلّمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو هيئة معترف بها. المادة 44 : يجب أن يبلغ ربان السفينة، في حالة وقوع حادث في البحر يتعلق بالبضائع الخطرة أو المواد المضرة أو الملوثات البحرية، بدون تأخير ، تقريرا مفصلا لإدارة دولة الميناء والدولة الساحلية المجاورة التي من الممكن أن يمسها هذا الحادث طبقا للاتفاقيات الدولية والتنظيم الوطني المعمول به. يجب إعلام محافظة الطاقة الذرية بكل حادث أو خلل له علاقة بنقل المواد الخطرة الصنف 7. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25 المادة 45 : يخضع قبول المواد الخطرة من الصنفين 1 و 7 في المنطقة المينائية لتبادل المعلومات بين المرسل إليه أو ممثله وقيادة الميناء، قبل إيصال البضاعة باتجاه الميناء. تحدد الكيفيات العملية للعبور المينائي وتعليمات السلامة المتعلقة بالصنفين المذكورين أعلاه خلال تبادل المعلومات. المادة 46 : لا يرخص بدخول المواد الخطرة من الصنفين 1 و 7 كقاعدة عامة إلا قصد نقلها الفوري على متن سفينة أخرى أو تحميلها على متن وسيلة نقل بري لإخراجها فورا من منطقة الميناء. و في الحالة التي يكون فيها مكوث هذه المواد في منطقة الميناء إلزاميا لبضع ساعات، يجب توفير منشآة متخصصة لهذا الإيداع لمدة قصيرة. ويجب وضع سياج إضافي مرفوع وممتد بصورة كافية من أجل ضمان سلامة وأمن إضافيين. يتم وضع هذا الجهاز بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المؤهلة. المادة 47 : يتم رفع البضائع الخطرة وإيصالها تحت المرافقة، لا سيما بين منطقة الميناء والمنشآت المتخصصة خارج الميناء ، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 48 : يجب التبليغ عن البضائع المنقولة بحرا غير المصرح بها خطرة، من طرف كل شخص كان على علم بذلك للسلطة المينائية. المادة 49 : توضع المواد المشعة المحجوزة تحت إشراف محافظة الطاقة الذرية. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 50 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 51 : تحدّد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ و/أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 52 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل 2019 نور الدين بدوي

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهي مهام السيد عبد الله بن شريف، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فلاوسن في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد محمد كريم ، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة فلاوسن في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : أمينة زفوني، بمحكمة عين وسارة، عبد القادر بلقاسم، بمحكمة حجوط، بلحاج سوير ، بمحكمة وادي رهيو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الشباب والرياضة : 15 مايو سنة 2019 م فردية نوري سماعيل، بصفته مديرا للمنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية، لإحالته على التقاعد صلاح الدين بوطاغو، بصفته نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين و في وسط العمل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فاطمة شريد، بصفتها مديرة للاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى ، ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام السيد عمار بلحاج، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى ، ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام السيدة حبيبة حيون، بصفتها نائبة مدير للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة النقل – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عادل براهمي ، بصفته مديرا للنقل في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد رضا علالي، بصفته مديرا للنقل في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيد عمر علاق، بصفته مديرا للبيئة في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تنهى مهام السيد براهيم بن خليفة، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية . الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27 براهيم بن خليفة، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يعيّن السيد وليد بلفحري مديرا لمعهد التكوين والتعليم المهنيين بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الأشغال العمومية والنقل : عبد المؤمن زروالي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، عبد الحكيم حمادوش ، نائب مدير للنقل عبر الطرق، فاطيمة مفتي، نائبة مدير للمستخدمين،

    • جمال كناي، نائب مدير للتعاون الثنائي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يتضمن تعيين مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019 ، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :
  • رضا علالي، في ولاية أم البواقي حسين رحمان، في ولاية البويرة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

15 مايو سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية . المدنية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوغلاف، مديرا عاما للحماية المدنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقرّرات وأوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار بالأمر بالصرف، ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 6 و 29 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تأهيلها للاستفادة من أجهزة الدعم المسمّى أدناه “ التصريح”. المادة 2 : يخضع التأهيل للاستفادة من أجهزة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليها في القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 جانفي سنة 2017 والمذكور أعلاه ، إلى ملء التصريح وتحديثه. يجب أن يكون التصريح محل تحديث كل سنة. المادة 3 : يملأ التصريح من طرف المؤسسات ويودع لدى وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو فروعها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019. يوسف يوسفي

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 مايو سنة 2019 م

التصريح التشخيصي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما قبل الإنشاء لقب واسم صاحب المشروع العنوان الشخصي المعلومات الشخصية الدائرة الهاتف قطاع النشاط النشاط الرئيسي النشاط الثانوي توزيع رأسمال الشركة 1 - منتجات / خدمات 2 - 3 - عدد العمال المتوقع رقم الأعمال المتوقع المرافقة طبيعة المساعدة / الدعم المطلوب حرّر ب …………………. أتعهد بصحة المعلومات المقيدة في هذا التصريح. (*) السنة المتوقعة لبداية النشاط البلدية الولاية البريد الإلكتروني

الاحتضان خدمات أخرى للتحديد توقيع وختم صاحب المشروع

10 رمضان عام 1440 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 عنوان الشركة التصنيف (خاص بالإدارة) المعلومات الشخصية الطبيعة القانونية تاريخ الإنشاء رقم التعريف الجبائي رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي اسم ولقب المسير توزيع رأسمال الشركة اسم ولقب و / أو عنوان الشركة للأعضاء الشركاء قطاع النشاط النشاط الرئيسي النشاط الثانوي 15 مايو سنة 2019 م المؤسسات مؤسسة صغيرة جدا مؤسسة صغيرة مؤسسة متوسطة عنوان مقر الشركة البلدية : الولاية : الدائرة : الفاكس : الهاتف : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : العنوان الشخصي : البلدية : الولاية : الدائرة : الهاتف : البريد الإلكتروني : رقم التسجيل في السجل التجاري اليوم | الشهر السنة اليوم الشهر السنة تاريخ بداية النشاط رقم التعريف الإحصائي رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ) ……. % ( ) ……. % ( ) ……. % (

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 15 مايو سنة 2019 م العمال الإطارات التحكم التنفيذ إجمالي العمال المؤشرات المالية رقم الأعمال القيمة المضافة الناتج صافي الأصول المحاسبية تركيبة رقم الأعمال (مليون دج) المنتوج (1) المنتوج (2) المنتوج (3) طبيعة المساعدة / الدعم المطلوب في حالة استفادتكم من أجهزة الدعم، أذكرها إذا كانت مؤسستك مصدّرة، حدد حجم الصادرات إذا كانت مؤسستك مناولة، حدد : 1- مانح الأوامر 2- المنتجات والخدمات 3- الكمية / الحصة في رقم أعمال المؤسسة ب…………………. في .حرّر أتعهد بصحة المعلومات المقيدة في هذا التصريح ملاحظة : يمكن إلحاق وثائق توضيحية أخرى بهذا الصغيرة والمتوسطة / المشروع.

الدائمون المتعاقدون رجال نساء رجال نساء المجموع

  • 2-1 عصرنة مناولة مطابقة تكنولوجيات الإعلام خدمات أخرى للتحديد والاتصال / ابتكار 1 - - 2 - 3 -
  • 1 ن - 2 تاريخ آخر تحيين : توقيع وختم المسير التصريح من أجل كل معلومة إضافية تكون ضرورية لتشخيص المؤسسة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لا سيما المادتين 35 و 36 منه

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 والمتضمن الأحكام المتعلقة بنظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي وكيفيات سيره وتنظيمه
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بإجراءات الاعتراف بتسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية يقرر ما يأتي : الفصل الأول الهدف والتعاريف المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق. 15 مايو سنة 2019 م المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي :
  • تجمع المستفيدين : تجمع مهني لفلاحين و / أو محولي المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، المنظمين في جمعية أو تعاونية أو أي تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، تقدم بطلب الاعتراف بعلامة جودة، وردت تسميته كتجمع مستفيد في القرار المتضمن الاعتراف بعلامة الجودة. المتعاملون الاقتصاديون : المتعاملون المتدخلون في كل أو بعض مراحل إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي مستفيد من علامة جودة طبقا لبنود دفتر أعبائه،
  • المخطط العام للمراقبة : جزء من دفتر أعباء الاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو من علامة الجودة الفلاحية من شأنه وصف المبادئ العامة وكذا النقاط التي تكون موضوع مراقبة أثناء إعداد مخطط المراقبة من طرف هيئة تصديق.
  • مخطط المراقبة : وثيقة يتم إعدادها لتفصيل المخطط العام للمراقبة، يحتوي على الشروط والبروتوكولات وكذا الإجراءات التي تبرهن على احترام بنود دفتر الأعباء. المراقبات الذاتية : هي مراقبات ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطهم الذاتي بواسطة مسك وثائق تبيّن العمليات التي قاموا بها للحصول على المنتج الحائز على علامة الجودة.
  • المراقبة الداخلية : هي مراقبات يقوم بها تجمع المستفيدين على المتعاملين الاقتصاديين المستعملين لعلامة الجودة.
  • المراقبة الخارجية : هي مراقبات تقوم بها هيئة تصديق. الفصل الثاني مراقبة المطابقة لخصائص دفتر الأعباء المادة 3 : للاستفادة من تسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة جودة فلاحية واستعمال الشعار الذي يوافقها، يجب على كل متعامل اقتصادي متدخل في إنتاج أو تحويل أو إعداد أو توضيب منتوج ذي علامة جودة، سواء كان تدخله في كل هذه المراحل أو بعضها، التعريف بنفسه لدى تجمع المستفيدين قصد مراقبته من طرف هيئة التصديق. المادة 4 : يتضمن طلب التعريف الملحق بمخطط المراقبة الموقع من طرف المتعامل الاقتصادي، على وجه الخصوص :
  • هوية المتعامل الاقتصادي الطالب العلامة الجودة وكذا معلوماته الشخصية طبيعة العمليات المنجزة من طرف المتعامل الاقتصادي وكذا المعلومات التي تبرز قدرته على احترام بنود دفتر الأعباء،

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م

  • إلتزام المتعامل الاقتصادي على الخصوص، بما يأتي :
  • إعلام تجمع المستفيدين بكل تعديل له علاقة باستعمال علامة الجودة التي تعنيه
  • توكيل تجمع المستفيدين لاختيار هيئة التصديق وإبرام عقد جماعي باسمه معها بغية إنجاز المراقبات. المادة 5 : يرسل طلب التعريف إلى تجمع المستفيدين الذي يفحصه طبقا للالتزامات المطلوبة، ويستلمه بوصل، ثم يسجل المتعامل الاقتصادي ضمن قائمة المتعاملين المعرفين لاستعمال علامة الجودة. يبلغ تجمع المستفيدين المتعامل الاقتصادي شهادة تسجيله في أجل عشرة (10) أيام عمل. المادة 6 : يعد تجمع المستفيدين قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعرّفين ويحينها لاستعمال علامة الجودة. يرسل تجمع المستفيدين قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعرفين وكذا تحيينها إلى هيئة التصديق وإلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة. المادة 7 : تفرض مراقبة المطابقة الخصائص الواردة في دفتر الأعباء لكل علامة جودة على كل متعامل اقتصادي يستعمل علامة الجودة ومعني على الأقل، بأحد بنود دفتر الأعباء، ما يأتي : مسك سجل، تسجيل المعطيات وحفظ . الوثائق المادة 8 : تنجز المراقبة على أساس مخطط المراقبة الذي يعد بالتشاور بين تجمع الطالبين وهيئة التصديق ويحدد مخطط المراقبة على وجه الخصوص، ما يأتي : وتيرة عمليات المراقبة
  • كيفيات تعريف المتعاملين الاقتصاديين
  • البيانات الخاصة بالوسم، سير لجنة تحكيم التذوق، عند الاقتضاء، معالجة الخروقات
  • تاريخ انتهاء الحملة الفلاحية الذي يتعين على المتعاملين الاقتصاديين قبله، التعريف بأنفسهم للاستفادة من علامة الجودة. يبين مخطط المراقبة المراقبات الخارجية المنجزة من طرف هيئة التصديق. ويبين كذلك المراقبات الذاتية التي ينجزها المتعاملون الاقتصاديون على نشاطاتهم الذاتية والمراقبات الداخلية المنجزة من طرف تجمع المستفيدين الذي بادر بطلب علامة الجودة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 33 المادة 9 : يجب على تجمع المستفيدين التعريف بمضمون مخطط المراقبة قبل تطبيقه، لكل المتعاملين الاقتصاديين، وبكل تعديل يعنيه، عند الاقتضاء. الفصل الثالث اعتمادات هيئات التصديق المادة 10 : تودع هيئة التصديق طلب الاعتماد مرفوقا بالملف، لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة التي تسلّمها وصل إيداع. يشمل الملف على وجه الخصوص، ما يأتي : موضوع طلب الاعتماد بما فيه فئات الاعتماد المطلوبة حسب نوع علامة الجودة وفئة كل منتوج، معلومات حول هيئة التصديق الطالبة للاعتماد،
  • القانون الأساسي لهيئة التصديق ونظامها الداخلي، إن وجد، طلب الاعتماد مقدم من هيئة التصديق والمسجل قانونا من طرف هيئة الاعتماد، يكمل بزيارة ابتدائية من هيئة الاعتماد،
  • كيفيات تنظيم هيئة التصديق وكذا وصف الوسائل التقنية والبشرية المخصصة للتحقيق ومراقبة علامة الجودة المعنية،
  • وصف خبرة المراقبين في مجال علامات الجودة ، لا سيما المؤهلات والتجربة والتكوين وكذا معرفة خصوصيات الشعبة التي تنتمي إليها علامة الجودة،
  • العمليات التي ينجزها المناولون وكافة المعلومات عنهم وكذا تبرير كفاءاتهم وحيادهم واستقلاليتهم والتي يمكن التأكد منها بواسطة اعتمادهم، عند الاقتضاء، مشروع مخطط مراقبة ضمن الفئة و / أو الفئات المطلوبة. المادة 11 : تفحص اللجنة الوطنية لعلامات الجودة طلب الاعتماد مرفوقا بملفه، ويمكنها أن تطلب من هيئة التصديق كل وثيقة ضرورية للتأكد من القدرات والضمانات المطلوبة لضمان أداء المهام التي اعتمدت من أجلها. المادة 12 : تعرض اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على الوزير المكلف بالفلاحة مشروع مقرر يرخص لهيئة التصديق ممارسة عمليات المراقبة والتصديق لمدة أقصاها سنة (1) واحدة بغية الحصول على اعتماد الهيئة الجزائرية للاعتماد. المادة 13 : يتم اعتماد هيئات التصديق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة حسب نوع علامة الجودة وفئة المنتوج ويمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 32 10 رمضان عام 1440 ه

يجب على هيئة التصديق تقديم طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من انتهاء أجل الاعتماد. يجب أن يبرّر رفض الاعتماد قانونا. المادة 14 : تلتزم هيئة التصديق المعتمدة بإعلام اللجنة الوطنية لعلامات الجودة ، فورا ، بأي تعديل يمس شروط ممارستها لنشاطاتها التي اعتمدت على أساسها. ويرسل كل تعديل لقائمة المتعاملين الاقتصاديين، بعد قيام هيئة التصديق بالمراقبات ، إلى تجمع المستفيدين وإلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة. المادة 15 : تضمن هيئة واحدة للتصديق مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات دفتر الأعباء للاسم الجغرافي أو تسمية المنشأ أو علامة الجودة الفلاحية.

  • تكلف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة للفلاحة بصفة انتقالية، بمهمة التصديق طبقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. تنتهي الفترة الانتقالية قانونا بمجرد اعتماد هيئتين (2) للتصديق، على الأقل. المادة 16 : يمكن كل هيئة تصديق الاستعانة بمناولين تتوفر فيهم كل ضمانات الكفاءة والاستقلالية والحياد إزاء المتعاملين الاقتصاديين موضوع المراقبة. المادة 17 : يعود اختيار هيئة التصديق إلى تجمع المستفيدين. يتجسد عبر إبرام عقد يلزم مجموع المتعاملين الاقتصاديين المعرفين الحاملين لعلامة الجودة. يمكن تجمع المستفيدين تغيير هيئة التصديق حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : يعلّق الوزير المكلف بالفلاحة اعتماد هيئة التصديق لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر، في حالة ما إذا لم تعد هيئة التصديق قادرة على القيام بمهامها أو تخل بالشروط التي منح الاعتماد على أساسها. وعند إنتهاء هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف الفلاحة بسحب الاعتماد إذا لم يتم احترام الشروط المطلوبة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لعلامات الجودة. يتم تبليغ المعني بمقرر تعليق الاعتماد المذكور أعلاه أو سحبه، حسب الحالة في أجل واحد وعشرين (21) يوما. المادة 19 : عندما تفقد هيئة التصديق اعتمادها، يستعين تجمع الطالبين بهيئة تصديق أخرى. وإذا استحال الاختيار، يسند الوزير المكلف بالفلاحة مهمة المراقبة إلى معهد تقني أو مركز متخصص للفلاحة. 15 مايو سنة 2019 م المادة 20 : تضمن هيئة التصديق مطابقة المنتوج لمتطلبات دفتر أعبائه بواسطة شهادة مطابقة تسلّمها للمتعاملين الاقتصاديين عبر تجمع المستفيدين. يجب أن تتضمن شهادة المطابقة على وجه الخصوص ما يأتي :
  • رقم الشهادة ، مجال التصديق
  • تاريخ سريان الشهادة ، قائمة المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين لاستعمال علامة الجودة. الفصل الرابع معالجة الخروقات المادة 21 : تصنف الخروقات التي تمس بنود دفتر الأعباء، إلى ثلاث (3) فئات حسب تأثيرها على جودة المنتوج وعدم احترامها لبنود دفتر الأعباء : خروقات صغيرة : أثر ضئيل لا تتأثر بموجبه جودة المنتوج وخصوصياته بالمقارنة مع علامة الجودة، خروقات بليغة : أثر متوسط تتأثر بموجبه جودة المنتوج وخصوصياته بالمقارنة مع علامة الجودة، خروقات خطيرة : أثر قوي لم تحترم بموجبه الخصوصيات الأساسية لعلامة الجودة. المادة 22 : يعود اختصاص اتخاذ التدابير لمعالجة الخروقات الصغيرة أو البليغة وكذا التحقق من رفع المتعامل الاقتصادي لها إلى هيئة التصديق ضمن الشروط المحددة في مخطط المراقبة. تبلغ العقوبة إلى المتعامل الاقتصادي المعني في أجل ثلاثين (30) يوما، مع إعلام تجمع المستفيدين بذلك. المادة 23 : تصدر اللجنة الوطنية لعلامة الجودة العقوبات المطبقة على الخروقات الخطيرة ، بناء على تقرير هيئة التصديق. المادة 24 : ترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استنتاج الخرق ، التقرير عن الخرق الخطير الذي قام به متعامل اقتصادي من شأنه أن يجعله يفقد الحق في استعمال علامة الجودة. يبلغ المعني بتعليق أو سحب شهادة المطابقة في أجل واحد وعشرين (21) يوما. يمكن المستفيد من علامة الجودة أن يقدم طعنا لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة في أجل واحد وعشرين (21) يوما.

10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م لا يمكن المتعامل الاقتصادي، طيلة مدة دراسة الطعن، استعمال التسمية ولا وضع الشعار على منتوجات ذات صلة. الفصل الخامس الإشراف على المراقبات وتنسيقها المادة 25 : تضمن اللجنة الوطنية لعلامات الجودة متابعة المراقبات التي يقوم بها هيئات التصديق. وبهذه الصفة، يجب أن تستلم من هيئة التصديق كل الوثائق التي من شأنها أن تمكنها من تقييم شروط سير نشاطات المراقبة وانتظامها وفعاليتها. المادة 26 : ترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة :

  • كل ثلاثي : المعطيات المتعلقة بعدد المراقبات المنجزة وكذا عدد الخروقات المعاينة ومعالجتها حسب علامة الجودة،
  • سنويا : تقرير النشاط يبيّن نتائج المراقبة حسب علامة الجودة يشتمل خصوصا على عدد المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للمراقبة، وعدد المراقبات المنجزة وعدد المراقبين وعند الاقتضاء، حصيلة عن المراقبات الداخلية وكذا عدد الخروقات لبنود دفتر الأعباء ومعالجة الخروقات المصرّح بها، حسب علامة الجودة. المادة 27 : تعمل اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على تنسيق أعمال مراقبة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المستفيدة من علامة جودة مع السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. ويتم سنويا إعداد حصيلة هذا التنسيق. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018. عبد القادر بوعزقي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل . العامة إن وزير العلاقات مع البرلمان المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 32 35 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد فاروق خليف ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فاروق خليف نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 فتحي خويل وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة . للرقابة بموجب قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 16 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة، كما يأتي : “ _” (بدون تغيير حتى)
  • السيدة لمراني نوال، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، خلفا للسيد فرناني سفيان .(الباقي بدون تغيير).. …………….. “ . رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة