ج.ر عدد 61 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني…………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها…………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بجاية….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين والي ولاية مستغانم…………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين…… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 14 أكتوبر سنة 2018 م فهرس(تابع) وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات…………………………………………………………………………… 15 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018 يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)…………………………………………………………………………………………… 25 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية…………………………………………………………………… 26

5 صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني وعددها ثلاثة (3) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة معاهد التعليم المهني (3) تسمية المعهد مقر المعهد 02 – الشلف : معهد التعليم المهني بالشلف بلدية الشلف 18 – جيجل : معهد التعليم المهني بجيجل بلدية جيجل 30 – ورقلة : معهد التعليم المهني بورقلة بلدية ورقلة 14 أكتوبر سنة 2018 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–312 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–16 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحول مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م المادّة 2 : تحول مراكز التكوين المهني والتمهين بباتنة 4 والعالية 2 وعين الدفلى 2، إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، كما يأتي : – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني باتنة 2، بلدية باتنة، ولاية باتنة، – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العالية، بلدية بسكرة، ولاية بسكرة، – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عين الدفلى، بلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى. وتخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين باتنة 4 والعالية 2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 وعين الدفلى 2، إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى وفقا للتنظيم المعمول به. وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين المذكورة، خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادّة 4 : تواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انقضاء مدة التكوين. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (13) 1 – إنشاءات جديدة (10) : تسمية المعهد 08 – بشار : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني عباس 17 – الجلفة : – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببحرارة – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببربيح 21 – سكيكدة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعزابة 28 – المسيلة : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمسيلة 2 31 – وهران : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببطيوة 33 – إيليزي : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بإيليزي 35 – بومرداس : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بيسر 48 – غليزان : – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي رهيو – المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببن داود مقر المعهد بلدية بني عباس بلدية الجلفة، حي بحرارة بلدية الجلفة، حي بربيح بلدية عزابة بلدية المسيلة، القطب الحضري بلدية بطيوة بلدية إيليزي بلدية يسر بلدية وادي رهيو بلدية بن داود

5 صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 2 – المراكز المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (3) : المعاهد الوطنية الولاية المراكز المحولة المتخصصة في التكوين المهني 05 – باتنة 05-12 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بباتنة 4 التكوين المهني بباتنة 2 07 – بسكرة 07-19 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بالعالية 2 التكوين المهني بالعالية 44-18 مركز 44 – عين التكوين المهني المعهد الوطني الدفلى والتمهين بعين المتخصص في الدفلى 2 التكوين المهني بعين الدفلى مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، 14 أكتوبر سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها أربعة وعشرون (24) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (24) تسمية المركز مقر المركز 03 – ولاية الأغواط : 03–19 م.ت. م.ت بتاجرونة بلدية تاجرونة 03–20 م.ت . م.ت بوادي مرة بلدية وادي مرة 03–21 م.ت . م.ت بأفلو 2 بلدية أفلو 03–22 م.ت . م.ت بسبقاق بلدية سبقاق 08 – ولاية بشار : 08–15 م.ت. م.ت بتمودي بلدية تمودي 08–16 م.ت. م.ت بإيقلي بلدية إيقلي 08–17 م.ت. م.ت ببني ونيف 2 بلدية بني ونيف 10 – ولاية البويرة : 10–20 م.ت. م.ت بالشرفاء بلدية الشرفاء 10–21 م.ت. م.ت بالصهاريج بلدية الصهاريج 12 – ولاية تبسة : 12–19 م.ت. م.ت بالمريج بلدية المريج 26 – ولاية المدية : 26–15 م.ت. م.ت بالشهبونية بلدية الشهبونية 26–16 م.ت. م.ت بالمدية 3 بلدية المدية

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م تسمية المركز مقر المركز 28 - ولاية المسيلة : – 28-22 م.ت. م.ت بالمعاضيد بلدية المعاضيد – 28-23 م.ت. م.ت بعين خضراء بلدية عين خضراء – 28-24 م.ت. م.ت بعين الريش بلدية عين الريش 29 - ولاية معسكر : – 29-16 م.ت. م.ت بتيزي بلدية تيزي – 29-17 م.ت. م.ت بالبرج بلدية البرج 30 - ولاية ورقلة : – 30-21 م.ت. م.ت بالزاوية بلدية الزاوية العابدية العابدية – 30-22 م.ت. م.ت بسيدي خويلد بلدية سيدي خويلد – 30-23 م.ت. م.ت بحاسي بلدية حاسي بن عبد االله بن عبد اللّه 31 - ولاية وهران : 31-21 م.ت. م.ت ببوفطيس بلدية بوفطيس 40 - ولاية خنشلة : – 40-14 م.ت. م.ت بتامزة بلدية تامزة – 40-15 م.ت. م.ت بالرميلة بلدية الرميلة 48 - ولاية غليزان : 48-20 م.ت. م.ت بسيدي خطاب بلدية سيدي خطاب مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 17–02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–170 المؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 17–02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 2 : تكون معنية بأحكام هذا المرسوم : – الجمعيات الممثلة للمؤسسات الصغيرة جدا، والمانحة لخدمات خاصة تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة جدا،

5 صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 – الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسية شعب النشاط، لاسيما تلك المتعلقة بالمناولة، من خلال مشاركة مختلف الفاعلين المتدخلين في نظام تصنيع منتوج مادي أو غير مادي، أو خدمة انطلاقا من البحث والتطوير إلى غاية الاستهلاك النهائي، – الجمعيات المهنية والتجمعات التي تنشئ هياكل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . المادة 3 : لا يمكن منح الإعانة و/أو المساعدة المادية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلاّ للجمعيات والتجمعات المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تتوفر فيها الشروط الآتية : – احترام التشريعات المعمول بها، – مطابقة أهدافها لسياسة الدولة في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – غرض غير مربح. المادة 4 : تمنح الإعانة و/أو المساعدة المادية من الدولة عبر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدعى في صلب النص”الوكالة”. ويكون هذا المنح مطابقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي المحدد نموذجه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية. لا يمكن منح الإعانة و/ أو المساعدة المادية للجمعية أو للتجمع إلا لمشروع واحد في آن واحد، وتمنح من أجل إنجاز مشروع مدعوم بخطة عمل، على ألاّ تتجاوز عتبة 40 % من تكلفة المشروع. لا يمكن أن تتجاوز تكلفة المشروع عتبة معينة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية . يمكن الجمعيات و/ أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تضم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن تستفيد كذلك من منحة تحدد من خلال قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية. يجب على الدوائر الوزارية المكلفة بالقطاعات موضوع نشاط الجمعيات و/أو تجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إبداء رأيها في جدوى المشروع. المادة 5 : يخضع منح الإعانة و/أو المساعدة المادية إلى إبرام اتفاقية سنوية بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الممثلة بالوكالة، والتجمع أو 14 أكتوبر سنة 2018 م الجمعية المستفيد(ة)، تحدد الأعمال والالتزامات المطابقة للأهداف المقررة. كما تحدد الاتفاقية كيفيات تنفيذ ومتابعة مخطط الأعمال موضوع الإعانة و/أو المساعدة المادية ومبلغ الإعانة و/أو طبيعة وقوام المساعدة الممنوحة والحقوق والالتزامات، وكيفيات دفعها وكذا رأي الدوائر الوزارية المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : لا يمكن تجديد الاتفاقية إلاّ في إطار إنجاز مشروع متعدد السنوات، ولا يمكن أن تتجاوز مدته ثلاث (3) سنوات، ويخضع إلى احترام بنود الاتفاقية. في حالة مشروع سنوي أو في السنة الأخيرة من إنجاز مشروع متعدد السنوات، يمكن أن تكون الاتفاقية الجاري تنفيذها، موضوع ملحق عند الحاجة، أو بناء على طلب مبرر من الجمعية و/أو تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيد(ة)، يقدم قبل ثلاثة (3) أشهر من انتهاء مدة الاتفاقية. المادة 7 : يجب على كل جمعية أو تجمع يرغب في الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، التقدم بطلب لهذا الغرض يرسل إلى الوكالة مرفقا بالوثائق الآتية : – القوانين الأساسية التأسيسية للجمعية و/أو التجمع، – نسخة من الاعتماد أو أي وثيقة أخرى تثبت إنشاء الجمعية أو التجمع، – نسخة من آخر محضر للجمعية الانتخابية لأجهزة إدارة الجمعية، – حصيلة إنفاق الإعانات المتحصل عليها سابقا تجسد مطابقة النفقات مع الأهداف التي تم بموجبها منح هذه الإعانات، – الحصائل المالية مؤشرا عليها من محافظ الحسابات عن السنة المالية السابقة لتاريخ إيداع الطلب الخاص بالجمعيات أو التجمعات الموجودة، – آخر تقرير أدبي ومالي موافقا عليه من الجمعية العامة. المادة 8 : زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يتعيّن على كل جمعية أو تجمع تطلب/ يطلب الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية موضوع هذا المرسوم، من أجل إنجاز مشروع محدد، تقديم بطاقة وصفية للمشروع وفقا للنموذج الذي تعده الوكالة، مرفقا بمخطط تمويل المشروع الملحق ب : – برنامج الإنجاز وتكلفة كل مرحلة، – السيرة الذاتية لأعضاء الفريق المكلف بإنجاز المشروع.

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م المادة 9 : يودع ملف طلب الإعانة و/أو المساعدة المادية لدى الوكالة التي تكلف بدراسته وتقييمه وتحديد مبلغ الإعانة التي يمكن أن تمنح . المادة 10 : تخضع الإعانة و/أو المساعدة المادية الممنوحة، بعنوان هذا المرسوم، إلى قواعد الرقابة من الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : تقوم الوكالة بتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والمبلغ الإجمالي للإعانات و/أو المساعدات المادية المطابقة، وذلك في إطار إعداد برنامجها السنوي المعروض على مصادقة مجلس إدارة الوكالة، وعلى موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 12 : يتعيّن على الجمعيات أو التجمعات المستفيدة من الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، أن تقدم للوكالة تقارير ظرفية وتقريرا نهائيا يتضمن صرف واستعمال الإعانات والمساعدات المادية، وكذا عرضا عن مدى تقدم إنجاز المشروع. المادة 13 : لا يمكن استعمال الإعانة و/أو المساعدة المادية الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادة 14 : تتولى مصالح الوكالة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات و/أو المساعدات المادية الممنوحة وتعد لذلك حصيلة تدمج ضمن تقرير النشاط السنوي للوكالة. المادة 15 : دون الإخلال بالدعاوى التي يمكن أن تباشرها الوكالة، يؤدي عدم احترام الالتزامات من الجمعية أو التجمع إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي الاتفاقية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 – وبمقتضى المرسوم رقم 63–84 المؤرّخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لا سيما الملحق رقم 9 منها وتعديلاتها، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–205 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–286 المورّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–306 المؤرّخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل،

5 صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المطارات الدولية. المادّة 3 : يحدث برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي. ويهدف هذا البرنامج الذي يعده الوزير المكلف بالطيران المدني، إلى تسهيل حركة الطائرات والأطقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير المجدية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي المادّة 4 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”، وتتولى على الخصوص، المهام الآتية : – إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، – السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، – ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مستغلي المطارات والطائرات، – جمع كل الاقتراحات التي تهدف إلى تسهيل النقل الجوي، ودراستها واعتمادها، – إبداء الرأي في التنظيم المتعلق بتسهيلات النقل الجوي، – إعداد حصيلة سنوية حول تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصياته. المادّة 5 : تمارس اللجنة الوطنية مهامها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. المادة 6 : تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله، من : 14 أكتوبر سنة 2018 م – ممثل وزير الشؤون الخارجية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ممثل المدير العام للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للجمارك، – المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة، – الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح المنشآت المطارية أو ممثله، – المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أو ممثله، – ممثل واحد عن كل ناقل جوي وطني تجاري. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته ومؤهلاته المهنية، أن ينيرها في أعمالها. المادّة 7 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، بناء على اقتراح من المؤسسة أو الهيئة التي ينتمون إليها. المادّة 8 : تحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 9 : تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيسها. المادّة 10 : تتولى مصالح الوزير المكلف بالطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية. المادّة 11 : تعد اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي نظامها الداخلي ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل الثالث لجنة التسهيلات المطارية المادّة 12 : تنشأ على مستوى كل مطار لجنة تسهيلات مطارية، تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصيات اللجنة الوطنية.

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية : – إعداد برنامج التسهيلات المطارية وفقا للبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والسهر على تطبيقه، – تنسيق تدابير تسهيلات النقل الجوي على مستوى المطار المعني، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين جهاز تسهيلات النقل الجوي على اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، – دراسة كل المسائل المتعلقة بتوجيه الطائرات والطاقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، وفقا للتدابير التي توافق عليها اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، – تقديم جميع الاقتراحات والتوصيات لمسيّر المطار لتنظيم فضاءات المطار قصد تسهيل النقل الجوي، – تنسيق تنفيذ برنامج التسهيلات والأمن على مستوى المطار المعني. المادّة 13 : تتكون لجنة التسهيلات المطارية التي يرأسها مدير المطار المعني من : – مدير النقل للولاية المعنية، – مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية، – مدير التجارة للولاية المعنية، – مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية المعنية، – رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية، – رئيس مفتشية أقسام الجمارك، – مدير أمن الملاحة الجوية بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، – ممثلي الناقلين الجويين الوطنيين التجاريين المستخدمين للمطار، – ممثل مصالح المرافقة الصحية للحدود، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال الدين كربوش، بصفته مديرا للهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 – ممثل المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية ومشتقاتها، وتسويقها (نفطال). وفي حالة غياب أو حدوث مانع لأي عضو من أعضاء اللجنة، فإنّه يمكن استخلافه بممثل آخر تعيّنه الهيئة التي ينتمي إليها. يمكن لجنة التسهيلات المطارية أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص يمكنه نظرا لكفاءته ومؤهلاته المهنية أن ينيرها في أعمالها. المادّة 14 : تجتمع لجنة التسهيلات المطارية مرة واحدة (1) كل ثلاثة (3) أشهر، وفي كل مرة تقتضي الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 15 : تتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية. يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع وترسل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني. المادّة 16 : تعد لجنة التسهيلات المطارية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 17 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88–205 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 25 سبتمبر سنة 2017، مهام السيّد محمد عبد النور رابحي، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 صفر عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 21 مايو سنة 2018، مهام السيّد الصغير خبشاش، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مناد زقان، بصفته مفتشا عاما في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – جمال الدين حموش، في ولاية الجزائر، – حسان خليلي، في ولاية ميلة، – لخضر هبال، في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد 14 أكتوبر سنة 2018 م عبد اللطيف شاكر غول، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية خنشلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد كاشة، بصفته رئيسا لدائرة عين جاسر في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد المانع يعقوبن، بصفته رئيسا لدائرة دلس في ولاية بومرداس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين والي ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد عبد النور رابحي، واليا لولاية مستغانم، ابتداء من 25 سبتمبر سنة .2017

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد أحمد بودوح، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالرويبة، ابتداء من 25 سبتمبر سنة .2017

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد يوسف بلعمري، رئيسا لديوان والي ولاية تيارت.

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد رمضان لونيس، رئيسا لديوان والي ولاية معسكر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – جمال الدين حموش، في ولاية البليدة، – حسان خليلي، في ولاية جيجل، – محمود ولد عامر، في ولاية سيدي بلعباس، – مناد زقان، في ولاية تيبازة، – لخضر هبال، في ولاية النعامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – كمال الدين كربوش، في ولاية وهران، – أحمد كاشة، في ولاية الوادي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : – عبد اللطيف شاكر غول، في ولاية قالمة، – حسين بخوش، في ولاية خنشلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدّل،

5 صفر عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 يقررون ما يأتي : 14 أكتوبر سنة 2018 م المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 62107 842 عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 437 – سائق سيارة من المستوى الأول 1589 – عامل مهني من المستوى الثاني 11115 – سائق سيارة من المستوى الثاني 68 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 8536 – عون وقاية من المستوى الأول 8870 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 584 – المجموع 93317 842 المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم (1) + (2) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 4 62954 – – 4 1 200 2–439 1–1590 2 219 – – 11115 – – 68 3 240 – – 2 – – 1 4 263 – – 1 – – 8536 32–8902 5 288 – – 2 – – 1 6 315 4–588 7 348 40 4 94203 “ مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة .2018 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–492 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد مناصب الشغل المدة (1) المدة (2) الرقم التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 822 حارس 380 سائق سيارة من المستوى الأول 21 مديريات الشباب عون خدمة من المستوى الأول 1 والرياضة عون وقاية من المستوى الأول 599 عامل مهني من المستوى الثاني 15 عامل مهني من المستوى الثالث 24 (2)+(1) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الجزئي الكامل الجزئي – – 528 1350 1 200 – – 2 382 1 200 – – – 21 2 219 – – 65 66 1 200 – – – 599 5 288 – – – 15 3 240 – – – 24 5 288

5 صفر عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول دواوين مؤسسات الشباب للولايات عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول دواوين المركب المتعدد الرياضات عون وقاية من المستوى الأول للولايات عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الفرعي المجموع العام 13616 المادة 2 : يُوزع تعداد مناصب الشغل الخاصة 14 أكتوبر سنة 2018 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) الرقم (2)+(1) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 – – – 6 3 240 60 – – – 60 7 348 1928 – – 595 2523 5941 – – 141 6082 1 200 148 – – – 148 1 200 28 – – – 28 2 219 3 – – 3 6 1 200 48 – – – 48 5 288 16 – – – 16 3 240 13 – – – 13 5 288 12 – – – 12 3 240 100 – – – 100 5 288 3 – – – 3 7 348 6312 – – 144 6456 4063 – – 183 4246 1 200 161 – – – 161 1 200 19 – – – 19 2 219 4 – – 18 22 1 200 73 – – – 73 5 288 41 – – – 41 3 240 35 – – – 35 5 288 37 – – – 37 3 240 3 – – 3 7 348 4436 – – 201 4637 بمديريات الشباب والرياضة ودواوين مؤسسات الشباب ودواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة .2018 عن الوزير الأوّل وزير المالية وزير الشباب والرياضة وبتفويض منه عبد الرحمان راوية محمد حطاب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة 2018، يجعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-125 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيّات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 الذي يحدد نسب العناصر التي تحتويها المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وكذا شروط معالجتها أو الإضافات المسموح بها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، إجباريا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 المادة 2 : من أجل معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذّري بتوليد الهيدرور، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 26 غشت سنة .2018 سعيد جلاب الملحق منهج معايرة الزرنيخ والأنتيموان بواسطة مطياف الامتصاص الذري بتوليد الهيدرور. 1 . مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية لمعايرة الزرنيخ والأنتيموان. يطبق هذا المنهج على مياه الشرب والمياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الأمطار. مجال التطبيق الخطي لهذا المنهج هو 0,02 ميكروغرام/ ل إلى 100 ميكروغرام / ل. ويمكن تحليل العينات التي تحتوي على الزرنيخ أو الأنتيموان في تركيزات أعلى من مجال التطبيق بعد التخفيف المناسب. وعموما لا تدخل مياه البحر في مجال تطبيق هذا المنهج. 2 . المبدأ : يحمّض جزء صغير من العيّنة بحمض الكلوروهيدريك .)1.2.6( يضاف كاشف إيودور البوتاسيوم–حمض الأسكوربيك )9.4( لضمان إرجاع كمي للزرنيخ ( )V إلى زرنيخ )III( وللأنتيموان )V( إلى أنتيموان .)III( تعالج بعد ذلك محاليل العيّنات المتحصل عليها برباعي هيدروبورات الصوديوم )5.4( لتوليد الهيدرور الغازي المكافئ ( 3 )AsH أو ( .)SbH يسحب فائض الهيدرور والهيدروجين خارج الوعاء

الذي تولد فيه (طريقة متقطعة) أو خارج الفاصل غاز / سائل (طريقة مستمرة)، وداخل مرذاذ مناسب لإجراء قياسات الإشعاع الذري، على سبيل المثال داخل شعلة الانتشار بالهيدروجين المولدة كيميائيا. ويحول الهيدرور إلى ذرات وتهيج الذرات الناتجة، بمصدر ضوئي من الزرنيخ أو الأنتيموان المكثف. يكشف عن الإشعاع الناتج بواسطة

5 صفر عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 قياس طيف الإشعاع الذري بعد عزله باستعمال مصفاة التداخل الذي ينقل شريط ارتداد الزرنيخ أو الأنتيموان إلى 193,7 نانومتر (للزرنيخ) أو 206,8 نانومتر و 217,6 نانومتر (للأنتيموان). وتجرى هذه العملية آليا بواسطة ناقل العيّنات وبرنامج المراقبة. .3 التداخلات : تتعرض تقنية توليد الهيدرور للتداخل بسبب المعادن الانتقالية والمعادن سهلة الإرجاع. بالنسبة لمعظم عيّنات المياه الطبيعية، فهذا النوع من التداخل لا يكون معتبرا بالنسبة لمعظم عيّنات المياه الطبيعية. ويجب على المستخدم إجراء تجارب الاسترجاع على المياه النموذجية وأيضا تحديد التراكيز القصوى للعناصر ذات التداخل القوي، وذلك بواسطة الطرق المناسبة. وإذا لوحظت مثل هذه التداخلات، ينبغي تقييم مستواها عن طريق إضافات معيّرة. إلاّ أن تقنية الاشعاع الذّري لديها مجموعة ديناميكية خطية عالية وحد الكشف منخفض جدّا وفي معظم الحالات، يمكن إزالة العديد من التداخلات بخطوة بسيطة من التخفيف بما أن التراكيز النهائية للأنتيموان والزرنيخ أعلى من الحدود الكمية (ح ك). إنّ ظروف التفاعل المحددة في هذا المنهج اختيرت للتقليل من هذه التداخلات. من الضروري ألاّ يحتوي مصدر الضوء على كمية كبيرة من العناصر الأخرى المشكلة للهيدرور (على سبيل المثال، الأنتيموان خلال تحليل الزرنيخ أو الزرنيخ خلال تحليل الأنتيموان) التي تنبعث منها أشعة مضيئة في الشريط المار على مصفاة التداخل المستعملة في جهاز الكشف، متى كانت هذه العناصر موجودة في العيّنة. لا تخضع على العموم، القياسات المنجزة بواسطة طرق عمل هذا المنهج للتداخلات الناتجة عن الإخماد في مجالات الاهتمام. يمكن الكشف عن وجود تداخلات في حالة عدم انتظام شكل ذروة الإشارة. ويمكن عموما إزالة التداخلات بتخفيف العيّنات. يستحسن أن لا يقلل هذا التخفيف من تركيز التحليل إلى مستوى أصغر من حدود الكمية (ح ك). 4 .الكواشف : .1.4 المتطلبات العامة : من الضروري استعمال الكواشف ذات نقاوة عالية في جميع الحالات، مع حد أدنى من الزرنيخ أو الأنتيموان. 14 أكتوبر سنة 2018 م ملاحظة – في نظام التدفق المستمر، يكون محلول الكاشف على بياض بمثابة خلفية. بما أن المحلول على بياض يمكن أن يحتوي على كميات من الزرنيخ أو الأنتيموان قابلة للكشف عنها في شكل بقايا، فيجب التأكد من أن نفس الكواشف تستعمل لتحضير العيّنات والمعايير وكذلك لتحضير محلول الكاشف على بياض. تضاف إشارة المادة المحللّة إلى إشارة محلول الكاشف على بياض عندما يتم إدخال العينة في حلقة القياس. ويجب أن تكون تراكيز الزرنيخ والأنتيموان لمحلول الكاشف على بياض أقل من مستوى أدنى من الاهتمام. 4.1.1.محاليل المعايرة (الزرنيخ والأنتيموان). .1.1.1.4 محاليل الزرنيخ (المحاليل الأم والمعايير والمعايرة) .1.1.1.1.4 المحلول الأم للزرنيخ A، [ )III( As ρ] = 1000 ملغ/لتر. يستعمل المحلول الأم الكمي ذو نسبة الزرنيخ )III( التي يمكن تتبعها )2±1000( ملغ/ل. يعتبر هذا المحلول مستقرّا لمدة سنة واحدة، على الأقل. ملاحظة : إذا توفرت المحاليل الأم الأخرى، يمكن استعمالها في القياس بشرط أن لا تكون هناك شكوك في عملية القياس. ويمكن أيضا استعمال المحلول الأم مُحضّرا من مواد كيميائية عالية النقاوة. يوضع 0,002±1,734( غ) من ميتا أرسينيت الصوديوم 2 NaAsO في حوجلة مدرّجة بحجم 1000 ملل. تضاف 50( ± )0,5 ملل من حمض الكلورهيدريك )3.4( ويرجّ لإذابة محلول الميتا أرسينيت الصوديوم تماما. يخفف بالماء )2.4( إلى لتر واحد. .2.1.1.1.4 المحلول المعيار للزرنيخ B، [ )III( As ρ] = 10 ملغ/لتر يقاس بواسطة ماصة 1( ± )0,01 ملل من المحلول الأم للزرنيخ A )1.1.1.1.4( في حوجلة مدرّجة بحجم 100 ملل، تضاف 30( ± )0,5 ملل من حمض الكلورهيدريك )3.4(

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م و 2( ± )0,1 ملل من إيودور البوتاسيوم ومحلول حمض الأسكوربيك (4.9)، ثم تملأ بالماء حتى الخط .)2.4( يبقى هذا المحلول مستقرا لمدة شهر واحد. .3.1.1.1.4 المحلول المعاير للزرنيخ C، [ )III( As ρ] = 100 ميكروغرام/لتر. يقاس بواسطة ماصة 1( ± )0,01 ملل من المحلول الأم للزرنيخ B )2.1.1.1.4( في حوجلة مدرّجة بحجم 100 ملل، يضاف 30( ± )0,5 ملل من محلول الكلورهدريك )3.4( و(2 ± )0,1 ملل من حمض محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الأسكوربيك (4.9)، ثم تملأ بالماء حتى الخط .)2.4( يبقى هذا المحلول مستقرا لمدة أسبوع واحد. .4.1.1.1.4 المحلول المعاير للزرنيخ D، [ )III( As ρ] = 10 ميكروغرام/لتر. يقاس بواسطة ماصة )0,1±10( ملل من المحلول المعاير للزرنيخ C )3.1.1.1.4( في حوجلة مدرّجة من زجاج البوروسيليكات بحجم 100 ملل، تملأ حتى الخط بمحلول الكاشف على بياض .)10.4( ينبغي تحضير هذا المحلول في يوم الاستعمال. .5.1.1.1.4 المحلول المعياري للزرنيخ E، [ )V( As ρ] = 1000 ملغ/لتر. يُذوّب 1( ± )0,002 غ من مسحوق الزرنيخ النقي في 10( ± )0,1 ملل من حمض النتريك المركز .)8.4( يُسخّن المحلول حتى الغليان ويتبخر حمض النتريك الزائد. تجرى طريقة العمل هذه بعناية داخل غرفة امتصاص الغازات الكيميائية. يُبرد ويُسترجع أكسيد الزرنيخ المميه )V( ب 50( ± )0,5 ملل بكمية من حمض الكلوروهيدريك البارد .)3.4( ينقل المحلول كميا في حوجلة مدرّجة بحجم 1000 ملل، وتملأ بالماء حتى الخط .)2.4( ينبغي استعمال هذا المحلول المعاير لتحضير المحلول المعاير للزرنيخ )V( المناسب للتحقق من نسبة استرجاع الزرنيخ(V). وفي حالة الشك في وجود الزرنيخ )V( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 في العينات، يستعمل هذا المعاير للتحقق من استرجاع المادة المُحلّلة. يبقى هذا المحلول مستقرّا لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل. .6.1.1.1.4 محلول معايرة الزرنيخ : يستعمل ما لا يقل عن خمسة (5) محاليل معايرة على حدة. وتحضّر محاليل المعايرة بتخفيف مناسب لمحلول معايرة الزرنيخ C )3.1.1.1.4( أو D .)4.1.1.1.4( يجب أن يحتوي كل محلول معايرة على 30( ± )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( و 2( ± )0,01 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الأسكوربيك )9.4( إلى 100 ملل في حوجلة مدرّجة من الزجاج من البورسليكات. ينبغي تحضير هذا المحلول في نفس يوم الاستعمال. مثلا في مجال تركيز 0,2 ميكرو غرام / لتر إلى 1 ميكرو غرام / لتر، يكون العمل كالآتي : يقاس بماصة على التوالي 2( ± )0,02 ملل و 4( ± )0,04 ملل و 6( ± )0,06 ملل و(8 ± )0,08 ملل و(01 ± )0,1 ملل من المحلول المعاير للزرنيخ D )4.1.1.1.4( في خمس حوجلات مدرّجة من 100 ملل. تملأ حتى الخط بمحلول الكاشف على بياض )10.4( وتخلط جيدا. محاليل المعايرة هذه تحتوي، على التوالي، على 0,2 ميكروغرام/ لتر و 0,4 ميكروغرام / لتر و 0,6 ميكروغرام / لتر و 0,8 ميكروغرام / لتر و 1 ميكروغرام / لتر من الزرنيخ. يترك المحلول ليرتاح لمدة ساعتين (2) على الأقل، قبل الاستعمال ويسمح هذا بالتأكد من الإرجاع الكمي للزرنيخ )V( إلى الزرنيخ .)III( ينبغي تحضير هذه المحاليل في نفس يوم الاستعمال. يُرخّص باستعمال الماصات بمكبس التي تسمح بتحضير كميات ضئيلة من محاليل المعايرة. كما يُسمح أيضا باستخدام المُخففات. بمجرد التأكد من السير الجيد للمعايرة، يمكن تخفيض عدد المعايير المستعملة. لا يؤثر أي تعديل من هذا القبيل على النتيجة المتحصل عادة عليها من التجارب أو على تصنيف العيّنة بالنسبة للأخرى. .2.1.1.4 محلول الأنتيموان (المحاليل الأم، المعايير والمعايرة). .1.2.1.1.4 المحلول الأم للأنتيموان A، [ )III( Sb ρ] = 1000 ملغ/لتر.

5 صفر عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 يستخدم محلول أم كمي له نسبة يمكن تتبعه من الأنتيموان(III(1000) ± )2 ملغ / لتر. يعتبر هذا المحلول مستقرّا لمدة سنة واحدة، على الأقل. من الممكن أيضا استعمال المحلول الأم الذي تم تحضيره من مواد كيميائية عالية النقاوة. يوضع 2,743( ± )0,002 غ من طرطرات ثانوية التمييه من الأنتيموان )III( والبوتاسيوم 0,5H2O( C4H4O6, )K)SbO( في حوجلة مدرّجة بحجم 1000 ملل. يضاف ( 50 ± )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( ويرج المزيج حتى تذوب تماما طرطرات ثانوية التمييه من الأنتيموان والبوتاسيوم. يخفف بالماء )2.4( حتى 1 لتر. .4 .1 .1 .2 2 . المحلول المعاير للأنتيموان B، [ )III( Sb ρ] = 10 ملغ/لتر. يقاس بماصة )0,01±1( ملل من المحلول الأم للأنتيموان A )1.2.1.1.4( في حوجلة مدرّجة بحجم 100 ملل، إضافة ±30( )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( و(2 )0,01± ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الزرنيخ (4.9)، ثم تملأ بالماء إلى الخط .)2.4( يبقى هذا المحلول مستقرّا لمدة أسبوع واحد. .4 .1 .1 .2 3 . المحلول المعاير للأنتيموان C، [ )III( Sb ρ] = 100 ميكروغرام/لتر. يقاس بماصة )0,01±1( ملل من المحلول الأم للأنتيموان B )2.2.1.1.4( في حوجلة مدرّجة بحجم 100 ملل، يضاف ±30( )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( و(2 ± )0,01 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الزرنيخ (4.9)، ومن ثم تملأ بالماء حتى .)2.4( يبقى هذا المحلول مستقرّا لمدة أسبوع واحد. 4.2.1.1.4 . المحلول المعاير للأنتيموان D، [ )III( Sb ρ] = 10 ميكروغرام/لتر. يقاس بماصة 10( ± )0,01 ملل من محلول الأنتيموان المعاير C )3.2.1.1.4( حوجلة مدرّجة من زجاج البورسليكات سعتها 100 ملل، تملأ بمحلول الكاشف على بياض )10.4( إلى الخط. ينبغي تحضير هذا المحلول يوم الاستعمال. .4 .1 .1 .2 .5 المحلول الأم للأنتيموان E، [ )V( Sb ρ] = 1000 ملغ/لتر. 14 أكتوبر سنة 2018 م يُذوّب 1( ± )0,002 غ من مسحوق الأنتيموان النقي في 10( ± )0,1 ملل من حمض النتريك المركز .)8.4( يُسخّن المحلول حتى الغليان وتبخُّر حمض النتريك الزائد. تجرى هذه العملية بحذر داخل غرفة امتصاص المواد الكميائية . يُبرّد ثم يُسترجع أكسيد الأنتيموان المميه )V( بواسطة 50( ± )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك البارد .)3.4( يُنقل المحلول كميا في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل، وتملأ بالماء حتى الخط .)2.4( ينبغي استعمال هذا المعاير لتحضير معاير الأنتيموان )V( المناسب، بعد التحقق من نسبة استرجاع الأنتيموان )V( . يبقى المحلول مستقرّا لمدة ستة (6) أشهر، على الأقل. يجب تحضير محاليل المعايرة للأنتيموان )V( المخفف في يوم الاستعمال، ويُنصح التحقق من احتمال وجود التعكر الذي يشير إلى حدوث التحلل ويرمى كل محلول ذو عكارة مرئية. .6.2.1.1.4 محاليل معايرة الأنتيموان. تستعمل، على الأقل، خمسة (5) محاليل معايرة مستقلة. يتم تحضير محاليل المعايرة عن طريق التخفيف المناسب للأنتيموان المعاير C )3.2.1.1.4( أو D .)4.2.1.1.4( يجب أن يحتوي كل محلول معايرة على 30( ± )0,5 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( و(2 ± )0,01 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الأسكوربيك )9.4( إلى 100 ملل في حوجلات مدرّجة من زجاج من بورسليكات. يجب أن تُحضّر هذه المحاليل يوم الاستعمال. في مجال تركيز 0,2 ميكروغرام/ لتر إلى 1 ميكروغرام/ لتر، على سبيل المثال، يكون العمل على النحو الآتي : يُقاس بماصة، على التوالي، 2( ± )0,02 ملل، 4( ± )0,04 ملل، 6( ± )0,06 ملل، 8( ± )0,08 ملل و 10( ± )0,1 ملل من محلول الأنتيموان المعاير D )4.2.1.1.4( في خمس حوجلات مدرّجة سعتها 100 ملل. تملأ إلى الخط بالمحلول الكاشف على بياض )10.4( وتخلط بشدة. تحتوي المحاليل المعايرة هذه، على التوالي، 0,2 ميكروغرام/ لتر، 0,4 ميكروغرام/ لتر، 0,6 ميكروغرام/ لتر، 0,8 ميكروغرام / لتر و 1 ميكروغرام / لتر من الأنتيموان. يُترك المحلول لمدة ساعتين (2) على الأقل، ليستقر قبل استعماله، وهذا يسمح من التأكد من الإرجاع الكمي للأنتيموان )V( إلى الأنتيموان .)III(

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م ينبغي تحضير هذه المحاليل في يوم الاستعمال. يرّخص باستعمال ماصات ذات مكبس والتي تسمح بتحضير أحجام صغيرة من محاليل المعايرة، ويُسمح أيضا باستعمال المخففات. بمجرد التأكد من التحضير الجيد للمعايرة، يمكن التقليص من عدد المعايير المستعملة عادة. يجب ألاّ تؤثر أي تغيّرات من هذا النوع على النتيجة المتحصل عليها جراء التجارب الأخرى أو تصنيف العيّنة بالنسبة للعيّنات الأخرى. .2.4 ماء ذو نوعية 1 لإعداد وتخفيف جميع العيّنات. 4.3.حمض الكلوروهيدريك )HCl( ρ = 16، 1 غ/ملل. 4.4.حمض الكلوروهيدريك )HCl( c = 1 مول/لتر. 4.5.رباعي هيدروبورات الصوديوم، .NaBH4 متوفرة على شكل حبيبات. تحفظ الحبيبات في مكان جاف وبعيد عن الضوء والحرارة. .6.4 هيدروكسيد الصوديوم، .NaOH .7.4 محلول رباعي هيدروبورات الصوديوم، )NaBH4( ρ = 13 غ/لتر. تُعد كميات مناسبة يوم الاستعمال 13( غ / لتر أثبت أنها مناسبة للنظام الموضح في الشكل .1 يُذوّب 0,4 غ من هيدروكسيد الصوديوم )6.4( وكمية مناسبة من رباعي هيدروبورات الصوديوم )5.4( المناسب في 800 ملل من الماء، وتخفف للحصول على 1000 ملل من المحلول. لا يحفظ المحلول في وعاء مغلق بسبب الزيادة المحتملة في الضغط نتيجة تصاعد الهيدروجين. يجب التفريغ ببطء في الحوض محلول رباعي هيدروبورات الصوديوم )NaBH4( الزائد وبكميات كبيرة من المياه. يجب تجنب كل اتصال مع الأحماض أثناء التخلص من المحلول. ملاحظة : يعتمد تركيز NaBH4 على ظروف التدفق والتشعب لمولد هيدرير. يجب اتباع تعليمات المصنّع. 8.4 . حمض النيتريك )HNO3( w = 650 غ/كغ. لتحضير خليط من حمض النيتريك للتنظيف، يخفف حمض النيتريك ذو نقاوة HNO3 = 650 غ/كغ بحجم من الماء )2.4( مكافئ. .9.4 محلول يودور البوتاسيوم )KI( وحمض الأسكوربيك .)C6H8O6( يُذوّب 250( ± )0,1 غ من إيودور البوتاسيوم )KI( و(05 ± )0,1 غ من حمض الأسكوربيك )C6H8O6( في حوالي 400 ملل من الماء، ويخفف للحصول على 500 ملل من المحلول. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 ينبغي تحضير هذا المحلول يوم الاستعمال. .10.4 محلول الكاشف على بياض. ل 1000 ملل من المحلول الكاشف على بياض، يُحضّر محلول يحتوي على 300( ± )3 ملل من حمض الكلوروهيدريك )3.4( و(02 ± )0,5 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الأسكوربيك )9.4( ويخفف بالماء 2).4( حتى الحجم المطلوب. .5 الأجهزة : الأجهزة المتداولة في المخبر، ولاسيما ما يأتي : ينبغي تركيب أنظمة إشعاع ذري وفقا لتعليمات المصنّع. تظهر المواصفات الآتية مثالا نموذجيا لنظام الإشعاع الذّري المناسب للقياسات المحددة في هذا المنهج. .1.5 نظام الإشعاع الذري. .1.1.5 عموميات. رسم تخطيطي لمثال نظام التحليل الآلي (للاستعمال مع الزرنيخ أو الأنتيموان) مبيّن في الشكل .1 يتكون النظام من عناصر )2.1.5( إلى .)6.1.5( .2.1.5 ناقل العّينات، بالنسبة للطريقة الأوتوماتيكية. .3.1.5 مولد البخار بالتدفق المستمر. .4.1.5 فاصل الغاز / السائل، نظام إزالة الرطوبة. .5.1.5 مطياف الإشعاع الذّري، مجهز بمصفاة التداخل مناسبة ومراقبة إلكترونية. .6.1.5 برنامج مناسب للحساب وإنشاء التقارير. استجابة الاشارة النموذجية المقاسة بنظام الإشعاع الذّري مع مولد البخار ذي التدفق المستمر، هي ممثلة في الشكل .2 مستوى الضوضاء الموضوعية هو مجموع من ضوضاء المعدات والكاشف على بياض واللهب على بياض. إنّ استعمال خليط من الأرغون والهيدروجين يمكن أن يولد مستويات ضوضاء موضوعية إضافية. .2.5 التزويد بالغاز. من أجل فعالية قصوى لهذا المنهج، ينصح باستعمال الأرغون الصافي ذي نقاوة تساوي 99,9( .)% يجب أن يكون التزويد بالغاز مجهزا بمعدّل ذي مستويين، يتم تزويد الأرغون بضغط كاف لتطهير هيدرير الزرنيخ أو الأنتيموان من فاصل الغاز / السائل وينقل الغاز في كاشف الإشعاع الذري.

5 صفر عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 ينصح باستعمال مصفى الغاز بالفحم النشط. ويمكن أيضا استعمال غاز النيتروجين، ولكن هذا يؤدي إلى انخفاض كبير في الحساسية. الهواء المضغوط الصادر من زجاجة أو ضاغط دون زيت يمكن أن يكون بمثابة غاز التجفيف. 3.5 . إزالة الرطوبة. يتم إزالة الرطوبة بواسطة غشاء استرطابي ”Nafion” الذي يزيل الرطوبة الموجودة بشكل مستمر. وتعطى تفاصيل الوحدة المناسبة في الشكلين 1 و .2 ويمكن استعمال الهواء أو الأرغون أو النيتروجين كغاز للتجفيف. ملاحظة : الأغشية الاسترطابية ”Nafion” لإزالة الرطوبة متوفرة في السوق. يمكن استعمال مواد مكافئة إذا أثبت أنها تؤدي إلى نفس النتائج. .4.5 أدوات المخبر الزجاجية. .1.4.5 المتطلبات العامة. تنظف كل أدوات المخبر الزجاجية القابلة لإعادة الاستعمال الموجهة لملامسة العينات قبل الاستعمال. توضع أدوات المخبر الزجاجية في خليط حمض النيتريك لتنظيف )8.4( لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم تشطف خمس (5) مرات بالماء .)2.4( تُملأ كل أدوات المخبر الزجاجية بحمض الكلوروهيدريك، )HCl( c = 1 مول / لتر 4).4( وتُترك لمدة 24 ساعة. .2.4.5 قارورات لمعالجة وتخزين العيّنات. تُستعمل أوعية لاقتطاع العيّنات من السيليس أو زجاج البورسليكات أو مواد بلاستيكية مناسبة [على سبيل المثال متعدد رباعي فليورايثيلان ( )PTFE أو الإثيلين البلاستيك / بروبيلان بيرفليور ])EPF( التي لا تمتص أو تطرح العيّنة تحت الاختبار. .3.4.5 خزان كواشف الأجهزة. تمر الكواشف من قارورات الكاشف بواسطة خطوط نقل PTFE عن طريق مضخة حلقية يجب أن تكون كل أنابيب المضخة متوافقة مع الكواشف المستعملة ولا تمتص أو تطرح العيّنة تحت الاختبار. .4.4.5 قارورات مرور العيّنات. تستعمل قارورات مصنوعة من المواد المحددة في .)2.4.5( 14 أكتوبر سنة 2018 م .5.5 الأدوات المستخدمة لمعالجة العيّنات. .1.5.5 ماصة أتوماتيكية . ماصة دقيقة قادرة على إيصال كميات من 10 ميكرولتر إلى 1000 ميكرولتر مزودة بمجموعة من الوصلات ذات الاستعمال الوحيد غير المعدنية. .2.5.5 الميزان. ميزان قادر على الوزن بدقة ± 0,001 غ لتحضير محاليل الكواشف والمعايير. .6.5 أجهزة الهضم. لا يتطلب عادة هضم مسبق لعيّنات الماء عند تطبيق هذا المنهج. إذا تم توسيع هذا المنهج ليشمل العيّنات التي تتطلب عملية الهضم، تستعمل أدوات مماثلة لتلك المحددة في المقاييس المعترف بها. .6 اقتطاع وتحضير العيّنات : .1.6 تقنيات اقتطاع العيّنات. يجب أن تُقتطع العيّنات طبقا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، طبقا للمواصفات المعترف بها . فيما يخص معايرة الزرنيخ أو الأنتيموان في العيّنات المائية، تُحمّض في وقت أخذ العيّنات للحصول على عامل هيدروجيني pH أقل من .2 يكفي 3( ± )0,5 ملل من حمض الكلورهيدريك )3.4( في اللتر لمعظم العينات. يجب التأكد من أن العامل الهيدروجيني pH أقل من .2 وإن لم يكن كذلك، تضاف الكمية اللازمة من حمض الكلوروهيدريك. يحضر محلول على بياض (دون عيّنة) مناسب لجميع أنواع العيّنات، وإجراء التحليل المطلوب. يستعمل نفس نوع الوعاء ونفس كمية الحمض المستعمل في العيّنة. يحدد هذا المنهج طريقة عمل بتدفق مستمر. يجب إعداد جميع العيّنات والمحاليل على بياض والمعايير في نفس المادة : أي مع تصحيح المادة. وهو المبدأ الأساسي من تقنيات التدفق المستمر. ملاحظة : يكون حفظ العيّنة باستعمال حمض النيتريك )8.4( المناسب شرط أن يثبت بأن معايرة الزرنيخ أو الأنتيموان لا تتأثر باستعمال هذا الكاشف. .2.6 الإرجاع المسبق. وبما أن الزرنيخ )III( والأنتيموان )III( يتفاعلان كمّا وبسرعة في الشروط المطبقة في التقنية بواسطة الهيدرير،

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م يجب إرجاع الزرنيخ )V( إلى الزرنيخ )III( والأنتيموان )V( الى الأنتيموان )III( قبل مرحلة توليد الهيدرير. 6.2.1.طريقة عمل نظامية لعيّنات الماء. تخضع إلى معالجة مسبقة كل من عيّنات الماء والأرضية على بياض والمحاليل على بياض، كما يأتي : ينقل قسم من العيّنة 40( ملل إلى 50 ملل) بدقة في حوجلة مدرّجة سعتها 100 ملل. يضاف 30( ± )0,5 ملل من حمض الكلورهيدريك .)3.4( إضافة 2( ± )0,1 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم وحمض الأسكوربيك (4.9)، يخلط ويترك ليستقر لمدة لا تقل عن ساعتين .(2) بحيث يسمح بإرجاع الزرنيخ )V( إلى الزرنيخ )III( والأنتيموان )V( الى الأنتيموان .)III( ينقل الخليط إلى حوجلة مدرّجة ويميّه بالماء )2.4( للحصول على 100 ملل من المحلول. إذا تم تطبيق أحجام عيّنات أخرى، تُستخدم الكواشف والأدوات المناسبة للأحجام المختارة. ملاحظة – لمزيد من الدقة، يمكن أيضا أن توزع العينة بكميات كبيرة باستخدام حوجلة موزونة فارغة. في هذه الحالة، يحسب الحجم انطلاقا من الكتلة الحجمية ومن الكتلة ومن ثم تسجيله. .2.2.6 العيّنات التي تتطلب هضما إضافيا. فيما يخص العيّنات التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الصلبة و/أو الزرنيخ أو الأنتيموان العضوي، تجرى خطوة هضم إضافية. يتجاوز هذا مجال تطبيق هذا المنهج، ولكنه يمكن تحليل العيّنات بواسطة طريقة عمل مماثلة في حالة ما تخضع الكواشف التي تطرقت إلى تصحيح المادة والتي تحضّر بنسبة مضبوطة من حمض النيتريك(4.8) وحمض الكلوروهيدريك )4.4( كما هو الحال بالنسبة إلى المحاليل على بياض والمحاليل المعيارية التي يجب أن تخضع إلى تصحيح المادة. .7 ضبط الأجهزة : تُضبط الأدوات وفقا لدليل تعليمات المصنّع. ومن المستحسن استعمال تصحيح آلي للضوضاء. يعطي الشكلان 1 و 2 مثالا على طريقة الضبط. يجب التحقق من تلف الأنابيب والتأكد من فعالية اشتغال المضخة كل يوم يستعمل فيه هذا النظام، واستبدال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 بعض العناصر إذا لزم الأمر. يجب أن تبقى جميع مسافات الأنابيب بين ناقل العيّنة ومولد البخار والكاشف، في الحد الأدنى الممكن. تملأ خزانات الكاشف على التوالي، مع محلول الكاشف على بياض(4.01) ومحلول رباعي هيدروبورات الصوديوم .)7.4( يضبط نظام توليد البخار المستمر وفقا لتوصيات المصنّع. يجب التأكد من أن تدفق الكاشف يوجد ضمن التوازن المقبول وأن البخاخة مثبتة بشكل صحيح، على سبيل المثال إذا كان النظام يحتوي على لهب الهيدروجين الذي يشتعل. وبمجرد توفر ظروف الاستقرار، يبدأ التحليل. عندما تستعمل أداة الشركة المصنعة لهب الهيدروجين، يؤدي الكاشف 4 NaBH )7.4( وظيفة مزدوجة : أ) إرجاع الزرنيخ أو الأنتيموان إلى هيدرور، ب) توليد الهيدروجين لمصدر التذرية. قد تحتاج هذه الأخيرة إلى توسيع تركيز NaBH4 )7.4( لتتوافق مع معدلات تدفق الضخ والغازات المستعملة على الأجهزة وتحقيق مستويات الضوضاء بما يتفق مع مستويات الكشف المطلوبة في هذا المنهج. يجب تحديد كمية المعايير والعيّنات باستعمال نفس خصائص التدفق. يُفتح صمام الأرغون )2.5( لتوفير الغاز الناقل. ويجب استعمال نظام تجفيف (إزالة الرطوبة) )3.5( مناسب . تُفتح حنفية غاز التجفيف .)2.5( ويجب تعديل التدفق وفقا لتعليمات المصنّع. يُختار التضخم المطلوب لكاشف الإشعاع الذري. يجب التأكد من أن نطاق الكاشف المختار مناسب لتركيز العيّنة المأخوذة للمعايرة. إذا كانت العينات خارج المعايرة لنطاق معين، يتم إجراء تحليل جديد لهذه العيّنات بعد تمييه العينة ضمن نطاق المعايرة. إذا تم تخفيف العيّنة، يجب أن يكون المخفف هو المحلول الكاشف على بياض (4.01)، أي مع تصحيح المادة. يجب أن تخضع العيّنات التي تم هضمها لتصحيح المادة بالنسبة للمعايير والمحاليل على بياض باستعمال نفس تركيزات الحمض لتوفير بيانات موثوقة.

5 صفر عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 8 .طريقة العمل : تُتبع تعليمات المصنّع لضبط الشروط الخاصة وطرق عمل البرامج لإجراء التحليل الكمي. يتعيّن التأكد من أن النظام متوازن عن طريق التحكم في خلفية إشعاع مستقر بوجود محلول الكاشف على بياض )10.4( ومحلول رباعي هيدروبورات الصوديوم 7).4( المتدفق في فاصل غاز/سائل. إذا كان وقت التسخين غير كاف يمكن أن يتغير خط الأساس للكاشف خلال دورة التحليل. تُحلّل محاليل المعايرة )1.1.4( والعينات (6) والمحاليل على بياض(4.01) بالتعاقب كما هو مطلوب أو تلقائيا على النحو الآتي : – يُحمّل ناقل العيّنات بمحاليل المعايرة )6.1.1.1.4( أو )6.2.1.1.4( والعيّنات (6) والمحاليل على بياض )10.4( ويبدأ برنامج ناقل العيّنات. يسمح تحليل العيّنة على بياض خلال الدورة بتحديد ما إذا حدث تلوث . وإذا ثبت حدوث تلوث كبير، فإنّ النتائج التحليلية تكون موضع شك. – يتواجد الزرنيخ غير العضوي في حالتي أكسدة، زرنيخ )V( وزرنيخ )III( والأنتيموان غير العضوي يتواجد أيضا في حالتي أكسدة، أنتيموان )V( وأنتيموان )III( . من الضروري تحويل جميع أنواع الزرنيخ أو الأنتيموان إلى زرنيخ )III( أو أنتيموان )III( قبل توليد الهيدريدات. يعطي الزرنيخ )V( أو الأنتيموان )V( استجابة أقل بكثير مقارنة بالزرنيخ )III( أو الأنتيموان .)III( – تُحضّر معايير الزرنيخ )V( أو الأنتيموان )V( )5.1.1.1.4( أو 5).2.1.1.4( بتراكيز معروفة وتُحلّل بعد الإرجاع المسبق )2.6( للتحقق من صحة مرحلة الإرجاع المسبق من طريقة العمل هذه . 9 . المعايرة وتحليل المعطيات : .1.9 المتطلبات العامة. يجب تطبيق عامل التخفيف لكل عيّنة. إذا تم إجراء تخفيفات إضافية على عيّنات مهما كانت، يجب تطبيق العامل المناسب على التراكيز المحسوبة للعيّنات. يجب تصحيح تراكيز العيّنات التي أضيفت لها الكواشف الإضافية للحفاظ على العيّنة بواسطة الطرح الموافق للمحاليل على بياض. يجب أن يتم تصحيح المادة بحذر لهذه المحاليل . 14 أكتوبر سنة 2018 م 2.9 الحساب باستعمال منحنى المعايرة. يُرسم منحنى المعايرة انطلاقا من المعطيات المقاسة لمحاليل المعايرة، أي باستعمال منهج الانحدار الخطي. يُحسب تركيز الزرنيخ )As( ρ أو الأنتيموان )Sb( ρ باستعمال الصيغتين (1) أو (2) : VM Fb( — )Fs (1) = )As( ρ Vp bAs VM Fb( — )Fs (2) = )Sb( ρ Vp bsb حيث : )As( ρ : تركيز الزرنيخ في العيّنة بالميكروغرام في اللتر، )Sb( ρ : تركيز الأنتيموان في العيّنة بالميكروغرام في اللتر، Fs : استجابة الإشعاع لعيّنة الماء، b F : استجابة الإشعاع للمحلول على بياض، bAs : منحدر منحنى المعايرة للزرنيخ ومقياس الحساسية باللتر في ميكروغرام، bsb : منحدر منحنى المعايرة للأنتيموان ومقياس الحساسية باللتر في ميكروغرام، VM : حجم المحلول الذي يجب قياسه بالميليلتر، Vp : حجم العينة المستعملة لتحضير المحلول والمقاس بالميليلتر (ملل). 10 .التعبير عن النتائج : يعبر عن النتائج بالميكروغرام / لتر، وبتقريب 0,01 ميكروغرام / لتر. لا يستعمل أكثر من رقمين معبرين. ملاحظة عامة : – على الرغم من أنه يمكن استعمال أي غاز خامل لتطهير الزرنيخ أو الأنتيموان من جهاز فصل الغاز / السائل، فإنّ الاستجابة المثلى للإشارة يتم الحصول

5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م عليها باستعمال الأرغون. يمكن استعمال النيتروجين، لكنه يطفئ إشارة الإشعاع، مما يقلل من الحساسية. ينصح بعدم استعمال الهواء بسبب خطر الانفجار. – يمكن أيضًا إزالة بخار الماء بواسطة أنبوب التجفيف. عند استعمال هذه الطريقة، يجب توخي الحذر لتجنب تجمع الزرنيخ أو الأنتيموان في خزان الاسترجاع بسبب الاحتجاز الزائد للرطوبة. الشكل 1 - مخطط تدفق تخطيطي لنظام توليد الهيدرور البيانات : 1، 2، 3 : مضخات 4 : كاشف على بياض 5 : عيّنة 6 : إعادة التدوير 7 : المرجع 8 : صمام أخذ العيّنات 9 : النفايات 10 : غاز ناقل الأرغون 11 : فاصل غاز / سائل 12 : غازات التجفيف التي تخرج من نظام التجفيف ”Nafion” )3.5( 13 : غازات التجفيف التي تدخل إلى نظام التجفيف ”Nafion” )3.5( 14 : مطياف الإشعاع الذّري .)AFS( ملاحظة – يتكون مولد البخار ذو التدفق المستمر من مضخة حلقية ذات سرعة ثابتة توفر محلولا رباعي هيدروبورات الصوديوم (4.7)، ومحلول الكاشف على بياض )10.4( والعيّنة. يسمح صمام التبديل بالمرور من المحلول الكاشف على بياض إلى العيّنة أو إلى المحلول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 المرجعي والعكس. يمر مولد البخار من المحلول الكاشف على بياض إلى محلول العيّنة والعكس حسب تسلسل محدد، بحيث ترتبط الإشارة المقاسة مباشرة بمستويات الخلفية للزرنيخ أو الأنتيموان في العيّنة. تعد استجابة الإشارة في الشكل .2 مجرد مثال. يمكن استعمال أي نظام مناسب آخر بقدر ما يكون أداؤه مُرضيا. الشكل 2 - تمثيل لاستجابة نموذجية لإشارة وجود الزرنيخ أو الأنتيموان في عيّنة الماء، تم قياسها بواسطة مطياف الاشعاع الذّري بتوليد الهيدرير. F 1000

0 0 80 64 48 32 16 t/s البيانات : F : إشارة الإشعاع. t/s : الوقت بالثانية. ملاحظة : تصل الإشارة إلى مرحلة الذروة عند إدخال العيّنة، ثم تعود إلى خط الأساس بمجرد استبدال العيّنة بالكاشف على بياض .)10.4( يجب أن تخضع العيّنات والمعايير والمحاليل على بياض لتصحيح المادة الأصلية. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم).

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل،

5 صفر عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورملية الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة الأولى : ………..(بدون تغيير)………………………..، – …………………………..(بدون تغيير)……………………….، – …………………………..(بدون تغيير)………………………، – رميلة الوريعة، بلديتي مازاقران وستيدية (الجزء الغربي)، ولاية مستغانم، – (………………… الباقي بدون تغيير)…………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد القادر بن مسعود المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 أكتوبر سنة 2018 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرّ خ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المعدل، كما يأتي : –“ ……………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة منصور فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالإعلام، خلفا للسيّدة نويوة أمينة، –……………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. H قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرارالمؤرّخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.

بموجب قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رجب عام 1438 الموافق 5 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمجالات المحمية، كما يأتي : –“ …………………….(بدون تغيير حتى) – السيد بوبكر زبير، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، خلفا للسيّد سي يوسف محمد، –……………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة