ج.ر عدد 57 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها…………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها……………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-228 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها……………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية…………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية…………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة…. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة……………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين في ولايتين….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين…………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 26 سبتمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات لولاية بسكرة.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد القوات البرية……………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات…………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة……………………………………………………………….

وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية)………………….. 25 قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

16 محرم عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-224 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرّخ في 10 شوّال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، 26 سبتمبر سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 4 و 7 و 8 و 16 و 17 و 31 و 32 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تكلف المدرسة بما يأتي : –………………………..(بدون تغيير)………………………….، – تنظيم أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى، لفائدة مستخدمي التأطير التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، –……………………..(بدون تغيير)…………………………….، وبهذه الصفة، تشارك في البرامج والشبكات الوطنية والدولية لمؤسسات التكوين والبحث“. “المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – والٍ يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل إبداء الرأي أو الاستشارة، بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن ينير المجلس في كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس“. “المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتنمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة. لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثل عنهم في اجتماعات المجلس“. “ المادة 16 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحاته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي : – مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، – مشاريع برامج البحث، – منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية، – مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية، – كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه المدير العام للمدرسة .“ “ المادة 17 : يتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من : – أستاذين (2) يقترحهما المدير العام للمدرسة، – أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة يقترحهما رئيس مؤسسة التعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها، – مدير الدراسات، – مدير التربصات، – مدير التكوين المتواصل والتعاون، – مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة، – موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير، على الأقل، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 يرأس المجلس أستاذ من بين الأستاذين اللذين يقترحهما المدير العام، يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءاته“. “المادة 31 : يتكون مستخدمو التعليم والبحث في المدرسة من الأساتذة الباحثين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الموضوعين في حالة الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة). تحدد أسلاك ورتب المستخدمين الموضوعين في حالة الخدمة وكذا التعدادات المعنية، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .“ “المادة 32 : يمكن المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، أن تستعين بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، بصفة مناوب، طبقا للتنظيم المعمول به“. “المادة 34 : …………….(بدون تغيير حتى) يجب على المترشحين أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا، ويثبتون وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية .“ المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 42 مكرر : يخضع المستخدمون الذين تابعوا تكوينا متواصلا، عند نهاية تكوينهم، إلى تقييم. ويتحصلون في حالة النجاح، على شهادة تسلّمها المدرسة .“ المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل والمتمّم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

16 محرم عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-271 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-272 المؤرخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ مديرية ولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة تدعى في صلب النص “ المديرية الولائية“. 26 سبتمبر سنة 2018 م المادة 2 : تتولى المديرية الولائية المهام الآتية : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، – التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى والمشاركة في تنفيذ عمليات ترقية الاقتصاد الرقمي وتطويره، – التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد : أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات جودة دائمة ومستمرة، ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من استمرارية هذه الخدمة، ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى، د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، – السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخطط النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيّفة مع المخاطر الكبرى، – التنسيق مع السلطات المختصة لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي، – المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتقييم نتائجها، – ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات، – إعداد حصيلة نشاطات القطاع، سنويا، على المستوى المحلي والحرص على إرسالها إلى الإدارة المركزية، – السهر على متابعة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي على المستوى المحلي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة،

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م – السهر على ترقية الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات المستقبل، – العمل بالتشاور مع المؤسسات والإدارات العمومية المحلية، من أجل توحيد الموارد الرقمية على المستوى المحلي. المادة 3 : تشتمل المديرية الولائية على ثلاث (3) مصالح : – مصلحة البريد، – مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، – مصلحة الإدارة. يحدد تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-233 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحديد تنظيمها، المعدل والمتمم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-226 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إحداث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ويحدد شروط وكيفيات منحها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-323 المؤرخ في 14 شوال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط وكيفيات منحها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث جائزة وطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تدعى في صلب النص ”الجائزة”. وتهدف هذه الجائزة إلى مكافأة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي وضعت حيز التنفيذ منتجا (سلعة أو خدمة) أو طريقة إنتاج جديدة أو محسنة بشكل كبير أو طريقة تسويق جديدة أو طريقة تنظيمية جديدة في ممارسات المؤسسة أو في تنظيم مكان العمل أو في العلاقات الخارجية. المادّة 2 : تتمثل الجائزة في : – منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة الفائزة التي لها أكثر من ثلاث (3) سنوات من النشاط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي: – 2.000.000 دج للفائز الأول، – 1.600.000 دج للفائز الثاني، – 1.200.000 دج للفائز الثالث. – منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الفائزة التي لها أكثر من ثلاث (3) سنوات من النشاط في شعبة الاقتصاد الأخضر، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي: – 2.000.000 دج للفائز الأول، – 1.600.000 دج للفائز الثاني، – 1.200.000 دج للفائز الثالث. – منح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الفائزة التي تنشط في قطاع يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، ميدالية وشهادة استحقاق ومكافأة مالية يحدد مبلغها كما يأتي: – 1.000.000 دج للفائز الأول، – 800.000 دج للفائز الثاني، – 600.000 دج للفائز الثالث.

16 محرم عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 يجب أن تتوفر في المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الشابة المبتكرة الشروط الآتية : – أن يكون لديها ثلاث (3) سنوات من النشاط، على الأكثر، – إمكانيات نمو قوي، – استخدام تكنولوجيا جديدة، – الحاجة إلى تمويل خاص ومكيف. المادّة 3 : يسلّم الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا الجوائز بعد تقييم الترشيحات من قبل لجنة الجائزة، وذلك خلال حفل. المادّة 4 : يرأس لجنة الجائزة شخصية ذات كفاءة عالية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا يعينها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتشكل اللجنة كما يأتي : – ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، – المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – باحثان (2) ذوا كفاءة عالية في ميدان التكنولوجيات المتقدمة، 26 سبتمبر سنة 2018 م – ممثلان (2) عن مؤسستين اقتصاديتين كبيرتين معروفتين بدعمهما لأعمال البحث والتطوير والابتكار. يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه مساعدتها، حسب كفاءته، في أشغالها. المادّة 5 : يعيّن أعضاء لجنة الجائزة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 6 : تزود لجنة الجائزة بأمانة تقنية تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 7 : تعد لجنة الجائزة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأول. المادّة 8 : تكلف لجنة الجائزة بما يأتي: – تحديد مختلف المجالات المتعلقة بالجائزة، – تحديد معايير الانتقاء، – تقييم الابتكارات وآثارها على تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المترشحة وكذا محيطها المباشر، – انتقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفائزة. المادّة 9 : تودع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملفات الترشح لدى أمانة لجنة الجائزة أو المديريات الولائية للوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية : – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، – بطاقة تقنية عن المؤسسة، – بطاقة تقنية تلخيصية عن الابتكار المقترح لنيل الجائزة، – أصل ومرجعية الابتكار، – كل وثيقة أو دعامة تبرز فيها الامتيازات التكنولوجية والاقتصادية للابتكار. المادّة 10 : يتم إعلام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط وكيفيات وآجال الترشح عن طريق إعلان ينشر في الجرائد اليومية الوطنية أو عبر كل وسيلة اتصال أخرى. المادّة 11 : يمكن لجنة الجائزة أن تقترح على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حجب الجائزة في مجال أو عدة مجالات تغطيها في حالة ما إذا لم ترق الابتكارات المقترحة إلى المستوى المطلوب.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م المادّة 12 : يتم التكفل بمصاريف تنظيم الجائزة ومبلغ المكافأة في إطار ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-323 المؤرخ في 14 شوال عام 1429 الموافق 14 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث جائزة وطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط وكيفيات منحها. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-227 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المواد 97 و 98 و 99 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص “المجلس“. المادّة 2 : يقوم المجلس، في إطار المهام المسندة إليه والمحددة في المادة 97 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، بما يأتي : – إبداء كل رأي واقتراح يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية وترقية الحركة التعاضدية، – الإدلاء برأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية، – إعداد دراسات وأبحاث تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية، – ضمان الحوار والتشاور بصفة منتظمة ودائمة بين السلطات العمومية والتعاضديات الاجتماعية لصالح العضو المنخرط، – تشجيع إنشاء تعاضديات اجتماعية جديدة وترقيتها، – الإدلاء برأيه في تأسيس تعاضديات اجتماعية جديدة، – تقديم توصيات تتعلق بسير التعاضدية الاجتماعية وتنظيمها ونشاطاتها، – جمع المعلومات المتعلقة بالتعاضديات الاجتماعية واستغلالها، – إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يجب أن يعرض على السلطة العمومية المختصة. يمكن أن يخطر المجلس، زيادة على ذلك، من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي حول كل مسألة تتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. الفصل الثاني تشكيلة المجلس المادّة 3 : يتشكل المجلس من: – ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،

16 محرم عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، – ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، – ممثل عن كل تعاضدية اجتماعية، – ممثل عن كل اتحاد وفدرالية وكنفدرالية تعاضديات اجتماعية، – ممثل عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – ممثل عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. يساعد رئيس المجلس نائبا (2) رئيس ينتخبان طبقا لأحكام المادة 11 أدناه. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 4 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. المادّة 5 : تحدد عهدة أعضاء المجلس بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 6 : عهدة العضو في المجلس مجانية ولا تترتب عليها مزايا نقدية أو عينية. الفصل الثالث تنظيم المجلس وسيره المادّة 7 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو نصف 1( / )2 عدد أعضائه، على الأقل. المادّة 8 : لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف 1( / )2 عدد أعضائه، على الأقل. 26 سبتمبر سنة 2018 م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع المجلس بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. المادّة 9 : تدوّن توصيات المجلس وآراؤه في محضر وترسل إلى السلطة العمومية المختصة، وترسل أيضا إلى جميع أعضاء المجلس. المادّة 10 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه على السلطة العمومية المختصة للموافقة عليه. المادّة 11 : يجب أن يشمل النظام الداخلي على الخصوص، ما يأتي : – صلاحيات الرئيس ونائبي الرئيس، – كيفيات انتخاب نائبي الرئيس، – كيفيات تعيين ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، – القواعد المتعلقة بنيابة الرئيس في حالة وقوع مانع له، – القواعد المتعلقة بالغيابات، – كيفيات استدعاء أعضاء المجلس، – القواعد المتعلقة بحفظ الوثائق والأرشيف. المادّة 12 : يمكن المجلس أن ينشئ ضمنه لجانا يحدد عددها ومهامها وتنظيمها وسيرها في نظامه الداخلي. المادّة 13 : يجتمع المجلس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادّة 14 : يزود المجلس بأمانة تكلف بالدعم الإداري والتقني الضروري للمجلس. يحدد تنظيم الأمانة وسيرها في النظام الداخلي للمجلس. المادّة 15 : تكون مصاريف سير المجلس على عاتق التعاضديات الاجتماعية حسب عدد أعضائها المنخرطين ومواردها المالية وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس. المادّة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-427 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-228 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم الم رس وم التن فيذي رق م 10-116 الم ؤرخ ف ي 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 65 مكرر 2 منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 الذي يحدد مضمون البطاقة الإلكترونية للمؤمّن له اجتماعيا والمفاتيح الإلكترونية لهياكل العلاج ولمهنيي الصحة وشروط تسليمها واستعمالها وتجديدها، تطبيق ا لأحكام الم ادة 13 من القانون رق م 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء العائلية أو لذي الحق أو لذوي الحقوق، هي : – …………………….. (بدون تغيير) …………………………..، – المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية، – الحقوق في الأداءات المقدّمة للمؤمّن له اجتماعيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي وكذا لذوي حقوقه، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، ………………………– (بدون تغيير) ………………………….، – مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا لصاحب البطاقة و/أو ذوي حقوقه المسجلين في البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، – ………………… (الباقي بدون تغيير)…………………….“. “ المادة 9 : المعطيات المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقة الشفاء الفردية، هي : ………………………..– (بدون تغيير) ………………………..،

16 محرم عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – المعطيات المتعلقة بالانتساب للضمان الاجتماعي للمؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، المعطيات المتعلقة بانخراطه في التعاضدية الاجتماعية، – الحقوق في الأداءات المقدّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لصاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، الحقوق في الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، – ………………….. (بدون تغيير) ………………………….، – مجموع الأداءات المقدمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها صاحب البطاقة، وعند الاقتضاء، مجموع الأداءات المقدمة من طرف التعاضدية الاجتماعية، – …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………….. “المادة 10 : تسمح المعطيات المتعلقة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية وكذا المعطيات الإدارية والطبيّة وتلك المتعلقة بالاستعمال والتأمين المدرجة في التركيبة الإلكترونية لبطاقات الشفاء المذكورة في المادتين 8 و 9 أعلاه، بالقيام بالتكفل بأداءات العلاج كما هو محدد في التشريع المعمول به“. المادّة 3 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : المعطيات المتعلقة بالانخراط في التعاضدية الاجتماعية المدوّنة على بطاقة الشفاء، هي : – المعلومات حول التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا، – طبيعة الأداءات ونسب تعويضها التي تخوّل الحق للمؤمّن له اجتماعيا العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية وذوي حقوقه، – تاريخ انقضاء الحق في تعويض أداءات العلاج بالنسبة للمستفيدين من بطاقة الشفاء المذكورين أعلاه“. المادّة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 12 و 19 و 30 و 33 و 34 و 40 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 10-116 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : المعطيات الإدارية المدونّة في بطاقة الشفاء على الخصوص، هي : – رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي، – رمز التعاضدية الاجتماعية، عند الاقتضاء، 26 سبتمبر سنة 2018 م …………………..– (الباقي بدون تغيير) …………………. .“ “ المادة 19 : طبقا لأحكام المادة 6 مكرر 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 11 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يتعيّن على المستفيدين من بطاقة الشفاء تقديمها لمقدمي العلاج أو لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج بالنسبة لكل الأداءات المقدمة لهم والتي يتكفل بها الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المنخرطين فيها .“ “ المادة 30 : المعطيات الإدارية المدرجة في التركيبة الإلكترونية هي : – ………………………………….. (بدون تغيير حتى) – هيكل هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية، المحادث لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج، أو مهنيي الصحة، – طبيعة العلاقة بين هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة مع هيئة الضمان الاجتماعي المنتسب إليها المؤمّن له اجتماعيا، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية التي انخرط فيها المؤمّن له اجتماعيا“. “ المادة 33 : يسم ح استع مال المف اتيح الإلكترونية لهياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ولمهنيي الصحة بما يأتي : ………………………– (بدون تغيير) …………………………..، – إعداد وتوقيع الفاتورة الإلكترونية وإرسال كل وثيقة أو معطيات أخرى موجهة لهيئات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، للتعاضديات الاجتماعية، – ……………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ “ المادة 34 : ترسل الفواتير الإلكترونية المعدة من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة إلى هيئة الضمان الاجتماعي المعنيّة، وعند الاقتضاء، إلى التعاضدية الاجتماعية على مستند أو عن طريق إلكتروني. يجب أن تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي بندا يضمن الدفع من قبل التعاضديات الاجتماعية للالتزامات التي تقع على عاتقها بما في ذلك من خلال المطالبة بإيداع كفالة إجبارية بشكل مسبق للتوقيع على هذه الاتفاقيات .“

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م “ المادة 40 : يتعيّن على هيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو مهنيي الصحة المعنيين القيام بإجراء التصحيحات والتحيينات الضرورية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، التعاضدية الاجتماعية المعنية، في حالة خطأ أو إغفال في المعطيات الواردة في المفاتيح الإلكترونية المذكورة في المادة 28 أعلاه، أو تغييرات في القانون الأساسي لهيكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج أو الحالة المهنية لمهنيي الصحة المعنيين“. “ المادة 43 : يستعمل الجهاز التقني المذكور في المادة 42 أعلاه، من طرف هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج ومهنيي الصحة، في إطار النشاطات المنصوص عليها في أحكام المادة 65 مكرر 3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 وأحكام المادة 12 من القانون رقم 15-02 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، عند الاقتضاء“. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها . إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها. المادّة 2 : تحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة تسمّى أدناه “اللجنة“. يرأس اللجنة ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية (الضرائب والجمارك) والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها. المادّة 3 : عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير المجدية الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية. المادّة 4 : تحدد قائمة البضائع المعنية والرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، بموجب قرار من وزير التجارة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة .2018 أحمد أويحيى

16 محرم عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء محمد زناخري، بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء علي عكروم، بصفته مديرا مركزيا للعتاد بوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء عبد الحميد غريس، بصفته رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء أحسن طافر، بصفته قائدا للقوات البرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء عبد القادر لوناس، بصفته قائدا للقوات الجوية. 26 سبتمبر سنة 2018 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء السعيد شنقريحة، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثالثة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، تنهى مهام اللواء مصطفى سماعلي، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – كريم أمجكوح، في ولاية الجلفة، – مصطفى سعدي، في ولاية سكيكدة، – براهم بومعزة، في ولاية المدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد مخلوف عليان، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين مرازقة، بصفته مفتشا في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب بركان، بصفته مفتشا في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية أدرار : – شريف بودور، بدائرة أدرار، – محمد بركة، بدائرة فنوغيل. ولاية الشلف : – مدني شبان، بدائرة أولاد بن عبد القادر. ولاية أم البواقي : – عبد العزيز مسيخ، بدائرة عين فكرون. ولاية باتنة : – ميلود بوساهل، بدائرة ثنية العابد. ولاية بشار : – زين الدين عيساوي، بدائرة أولاد خضير، – علي ساسي، بدائرة العبادلة. ولاية البليدة : – محمد مزيان، بدائرة الأربعاء. ولاية البويرة : – الدراجي بوزيان، بدائرة مشد االله، – توفيق داودي، بدائرة بئر غبالو. ولاية تامنغست : – عبد الحق بوسنة، بدائرة تازروق، – فاطمة الزهراء شويطر، بدائرة سيلات أباليسا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 ولاية تبسة : – عبد الحميد بن الشيخ، بدائرة بئر العاتر، – عمراني عطال، بدائرة أم علي. ولاية سطيف : – يحي صفار، بدائرة صالح باي، – لخضر رأس الجبل، بدائرة قيجل، – نور الدين رفسة، بدائرة جميلة، – أحمد عنان، بدائرة بوقاعة. ولاية سعيدة : – معمر مرين، بدائرة يوب، – مصطفى شويخي، بدائرة الحساسنة. ولاية سكيكدة : – عز الدين عنتري، بدائرة سكيكدة. ولاية سيدي بلعباس : رشيد بن عامر، بدائرة سيدي علي بوسيدي. ولاية عنابة : – فريدة عمراني، بدائرة الحجار. ولاية المدية : – محفوظ بوزرطيط، بدائرة عوامري، – عبد العزيز جوادي، بدائرة تابلاط، – بشير رحومة، بدائرة العمارية، – بشير منون، بدائرة عزيز، – محمد رحموني، بدائرة بني سليمان. ولاية مستغانم : – بوعلام شلالي، بدائرة سيدي علي. ولاية المسيلة : – علي ڤحار، بدائرة سيدي عيسى. ولاية وهران : – أبو بكر بوريش، بدائرة أرزيو، – محند الحسين أوفروخ، بدائرة عين الترك. ولاية إيليزي : – عبد الرحمان دهيمي، بدائرة إيليزي. ولاية بومرداس : – أحمد تلمساني، بدائرة بومرداس. ولاية الطارف : – توفيق دريس، بدائرة بوثلجة. ولاية تندوف : – مكي قصالي، بدائرة تندوف. ولاية تيسمسيلت : – مختار حنفي، بدائرة تيسمسيلت.

16 محرم عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 ولاية خنشلة : – ذياب بوسماعت، بدائرة الحامة. ولاية عين الدفلى : – محي الدين حواس، بدائرة حمام ريغة. ولاية النعامة : – عبد الوهاب زيني، بدائرة سفيسيفة. ولاية غرداية : – نور الدين بومشاش، بدائرة متليلي. ولاية غليزان : – الغالي عبد القادر بلحزاجي، بدائرة يلل، – عبد القادر عامري، بدائرة منداس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد مطالسي، بدائرة تلمسان، – نور الدين لزرق، بدائرة الغزوات في ولاية تلمسان، – محفوظ غزايلي، بدائرة تيزي وزو، – جمال بن بوزيد، بدائرة الإدريسية في ولاية الجلفة، – عزيز عز الدين، بدائرة العلمة في ولاية سطيف، – الهادي بن إيدر، بدائرة عين أرنات في ولاية سطيف، – سليمان يحي، بدائرة ورقلة، – عبد المالك بختاوي، بدائرة إيليزي، – نصيرة عبد الرحمان، بدائرة حمام ريغة في ولاية عين الدفلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – جميلة بن قداش، ببلدية البليدة، – يونس بن مراح، ببلدية برج بوعريريج. 26 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء تيارت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علاء الدين سي الطيب، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات لولاية بسكرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 30 أكتوبر سنة 2017، مهام السيّد عبد اللطيف لدغم شيكوش، بصفته محافظا للغابات في ولاية بسكرة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء عبد الحميد غريس، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مدير مركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء محمد تبودلت، مديرا مركزيا للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء علي عكروم، رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد القوات البرية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء السعيد شنقريحة، قائدا للقوات البرية، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد القوات الجوية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء حميد بومعيزة، قائدا للقوات الجوية، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء مصطفى سماعلي، قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الثانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يعيّن اللواء جمال حاج لعروسي، نائبا لقائد الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 17 سبتمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 ولاية أدرار : – اليزيد دلفي، بدائرة أدرار، – سليمان يحي، بدائرة فنوغيل. ولاية الأغواط : – عبد الوهاب بركان، بدائرة الأغواط، – توفيق داودي، بدائرة أفلو. ولاية أم البواقي : – عبد العزيز جوادي، بدائرة عين البيضاء، – يحي صفار، بدائرة عين مليلة، – نور الدين بومشاش، بدائرة عين فكرون. ولاية باتنة : – الغالي عبد القادر بلحزاجي، بدائرة باتنة، – ذياب بوسماعت، بدائرة آريس، – عبد العزيز مسيخ، بدائرة عين جاسر، – ميلود بوساهل، بدائرة تكوت. ولاية بجاية : – مخلوف عليان، بدائرة برباشة، – فريدة عمراني، بدائرة خراطة. ولاية بشار : – عبد القادر عامري، بدائرة بشار، – زين الدين عيساوي، بدائرة العبادلة. ولاية البليدة : – بوعلام شلالي، بدائرة البليدة، – بشير رحومة، بدائرة العفرون، – علي ڤحار، بدائرة بوفاريك، – الدراجي بوزيان، بدائرة بوڤرة. ولاية البويرة : – محمد بركة، بدائرة سور الغزلان. ولاية تامنغست : – عبد المالك بختاوي، بدائرة سيلات أباليسا. ولاية تبسة : – عبد الحق بوسنة، بدائرة بئر العاتر.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولاية تيزي وزو : – محفوظ غزايلي، بدائرة تيزي وزو. ولاية سطيف : – مدني شبان، بدائرة عين آرنات، – مصطفى محجوب، بدائرة صالح باي. ولاية سكيكدة : – شريف بودور، بدائرة سكيكدة. ولاية عنابة : – محمد مساهل، بدائرة الحجار. ولاية ڤالمة : – مصطفى سعدي، بدائرة قلعة بوصبع. ولاية قسنطينة : – عز الدين عنتري، بدائرة قسنطينة. ولاية المدية : – براهم بومعزة، بدائرة المدية، – كهينة أوتمازيرت، بدائرة وزرة، – مختار حنفي، بدائرة العمارية، – علاء الدين سي الطيب، بدائرة عزيز، – محند الحسين أوفروخ، بدائرة قصر البخاري، – محمد رحموني، بدائرة عوامري، – محفوظ بوزرطيط، بدائرة بني سليمان، – فاطمة الزهراء محاد، بدائرة البرواقية، – محي الدين حواس، بدائرة تابلاط. ولاية مستغانم : – نور الدين لزرڤ، بدائرة سيدي علي. ولاية المسيلة : – يونس بن مراح، بدائرة سيدي عيسى. ولاية معسكر : – نصيرة عبد الرحمان، بدائرة هاشم، – بشير منون، بدائرة غريس. ولاية ورقلة : – كريم أمجكوح، بدائرة حاسي مسعود. ولاية وهران : – عزيز عز الدين، بدائرة أرزيو. 16 محرم عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 57 26 سبتمبر سنة 2018 م ولاية البيض : – مكي قصالي، بدائرة لبيض سيدي الشيخ. ولاية برج بوعريريج : – عبد الحميد بن الشيخ، بدائرة برج الغدير. ولاية بومرداس : – الهادي بن إيدر، بدائرة الناصرية. ولاية الطارف : – توفيق دريس، بدائرة القالة، – عمراني عطال، بدائرة بوثلجة. ولاية تيبازة : – محمد مزيان، بدائرة تيبازة، – فاطمة الزهراء شويطر، بدائرة ڤوراية، – أحمد تلمساني، بدائرة فوكة. ولاية ميلة : – أبوبكر بوريش، بدائرة ميلة، – لخضر رأس الجبل، بدائرة شلغوم العيد. ولاية عين الدفلى : – معمر مرين، بدائرة عين الدفلى، – سلمة بونوة، بدائرة جليدة، – نور الدين رفسة، بدائرة العطاف، – جميلة بن قداش، بدائرة العبادية، – رشيد بن عامر، بدائرة البطحية. ولاية النعامة : – عبد الوهاب زيني، بدائرة عين الصفراء، – أحمد عنان، بدائرة سفيسيفة. ولاية عين تموشنت : – محمد مطالسي، بدائرة عين تموشنت. ولاية غرداية : – عبد الرحمان دهيمي، بدائرة متليلي، – جمال بن بوزيد، بدائرة منصورة. ولاية غليزان : – مصطفي شويخي، بدائرة يلل.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2018، مهام العقيد محمد إقبال ميمون، بصفته رئيسا لمصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، تنهى، ابتداء من 31 يوليو سنة 2018، مهام الرائد رشيد بوهادي، بصفته نائبا لرئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة. H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يعيّن، ابتداء من أول غشت سنة 2018، العقيد ياسين بن يزار، رئيسا لمصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين نائب رئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 23 غشت سنة 2018، يعيّن، ابتداء من أول غشت سنة 2018، الرائد عبد الحق بوشكيوة، نائبا لرئيس المصلحة الجهوية للمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بالناحية العسكرية السادسة. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة 2018، يحدد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

16 محرم عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م رئيس ب 1 م - 1 دائرة إقامة القضاة رئيس ب 1 م - 2 مصلحة 26 سبتمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1426 الموافق 15 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لإقامة القضاة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف إقامة القضاة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف إقامة القضاة في الصنف “ب”، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لإقامة القضاة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 597 – متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه قرار من الصفة، الوزير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 215 – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، المدير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 129 – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر من موظف، المدير – متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة المذكور في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1439 الموافق 7 غشت سنة .2018 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية الطيب لوح عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة 2018، يحدد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزيرالأول، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1439 الموافق 5 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ في الصنف ”أ”، القسم .1 المادة 3 : تح دد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي المدير أ 1 م المدير أ 1 مَ المساعد الأمين أ 1 مَ العام المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم مدير الإنسان قسم أ 1 م - 1

والتاريخ البحث رئيس أ 1 م - 1 قسم تقني 16 محرم عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 57 26 سبتمبر سنة 2018 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1200 – مرسوم 720 – أستاذ بحث قسم، ”ب”، على الأقل، قرار مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، 720 أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من – متصرف البحث من المستوى الثاني الوزير أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ بحث، قسم ”ب”، على الأقل، قرار 432 مرسم، من – أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، الوزير مرسم. – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت 432 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار الصفة، من – مهندس بحث، على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 26 سبتمبر سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير المحطة أ 1 م - 1 التجريبية المركز الوطني للبحوث في رئيس عصور ما مصلحة أ 1 م - 1 قبل التاريخ إدارية وفي علم للمركز الإنسان والتاريخ (تابع) رئيس مصلحة للقسم أ 1 م - 2 التقني شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من – مهندس بحث، على الأقل، يثبت الوزير 432 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من 432 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر من – متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت المؤسسة سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 259 مدير بصفة موظف، المؤسسة – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، أو متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول أو متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 2 للمحطة التجريبية المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان مسؤول أ 1 م - 2 والتاريخ فرقة (تابع) بحث رئيس مكتب أ 1 م - 2 الأمن الداخلي المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية. 16 محرم عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 57 26 سبتمبر سنة 2018 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف، مدير – مهندس رئيسي لدعم البحث، على المؤسسة الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 259 – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المؤسسة – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث 259 (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من – متصرف البحث من المستوى مدير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت المؤسسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1439 الموافق 19 يونيو سنة .2018 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه وزير التعليم العالي المدير العام للوظيفة العمومية والبحث العلمي والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال

16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية). إنّ الوزير الأول، ووزير الثقافة، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد مهندسون في البيئة 50 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الثقافة (الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينش ر ه ذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة .2018 وزير الثقافة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عزالدين ميهوبي فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، كما يأتي : – السيد مراد بوتفليقة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، – السيد خليل العربي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – السيد كمال مكاتي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – السيدة ليندة حمراوي، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

16 محرم عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 – السيد علي شعبان، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، – السيدة نسيمة لوحة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – السيدة سهيلة بوتفنوشات، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، – السيد مراد رضا ترايكية، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – السيدة وفاء يكن، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين، – السيد سليمان حاشي، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ، – السيدة دليلة أورفالي، مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة، – السيدة بشرى صالحي، مديرة المتحف العمومي الوطني “زبانا”. يلغى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 26 سبتمبر سنة 2018 م لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-333 المؤرخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، في مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصّة بالتنمية الريفية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – كمال شادي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا، – رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، – مراد علوان، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – عبد الرحمان أفليحاو، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، – أمينة جلاخ، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، – سميرة حميدي، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالبيئة، – نبيلة فويعل، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث العلمي، – توفيق حاج مسعود، ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات، – كنزة باكور، ممثلة الوزير المكلّف بالعمران، – علي بولرباح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العموميّة، – طه حموش، ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – العجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة