مرسوم تنفيذي رقم 20-181 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحدد تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مديرية ولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تدعى في صلب النص”المديرية الولائية .“
المادة 2
فتح المادةتتولّى المديرية الولائية المهام الآتية : 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– المشاركة في إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لنشر الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية غير المغطاة بشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور والخدمات البريدية،
– متابعة المشاريع التابعة للقطاع، لا سيما منها المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تنسيق تعميم استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى، والمشاركة في تنفيذ العمليات المتعلقة بإقامة الحكومة الإلكترونية،
– التنسيق مع الممثليات المحلية للمتعاملين، قصد :
أ) التأكد من تقديم خدمة عمومية ذات نوعية ودائمة ومستمرة،
ب) السهر على تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي يوفرها المتعاملون المعنيون وفقا للتنظيم المعمول به، والتأكد من استمرارية هذه الخدمة،
ج) ضمان التكفل الفعال بالطلبات والشكاوى،
د) السهر على احترام قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
– القيام برقابة لاحقة على احترام المتعاملين لبنود دفتر الشروط المتعلق بالخدمة الشاملة،
– السهر بانتظام على قيام متعاملي القطاع بإجراء تدريبات تجريبية على بسط مخططات النجدة وتنفيذ المخططات الاستعجالية والأمنية المكيفة مع المخاطر الكبرى،
– التنسيق مع السلطات المختصة، لاستعمال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والإعلام والاتصال لأغراض الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية أو في صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتقييم نتائجها،
– ضمان جمع وتحليل المعطيات والإحصائيات الخاصة بالقطاع على المستوى المحلي، والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات إحصائية مدمجة ومتعددة القطاعات،
– متابعة النزاعات المتعلقة بنشاطاته،
– إعداد حصيلة نشاطات القطاع سنويا على المستوى المحلي، وإرسالها الى الوزير.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الولائية على ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة البريد،
– مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مصلحة الإدارة والوسائل.
يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه، في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-225 المؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-365
مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.