ج.ر عدد 24 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 18-03 مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تسوية الميزانية لسنة ……………………………….2015 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا…………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 18-120 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود………………………………………………………………………… 17 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غيرالممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………. 28

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 قوانين قانون رقم 18-03 مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2015

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140 و 144 و 179 و 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، – وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، – وبعد استشارة مجلس المحاسبة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، بأربعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستين مليارا وسبعمائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وخمسة آلاف وسبعة دنانير وستة عشر سنتيما 4.563.796.405.007,16( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة، موضوع الجدول “ أ “ الملحق بهذا القانون. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2015 بمبلغ : سبعة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وثلاثمائة واثنين وثلاثين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة دنانير وثمانية وثمانين سنتيما 7.424.332.996.307,88( دج)، حيث يخصص منه : ٭ أربعة آلاف وستمائة وستون مليارا وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعون دينارا وتسعة وسبعون سنتيما 4.660.359.581.594,79( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا القانون، ٭ ألفان وخمسمائة وتسعة وثمانون مليارا واثنان وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون دينارا وثمانية وتسعون سنتيما 2.589.022.777.974,98( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون، ٭ مائة وأربعة وسبعون مليارا وتسعمائة وخمسون مليونا وستمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثلاثون دينارا وأحد عشر سنتيما 174.950.636.738,11( دج) للنفقات غير المتوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2015 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة : ألفين وثمانمائة وستين مليارا وخمسمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وواحد وتسعين ألفا وثلاثمائة دينار واثنين وسبعين سنتيما 2.860.536.591.300,72( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015 التي تقدر ب : ثلاثة آلاف وستمائة وخمسة وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وسبعين مليونا ومائتين وتسعة عشر ألفا ومائة وستة وعشرين دينارا وثلاثة سنتيمات 3.695.279.219.126,03( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.

9 شعبان عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 المادّة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015 التي تقدر ب : مليار وأربعمائة وستة ملايين ومائة وخمسين ألفا وستمائة وواحد وسبعين دينار وثمانين سنتيما 1.406.150.671,80( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2015 : ٭ ثلاثة آلاف وسبعمائة وستة وسبعين مليارا وسبعة وثمانين مليونا وستة وسبعين ألفا وسبعمائة وتسعين دينارا وستة وخمسين سنتيما 3.776.087.076.790,56( دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، ٭ مائة وثمانية وثلاثين مليارا وأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتين وتسعة وثمانين ألفا وستمائة وثمانية دنانير وثمانية وتسعين سنتيما 138.455.289.608,98( دج) الإيرادات النهائية المطبقة 25 أبريل سنة 2018 م فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض، ٭ مليارا وتسعمائة وثمانية وأربعين مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسين دينارا وثمانية وأربعين سنتيما 1.948.510.853,48( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي السلبي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2015 بمبلغ : ألفين وثمانمائة وستة ملايير ومائتين وثلاثة وأربعين مليونا وثمانمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وثمانين دينارا وخمسة وخمسين سنتيما 2.806.243.820.881,55( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 الجدول “أ” تقديرات قانون إيرادات الدولة المالية التكميلي 1.الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية بالدينار (دج) الفارق الإنجاز الإنجازات ب % بالقيمة ب % 001-201 حاصل الضرائب 980.740.000.000 1.035.125.899.828,09 105,55 54.385.899.828,09 5,55 المباشرة 002-201 حاصل التسجيل 84.900.000.000 84.713.301.911,55 99,78-186.698.088,45-0,22 والطابع 003-201 حاصل الرسوم 989.030.000.000 829.060.310.119,45 83,83-159.969.689.880,55-16,17 المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة 600.500.000.000 486.499.537.160,61 81,02-114.000.462.839,39-18,98 المضافة على المنتوجات المستوردة) 004-201 حاصل الضرائب غير 4.000.000.000 1.501.262.339,22 37,53-2.498.737.660,78-62,47 المباشرة 005-201 حاصل الجمارك 557.700.000.000 409.972.439.576,11 73,51-147.727.560.423,89-26,49 المجموع الفرعي (1) 2.616.370.000.000 2.360.373.213.774,42 90,21557-255.996.786.225,58-9,78

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 25 أبريل سنة 2018 م تقديرات إيرادات الدولة الجدول “أ” (تابع) بالدينار (دج) الفارق قانون الإنجاز الإنجازات المالية التكميلي ب % 1-2 الإيرادات العادية بالقيمة ب % 006-201 حاصل دخل الأملاك 22.000.000.000 79.224.005.362,68 360,11 57.224.005.362,68 260,11 الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة 152.000.000.000 173.786.697.119,43 114,33 21.786.697.119,43 14,33 للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية – 61.406.644,00–61.406.644,00 – المجموع الفرعي (2) 174.000.000.000 253.072.109.126,11 145,44 79.072.109.126,11 45,44 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 439.390.000.000 227.411.082.106,63 51,76-211.978.917.893,37-48,24 المجموع الفرعي (3) 439.390.000.000 227.411.082.106,63 51,76-211.978.917.893,37-48,24 مجموع الموارد العادية 3.229.760.000.000 2.840.856.405.007,16 87,96-388.903.594.992,84-12,04 .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية 1.722.940.000.000 1.722.940.000.000,00 100–0,00 المجموع العام للإيرادات 4.952.700.000.000 4.563.796.405.007,16 92,15-388.903.594.992,84-7,85 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة الوزارات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 رئاسة الجمهورية 8.387.854.000 مصالح الوزير الأول 3.683.124.000 الدفاع الوطني 1.047.926.000.000 الداخلية والجماعات 586.812.042.000 المحلية الشؤون الخارجية 42.251.388.000 العدل 77.588.291.000 المالية 92.422.138.000 الطاقة 46.832.108.000 المالية 2015 الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2015 الفوارق نسب المراجعة بالقيمة الاستهلاك المستهلكة 8.553.278.000 5.660.227.380,97 2.893.050.619,03 66,18 3.905.327.000 3.726.695.109,77 178.631.890,23 95,43 1.065.757.000.000 1.059.472.102.203,74 6.284.897.796,26 99,41 596.934.336.000 540.343.411.609,38 56.590.924.390,62 90,52 44.849.747.000 42.555.960.077,26 2.293.786.922,74 94,89 78.544.612.000 72.407.967.977,27 6.136.644.022,73 92,19 95.794.902.000 79.600.165.435,63 16.194.736.564,37 83,09 46.887.138.000 42.401.817.662,71 4.485.320.337,29 90,43

6 الجريدة الرسميّة الوزارات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الموارد المائية والبيئة 21.364.492.000 الصناعة والمناجم 5.544.058.000 التجارة 24.466.345.000 الشؤون الدينية 27.068.643.000 والأوقاف المجاهدين 252.333.450.000 التهيئة العمرانية والسياحة 6.269.283.000 والصناعة التقليدية النقل 12.732.139.000 التربية الوطنية 746.643.907.000 الفلاحة والتنمية الريفية 255.301.097.000 الفلاحة والتنمية الريفية – والصيد البحري الأشغال العمومية 20.150.760.000 الصحة والسكان وإصلاح 381.972.062.000 المستشفيات الثقافة 25.789.795.000 الاتصال 18.985.961.000 التعليم العالي والبحث 300.333.642.000 العلمي البريد وتكنولوجيات 3.985.130.000 الإعلام والاتصال العلاقات مع البرلمان 276.609.000 التكوين والتعليم 50.803.924.000 المهنيين السكن والعمران 22.870.480.000 العمل والتشغيل 235.093.821.000 والضمان الاجتماعي التضامن الوطني 131.883.688.000 والأسرة الصيد البحري والموارد 2.417.248.000 الصيدية الشباب والرياضة 40.641.561.000 المجموع الفرعي 4.492.831.040.000 التكاليف المشتركة 479.447.454.000 المجموع العام 4.972.278.494.000 9 شعبان عام 1439 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 أبريل سنة 2018 م الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2015 الفوارق نسب المراجعة المستهلكة بالقيمة الاستهلاك 23.459.556.000 21.126.450.745,44 2.333.105.254,56 90,05 5.644.761.000 4.436.294.526,54 1.208.466.473,46 78,59 24.619.345.000 19.618.699.894,86 5.000.645.105,14 79,69 27.068.643.000 25.429.425.744,17 1.639.217.255,83 93,94 252.386.765.000 255.648.469.319,82-3.261.704.319,82 101,29 4.252.259.000 12.667.378.891,78-8.415.119.891,78 297,90 12.776.322.000 12.227.311.387,21 549.010.612,79 95,70 752.643.907.000 718.553.916.858,71 34.089.990.141,29 95,47

279.565.426.000 257.500.903.388,34 22.064.522.611,66 92,11 20.150.760.000 17.302.738.928,16 2.848.021.071,84 85,87 387.472.062.000 385.846.933.591,48 1.625.128.408,52 99,58 26.189.795.000 21.766.434.050,64 4.423.360.949,36 83,11 20.118.680.000 19.993.149.051,52 125.530.948,48 99,38 300.513.642.000 276.917.272.305,19 23.596.369.694,81 92,15 4.039.683.000 3.492.130.861,39 547.552.138,61 86,45 279.861.000 232.388.553,57 47.472.446,43 83,04 50.803.924.000 41.012.473.114,90 9.791.450.885,10 80,73 22.870.480.000 17.860.732.677,86 5.009.747.322,14 78,10 235.163.821.000 181.745.981.940,38 53.417.839.059,62 77,28 131.944.554.000 127.529.077.684,22 4.415.476.315,78 96,65

41.741.561.000 33.625.918.402,90 8.115.642.597,10 80,56 4.564.932.147.000 4.300.702.429.375,81 264.229.717.624,19 94,21 407.346.347.000 359.657.152.218,98 47.689.194.781,02 88,29 4.972.278.494.000 4.660.359.581.594,79 311.918.912.405,21 93,73

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 25 أبريل سنة 2018 م توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2015 حسب القطاعات الجدول “ج” الاعتمادات المصادق الاعتمادات القطاعات عليها قانون المالية المراجعة قانون التكميلي المالية التكميلي الصناعة 5.541.000.000,00 5.541.000.000,00 الفلاحة والري 314.551.200.000,00 314.551.200.000,00 دعم الخدمات 50.487.600.000,00 51.372.600.000,00 المنتجة المنشآت القاعدية 1.076.360.236.000,00 1.076.360.236.000,00 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 233.044.300.000,00 233.044.300.000,00 المنشآت القاعدية 197.569.800.000,00 197.569.800.000,00 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على 264.748.000.000,00 334.748.000.000,00 السكن مواضيع مختلفة 502.336.000.000,00 502.336.000.000,00 المخططات البلدية 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 للتنمية المجموع الفرعي 2.744.638.136.000,00 2.815.523.136.000,00 للاستثمار دعم النشاط 741.891.200.000,00 741.891.200.000,00 الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) البرامج التكميلية لفائدة الولايات 70.000.000.000,00 – احتياطي لنفقات غير متوقعة 224.919.494.000,00 224.034.494.000,00 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال 1.036.810.694.000,00 965.925.694.000,00 مجموع ميزانية التجهيز 3.781.448.830.000,00 3.781.448.830.000,00 بالدينار (دج) الاعتمادات فوارق الاعتمادات المعبأة لسنة 2015 بالقيمة ب % 1.577.900.000,00 3.963.100.000,00 71,52 195.964.220.000,00 118.586.980.000,00 37,70 14.094.582.189,00 37.278.017.811,00 72,56 409.143.752.625,77 667.216.483.374,23 61,99 129.547.250.000,00 103.497.050.000,00 44,41 47.087.048.962,00 150.482.751.038,00 76,17 329.669.358.000,00 5.078.642.000,00 1,52 800.325.756.573,00–297.989.756.573,00-59,32 100.395.479.625,21–395.479.625,21-0,40 2.027.805.347.974,98 787.717.788.025,02 27,98 561.217.430.000,00 180.673.770.000,00 24,35

– 224.034.494.000,00 100,00 561.217.430.000,00 404.708.264.000,00 41,90 2.589.022.777.974,98 1.192.426.052.025,02 31,53

9 شعبان عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطارالتنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 25 أبريل سنة 2018 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر 3 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : الشلف : مركز الشلف III 220/60 كف. الأغواط : مركز العسافية 220/60 كف. بجاية: مركز أقبو II 220/60 كف. تامنغست : مركز تامنغست شمال 60/30 كف. مركز تامنغست شرق 60/30 كف . مركز تامنغست جنوب 60/30 كف. مركز تيهقين 60/30 كف. تلمسان : مركز تلمسان جنوب 400/220 كف. مركز تلمسان II 220/60 كف.

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م مركز الرمشي II 220/60 كف. مركز فاطمي العربي (الرمشي )II 60/30 كف. تيارت : مركز تيارت جنوب 220/60 كف. تيزي وزو : مركز تيزي وزو 400/220 كف. مركز بوبحير 60/30 كف. مركز المرس 60/30 كف. الجزائر : مركز براقي II 220/60 كف. مركز بن عكنون 220/60 كف. مركز هراوة 220/60 كف. مركز برج البحري 60/10 كف. مركز بئر مراد رايس 60/10 كف. الجلفة : مركز الجلفة II 220/60 كف. مركز زريعة 60/30 كف. جيجل : مركز جن جن 220/60 كف. مركز جن جن 60/30 كف. سعيدة : مركز سعيدة 400/220 كف. مركز سعيدة II 220/60 كف. سكيكدة : مركز سكيكدة 400/220 كف. عنابة : مركز ذراع الرّيش 220/60 كف. مركز ذراع الرّيش 60/30 كف . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 قالمة : مركز الناظور 400/220 كف. مركز الناظور 60/30 كف. قسنطينة : مركز زواغي 60/30 كف. مستغانم : مركز سيدي علي 220/60 كف. مركز سوق الليل 60/30 كف. المسيلة : مركز المسيلة 400/220 كف. ورقلة : مركز ورقلة 400/220 كف. مركز حاسي مسعود شرق 220/60 كف. وهران : مركز وادي تليلات 60/30 كف. مركز عين البيضاء 60/30 كف. مركز بوتليليس 60/30 كف. مركز بلقايد 220/60 كف. مركز مرسى الحجاج 400/220 كف. تندوف : مركز تندوف جنوب 60/30 كف. مركز تندوف شرق 60/30 كف. مركز تندوف المدينة غرب 60/10 كف. مركز تندوف المدينة شمال 60/10 كف. تيبازة : مركز القليعة 220/60 كف . عين الدفلى : مركز الخميس 400/220 كف. مركز الخميس II 220/60 كف.

9 شعبان عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 مركز العطّاف II 220/60 كف. مركز جليدة II 220/60 كف. غليزان : مركز غليزان 400/220 كف. مركز غليزان II 220/60 كف. مركز سيدي خطاب I 220/60 كف. مركز سيدي خطاب II 220/60 كف. مركز سيدي خطاب III 60/30 كف. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها. المادّة 3 : يسرد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في قائمة الملحق الأول المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل الوزارات المكلفة بالطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والنقل والتهيئة العمرانية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والسياحة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والطاقات المتجددة والثقافة والولايات. المادّة 5 : يجب توفير الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه المرفقة في الملحق رقم 2 بأصل هذا المرسوم، وإيداعها لدى الخزينة العمومية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 . أحمد أويحيى 25 أبريل سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 24 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يساهم المجلس، في إطار صلاحياته، في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م وبهذه الصفة، يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية : – المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين من أجل ضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي الاقتصادي، – المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في تقوية المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وتقديم كل الاقتراحات عن مجمل البرامج الموضوعة حيّز التنفيذ في هذا المجال، – المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، خصوصا من خلال استغلال المعطيات المستمدة من خرائط التكوين المعدة من قبل اللجان الولائية للشراكة، – المساهمة في إث راء المدوّنة ال وطنية لش ع ب وتخصصات التكوين المهني، عن طريق إدراج فروع جديدة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، بطريقة تضمن تطابق عروض التكوين واحتياجات سوق الشغل، من خلال الإقتراحات المعبّر عنها من اللجان التقنية المتخصصة واللجان الولائية للشراكة، – المساهمة، من خلال الآراء والتوصيات، في تنمية وترقية التمهين والتكوين المتواصل، – فحص التقارير والحصائل السنوية المرسلة من قبل اللجان الولائية للشراكة، وإبداء الرأي بخصوصها، – ضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين جميع الفاعلين وشركاء منظومة التكوين والتعليم المهنيين، – إبداء رأيه في جميع المسائل ذات الأهمية الوطنية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين، – إعداد تقرير سنوي عن التكوين والتعليم المهنيين وإرساله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”. المادّة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘المادة 5 : تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان الوزارات : – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11 – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل، – ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة. بعنوان الهيئات والغرف والاتحادات المهنية : – رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة، – ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – ممثل عن الغرفة الوطنية للصيد البحري، – ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، – خمسة (5) ممثلين عن منظمات أرباب العمل. بعنوان هيئات الدعم للتشغيل وإنشاء المؤسسات : – ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

9 شعبان عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 – ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، – ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان قطاع التكوين والتعليم المهنيين : – ثلاثة (3) مديرين مركزيين مكلفين بالبيداغوجية، – ثلاثة (3) مديرين للتكوين والتعليم المهنيين بالولايات، – ممثل (1) عن الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته، – ممثل (1) عن الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، – ممثل (1) عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بعنوان المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة : – خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات عمومية اقتصادية لها شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – خمسة (5) ممثلين عن مؤسسات خاصة اقتصادية لها شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بعنوان الحركة الجمعوية : – ممثل عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الخاصة في التكوين المهني. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص نظرا لكفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال”. المادّة 4 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تتداول الجمعية العامة على الخصوص، فيما يأتي : – النظام الداخلي للمجلس، – حصيلة نشاط المجلس، – برنامج النشاط السنوي للمجلس، – التقرير السنوي للمجلس والموافقة عليه. ……………………(الباقي بدون تغيير)………………….”. 25 أبريل سنة 2018 م المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 . أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-120 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 25 أبريل سنة 2018 م ‘’ الاختصاص التسمية ……………………………..(بدون طب الأمراض العقلية ………(بدون تغيير)……. مستشفى الأمراض العقلية لأدرار ……………………………..(بدون أمراض السرطان ………(بدون تغيير)……. مركز مكافحة السرطان لأدرار الموقع الولاية تغيير)……………………………… …………… …………… أدرار أدرار تغيير)……………………………… …………… …………… أدرار أدرار ‘’ (…………………………….. الباقي بدون تغيير)……………………………… المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018 . أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي. إنّ وزير الطاقة، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 87 و 87 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-138 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة تكاليف الاستغلال المرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي،

9 شعبان عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-227 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تحديد وحسم كميات المحروقات التي تخضع للإتاوة وطرق تسديدها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحديد المعاملين ر 1 و ر 2 من أجل تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي. المادة 2 : لكل سنة مدنية (ي)، يمثل (ي) رتبة تلك السنة ابتداء من دخول العقد حيّز النفاذ، التي هي من الرتبة 1، يسجل المتعامل كما هو محدد في أحكام المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه : أ) – مصاريف الاستثمار للبحث المطابقة لقائمة ولطبيعة الاستثمارات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، ب) – مصاريف استثمارات التطوير لكل مساحة استغلال، المطابقة لقائمة ولطبيعة الاستثمارات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذكور أعلاه، ج) – قيمة الإنتاج المستخرج لكل مساحة استغلال المحسوبة طبقا لأحكام المادة 91 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، د) – تكاليف الاستغلال لكل مساحة استغلال المطابقة لقائمة ولطبيعة التكاليف المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-138 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، ه) – عمليات التسديد التي تمت خلال السنة المدنية (ي) بعنوان الإتاوة، لكل مساحة استغلال، و) – عمليات التسديد التي تمت خلال السنة المدنية (ي) بعنوان الرسم على الدخل البترولي لكل مساحة استغلال، 25 أبريل سنة 2018 م ز) – الضريبة التكميلية على الناتج لكل مساحة استغلال، المدفوعة من قبل الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد. يبلغ الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد، سنويا للمتعامل، مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع. يعيّن الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد، حسب الحالة : • المؤسسة الوطنية سوناطراك، طرف في عقد البحث و/ أو استغلال المحروقات المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). • بشكل فردي وفي وقت واحد، المؤسسة الوطنية سوناطراك وشريكها أو شركاؤها الأجانب، أطراف عقد البحث و / أو استغلال المحروقات المبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). في حالة ما إذا حاز الشخص (أو الأشخاص) الممثل للمتعاقد على حصص في عقد يشمل عدة مساحات استغلال و/ أو حازوا على حصص في عدة عقود تشمل مساحات استغلال، و / أو قام الشخص (أو الأشخاص) المذكور سابقا باختيار تدعيم النتائج وفقا لأحكام المادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يقوم هذا الشخص (أو الأشخاص) بتحديد وتوزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على مساحات الاستغلال، وفقا لأحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا القرار. من المتفق عليه أنه تنجز مصاريف استثمار البحث والتطوير المذكورة في النقطتين “أ” و “ب” أعلاه، وتكاليف الاستغلال المذكورة في النقطة “د” أعلاه، بعنوان السنة المدنية (ي) ويوافق عليها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادة 3 : يقوم الشخص الخاضع للضريبة التكميلية على الناتج، بتحديد الناتج الضريبي بعنوان نشاط الصناعة البترولية الأفقية. يقوم هذا الشخص أيضا بتحديد الناتج الجبائي النظري لكل مساحة استغلال. يتم الحصول على الناتج الجبائي النظري لكل مساحة استغلال، من اعادة معالجة الناتج المحاسبي، خارج المحاسبة. المادة 4 : توزع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة على مساحات الاستغلال، لغرض حساب العائد الاجمالي، كالآتي : – في حالة تطبيق نسبة واحدة للضريبة التكميلية على الناتج : يوزع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على مساحات الاستغلال. يتم التوزيع من خلال قسمة الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال على مجموع النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لكافة مساحات الاستغلال.

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 25 أبريل سنة 2018 م الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة x الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية – في حالة تطبيق عدة نسب للضريبة التكميلية على الناتج : يتم توزيع، بالنسبة لكل فئة من النسب، مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المتعلق بفئة النسبة المعنية، على مساحات الاستغلال التابعة لهذه الفئة. يتم التوزيع من خلال قسمة الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال على مجموع النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لكافة مساحات الاستغلال التابعة لهذه الفئة من النسب. الضريبة التكميلية على الناتج لفئة النسب x الناتج الجبائي النظري الإيجابي لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال التابعة لفئة النسب المادة 5 : في حالة اختيار الشخص تدعيم نتائج أنشطته في الجزائر، وفقا لأحكام المادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه و/أو يحق له تطبيق المعدل المخفض للضريبة التكميلية على الناتج في حالة الاستثمار في الأنشطة المتعلقة بالصناعة البترولية التحتية والأنشطة موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، يتم توزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوع على النحو الآتي : المرحلة الأولى : توزيع مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج، المدفوعة على مختلف فئات نسب الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات، مع الأخذ بعين الاعتبار، لكل فئة النسب، ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وكذا ترجيح النسب. بالنسبة لفئة نسبة معيّنة من الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات، يتم توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة بضرب ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وترجيح النسب المرتبطة بتلك الفئة، على مجموع ضرب ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة وترجيح النسبة المعنيّة، المحدد لكل فئة من فئات النسب، على النحو الآتي : الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة x (ترجيح النتيجة الضريبية النظرية للفئة x ترجيح النسبة) الضريبة التكميلية على الناتج لفئة النسب = ∑ (ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة x ترجيح النسبة) لكل فئة من النسب : • يتم تحديد ترجيح النتيجة الجبائية النظرية للفئة على أساس النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، • يتم تحديد ترجيح النسب على أساس متوسط نسبة الضريبة التكميلية على الناتج. يحدد متوسط نسبة الضريبة التكميلية على الناتج بقسمة مبلغ الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة على الدخل المدعم الخاضع للضريبة. لا تؤخذ بعين الاعتبار في توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المدفوعة، فئات النسبة للضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات التي تكون فيها النتيجة الجبائية سلبية. المرحلة الثانية : توزيع الضريبة التكميلية على الناتج المتحصل عليها في المرحلة الأولى المذكورة أعلاه، لكل فئة من نسب الضريبة التكميلية على الناتج لمساحات الاستغلال الخاضعة لهذه الفئة، مع الأخذ بعين الاعتبار النتيجة الجبائية النظرية الإيجابية لكل مساحة استغلال على النحو الآتي : الضريبة التكميلية على الناتج (فئة النسب) x النتيجة الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال الضريبة التكميلية على الناتج لمساحة الاستغلال = ∑ النتائج الجبائية النظرية الإيجابية لمساحة الاستغلال لفئة النسب

9 شعبان عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 المادة 6 : لكل سنة مدنية (ي) سابقة للسنة المالية التي تحدد لها نسبة الرسم على الدخل البترولي ولكل مساحة استغلال : .1 يحدد المتعامل ويسجل : 1.1 العائد الإجمالي (ع.إ.ي) بعنوان السنة المدنية (ي)، مع أخذ بعين الاعتبار قيمة الإنتاج وتكاليف الاستغلال والإتاوة والرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والضريبة التكميلية على الناتج المسجلة طبقا للمادة 2 أعلاه. 2.1 المبلغ الإجمالي لمصاريف استثمار البحث والتطوير(ي ي) المسجلة طبقا للمادة 2 أعلاه والمنسوبة لمساحة الاستغلال المعنية. .2 يقوم المتعامل بقسمة معطيات العائد الإجمالي (ع.إ.ي) والمبلغ الإجمالي لمصاريف الاستثمار المتعلقة بالبحث والتطوير (ي ي) على العدد المساوي ل : 1.2 واحد فاصل عشرة )1^10( بقوة (ي- )1 يسجل المتعامل النتائج المتحصل عليها والتي تشكل على التوالي، العائد الإجمالي المحّي ن بنسبة )%10( ((ع.إ.ي) %10 ) والمبلغ الاجمالي لمصاريف الاستثمار المحيّن بنسبة )%10( ((ي.ي) %10 ) . 2.2 واحد فاصل عشرين )1.20( بقوة (ي- )1 يسجل المتعامل النتائج المتحصل عليها والتي تشكل على التوالي، العائد الإجمالي المحين بنسبة )%20( ( (ع.إ.ي) %20 ) والمبلغ الإجمالي لمصاريف الاستثمار المحيّن بنسبة )%20( ((ي.ي) %20 .) .3 يقوم المتعامل بإضافة : 1.3 العائدات الإجمالية المحينة بنسبة )%10( ((ع.إ.ي) %10 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة. 2.3 مبالغ مصاريف الاستثمار المحينة بنسبة )%10( ((ي.ي) %10 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة. 3.3 العائدات الإجمالية المحينة بنسبة )%20( ( (ع.إ.ي) %20 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة. 25 أبريل سنة 2018 م 4.3 مبالغ مصاريف الاستثمار المحيّنة بنسبة )%20( ( (ي.ي) %20 ) والمسجلة بالنسبة لكل سنة مدنية (ي) ابتداء من سنة دخول العقد حيّز التنفيذ إلى غاية السنة المدنية (ي) المحسوبة. المادة 7 : قيمة المعامل 1.7 يساوي المعامل ر 1 قيمة العائدات الإجمالية بنسبة 10 % مقسومة على قيمة العناصر (ي ي) بنسبة 10 % كما تم حسابها بتطبيق النقطتين 3-1 و 3-2 من المادة 3 أعلاه. يساوي المعامل ر 2 قيمة العائدات الإجمالية بنسبة 20 % مقسومة على قيمة العناصر ((ي ي) %20 ) كما تم حسابها بتطبيق النقطتين 3.3 و 4.3 من المادة 3 أعلاه. 2.7 بالنسبة لمساحة الاستغلال، التي انتهت مهلتها، ويكون قد تم إبرام عقد بحث و/ أو استغلال جديد بشأنها مع المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، لوحدها أو في إطار شراكة. يتم حساب المعاملين ر 1 و ر 2 الضروريين لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي والمطبقان كل شهر من السنة المالية الأولى، طبقا للمادة 2 النقطة 3-2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 8 : في انتظار الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف الاستغلال المستحقة فعلا، تحدد مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، بتطبيق نسبة مؤقتة للرسم على الدخل البترولي التي يساوي نسبة الرسم على الدخل البترولي المحدد للسنة المدنية (ي) السابقة للسنة المالية (السنة ي 1)+ التي حددت لها نسبة الرسم على الدخل البترولي. بالنسبة للسنة الأولى من الإنتاج، يتم تحديد مبالغ المدفوعات الشهرية المؤقتة التي تساوي أقساط الرسم على الدخل البترولي بتطبيق نسبة مؤقتة للرسم على الدخل البترولي يعادل الحد الأدنى للنسبة، ريثما يتم الموافقة عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف الاستغلال المستحقة فعلا للسنة المدنية (ي)، السابقة لسنة دخول الإنتاج ( السنة ي .)1+ تبلغ الموافقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) على مصاريف الاستثمار وتكاليف

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م الاستغلال المستحقة فعلا، للمتعامل مع إعلام الإدارة الجبائية قبل 31 ديسمبر من السنة المالية التي تلي السنة المدنية (ي). يقوم المتعامل بمجرد استلامه التبليغ، بحساب المعاملين ر 1 و ر 2 الضروريين لتحديد النسبة النهائية للرسم على الدخل البترولي المطبقة للسنة المالية المتعلقة بالسنة ( ي+1). يقوم المتعامل بتصفية الرسم على الدخل البترولي المستحق بعنوان السنة المالية المتعلقة بالسنة (ي+1) طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك بتطبيق النسبة التي تم تحديدها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1439 الموافق 31 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية مصطفى قيطوني H قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود.

إنّ وزير الطاقة، – بمقتضى القانون رقم 04–20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–175 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–150 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (المطة 5) من المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات

9 شعبان عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 والأعباء وكذا كيفيات منح الامتياز المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود. المادة 2 : يلحق بهذا القرار الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : دون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعيّن الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء والخصائص العمرانية والهندسية والتقنية الواردة في الدفتر النموذجي. المادة 4 : تعدّ هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود تنظيما خاصا بالمواصفات العمرانية والهندسية والتقنية وفقا لمواصفات مخطط التهيئة المصادق عليه، ويسلّم هذا التنظيم لكل مستثمر لاستعماله في الحصول على رخصة البناء. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة .2018 مصطفى قيطوني

الملحق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود المادة الأولى الموضوع يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات الكيفيات العامة والخاصة المفروضة، من جهة على مختلف المستثمرين، ومن جهة أخرى على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للمدينة الجديدة لحاسي مسعود. تتعلق هذه الخصائص على الخصوص، بما يأتي : – حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر، – الخصائص التقنية والعمرانية والهندسية، – شروط منح الامتياز واستعمال القطع الأرضية. 25 أبريل سنة 2018 م يطبق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، على الإقليم الذي يغطيه مخطط التهيئة المصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. يطبق على الاستثمارات المنجزة أو التي ينبغي إنجازها في محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود الذي يدعى (التحديد / الموقع الدقيق) : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… المادة 2 الإطار القانوني المرجعي يستند الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالموضوع والمتعلقة خصوصا بالتهيئة والتعمير والبناء والبيئة والعقار والنظافة والأمن، وعلى الخصوص وسبيل البيان : – الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – القانون رقم 90–25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، – القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – القانون رقم 01–19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – القانون رقم 02–08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م – القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، – الأمر رقم 08–04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، – القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – القانون رقم 16–09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، – المرسوم التنفيذي رقم 91–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم، – المرسوم التنفيذي رقم 04–409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، – المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – المرسوم التنفيذي رقم 06–322 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها، – المرسوم التنفيذي رقم 07–144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 – المرسوم التنفيذي رقم 07–145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، – المرسوم التنفيذي رقم 09–152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، – المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. الباب الأول حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر القسم الأول حقوق وواجبات المؤسسة المادة 3 طبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة – يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه، – ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة، وتحدد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس التي تعتمد على احتياجات كل نشاط المتفق عليها، – يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخصيص القطع الأرضية لفائدة المستثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة من قبل في كل مكان. من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات المختلفة (الشبكات الأولية والثانوية)، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة.

9 شعبان عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 وبهذه الصفة، تتعهد المؤسسة بما يأتي : – القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما منها شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة، – إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة والحظائر والتجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر، – تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن، – القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة، – تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة وصرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة، – إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه، – إنجاز شبكات الري للمساحات الخضراء العمومية، – استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة المياه الشروب، – إنجاز الشبكات الأولية والثانوية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتيار المنخفض (ساعة رئيسية والإعلان العمومي وكاميرات المراقبة)، – إنجاز مركز ردم تقني مزود بمركز فرز للنفايات المنزلية، – استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق فرع مجمع سونلغاز المعني أو متعامل معتمد آخر. ويتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي، ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء الغاز على أراضيه. ويتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع فرع مجمع سونلغاز المعني. ويجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة، من طرف فرع مجمع سونلغاز المعني، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي حتى يتسنّى لفرع مجمع سونلغاز المعني تحديد حجم شبكاته. 25 أبريل سنة 2018 م القسم الثاني حقوق وواجبات المستثمر المادة 4 الأشغال الواقعة على عاتق المستثمر – يجب على المستثمر الامتثال – هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه – لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والإثنية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وذلك خلال فترة استثماره، – يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أوعدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني، – يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع، – يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن التجاور قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه، – يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى، – يجب على المستثمر، بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام، – يتعين على المستثمر السماح، وذلك قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية. يتعيّن على المستثمر، أيضا، السهر على ما يأتي :

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م – حماية التهيئات العمرانية والمناظر ( الغرس ومدخل الحصة و السياج )، – إدماج الأحجام في الموقع، – النوعية الهندسية للبنايات، – إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية، – القضاء على أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة. يتعهد المستثمر، في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي : – أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات، – أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية، – شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة، – كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته، – يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. ويشمل، هذا الإجراء أيضا، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية، – يجب على كل مستثمر إنجازخزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل، – يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه، – أشغال التوصيلات وأجهزة الربط بالشبكات، – يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. تحدد شروط تسيير وصيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21 القسم الثالث المواصفات التقنية المادة 5 إيداع مواد البناء والأنقاض يتعيّن على المستثمر إيداع مواد البناء داخل حصته، حسب تنظيم ورشته. ويجب أن يتم نقل الأنقاض الناتجة عن الحفر من طرف المستثمر، إلى المفرغات العمومية الملائمة المعيّنة من طرف المؤسسة. يجب على المستثمر عدم إيداع أي من المواد والأنقاض والقمامة والنفايات المنزلية في الحصص الأخرى والطرق أو الأماكن والمساحات العمومية. المادة 6 إصلاح الشبكات يجب على المستثمر، بعد تنفيذ التوصيلات، إرجاع أرض الشبكات إلى وضعيتها الأصلية، تحت مراقبة المؤسسة طبقا للقواعد المعمول بها، في الأجل الذي يتم تحديده. ويجب عليه القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمشاريع الطرق والشبكات المنجزة من قبل المؤسسة، والتي تسبب فيها هو أو المقاول الذي عيّنه، على نفقته. المادة 7 النظافة والنقاوة والأمن يتعهد المستثمر باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال النظافة الصناعية والأمن والدفاع المدني. ويجب على المستثمر الحرص على أن تتم المحافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته. يجب وضع القمامات وصناديق النفايات في الأماكن المحددة من قبل المؤسسة. المادة 8 الشغل أو الاستعمال المسموح به للأراضي تخصص الحصص، حصريا، لإنجاز البنايات ذات الاستعمال …………………… (تحديد هدف نشاط المشروع) والخدمات والنشاطات الملحقة التي ترتبط بها. يسمح أيضا، ببناء : – محلات الحراسة المخصصة للأشخاص الذين يعد حضورهم الدائم ضروريا لضمان حراسة أو أمن المؤسسات، حيث لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا،

9 شعبان عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 – المحلات المستعملة كمكاتب الضرورية لسير الوحدات التي تمت إقامتها. المادة 9 الشغل أو الاستعمال غير المسموح به للأراضي يمنع ما يأتي : – البنايات ذات الاستعمال السكني، – البنايات الخفيفة ذات الطابع الهش (إلاّ خلال مرحلة الورشة)، – الحفر و/أو الآبار، – حفر الأرض قصد استخراج مواد البناء، – المفرغات والمخازن، إلاّ تلك المخصصة للبيع، – فتح المحاجر واستغلالها. المادة 10 شغل / استعمال الأراضي الخاضعة للشروط الخاصة تخضع لرخص خاصة، طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية والقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، البنايات الآتية : – بنايات المؤسسات المصنفة خطرة، – المنشآت الخاضعة للترخيص المسبق وتوسيعها. المادة 11 بناء صناعي غير مسموح به تكملة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا يسمح ب : – النشاطات الملوثة التي تضر إفرازاتها ونفاياتها الحيوانات والنباتات، – النشاطات التي يتجاوز استهلاك الماء فيها 30 مترا مكعبا في اليوم. 25 أبريل سنة 2018 م المادة 12 المياه القذرة المنزلية ونفايات الصرف الصناعي والإفرازات الجوية يمنع بناء حفر للصرف الصحي أو وضعها حيّز الاستعمال داخل الحصة. يلتزم المستثمر بتحديد نظام للمعالجة المسبقة للمياه قبل صرفها في الشبكة العمومية للتطهير.وتقع مصاريف بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة المسبقة وصيانتها على عاتق المستثمر الذي يتعهد بالحفاظ على سيرها الجيد. يلتزم المستثمر بالسماح، في أي وقت، لأعوان المصالح المكلفة بحماية البيئة والمصالح الصحية بمعاينة شبكات التطهير ومراقبتها، وعند الاقتضاء، القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية. كما يلتزم بتسهيل عمليات أخذ العيّنات من النفايات السائلة المرمية. يتعيّن على المستثمر أن يتخذ جميع الإجراءات قصد تفادي انتشار الدخان والروائح والغبار والانبعاثات الغازية الأخرى بشكل مباشر قبل معالجتها، والتي من شأنها تلويث الجو. المادة 13 آجال الإنجاز يجب على المستثمر أن يعمل على انطلاق أشغال مشروعه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. يتعهد المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيزّ الاستعمال في الآجال المحددة في رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها. ولهذا الغرض، يجب عليه : 1 . عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة الأرضية، دراسة أولية تتضمن مسودة المشروع المرتقب، 2 . عرض على المؤسسة، في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام عقد منح الامتياز، مشروعا نهائيا للبناء على القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز (ملف رخصة البناء)، 3 . التماس في نفس فترة الشهرين (2)، إيداع ملف رخصة البناء لدى المصالح المختصة،

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م 4 . إتمام الأشغال في الآجال المحددة في رخصة البناء وتقديم طلب للحصول على شهادة المطابقة. المادة 14 التمديد المحتمل للآجال يتم تمديد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه، في حالة ما إذا كان عدم احترامها يعود إلى حالة قوة قاهرة، لفترة تعادل تلك التي لم يتمكن فيها المستثمر من الالتزام بتعهداته. ويجب عليه تقديم إثباتات المنع. لا تعتبر صعوبات التمويل حالات قوة قاهرة. المادة 15 رخصة البناء يتعهد المستثمر بإنجاز بنائه، طبقا لمخططات رخصة البناء ولأحكام الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات. المادة 16 تنفيذ الأشغال يمكن المقاولين المكلفين ببناء العمارات استعمال الطرق والشبكات المنجزة من طرف المؤسسة، شرط أن توافق هذه الأخيرة على ذلك، والتي يمكن أن تفرض عليهم أي إجراء قانوني مناسب. يجب وضع مواد البناء وأكواخ الورشات والأنقاض داخل حصة المستثمر، خلال فترة البناء. المادة 17 حقوق التحرك تخصص الطرق والأماكن للتحرك فور استكمال تهيئتها. يجب على المستثمر الامتثال لكل التنظيمات وقرارات الإجراءات القانونية، والطرق السارية المفعول في البلديات، وذلك دون مراعاة ما إذا كانت الطرق مصنفة أو غير مصنفة. يجب على المستثمر، تحت أي شكل من الأشكال، أن ألاّ يتسبب في أي أضرار أو تدهور، مهما كانت طبيعته، في طريق المقاطعة. وفي حالة ما إذا وقع ذلك، يتعيّن على المستثمر الذي تسبب في هذا التدهور تحمل التكاليف المترتبة عن الإصلاحات والبنايات التي يجب القيام بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23 الباب الثاني المواصفات العمرانية والهندسية تحدد المواصفات العمرانية والهندسية من طرف المؤسسة وتقرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البناء والتعمير. وتشكل جزءا لا يتجزأ من ملف رخصة البناء، وتعتبر إلزامية للمستثمر. الباب الثالث شروط منح امتياز القطع الأرضية المادة 18 الهدف من منح الامتياز القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، مخصصة ل …………………. (اللقب والاسم والمقر الاجتماعي / التسمية التجارية والعنوان وكل عنصر تعريف آخر)، الذي يدعى “المستثمر” قصد إنجاز بنايات يتم استعمالها في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بطابع المدينة الجديدة لحاسي مسعود الذي يتم تشييد المشروع فيه. يؤدي كل تغيير في وجهة أو في استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، إلى فسخ منح الامتياز تلقائيا. المادة 19 قواعد التعمير والبيئة ومعاييرها يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، المتمخضة عن الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وميثاق النوعية البيئية العالية، وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه. المادة 20 صيغة الامتياز يتم منح الامتياز عن طريق التراضي، طبقا لأحكام الأمر رقم 08–04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم.

9 شعبان عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 المادة 21 الارتفاقات ينتفع المستثمر من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية، الدائمة أو المنقطعة، التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلاّ إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال، ودون أن يمكّن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من المستندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستثمر أو للغير. يتوجب على المستثمر أحيانا، وفي بعض الحالات الخاصة، قبول : – على أرضه، ارتفاقات المرور أو صيانة شبكات ذات منفعة عامة، – على الأسيجة أو البنايات أو حدود طرق خدمة الأرض المجزأة، وضع لافتات تشير إلى اسم الطرق والحصص ورقمها. المادة 22 الممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة بملكية كل الممتلكات الثقافية، لا سيما منها البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على وفي باطن الأرض، محل منح الإمتياز. يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز، إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 23 الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالعقار الممنوح خلال مدة الامتياز، ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر دون أي استثناء و أي تحفظ. 25 أبريل سنة 2018 م المادة 24 المصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل المصاريف الناتجة عن تشكيل الملف التقني وتحديد المعالم ووثائق مسح القطعة الأرضية. المادة 25 مصاريف منح الامتياز زيادة على التحفيزات الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون المشترك، يعفى المستثمر من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الشهر العقاري والأجر الناتج عن الامتياز. المادة 26 التأجير من الباطن – بيع الامتياز لا يمكن المستثمر، تحت طائلة الإسقاط، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها. المادة 27 فسخ الامتياز يفسخ الامتياز : – في أي وقت، باتفاق الطرفين، – بمبادرة إدارة أملاك الدولة لولاية ورقلة، إذا لم يحترم المستثمر بنود وشروط الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات. وفي حالة عدم احترام المستثمر بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لكن دون جدوى، يُباشر في إجراء إسقاط الحق لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09–152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. – عند عدم انتهاء المستثمر من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات ورخصة البناء، يمكن منح أجل إضافي للمستثمر يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع.

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 25 أبريل سنة 2018 م وفي حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع تعويض مستحق بعنوان فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة 10 % على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة لولاية ورقلة فائض القيمة : – عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنّ إسقاط الحق يتم دون أي تعويض، – عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنّه لا يمكن المستثمر طلب الاستفادة من التعويض، – عند النطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية المختصة، فإنه يتعيّن على المستثمر وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستثمر المخل بالتزاماته، إلى مبلغ التعويض. المادة 28 حق الشفعة تملك المؤسسة حق الشفعة على محيط المدينة الجديدة لحاسي مسعود. المادة 29 حق الاسترجاع تحتفظ المؤسسة بحق زيارة الوحدات التي تمت إقامتها دوريا، قصد إحصاء كل الحصص أو أجزاء من حصص الأرض غير المستغلة والمتوفرة لعدة أسباب (اقتناء أولي غير مناسب بالنظر للاحتياجات الحقيقية، حل الشركات، التنازل، إلخ. .)… على أساس الإحصائيات المذكورة سالفا، يتم الاحتفاظ بالحصص المصرح بها نهائيا أنها متوفرة في الحافظة المالية للمؤسسة. لا يمكن أن يكون هذا الاسترجاع، في أي حال من الأحوال، محل احتجاج من طرف المستثمر الذي يجد مبررا للاستفادة من إعادة التنازل عن القطعة الأرضية غير المستغلة، ولا أن يسبب في إعادة تقدير سعر الأرض، موضوع هذا الاسترجاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25 المادة 30 تعيين القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية ………………… بالمكان المسمّى ……………………….، دائرة ……………………… ولاية ………………………….. يحدّها : – شمالا : ……………………………..، – جنوبا : ……………………………..، – شرقا : ………………………………، – غربا : ………………………………… . المادة 31 قوام القطعة الأرضية مساحة القطعة الأرضية هي : ……………………………….. والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. ووافق الطرفان على صحة هذه المساحة. المادة 32 أصل الملكية القطعة الأرضية ملك خاص للدولة. المادة 33 وصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه. المادة 34 القدرات المالية يتعيّن على المستثمر أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات. ويجب أن يوضح مخطط التمويل هذا، ما يأتي : – التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هي محددة في المادة 33 أعلاه، – مبلغ القسط الشخصي ( رأس المال الخاص لمانح الامتياز )، – مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها، – شهادة الملاءة المالية مسلّمة من طرف بنك. المادة 35 الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز بالتراضي مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/33 من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

9 شعبان عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 وتدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لمديرية أملاك الدولة لولاية ورقلة. وفي حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية. عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة أعلاه، استنادا إلى السوق العقارية. المادة 36 مكان دفع ثمن الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستثمر مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 35 أعلاه، إلى حساب رقم ………….. لمديرية أملاك الدولة لولاية ورقلة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستثمر من أجل تسديد مبلغ الامتياز، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضافا إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق. وبخلاف ذلك، يعد المستثمر قد تراجع عن الاستفادة من منح امتياز على القطعة الأرضية. المادة 37 الترخيص بمنح الامتياز عملية منح الامتياز هذه مرخصة بموجب قرار من والي ولاية ورقلة، وباقتراح من مؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وبعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة وذلك طبقا للتشريع المعمول به. المادة 38 مدة الامتياز – تجديده يمنح الامتياز بالتراضي لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون (99) سنة. المادة 39 عقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز بالتراضي على القطعة الأرضية لفائدة المستثمر من طرف مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة. المادة 40 بدء الانتفاع تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من طرف المستثمر عن طريق محضر تعدّه المؤسسة بعد تسليم عقد منح الامتياز. 25 أبريل سنة 2018 م المادة 41 أحكام ختامية يعلن المستثمر في العقد المبرم صراحة، بأنه اطلع مسبقا على الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وكل ملحق مرفق به، وأنه يتخذه مرجعا له. قرئ ووافق عليه المستثمر وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعييين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

9 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 25 أبريل سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة يقررون ما يأتي : التربية الوطنية. المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المورّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية كما هو مبيّن في الجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 57707 828 عون خدمة من المستوى الأول 4 – حارس 422 – سائق سيارة من المستوى الأول 1515 – عامل مهني من المستوى الثاني 9996 – سائق سيارة من المستوى الثاني 64 – عون خدمة من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 7620 – عون وقاية من المستوى الأول 8829 – عون خدمة من المستوى الثالث 2 – عامل مهني من المستوى الرابع 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 572 – المجموع 86736 828 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 1 4 58540 – – 4 1 200 2–424 1–1516 2 219 – – 9996 – – 64 3 240 – – 2 – – 1 4 263 – – 1 – – 7620 32–8861 5 288 – – 2 – – 1 6 315 4–576 7 348 40 4 87608 “ المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 21 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

9 شعبان عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 179 منه، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تنشأ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة .2018 فاطمة الزهراء زرواطي H قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 أبريل سنة 2018 م أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة : – نوار العايب، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، رئيسا، – زهية بن خنوف، ممثلة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نائب رئيس، – رضا يويو، ممثل قطاع البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – نسيمة لوحة، ممثلة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، مستخلفة، – ياسمينة بوطابة، ممثلة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – ليلى بن سماعين، ممثلة قطاع البيئة والطاقات المتجددة، مستخلفة، – أحلام لجرم، ممثلة الوزير المكلف بالمالية “المديرية العامة للمحاسبة”، عضوا، – تسعديت أيت دحمان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية “المديرية العامة للمحاسبة”، مستخلفة، – عمر خروبي، ممثل الوزير المكلف بالمالية “المديرية العامة للميزانية”، عضوا، – مولود بورباس، ممثل الوزير المكلف بالمالية “المديرية العامة للميزانية”، مستخلفا، – سمير لحمر، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – سفيان فريش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات والصفقات الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة