قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات السطرين رقم 1 و 2 لحساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
المادة 2
فتح المادةتحدّد قائمة إيرادات ونفقات السطرين رقم 1 و 2 لحساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، كالآتي :
في باب الإيرادات :
السطر 1 الذي عنوانه “تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2017،
– مخصصات الميزانية،
– إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي،
– حصة قدرها %50 من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية،
– إعادة دفع نسبة %5 من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م
– تمويلات أخرى،
– هبات ووصايا.
السطر 2 الذي عنوانه “إعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– إعادة دفع السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، مساهمة نسبتها %5 من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة،
– رسم يعادل %0.5 من رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– رسم نسبته %0.5 من رقم الأعمال السنوي للمتعاملين الحائزين على رخص إقامة استغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور،
– رسم يعادل %0.5 من الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت،
– حصة قدرها %50 من ناتج الاقتطاع من المصدر على المداخيل التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر عن كل عملية تنجزها في استيراد السلع والخدمات الموجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية الثابتة والنقالة والفضائية،
– مخصصات الميزانية،
– تمويلات أخرى،
– هبات ووصايا.
في باب النفقات :
السطر 1 الذي عنوانه “تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية 2013( eireglA-E)،
– الدراسات،
– المساعدة التقنية،
– البحث والتطوير،
– ترقية الجمعيات المهنية للقطاع،
– المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب بموجب مقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
– النفقات المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة ببرنامج الجزائر الإلكترونية )E-Algerie( وكذلك المخصصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة لتمويل الصندوق، وهي تخص النفقات الآتية :
1 - أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب.
2 - اقتناء التجهيزات والحلول المعلوماتية :
– حواسب ولوحات،
– برمجيات،
– حماية من الفيروسات،
– جدار الحماية،
– خادم،
– خزانة الخوادم،
– الماسح الضوئي،
– طابعة،
– معدات الشبكة،
– معدات التخزين،
– صفائف التخزين،
– الموجّه والمبدّل switch( et ruetuor)،
– منافذ الشبكة،
– معدات وحلول للرقمنة،
– معدات الأمن للإعلام الآلي.
3 - إعادة تأهيل شبكة الإعلام الآلي :
– التقييس،
– توحيد المعايير،
– تأهيل مستوى الحلول المعلوماتية،
– شهادة التصديق .)certification(
4 - أشغال الهندسة المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– أشغال إنجاز هياكل المواصلات السلكية واللاسلكية (هدم الرصف، الرصف الساخن تحت الرصف، بما في ذلك الضغط، وتوريد وتركيب البلاطة الصلبة، وتوفير وتركيب علامات التحذير...إلخ)،
– أشغال الكابلات (الأسلاك)،
– إدارة مشاريع أعمال البنية التحتية لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية،
– الوضع تحت الأرض )enfouissement( لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشبكة الكهربائية،
– توريد وتركيب الأكمام (xuaerruof)، بما في ذلك تركيب الغرف والمحلات التقنية والمخازن الوقائية،
– اختراق المنشأة لمرور الأكمام fourreaux( de passage pour d‘ouvrage tnemecreP)،
– تركيب خطوط أنابيب جديدة بالطريقة التقليدية (الخندق المفتوح) ouverte(( )tranchée par conventionnelle )méthode
– تنظيف سريع للخنادق الحضرية،
– تركيب آبار الوصول،
– إلغاء فك القنوات بطريقة موضعية للغاية،
– استبدال وإصلاح القنوات،
– حفر اتجاهي directionnel( egarof)،
– تركيب الكتل الخرسانية،
– تركيب الكابلات العلوية وتحت الأرض،
– دمج الألياف البصرية،
– تشغيل الشبكات.
5 - تعزيز الشبكة المعلوماتية :
– الإرشاد اللاسلكي،
– الوضع والتركيب والتشغيل،
– غرفة السحب،
– مسار السلك،
– الأسلاك والمسالك،
– خزائن الدمج.
6 - أمن المباني :
– كاميرا المراقبة،
– نظام الحماية من الحرائق،
– نظام الإنذار،
– نظام العزل،
– نظام الإطفاء،
– بوابة النفاذ،
– نظام مراقبة النفاذ، 20 يونيو سنة 2018 م
– نظام الحماية المدمجة،
– مركز مراقبة العمليات.
7 - تجهيزات الطاقة والتغذية الكهربائية :
– نظام تكييف الهواء،
– مجموعة توليد الكهرباء،
– خزان الكهرباء،
– عاكس،
– بطارية،
– وحدة تكرار الطاقة.
8 - تجميع ومشاركة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
9 - رقمنة الإدارات والمرافق العمومية :
– توافقية )Interopérabilité( الأنطمة المعلوماتية.
10 - وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون :
– دراسات،
– تطوير الموقع الإلكتروني،
– تطوير وتسيير بوابة النفاذ إلى الخدمات الإدارية،
– وضع الخدمات على الخط،
– أرضية تطوير المضمون المتعدد الوسائط،
– تكوين الكفاءات في مجال تطوير المضمون،
– أرضية تطوير البرمجيات،
– تعريب المضمون،
– إنتاج مضمون باللغة الأمازيغية.
11 - تعميم النفاذ إلى الإنترنت وتشجيع تصدير منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الخارج :
– إجراءات لزيادة الوعي حول استخدام الإنترنت وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات وأخطارها،
– فضاءات مشتركة للنفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– فضاءات تربوية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة،
– مراكز الاتصال المخصصة للخدمة العمومية. 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م
– مطابقة منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمعايير الدولية،
– أعمال إضفاء الطابع الشخصي على منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
12 - تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
– تكوين مصادق عليه،
– تكوين متخصص في الإعلام الآلي / تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تكوين مكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة،
– تكوين في مجال المواطنة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية.
13 - تعزيز البحث – التطوير والإبداع.
14 - إعادة تأهيل قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال/ الرقمنة والمؤسسات التابعة للقطاع :
– الاستثمار المادي والمعنوي يهدف تأهيل القطاع والمؤسسات التابعة له،
– تخصيصات للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت عنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
15 - تطوير النظام البيئي )écosystème( ومتعاملو الاقتصاد الرقمي :
– التكاليف الملتزم بها بعنوان التعاون والشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
– التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير الشراكة الاستراتيجية.
16 - الدعم التقني والخبرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال / الرقمنة.
السطر 2 الذي عنوانه “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– أجر الخدمات التي ينفذها صاحب المشروع المنتدب،
– تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية،
– تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– تعويض تكاليف الرخص،
– المخصصات لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.
العمليات المؤهلة للتمويل من قبل الصندوق في إطار باب النفقات المذكور أعلاه، تخص :
– الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتحسين وتخطيط وتسيير استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– اقتناء أنظمة تسيير أوتوماتيكية لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– اقتناء المعدات والتركيبات اللازمة لإعادة توزيع وتخطيط المخطط الوطني للذبذبات،
– تطبيق التنظيم الدولي المتعلق بالذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– إقامة حافظ بيانات خاص بتسيير وتخطيط ومراقبة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير التعاون في مجال تسيير وتخطيط ومراقبة الطيف.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-271
- مرسوم تنفيذي رقم 18-103
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 128-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.