قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-103 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، الذي يدعى فيما يأتي “الحساب”.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يرفق كل طلب تخصيص يقدّم خلال مناقشات الميزانية بالتبريرات المتعلقة بالإيرادات المحصّلة وكذا النفقات المنجزة والمتوقّعة.
المادة 3
فتح المادةتوج ّ ه طلبات الاستفادة من الصندوق للوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مرفقة بملف يشتمل على العناصر الآتية :
– تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية،
– تقديم المشروع أو العملية والأهداف المسطرة والنتائج المتوقّعة، 20 يونيو سنة 2018 م
– مكان وأجل ورزنامة وكيفيات تنفيذ المشروع أو العملية،
– تقدير مفصل لتكلفة المشروع أو العملية وكذا طبيعة وتكلفة المساعدة المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةيتم تقييم مقترحات العمليات أو المشاريع حسب معايير الأهلية للاستفادة من إعانات الصندوق.
المادة 5
فتح المادةيبلّغ المستفيدون من المشاريع و/ أو العمليات المنتقاة لأجل القيام بإمضاء اتفاقيات التمويل لتنفيذ مشاريعهم و/ أو عملياتهم.
المادة 6
فتح المادةتنشر المشتملات وأنواع العمليات و/ أو المشاريع موضوع مساهمات تمويل حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، سنويا، في موقع الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةتتولّى مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تكون هذه المصالح مؤهّلة لمطالبة المستفيدين بكل وثائق ومستندات المحاسبة الضرورية.
المادة 8
فتح المادةيخضع التمويل الممنوح لرقابة هيئات الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن يستعمل إلاّ للغايات التي منح لأجلها.
المادة 9
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال حصيلة الاستخدام السنوي الذي يبيّن المبالغ الممنوحة وقائمة المستفيدين ويرسلها إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المعدّل والمتمّم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة .2018 وزير المالية وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عبد الرحمان راوية هدى إيمان فرعون 6 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 17-271
- مرسوم تنفيذي رقم 18-103
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 128-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.