مرسوم تنفيذي رقم 17-366 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام مراقبة وتفتيش، تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
- تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير،
- سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زي ادة على ذلك، القي ام ب أي عمل تص وري وأي ة مهمة ظ رفي ة لمراقبة ملف ات مح ددة أو وضعيات خ اصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئ ة والطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةيم كن أن تق ت رح المفتشي ة الع ام ة، أيضا على إثر مهامه ا، توصيات أو أي ة تدابير من شأنه ا أن تس اهم في تحس ين وت دعيم عمل وتنظي م المص الح والم ؤسس ات التي خضعت للتفتيش.
المادّ ة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها.
المادّ ة 6 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده مفتشان اثنان، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة.
ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
ويلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 22 74 6 ربيع الثاني عام 1439 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-359
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-366 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-359
مرسوم تنفيذي رقم 20–359 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.