مرسوم تنفيذي رقم 12-108 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يصادق على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيهيكل المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين في مرحلتين (2) اثنتين : * المرحلة الأولى : آفاق 2015، * المرحلة الثانية : آفاق .2025
المادة 3
فتح المادةيبرمج بعنوان المرحلة الأولى، آفاق 2015، على الخصوص ما يأتي :
- رفع مستوى نظام التكوين المهني،
- انطلاق برنامج موسع لنشاطات العصرنة والتكيف مع تحولات المحيط الاقتصادي والتطورات السريعة للمحيط الاجتماعي.
يتمحور البرنامج حول ثلاثة (3) محاور كبرى : * إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الأصلي بإعادة تأهيل حرف الصناعة التقليدية بإعادة تثمين وتطوير المهن اليدوية الأخرى خاصة ما يتعلق بالبناء والأشغال العمومية والفلاحة، * التكفل بالتكوين وتحسين مستوى الموارد البشرية للقطاع، لا سيما المكونين، * إدراج المهن المبنية على اقتصاد المعرفة وترقيتها،
- إعادة الاعتبار للتكوين المهني في بعده الرئيسي كمسار تربوي طور ما بعد الإجباري والذي يضمن للمتعلم كفاءات تسمح له بممارسة مهنة،
- تطوير التعليم المهني وترقيته،
- تنويع مسارات التكوين والتعليم المهنيين للاستجابة للطلب المتزايد على التكوين،
- انسجام برامج التكوين مع تطور المهن والتشغيل،
- إعادة الاعتبار وإعادة تثمين التكوين المتعلق بالمهن اليدوية،
- إدماج فروع مهن الاقتصاد الجديد المبني على المعرفة،
- الرفع من النجاعة في مجال السير والتسيير الإداري والمالي والبيداغوجي لمؤسسات وهياكل التكوين والتعليم المهنيين،
- تكثيف شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والرفع من قدرات التكوين من أجل الاستجابة للطلب الاجتماعي،
- تنويع مصادر التمويل للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 4
فتح المادةيبرمج بعنوان المرحلة الثانية، آفاق 2025، على الخصوص ما يأتي :
- متابعة سياسة تقريب التكوين والتعليم المهنيين من طالبي التكوين في إطار احترام حق الالتحاق بالتكوين لكل مواطن، لا سيما من خلال : * التكفل بجميع الراسبين غير المسموح لهم بمتابعة تمدرسهم في التعليم العام للطور ما بعد الإجباري ولكل الراسبين في البكالوريا، * التكفل بالتلاميذ الموجهين نحو مسار التعليم المهني، * الاستجابة للطلب على التكوين المتواصل المعبر عنه، لا سيما من قبل الهيئات المستخدمة،
- سيحقق التكوين الأولي المتعلق على الخصوص بالتكوين المهني الحضوري والتكوين المهني عن طريق التمهين والتعليم المهني في آفاق 2025، هدف تكوين 1.500.000 متربص وتلميذ، زيادة على التكوين المتواصل لفائدة الأفراد ولطالبي الشغل لأول مرة ولعمال القطاع الاقتصادي،
- فيما يخص هياكل الاستقبال، يحدد إنجازها في إطار المخططات الخماسية للتنمية على أساس الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه،
- تطوير وترقية التشاور والتنسيق ما بين القطاعات لا سيما التربية والتشغيل والتعليم العالي،
- ترقية الترابط الضروري مع المنظومات الفرعية للتربية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمب ر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وه ذا من خلال وضع أجهزة تنسيق تسمح بما يأتي : * تدعيم جهاز التوجيه مع التربية الوطنية وترقيته، * تحديد المعابر البيداغوجية في امتداد فروع التعليم المهني نحو فروع التكوين العالي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.