مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديري ن للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين…………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال…….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال…. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات………………………………………………………………………………………. 11
29 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 23 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الاتصال….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال…… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير برامج العلاج والأخلاقيات وأداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتضمن إحداث منظمات للمحامين………………….. 13 وزارة المالية مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن نفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……… 14 وزارة التجارة ق رار مؤرخ في 8 جم ادى الأول ى عام 1438 الم وافق 5 فبراير سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث عن السالمونيلا spp( )salmonella إجباريا………………………………………………………………………………………………………………. 15 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدّل المقرر المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة………………………………… 28
44 29 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2017 مراسيم مرسوم تنف يذي رقم 17-211 م ؤرخ في 26 ش وال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات ت سيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقري ر المشترك بين وزير الشؤون الخارجية و وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 129 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يوليو سنة م تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنص لية للجم هورية ال جزائري ة الديم قراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزيرالمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-77 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير ح س اب الت خصيص ال خ اص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج”. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين في الخارج. ت حدد م دونة الإي رادات والن فق ات الم قي دة في ه ذا ال حس اب ب موج ب قرار مشت رك بين ال وزي ر ال م كلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : طب قا لأح كام ال مادة 129 من ال قانون رق م 16-14 ال مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ال موافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يحدد الوزير المكلف بالشؤون ال خ ارجية والوزير المكلف بالمالية بموجب قرار مشترك مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشي رات المخصصة للتكفل بنقل ج ث امين أف راد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. المادة 6 : تحدد الشروط والكيفيات العم لية للتكفل بنقل جثامين أف راد الجالية الجزائري ة المعوزين المتوفين في الخارج بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 مرسوم تن فيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يول يو سنة 2017، يحدد ك يفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 ال موافق 23 فب راي ر س نة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي في التكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 19 منه،
- وب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رم ضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لم رتبات ال موظ فين ون ظام دف ع رواتبه م، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 م اي و سنة 2017 وال مت ض من ت عي ين أع ض اء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رم ضان ع ام 1429 الموافق 20 سبت مبر سن ة 2008 الذي يح دد كيفي ات إحداث ش هادة التعل ي م ال مهني من الدرج ة الأولى وشه ادة الت ع ليم ال م هني من ال درجة الثانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-108 المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012 والمتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : ت حض ر أط وار ال تع ل يم ال مه ني ل ن يل شه ادة ال تع ل يم الم ه ني وشه ادة ال تع ليم المه ني الع ليا، وفق ال نمط الح ضوري على مس ت وى الم ؤس سات ال ع م ومي ة للتعليم المهني. وتشمل تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وكذا فترات تكوين في الوسط المهني. المادّة 3 : يهدف التعليم العلمي والتعليم التكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بمتابعة دراسات للحصول على تأهيلات عليا تكملة للفرع المتبع. المادّة 4 : يهدف التعليم ال تأهيلي إلى اك ت ساب ال ك ف اءات ال مه نية اللازمة لمم ارس ة مهنة. 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م المادّة 5 : تهدف فترات التكوين في الوسط المهني المنظمة بالتناوب بين مؤسسة التعليم المهني والمؤسسة المستقبلة، أساسا إلى تحصيل الكفاءات المكتسبة حصريا في مناصب العمل. يشترك في ضمان متابعة فترات التكوين في الوسط المهني مكوّن، تعيّنه مؤسسة التعليم المهني وإطار مؤهل، تعيّنه المؤسسة المستقبلة. تحدد كيفيات تنظيم فترات التكوين في الوسط المهني والتكفل بها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 6 : يتوج الطور الأول من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني، التي تعوض شهادة التعليم الم هني من الدرج ة الأول ى وش ه ادة الت عل يم المهني من الدرجة الثانية، المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يتوج الطور الثاني من التعليم المهني بشهادة التعليم المهني العليا. الفصل الثاني تتويج أطوار التعليم المهني الفرع الأول شهادة التعليم المهني المادّة 8 : ي ن ظم ال ط ور الأول لمس ار ال تعل يم المهني في ثلاث (3) سنوات. ويتوج بشهادة التعليم المهني. المادّة 9 : يلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني، المحضّر لشهادة التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون للطور ما بعدالإجباري والتلاميذ المعاد توجيههم من السنة الأولى من التعليم الثانوي في جميع الشعب. المادّة 10 : تسمح شهادة التعليم المهني لحاملها الالتحاق بالطور الثاني للتعليم المهني، المتوج بشهادة التعليم المهني العليا.
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كم ا تم ن ح ح امله ا تأه ي لا م هني ا من الم س ت وى الرابع ي ط ابق م ناصب ش غل ت ت طلب معارف نظرية وتطبيقية وقدرات التنظيم، تسمح له بممارسة نشاط مهني. الفرع الثاني شهادة التعليم المهني العليا المادّة 11 : ي ن ظم ال ط ور ال ث اني للت عل يم الم هني في سنتين .(2) ويتوج ب شهادة التعليم المهني العليا. المادّة 12 : يلتحق بالسنة الأولى من طور التعليم المهني المحضّر لشهادة التعليم المهني العليا التلاميذ المترشحون الحائزون شهادة التعليم المهني، تكملة للفرع المتبع. المادّة 13 : تمنح شهادة التعليم المهني العليا حاملها تأهيلا مهنيا من المستوى الخامس يطابق مناصب شغل تتطلب معارف نظرية وقدرات تطبيقية ومؤهلات تسمح بممارسة وظائف ذات مسؤولية وتسيير الأشغال. الفرع الثالث أحكام مشتركة المادّة 14 : تحدد شروط وكيفيات تنظيم وتسليم الشهادات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه وكذا نماذجها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّ ة 15 : تسلّم شهادات التعليم المهني بعن وان ت خ صص م ه ني م ح دد حسبم دونة فروع التعليم المهني. تحدد مدونة الفروع بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 16 : يتض من الام ت ح ان ل ن يل إح دى شهادات الت عليم المهني اخت بارات كتابي ة وت طبيقية تت وج م ع ارف ع ام ة وت ك ن ول وج ي ة ومهنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 ت حدد طبي عة الاختب ارات ومدتها وم عاملاتها وك ذا كيف يات إجرائه ا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. الفصل الثالث أحكام انتقالية ونهائية المادّة 17 : يمكن إع ادة توجيه ال تلاميذ الذين لم ي تم ك ن وا من إن ه اء الط ور الأول من ال تعل يم المهني، المتوج بشهادة التعليم المهني، نحو التكوين المهني. تحدد كيف يات ومعايير إعادة التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 18 : يمكن حائزي شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، متابعة دراسات للحصول على شهادة التعليم المهني العليا، تكملة للفرع المتبع. المادّة 19 : تبقى أطوار التعليم المهني المدرسة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه وذلك إلى غاية نهاية التكوين ضمن هذه الأطوار. المادّة 20 : ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 08-294 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، المادّة 21 : ي ن شر ه ذا ال مرس وم في الج ري دة ال رّسم ي ّة لل جمهوريّ ة الج زائ ريّة ال دّيم قراط يّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عيسى بوفليح، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. ★ مراس يم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
- سيد أحمد سالمي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- حسين قرشوش، بصفته مفتشا،
- محمد جراوي، بصفته مديرا لمتابعة المؤسسات الرياضية وترقية الشراكة وأخلاقيات الرياضة،
- حسينة زيغود، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات وأنظمة الإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- منوبة فائدي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- زوليخة تهمي، بصفتها مديرة للمالية والوسائل العامة،
- ليلى ملوان، بصفتها نائبة مدير للتنشيط الاجتماعي- التربوي وترقية الترفيه،
- حميد لاكر، بصفته نائب مدير للتنظيم والمنازعات،
- عبد المجيد جباب، بصفته نائب مدير لترقية الأداء الرياضي،
- حاج أحمد شراك، بصفته نائب مدير لتطوير الرياضة في وسط العمل والتظاهرات الرياضية،
- نوري سماعيل، بصفته نائب مدير للبرامج ومتابعة الاستثمارات وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات. بموجب مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين والآنسة والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فريدة بوسعيدان، نائبة مدير لترقية طب الرياضة وأخلاقيات الرياضة،
- ليندة مكاشر، نائبة مدير لتطوير رياضة المعاقين وترقية الرياضة النسوية،
- حبيبة عرعار، نائبة مدير لبرامج ونشاطات التعاون،
- جمال بن سيد، نائب مدير لتطوير الرياضة للجميع والرياضة في الوسط المتخصص. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لطب الرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حسين بوديسة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لطب الرياضة، بناء على طلبه.
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفت هما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- زكريا فرلاس، في ولاية قالمة،
- جعفر رقان، في ولاية بومرداس. ★ مراس يم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة راضية لدرع، بصفتها مفتشة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد اسماعيل حشيشة، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط وأنظمة الإعلام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة بشيرة كحلة، بصفتها مديرة للحركة الجمعوية والعمل الإنساني بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمن إنهاء مه ام مديري ن للنشاط الاجتماع ي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مختارية داسي، في ولاية سعيدة،
- سليم مراد، في ولاية تندوف. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد بن زليخة، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة كريمة عليك، بصفتها نائبة مدير لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، بصفتها مديرة للتكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة طيب زوبير عاجب، بصفته نائب مدير لبرامج علاج حديثي الولادة والطفولة والمراهقة والشباب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي إسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- شعبان سيدهم، في ولاية الجلفة،
- عمار القواسم، في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد حمايدي زورقي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان التعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
- محند سعيد فرحات، مديرا للدراسات،
- راضية قويني، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- محمد بن أحمد، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- حميد لاكر، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- رضا دومي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- جعفر رقان، مفتشا بالمفتشية العامة،
- زكريا فرلاس، مفتشا بالمفتشية العامة،
- رابح عشة، مفتشا بالمفتشية العامة،
- رابح بوكابوس، مفتشا بالمفتشية العامة، 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م
- منوبة فائدي، مديرة عامة للشباب،
- عبد المجيد جباب، مديرا عاما للرياضة،
- زوليخة تهمي، مديرة للتبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه،
- بوعلام بليل، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتنظيم،
- ليلى ملوان، مديرة لمؤسسات الشباب وترقية الشراكة والعمل المشترك بين القطاعات،
- أحلام الأشهب، مديرة للمواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي،
- عب د المالك ياك ر، مدي را لترقية الرياض ة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة.
- حاج أحمد شراك، مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة،
- نوري سماعيل، مديرا للمنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية،
- حميد مرنيش، مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدات والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة :
- فريدة بوسعيدان، نائبة مدير لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة،
- ليندة مكاشر، نائبة مدير لترقية الشراكة والحياة الجمعوية،
- الزهرة عدي، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات،
- وسيلة بوشنب، نائبة مدير للتكوين في مهن الشباب،
- حبيبة عرعار، نائبة مدير لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة،
- مولود لعربي، نائب مدير لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب،
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- محمد نذير بلعياط، نائب مدير للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي،
- صلاح الدين بوطاغ و، نائب مدير للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل،
- جمال بن سيد، نائب مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة،
- العربي عياد، نائب مدير لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية،
- صالح فاسي، نائب مدير للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب،
- محمد بن لقرع، نائب مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي،
- محمد حميد، نائب مدير للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنستان والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
- محمد مدال، نائب مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي،
- نبيلة تومي، نائبة مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- جم ال العرفي، نائب مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي،
- كريمة بهلول، نائبة مدير لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد زادي، نائب مدير للمستخدمين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدي رين للنشاط الاجتماع ي والتضامن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين :
- سليم مراد، في ولاية سعيدة،
- مختارية داسي، في ولاية عنابة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية للولايات الآتية :
- عبد اللطيف بقاص، بأولاد جلال في ولاية بسكرة،
- مح مدعبد الرحم ان سويقات، ب إن ص الح في ولاية تامنغست،
- زكريا بليوز، بإن قزام في ولاية تامنغست،
- سليم بوحيتم، بالمنيعة في ولاية غرداية. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيد الآتي اسماهما مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين :
- صليحة ابن هناية، في ولاية باتنة،
- أحسن بلاح، في ولاية البليدة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد أحمد بن زليخة، مفتشا عاما لوزارة الاتصال. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الاتصال:
- كريمة عليك، نائبة مدير للسمعي البصري،
- خديجة خليفي، نائبة مدير للاتصال الخارجي،
- عبد الجليل جغادر، نائب مدير للتكوين. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير برام ج العلاج والأخ لاقيات وأداب مهن ة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد طيب زوب ي ر عاجب، مديرا لبرامج العلاج والأخلاقيات وأداب مهنة الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، مديرة للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد زوبير حرات، مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين :
- عمار القواسم، في ولاية البويرة،
- شعبان سيدهم، في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد نجيب عراب، مديرا للصحة والسكان في ولاية تامنغست. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية، في مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية :
- بن صاولة شفيقة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا،
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- خليفي لطفي، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- بن عبد الله نسيم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- مسعود ناصر فوزية، زوجة بسعد، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- بن علي محمد، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- زعلاني عبد ا لمجيد، رئيس المجلس العلمي، عضوا. ★ ق رار مؤرخ في 3 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتضمن إحداث منظمات للمحامين. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما المادة 85 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة،
- وبعد الاطلاع على مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 6 غشت سنة 2016 والمتضمنة اقتراح إنشاء منظمة جهوية للمحامين ناحية بسكرة،
- وبعد الاطلاع على مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 2016 والمتضمنة اقتراح إنشاء منظمة جهوية للمحامين ناحية خنشلة.
- وبعد الاطلاع على مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 2016 والمتضمنة اقتراح إنشاء منظمة جهوية للمحامين ناحية سعيدة،
- وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ت حدث منظمات للمح امين كما يأتي : أ - منظمة المحامين لبسكرة، ب - منظمة المحامين لخنشلة، ج - منظمة المحامين لسعيدة. المادة 2 : يحّدد مقر المنظمات على النحو الآتي :
- منظمة المحامين لبسكرة بمقر مجلس قضاء بسكرة،
- منظمة المحامين لخنشلة بمقر مجلس قضاء خنشلة،
- منظمة المحامين لسعيدة بمقر مجلس قضاء سعيدة، المادة 3 : تحدّد دوائر اختصاص المنظمات المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- منظمة المحامين لبسكرة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء بسكرة،
- منظمة المحامين لخنشلة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء خنشلة،
- منظمة المحامين لسعيدة : دائرة اختصاصها مجلس قضاء سعيدة ومجلس قضاء النعامة ومجلس قضاء البيض. المادة 4 : يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لباتنة ونقيب منظمة المحامين لأم البواقي ونقيب منظمة المحامين لمعسكر، بوضع هياكل المنظمات الجديدة وتنصيبها. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرسم ية لل جمهوري ة الجزائ رية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة .2017 الطيب لوح
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك. إنّ المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث ببطيوة (رمز 006-2 / .)31 المادة 2 : ي ت ولى م ك تب ال جم ارك ب أرزيو 004( - 2 / )31 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول قباضة الجمارك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2017 المادة 3 : يعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بأرزيو، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة .2017 قدور بن الطاهر 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرارمؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الم وافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الح جةع ام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لعوطي، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبدالقادرلعوطي، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائرفي 26 رمضان عام 1438 الم وافق 21 يونيو سنة .2017 عبد القادر بوعزقي
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة التجارة ق رار م ؤرخ في 8 جم ادى الأولى ع ام 1438 الم وافق 5 فبراير سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث عن السالمونيلا spp( )salmonella إجباريا. إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990 وال مت عل ق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 الذي يجعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي للبحث عن السالمونيلا spp( )salmonella إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث عن السالمونيلا spp( )salmonella تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق منهج أفقي للبحث عن السالمونيلا SPP( )Salmonella .1 مجال التطبيق : يهدف هذا المنهج إلى تحديد تقنية أفقية للبحث عن السالمونيلا SPP( )Salmonella والتي تشمل سالمونيلا تيفي Typhi( )Salmonella وسالمونيلا باراتيفي Paratyphi( .)Salmonella يطبق هذا المنهج على المواد الموجهة للاستهلاك البشري أو لتغذية الحيوان. ملاحظة 1 - لا يمكن لهذا المنهج أن يسمح بالعثور على جميع سالمونيلا تيفي وسالمونيلا باراتيفي. .2 المصطلحات والتعاريف : يقصد في مفهوم هذا المنهج، بالمصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 سالمونيلا : الأجسام الدقيقة التي تشكل مستعمرات مميزة أو قليلة التميّز في أوساط الانتقاء الصلبة والتي لها الخصائص البيوكيميائية والمصلية التي تظهر عند إجراء التجربة حسب هذا المنهج.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.2 البحث عن السالمونيلا : تحديد وجود أو غياب السالمونيلا )1.2( في كمية محددة من المنتوج. .3 المبدأ : 1.3 عموميات : يحتاج البحث عن السالمونيلا إلى أربع (4) مراحل متتالية (أ : رسم بياني لطريقة العمل). ملاحظة 2 - يمكن أن تكون السالمونيلا موجودة بعدد صغير وتكون في معظم الأحيان مصحوبة بعدد كبير من الأجسام الدقيقة التي تنتمي إلى عائلة الأنترو بكترياسي )Enterobacteriaceœ( أو عائلات أخرى. لذلك فإن إخصاب مسبق وإخصاب انتقائي غالبا ما يكونان ضروريين للبحث عن السالمونيلا التي تكون بعدد ضئيل أو التي خضعت لإتلاف. 2.3 الإخ صاب ال مسبق في وسط سائل غير انتقائي : تزرع عينة التجربة في ماء ببتوني مثبت في درجة حرارة الوسط، ثم تحضن في °37 م ± °1 م لمدة 18 سا ± 2 سا. بالنسبة لبعض المواد الغذائية )2.1.8( فإن استعمال كيفيات أخرى للإخصاب المسبق يكون ضروريا. في حالة وجود كميات كبيرة، من الأحسن تسخين الماء الببتوني المثبت في °37 م ± °1 م قبل زرع عينة التجربة. 3.3 الإخصاب في أوساط انتقائية سائلة : يزرع الزرع المتحصل عليه في )2.3( في مرق ربابور - فاسيلياديس vassiliadis( - )Rappaport بالصويا (مرق )RVS و في مرق مولر- كوفمان )Muller-Kauffmann( برباعي ثيونات - نوفوبيوسين novobiocine( )Tetrathionate- .)MKTTn( ي ح ضن م رق )RVS( في °41,5 م ± °1 م ل مدة 24 سا ± 3 سا ومرق )MKTTn( في °37 م ± °1 م لمدة 24 سا ± 3 سا. 4.3 العزل والتحقق : يزرع انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في )3.3( وسطان انتقائيان صلبان : 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م
- هلام ك زيل وز- لي زين ديس وكزي ك ولات (هلام DLX)،
- وسط انتقائي آخر صلب ملائم يكون من اختيار ا لمخبر، مكمل للوسط الهلامي )XLD( الذي يسمح بالبحث عن سالمونيلا لاكتوز إيجابية، بما في ذلك سالمونيلا تيفي وسالمونيلا باراتيفي. يحضن الوسط الهلامي )XLD( في °37 م ± °1 م ثم يفحص بعد 24 سا ± 3 سا. يحضن الوسط الانتقائي الثاني حسب توصيات المصنّع. ملاحظة 3 - يمكن استعمال الوسط الهلامي بالأخضر اللاّمع agar( green brillant )BGA; والوسط الهلامي بسولفيت البسموث و غيرها كوسط ثان للعزل. 5.3 الإثبات : يُعاد زرع مستعمرات السالمونيلا المفترضة المعزولة في )4.3( ويجرى التحقق بواسطة تجارب بيوكيميائية وتجارب مصلية ملائمة. .4 أوساط الزرع والكواشف والمصل : 1.4 أوساط الزرع والكواشف : ملاحظة 4 - نظرا للعدد الكبير لأوساط الزرع والكواشف، لوحظ أنه من الأحسن، وذلك لتوضيح أكثر، إعطاء مكوناتها وكيفية تحضيرها في (ب) من هذا المنهج. 1.1.4 وسط الإخصاب المسبق غير انتقائي : ماء ببتوني مثبت (ب - النقطة ب.1). 2.1.4 الوسط الانتقائي الأول للإخصاب : مرق ربابور فاسيلياديس vassiliadis( - )Rappaport بالصويا (مرق )RVS (ب - النقطة ب.2). 3.1.4 الوسط الانتقائي الثاني للإخصاب : مرق مولر - كوفمان Kauffmann( - )Muller برباعي ثيونات النوفوبيوسين (مرق )MKTTn (ب - النقطة ب.3). 4.1.4 أوساط صلبة للعزل والانتقاء: 1.4.1.4 الوسط الأول : هلام بالكزيلوز ليزين ديسوكسيكولات (هلام )XLD (ب - النقطة ب.4). 2.4.1.4 الوسط الثاني : يترك اختيار الوسط الثاني لمخبر التجارب ومن الأحسن اتباع توصيات المصنّع بدقة فيما يتعلق بتحضير هذا الوسط.
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 5.1.4 هلام مغذ (ملحق ب - النقطة ب.5). 6.1.4 ه لام بس ت رات ال حديد وثلاث سكريات (هلام )TSI (ب - النقطة ب.6). 7.1.4 هلام باليوريا (كريستنسن) )Christensen( (ب - ب.7). 8.1.4 وسط لنزع الكربوكسيل ل L - ليزين (ب - النقطة ب.8). 9.1.4 كاشف للبحث - غلاكتوزيداز (أو حلقات من الورق محضرة، تستعمل حسب توصيات المُصّنع) (ب - النقطة ب.9). 10.1.4 كواش ف لتف اعل فوج ب روسكور )Voges-Proskauer( (تفاعل )VP (ب - النقطة ب.01). 11.1.4 كواشف للبحث عن الأندول (ب - النقطة ب.11). 12.1.4 هلام مغذ نصف صلب (ب - النقطة ب.21). 13.1.4 محلول ملحي فيزيولوجي (ب - النقطة ب.31). 2.4 الأمصال : أمصال التراص التي تحتوي على أجسام مضادة لعامل أو عدة عوامل مولدة ضد »O« يقصد بها مضادات الأمصال التي تحتوي على مجموعة أو عدة مجموعات »O« (تسمى مضادات المصل »O« أحادي التكافؤ أو متعدد التكافؤ) ومضادات المصل »Vi« ومضادات المصل التي تحتوي على الأجسام المضادة لعامل أو عدة عوامل »H« (تسمى مضادات المصل »H« أحادي التكافؤ أو متعدد التكافؤ). من الضروري التأكد من أن مضادات الأمصال المستعملة تلائم البحث عن جميع الأنماط المصلية للسالمونيلا. لهذا الغرض، يمكن استعمال مضادات الأمصال المحضرة من طرف مموّن ذي كفاءة معترف بها. .5 التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأجه زة الم تداول ة في مخ بر الميكروبيولوجيا لا سيما، ما يأتي : 1.5 أجهزة التعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). 2.5 غرفة التجفيف أو جهاز التحضين مزودة بتهوية بحمل حراري مضبوط بين °37 م و °55 م. 3.5 جهاز التحضين م ضبوط في درجة حرارة °37 م ± °1 م. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 4.5 حمام مائي مضبوط في درجة حرارة °41,5 م ± °1 م أو ج هاز ال تحض ين مض ب وط في درجة حرارة °41,5 م ± °1 م. 5.5 حمامات مائية مضبوطة في درجة حرارة من °44 م إلى °47 م. 6.5 حمام مائي مضبوط في درجة حرارة °37 م ± °1 م. يوصى باستعمال حمامات مائية )4.5([ و(5.5) و(5.6)] تحتوي على عامل ضد البكتيريا، بما أن الجرعة الملوثة للسالمونيلا ضعيفة. 7.5 مق ابض مح لقة قط ره ا حوالي 3 ملم أو 10 ميكرولتر أو مصاصات معقمة. 8.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني )pH( له دقة القياس ± 0,1 وحدة pH في درجة حرارة من °20 م إلى °25 م. 9.5 أنابيب اختبار أو قارورات ذات سعة ملائمة. يمكن استعمال قارورات أو زجاجة بكبسولات معدنية أو من البلاستيك مزودة بغطاء ملولب غير سام. 10.5 ماصات مدرجة أو ماصات أوتوماتيكية سعتها 10 ملل و 1 ملل، مدرجة في 0,5 ملل و 0,1 ملل على التوالي. 11.5 علب بت ري ذات أبعاد ص غيرة (قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم) و/أو أبعاد كبيرة (قطرها 140 ملم). ملاحظة 5 - يمكن استخدام الأدوات ذات الاستعمال الوحيد بنفس الصفة بالنسبة للأدوات الزجاجية المعادة الاستعمال إذا كانت لها نفس الخصائص. .6 اقتطاع العيّنة : يجب أن تكون العيّنة ممثلة فعلا وغير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. .7 تحضير العيّنة للتجربة : تحضر عيّنة التجربة طبقا للمنهج المحدد للمنتوج المعني. .8 طريقة العمل (أ : رسم بياني لطريقة العمل). 1.8 العيّنة المقتطعة للتجربة والمحلول الأم : 1.1.8 عموميات : لتحضير المحلول الأم، يستعمل عامة وسط الإخصاب الأولي المحدد في )1.1.4( و(3.2) كمخفف.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة إذا لم ت كن ك ت لة عينة التجربة المحددة مساوية ل 25 غ، تستعمل الكمية اللازمة لوسط الإخصاب الأولي للحصول على تخفيف ل. 1 / .10 عندما يجب فحص أكثر من عينة واحدة مقتطعة للتجربة وزنها 25 غ متحصل عليها من حصة محددة لمنتوج غذائي، يمكن خلط جميع عينات التجربة، بشرط أن لا يغير هذا الخليط نتائج التحليل المتعلقة بالأخص بهذا المنتوج الغذائي بالأخص. مثلا: إذا كنا بصدد فحص 10 عينات التجربة وزنها 25 غ، من الممكن جمع ال 10 وحدات بحيث نحصل على عينة التجربة مكونة من 250 غ ونضيف 2,25 لمن مرق الإخصاب الأولي أو جمع الحصص ل 0,1 م لل (في 10 م لل من م رق ( )RVS و ل 1 م لل ( في 10 ملل من مرق )MKTTn( من مرق الإخصاب الأولي الصادرة من ال 10 عينات التجربة منفصلة )1.3.8( لإخصاب 100 ملل من أوساط الإخصاب الانتقائية. 2.1.8 تحضيرات خاصة للمحلول الأم لبعض الأغذية: 1.2.1.8 الكاكاو و المواد التي تحتوي على الكاكاو (على سبيل المثال، أكثر من %20 ) : يضاف إلى الماء الببتوني المثبت( )1.1.4 من الأحسن 50 غ/ل من الكازيين ( يتجنب استعمال الكازيين الحامضي ) أو 100 غ/ل من مسحوق الحليب المنزوع الدسم ويضاف بعد حوالي ساعتين من التحضين، 0,018 غ/ل من الأخضر اللاّمع إذا كان هناك احتمال تلوث كبير للمنتوج ببكتيريا غرام إيجابي positif( )Gram 2.2.1.8 الأغذية الحمضية و المحمضة: يتأكد من أن قيمة العامل الهيدروجيني )pH( لا تقل عن 4,5 أثناء الإخصاب الأولي. ملاحظة 6 - يكون العامل الهيدروجيني(Hp) للأغذية الحمضية والمحمضة أكثر استقرارا عندما يستعمل الماء الببتوني المثبت مضاعف المعايرة. 2.8 الإخصاب الأولي غير الانتقائي: ي ح ضن محل ول الأم )1,8( في درج ة حرارة °37 م ± °1 م لمدة 18 سا ± 2 سا. 3.8 الإخصاب الانتقائي: .1.3.8 ينقل 0,1 ملل من الزرع المتحصل عليه في )2,8( في أنبوب يحتوي على 10 ملل من مرق )RVS( )2.1.4( وينقل كذلك 1 ملل من الزرع المتحصل عليه في )2,8( في أنبوب يحتوي على 10 ملل من مرق )MKTTn( .)3.1.4( 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م 2.3.8 يحضن مرق(SVR) المزروع )1.3.8( في درجة حرارة 41,5 °م ± 1 °م لمدة 24 سا ± 3 سا ومرق )MKTTn( في درجة حرارة 37 °م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. من الأحسن التأكد من أن درجة الحرارة القصوى للتحضين لا تتعدى في أي حال 42,5 °م بالنسبة لمرق .)RSV( 4.8 العزل والتحقق : 1.4.8 انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في المرق )2.3.8( RVS بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، يزرع بواسطة مقبض )7.5( سطح علبة بتري كبيرة 11).5( تحتوي على وسط العزل انتقائي [ هلام XLD،(4.1.4.1)] بحيث يُسمح للمستعمرات المعزولة جيدا بالتكاثر. في حالة عدم توفر علب كبيرة، تستعمل علبتين صغيرتين، الواحدة تلو الأخرى، باستعمال نفس المقبض. يتم إجراء وسط العزل الانتقائي الثاني )2.4.1.4( بنفس الطريقة باستعمال مقبض جديد وعلب بيتري ذات أبعاد ملائمة. 2.4.8 انطلاقا من الزرع المتحصل عليه في المرق MKTTn )2.3.8( بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، تعاد نفس العمليات المبيّنة في )1.4.8( مع وسطي العزل الانتقائيين. 3.4.8 في حالة وسط العزل الأول ( )1.4.1.4 تقلب العلب )1.4.8([ و(8.4.2)] توضع في جهاز التحضين )3.5( مضبوطا في 37 °م. بالنسبة لوسط العزل الثاني )2.4.1.4( مع إتباع توصيات المصنّع. 4.4.8 بعد 24 سا ± 3 سا من التحضين، تفحص العلب )3.4.8( للبحث عن وجود مستعمرات مميزة للسالمونيلا، وكذلك المستعمرات غير المميزة والمحتمل أن تكون سالمونيلا (الملاحظة 7) .تعلّم وضعيتها على الجهة السفلية للعلبة. المستعمرات المميزة للسالمونيلا المزروعة فوق هلام )XLD( لها مركز أسود ومحاطة بهالة حمراء شفافة و واضحة ناتجة عن تغير الكاشف الموجود في الوسط. ملاحظة 7 - تكون السالمونيلا S H سلبي (على
سبيل المثال سالمونيلا باراتيفي )A المزروعة فوق هلام (DLX)، وردية اللون مع مركز وردي داكن وتكون السالمونيلا لاكتوز إيجابي المزروعة فوق هلام )XLD( صفراء و بدون اسوداد.
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يحضن الوسط الانتقائي الثاني في درجة حرارة ومدة ملائمتين ثم يفحص وجود المستعمرات التي يمكن أن تعتبر حسب مميزاتها، سالمونيلا مفترضة. 5.8 الإثبات 1.5.8 عموميات : لتحديد السالمونيلا يمكن استعمال طقم )kits( للتحديد البيوكيميائي للمستعمرات. من الأحسن استعمال هذا الطقم )kits( طبقا لتعليمات المصنّع. ملاحظة 8 - يمكن أن يتغير مظهر مستعمرات السالمونيلا في بعض الأحيان ليس فقط من نوع إلى آخر بل كذلك من حصة وسط الزرع إلى أخرى. 2.5.8 اختيار المستعمرات للإثبات : للإثبات يُؤخذ من كل علبة (علبتين ذات أبعاد صغيرة أو علبة ذات أبعاد كبيرة) و من كل وسط انتقائي )4.8( مستعمرة واحدة على الأقل مميزة أو مشكوك فيها، ثم أربع مستعمرات أخرى إذا ثبت أن الأولى كانت سلبية. في حالة الدراسات الوبائية، ينصح بتحديد خمس مستعمرات على الأقل. إذا وجد أن إحدى العلب تحتوي على أقل من خمس (05) مستعمرات مميزة أو مشكوك فيها، تؤخذ بعين الاعتبار جميع المستعمرات المميزة أو المشكوك فيها. تزرع المستعمرات المنتقاة على سطح علب الوسط الهلامي المغذي )5.1.4( المجففة مسبقا، بطريقة تسمح لتكاثر المستعمرات بشكل معزول جيدا. تحضن هذه العلب المزروعة )3.4.8( في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. يست عمل الزرع النقي للإثبات البيوكيميائي والمصلي. 3.5.8 الإثبات البيوكيميائي : 1.3.5.8 عموميات : بواسطة سلك الزرع، تزرع الأوساط المحددة في )2.3.5.8([ إلى ])7.3.5.8( بكل زرع متحصل عليه انطلاقا من المستعمرات المتحصل عليها في .)2.5.8( 2.3.5.8 هلام TSI .1.4( )6 : تزرع الجهة المائلة للوسط على شكل خطوط والقاعدة بالغرز. تحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. تفسر الظواهر التي تحدث بالشكل الآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 أ) القاعدة
- صفراء……غلوكوز إيجابي (استخدام الغلوكوز)
- حمراء أو دون تغيير……..غلوكوز سلبي (عدم استخدام الغلوكوز)
- سوداء……………….. تشكل سلفور الهيدروجين
- فقاعات أو تشققات….. تشكل غازا انطلاقا من الغلوكوز ب) الجهة المائلة للهلام.
- صفراء………………………………..لاكتوز و/ أو سكاروز إيجابي (استخدام اللاكتوز و/أو السكاروز).
- حمراء أو دون تغيير…………..لاكتوز وسكاروز سلبي ( عدم استخدام اللاكتوز ولا السكاروز) يظهر الزرع المميز للسالمونيلا بجهة مائلة قلوية (حمراء) وقاعدة حامضية (صفراء) مع تشكل الغاز (فقاعات) و( في حوالي 90 % من الحالات) تشكل سلفور الهيدروجين (اسوداد الهلام) جدول .(1) عندما نعزل سالمونيلا لاكتوز إيجابي )4.3( كون الجهة المائلة لهلام TSI صفراء. وعليه، يجب ألا يكون الإثبات الأولي للسالمونيلا مؤسسا فقط على النتائج المتحصل عليها انطلاقا من هلام TSI .)2.3.5.8( 3.3.5.8 هلام باليوريا )7.1.4( : تزرع الجهة المائلة للهلام على شكل خطوط. تحضن في درجة الحرارة 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا وتفحص من وقت لآخر. في حالة تفاعل إيجابي، ينتج عن تحلل اليوريا تحرير الأمونياك، الذي يحوّل أحمر الفينول إلى الوردي ثم إلى الأحمر الداكن. يظهر هذا التفاعل غالبا في مدة ساعتين (2) إلى أربع (4) ساعات. 4.3.5.8 وسط نزع الكربوكسيل ل L-ليزين :)8.1.4( يزرع الوسط السائل تحت السطح مباشرة. يحضن 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. يدّل ظهور تعكر ولون بنفسجي بعد التحضين على تفاعل إيجابي ويدّل ظهور لون أصفر على تفاعل سلبي. 5.3.5.8 البحث عن - غلاكتوزيداز -galactosidase( ) )9.1.4( : يوضع على شكل محلول معلق مقبض يحمل مستعمرة م شكوك فيها في أنبوب يحتوي على 0,25 ملل من المحلول الملحي .)13.1.4(
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تضاف قطرة واحدة (1) من التولوين )toluène( ويرج الأنبوب. يوضع هذا الأخير في حمام مائي )6,5( مضبوط في 37 °م ويبقى لبعض الدقائق (حوالي 5 دق ائق). يضاف 0,25 ملل من ك اشف البحث عن
- غلاكتوزيداز ويمزج. يعاد الأنبوب إلى الحمام المائي مضبوط في °37 م، ويترك لمدة 24 سا ± 3 سا ويفحص من وقت لآخر. يدل اللّون الأصفر على تفاعل إيجابي. يظهر التفاعل غالبا في مدة 20 دقيقة. في حالة استعمال أقراص من ورق محضرة )9.1.4( تتبع تعليمات المُصّنع. 6.3.5.8 وس ط لت فاع ل ف وج بروس كور )Voges-Proskauer( )VP( )10.1.4( : يوضع في شكل محلول معلق مقبض يحمل مستعمرة مشكوك فيها في أنبوب معقم يحت وي على 3 ملل من وسط .)VP( يحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م بعد التحضين، تضاف قطرتان (2) من محلول الكرياتين وثلاث (3) قطرات من المحلول الإثانولي نفتول - 1 ثم قطرتان (2) من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم وترج بعد إضافة كل كاشف. يدل تشكل لون وردي إل ى أحم ر لامع في مدة 15 دقيقة على تفاعل إيجابي. 7.3.5.8 وسط للبحث عن الأندول )11.1.4( : يزرع أنبوب يحتوي على 5 ملل من وسط تريبتون / تريبوتوفان بالمستعمرة المشكوك فيها ويحضن في 73°م ± 1°م لمدة 24 سا ± 3 سا. بعد التحضين، يضاف 1 ملل من كاشف كوفاكس .)Kovacs( يدّل تشكل حلقة حمراء على تفاعل إيجابي. ويدّل تشكل حلقة صفراء - مسمرة على تفاعل سلبي. 8.3.5.8 تفسير النتائج البيوكيميائية : تعطي السالمونيلا عموما تفاعلات مبينة في الجدول .1 الجدول 1 : تفسير التجارب البيوكيميائية. سلالة السالمونيلا سلامونيلا سلامونيلا سلامونيلا سلامونيلا تجارب )2.3.5.8([ إلى(8.5.3.7) ] A B C سلالات أخرى تيفي باراتيفي A باراتيفي B باراتيفي تفاعل % أ تفاعل غلكوز، TSI (تشكيل الحمض) + 100 + غلكوز، TSI (تشكيل الغاز) - ب 0 + لاكتوز، TSI (تشكيل الحمض) - 2 - ساكوز، TSI (تشكيل الحمض) - 0 - سولفور الهيدروجين، TSI + 97 - تمييه اليوريا - 0 - نزع الكربوكسيل لليزين + 98 - تفاعل مع B غلا كتوزيداز - 0 - تفاعل فوج بروسك ور - 0 - )Voges-Proskauer( البحث عن الأندول - 0 - % أ تفاعل تفاعل تفاعل % أ 100 + + + 100 100 + + + 92 100 - - - 1 0 - - - 1 10 + + + 92 0 - - - 1 0 + + + 95 0 - - - 2 ج 0 - - - 0 0 - - - 1 أ: تدل هذه النسب المئوية فقط على أن جميع سلالات السالمونيلا لا تعطي تفاعلات مسجلة ب + أو - يمكن أن تتغير هذه النسب المئوية بالنسبة لنفس النوع المصلي كذلك من نوع مصلي لآخر بالنسبة للأنواع المصلية التي سببت تسممات غذائية بأماكن مختلفة، ب : سالمونيلا تيفي لا تشكل غاز، ج : تعطي السالمونيلا أنتيريكا enterica Salmonella من نوع أريزونا arizonae تفاعلات لاكتوز إيجابية أو سلبية لكن تكون دائما B-غلاكتوزيداز إيجابية. لدراسة هذه السلالات، فمن الأحسن إجراء تجارب بيوكيميائية مكملة،
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م 4.5.8 إثبات مصلي و نمط مصلي: 1.4.5.8 عموميات: يجرى البحث عن مولد الضد «O»، «iV»،أو«H» للسالمونيلا بالتراص فوق صفيحة مع أمصال ملائمة انطلاقا من مستعمرات نقية )2.5.8( بعد التخلص من السلالات المتراصة ذاتيا. 2.4.5.8 التخلص من السلالات المتراصة ذاتيا: توضع قطرة واحدة(1) من المحلول الملحي )13.1.4( فوق صحيفة زجاجية جد نظيفة. بواسطة مقبض حلقي )7.5( يوزع فوق تلك القطرة جزء من المستعمرة المراد تحليلها بطريقة يتحصل فيها على محلول متجانس وعكر. ملاحظة 9 - من الممكن أيضا توزيع جزء من المستعمرة المراد تحليلها في قطرة من الماء، ثم يخلط هذا المحلول مع قطرة من المحلول الملحي .)13.1.4( ترّجح الصفيحة لمدة 30 ثا إلى 60 ثا. تلاحظ النتيجة فوق قاع أسود ومن الأحسن بواسطة عدسة مكبرة. إذا تجمعت البكتيريا على شكل كتل متميزة نوعا ما، تعتبر السلالة كأنها متراصة ذاتيا ولا يجب أن تخضع للتحاليل التالية وبهذا يصبح البحث عن مولدات الضد غير ممكن. 3.4.5.8 البحث عن مولدات الضد »O« : انطلاقا من مستعمرة نقية معروفة أنها غير متراصة ذاتيا، تُجرى العملية كما هو مبين في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة (1) من مضاد المصل »O« ( )2.4 بدلا عن المحلول الملحي .)13.1.4( يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص. تستعمل الأمصال المتعددة التكافؤ و وحيدة التكافؤ الواحد تلو الآخر. 4.4.5.8 إظهار مولدات الضد »Vi« : تجرى العملية كما هو مبيّن في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة (1) من مضاد المصل Vi )2.4( بدلا من المحلول الملحي. يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص. 5.4.5.8 إظهار مولدات الضد »H« : يزرع الوسط الهلامي المغذي النصف الصلب )12.1.4( بمستعمرة نقية غير متراصة ذاتيا. يحضن في 37 °م ± 1 °م لمدة 24 سا ± 3 سا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 يستعمل هذا الزرع لفحص مولدات الضد »H« وتجرى العملية كما هو مبيّن في )2.4.5.8( لكن باستعمال قطرة واحدة من مولد الضد »H« )2.4( بدلا من المحلول الملحي. يعتبر التفاعل إيجابيا، إذا كان هناك تراص. 5.5.8 ت فسير التفاعلات البيوكيميائية والمصلية : يعطي الجدول 2 تفسير تجارب الإثبات )3.5.8([ و(8.5.4)] التي أجريت على المستعمرات المأخوذة بعين الاعتبار .)2.5.8( 6.5.8 الإثبات النهائي : يجب أن ترسل السلالات التي تعتبر أنها سالم ونيلا أو يمكنها أن تكون سالمونيلا (جدول 2) إلى مركز معتمد للكشف عن السالمونيلا قصد التحديد النهائي للمصل مع مرافقتها بالمعلومات المتعلقة بهذه السلالات. 9 التعبير عن النتائج : حسب نتائج التفسير يحدد وجود أو غياب السالمونيلا في عينة التجربة ل x غ أو x ملل من المنتوج. الجدول 2 - تفسير تجارب الإثبات تفاعلات تراص تفاعلات التفسير بيوكيميائية ذاتي مصلية متميزة لا مولدات الضد، سلالات »O« « »Vi أو تعتبر كأنها »H« إيجابية سالمونيلا متميزة لا جميع التفاعلات يمكن أن سلبية تكون سالمونيلا متميزة نعم غير مجرات )2.4.5.9( لاتوجد نعم / لا مولدات الضد، تفاعلات »O« « »Vi أو متميزة »H« إيجابية لاتوجد نعم / لا جميع لاتعتبر تفاعلات التفاعلات كأنها متميزة سلبية سالمونيلا
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ- رسم بياني لطريقة العمل العيّنة المأخوذة للتجربة + ماء ببتوني مثبت في درجة حرارة الوسط ق ب س م ب تحضين )2.8( لمدة 18 سا ± 2 سا في اص 37 °م ± 1 °م خ إ 0,1 ملل م ن 1 ملل من الزرع + ي الزرع + 10 ملل 10 ملل من مرق ئا قت من مرق RVS MKTTn )1.3.8( ان ب )1.3.8( تحضين تحضين لمدة 24 سا اص لمدة 24 سا ± 3 سا، ± 3 73°م ± 3 س ا، في خ إ في 5,14°م ± 1°م ± 1°م وسط XLD ووسط هلامي ثاني ل حسب الاختيار )1.4.8( تحضين لمدة ز ع لا 24 سا ± 3 سا، في °37 م ± °1 م مستعمرة واحدة مميزة فقط، لكل وسط وأربع مستعمرات إذا كانت الأولى سلبية .)2.5.8( ت ا ب لإث ا هلام م غ ذ، تحض ين لمدة 24 سا ± 3 سا، في 37 °م ± 1 °م .)2.5.8( إثبات بيوكيميائي إثبات مصلي )3.5.8( )4.5.8( تفسير النتائج (9) 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م ب : تركيب وتحضير أوساط الزرع والكواشف ب. 1 ماء ببتوني مثبت : ب 1.1 التركيب : عصارة إنزيمية للكازيين ………………………….. 10 غ كلورور الصوديوم…………………………………….5 غ ثنائي الصوديوم هيدروجينو فوسفات دوديكا هيدراتي O( 2 ,12H 4 HPO 2 ………………………)Na 9 غ ثن ائي ه يدروج ين و فوس فات البوتاسيوم ( PO 1,5…………………………………………..)KH غ 4 2 ماء………………………………………………. 1000 ملل ب . 1.2.التحضير : تذوّب المكونات في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. يوزع الوسط بالكميات اللازمة للتحليل في قارورات سعتها مناسبة .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في درجة حرارة 121 °م لمدة 15 دقيقة. ب.2. مرق ربابور فاسيلياديس Rappaport-( )vassiliadis بالصويا : (مرق RSV ) ب. 1.2 محلول أ : ب. 1.1.2 التركيب: عصارة أنزيمية للصويا………………………………5 غ كلورور الصوديوم…………………………………….8 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم 1,4………………………………………….)KH2PO4( غ ثنائي البوت اسيوم هيدروجينوفوسفات K2HPO4( ………………………………………..) 0,2 غ ماء……………………………………………….. 1000 ملل ب. 2.1.2 التحضير: تذوّب المكوّنات في الماء بالتسخين في درجة حرارة حوالي 70 °م، إذا اقتضى الأمر. يجب أن يحضر المحلول في نفس يوم تحضير وسط .)RVS( ب. 2.2 محلول ب: ب 1.2.2. التركيب:
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كلورور المغنزيوم سداسي التمييه O( ,6H 400………………………………………)MgCl غ 2 2 ماء………………………………………………..0001 ملل ب.2.2.2 التحضير: يذوّب كلورور المغنزيوم في الماء. نظرا للإسترطابية القوّية للملح، ينصح بتذويب كل المركب(O 2 ,6H 2 )MgCl الموجود في وعاء مفتوح حديثا طبقا لمعادلة التركيب المذكور أعلاه. مثال: تضاف 250 غ من O( ,6H )MgCl ل 625 ملل من الماء لتعطي محلول 2 2 حجمه النهائي يساوي 788 ملل وتركيز كتلي بحوالي 31,7 غ ل 100 ملل من O( 2 ,6H 2 .)MgCl يمكن حفظ هذا المحلول في وعاء من الزجاج الداكن في درجة حرارة الوسط لمدة عامين(2) على الأكثر. ب 3.2. محلول ج : ب 1.3.2. التركيب : أوكزلات أخضر الملاشيت 0,4………………………… غ ماء………………………………………………….001 ملل ب 2.3.2 التحضير: يذوّب أوكزلات أخضر الملاشيت في الماء. يمكن حفظ هذا المحلول في وعاء من الزجاج الداكن، في درجة حرارة الوسط لمدة ثمانية(8) أشهر على الأكثر. ب 4.2. وسط كامل: ب. 1.4.2 التركيب: محلول أ (ب.2.1)……………………………………….0001 ملل محلول ب(ب.2.2) …………………………………….. 100 ملل محلول ج (ب.2.3) ………………………………………. 10 ملل ب. 2.4.2 التحضير: يضاف ل 1000 ملل من المحلول أ، 100 ملل من المحلول ب و 10 ملل من المحلول ج. يضبط العامل الهيدروجيني (Hp)، إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 5,2 ± 0,2 بعد التعقيم . يوزع في أن ابيب اختبار(5.9) بك ميات تقدر ب 10 ملل قبل الاستعمال. تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °115 م لمدة 15 دقيقة. يُحفظ بهذا الوسط المحضر في °3 م ± °2 م ويستعمل يوم تحضيره. تكون التركيبة النهائية للوسط كالآتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23
- عصارة أنزيمية للصويا …………………… 4,5 غ/ل
- كلورور الصوديوم………………………….. 7,2 غ/ل
- ثنائي هيدروجينوفوسفات البوتاسيوم ( 4 HPO +K 4 PO )KH 1,44……………………….. غ/ل 2 4 2
- كلورور المغنزيوم عديم الماء ( 2 ………………………………………)MgCl 13,4 غ/ل
- أو كلورور المغنزيوم سداسي التميية O( 2 ,6H 2 28,6……………………………….)MgCl غ/ل
- أوكزلات أخضر الملاشيت………………. 0,036 غ/ل ب.3 مرق مولر كوفمان برباعي ثيونات - نوفوبيوسين novobiocine - tétrathionate au kauffmann - Muller )MKTTn( ب. 1.3 الوسط الأساسي : ب. 1.1.3 التركيب : مستخلص اللحم…………………………………….3,4 غ عصارة أنزيمية للكازيين…………………………..6,8 غ كلورور الصوديوم ………………………..)NaCl( 2,6 غ كربونات الكالسيوم ( )CaCO 38,7……………………… غ
ثيوسلفات الصوديوم خماسي التمييه O( ,5H O S 47,8……………………………………)Na غ 2 3 2 2 أملاح صفراوية للاستعمال البكتريولوجي…..87,4 غ الأخضر اللامع…………………………………… 9,6 ملغ ماء………………………………………………..0001 ملل ب.3.1.2 التحضير : تذوب المكونات الأساسية المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، وتوضع للغليان لمدة 5 دقائق. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، في 8 ± 0,2 وفي 25 °م ويجانس الوسط جيدا. يحفظ وسط الأساس لمدة 4 أسابيع في °3 م ± °2 م. ب. 2.3 محلول اليودو- اليودوري : ب. 1.2.3 التركيب :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اليود…………………………………………………..02 غ يودور البوتاسيوم 25……………………………)KI( غ ماء………………………………………………….001 ملل ب.3.2.2 التحضير: يذوّب يودور البوتاسيوم كليا في 10 ملل من الماء، ثم ي ض اف ال ي ود وي ك مل ب الماء المقطر حتى 100 ملل. لا يسخن هذا المحلول. يحفظ المحلول المحضر بهذه الطريقة في درجة حرارة الوسط في وعاء غير نفوذ. ب. 3.3 محلول النفوبيوسين ب. 1.3.3 التركيب : ملح أحادي الصوديوم النفوبيوسين………….40,0 غ ماء………………………………………………… 5 ملل ب. 2.3.3 التحضير: يذوّب ملح أحادي الصوديوم النفوبيوسين في الماء ويعقم بالترشيح. ي حفظ ه ذا المح لول حتى أرب عة (4) أس ابيع في °3 م ± °2 م. ب. 4.3 الوسط الكامل : ب. 1.4.3 التركيب : وسط الأساس (ب.3 1. 1000………………………) ملل محلول يود اليودوري (ب.3.2)………………. 20 ملل محلول النفوبيوسين (ب.3.3)………………….5 ملل ب. 2.4.3 التحضير : يضاف بطريقة معقمة 5 ملل من محلول النفوبيوسين (ب.3.3) ل 1000 ملل من وسط الأساس(ب.3.1) يمزج ثم يضاف 20 ملل من محلول اليودو- اليودوري (ب.3.2) ويجانس الكل. يوزع الوسط بطريقة معقمة في أنابيب معقمة ذات سعة ملائمة )9.5( لغرض التحليل. يجب أن يستعمل الوسط الكامل يوم تحضيره. ب. 4 هلام كزي ل وز لي زين ديس وك سي ك ولات (هلام )XLD ب. 1.4 الوسط الأساسي : ب. 1.1.4 التركيب : 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م مستخلص الخميرة على شكل مسحوق…………… 3 غ كلورور الصوديوم )NaCl( ………………………….. 5 غ كزيلوز……………………………………………… 3,75 غ لاكتوز…………………………………………………5 7, غ ساكاروز………………………………………………5,7 غ هيدروكلورور L -ليزين………………………………5 غ ثيوسولفات الصوديوم……………………………. 6,8 غ سترات الأمنيوم- حديد(III)……………………… 0,8 غ احمر الفينول……………………………………… 0,08 غ ديسوكسيكولات الصوديوم…………………………..1 غ هلام………………………………… 9 غ إلى 18 غ (1) ماء………………………………………………… 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام. ب. 2.1.4 التحضير : تذوّب المكونات الأساسية المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر. يتجنب التسخين المبالغ. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7,4 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. يوزع الوسط الأساسي في أنابيب أو أوعية ذات سعة ملائمة .)9.5( يسخن بالرج مرارا إلى غاية غليان الوسط وذوبان الهلام. لا يجب الإفراط في التسخين. ب. 2.4 تحضير علب الوسط الهلامي: ينقل الوسط مباشرة في حمام مائي )5.5( مضبوط في °44 م إلى °47 م، يرج ويسكب في العلب ثم يترك ليتصلب. مباشرة قبل الاستعمال، تجفف علب الوسط الهلامي بعناية (من الأحسن بعد نزع الغطاء وقلب العلب) في جهاز التحضين )2.5( مضبوط بين °37 م و °55 م حتى يجف سطح الهلام. تخزن علب الهلام إلى غ اية خ مسة (5) أي ام في 3 °م ± 2 °م. ب.5 هلام مغذ : ب.5.1 التركيب :
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مستخلص اللحم……………………………………….3 غ بيبتون………………………………………………… 5 غ هلام…………………………………………. 9 غ إلى 18 غ(1) ماء………………………………………………. 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام. ب. 2.5 التحضير : تذوّب المكونات المجففة أو الوسط الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني(Hp) إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 7 ± 0,2 في 25 ° م بعد التعقيم. يوزع وسط الزرع في أنابيب أو قارورات ذات سعة ملائمة .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 ° م لمدة 15 دقيقة. ب. 3.5 تحضير علب الوسط الهلامي المغذي: يسكب حوالي 15 ملل من الوسط المذاب في علب بتري صغيرة معقمة )11.5( وتجرى العملي ة كما في ب.4.2. ب. 6 ه لام بسترات الحديد وثلاث سكريات (لهلام :)TSI ب. 1.6 التركيب: مستخلص اللحم………………………………………3 غ مستخلص الخميرة……………………………………3 غ ببتون…………………………………………………02 غ كلورور الصوديوم 5…………………………..)NaCl( غ لاكتوز…………………………………………………01 غ ساكاروز………………………………………………01 غ غلوكوز…………………………………………………1 غ سترات الحديد ………………………………)III( 0,3 غ ثيوسولفات الصوديوم………………………….. 0,3 غ أحمر الفينول…………………………………… 0,024 غ هلام……………………………………….. 9 غ إلى 18 غ(1) ماء………………………………………………. 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام. ب. 2.6 التحضير: تذوّب المكوّنات أو الوسط الأساسي الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )PH( إذا اقتضى الأمر بحيث يساوي 7,4 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 يوزع الوسط بكميات تقدر ب 10 ملل في أنابيب اختبار. تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 °م لمدة 15 دقيقة. تترك لترتاح في وضعية مائلة بحيث يتحصل على راسب سمكه من 2,5 سم إلى حوالي 5 سم. ب. 7 هلام باليوريا (كريستنسن) )Christensen( : ب. 1.7 الوسط الأساسي: ب. 1.1.7 التركيب: ببتون……………………………………………………1 غ غلوكوز………………………………………………….1 غ غكلورور الصوديوم(lCaN)…………………………..5 غ ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ( 4 PO 2 ………………………………………………)KH 2 غ أحمرالفينول……………………………………..210,0 غ هلام…………………………………………. 9 إلى 18 غ(1) ماء ………………………………………………. 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام، ب. 2.1.7 التحضير : تذّوب المكوّنات أو الوسط الأساسي الكامل المجفف في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,8 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. ت ع قم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121 °م لمدة 15 دقيقة. ب. 2.7 محلول اليوريا : ب.7.2.1 التركيب : اليوريا ……………………………………………… 400 غ ماء، كمية كافية لحجم نهائي ……………….. 1000 ملل ب. 2.2.7 التحضير : تذوّب اليوريا في الماء، تعقم بالترشيح ويراقب التعقيم. ب. 3.7 الوسط الكامل ب. 1.3.7 التركيب : الوسط الأساسي (ب.7.1)……………………. 950 ملل محلول اليوريا (ب.7.2) ………………………. 50 ملل
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب. 2.3.7 التحضير : يضاف محلول اليوريا بطريقة معقمة إلى الوسط الأساسي المذاب مسبقا وتعدّل درجة الحرارة بين °44 م و °47 م. يوزع الوسط الكامل، بكميات تقدر ب 10 ملل في أنابيب معقمة .)9.5( تترك لترتاح في وضعية مائلة. ب. 8 وسط لنزع الكربون ل L-lysine : ب. 1.8 التركيب: أحادي هيدرو كلورور ل L-lysine …………………… 5 غ مستخلص الخميرة……………………………………3 غ غلوكوز………………………………………………….1 غ بنفسجي البروموكريزول……………………..510,0 غ ماء……………………………………………… 1000 ملل ب. 2.8 التحضير: تذوّب المكوّنات في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,8 ± 0,2 في °25 م بعد التعقيم. يوزع الوسط بكميات تقدر ب 2 ملل إلى 5 ملل في أنابيب زرع ضيقة )9.5( مزودة بكبسولات لولبية. تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقية. ب. 9 كاشف للبحث عن -غلاكتوزيداز - galactosidase : ب. 1.9 محلول مثبت: ب. 1.1.9 التركيب: ثنائي هيدروجينوفوسفات الصود يوم ( PO …………………………………………..)NaH 6,9 غ 4 2 هيدروكسيد الصوديوم، محلول ل 10 مول/ل…حوالي 3 ملل ماء، كمية كافية لحجم نهائي 50……….. ملل ب. 2.1.9 التحضير: يذوّب ثنائي هيدروجينوفوسفات الصوديوم في حوالي 45 ملل من الماء في حوجلة مدرجة. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( في 7 ± 0,2 في 52°م بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم. يكمل بالماء حتى 50 ملل. 44 29 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 23 2017 يوليو سنة م ب. 2.9 محلول ال o - نتروفينيل
- D غلاكتوزيداز(GPNO) : ب. 1.2.9 التركيب : o- نتروفينيل D- غلاكتوزيداز(GPNO)…. 0,08 ملل ماء…………………………………………………..51 ملل ب. 2.2.9 التحضير: يذوّب محلول ال ONPG في الماء درجة حرارته حوالي °50 م. يبرّد المحلول. ب. 3.9 كاشف كامل : ب. 1.3.9 التركيب : محلول مثبت (ب.9.1) 5…………………………………. ملل محلول ال (GPNO)(ب.9.2)…………………………..51 ملل ب. 2.3.9 التحضير: يضاف المحلول المثبت إلى محلول .ONPG ب. 10 كواشف لتفاعل Proskauer Voges- :)VP( ب. 1.10 محلول VP : ب. 1.1.10 التركيب : ببتون…………………………………………………. 7 غ غلوكوز……………………………………………….. 5 غ ثنائي البوتاسيوم هيدروجينوفوسفات ( HPO 5…………………………………………………)K غ 4 2 ماء………………………………………………. 1000 ملل ب. 2.1.10 التحضير: تذوّب المكوّنات في الماء، بالتسخين إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي 6,9 ± 0,2 في 25 ° م بعد التعقيم. ينقل الوسط في أنابيب بكميات تقدر ب 3 ملل في كل أنبوب .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة. ب. 2.10 محلول الكرياتين amidinosarcosine( )N- : ب. 1.2.10 التركيب :
29 شوال عام 1438 ه 23 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م كرياتين أحادي الهيدرات………………………….5,0 غ ماء………………………………………………… 100 ملل ب. 2.2.10 التحضير: تذوّب الكرياتين أحادي الهيدرات في الماء. ب. 3.10 م حلول إث انولي ال نافتول- 1 1( naphtol- de éthanolique )solution ب. 1.3.10 التركيب: نافتول- 1 ……………………………………………………… 6 غ إثانول ل 96% (جزء كتلي)…………………….001 ملل ب. 2.3.10 التحضير: يذوّب النافتول - 1 في الإثانول. ب. 4.10 محلول هيدروكسيد البوتاسيوم : ب. 1.4.10 التركيب : هيدروكسيد البوتاسيوم 40………………………… غ ماء…………………………………………………001 ملل ب. 2.4.10 التحضير: يذوّب هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء. ب. 11 كواشف للبحث عن الأندول: ب. 1.11 وسط تريبتون/ تريبتوفان : ب. 1.1.11 التركيب: تريبتون……………………………………………..01 غ كلورور الصوديوم …………………………)NaCl( 5 غ DL تريبتوفان………………………………………. 1 غ ماء……………………………………………….0001 ملل ب. 2.1.11 التحضير: تذوّب المكونات في ماء يغلي. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7,5 ± 0,2 في 52°م. يوزع الوسط، بكميات تقدر ب 5 ملل في أنابيب .)9.5( تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة. ب. 2.11 كاشف كوفاكس )KOVACS( : ب. 1.2.11 التركيب: ثنائي مثيل أمينو- 4 بنزلدهيد…………………..5 غ حمض الكلوريدريك، = 1,18 غ/ملل إلى 1,19 غ/ملل…………………. 25 ملل مثيل - 2 بوتانول- 2 75………………………………. ملل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 ب. 2.2.11 التحضير: تخلط المكوّنات. ب. 12 هلام مغذٍ نصف صلب: ب. 1.12 التركيب: مستخلص اللحم……………………………………….3 غ ببتون……………………………………………………5 غ هلام………………………………………… 4 غ إلى 9 غ (1) ماء……………………………………………….. 1000 ملل (1) حسب قدرة تصلب الهلام. ب. 2.12 التحضير: تذوّب المكونات في الماء، بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في °25 م. يوزع الوسط في أنابيب ذات سعة ملائمة .)9.5( تع قم في ج ه از التعقيم )1.5( مضبوط في 121°م لمدة 15 دقيقة. ب. 3.12 تحضير علب الوسط الهلامي : يوزع الوسط حديث التحضير بكميات تقدر بحوالي 15 ملل، في علب بتري صغيرة ومعقمة .)11.5( لا يجب أن تجفف علب الوسط الهلامي. ب. 13 محلول ملحي فيزيولوجي : ب. 1.13 التركيب : كلورور الصوديوم )NaCl( ………………………. 8,5 غ ماء………………………………………………. 1000 ملل ب. 2.13 التحضير: يذوّب كلورور الصوديوم في الماء. يضبط العامل الهيدروجيني )pH( إذا اقتضى الأمر، بحيث يساوي بعد التعقيم 7 ± 0,2 في 25 °م. يوزع الوسط في قارورات أو في أنابيب )9.5( بحيث تحتوي بعد التعقيم على 90 ملل إلى 100 ملل من المحلول. تعقم في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في °121 م لمدة 15 دقيقة.
44 29 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 2017 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدّل المقرر المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 والمتضمن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، تعدل تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يوليو سنة م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين محمد سليم بن عمار يوسف بنور حسين بن الصم عبد القادر بن ميلود ناصر نحال كريمة سعيدي جلال مرداوي نصر الدين أكشول عبد الحفيظ بوعرس مولود بن قاسي سعيد بوداعة جميلة خلفات وداد أيمن نادية بوسيدة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة