مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية.
الفصل الأول — شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى
المادة 2
فتح المادةينظم مسار الطور الأول من التعليم المهني في سنتين (2) ويتوج بشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى.
المادة 3
فتح المادةيلتحق بالطور الأول من مسار التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون في الطور ما بعد الإلزامي والتلاميذ الذين يعاد توجيههم من السنة الأولى ثانوي علوم أو تكنولوجيا.
المادة 4
فتح المادةتمكن شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى من الالتحاق بالطور الثاني من التعليم المهني، كما تمنح لحاملها تأهيلا ومعارف نظرية وتطبيقية تسمح بممارسة نشاط مهني.
الفصل الثاني — شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
المادة 5
فتح المادةينظم الطور الثاني من مسار التعليم المهني في سنتين (2) ويتوج بشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية.
المادة 6
فتح المادةيلتحق بالطور الثاني من مسار التعليم المهني، المترشحون الحائزون على شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى.
تحدد شروط الالتحاق بهذا الطور، بالنسبة لتلاميذ الأطوار الأخرى من التعليم ما بعد الإلزامي، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 7
فتح المادةتمنح شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية لحاملها تأهيلا ومعارف نظرية وتطبيقية تسمح له بممارسة نشاط مهني وتمكنه كذلك من تحضير شهادة تقني سام تكملة للفرع المتبع وذلك حسب شروط تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط تنظيم وتسليم شهادات التعليم المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تسلم شهادات التعليم المهني بعنوان تخصص مهني محدد.
المادّ ة 9 : يحدد نموذج الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةيشمل الامتحان لنيل إحدى شهادات التعليم المهني، اختبارات كتابية وتطبيقية تتوج معارف عامة تكنولوجية ومهنية.
تحدد طبيعة الاختبارات ومدتها ومعاملها وكذا كيفيات إجرائها بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-31
مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-317
مرسوم تنفيذي رقم 09-317 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.