مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 5 م رس وم تنفيذي رقم 17-204 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب ع روض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية…….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر……….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شع بان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدي ر الجه وي لل ضرائب بالشلف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يت ضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة في المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة……………………………………………………… 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
12 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 6 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………….. 10 مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء فروع بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرس ومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة العدل…………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين عضوين في مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 12 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات… 13 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسكن والعمران والتجهيزات العمومية لمقاطعتين إداريتين…………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات….. 14 مرس ومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مقرر عام بمجلس المحاسبة…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة…. 14
12 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 6 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة…………………………………………………………………….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ا لمجاهدين، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………………………………………………………………………………… 17 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ق رار مؤرخ في أوّل جم ادى الث انية عام 1438 الم وافق 28 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”……………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم………………………………………………………………………………. 24 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………2017 27
12 شوال عام 1438 ه 40 5 6 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 ج م ادى الأولى ع ام 1411 ال م واف ق أوّل دي سم ب ر سنة 1990 وال م تض من قان ون الأملاك ال وطن ي ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، لا سيما المواد 51 إلى 55 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تتوفر المتاحف على ملحقات تدعى “متاحف ولائية للمجاهد” تنشأ بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية. تحدد مشتملات المتاحف بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية”. “ المادة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع وإثراء المجموعات والمحافظة والترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي والمساهمة في ترقية كتابة وتلقين التاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ……………………(بدون تغيير حتى)
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- المساهمة في ترقية كتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة،
- تقديم المساعدة لمختلف القطاعات والمؤسسات في المواضيع ذات الصلة بمهامها،
- المساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وإبراز المثل العليا للأمة،
- ال ع مل على ع ص رنة النشاطات المتحفية من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، لا سيما إدراج التقنيات التفاعلية،
- تأسيس بنك معطيات يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي،
- ………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 3 : تتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر : تحدد حقوق الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية. غير أن الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد مجاني بالنسبة لتلاميذ المؤسسات المدرسية والطلبة”. المادة 4 : تعوض تسمية “ملحقات المتاحف الجهوية للمجاهد”، بتسمية “متاحف ولائية للمجاهد” في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م مرس وم تن فيذي رقم 17-204 مؤرّخ في 27 رم ضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء ط لب ع روض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديس مبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبم ق تضى ال م رس وم الت ن ف يذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتج ددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراي ر سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م “ المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
- ……………………(بدون تغيير)…………………..،
- إذا تم إق رار مطابقة تعهد واحد، باستثناء الحالة التي يحدد فيها سعر أقصى لسعر بيع الكيلو واط ساعي، في وثائق ملف طلب العروض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراي ر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : يصرح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7
- ……………………(بدون تغيير)………………….،
- إذا تم إقرار م ط ابق ة ت عه د واح د، باس تثن اء ال ح الة ال ت ي يح دد فيهاس عر أق صى ل سع ر ب يع ال كي ل و واط س اعي، في وثائق ملف طلب الع روض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ………………..(الباقي بدون تغيير)……………”. المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد سماحي، بصفته رئيسا لدائرة معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مه ام السي د سل يم ل عذاوري، بص فت ه مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى مقران، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي م ؤرخ في 3 ش عب ان عام 1438 الم وافق 30 أبري ل سنة 2017، يت ضمن إن هاء م هام ال م دير ال جه وي للض رائب بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد الهاشمي رعاش، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالشلف، لإحالته على التقاعد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة م رسومان رئاسيان مؤرخ ان في 3 ش عبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد لزهاري جريدان، بصفته مديرا للضرائب في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سن ة 2017 ت نهى، ابت داء من 10 فب راير س نة 2016، م هام ال س يد ن ور الدين بوس طي لة، بص فته م ديرا لل ضرائب في ولاي ة سكيكدة. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح حفراوي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد خليف خليف، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2016، مهام السيد حفيظ خير الدين، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بسكرة، بسبب الوفاة. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بلال لحماري، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الرحمان معاشو، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد إبراهيم عيمش، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رشيد جربي، بصفته نائب مدير لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام الآنسة خيرة لزورقي، بصفتها نائبة مدير للتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الآتي اسماهما بصفتهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- السعيد سعيود، في الدار البيضاء في ولاية الجزائر،
- محمد شوقي هبيته، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أب ريل س نة 2017، ت ن هى م هام الس يد مح مد ش ريف العون، ب صف ته مديرا عاما لديوان الت رقية والتسيير العقاري بالجزائر (بئر مراد رايس). ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مه ام الس ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
- عبد الوهاب عريبي، في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مراد منصوري، في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حبيب مهدي، في ولاية قسنطينة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد علي بوزيدي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية أدرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة في المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد الهادي بلعريمة، بصفته مديرا للعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة في المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لإحالتهما على التقاعد :
- عبد القادر لحمر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد المجيد زوان، بصفته نائب مدير لصيانة الهياكل الأساسية المطارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لإحالتهم على التقاعد :
- سلمى معلم، نائبة مدير للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي،
- نبية كريديا، نائبة مدير للوثائق والأرشيف،
- لخضر قارس، نائب مدير لوسائل الصيانة بالمديرية العامة للطرق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نصر الدين بوضياف، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية للطرق بوزارة الأشغال العمومية - سابقا، لإحالته على التقاعد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السي د عبد القادر بوكار، بصفته مديرا للنقل في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مراد بوقريعة، بصفته مديرا للنقل في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بوداود بلبشير، بصفته مديرا للنقل في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين :
- خالد طلحة، في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سعيد سادات، في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين :
- عز الدين خناقة، في ولاية الطارف،
- فاتح زيدان، في ولاية خنشلة. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رشيد أورابح، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى داود، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سليم زحنيت، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة سعاد بوزنون، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء فروع بمجلس المحاسبة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حسين صديقي،
- فضيلة بوقرة،
- محمد عموش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد إخلف يسعد، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتهما على التقاعد :
- أميرة لطفية بطاهر، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- زكية بوكاري، بصفتها رئيسة دراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحق بن لعلام، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد فاتح بوشيوان، نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- رضا لعلام، بدائرة شروين في ولاية أدرار،
- فاطمة الزهراء شويطر، بدائرة سيلات أباليسا في ولاية تامنغست،
- عبد الحق بوسنة، بدائرة تاظروك في ولاية تامنغست،
- سليمان عازب، بدائرة بئر المقدم في ولاية تبسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11
- مراد توهامي، بدائرة سيدي جيلالي في ولاية تلمسان،
- نصر الدين صحراوي، بدائرة سطارة في ولاية جيجل،
- عمار ملوك، بدائرة ماوكلان في ولاية سطيف،
- رياض بن أحمد، بدائرة بن عزوز في ولاية سكيكدة،
- بشير رحومة، بدائرة العمارية في ولاية المدية،
- عبد القادر بوعيش، بدائرة الشهبونية في ولاية المدية،
- جم ال م نص وري، بدائ رة بوم دفع في ولاية عين الدفلى،
- عبد الوهاب زيني، بدائرة سفيزيفة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ناصر قنديل، بدائرة معسكر في ولاية معسكر،
- محمد سماحي، بدائرة سيدي امحمد بن علي في ولاية غليزان. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل :
- سليم لعذاوري، مديرا عاما للمالية والوسائل،
- ليندة طيب الرحماني، مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مصطفى مقران، مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل،
- سهام بشيري، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
- علي عياد، نائب مدير للاستشراف،
- نعيمة مسافري، نائبة مدير للتنظيم.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد لزهاري جريدان، مديرا جهويا للضرائب بقسنطينة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد رابح حفراوي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية البويرة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين عضوين في مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، عضوين في مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
- لونيس بلحراث،
- جمال طنجاوي. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- فوزية لكحل، في ولاية الشلف،
- رابح بويبية، في ولاية بسكرة،
- عيسى بن واضح، في ولاية عنابة. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- الطيب بن النخلة، في ولاية قسنطينة،
- رضا حمزاوي، في ولاية المسيلة،
- عبد السلام بن دقموس، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد بلال لحماري، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إبراهيم عيمش، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البيض. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد عبد الحكيم العمري زقار، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
- محمد شوقي هبيته، في ولاية أم البواقي،
- السعيد سعيود، بحسين داي في ولاية الجزائر.
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين ال س ي دان الآتي اس م اهما، م دي رين ع ام ين ل ديواني الترقي ة والتس يير الع قاري في الولايتين الآتيتين :
- الشريف لطرش، في ولاية باتنة،
- محفوظ بن شنوف، في ولاية غليزان. ★ م رسوم رئ اسي م ؤرخ في 3 ش عب ان عام 1438 الم وافق 30 أبري ل سنة 2017، يت ضمن تع يين م دير ال تج هي زات ال عم ومي ة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عثمان ع ب اسي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية النعامة. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية :
- عبد الرزاق حسام، في ولاية بجاية،
- عبد الوهاب عريبي، في ولاية قسنطينة،
- مراد منصوري، في ولاية المسيلة،
- محمد رمضاني، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سليمة طلحي، مديرة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للسكن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين :
- حبيب عرقوب، في ولاية تيزي وزو،
- أحمد غيموز، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد تلي لبوخ، مديرا للسكن في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مسع ود ال حاج مسعود فخار، مديرا للسكن في ولاية برج بوعريريج. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسكن والعمران والتجهيزات العمومية لمقاطعتين إداريتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين منتدبين للسكن والعمران والتجهي زات العمومية للمقاطعتين الإداريتين الآتيتين :
- بلحاج بلعيد، بتيميمون في ولاية أدرار،
- مصطفى بوحفصي، ببني عباس في ولاية بشار. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد حسين بن عابد، مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 ال موافق 30 أب ريل سنة 2017، يعين السيد عصام بن الصيد، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 ال م وافق 30 أبريل سن ة 2017، ي ع ين السيد م راد بوقريعة، مديرا للنقل ف ي ولاي ة بشار. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين ال سيدخ الد طلح ة، م دي را للن قل في ولاي ة المسيلة. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين الس ي د ب وداود ب لب ش ي ر، م دي را لل ن قل في ولاي ة النعامة. ★ مرس ومان رئاس يان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 ال موافق 30 أب ريل سنة 2017، يعين السيد سليم زحنيت، مديرا للأشغال العمومية في ولاية بجاية. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد رشيد أورابح، مديرا للأشغال العمومية في ولاية قسنطينة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، يت ضمن ت عي ي ن رئ يس دي وان وزيرة ال علاق ات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مراد مخت اري، رئ يسا لدي وان وزي رة ال علاق ات مع البرلمان. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مقرر عام بمجلس المحاسبة. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين ال سي د إخ لفيس عد، م ق ررا عام ا ب مج لس المحاسبة. ★ مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 ش عب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، رؤساء غرف بمجلس المحاسبة :
- فضيلة بوقرة،
- محمد عموش،
- حسين صديقي.
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظميها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال مادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الث انية ع ام 1429 الموافق 11 يون يو سن ة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد للمدية، ببلدية أولاد يعيش، ولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني حاجي بابا عمي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، لا سيما المادة 7 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية التراث التاريخي والثقافي كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
- م ك تب ال م راسم والأوس م ة وال ن ياش ين والتكريمات. ب - المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية،
- مكتب تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية. ج - المديرية الفرعية للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة البحث التاريخي،
- مكتب متابعة نشاطات المؤسسات المتحفية. د - المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق السمعي البصري، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والإصدارات،
- مكتب التوثيق السمعي البصري وتطوير التكنولوجيات والتعاون. المادة 3 : تنظم مديرية المنح كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتتكون من مكتبين (2) : 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م
- مكتب المعطوبين،
- مكتب الطعون ومراجعة أصناف المنح. ب - المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ذوي حقوق الشهيد،
- مكتب ذوي حقوق ا لمجاهدين. المادة 4 : تنظم مديرية الحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) : أ - المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكفل الطبي،
- مكتب استغلال ومراقبة البيانات والفواتير. ب - المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة الاستفادات الاجتماعية،
- مكتب متابعة ملفات التقاعد والنقل. ج - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب برمجة المستفيدين من خدمات مراكز الراحة،
- مكتب متابعة نشاطات المراكز وملحقاتها. المادة 5 : تنظم مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتوثيق والأرشيف، وتتكون مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات،
- مكتب التوثيق والأرشيف. ب - المديرية الفرعية للبطاقية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الرقابة والتعديل المادي لبطاقات العضوية،
- مكتب تسيير البطاقية.
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م ج - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير البرامج المعلوماتية،
- مكتب الإحصاء. المادة 6 : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى للمستخدمين،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب التموين وصيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب متابعة المشاريع وتقييم المعطيات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ا لمجاهدين، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة ا لمجاهدين، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - بعنوان مراكز الراحة للمجاهدين :
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- احتضان الدورات التكوينية والمسابقات والامتحانات المهنية،
- تنظيم مختلف التظاهرات والعروض والحفلات،
- إيجار الفضاءات والقاعات لإقامة مختلف التظاهرات،
- الإيواء والإطعام والنقل بمناسبة إقامة مختلف التظاهرات،
- استغلال حظائر السيارات.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - بعنوان المتحف الوطني للمجاهد والمتاحف الجهوية للمجاهد وملحقاتها :
- تنظيم واستقبال وتأطير المؤتمرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية،
- احتضان الدورات التكوينية والمسابقات والامتحانات المهنية،
- تنظيم الحفلات والاحتفالات والنشاطات المرتبطة بها،
- تنظيم التظاهرات الثقافية والعلمية،
- إيجار قاعات المحاضرات لإقامة الملتقيات ومختلف التظاهرات،
- إيجار فضاءات من قاعات العرض لإقامة العروض الفنية والحرفية،
- إيجار قاعات العرض السمعي البصري والمعدات والتجهيزات الملحقة بها لإنجاز الأعمال السمعية البصرية،
- استقبال دورات تكوينية في مجال السمعي البصري،
- بيع المنتوجات الناتجة عن الأنشطة التاريخية والثقافية،
- تنظيم الرحلات والنشاطات المرتبطة بالأحداث والأماكن التاريخية،
- أعمال السحب والطبع والاستنساخ والتغليف،
- الإيواء والإطعام والنقل بمناسبة إقامة مختلف التظاهرات،
- استغلال حظائر السيارات. المادة 3 : تتم النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقود أو صفقات أو اتفاقيات تبرم مع الغير. المادة 4 : يقدم كل طلب إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات إلى مدير المؤسسة المعنية. المادة 5 : توزع الإيرادات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد اقتطاع الأعباء المترتبة على إنجازها. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م المادة 6 : يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة” على إنجاز النشاطات والأشغال والخدم ات على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد الأولية اللازمة لصنع الأشياء والمواد،
- شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز أداء النشاطات والأشغال والخدمات،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات، واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدمات الخاصة التي ينجزها الغير في هذا الإطار. المادة 7 : تقبض الإيرادات التي يقوم الآمر بالصرف بمعاينتها، إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة .2017 الطيب زيتوني وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
12 شوال عام 1438 ه 40 19 6 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عم 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، المعدل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 6 عامل مهني من المستوى الثاني 9 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 عامل مهني من المستوى الأول 18 حارس 16 المجموع العام 53 الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 1 7 348
-
-
-
- 6 5 288
-
-
-
- 9 3 240
-
-
-
- 3 3 240 14 - - 32 1 200
-
-
-
- 16 1 200 14 - - 67 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون حاجي بابا عمي 23 فبراير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
-
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : “ …………………………………. (بدون تغيير حتى)
- أرزقي سليماني، ممثل وزير التربية الوطنية،
- يحي عثماني، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ………………. (الباقي بدون تغيير)………………”. ★ ق رار مؤرخ في أوّل جم ادى الث انية عام 1438 الم وافق 28 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. إنّ وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بم قتضى الق ان ون رقم 2000-03 الم ؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفرعام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-405 المؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث )3G( وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-235 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”،
- وبناء على موافقة الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر سنة 2016 على ضوء تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على منح توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لفائدة المناطق المعزولة بولاية تندوف لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”. المادة 2 : تكلف شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم” بإنجاز مشروع توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف وفقا للأحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 هدى إيمان فرعون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية دفتر الشروط المتعلق ب “توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف” بعنوان الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ……. 2017 الفهرس المادة الأولى : المصطلحات…………………………….12 1.1 تعريف المصطلحات……………………………….12 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات…………………………………………………..22 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط…………………….22 1.2 تعريف الموضوع…………………………………..22 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 2.2 مضمون المشروع………………………………….22 المادة 3 : النصوص المرجعية………………………….22 المادة 4 : التزامات “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”……………………………………………………… 23 المادة 5 : المناولة……………………………………….32 المادة 6 : تمويل المشروع والتعويض………………..32 المادة 7 : تحرير التمويل…………………………….. 23 المادة 8 :آجال التنفيذ……………………………….. 23 المادة 9 : العقوبات……………………………………..32 المادة 10 : حالة القوة القاهرة……………………….42 المادة 11 : تعديل دفتر الشروط………………………42 المادة 12 : لغة دفتر الشروط…………………………42 المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيّز التنفيذ…….. 24 المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : “سلطة الضبط” : يقصد بها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون. “القوة القاهرة” : يقصد بها كل حدث لا يمكن م قاوم ته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. “القانون” : يقصد به الق انون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم. “الوزيرة”: يقصد به الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصلات. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، للخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح المناطق المعزولة بولاية تندوف، طبقا للقانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم، وفي المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم، كما يهدف إلى تحديد التزامات “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم .” 2.2 مضمون المشروع يخص دفتر الشروط هذا اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة بولاية تندوف. المادة 3 : النصوص المرجعية يجب أن يتم تنفيذ توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية في المناطق المعزولة بولاية تندوف، المسند إلى “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، وفقا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير الوطنية والدولية المعمول بها، على الخصوص، ما يأتي :
- القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمم، 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م
- القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل،
- المرسوم التنفيذي رقم 02-186 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتقديم خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدل والمتمم،
- الم رسوم ال تنفي ذي رقم 02-366 الم ؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
- الم رسوم ال تن ف ي ذي رقم 03-232 الم ؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدّد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمم،
- الم رسوم ال تنفي ذي رقم 13-405 الم ؤرخ في 28 محرم عام 1435 الموافق 2 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة و استغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال”، المعدّل،
- المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- الم رس وم الت نفي ذي رقم 16-235 الم ؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع )4G( واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”،
- لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات. المادة 4 : التزامات “اتصالات الجزائر للهاتف النقال” في إطار توفير الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، تلتزم شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، بضمان اقتناء وتركيب وتشغيل سبع (7) محطات قاعدية على مستوى المناطق المعزولة لولاية تندوف. المادة 5 : المناولة تحرص “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، على اللجوء إلى خدمات المؤسسات التي تكون أغلبية رؤوس أموالها جزائرية فيما يخص كل عملية اقتناء ممتلكات أو خدمات أو عملية مناولة. وتتعهد “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، من جهة أخرى، بأن تقدّم لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قائمة تضم المناولين الذين تتعامل معهم حين إعدادها. المادة 6 : تمويل المشروع والتعويض تمول سلطة الضبط إنجاز المشروع المسند إلى شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، موضوع دفتر الشروط هذا، والذي يحدد مبلغ تمويله الثابت و غير القابل للمراجعة، ب : مائة وستة وتسعين مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وخمسمائة وثلاثة وثلاثين فاصل ستة وسبعين دينارا جزائريا 196.436.533,76( دج) مع احتساب كل الرسوم. في حالة العجز ذي الصلة المترتب على استغلال الشبكة، تلزم “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة، ذات أسهم” بتقديم الإثبات عن ذلك. ويجب عليها تبريره عن طريق محاسبة تحليلية منفصلة تتعلق بالنشاط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 التابع للمشروع موضوع دفتر الشروط هذا. كما تلزم بتقديم كل وثيقة متعلقة بالحسابات مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات، وكل معلومة أو وثيقة تراها سلطة الضبط ضرورية وملائمة من أجل التحقق من دقة وصحة العجز في الاستغلال المعين. يحدّد مبلغ العجز المعاين على أساس المداخيل والتكاليف الفعلية لإنجاز المشروع، حيث يكون ال تفصيلمح ددا ب م وجب قرار من سلطة الضبط. ولا تؤخذ تكاليف التسويق بعين الاعتبار لغرض حساب مبلغ العجز. المادة 7 : تحرير التمويل يتم تمويل المشروع على دفعتين (2) بنسبة %50 ل كل دف عة من الم بلغ الإج م الي المب ين في الم ادة 6 أعلاه : الدفعة الأولى : تحرر بقوة القانون، فور توقيع دفتر الشروط من قبل الأطراف المبيّنة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الدفعة الثانية : يتم الدفع الثاني بنسبة %50 بعد الإنجاز الكامل للمشروع. ويكون تحرير الدفع مشروطا بإعداد محضر استلام نهائي بين الطرفين يثبت إنجاز المشروع. ويُبلغ هذا المحضر للمتعامل من طرف سلطة الضبط. ويتم الدفع بعد هذا التبليغ. المادة 8 : آجال التنفيذ تلزم شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، ش رك ة ذات أس هم “، بإنجاز كل محطة قاعدية في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أشهر، ابتداء من الإفراج عن الدفعة الأولى من مبلغ التمويل وفقا للمادة 7 أعلاه. المادة 9 : العقوبات تتعرض “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، في حالة تأخرها في تنفيذ المشروع، أو عدم احترامها لأحكام دفتر الشروط، ماعدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف سلطة الضبط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز %10 من المبلغ الإجمالي، المحدد في المادة 6 أعلاه، بالنسبة لإنجاز المشروع موضوع دفتر الشروط هذا. ويحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ع = م×ن/ (01×د) حيث أنّ :
- ع : مبلغ العقوبة،
- م : مبلغ المشروع،
- ن : عدد أيام التأخر،
- د : أجل التنفيذ بعدد الأيام. في حالة التخلي عن إنجاز الأشغال، المعاين قانونا من طرف سلطة الضبط، وفي إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها. تلزم شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، بإرجاع مجموع المبالغ الممنوحة لها في هذا الإطار، إلى صندوق الخدمة العامة. المادة 10 : حالة القوة القاهرة إذا ما أدى وجود حالة القوة القاهرة إلى قيام شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم”، إلى الانقطاع عن القيام بالتزاماتها، ينجم عن ذلك تعليق تنفيذ الأعمال خلال المدة التي يستحيل أثناءها على شركة اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم “، بشكل واضح ضمان تنفيذ الالتزامات موضوع دفتر الشروط . يؤدي وقوع حالة القوة القاهرة إلى التعليق الفوري للأشغال موضوع دفتر الشروط، وإعفاء شركة “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، من المسؤولية طيلة فترة التعليق. تبدأ فترة التعليق من تاريخ إبلاغ سلطة الضبط عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام مُبلّغ في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعد وقوع الحدث أو الأحداث المحتج بها. تستفيد “اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم “، من أجل إضافي تساوي مدته مدة التأخر المترتب على حالة القوة القاهرة. ويتم تقدير مدة هذا الأجل من طرف مصالح سلطة الضبط. المادة 11 : تعديل دفتر الشروط يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بعد رأي مسبب من طرف سلطة الضبط مع اتباع نفس الإجراءات الشكلية. 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م المادة 12 : لغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا، باللغة العربية وتتم ترجمته باللغة الفرنسية. المادة 13 : دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ يدخل دفتر الشروط حيّز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزيرة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورئيس مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكورأعلاه. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وقّعه : الرئيس المدير العام رئيس مجلس سلطة الضبط لاتصالات الجزائر للبريد والمواصلات السلكية للهاتف النقال واللاسلكية أحمد شودار أحمد ناصر محمد وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني” المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-186 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية، لا سيما المادتان 9 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص مقابل التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين و/أو بدون روابط أسرية، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-294 المؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، لا سيما المادتان 4 و 5 منه، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-186 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-294 المؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكورة أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 الفصل الأول الإعانات العينية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية المادة 2 : تشمل الإعانات العينية الممنوحة لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية والفروع المتكفلين بأصولهم الذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية، لا سيما : أ / - إعانات مادية :
- اقتناء الأدوية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين غير المؤمّنين اجتماعيا، الذين يعانون من أمراض مزمنة طبقا للتنظيم المعمول به،
- التكفل بدفع تذاكر الرحلات الجوية للأشخاص المسنين المرضى المحرومين، وكذا تذكرة سفر لمرافق واحد، الذين تستدعي حالتهم التنقل للعلاج بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العمومية خارج ولاياتهم،
- اقتناء حفاظات للكبار. ب / - اقتناء ال تجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :
- أريكة متنقلة ذات الاستعمال اليدوي المزدوج،
- أريكة متنقلة بسيطة للكبار،
- عدسات النظارات وهياكلها،
- أدوات التجبير السمعية (بكل ملحقاتها)،
- أدوات المساعدة على المشي،
- قوامات العنق من مختلف الأحجام،
- أجهزة قياس نسبة السكري في الدم،
- أجهزة قياس ضغط الدم الشراييني،
- الأفرشة الواقية من التقرحات الجلدية،
- دعائم المراحيض والحمامات. الفصل الثاني الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنين لا سيما المتواجدين في وضع صعب و/أو دون روابط أسرية والأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية المادة 3 : تشمل الإعانات الاجتماعية كل الخدمات المقدمة بالمنزل لفائدة الشخص المسن ذات طابع اجتماعي وصحي ونفسي، لا سيما ترتيبات الإعانة بالمنزل، وتشمل على الخصوص : أ - المساعدة على النظافة والهندمة اليومية :
- الغسل،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- النظافة الجسدية،
- المساعدة على النظافة الداخلية للشخص المسن في وضعية تبعية والذي يستعمل الحفاظات،
- المساعدة على حسن الاعتناء بالهندام للشخص المسن. ب - المساعدة في الأعمال المنزلية :
- غسل الأواني،
- غسل الملابس،
- ترقيع الملابس،
- إزالة الغبار،
- غسل الأرضية والزجاج،
- تحضير الوجبات. ج - المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية :
- المتابعة الدائمة للصحة النفسية للشخص المسن،
- مرافقة الشخص المسن خلال زيارته للأقارب أو الأصدقاء،
- الإشراف على نشاطات التسلية والترفيه،
- المساعدة على التسوق،
- المساعدة على القراءة،
- المساعدة في المواظبة على الورشات المفتوحة لفائدة الأشخاص المسنين في إطار الاستقبال النهاري حسب الاحتياج المعبّر عنه،
- القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التجهيزات الخاصة والأجهزة،
- المرافقة للأماكن العمومية. د - الخدمات الصحية، وتشمل لا سيما :
- المرافقة خلال الفحوصات الطبية الدورية المنتظمة للمؤسسات الاستشفائية العمومية،
- تعقيم الجروح،
- رعاية المرضى الذين يستخدمون القساطر،
- رعاية المرضى الذين لديهم فتحات لإخراج فضلات الجسم من جدار البطن،
- الحقن،
- متابعة الإصابات الجلدية طبقا لتعليمات الطبيب المعالج المبيّنة في الوصفة الطبية،
- تقديم النصائح فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والتحويل إلى المستشفى عند الاقتضاء، والتكفل بالشخص المسن في وضعية تبعية،
- سحب عينات الدم. المادة 4 : تستفيد عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين المحرومين 40 12 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 6 2017 يوليو سنة م و/أو دون روابط أسرية من دعم الدولة في مجال الخدمات المقدمة في إطار المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية، وكذا الخدمات المذكورة في الفقرتين (ج) و(د) للمادة 3 أعلاه. المادة 5 : تتكفل المصالح المكلفة بالتضامن الوطني بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة .2017 مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1437 الموافق 7 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما يأتي : “ ………………(بدون تغيير حتى) قابلة للتجديد :
- السيد قاسي بوعلام، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
- السيد صدوقي إبراهيم، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نائب رئيس،
- السيدة بن قويدر نبيهة والسيد حمشي لطفي، ممثلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
- السيدة طاهر بوشات عزيزة والسيد جابري يوسف، ممثلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، ………………..(الباقي بدون تغيير)…………….. .”
12 شوال عام 1438 ه 40 27 6 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م إعلانات وبلاغات بنك الوضعيّة الشّهريّة الأصول : الجزائر في 30 أبريل سنة 2017 المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.035.130.535.755,24
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.679.967.584,32
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 421.124.408,81
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.715.190.753.409,93
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 321.280.402.845,51
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………………….) 280.000.000.000,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.369.918.393,96
- السّندات المعاد خصمها : 413.382.884.875,42
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 411.501.146.092,79
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 1.881.738.782,63
- الأمانات ( ) : 62.101.900.000,00
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 62.101.900.000,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 61.932.035,77
- أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.525.014.424,62
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 76.051.309.240,62 الخصوم : المجموع 13.049.338.855.460,26
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.662.559.610.760,44
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 265.423.111.148,51
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.681.697.198,08
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.856.062.365,22
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 185.239.455.374,83
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 831.246.145.698,68
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..)*( 0,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.540.541.343.362,75 )( يحتوي تسهيلات الودائع ( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المجموع 13.049.338.855.460,26 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة