ج.ر عدد 23 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه فهرس 12 أبريل سنة 2017 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03 – 224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11

أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

مرسوم تنفيذي رقم 17 – 139 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. قرارات، مقررات، وزارة الداخلية والجماعات

آراء المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016،

يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا ……. 9 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو للديوان الوطني للخدمات الجامعية. وزارة الثقافة ، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها.

وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 76 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 01 – 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، مجموعة المركبات للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 19 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي : التسعيرات (دج) المجموعة الأولى : مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المعاينة التقنية المعاينة المضادة 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة (9) مقاعد على الأكثر. 835 334 المجموعة الثانية : مركبات مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 1253 501 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ. المجموعة الثالثة : مركبات مخصصة للنقل الجماعي على عشرة (10) مقاعد فأكثر. للأشخاص وتحتوي 1671 668 المجموعة الرابعة : مركبات مخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 2506 1000 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3: لا تتضمن التسعيرات المبينة أعلاه، الرسم شبه الجبائي المنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 المعدّلة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية للسيارات ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ورسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات (رسم وحيد) الموسع بموجب أحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010 الذي يدفع للخزينة العمومية والرسم على القيمة المضافة ورسم الطابع على المخالصات”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 17-138 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 83 – 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83 – 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم 12 أبريل سنة 2017 م وبمقتضى القانون رقم 83 – 14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم، لا سيما المواد 28 إلى 31 والمادة 46 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 97-01 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ويحدد شروط منحه وكيفياته، لا سيما المادة 14 منه، وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لا سيما المادة 53 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيما المواد 8 و8 مكرر و9 و10 و 11 و41 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 ما يو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم،

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 – 130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 8 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : ……………………… …. ( بدون تغيير ) . ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني حسب برنامج عمل صندوق الضمان الاجتماعي التابع له و / أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتنظيم المعمول به. ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل”. “ المادة 3 : …………….. .(بدون تغيير حتى) القيام بكل التحقيقات المطلوبة من هيئات الضمان الاجتماعي،

  • تبليغ الإعذارات والملاحقات طبقا للتشريع المعمول به
  • القيام في موقع العمل المراقب، بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على التصريحات ووضعيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المبينة على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي. يتعين على أعوان المراقبة، في إطار ممارسة مهامهم، أن يأخذوا في الحسبان، لزوما، نتائج الاطلاع الإلكتروني المذكورة في الفقرة أعلاه، كمرجع موثوق، إلا إذا قدم المستخدم أدلة تثبت وضعيته القانونية تجاه الضمان الاجتماعي”. “المادة 8 : يمنع عون المراقبة القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، معنيا مباشرة بالمراقبة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 المادة 10 : .(بدون تغيير). (بدون تغيير). يمكن سحب الاعتماد في أي وقت حسب الأشكال نفسها، على أساس تقرير مبرر من قبل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. “المادة 11 : الشروط المطلوبة لاعتماد عون المراقبة هي :
  • أن يكون جزائري الجنسية
  • أن يكون عونا لدى هيئة الضمان الاجتماعي يثبت، على الأقل، ثلاث (3) سنوات من الخبرة في إطار التكليف في مجال الضمان الاجتماعي،
  • أن يكون حائزا شهادة جامعية أو شهادة معادلة لشهادة ليسانس على الأقل،
  • أن لا يكون محل حكم جزائي يتنافى مع ممارسة الوظيفة”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر: يتعين على هيئة الضمان الاجتماعي أن تضمن لعون المراقبة المعتمد دورات تكوين متواصل تتوج بشهادات تكوين في الميادين ذات الصلة بالمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي. وإذا تعذر ذلك، تلزم هيئة الضمان الاجتماعي بتبرير غياب التكوين، كتابيا. يمكن سحب الاعتماد من قبل السلطة الوصية عند ملاحظة غياب التكوين لثلاث (3) سنوات متتالية بلا مبرر”. المادة 4 : تبقى ملفات طلب اعتماد أعوان المراقبة المودعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعة للأحكام المطبقة عليها. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017. عبد المالك سلال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-139 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 8 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر: تكلف المديرية العامة للاستشراف بما يأتي : 12 أبريل سنة 2017 م (بدون تغيير). تتكون المديرية العامة التي يلحق بها مكتب (1) التنظيم العام من سبع (7) مديريات : مديرية التحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير).
  • مديرية الدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية، وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير). مديرية سياسات النمو، وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير). مديرية المناهج الاستشرافية وأدوات التحليل وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير). مديرية الدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي : .(بدون تغيير). مديرية الدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية، وتكلف بما يأتي : بدون تغيير). مديرية المنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة وتكلف بما يأتي : (بدون تغيير). يساعد المدير العام للاستشراف مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017. عبد المالك سلال

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيميها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 2 : تضم المدرسة الوطنية للحماية المدنية تحت سلطة المدير، ما يأتي : الأمانة العامة مديرية الدراسات، -مديرية التدريب والتربصات

  • الملحقات . المادة 3 : تضم الأمانة العامة ثلاث (3) مصالح : مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي، مصلحة المالية والمقتصدية مصلحة الوسائل العامة. المادة 4 : تكلف مصلحة تسيير المستخدمين والنشاط الاجتماعي بما يأتي : إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمدرسة وملحقاتها وتنفيذه، ضمان متابعة تسيير الحياة المهنية المستخدمي المدرسة وملحقاتها،
  • ترقيةوتطوير النشاط الاجتماعي بالمدرسة وملحقاتها،
  • ترقية برامج النشاطات الثقافية والرياضية والتسلية والسهر على تطبيقها، -ضمان المتابعة الطبية للمتربصين والمستخدمين. تضم مكتبين (2) : مكتب تسيير المستخدمين مكتب النشاط الاجتماعي. المادة 5 : تكلف مصلحة المالية والمقتصدية بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة ضمن ميزانية المدرسة وملحقاتها، ضمان الالتزام وتحرير إذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه تحضير وإبرام العقود والصفقات العمومية،

  • اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات
  • توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام ونقل المتربصين . وتضم مكتبين (2) : مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب المقتصدية. المادة 6 : تكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي : تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجال التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي
  • تسيير وصيانة شبكة الإعلام الآلي تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي وحفظ الأرشيف
  • إنجاز وطبع الدعائم البيداغوجية ومجلة المدرسة، تسيير خلية الإعلام والاتصال للمدرسة، تسيير وصيانة الحظيرة والوسائل والمنشآت ومرافق المدرسة
  • السهر على أمن الممتلكات والتجهيزات ووسائل المدرسة. وتضم ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الأملاك، مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال مكتب الوقاية والأمن الداخلي. المادة 7 : تضم مديرية الدراسات مصلحتين (2) : – مصلحة التنظيم والبرمجة
  • مصلحة التكوين المتواصل والتعاون. المادة 8 : تكلف مصلحة التنظيم والبرمجة بما يأتي : متابعة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والتحضيري والتكميلي،
  • السهر على تنظيم التمدرس والمتابعة البيداغوحية للمتربصين، 12 أبريل سنة 2017 م تنظيم المسابقات والامتحانات توفير الوسائل البيداغوجية اللازمة لحسن سير التكوين. المادة 9 : تكلف مصلحة التكوين المتواصل والتعاون بما يأتي :
  • تحديد احتياجات التكوين المتواصل لموظفي المدرسة، ضمان تكوين وتجديد معلومات موظفي الحماية المدنية وتحسين مستواهم متابعة برامج التكوين المتواصل وتقييمها، تنظيم وتأطير وتنشيط الندوات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية لفائدة موظفي الحماية المدنية، اقتراح برامج التعاون والتبادل مع المؤسسات الوطنية و / أو الأجنبية تنفيذ عمليات التكوين لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة في المجالات المتعلقة بنشاط الحماية المدنية. المادة 10 : تضم مديرية التدريب والتربصات مصلحتين (2) : مصلحة التدريب، مصلحة التربصات والتنسيق بين الملحقات. المادة 11 : تكلف مصلحة التدريب بما يأتي : تنظيم ومتابعة تنفيذ خطط التدريب للمتربصين،
  • السهر على تطبيق قواعد الانضباط العام بالمدرسة، تنفيذ برامج التدريب شبه العسكري، برمجة ومتابعة تنفيذ برامج التمارين التطبيقية والمناورات. المادة 12 : تكلف مصلحة التربصات والتنسيق بين الملحقات بما يأتي :
  • تنظيم ومتابعة سير التربصات التطبيقية على مستوى وحدات ومصالح الحماية المدنية وتقييمها،
  • توفير الوسائل المادية الضرورية للقيام بالزيارات التقنية

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م متابعة إعداد التقارير الخاصة بالتربصات الميدانية وتقييمها، -ضمان التنسيق بين ملحقات التكوين وتقييمها. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1438 الموافق 8 ديسمبر سنة 2016. وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا. المادة 2 : يعدل الملحق بالقرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1438 الموافق 27 ديسمبر سنة 2016. بختي بلعايب الملحق منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها

  1. مجال التطبيق : (بدون تغيير).
  2. التعاريف : (بدون تغيير).
  3. المبدأ : 1.3 (بدون تغيير). 2.3 تحضن العينات المأخوذة للتجربة في 32 °م. 3.3 تحضن العينات المأخوذة للتجربة في 55 °م لمنتجات الصنف 1 واحتمالا لمنتجات الصنف 2، أنظر ( 4.2.6) ملاحظة 2 ] . 4.3 (بدون تغيير). 5.3 تفحص الخصائص الآتية لكل العينات المأخوذة للتجربة :
  • الضغط أو انخفاض الضغط الداخلي حسب التغليف (فحص اختياري)
  • المظهر والرائحة والبنية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه

  • العامل الهيدروجيني (pH)، فحص مجهري 6.3 (بدون تغيير).
  1. الأدوات والتجهيزات : الأدوات المتداول استعمالها في المخابر الميكروبيولوجية، ولا سيما ما يأتي : 1.4 أجهزة التحضين، مضبوطة عند : أ) 32 °م = + 2 °م . ) 55 °م + 2 °م .ب 2.4 (بدون تغيير). 3.4 (بدون تغيير). 4.4 (بدون تغيير).
  2. اختيار العينات المأخوذة للتجربة : لإجراء كل الفحوصات المذكورة في الفقرة 6، أدناه من الضروري أن يتوفر لدينا، على الأقل :
  • ست (6) عينات عادية مأخوذة للتجربة (1.2.2) من منتجات الصنف 1 (1.1.2) متحصل عليها من نفس الحصة،
  • أربع (4) عيّنات عادية مأخوذة للتجربة (1.2.2) من منتجات الصنف 2 (2.1.2) متحصل عليها من نفس الحصة. تثبت الحدود الدنيا هذه بغض النظر عن كل طرق اقتطاع العينات،
  1. طريقة العمل : 1.6 الفحص المسبق بدون تغيير). 2.6 التحضين : 1.2.6 توضع العينات المأخوذة للتجربة على ورق ماص أحادي اللون، في وضعية مناسبة للكشف عن أي تسرب محتمل (جانب موضع اللحام، جانب الرص أو جانب الكبسولة). يجب أن يوضع الورق الماص بطريقة لا يعكر فيها التماثل الحراري لجهاز التحضين. 12 أبريل سنة 2017 م 2.2.6 التحضين في درجة حرارة الوسط : توضع عينتان (2) من العينات المنتقاة في درجة حرارة الوسط بشرط أن لا تتعدى 25 °م وتترك لمدة واحد وعشرين (21) يوما، يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة (3.2.2) أو المسربة (4.2.2). 3.2.6 التحضين عند درجة حرارة 32 °م : توضع عينتان (2) من العينات المنتقاة في جهاز التحضين في درجة حرارة 32 °م (1.4 أ) لمدة واحد وعشرين (21) يوما يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة (3.2.2) أو المسربة (4.2.2). 4.2.6 التحضين عند درجة حرارة 55 م : المنتجات الصنف (1 (1) واحتمالا لمنتجات الصنف 2 ، [ أنظر (4.2.6) ملاحظة 2]. توضع عيّنتان (2) من العينات المنتقاة في جهاز التحضين في درجة حرارة 55 °م (1.4 ب) لمدة سبعة (7) أيام. يجرى فحص يومي وتسحب الأوعية المنتفخة ( 3.2.2) أو المسربة ( 4.2.2 ) ملاحظة 1 : يمكن حفظ العينات. (بدون تغيير). ملاحظة 2 : لأسباب تجارية …….. (بدون تغيير). 3.6 الفحوصات بعد التحضين : 1.3.6 (بدون تغيير). 2.3.6 (بدون تغيير). 3.3.6 (بدون تغيير). 4.3.6 (بدون تغيير). 5.3.6 قياس العامل الهيدروجيني (pH) : يجرى قياس العامل الهيدروجيني (pH) حسب المنهج المحدد في التنظيم الساري المفعول. 6.3.6. الفحص المجهري : يجرى الفحص المجهري بواسطة مجهر (4.4) لكل عينة مأخوذة للتجربة. في حالة المنتجات غير المتجانسة، يجرى الفحص لكل نوع من المكونات. تنشر قطرة من المنتوج على صفيحة زجاجية (بالنسبة للمنتجات السائلة)، أو توضع مباشرة على صفيحة زجاجية (بالنسبة للمنتجات الصلبة)، يجرى في كلتا الحالتين نشر على شكل طبقة رقيقة.

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م تجفف وتثبت وتنزع المواد الدسمة إذا استلزم الأمر. يجرى تلوين ويلاحظ بالغمر شكل المجموعة الجرثومية ويسجل. يقدر العدد المتوسط للأحياء الدقيقة على مستوى 20 حقلا مجهريا على الأقل، مع اجتياز كل الصفيحة. ملاحظة : ليس للفحص المجهري لمراقبة الاستقرار بطريقة غير معقمة، أثر قوي في تقدير العدد المتوسط للأحياء الدقيقة.

  1. تفسير النتائج : 1.7 (بدون تغيير). ملاحظة 1 : في حالة التكاثر الجرثومي ……. (بدون تغيير). ملاحظة 2 : يمكن أن تسبب عملية التحضين …. (بدون تغيير). ملاحظة 3 : من النادر أن يظهر في الأربع (4) عينات أو الست (6) عيّنات التي تم فحصها، نفس النقص في الاستقرار. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب مقارنتها مع عينات من حصص أخرى لنفس المنتوج. ملاحظة 4 : نادرا ما …….. (بدون تغيير). 2.7 (بدون تغيير).
  2. التخلص من العينات المأخوذة للتجربة بعد الفحص : يزال التلوث الجرثومي للعينات المأخوذة للتجربة غير المستقرة قبل التخلص من عينات التجربة المستقرة. في حالة فحص لاحق للتغليف، يسكب المحتوى في إناء محكم الغلق، ثم يزال التلوث الجرثومي بالترميد أو العقم ثم يتخلص منه. يزال التلوث الجرثومي من علبة التغليف المفرغة بواسطة محلول إيوكلوريت الصوديوم المخفف عند 720 جزء من المليون (ppm) من الكلور الفعّال (20) ملل من ماء جافيل 12 كلورومترية في لتر واحد من الماء)، يترك لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة ثم يشطف. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، بعنوان وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 12 أبريل سنة 2017 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، لا سيما المادة 38 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا لشعبة تهيئة الإقليم، وفقا للجدول الآتي : المنصب العالي العدد خبير 5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016. وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 1 المرفق “. المادة 2 : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 2 الملحق. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1438 الموافق 20 نوفمبر سنة 2016. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

ه م 1438 2017 توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين نشاطات الحفظ سنة عام رجب أبريل 15 12 التصنيف مناصب الشغل

العدد / الجزائرية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول 1 200 للجمهورية حارس سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 الرسمية عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني 3 240 الجريدة سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث 4 263 عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث 5 288 عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع 6 315 عون وقاية من المستوى الثاني 7 348 المجموع العام

الجدول الملحق رقم 1 أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المصالح المركزية المصالح غير الممركزة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد التعداد المجموع عقد عقد غير عقد عقد غير محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( العام 21 21 ) ) 7 7 26185 26185 26192 4548 4548 4548 18 18 7589 7589 7607 3 3 315 315 318 1 1 1864 1864 1865 532 532 532 99 99 99 5 5 5 3566 3566 3566 98 98 98 2 2 1946 1946 1948 42 42 42 345 345 345 31 31 47134 47134 47165

توزيع الأعوان المتعاقدين الشاغلين نشاطات الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول 23 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب العدد عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم / عقد عقد غير الجزائرية محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 للجمهورية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية الرسمية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 596 596 الجريدة 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 530 530 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 584 584 4 م . خ . ج . تا منغست 142 142 5 م.خ. ج . بومرداس 218 218 6 م . خ . ج . البويرة 352 352 م 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 464 464 ه 2017 1438 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 424 424 سنة عام أبريل 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة 362 362 رجب 15 12 10 م . خ . ج . البليدة 897 897 الجدول الملحق رقم 2 الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد غير مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) ) 2 ( المدة (1) ) 2 ( المدة (1) ) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) ) (21 الجزئي الجزئي الكامل الكامل الجزئي الكامل ) الكامل الجزئي الكامل الكامل الكامل الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الجزئي 84 84 451 451 12 12 1143 1143 255 255 4 4 789 789 325 325 909 909 5 5 3 3 150 150 235 235 266 266 719 719 20 20 79 79 17 17 468 468 44 44 124 124 3 3 635 635 84 84 104 104 612 612 15 15 75 75 5 5 457 457 223 223 10 10 1130 1130

ه م 2017 1438 سنة الصنف / الرقم الاستدلالي عام أبريل رجب عامل مهني مناصب الشغل من المستوى الأول 15 12 التوزيع التعداد حسب حسب طبيعة طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 23 المدة (1 ) 2 ( ) العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 322 322 12 م . خ . ج . المدية 325 325 الرسمية 13 م . خ . ج . عين الدفلى 354 354 14 15 م . خ . ج . الشلف 445 445 الجريدة 15 م . خ . ج . الجلفة 227 227 16 م . خ. ج . الأغواط 167 167 17 م . خ . ج . غرداية 231 231 18 م . خ . ج . بجاية 600 600 19 م . خ . ج . بجاية القصر 380 380 20 م. خ. ج. ج. تيبازة 460 460 المجموع الفرعي 1 8080 8080

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة حارس من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) (21 ) ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 55 55 5 5 382 382 99 99 113 113 8 8 545 545 32 32 38 38 424 424 130 130 14 14 12 12 601 601 481 481 105 105 8 8 821 821 575 575 80 80 9 6 828 828 28 28 6 6 265 265 28 28 307 307 6 9 944 944 61 61 218 218 11 11 670 670 6 6 466 466 1888 1888 2865 2865 125 125 12958 12958

الصنف / الرقم الاستدلالي عامل مهني مناصب الشغل من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 23 المدة (1) ) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل | 361 | 361 22 م . خ. ج. باتنة وسط 421 421 23 م . خ . ج. باتنة بوعقال 408 408 الرسمية 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 495 495 الجريدة 25 م . خ . ج . بسكرة 600 600 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 492 492 27 م . خ . ج . الوادي 171 171 28 م . خ . ج . عنابة وسط 720 720 29 م . خ. ج. عنابة سيدي عمار 408 408 30 م . خ . ج . الطارف 132 132 ه م 31 2017 م . خ . ج . تبسة 237 237 1438 سنة 32 م . خ . ج . أم البواقي 444 444 عام أبريل 33 م . خ . ج . خنشلة 230 230 رجب 34 م . خ . ج . قالمة 396 396 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد عقد غير مجموع عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ( (21

) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 113 113 42 42 | 12 12 528 528 24 24 379 379 6 6 830 830 24 24 373 373 12 12 817 817 1 1 65 65 12 12 573 573 17 17 106 106 10 10 733 733 8 8 49 49 5 5 554 554 188 188 66 66 4 4 429 429 45 45 263 263 1028 1028 90 90 322 322 22 22 842 842 85 85 73 73 1 1 291 291 77 77 36 36 6 6 356 356 72 72 6 6 522 522 15 15 35 35 4 4 284 284 90 90 98 98 6 6 590 590

ه م 2017 الصنف / الرقم الاستدلالي 1438 سنة عامل مهني عام مناصب الشغل من المستوى الأول أبريل رجب التعداد حسب التوزيع حسب طبيعة 15 12 طبيعة عقد العمل عقد العمل الرقم عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

23 ) العدد مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية / الجزائرية 35 م . خ . ج . سكيكدة 593 593 36 م . خ . ج . سوق أهراس 360 360 للجمهورية 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 621 621 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 665 665 الرسمية 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 591 591 40 م . خ . ج . سطيف 672 672 الجريدة 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 328 328 42 م . خ. ج. المسيلة 613 613 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 600 600 44 م . خ . ج . برج بوعريريج 186 186 45 م . خ . ج . ورقلة 731 731 46 م . خ . ج . ميلة 246 246 47 م . خ . ج. إيليزي 11 11 18 المجموع الفرعي 2 11732 11732 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة المجموع الفرعي 1 سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد عقد غير عقد مجموع عقد غير عقد عقد غير عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 41 41 114 114 1 1 749 749 35 35 75 75 10 10 480 480 10 10 79 79 7 7 717 717 62 62 96 96 8 8 831 831 10 10 100 100 1 1 702 702 137 137 332 332 1141 1141 200 200 208 208 10 10 746 746 43 43 57 57 713 713 38 38 50 50 688 688 50 50 62 62 7 7 305 305 161 161 4 4 968 968 12 12 23 23 281 281 10 10 21 21 1415 1415 3346 3346 154 154 16647 16647

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد المدة محدد التعداد المدة (1) ) 2 ( / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 48 م.خ. ج. مستغانم 523 523 الرسمية 49 م. خ. ج. ج. تيارت 809 809 50 م. خ. خ. ج. ج. بشار 431 431 الجريدة 51 م.خ. ج. أدرار 227 227 52 م.خ. ج. وهران بئر الجير 503 503 53 م . خ . ج . وهران السانية 405 405 54 م . خ . ج. وهران بلقايد 200 200 م 55 م.خ. ج . تلمسان 337 337 ه 2017 1438 56 م . خ . ج . تلمسان منصورة 400 400 سنة عام أبريل 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس 201 201 رجب 58 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 389 389 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 حارس من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 60 60 73 73 2 2 658 658 113 113 32 32 1 1 955 955 93 93 88 88 4 4 616 616 15 15 10 10 4 4 256 256 100 100 603 603 97 97 50 50 552 552 32 32 51 51 283 283 294 294 180 180 8 8 819 819 180 180 136 136 1 1 717 717 180 180 189 189 2 2 572 572 100 100 108 108 2 2 599 599

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل عامل مهني رجب مناصب الشغل من المستوى الأول 15 12 التعداد حسب التوزيع حسب طبيعة طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 (

العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 59 م . خ . ج . معسكر 443 443 60 م . خ . ج . سعيدة 531 531 الرسمية 61 168 168 م . خ . ج . عين تموشنت 62 م . خ . ج . غليزان 246 246 الجريدة 63 م . خ . ج . تيسمسيلت 182 182 64 م . خ . ج . البيض 114 114 65 م . خ . ج . النعامة 152 152 66 م . خ . ج . تندوف 112 112 المجموع الفرعي 3 6373 6373 المجموع العام 26185 26185

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد مجموع عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (

الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 40 40 74 74 557 557 224 224 755 755 15 15 2 2 185 185 3 3 38 38 287 287 38 38 10 10 5 5 235 235 114 114 3 3 155 155 2 2 114 114 1245 1245 1378 1378 36 36 9032 9032 4548 4548 7589 7589 315 315 38637 38637

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير 23 عقد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة العدد ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية التوقيت ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 89 89 الرسمية 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 62 62 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 38 38 الجريدة 4 م . خ . ج . تا منغست 4 4 5 م. خ. ج . بومرداس 55 55 6 م . خ . ج . البويرة 24 24 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 12 12 ه م 2017 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 5 5 1438 سنة عام 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة 46 46 رجب أبريل 10 م . خ . ج . البليدة 24 24 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) | 12 12 22 22 123 123 7 7 69 69 1 1 39 39 1 1 5 5 9 9 8 8 72 72 2 2 10 10 36 36 1 1 17 17 30 30 24 24 29 29 19 19 65 65 24 24

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني رجب 15 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد

عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( 23 التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 29 29 للجمهورية 12 م . خ . ج . المدية 34 34 13 م . خ . ج . عين الدفلى 37 37 الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف 70 70 الجريدة 15 م . خ . ج . الجلفة 53 53 16 م . خ. ج . الأغواط 21 21 17 م . خ . ج . غرداية 4 4 18 م . خ . ج . بجاية 3 3 19 م . خ . ج . بجاية القصر 31 31 20 م . خ . ج . تيبازة 6 6 22 المجموع الفرعي 1 647 647 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 29 29 40 40 74 74 37 37 20 20 90 90 10 10 63 63 3 3 24 24 2 2 6 6 1 1 4 4 8 8 6 6 37 37 6 6 39 39 180 180 998 998

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 (

العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل 73 73 22 م . خ . ج . باتنة وسط 7 7 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال 19 19 الرسمية 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 2 2 25 م . خ . ج . بسكرة 4 4 الجريدة 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 8 8 27 م . خ . ج . الوادي 6 6 28 م . خ . ج . عنابة وسط 28 28 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 40 40 30 م . خ . ج . الطارف 26 26 ه م 31 م . خ . ج . تبسة 29 29 2017 1438 سنة 32 م . خ . ج. أم البواقي 28 28 عام رجب أبريل 33 م . خ . ج . خنشلة 12 12 34 م . خ . ج . قالمة 50 50 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) (2) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) (21 الكامل الكامل الجزئي الكامل الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الجزئي الجزئي الجزئي | 5 5 | 78 78 9 9 16 16 5 5 24 24 2 2 4 4 1 1 4 4 9 9 5 5 13 13 6 6 12 12 28 28 10 10 6 6 56 56 26 26 15 15 44 44 1 1 29 29 1 1 15 15 28 28 1 1 51 51

ه م 2017 الصنف / الرقم الاستدلالي 1438 سنة مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني عام رجب أبريل التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل 15 12 الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 )

العدد مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية / الجزائرية 35 م . خ . ج . سكيكدة 47 47 36 م . خ . ج . سوق أهراس 35 35 للجمهورية 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 11 11 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 88 88 الرسمية 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 2 2 40 م . خ . ج . سطيف 28 28 الجريدة 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 5 5 42 م . خ . ج . المسيلة 36 36 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 75 75 44 م . خ . ج . برج بوعريريج 67 67 45 م . خ . ج . ورقلة 47 47 46 م . خ . ج . ميلة 9 9 47 م . خ . ج. إيليزي 3 3 24 المجموع الفرعي 2 785 785 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) (2) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) (21 الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل الكامل ) الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي 2 2 49 49 9 9 44 44 2 2 13 13 4 4 92 92 4 4 6 6 28 28 56 56 18 18 23 23 13 13 49 49 1 1 37 37 113 113 67 67 47 47 9 6 18 18 3 3 23 23 190 190 998 998

الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير 23 عقد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة العدد ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت (21 الجزائرية التوقيت ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 48 م . خ . ج . مستغانم 73 73 الرسمية 49 م . خ . ج . تيارت 56 56 50 م . خ . ج . بشار 36 36 الجريدة 51 م . خ . ج . أدرار 21 21 52 م . خ . ج . وهران بئر الجير 20 20 53 م . خ . ج . وهران السانية 19 19 54 م . خ . ج. وهران بلقايد 25 25 55 م . خ . ج . تلمسان 12 12 ه م 2017 1438 56 م . خ . ج . تلمسان منصورة 8 8 سنة عام 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس 39 39 رجب أبريل 58 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 13 13 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 30 30 103 103 1 1 6 9 66 66 2 2 6 6 44 44 2 2 15 15 38 38 20 20 14 14 22 22 55 55 6 6 28 28 59 59 6 6 4 4 22 22 3 3 1 1 12 12 16 16 55 55 8 8 21 21

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني رجب 15 12 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) (2) 2 ( 23 التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية للجمهورية 59 م . خ . ج . معسكر 32 32 60 م . خ . ج . سعيدة 10 10 61 م . خ . ج . عين تموشنت 2 2 الرسمية 62 م . خ . ج . غليزان 41 41 الجريدة 63 م . خ . ج . تيسمسيلت 21 21 64 م . خ . ج . البيض 65 م . خ . ج . النعامة 4 4 66 م . خ . ج . تندوف المجموع الفرعي 3 432 432 المجموع العام 1864 1864

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 1 1 12 12 45 45 10 10 2 2 2 2 43 43 6 6 30 30 2 2 2 2 4 4 37 37 162 162 631 631 99 99 532 532 2495 2495

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

العدد عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) للجمهورية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية الرسمية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب | 2 م . خ . ج. الجزائر شرق الجريدة 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 3 3 4 م . خ. ج . تا منغست 5 م. خ. ج . بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة ه م 2017 8 1438 م . خ . ج . تيزي وزو وسط سنة عام 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة رجب أبريل 10 م . خ . ج . البليدة 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 83 83 | 25 25 108 108 73 73 78 78 151 151 125 125 30 30 158 158 20 20 20 20 89 89 3 3 78 78 170 170 97 97 3 3 11 11 111 111 66 66 37 37 103 103 97 97 63 63 160 160 53 53 16 16 69 69 69 69 88 88 157 157

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة أبريل مناصب الشغل رجب من المستوى الثالث 15 12 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم عقد عقد غير التعداد محدد محدد المدة (1) المدة (2) 23 التوقيت التوقيت ( العدد التوقيت التوقيت 21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون 12 م . خ . ج . المدية 13 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف الجريدة 15 م . خ . ج . الجلفة 16 م . خ . ج . الأغواط 2 2 17 م . خ . ج . غرداية 18 م . خ . ج . بجاية 19 م . خ . ج . بجاية القصر 20 م . خ. ج . تيبازة 28 المجموع الفرعي 1 5 5 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير التعداد التعداد التعداد محدد المدة محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) المدة (1) المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 التوقيت التوقيت 21 التوقيت التوقيت ) ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 57 57 | | 12 12 69 69 71 71 9 9 19 19 99 66 29 29 25 25 54 54 50 50 61 61 111 111 36 36 22 22 58 58 54 54 35 35 91 91 29 29 29 29 63 63 24 24 18 18 105 105 91 91 18 18 20 20 129 129 36 36 36 36 1288 1288 57 57 638 638 1988 1988

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد التعداد محدد محدد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) للجمهورية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية 21 م . خ . ج . جيجل | الرسمية 22 م . خ . ج . باتنة وسط 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال الجريدة 24 م . خ . ج . باتنة فسديس 25 م . خ . ج . بسكرة 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 27 م . خ . ج . الوادي 28 م . خ . ج . عنابة وسط 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار ه م 2017 30 م . خ . ج . الطارف 1438 سنة 31 م . خ . ج . تبسة عام رجب أبريل 32 م . خ . ج. أم البواقي 15 12 33 م . خ . ج . خنشلة الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع عقد غير عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) ) (21 الكامل الكامل الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الجزئي الجزئي الجزئي الجزئي 33 | 33 1 | | 6 6 39 39 71 71 45 45 116 116 51 51 4 4 68 68 123 123 164 164 1 1 165 165 14 14 61 61 75 75 49 49 24 24 73 73 33 33 29 29 62 62 46 46 73 73 119 119 26 26 43 43 69 69 28 28 15 15 43 43 26 26 10 10 31 31 67 67 107 107 38 38 145 145 18 18 4 4 19 19 41 41

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة أبريل مناصب الشغل رجب من المستوى الثالث 15 12 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير التعداد محدد محدد المدة (1) المدة 23 التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت 21 العدد ) / مديريات الخدمات الجزئي الجزائرية الكامل الجزئي الكامل الجامعية 34 م . خ . ج . قالمة للجمهورية 35 م . خ . ج . سكيكدة 36 م . خ . ج . سوق أهراس 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط الرسمية 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي الجريدة 40 م . خ . ج . سطيف 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 42 م . خ.ج. المسيلة 43 م . خ . ج . المسيلة القطب 44 م . خ . ج . برج بو عريريج 45 م . خ . ج . ورقلة 46 م . خ . ج. ميلة 47 م . خ . ج . إيليزي 09 المجموع الفرعي 2 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 عون وقاية المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير التعداد التعداد التعداد المدة (1) محدد المدة محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 47 | 47 | 47 47 94 94 10 10 34 34 44 44 95 95 15 15 110 110 130 130 55 55 185 185 45 45 49 49 94 94 153 153 1 1 154 154 45 45 48 48 93 93 83 83 83 83 27 27 12 12 39 39 20 20 5 5 25 25 16 16 3 3 22 22 41 41 160 160 33 33 193 193 27 27 27 27 1524 1524 22 22 773 773 2319 2319

الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل

عقد عقد غير العدد محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2) / الجزائرية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

) للجمهورية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية 48 م . خ . ج . مستغانم الرسمية 49 م . خ . ج . تيارت | 50 م . خ . ج . بشار الجريدة 51 م . خ . ج . أدرار 52 م . خ . ج . وهران بئر الجير 53 م . خ . ج . وهران السانية 54 م . خ . ج . وهران بلقايد 55 م . خ . ج . تلمسان ه م 56 م . خ . ج . تلمسان منصورة 2017 1438 سنة 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس عام رجب أبريل 58 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 59 م . خ . ج . معسكر 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 53 53 90 90 143 143 28 28 4 4 123 123 155 155 53 53 21 21 74 74 86 86 26 26 112 112 50 50 33 33 83 83 39 39 49 49 88 88 40 40 16 16 56 56 58 58 36 36 94 94 56 56 11 11 67 67 18 18 35 35 53 53 42 42 17 17 59 59 40 40 15 15 24 24 79 79

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة أبريل مناصب الشغل رجب من المستوى الثالث 15 12 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2)

التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت العدد (

) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 60 م . خ . ج . سعيدة 61 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 62 م . خ . ج . غليزان الجريدة 63 م . خ . ج . تيسمسيلت 64 م . خ . ج . البيض 65 م . خ . ج . النعامة 66 م . خ . ج . تندوف المجموع الفرعي 3 المجموع العام 5 5

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عامل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (1 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد ) 2 ( ) المدة (2) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 12 12 32 32 44 44 46 46 46 46 79 79 7 7 86 86 14 14 15 15 29 29 18 18 18 18 8 8 8 8 14 14 14 14 754 754 19 19 535 535 1308 1308 3566 3566 98 98 1946 1946 5615 5615

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التعداد حسب طبيعة عقد التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد غير 23 عقد محدد محدد المدة المدة (1) العدد ) 2 ( التعداد / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الجزائرية (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية مديريات الخدمات الجامعية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 4 4 الرسمية 2 م . خ . ج. الجزائر شرق الجريدة 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 5 5 4 م . خ . ج . تا منغست 5 م.خ. ج . بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو - حسناوة ه م 2017 1438 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط سنة عام 9 م . خ . ج . تيزي وزو تامدة رجب أبريل 10 م . خ . ج . البليدة 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير مجموع عقد محدد محدد المدة مجموع محدد المدة المدة (1) المدة (1) المدة (2) المدة (1) ) 2 (2) التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العام ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي (21 ) 12 12 16 16 1390 1390 1009 1009 5 5 10 10 1116 1116 175 175 8 8 8 8 969 969 9 9 9 6 624 624 4 4 4 4 772 772 801 801 591 591 12 12 12 12 1323 1323

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع رجب التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 15 12 العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( 23 21 العدد ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجزائرية الجامعية 11 م . خ . ج . البليدة العفرون للجمهورية 12 م . خ . ج . المدية 13 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 14 م . خ . ج . الشلف 15 م . خ . ج . الجلفة الجريدة 16 م . خ . ج . الأغواط 10 10 17 م . خ . ج . غرداية 18 م . خ . ج . بجاية 19 م . خ . ج . بجاية القصر 20 م . خ . ج . تيبازة المجموع الفرعي 1 19 19

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد مجموع عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الجزئي الكامل الكامل الجزئي ) الجزئي (21 الكامل الجزئي الجزئي الكامل الكامل الجزئي الكامل ) 4 4 4 4 484 484 در 3 3 3 3 721 721 7 7 7 7 522 522 14 14 14 14 816 816 5 5 5 5 947 947 18 18 28 28 971 971 300 300 1057 1057 836 836 508 508 101 101 120 120 15932 15932

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد محدد عقد غير 23 المدة (1) محدد المدة التعداد العدد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 21 م . خ . ج . جيجل 22 م . خ . ج . باتنة وسط الرسمية 23 م . خ . ج . باتنة بوعقال 24 م . خ . ج . باتنة فسديس الجريدة 25 . خ . ج . بسكرة م 26 م . خ . ج . بسكرة شتمة 27 م . خ . ج . الوادي 28 م . خ . ج . عنابة وسط 29 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 30 م . خ . ج . الطارف ه م 2017 31 م . خ . ج . تبسة 1438 سنة 32 م . خ . ج . أم البواقي عام رجب أبريل 33 م . خ . ج . خنشلة 34 م . خ . ج . قالمة 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد مجموع عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة التعداد 22 التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) | 645 645 4 4 4 4 966 966 4 4 4 4 968 968 742 742 6 6 6 6 823 823 5 5 5 5 645 645 7 7 7 7 510 510 18 18 18 18 1193 1193 12 12 12 12 979 979 360 360 10 10 10 10 477 477 8 8 8 8 704 704 8 8 8 8 361 361 14 14 14 14 749 749

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع رجب 15 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد

العمل الرقم عقد العمل عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( 23 21 العدد ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي / الجامعية الجزائرية 35 م . خ . ج . سكيكدة للجمهورية 36 م . خ . ج . سوق أهراس 15 15 37 م . خ . ج . قسنطينة وسط 38 م . خ . ج . قسنطينة الخروب الرسمية 39 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 40 م . خ . ج . سطيف 6 6 الجريدة 41 م . خ . ج . سطيف الهضاب 42 م . خ . ج . المسيلة 43 م . خ . ج. المسيلة القطب 44 م . خ . ج . برج بو عريريج 45 م . خ . ج . ورقلة 46 م . خ . ج . ميلة 47 م . خ . ج . إيليزي 36 المجموع الفرعي 2 21 21 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد مجموع عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( التعداد ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الجزئي ) 1 2 | 2 2 2 844 844 11 11 26 26 660 660 4 4 4 4 919 919 10 10 10 10 1027 1027 3 3 3 3 865 865 4 4 10 10 1300 1300 852 852 3 3 3 3 804 804 1 1 1 1 827 827 6 6 6 6 419 419 2 2 2 2 1138 1138 326 326 24 24 142 142 163 163 20127 20127

الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير 23 المدة (1) محدد المدة التعداد العدد ) 2 ( / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( الجزائرية 21 ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 48 49 م . خ . ج . مستغانم الرسمية 49 م . خ . ج . تيارت 50 م . خ . ج . بشار الجريدة 51 م . خ . ج . أدرار 52 م. خ. ج. وهران بئر الجير 53 م . خ . ج . وهران السانية 54 م . خ . ج. وهران بلقايد 55 م . خ . ج . تلمسان م 56 م . خ . ج . تلمسان منصورة 2 2 ه 2017 1438 57 م . خ . ج . سيدي بلعباس سنة عام 58 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط رجب أبريل 59 م . خ . ج . معسكر 15 12 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 23 23 23 23 927 927 12 12 12 12 1188 1188 734 734 14 14 14 14 420 420 3 3 3 3 709 709 4 4 4 4 699 699 5 5 5 5 403 403 6 6 6 6 941 941 17 17 19 19 815 815 3 3 3 3 683 683 2 2 2 2 681 681 4 4 4 4 685 685

ه م 2017 1438 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع رجب التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد 15 12 العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( 23 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (

العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية للجمهورية 60 م . خ . ج . سعيدة 61 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 62 م . خ . ج . غليزان 63 م . خ . ج . تيسمسيلت الجريدة 64 م . خ . ج . البيض 65 م . خ . ج . النعامة 66 م . خ . ج . تندوف المجموع الفرعي 3 2 2 المجموع العام 42 42

الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد مجموع عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 5 5 5 5 814 814 233 233 416 416 4 4 4 4 298 298 134 134 167 167 128 128 102 102 104 104 11075 11075 345 345 387 387 47134 47134

15 رجب عام 1438 ه الجريدة الرسمية 12 أبريل سنة 2017 م وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. إن وزير الثقافة بمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء حكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،

  • وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر رقم 2015/15 بتاريخ 18 مارس سنة 2015 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها. المادة 2 : تتمثل المواقع الأثرية المعنية بمخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها، فيما يأتي : الحمامات الجنوبية الشرقية والحمامات الجنوبية الغربية وخزانات الماء وفسيفساء حنية الكنيسة المسيحية وبرج الترك والكنيسة. المادة 3: يرفق مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 23 39 المادة 4 : يوضع مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 5 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها بمقر المجلس الشعبي لبلدية المرسى (ولاية الجزائر). المادة 6 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكونة للملف ما يأتي : الوثائق المكتوبة : التشخيص والتدابير الاستعجالية المخطط الطبوغرافي والأثري، تحرير الصيغة النهائية، التقرير الخاص بالعرض تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية دفتر التسجيلات الخاص بتقنيات التعمير والهندسة المعمارية.
  • الوثائق البيانية : بطاقة رقم 1 : الرفق الطبوغرافي، بطاقة رقم2: الطبيعة القانونية للملكيات المتواجدة داخل محيط الحماية
  • بطاقة رقم 3 : تحديد المعالم والمواقع الأثرية، بطاقة رقم 4 : تحديد محيط الحماية
  • بطاقة رقم 5 : مخطط الهياكل الموجودة بطاقة رقم 6 : المقاس وتيبولوجيا المباني،
  • بطاقة رقم 7: خريطة المناطق غير المؤهلة بالتعمير، بطاقة رقم 8 : خريطة الارتفاقات،
  • بطاقة رقم 9 : اقتراح تهيئة عمرانية بطاقة رقم 10 : خريطة التلخيص،
  • بطاقة رقم 11 : اقتراح مشروع زيارة سياحية (ميكانيكية وللراجلين)، بطاقة رقم 12 : موارد أثرية وتاريخية. المادة 7 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 رجب عام 1438 ه التابعة له واستصلاحها، ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. 12 أبريل سنة 2017 م هذا المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يكلف مدير الثقافة لولاية الجزائر حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية المرسى أكتوبر سنة 2016. بتنفيذ مخطط حماية الموقع الأثري لرسقونيا العتيقة والمنطقة المحمية التابعة له واستصلاحها وتسييره. عز الدين ميهوبي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 شعبان عام 1436 الموافق 26 مايو سنة 2015 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفق الجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب المتصرفون المستشارون المتصرفون الرئيسيون رؤساء المهندسين (كل الفروع) رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المهندسون الرئيسيون كل الفروع) مفتشو الأقسام للبريد مفتشو الأقسام للمواصلات السلكية | رقم 1 واللاسلكية مهندسو الدولة (كل الفروع) المهندسون المعماريون المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية المفتشون الرئيسيون للبريد مهندسو التطبيق كل الفروع) المتصرفون المترجمون - التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون غنيمة مايسة موفق مبارك علي كبابي براهيمي بن يحي باية العاج أحمد شاوش | زهية برهون ربيعة أونار مصطفى محمد لمين نصر الدين | زهية بورعدة نورة بلقاسم ريموش ميمون زوجة زوجة علاوات يحياوي مرزاق يسمينة رشيد جازية دريس العيشاوي يحياوي سويسي زوجة بلاح المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة