مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرس وم رئاسي رقم 16-169 مؤرخ في 6 رمض ان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة……………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 16-165 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العم ومية لل عملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركب فصل غاز البترول المميّع بأرزيو (ولاية وه ران) بمركز تخزين وتوزيع غاز البترول ال مميع بالتجزئة بسيدي رزين (ولاية الجزائر)………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 16-166 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة، ممثل شخصي لرئيس الدولة………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية…………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبري ل سن ة 2016، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”…………………………………………………………………. 23
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 12 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العلي ا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها……………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للسينما والسمعي - البصري………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة قصر الثقافة “مفدي زكرياء”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب ع ام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنه اء مهام مدي ر المس رح الجهوي لأم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1437 الموافق 29 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة………………………….. 26 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي……. 26
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه 12 يونيو سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………. 28 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاج المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……… 30 قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1437 الموافق 5 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…….. 31 قرار مؤرّخ في 29 شعبان ع ام 1437 الموافق 5 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة………………………………………………………………………………………………………….. 31
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 16-158 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتح دة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في “شمال إفريقيا ومنطقة الساحل” الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدال ة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في “شمال إفريقيا ومنطقة الساحل” الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة )UNICRI( التي تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في “شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”، الموقعة بالجزائر في 2 سبتمبر سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة )UNICRI( تتضمن كيفيات وشروط التعاون التقني من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في “شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”. ديباجة : إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المسمّاة فيما يأتي “الحكومة”، من جهة، ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدال ة، المسمّى فيما يأتي “معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة”، من جهة أخرى، (والمشار إليهما فيما يأتي معًا ب”الطرفين”)،
- رغبة منهما في إبرام مذكرة تفاهم والمشار إليها فيما يأتي بمذكرة تفاهم من أجل تأسيس وسير المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للاتحاد الأوروبي للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في “شمال إفريقيا ومنطقة الساحل” بالجزائر العاصمة، والمشار إليه فيما يأتي ب”المكتب”، اتفقا على ما يأتي : المادّة الأولى الهدف 1.1 - يتمثل هدف مذكرة التفاهم الحالية في تحديد شروط وكيفيات التعاون التقني والتمويل بين الطرفين من أجل تأسيس المكتب وسيره بشكل فعال. 2.1 - ينبغي أن تكون هيكلة المكتب مطابقة لميثاق المكتب (الملحق أ).
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه المادّة 2 التزامات الحكومة 1.2 - توفر الحكومة فضاء ملائما للعمل من أجل تسهيل تأسيس وإيواء المكتب. 2.2 - يتعين ع لى الحكومة أيضا أن تسهر على توف ير المنشآت والخدمات المواتية المذك ورة في الملحق (ب) من أجل السير الحسن للمكتب. 3.2 - تؤمّن الحكومة الاستفادة من فضاء العمل والمنشآت والخدمات المقدمة بموجب مذكرة التفاهم الحالية، وكذا استعمالها من طرف المستخدمين الذين يعملون لصالح المكتب بما في ذلك موظفو معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة وللخبراء في إطار مهمة والأشخاص الذين يقدمون خدمات لفائدة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة والمشاركون في الاجتماعات والحلقات الدراسية ودروس التكوين والندوات والورشات والنشاطات المماثلة المنظمة من قبل المكتب، وكذا جميع من يوجه المكتب لهم دعوات. 4.2 - بطلب من معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، تتحقق الحكومة من حصول الأشخاص المذكورين في البند 3.2 أعلاه، على التأشيرات والتراخيص اللازمة طبقا للقواعد الإدارية المطبقة بالجزائر من أجل رحلاتهم ومهام عملهم بالجزائر. 5.2 - يعين مدير المكتب من طرف الحكومة. سيتم ذكر دور ومسؤوليات مدير المكتب في الملحق (أ). المادّة 3 فضاء العمل 1.3 - تسمح الحكومة بالاستفادة من فضاء تبلغ مساحته 72,90 متر مربع واستعمالها في الأماكن المتواجدة بالجزائر العاصمة، 6 شارع عمار مكيد، حسين داي، الفضاء الذي تم توصيفه بدقة في مخطط الموقع (الملحق ت). ينبغي أن يكون الفضاء الذي يوضع تحت التصرف مناسبا طبقا للمعايير الدولية لاستقبال المستخدمين 8( إلى 10 أشخاص) الذين يعملون في المكتب، وأن يحتوي على قاعة للمؤتمرات. ينبغي أيضا أن يضمن الحق في التنقل من وإلى هذا الفضاء. 2.3 - يمنح الفضاء الموصوف في البند 1.3 معفى من أي أبدال كراء أو أي ة أعب اء أخرى مماثلة لأبدال الكراء. 12 يونيو سنة 2016 م 3.3 - يمنح الفضاء الموصوف في البند 1.3 طوال فترة اشتغال المكتب. المادّة 4 المنشآت والخدمات 1.4 - تحرص الحكومة على أن يتوفر المكتب على التجهيزات والخدمات المناسبة المذكورة في الملحق (ب) من مذكرة التفاهم الحالية. 2.4 - تحرص الحكومة على أن توفر المنشآت والخدمات المذكورة في الملحق (ب) بالمجان باستثناء أعباء السير التي يتحملها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. المادّة 5 التزامات معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة 1.5 - يغطي معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة أعباء سير المكتب التي تحدد كيفيات تسديدها في إطار اتفاق مالي متمايز خاص بهذا الغرض يبرم بين الحكومة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. 2.5 - يوفر معهد الأمم المتحدة الأق اليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، في حدود إمكانيات الموازنة الخاصة بمشروع مراكز الامتياز للح د من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، الأث اث والتموي نات والعتاد اللازم لتأسيس وسير المكتب (الملحق ث). وتوضع هذه التموينات وهذا الأثاث وهذا العتاد في الفضاء المذكور في البند .1.3 3.5 - تبقى ملكية أثاث المكتب والتجهيزات والعتاد المقدم من قبل معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الج ريم ة والعدال ة بموجب مذك رة التف اهم الحالية، من نصيب المكتب. 4.5 - يتخذ معهد الأمم المت حدة الأقاليمي لأبح اث الجريم ة والعدالة ك ام ل الإج راءات اللازم ة من أج ل ضمان عدم استخ دام الفضاء المذك ور في البند 1.3 لأغ راض أخ رى غي ر تلك ال تي خصص له ا، ويح رص على أن لا تتعرض قطع ة الأرض والمبنى المجاور للسد.
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م المادّة 6 تدابير مالية وعملية يغطي الاتفاق المالي المذكور في البند 1.5 كامل الجوانب المالية الخاصة بمذكرة التفاهم الحالية. المادّة 7 المسؤوليات تحمي الحكومة وترد على كامل الشكاوى التي يمكن للغير أن يقوم بها ضد معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة و/ أو موظفيه بموجب مذكرة التفاهم الحالية إلاّ إذا ما اتفقت الحكومة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة على أن الاحتجاج المذكور أو المسؤولية المذكورة نجم عن إهمال فادح أو خطأ متعمد من الأشخاص المذكورين آنفا. وفي هذه الحالة، يتشاور الطرفان من أجل إيجاد حل مرضٍ. المادّة 8 الوضعية القانونية للطرفين 1.8 - لا يمكن اعتبار أي طرف أو مستخدميه موظفين أو أعوانا أو عاملين أو ممثل ين للط رف الآخ ر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابيا. 2.8 - لا يمكن لأي طرف أن يبرم عقدا أو تعهدا باسم الطرف الآخر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابيا. المادّة 9 الدخول حيز التنفيذ والمدة والتجديد 1.9 - تدخل مذكرة التفاهم الحالية حيز التنفيذ مؤقتا فور توقيعها من الطرفين وبشكل نهائي بعد تبليغ الحكومة معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة. 2.9 - تبقى مذكرة التفاهم الحالية سارية المفعول إلى غاية نقضها المحتمل طبقا لأحكام المادة 11 أو استبدالها باتفاق آخر. المادّة 10 التعديلات 1.10 - يجوز للطرفين، باتفاق مشترك ومكتوب يبلغ من خلال القنوات الدبلوماسية، أن يعدلا أي حكم من أحكام مذكرة التفاهم الحالية. 2.10 - تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادة 1.9 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 3.10 - لا يمكن أن تمس تعديلات مذكرة التفاهم الحالية بالتعاون الجاري الناجم عن مذكرة التفاهم الحالية قبل تاريخ التعديلات المذكورة. المادّة 11 الإنهاء 1.11 - يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الحالية عن طريق إرسال تبليغ مكتوب يعبر فيه، من خلال القنوات الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الحالية. 2.11 - يسري تبليغ إنهاء العمل هذا ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلامه. 3.11 - في حالة إنهاء عمل مذكرة التفاهم الحالية، تستم ر الالت زامات التي تم تحملها بموجب أحكامها رغم إنهائها طالما أن ذلك ض روري وإلى غاي ة الانته اء من النشاطات الجارية. المادّة 12 تسوية الخلافات يتم ح ل أي خلاف ناجم عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم الحالية بشكل ودي عن طريق التفاوض. المادّة 13 التبليغات تتم التبليغات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية من خلال القنوات الدبلوماسية. إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين، المرخص لهما قانونا، بالتوقيع بالج زائر في 2 سبتمبر سنة 2015 على مذكرة التفاهم الحالية هذه، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحج ية القانونية. وفي حال ة الاختلاف ب ين النسخ الع ربية والفرنسية والإنجل يزية، ترجح النسخة الفرنسية. عن حكومة الجمهورية عن معهد الأمم المتحدة الجزائرية الأقاليمي الديمقراطية الشعبية، لأبحاث الجريمة والعدالة، رشيد بلادهان سندي.ج. سميث المدير العام للشؤون مديرة معهد الأمم المتحدة السياسية الأقاليمي والأمن الدوليين لأبحاث الجريمة والعدالة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه 12 يونيو سنة 2016 م الملحق (أ) ميثاق المكتب الإقليمي لمراكز الامتياز للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي. ميثاق الأمانة الإقليمية هيكلة ومهام الأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تعتبر مراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، التي تم إطلاقها العام 2010، مبادرة للاتحاد الأوروبي. تهتم المبادرة بالتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمواد والوسائط الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والاستعداد لها (انظر اللمحة). تجتمع شبكة مراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمتواجدة في أكثر من 40 بلدا شريكا عبر المعمورة، حول ثماني أمانات إقليمية متواجدة في المناطق الآتية :
- شمال إفريقيا والساحل،
- شرق ووسط إفريقيا،
- آسيا الوسطى،
- جنوب شرق آسيا،
- جنوب شرق أوروبا، جنوب القوقاز، مولدافيا وأوكرانيا،
- الواجهة الإفريقية الأطلسية،
- الشرق الأوسط،
- بلدان مجلس التعاون الخليجي. تضطلع الأمانات الإقليم ية لمراك ز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاع ية والنووية، والتي يحتضنها بلد واحد في كل منطقة، بدور بالغ الأهمية في تطوير مستويات تعاون وتنسيق عالية بين بلدان المنطقة الواحدة وضمن شبكة مراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ككل، حيث تسهم في تحقيق الالتزام المحلي واستدامة أفضل للشبكة. في هذا الإط ار، تس اعد الأم انات الإقليم ية في تبادل المعلومات وتسه يل تقييم الاحتياجات الوطن ية وتيسير إنش اء فرق وطن ية ووضع خطط عمل وطن ية، وك ذا مس اعدة البلدان على رف ع مقترح ات مشاريع وتنسيق أنشطة مراكز التميز.
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 12 يونيو سنة 2016 م هيكلة الأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الأمانة رئيس الأمانة نائب الرئيس (اختياري) المنسق الإقليمي الدعم الإداري الخبراء الإقليميون ك.ب.إ.ن. ضباط الارتباط الوطنيون بعثة الاتحاد الأوروبي الصحة العمومية الخبراء الإقليميون الحماية من الأشعة تخطيط الاستجابة للطوارىء الملاحقة القضائية مراقبة الصادرات النفايات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الوقاية الكشف إنفاذ القانون الاستجابة الأولية الأمن والسلامة البيولوجيان يعين البلد المضيف للأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي، رئيس الأمانة الإقليمية، يمكن للبلدان الشريكة أن تعين نائبا للرئيس. يساعد المنسق الإقليمي مساعدا إداريا / تنظيميا. يعتبر كلاهما من موظفي الأمم المتحدة يستخدمهما معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (من خلال عقد مع المفوضية الأوروبية). يعين الخبراء الوطنيون في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية من قبل حكوماتهم الوطنية ويتفرغون للعمل في الأمانة الإقليمية. يتواجدون، خلال هذه الفترة، بالأمانة الإقليمية لمراكز التميز حيث يعتبر حضورهم وسفرهم في المنطقة، عند الضرورة، إجباريا. يمكن للأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية أن تحتضن ثلاثة خبراء في المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في آن واحد. في بعض بعثاث الاتحاد الأوروبي (حاليا مانيلا، عمان، ونيروبي)، يتم إيفاد موظفي الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ مبادرة مراكز التميز. كل الوظائف موصوفة بالتفصيل في الملاحق.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه مهام الأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تتكفل الأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ب :
- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق
- ضمان التنسيق بين البلدان الشريكة في الأمانة الإقليمية لمراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- إشراك الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المنطقة بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء المتواجدون في المنطقة،
- التنسيق مع مختلف شركاء مراكز التميز،
- تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة مع ضباط الارتباط الوطنيين لتنسيق الأنشطة على المستوى الفني.
- مساعدة بلدان المنطقة على تعزيز قدراتهم على تقييم الاحتياجات ومعالجتها وكذا تحديد الخبرة
- دعم ضباط الارتباط الوطنيين على تشكيل الفرق الوطنية المختصة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- دعم البلدان الشريكة على تقييم احتياجاتهم وتحديد الخبرات وإعداد خطط العمل الوطنية،
- الإسهام في إعداد مقترحات مشاريع مع البلدان الشريكة،
- التنسيق مع المفوضية الأوروبية بشأن المدخلات الفنية وتفادي تداخل المجالات الفنية التي تنطوي عليها مقترحات المشاريع،
- إرسال مقترحات المشاريع الواجب مراجعتها من قبل المفوضية الأوروبية لضباط الارتباط الوطنيين من أجل الموافقة النهائية.
- تسهيل تنفيذ ومراقبة المشاريع في المنطقة :
- مناقشة ووضع استراتيجية للبدء مع الوكالات المنفذة بغية استئناف المشروع في المنطقة،
- تسهيل اتصالات مرحلة البدء بين وكالات التنفيذ والهيئات الوطنية في البلدان الشريكة، عند الاقتضاء،
- تسهيل الاتصال بين وكالات التنفيذ ووزارات الشؤون الخارجية للدول الشريكة، عند الاقتضاء. تلقي المعلومات، على أساس مخصص من البلدان الشريكة حول تنفيذ المشاريع، 12 يونيو سنة 2016 م
- توفير المدخلات للسلطات القائمة على تنفيذ المشاريع حول التقدم المحرز في تنفيذها،
- تسهيل مهام الرصد.
- ترقية الرؤية الإقليمية للمبادرة
- تمثيل المبادرة خلال ورش العمل والملتقيات والمؤتمرات ذات الصلة،
- تحرير ونشر بيانات صحفية حول أنشطة مراكز التميز في المنطقة بالاعتماد أيضا على المكاتب الصحفية لبعثات الاتحاد الأوروبي،
- تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بمراكز التميز للمفوضية الأوروبية - مركز البحث المشترك )JRC( لوضعها في القسم المخصص لمراكز التميز الإقليمية على البوابة / موقع الواب،
- تلقي وإدارة المعلومات الصادرة عن وكالات التنفيذ حول الأحداث الواجب نشرها على الموقع / البوابة،
- الموافقة على البيانات الصحفية المحلية التي ترسلها وكالات التنفيذ بناء على معايير قياسية. الملحق I دور ومسؤوليات : ضابط الارتباط الوطني. الملحق II دور ومسؤوليات : فريق العمل الوطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. الملحق III دور ومسؤوليات : رئيس الأمانة الإقليمية. الملحق IV دور ومسؤوليات : نائب رئيس الأمانة الإقليمية. الملحق V دور ومسؤوليات : الخبراء الوطنيين المختصين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. الملحق VI دور ومسؤوليات : المنسق الإقليمي لليونيكري. الملحق I ضابط الارتباط الوطني في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة، يضطلع ضابط الارتباط الوطني بدور هام في ترقية سياسة وطنية متكاملة ومترابطة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. يعين ضابط الارتباط الوطني من قبل حكومة بلده (ها) ويعتبر المتحدث الرئيسي باسم مبادرة مراك ز التميز
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م في المج الات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية على المستوى الوطني. يعزز ضابط الارتباط الوطني التنسيق والاتصال بين الأطراف الفاعلة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاع ية والنووي ة داخل بلده (ها)، فضلا عن ذلك، ينسق ضابط الارتباط ال وطني مع ف ريق مرك ز التميز والبلدان الشريكة الأخ رى في مراك ز التميز، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والشركاء. أبرز مهام ضابط الارتباط الوطني
- تعزيز بناء فريق عمل وطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (1) :
- توعية صانعي السياسات بشأن أهمية وفوائد إنشاء فريق عمل وطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تحديد الأطراف الفاعلة / مسؤولي الاتصال في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وكذا الهيئات / الوكالات ذات الصلة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تسهيل تعيين الخبراء في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية على مستوى فريق العمل الوطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
- تنظيم اجتماعات منتظمة بين فرق العمل الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والأطراف الفاعلة ل :
- تحديد المسؤوليات بجلاء لتف ادي مضاعفة الجهود،
- تنسيق وتعزيز التعاون الوطني والإقليمي والدولي في الأنشطة والمجهودات المرتبطة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تعزيز التعاون ما بين الوكالات من خلال تقييم القدرات الوطنية،
- تحديد شبكة من الخبراء الوطنيين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والذين من شأنهم أن يتعاونوا في إطار مبادرة مراكز التميز.
- نشر المعلومات ذات الصلة لدى الفرق الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية/ الأطراف الفاعلة من قبيل :
- الوثائق ذات الصلة، الأدوات الفنية والتقارير التي يتم إعدادها في إطار مبادرة مراكز التميز، (1) لمعلومات أكثر حول دور ومسؤوليات فريق العمل الوطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، أنظر الملحق .II للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11
- المعلومات المرتبطة بالمشاريع (مثل : وضعية مقترحات المشاريع التي ترفعها الدولة، قائمة المشاريع المعتمدة، المعلومات ذات الصلة المرتبطة بتنفيذ المشاريع المقترحة، إلخ).
- تنسيق عمل الفرق الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والأطراف الفاعلة حول :
- القيام بعملية تقييم الاحتياجات،
- جمع المعلومات ذات الصلة من الهيئات الوطنية.
- تحليل وترتيب أولويات الفجوات والاحتياجات المحددة،
- إعداد خطة عمل وطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تحرير مقترحات مشاريع.
- المشاركة بالتنسيق مع الأمانة الإقليمية، في إعداد وتنفيذ ومراقبة مشاريع مراكز التميز من خلال :
- التنسيق مع ضباط الارتباط على المستوى الوطني التابعين لمراكز التميز في البلدان الشريكة لتحرير مقترحات مشاريع إقليمية، وكذا الخبراء الفنيين التابعين للمفوضية الأوروبية (مركز البحث المشترك (CRJ)،
- رفع مقترحات المشاريع على الأمانة الإقليمية،
- تسهيل الاتصال بين وكالات التنفيذ والهيئات الوطنية ذات الصلة الواجب إشراكها في المشاريع،
- تزويد الأمانة الإقليمية بالنتائج الخاصة بتنفيذ المشاريع ومراقبتها على المستوى الوطني.
- المساهمة في تحسين التعاون الإقليمي والدولي من خلال :
- تنسيق التعاون مع الأجهزة الإقليمية والدولية،
- المشاركة النشطة في اجتماعات مراكز التميز، وكذا التظاهرات الدولية / الإقليمية ذات الصلة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، إن اقتضى الأمر،
- خلق التآزر مع ضباط الارتباط الوطنيين وشركاء مراكز التميز،
- دعم الأمانة الإقليمية في تنظيم اجتماعات على المستويين الوطني/ الإقليمي،
- مزايا تنصيب ضابط الارتباط الوطني :
- العضوية في شبكة دولية من الخبراء في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه
- التمكين من دور تنسيقي في البلاد وتمثيلها في المبادرة وتمثيل المبادرة في البلاد،
- العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية،
- تدعيم تجربة التيسير والعمل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس والمؤسسات وتنظيم ورئاسة الاجتماعات،
- المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والاتصال مع النظراء من بلدان أخرى،
- العمل معًا مع وكالات التنفيذ والاستفادة من تجاربهم.
- مواصفات ضابط الارتباط الوطني : ضابط الارتباط الوطني :
- يعين رسميا من قبل الحكومة،
- يمتلك المعرفة بالسياسة الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- يكون على معرفة بأنشطة الأطراف الفاعلة لتفادي ازدواجية الجهود والتكرار،
- يمتاز بمهارات القيادة والتشبيك والتفاوض وبناء الفريق،
- يمتاز بالطلاقة في الإنجليزية والفرنسية (بناء على المنطقة)،
- يتمتع بالدعم السياسي،
- ومن الأحسن أن يكون على دراية بالقضايا والمشاكل المرتبطة بسياسات الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- يكون على معرفة بالمبادرات الوطنية الإقليمية والدولية المتعلقة بالمخاطر في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التي يشترك فيها بلده (ها). الملحق II فريق العمل الوطني المختص في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية يعتبر فريق العمل الوطني المختص في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية آلية للتنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الهيئات الوطنية (مثلا : 12 يونيو سنة 2016 م الوزارات والوكالات ومراكز البحث والجامعات، إلخ…) التي تعمل على عدة أصعدة على الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وسيعكف فريق العمل الوطني للبلد على الجاهزية والرد في هذا ا لمجال. يعد فريق العمل الوطني أحد العناصر الرئيسية لنجاح وتطوير وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة ومترابطة للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. علاوة على ذلك، يضطلع فريق العمل الوطني بدور حاسم في التنسيق والتعاون مع مبادرة مراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والجهود الأخرى المبذولة في مجال الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية على الصعيدين الإقليمي والدولي. المهام الرئيسية للفريق الوطني المختص في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية :
- ت حديد وتقي يم الاحتي اج ات والفج وات في المجالات الكيميائية والبيول وجية والإشعاعية والنووية على المستوى الوطني،
- تحليل وترتيب الأولويات المتعلقة بالاحتياجات والفجوات المحددة،
- تحديد الخبرات على الصعيد الوطني،
- المشاركة في تحرير خطة العمل الوطنية ذات الصلة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- نشر وجمع المعلومات ذات الصلة لدى الأطراف الفاعلة الوطنية،
- تقييم ومراجعة فعالية خطط الاستجابة والتوجيهات والإجراءات الوطنية بانتظام،
- تنسيق تحرير مقترحات مشاريع على المقاس مع مقاربة إقليمية،
- إيجاد خبراء وطنيين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووكالات وطنية أو أكاديميين يمكنهم المشاركة في تنفيذ المشاريع،
- تنسيق التعاون مع المبادرات الإقليمية / الدولية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تقييم مواءمة الإطار القانوني الوطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واقتراح تعديلات محتملة على القوانين والتنظيمات ذات الصلة،
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
- تسهيل تنفيذ مشاريع ما بين الوكالات، لا سيما في إطار مبادرة مراكز التميز. مزايا إنشاء فريق عمل وطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية :
- امتثال أفضل للالتزامات الدولية من خلال آلية واضحة ومنظمة ومستدامة لتبادل المعلومات على الصعيد الوطني،
- توزيع واضح للمسؤوليات والقيادة بين أعضاء الفريق من مختلف الهيئات، وتفادي ازدواجية الجهود،
- إيجاد الخبرات المحلية والممارسات الفضلى وتعزيزها،
- تحسين التعاون والتنسيق بين الوكالات ومختلف الهيئات والأطراف الفاعلة على المستوى الوطني،
- الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة على الصعيد الوطني،
- تحديد الفجوات والاحتياجات وترتيب الأولويات ذات الصلة، وكذا إعداد مشاريع وأنشطة تتوخى معالجة الاحتياجات تلك،
- إعداد استراتيجية شاملة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية تأخذ في الحسبان القضايا والاحتياجات المعبر عنها في مختلف الهيئات الممثلة في فريق العمل الوطني من وجهات نظر مختلفة،
- تحسين التعاون مع والمشاركة في مبادرة مراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمبادرات/ الجهات المانحة الإقليمية والدولية. المؤسسات التي بإمكانها المشارك ة في فريق العمل ال وطني المختص في المج الات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية : لك ل بلد هيكله التنظيمي الخاص به، وعليه يمكن أن تختلف تركيبة فريق العمل الوطني بحسب الخصوصيات والاحتياجات الوطنية. ينبغي أن تؤخذ الأقدمية والترتيب السلّمي وكذا القدرات والتفرغ والمعرفة الجيدة بالاستراتيجية الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في مختلف جوانبها في الحسبان عند انتقاء الأفراد والتطوير اللاحق للفريق. يمكن للتشكيلة المحتملة لفريق العمل الوطني أن تضم ممثلين عن :
- الوكالات والسلطات المتخصصة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13
- إدارة الجمارك،
- وكالات إنفاذ القانون،
- وزارة الفلاحة،
- وزارة الدفاع،
- وزارة البيئة،
- وزارة المالية / الاقتصاد/التجارة،
- وزارة الشؤون الخارجية،
- وزارة الصحة،
- وزارة البنى التحتية،
- وزارة الداخلية،
- وزارة العدل،
- وزارة البحث العلمي،
- الجامعات ومراكز البحث والمخابر العمومية،
- ضباط الارتباط / مسؤولي الاتصال الوطنيين من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والمهتمة بالقضايا المرتبطة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (مثلاً المنظمة العالمية للصحة، قرار مجلس الأمن الأممي 1540، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلخ)،
- الحماية المدنية،
- خدمات الطوارىء،
- المصالح الاستخباراتية،
- أطراف فاعلة أخرى. الملحق III رئيس الأمانة الإقليمية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يسهل رئيس الأمانة الإقليمية تنفيذ المبادرة ويعززها على الصعيد الإقليمي، وبوجه خاص، يساهم (تساهم) في السير الحسن للأمانة الإقليمية بالاتف اق والتع اون الحثيث مع المنسق الإقليمي لمعهد الأمم المتحدة الأق اليمي لبحوث الج ريمة والعدالة (اليونيكري). يعين رئيس الأمانة الإقليمية رسميا من قبل حكومة البلد المضيف مع تفرغ بدوام جزئي، على الأقل. المهام الرئيسية لرئيس الأمانة الإقليمية : يسهل رئيس الأمانة الإقليمية تطوير المبادرة في المنطقة، حيث يدعم المنسق الإقليمي لليونيكري في أداء المهام الآتية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية، بعثات الاتحاد الأوروبي) :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه
- ضمان الاتصال مع الدولة المضيفة، مع إيلاء اهتمام خاص إلى المسائل السياسية والقانونية،
- بناء التوافق وضمان التنسيق مع الدول الشريكة لمراكز التميز في المنطقة،
- إشراك الأطراف الفاعلة المعنية في المنطقة بما في ذلك بعثات الاتحاد الأوروبي / المنظمات الإقليمية والدولية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الموجودة في المنطقة،
- القيام بأنشطة التوعية في المنطقة لتعزيز رؤية مبادرة مراكز التميز،
- تمثيل مبادرة مراكز التميز خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات، وما إلى ذلك،
- تحديد الأولويات ومعالجة نقاط الضعف المحتملة المتصلة بأنشطة مراكز التميز في المنطقة،
- تسهيل شروط الاستدامة المستقبلية للأمانة الإقليمية لمراكز التميز والأنشطة ذات الصلة، بما في ذلك جمع الأموال والمساهمة في تطوير استراتيجية مالية،
- المساهمة في إعداد مقترحات المشاريع بناء على الاحتياجات الإقليمية. مواصفات رئيس الأمانة الإقليمية : لرئيس الأمانة الإقليمية :
- المعرفة والفهم اللازمان للمفاهيم والمقاربات المتعلقة بمجالات الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- الخبرة في العمل مع الحكومة في مجال الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وجمع الأموال،
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية و /أو الفرنسية، حسب المنطقة،
- مهارات القيادة والاتصال الجيد. تعيين رئيس الأمانة الإقليمية وأداؤه : تعيّن حكومة الدولة المضيفة رئيس الأمانة الإقليمية عن طريق رسالة توجه للمفوضية الأوروبية DEVCO( )DG مع نسخة إلى اليونيكيري. توفر السلطة الحكومية المناسبة الموارد لرئيس الأمانة الإقليمية للوفاء بمسؤولياته (ها). يغطي اليونيكري (بالاتصال مع المفوضية الأوروبية) النفقات المرتبطة بالأسفار المرخصة والمعيشة فقط. على رئيس الأمانة الإقليمية، حين تصرفه بموجب هذا التعيين، أن يمتثل لتوجيهات اليونيكري وفقا 12 يونيو سنة 2016 م لقواعد الأمم المتحدة والتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي. في حالة فشل رئيس الأمانة الإقليمية في الامتثال لأية توجيهات من هذا القبيل، فإنه يعتبر (تعتبر) متصرفا بصفته الشخصية. الملحق IV نائب رئيس الأمانة الإقليمية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يعمل نائب رئيس الأمانة الإقليمية بالتنسيق مع رئيس الأمانة الإقليمية والمنسق الإقليمي لليونيكري، في مختلف المهام التي يتعين القيام بها من قبل الأمانة الإقليمية. يعين نائب رئيس الأمانة الإقليمية رسميا من قبل حكومة أحد البلدان الشريكة (غير البلد المضيف)، ويعمل بدوام جزئي. ينوب/تن وب ع ن رئيس الأمان ةفي حالة غيابه / ها. أنظر الملحق الثالث. تعيين نائب رئيس الأمانة الإقليمية وأداؤه : تع ين حكومة أح د البل دان الشريك ة في المنطقة نائب رئيس الأمانة الإقليمية عن طريق رسالة توجه للمفوضية الأوروبية DEVCO( )DG مع نسخة إلى اليونيكيري. توفر السلطة الحكومية المناسبة الموارد لنائب رئيس الأمانة الإقليمية للوفاء بمسؤولياته (ها). يغطي اليونيكري (بالاتصال مع المفوضية الأوروبية) النفقات المرتبطة بالأسفار المرخصة والمعيشة فقط. على نائب رئيس الأمانة الإقليمية، حين تصرفه بموجب هذا التعيين، أن يمتثل لتوجيهات اليونيكري وفقا لقواعد الأمم المتحدة والتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي. في حالة فشل نائب رئيس الأمانة الإقليمية في الامتثال لأية توجيهات من هذا القبيل، فإنه يعتبر (تعتبر) متصرفا بصفته الشخصية. الملحق V الخبراء الوطنيون في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في إطار مبادرة الاتح اد الأوروبي لمراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يمكن إلحاق خبراء وطنيين بالأمانة الإقليميةلمدة محددة من الزمن من أجل أداء أعمال في مهام محددة (ثلاثة أشهر قابلة للتجديد).
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م يساعد الخبراء الوطنيون، بناء على طلب البلدان الشريكة، الأمانة الإقليمية على حل القضايا الفنية. يمكن للأمانة الإقليمية أن تستقبل عدة خبراء وطنيين في الوقت ذاته، حيث ينبغي عليهم مرافقة الشركاء في المشاريع/ الخبراء خلال مهامهم في المنطقة. مهام الخبراء الوطنيين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية :
- مساعدة موظفي الأمانة الإقليمية على إعداد مقترحات المشاريع،
- دعم ضابط الارتباط الوطني على إرساء أنشطة فريق العمل الوطني المختص في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- مساعدة بلدهم على تقييم الاحتياجات وإعداد خطة العمل الوطنية في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- القيام بالتحال يل والأبحاث حول القضايا المرتبطة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، عند الحاجة،
- جمع معلومات محدث ة حول الأنشط ة ذات الصلة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في البلدان الشريكة في المنطقة،
- تقديم تعقيبات موضوعية على المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة. مواصفات الخبراء الوطنيين المختصين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية : للخبير الوطني في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية :
- الخبرة العملية المناسبة (على الأقل خمس سنوات) في المجالات الفنية التي تشملها مبادرة مراكز التميز للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- الخبرة في التعاون مع الهيئات الوطنية في المنطقة وكذا المنظمات الإقليمية و/ أو الدولية،
- الطلاقة في اللغة الإنجليزية و/ أو العربية / الفرنسية / الروسية، بحسب المنطقة. تعيين الخبراء الوطنيين المختصين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وأداؤهم : يعين الخبراء الوطنيون المختصون في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية رسميا من قبل حكوماتهم من خلال رسالة توجه للمفوضية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 الأوروبية DEVCO( )DG مع نسخة إلى اليونيكيري. توفر السلطة الحكومية المناسبة الموارد للخبراء الوطنيين المختصين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية للوفاء بمسؤولياتهم. يغطي اليونيكري (بالاتصال مع المفوضية الأوروبية) النفقات المرتبطة بالأسفار المرخصة والمعيشة فقط. على الخبراء الوطنيين المختصين في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، حين تصرفهم بموجب هذا التعيين، أن يمتثلوا لتوجيهات اليونيكري وفقا لقواعد الأمم المتحدة والتزاماتها التعاقدية مع الاتحاد الأوروبي. في حالة فشل الخبير الوطني المختص في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في الامتثال لأي توجيهات من هذا القبيل، يعتبر هذا الأخير متصرفا بصفته الشخصية. الملحق VI المنسق الإقليمي في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ينسق المنسق الإقليمي التابع للأمانة الإقليمية تجسيد مراكز التميز ف ي المجالات الكيميائي ة والبيولوجية والإشعاعية والنووية على الصعيد الإقليمي. إذ ينسق (تنسق) مع المفوضية الأوروبي ة (بموج ب عقد بين المفوضية الأوروبية واليونيكري). يساعد المنسق الإقليمي في عمله (ها) مساعد إداري يوظفه اليونيكري. المهام الرئيسية للمنسق الإقليمي : يؤدي المنسق الإقليمي المهام الآتي ذكرها :
- تعزيز منهجية مراكز التميز وهياكلها في البلدان الشريكة :
- العم ل عن كثب م ع بعث ات الاتحاد الأوروبي في المنطقة، لا سيما الأماكن التي أوفدوا إليها مع موظفي مراكز التميز التابعة للاتحاد الأوروبي الآتي ذكرهم : السيد باسكال أوديل europa.eu( @eeas. ODUL )Pascal. - عمان، السيد روبير فرانك europa.eu( @eeas. FRANK )Robert. - مانيلا،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه السيد جاك جان بيير باردول europa.eu( @eeas. BARDOUL )Jean-Pierre - نيروبي.
- ضمان التنسيق مع البلد المضيف وكذا البلدان الشريكة في المنطقة،
- ضمان الدعم السياسي للمبادرة في البلدان الشريكة،
- إشراك الأطراف الفاعلة ذات الصلة (بعثة الاتحاد الأوروبي، سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكالات أممية أخرى، منظمات إقليمية / دولية أخرى ذات صلة) لتعزيز التنسيق والنهوض بالمبادرة،
- تنظي م، بالاتفاق مع (OCVED-GD)، اجتماعات مائدة مستديرة إقليمية وورش عمل داخلية في البلدان الشريكة لترقية مبادرة مراكز التميز ومنهجيتها،
- تنظيم بعثات لتقصي الحقائق واجتماعات مع الشركاء المعنيين في المنطقة،
- التنسيق مع الوكالات / السلطات ذات الصلة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تسهيل إنشاء فرق عمل وطنية مختصة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
- تحديد الأولويات ومعالجة نقاط الضعف المحتملة المرتبطة بأنشطة مراكز التميز في المنطقة :
- دعم البلدان الشريكة وف رق العمل الوطنية على الشروع في والقيام بتقييم الاحتياجات في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية،
- تسهيل تحرير خطة العمل الوطنية،
- دعم البلدان الشريكة على تحرير مقترحات المشاريع،
- خلق الانسجام بين البلدان الشريكة والهيئات ذات الصلة لتعزيز البعد الإقليمي للنشاطات.
- تسهيل إنشاء الأمانة الإقليمية وضمان سيرها الحسن :
- التفاوض مع هيئات البلد المضيف حول بنود وشروط إنشاء الأمانة الإقليمية وسيرها،
- تسهيل وضمان موافقة ودعم البلدان الشريكة لشروط وسير الأمانة الإقليمية (المترشحين المقترحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، عملية اتخاذ القرار داخل الأمانة الإقليمية والمساءلة أمام البلدان الشريكة)، 12 يونيو سنة 2016 م
- الإشراف على تحضير الوثائق ذات الصلة (تبادل الرسائل، مذكرات التفاه م، البن ود المرجعية)،
- الإشراف على كل العمل الإداري والنشاطات المالية ذات الصلة بكل نشاط من أنشطة الأمانة.
- ضمان إيصال ورؤية مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز :
- تمثيل مبادرة مراكز التميز خلال ورش العمل والمؤتمرات والملتقيات وغيرها،
- القيام بأنشطة التوعية في المنطقة لتعزيز رؤية مبادرة مراكز التميز،
- التنسيق مع )DG-DEVCO( بعثات الاتحاد الأوروبي / مركز البحث المشترك قصد الموافقة على البيانات الصحفية ونشرها وإدراجها في الوثائق اللازم وضعها على البوابة الإلكترونية.
- تيسير الظ روف من أج ل الاستدام ة المتسقبل ية للأمان ة الإقليم ية لمراك ز التم يز والأنشط ة المتصل ة به ا، بم ا في ذلك جمع الأموال والمساهمة في إعداد الاستراتيجية المالية.
- تسهيل التنسيق مع البلدان الشريكة فيما يتعلق بالمشاري ع وتوف ير اللوجستيك لبعثات الرصد ودعم المعلومات عند الضرورة. الملحق (ب) استنادا للمادة 2 من مذكرة التفاهم، توفر الحكومة المنشآت والخدمات المناسبة من أجل تأسيس وسير المكت ب، بما في ذلك، عل ى سبيل الذكر لا الحصر، ما يأتي : أ) السلامة والأمن المطلوبين من طرف قسم الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، ب) الحصول على الخدمات العمومية اللازمة مثل الكهرباء والماء الشروب والبريد والهاتف والإنترنت والنقل، ت) الاستف ادة من المنش آت المشتركة على غرار المقه ى، المصاعد، خدمات حراسة البناية، أجهزة مكافحة الحرائق، التكييف، التدفئة، موقف السيارات وغيرها من الفضاءات المشترك ة للأماكن التي يتواج د فيها الفض اء المذك ور في المادة 1.3، وكذا استعمالها،
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م ث) الحصول على قاعة اجتماعات بتجهيزات خاصة بالمؤتمرات تسع ل 20 إلى 30 شخصا، على الأقل، واستعمالها. كما ينبغي أن تتضمن قاعة الاجتماعات المذكورة المرافق القاعدية. علاوة على ذلك، تتولى الحكوم ة أيضا السهر على أن تتم صيانة الفضاء المذك ور في البند 1.3، كما ينبغي أن تتم الاستف ادة من المنشآت والخدمات المذكورة آنفا بدون انقطاع. يتع ين على الحكوم ة، لدى تلقيها طلبا من المكتب، أن تتخ ذ التداب ير المناسب ة لمراقب ة وإصلاح وصيانة خدمات المكتب. الملحق (ج) “مخطط الموقع” : DELEGATION LA DE SITUATION DE PLAN MAJEURS RISQUES AUX NATIONALE (ملحق بأصل مذكرة التفاهم هذه). مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة :
- عبد الرحمان بن خلفة، وزير المالية،
- صالح خبري، وزير الطاقة،
- سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 الملحق (د) ف ي إطار الم ادة 5 من مذكرة التفاهم، يوف ر معه د الأمم المتح دة الأقاليمي لأبح اث الجريم ة والعدال ة، ضمن ح دود الموازن ة الخاصة بمشروع مراكز الامتياز للحد من الأخطار الكيميائية والبيولوجي ة والإشعاعي ة والنووية، أثاث المكتب وغيرها من التموي نات والعت اد اللازم لتأسيس واشتغ ال المكتب، بم ا في ذلك على سبيل الذك ر لا الحصر، ما يأتي : أ) حواسيب مكتبية / محمولة مجهزة بالبرامج المكتبية الأساسية وتتوفر على التدابير اللازمة لربط الاتصال بالأنترنت، و ب) آلات ناسخة وأجهزة طباعة ومسح رقمي وفاكس، وهواتف، ومكاتب ومقاعد وخزائن ملفات، وخزائن بأدراج وخزانات كتب وواجهات زجاجية ومواد الوراقة، إلخ. تنظيميّة
- عمار غول، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عب د الوه اب ن وري، وزي ر الموارد المائية والبيئة،
- عبد القادر والي، وزير الأشغال العمومية،
- بوجمعة طلعي، وزير النقل،
- طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان،
- حاجي بابا عمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية والاستشراف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه مرسوم رئاسي رقم 16-169 مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 93 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-168 المؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
- حاجي بابا عمي، وزيرا للمالية،
- نور الدين بوطرفة، وزيرا للطاقة،
- عبد الوهاب نوري، وزيرا للتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- عبد السلام شلغوم، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بوجمعة طلعي، وزيرا للأشغال العمومية والنقل،
- عبد القادر والي، وزيرا للموارد المائية والبيئة،
- غنية الدالية، وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
- معتصم بوضياف، وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 12 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 92-1 و 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يُعيّن السيد عمار غول، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-165 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة الع م ومية لل عملية الم تعلقة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركب فصل غاز البترول المميع بأرزيو (ولاية وهران) بمركز تخزين وتوزيع غاز البترول ال مميع بالتجزئة بسيدي رزين (ولاية الجزائر). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القان ون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القان ون رقم 91-11 الم ؤرخ ف ي 12 شوال ع ام 1411 المواف ق 27 أبري ل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 12 مكرر من الق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز محطات الفصل لقناة غاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة التي تربط مركز فصل غاز البت رول المميع بأرزيو ( ولاية وهران) بمركز تخزين وتوزيع غ از البت رول المميع بالتجزئة بسي دي رزين ( ولاية الجزائر) نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة عشر ألفا ومائتين واثنين وأربعين مترا مربعا 13.242( م 2) في تراب الولايات الآتية : • قناة غاز البترول المميع أرزيو ( ولاية وهران) - الشلف : 1 - ولاية وهران :
- أرض محطة الفصل رقم 1 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بطيوة وتبلغ مساحتها 273 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 2 - ولاية معسكر :
- أرض محطة الفصل رقم 2 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية مقطع الدوز وتبلغ مساحتها 918 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 3 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سيدي عبد المؤمن وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 4 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الغمري وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 3 - ولاية غليزان :
- أرض محطة الفصل رقم 5 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية يلل وتبلغ مساحتها 372 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 6 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن داود وتبلغ مساحتها 675 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 7 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي الجمعة وتبلغ مساحتها 420 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه
- أرض محطة الفصل رقم 8 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحمادنة وتبلغ مساحتها 321 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 9 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي رهيو وتبلغ مساحتها 264 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 4 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 10 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بوقادير وتبلغ مساحتها 354 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 11 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية وادي سلي وتبلغ مساحتها 246 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. • قناة غاز البترول المميع الشلف - الجزائر : 1 - ولاية الشلف :
- أرض محطة الفصل رقم 12 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية سنجاس وتبلغ مساحتها 375 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 13 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أم دروع وتبلغ مساحتها 444 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 2 - ولاية عين الدفلى :
- أرض محطة الفصل رقم 14 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية العطاف وتبلغ مساحتها 573 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 15 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية روينة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين الدفلى وتبلغ مساحتها 363 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 16 مكرر + غرز نحو “مركز التعبئة المصغر خميس مليانة” المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية خميس مليانة وتبلغ مساحتها 1500 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 17 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية عين السلطان وتبلغ مساحتها 405 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 18 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية الحسينية وتبلغ مساحتها 531 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة، 12 يونيو سنة 2016 م
- أرض محطة الفصل رقم 19 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية حمام ريغة وتبلغ مساحتها 549 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 3 - ولاية تيبازة :
- أرض محطة الفصل رقم 20 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية أحمر العين وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 4 - ولاية البليدة :
- أرض محطة الفصل رقم 21 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية موزاية وتبلغ مساحتها 384 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 22 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية البليدة وتبلغ مساحتها 255 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 23 + غرز ن حو “مركز التعبئ ة المصغر بني تامو “ المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع ف ي بلدية بني تامو وتبلغ مساحتها 1509 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 24 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بن خليل وتبلغ مساحتها 333 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. 5 - ولاية الجزائر :
- أرض محطة الفصل رقم 25 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية تسالة المرجة وتبلغ مساحتها 330 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة،
- أرض محطة الفصل رقم 26 المستعملة كوعاء ومسلك العبور، التي تقع في بلدية بئر التوتة وتبلغ مساحتها 360 م 2 وهي ملكية خاصة للدولة. المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسس ات وهيئ ات الدول ة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين بخصوص عمليات نزع الأملاك العقارية وكذا الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-166 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
- و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطني ة لتكوين موظفي قط اع التربية الوطنية، لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبق ا لأحك ام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 والمذكور أع لاه، تنش أ معاهد وطنية لتكوي ن موظفي قطاع التربي ة الوطنية ف ي ولايات الأغ واط، وال وادي، وميلة، وع ين تموشنت، وغلي زان، وتحدد تسمياته ا ومقراتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………………………………………. (بدون تغيير)…………………………………………………….. المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الشيخ زاهية حسين ولاية الأغواط سيدي مستور ولاية الوادي عبد الحميد سعيدي ولاية ميلة الشيخ البشير الإبراهيمي ولاية عين تموشنت غليزان ولاية غليزان
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن تعيين وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهوريّة، ممثل شخصي لرئيس الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء ع لى الدست ور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السّي د بوعلام بسايح، وزي را للدولة، مستش ارا خاصا لدى رئيس الجمهوريّة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة. المادّة 2 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حميد شاوشي، بصفته رئيس قسم خصائص الأقاليم في المديرية العامة للتخطيط الإقليمي، 12 يونيو سنة 2016 م فرديّة
- شريف بوركب، بصفته مدير دراسات بقسم خصائص الأقاليم بالمديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
- إبراهيم بلحيمر، بصفته مدير دراسات بقسم خصائص الأقاليم بالمديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
- عبد القادر بدراني، بصفته مدير دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا،
- سفيان حازم، بصفته مدير دراسات بقسم النمذجة بالمديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
- ندير شبيب، بصفته مدير دراسات بقسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي بالمديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
- نور الدين مشراوي بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- توفيق بن دوحة، بصفته مديرا للمنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف،
- أمال روج، بصفتها نائبة مدير للشؤون القانونية،
- محمد قرشي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- سمير إدريسي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين بمديرية الإدارة والوسائل،
- نوارة نواسة، بصفتها رئيسة دراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى،
- فريال السعدي، بصفتها رئيسة دراسات بقسم النمذجة في المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
- عمر ركاش، بصفته رئيس دراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية،
- دحمان حسين، بصفته رئيس دراسات بقسم خصائص الأقاليم،
- توفيق حاج مسعود، بصفته رئيس دراسات بقسم التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية،
- مولود بشاغة، بصفته رئيس دراسات بقسم الدراسات الديموغرافية وتنقل السكان،
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
- خديجة ساعد، بصفتها رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا،
- حفيظة ڤراش، بصفتها رئيسة دراسات بقسم النمذجة بالمديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد حس ين نعم ان، بصفته مدي را لتنم ية الموارد المائ ية في المدي ري ة العام ة للميزان ية ب وزارة المال ية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لإحالتهما على التّقاعد :
- جمال عبد الناصر رغيس، بصفته نائب مدير لتطوير ظروف المعيشة،
- فاطمة الزهراء بوشلوش، بصفتها نائبة مدير لإدارات الضبط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عب د المالك جميعي، بصفته مديرا للتعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارج ية ب وزارة المال ية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام الآنسة هادي ة عم ران، بصفتها نائب ة مدي ر للتع اون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 والعلاقات الاقتصادية م ع المؤسسات المال ية الدول ية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنه اء مهام نائب مدير في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد حبيب بلخير، بصفته نائب مدير للقضايا العامة في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد زهير عزيرة، بصفته مفتشا في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016، تنهى مه ام السّيد نور الدين بوطرفة، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ” لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العلي ا للفن ون الجميل ة “أحمد ورابح عسلة”. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد كمال شاعو، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة “أحمد ورابح عسلة”.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام الآنسة سامية شرقي، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية، وترميمها، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة كريمة خالد، بصفتها مديرة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز ابن محجوب، بصفته مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للسينما والسمعي - البصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد عبد الكريم آيت أومزيان، بصفته مديرا للمركز الوطني للسينما والسمعي - البصري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد مصطفى عوريف، بصفته مديرا عاما للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. 12 يونيو سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد ن ور الدين ب وخ اتم، بصفته مدي را عاما لديوان رياض الفتح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة قصر الثقافة “مفدي زكرياء”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام الآنسة مهاجية بوشنتوف، بصفتها مديرة لقصر الثقافة “مفدي زكرياء”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد أحمد أوسعديت، بصفته أمينا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد لطفي بن سب ع، بصفته مدي را للمس رح الجه وي لأم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن الأوانس والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية :
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
- سفيان حازم، مديرا عاما للاستشراف،
- العربي عزاز، مديرا للدراسات الاستشرافية للتنمية البشرية والديموغرافية،
- عبد القادر بدراني، مديرا للدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية،
- حميد شاوشي، مديرا للدراسات الاستشرافية لدعم التنمية الإقليمية،
- جمال الدين تير، مديرا للمنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة،
- عمار العلمي، مدير دراسات،
- أمال روج، رئيسة دراسات،
- مونية بورنان، رئيسة دراسات،
- مولود بشاغة، رئيس دراسات،
- نور الدين مشراوي، رئيس دراسات،
- حسينة بوعزة، نائبة مدير لليقظة الاقتصادية،
- حفيظة ڤراش، نائبة مدير للتنمية الإقليمية المستدامة،
- رشيدة دوار، نائبة مدير لبيانات التنمية الإقليمية،
- ليديا بوعدو، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية حول الديموغرافية،
- خديجة ساعد، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية،
- فطيمة أمغار، نائبة مدير لتوقعات سوق العمل والمداخيل والقدرة الشرائية،
- شناز مجور، نائبة مدير للأدوات الاستشرافية،
- مونية بوطرفة، نائبة مدير لمناهج التحليل الاستشرافي،
- إيناس حمودي، ن ائبة مدير لمؤش رات المحيط الدولي،
- فريال السعدي، نائبة مدير للشبكات المعلوماتية والصيانة،
- نوارة ن واسة، نائبة مدي ر لتقييم برامج التنمية،
- خديجة بهلولي، نائبة مدير للدراسات حول التنوع الاقتصادي،
- ليلى نعمان، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25
- شريف بوركب، نائب مدير للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة،
- عمر ركاش، نائب مدير لمتابعة المحيط الاقتصادي والدولي،
- دحمان حسين، نائب مدير لتحليل تماسك السياسات العمومية حول الأقاليم،
- إبراهيم بلحيمر، نائب مدير للأدوات الاستشرافية لتنمية الإقليم،
- ندير شبيب، نائب مدير للدراسات وتحليل أجهزة تمويل السكن،
- توفيق بن دوحة، نائب مدير لتطوير التطبيقات والوظائف المشتركة،
- توفيق حاج مسعود، نائب مدير لتطوير محددات النمو،
- محمد الشريف قادري، نائب مدير لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية،
- سمير إدريسي، نائب مدير للمستخدمين والتكوين،
- محمد قرشي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
- مالك إسعاد، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين نائب ة مدي ر في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة إلهام لدرع، نائبة مدير لتنفيذ الإجراءات الجدي دة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد عمر ملياني، مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه 12 يونيو سنة 2016 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1437 الموافق 29 مايو سنة 2016، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1437 الموافق 29 مايو سنة 2016، يجدد انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل يونيو سنة .2016 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية ويحدد اختصاصها الإقليمي. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-45 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 وال م تضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- و بمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضم ن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 18 مكرر منه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الم ؤرخ في 29 ربيع الثان ي عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيق ا لأحك ام الم ادة 18 مك رر م ن المرسوم التنفي ذي رقم 91-65 الم ؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعيّن مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية، ويحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة .2016 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 12 يونيو سنة 2016 م ال و لا تعيين المديرية ية بالمفتشية لأملاك الدولة سيدي امحمد حسين داي مديرية أملاك باب الوادي الدولة في وسط ولاية الجزائر بئر مراد رايس الحراش ال مديرية أملاك الدار البيضاء ج ز الدولة في شرق ائ براقي ر ولاية الجزائر الرويبة بئر التوتة الشراقة مديرية أملاك الدولة في غرب الدرارية ولاية الجزائر بوزريعة زرالدة مديرية أملاك قسنطينة الدولة في شرق حامة بوزيان ق س ولاية قسنطينة ن زيغود يوسف ط ي ن ة مديرية أملاك الخروب الدولة في غرب ولاية قسنطينة ابن زياد وهران مديرية أملاك الدولة في شرق أرزيو ولاية وهران و ه بئر الجير ر نا مديرية أملاك السانية الدولة في غرب ولاية وهران عين الترك الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للمديرية بالدوائر بالبلديات سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، المرادية، الجزائر الوسطى حسين داي حسين داي، القبة، المقارية، محمد بلوزداد باب الوادي باب ال وادي، بول وغين ابن زيري، وادي ق ريش، الرايس حميدو، القصبة بئر مراد رايس بئر مراد رايس، بئر خادم، السحاولة، حيدرة، جسر قسنطينة الحراش الحراش، بوروبة، باش جراح، وادي السمار الدار البيضاء الدارالبيضاء، باب الزوار، المحمدية، برج الكيفان، المرسى، برج البحري، عين طاية براقي براقي، سيدي موسى، الكاليتوس الرويبة الرويبة، رغاية، هراوة بئر التوتة بئر التوتة، أولاد شبل، تسالة المرجة الشراقة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات الدرارية الدرارية، العاشور، بابا حسن، الدويرة، خرايسية بوزريعة بوزريعة، بن عكنون، الأبيار، بني مسوس زرالدة زرالدة، سطاوالي، المعالمة، السويدانية، الرحمانية قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان حامة بوزيان، ديدوش مراد زيغود يوسف زيغود يوسف، بني حميدان الخروب الخروب، أولاد رحمون، عين سمارة عين عبيد عين عبيد، ابن باديس ابن زياد ابن زياد، مسعود بوجريو وهران وهران أرزيو أرزيو، سيدي بن يبقى بطيوة بطيوة، عين البية، مرسى الحجاج بئر الجير بئر الجير، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة قديل قديل، بن فريحة، حاسي مفسوخ السانية السانية، سيدي الشحمي، الكرمة وادي تليلات وادي تليلات، طفراوي، البراية، بوفتيس عين الترك عين الترك، المرسى الكبير، العنصر، بوسفر بوتليليس بوتليليس، مسرغين، عين الكرمة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-223 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمّن إنشاء هيئة الوقاي ة من الأخط ار المهن ية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري:
- بعنوان ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني :
- السيدة عكيف نورة، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيدة شناوي فضيلة، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- الآنسة شكير فريدة، ممثلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيد شبال عبد الحميد، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- السيد مالكي كمال، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني :
- السيد مازوني عبد القادر، ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- السيد شيتيوي عيسى، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- السيد قاسمي سليم، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية،
- السيد معزوز محمد، ممثل كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، 12 يونيو سنة 2016 م
- السيد مزيان عبد العزيز، ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي الوزارات :
- السيد مرزوقي بوجمعة، ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- السيد فرار جمال، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- السيد عزوق فوضيل، ممثل الوزي ر المكلف بالسكن،
- السيد والي رابح، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيدة دردوحة كنزة، ممثلة الوزي ر المكلّف بالري،
- بعنوان ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
- السيدة طيار فتيحة.
- بعنوان ممثل مستخدمي الهيئة :
- السيد لومي فوزي. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبة الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لأسلاك القابلات في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصحة والسكان في حالة خدمة لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 29 الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 5 الأطباء العامون في الصحة العمومية 390 جراحو الأسنان العامون في الصحة 6 العمومية مساعدو التمريض للصحة العمومية 60 أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية 15 ممرضو الصحة العمومية 390 المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي 30 للصحة العمومية المداوون بالعمل للصحة العمومية 30 مقومو الحركة النفسية للصحة العمومية 100 المخبريون للصحة العمومية 4 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 20 المساعدون الطبيون للصحة العمومية 5 القابلات 1 البيولوجيون في الصحة العمومية 2 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سن ة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المح ددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 رمضان عام 1437 ه 12 يونيو سنة 2016 م التنفيذي رقم 11-122 الم ؤرخ في 15 ربيع الثان ي عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في والمذكور أعلاه. 21 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994 المادة 6 : ينشر هدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1437 الموافق 9 مايو سنة وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والسكان والأسرة وقضاة المرأة وإصلاح المستشفيات مونية مسلم عبد المالك بوضياف .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء
- عباس عبد الكريم - (بدون كشرود (بدون تغيير) - عبد السلام سوادة - (بدون
- (بدون تغيير) - (بدون قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 11 يناير ممثلو الموظفين الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) تغيير) تغيير) سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدّل الجدول المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : ممثلو الإدارة
- عباس عبد الكريم كشرود
- (بدون تغيير)
- (بدون تغيير) ممثلو الموظفين (بدون تغيير)
7 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 31 12 يونيو سنة 2016 م ق رار مؤرّخ في 29 شعبان ع ام 1437 الموافق 5 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1437 الموافق 5 يونيو سنة .2016 طاهر خاوة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ق رار مؤرّخ في 29 شعبان ع ام 1437 الموافق 5 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاق ات مع البرلمان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1437 الموافق 5 يونيو سنة .2016 طاهر خاوة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة