قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه " صندوق التضامن للجماعات المحلية " ورقم 302-130 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس 2019 نور الدين بدوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 14-104
- مرسوم تنفيذي رقم 16-119
- مرسوم تنفيذي رقم 16-120
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.