مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى ال ث انية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”…………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية…………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ن ائبي مدي ر في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام ن ائبي مدير بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية لشرق الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 10 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراس ي م رئاسي ّة مؤرّخة في 19 جمادى الأول ى ع ام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مه ام مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 م ارس سنة 2016، يتضمّن التعيين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 م ارس سن ة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………….. 14 م رسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد……………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين المدي ر الع ام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية……………………………… 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………… 17 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوب ر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية…………………………………………………………………… 18
2 رجب عام 1437 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 10 أبريل سنة 2016 م فهرس (تابع) وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة …2016 18 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، ي ع دل ال ق رار ال م ؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد………………………… 26 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبت مبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي….. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يحدّد إط ار تنظيم المس ابق ات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية……………………………………………………………. 28
2 رجب عام 1437 ه 22 5 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صن دوق التضامن للجماعات المحلية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والم تض من قان ون المال ية ل سنة 2000، لا س يما المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صن دوق التضامن للجماعات المحلية”. تنظيميّة المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 في كتابات الخزينة . يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المادّة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي : في باب الإيرادات :
- مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التجهيز،
- إعانات التكوين والدراسات والبحوث،
- القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل تمنح لفائدة الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية لإنجاز مشاريع التجهيز والاس تثم ار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون ما بين البلديات،
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
- التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 4 : يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي. المادّة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. يُعِدّ الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 في كتابات الخزينة . يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المادّة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 130-302، ما يأتي : في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات. في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية. تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادّة 4 : يسيّر حساب التخصيص الخاص رقم 130-302، في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي.
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م المادّة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 130-302، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. يُعِدّ الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربي ع الأول ع ام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيف ي ات تسيي ر حس اب الت خص يص ال خاص رقم 131-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 108 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 87 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 ال ذي عنوان ه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 ال ذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرس وم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : السطر 1 “ الطاقات المتجددة والمشتركة”:
- 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى. السطر 2 “ التحكم في الطاقة”:
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى. في باب النفقات : السطر 1 “ الطاقات المتجددة والمشتركة”:
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السطر 2 “ التحكم في الطاقة”:
- تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الق روض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة .” المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 75 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 94 منه، 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها في المادة 75 من قانون المالية لسنة .2015 المادة 2 : تستفيد الاستثمارات المنجزة ضمن بعض النشاطات التابعة للفروع الصناعية المبينة في المادة 75 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- إعفاء مؤقت من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس (5) سنوات،
- تخفيض قدره 3 % من نسبة الفائدة المطبقة على القروض البنكية طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : يخول الحق في الاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه، لفائدة الاستثمارات المسجلة قانونا لدى الأجهزة المكلفة بمنظومة الترقية والدعم التابعة لها. يؤهل المستفيدون للحصول على المزايا ما إن توفر الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة وتعلق الاستثمار بنشاط أو عدة نشاطات تابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها في الم ادة 75 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه.
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م الم ادة 4 : يجب أن يخضع المستفيدون من المزايا المذكورة في المادة 2 أعلاه للنظام الجبائي الحقيقي، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 5 : تضبط قائمة النشاطات التابعة للفروع الصناعية المعنية التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والمالية. المادة 6 : في حالة ممارسة نشاطين أو عدة نشاطات من طرف المؤسسة، يحسب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حسب نسبة رقم الأعمال الناجم عن النشاطات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، دون إمكانية توسيع هذا الإعفاء إلى أرقام الأعمال التابعة لنشاطات أخرى غير مؤهلة. يجب على المستفيد من هذه المزايا أن يمسك، طبقا للتشريع المعمول به، محاسبة منفصلة تسمح بتشخيص الجزء من رقم الأعمال المؤهل للاستفادة من هذه المزايا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف). إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام ال م ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل التابعة للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)، مرورا على ولايات سكيكدة وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.935 م 2 في تراب الولايات الآتية : • قنوات متعددة المواد “ 16 سكيكدة - الخروب : 1 - ولاية سكيكدة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بني بشير وتبلغ مساحتها 890 م 2، تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 2 ومسلك العبور التي تقع في بلدية عزابة وتبلغ مساحتها 990 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أراضي محطة الفصل رقم 3 ومسلك العبور التي تقع في بلدية أولاد حبابة وتبلغ مساحتها 1525 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أرضية مسلك العبور إلى محطة الضخ الوسيطة التي تقع في بلدية السبت وتبلغ مساحتها الإجمالية 8840 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 3985( م 2) وللأملاك الخاصة للدولة 4855( م .)2 2 - ولاية قالمة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 4 ورقم 5 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية برج صباط وتبلغ مساحتها الإجمالية 1455 م 2، تابعة لمستثمرات فلاحية فردية “حداد أحمد” 300( م 2) و”حاجي اعمارة “ 1155( م .)2 3 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 6 ورقم 7 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية عين عبيد وتبلغ مساحتها الإجمالية 1390 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 780( م 2 و 610 م .)2 • قنوات متعددة المواد “ 16 الخروب - العلمة : 1 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية الخروب وتبلغ مساحتها 365 م 2، ت اب ع ة لم ستثم رة فلاحي ةجم اع ي ة رقم 7 “شيهاني بشير”. 2 - ولاية ميلة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 2 ورقم 3 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية وادي سقان وتبلغ مساحتها 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م الإجمالية 965 م 2، تابعة لملكية خاصة 725( م 2) ول مست ثمرة فلاحية جماعية رقم 2 “قنيفة يوسف” 240( م 2)،
- أراضي محطة الفصل رقم 4 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تلاغمة وتبلغ مساحتها 730 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية “بحتان سعيد”،
- أراضي محطة الفصل رقم 5 ومسلك العبور التي تقع في بلدية شلغوم العيد وتبلغ مساحتها 465 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية رقم 7 “شايب صالح”،
- أراضي محطة الفصل رقم 6 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تاجنانت وتبلغ مساحتها 475 م 2، تابعة لملكية خاصة. 3 - ولاية سطيف :
- أراضي محطة الفصل رقم 7 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بئر العرش وتبلغ مساحتها 400 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية “العايفة عز الدين” وللأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 8 ومسلك العبور ال تي ت قع في ب لدي ة بازر الص خرة وت بلغ مساحتها 445 م 2، تابعة لملكية خاصة. المادة 4 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها في إنجاز محطات الفصل ومنشآتها الملحقة للقناة متعددة المواد لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمس تودع ات الوقود بالخ روب (ولاية قسنطينة) والعلمة ( ولاية سطيف) طولها 206 كلم مع منشآتها الممركزة التي تعبر ولايات سكيكدة وقالمة وقسنطينة وميلة وسطيف ذي سعة نقل تقدر بخمسة (5) ملايين م 3 / سنة، للمواد المتعددة (مازوت وبنزين). المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة نزع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد جيلالي قويدر بن حامد، بصفته مديرا للأبحاث والتدقيقات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام ن ائبي مدي ر في المديرية الع امة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا، بصفتهم ا ن ائبي مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الكريم محتالي، نائب مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي،
- حسان بودالي، نائب مدير للمؤسسات البنكية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا، بصفتهم ا ن ائبي مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نجيب جوامع، نائب مدير للمعاشات والتضامن،
- محمد عط وش، نائب مدير للتك وين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسم اهم ا، بصفتهم ا ن ائبي مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مصطفى شايب دراع، نائب مدير للإحصائيات الجهوية،
- مراد علوان، نائب مدير للفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد العلمي دراجي، بصفته مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام الآنسة نسيمة بوشواطة، بصفتها رئيسة دراسات مكلّفة بالبرنامج والتلخيص في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد رابح عزايزية، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد عبد الصمد، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 ال موافق 13 م ارس س نة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لوكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبيد نوي، بصفته مديرا عاما لوكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بن لعور، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد مقران، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد باي بن حمادي، بصفته مديرا للدراسات ال قانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 م ارس س نة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد سيد أحمد تومي، بصفته نائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فوزية بوخروبة، بصفتها نائبة مدير للأنشطة الاجتماعية والصحية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الأمين الع ام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد العزيز قارة، بصفته أمينا عاما للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية لشرق الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد بولقرون، بصفته مديرا للتربية لشرق الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تنهى مهام السّيد الشيخ ميمن، بصفته مديرا للتربية في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- كريم طاهر بلار، بصفته نائب مدير للمستخدمين،
- يزيد بوجليدة، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نور الدين جفال، نائب مدير للميزانية،
- محمد بط اش، ن ائب مدي ر للتنظ يم والمنازعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما ن ائبي مدير ب وزارة التكوين والتعليم المهني ين، لإحالتهم ا على التّقاعد :
- نور الدين بعوشي، نائب مدير للدراسات والبحث والتوثيق،
- محفوظ شايب الذراع، نائب مدير للعلاقات المشتركة بين القطاعات. ★ مراسي م رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 ال م وافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنه اء مه ام مدي رين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات :
- ع اب د بش يخ، في ولاي ة الشلف، لإحالته على التّقاعد،
- بن يوسف بدراني، في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد،
- نور الدين قوزاح، في ولاية سكيكدة،
- عبد الرزاق زكور محمد، في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد نور الدين بلعالية دومة، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى م هام ال سي د ع مار خ ضرون، ب صف ت ه مديرا للتكوين المهني في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهم ا في المدي رية الع ام ة للخ زين ة بوزارة المالية :
- عبد الكريم محتالي، مديرا للمساهمات،
- ح سان بودالي، مدي را للبنوك العمومية والسوق المالية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان التّعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهما في المدي ري ة الع ام ة للميزان ية بوزارة المالية:
- نجيب جوامع، مديرا لتهيئة الإقليم والبيئة والبرامج غير الممركزة،
- محمد عطوش، مديرا لقطاعات النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهما مديرين في المديري ة الع امة للميزانية بوزارة المالية:
- مصطفى شايب دراع، مديرا للإحصائيات والتوازن الجهوي،
- مراد علوان، مديرا للنشاط الاقتصادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن الآنسة نسيمة بوشواطة، مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد رابح عزايزية، مديرا جهويا للميزانية بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المجيد عبد الصمد، مديرا جهويا للميزانية بورقلة. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- نادية علي عروس، مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
- حورية خليفي، مفتشة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما نائبتي مدير بوزارة التربية الوطنية :
- فوزية بوخروبة، نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي،
- انيس ة عص اد، نائب ة مدي ر للأنشطة الاجتماعية والصحية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المالك طبوب، نائب مدير للتكوين أثناء الخدمة بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يعيّن السّيد عبد العزيز قارة، مديرا للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- يزيد بوجليدة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- رشيد بولقرون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- كريم طاهر بلار، مديرا للموارد البشرية،
- سهيلة بن عباس، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّ ادة الآتية أسم اؤهم بوزارة التكوين والتعليم المهنيين :
- نور الدين جفال، مفتشا،
- صديق كوديل، نائب مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس،
- محمد بطاش، نائب مدير للتمهين،
- محمد برصالي، نائب مدير للميزانية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد أحمد بافو، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين المدي ر الع ام للمرك ز ال وطني للتعل يم المهني عن بعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد سعيد براهمي، مديرا عاما للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين لمعهدين للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين الآتيين :
- عبد القادر زبار، بسطيف،
- جمال الدين بن سيدي احمد، بسيدي بلعباس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد محم د بوجل يدة، مدي را للتك وين المه ني في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية :
- كمال ڤوجيل، في ولاية أم البواقي،
- طيب زيان بروجة، في ولاية تيارت،
- فيصل مغزي، في ولاية سكيكدة،
- سميرة بن ا لمجات، في ولاية قسنطينة،
- عمار خضرون، في ولاية المدية،
- حفيظة زدور محمد إبراهيم، في ولاية مستغانم،
- خالد بلخروبي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهم ا مدي رين للتك وين المه ني في الولايتين الآتيتين :
- طاهر بربري، في ولاية الأغواط،
- علي حواسي، في ولاية ورقلة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع سلك الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية. إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 والمتضمن وضع بعض مستخدمي سلك الأطباء البيطريين الخاص بوزارة الفلاحة والصيد البحري في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح رئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد الأطباء البيطريون 7 المادة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهورية توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة .2016 الأمين العام وزير الفلاحة والتنمية لرئاسة الجمهورية الريفية والصيد البحري العقبي حبّة سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 ال موافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 2 يونيو سنة 2015 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية، مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 2 مارس سنة .2016 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، يحدّد القائمة الاسم ية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، أو ممثله، تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- حني عبد الرزاق، مدير عام،
- حدوم راضية، مديرة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- صديني عبد الرحمان، مدير دراسات،
- دحماني محمد، مكلّف بالدراسات والتلخيص،
- زرق الراس عبد القادر، مكلّف بالدراسات والتلخيص،
- محي الدين لياس، مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للعصرنة والوثائق والأرشيف،
- بن عيجة نور الدين، نائب مدير في المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية،
- خداش نهلة، رئيسة مكتب في المديرية العامة للجماعات المحلية. 2 - بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
- براهيتي حمزة، عميد شرطة،
- ناصف عبد الحكيم، محافظ شرطة،
- مهادة عصام، ملازم أول للشرطة.
- بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
- العقيد قراش دوداح، نائب مدير للتكوين،
- برادعي خيرة، نائبة مدير للمخاطر الكبرى.
- بعنوان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية :
- يلس شاوش عبد الكريم، مدير المركز.
- بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة :
- بلميهوب محمد شريف، أستاذ دائم. تتولى ممثلة المديرية العامة للجماعات المحلية أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدّد القائ م ة الاسم ية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. بموجب ق رار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-56 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمّن تعديل القان ون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية والمادّة 13 من المرسوم ال تّنفيذيّ رقم 11-396 ال مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القان ون الأساسي النموذجي للمؤسسة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :
- مليزي الطاه ر، ممثل وزي ر الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- شنوفي شريفة، ممثلة وزير المالية، عضوا،
- قص راوي أرزقي، ممث ل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- حمولي جميل، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- حجوطي جمال، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا،
- عب وب رتيب ة فاطم ة الزه راء، ممثل ة وزير التهيئ ة العم رانية والسياح ة والصناع ة التقليدية، عضوا،
- لواحدي عبد الباقي، ممثل وزير الأشغال العمومية، عضوا،
- عزيرو عقيلة، ممثلة وزير الطاقة، عضوا،
- بن زادي ف ريدة، ممثل ة وزي ر الصناعة والمناجم، عضوا،
- صالحي محمد براهيم، ممثل وزيرة التربية الوطنية، عضوا،
- ذهبي تومي، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا،
- يلس شاوش عبد الكريم، مدي ر مرك ز البحث في ع لم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزي اء الأرضية، عضوا،
- عبد اللطيف توفيق الحق، رئيس المجلس العلمي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا،
- بورويس سعيد وسعد سعود حميد، ممثلين عن مستخدمي البحث التابعين للمركز، عضوين، 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م
- فركول عبد ا لمجيد، ممثلا عن مستخدمي دعم البحث التابعين للمركز، عضوا. تتمم تشكيلة مجلس إدارة مرك ز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفي زياء الأرضي ة لاح ق ا بمديري وحدات البحث التابعة للمركز. وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة .2016 إنّ وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 303 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّ ة الأولى : تح دّد المدة القانونية لتحصيل قس يم ة السيارات لسنة 2016 من 2 مايو سنة 2016 إلى 2 يونيو سنة 2016 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة
2 رجب عام 1437 ه 22 19 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة الأسلاك 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الفلسفة. - فلسفة.
- شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية. - كل التخصصات.
- شهادة الليسانس في علوم التربية. - علوم التربية بكل تخصصاتها. أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في علم الابتدائية
- شهادة الليسانس في علم الاجتماع. - علم الاجتماع بكل تخصصاته. النفس. - علم النفس بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الرياضيات،
- الرياضيات بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات.
- ش ه ادة ال ليس انس في الرياضيات - - جميع الفروع بكل تخصصاتها. إعلام آلي.
20 22 2 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الليسانس في الفيزياء،
- الفيزياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الفيزياء.
- شهادة الليسانس في الكيمياء،
- الكيمياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في الكيمياء.
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية،
- شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
- ش هادة الليسانس في علوم الطبيع ة - جميع الفروع بكل تخصصاتها. والحياة،
- شهادة الدراسات العليا في علوم الطبيعة والحياة.
- شهادة الليسانس في البيولوجيا،
- جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا.
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية. - علوم تجارية بكل تخصصاتها. أستاذ المدرسة اللغة العربية - شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية. - علوم اقتصادية بكل تخصصاتها. الابتدائية
- شهادة الليسانس في العلوم المالية. - علوم مالية بكل تخصصاتها. (تابع)
- شهادة الليسانس في علوم التسيير. - علوم التسيير بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في التاريخ. - التاريخ بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الجغرافيا. - الجغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - الإعلام الآلي بكل تخصصاته.
- شهادة الليسانس في الحقوق. - الحقوق بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية - علوم قانونية وإدارية. والإدارية.
- شهادة الليسانس في علوم الإعلام والاتصال. - علوم الإع لام والاتصال بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم السياسية - علوم سياسية وعلاقات دولية بكل والعلاقات الدولية. تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في العلوم السياسية. - علوم سياسية بكل تخصصاتها.
2 رجب عام 1437 ه 22 21 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب اللغة - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - جميع الفروع بكل تخصصاتها. أستاذ الأمازيغية الأمازيغية. المدرسة الابتدائية - شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، (تابع) اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية). اللغة الفرنسية). اللغة العربية - شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها. اللغة - شهادة الليسانس في اللغة والثقافة - جميع الفروع بكل تخصصاتها. الأمازيغية الأمازيغية. التاريخ - شهادة الليسانس في التاريخ، - تاريخ بكل تخصصاته، والجغرافيا - شهادة الليسانس في الجغرافيا. - جغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية). اللغة الفرنسية). اللغة - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، - لغة إنجليزية، الإنجليزية - شهادة الليسانس في الترجمة (من وإلى - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية). اللغة الإنجليزية).
- شهادة الدراسات العليا في الرياضيات، - الرياضيات بكل تخصصاتها، أستاذ - شهادة الليسانس في الرياضيات. التعليم المتوسط - شهادة الليسانس في الرياضيات - إعلام - جميع الفروع بكل تخصصاتها، آلي. الرياضيات
- شهادة الليسانس في الهندسة المدنية، - هندسة مدنية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الهندسة الميكانيكية، - هندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية، - هندسة كهربائية بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في الإلكترونيك، - الإلكترونيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني. - إلكتروتقني بكل تخصصاته.
- شهادة الدراسات العليا في الفيزياء، - فيزياء بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الفيزياء.
- شهادة الدراسات العليا في الكيمياء، - كيمياء بكل تخصصاتها. العلوم - شهادة الليسانس في الكيمياء. الفيزيائية والتكنولوجيا - شهادة الليسانس في الإلكترونيك، - الإلكترونيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الإلكتروتقني، - إلكتروتقني بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الميكانيك، - ميكانيك بكل تخصصاته،
- شهادة الليسانس في الكهرباء، - كهرباء بكل تخصصاتها،
- شهادة الليسانس في علوم المادة، - كيمياء،
- شهادة الليسانس في هندسة الطرائق. - هندسة الطرائق بكل تخصصاتها.
22 22 2 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة الدراسات العليا في العلوم الطبيعية،
- شهادة الليسانس في العلوم الطبيعية، العلوم - شهادة الدراسات العليا في علوم الطبيعة الطبيعية والحياة، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- ش هادة الليسانس في علوم الطبيعة والحياة،
- شهادة الدراسات العليا في البيولوجيا،
- شهادة الليسانس في البيولوجيا. الإعلام الآلي - شهادة الليسانس في الإعلام الآلي. - إعلام آلي بكل تخصصاته. أستاذ التعليم المتوسط - شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلّمة (تابع) الموسيقى من المعهد الوطني العالي للموسيقى، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة الليسانس في الموسيقى. الرسم - شهادة الدراسات العليا الفنية، - فنون تشكيلية وفنون بلاستيكية
- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية. وفنون بصرية.
- شهادة الليسانس في التربية البدنية، التربية - شهادة الليسانس في علوم وتقنيات البدنية النشاطات البدنية والرياضية، - جميع الفروع بكل تخصصاتها. والرياضية - شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الرياضيات، - الرياضيات بكل تخصصاتها.
- شهادة ماستر في الرياضيات - إعلام آلي، - جميع الفروع بكل تخصصاتها. الرياضيات - شهادة مهندس دولة في البحوث العملية، - بحوث عملية.
- شهادة مهندس دولة في الاحتمالات أستاذ التعليم والإحصاء، - احتمالات وإحصاء الثانوي - شهادة ماستر في الاحتمالات والإحصاء.
- شهادة ماستر في الفيزياء،
- شهادة ماستر في الكيمياء، العلوم - شهادة ماستر في هندسة الطرائق، - جميع الفروع بكل تخصصاتها. الفيزيائية - شهادة مهندس دولة في الفيزياء،
- شهادة مهندس دولة في الكيمياء،
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.
2 رجب عام 1437 ه 22 23 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة ماستر في العلوم الطبيعية،
- شهادة ماستر في علوم الطبيعة والحياة،
- شهادة ماستر في البيولوجيا، علوم الطبيعة - شهادة مهندس دولة في البيولوجيا، والحياة - شهادة مهندس دولة في العلوم الفلاحية، - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة ماستر في العلوم الفلاحية،
- شهادة مهندس دولة في التغذية،
- شهادة ماستر في التغذية. الإعلام الآلي - شهادة ماستر في الإعلام الآلي، - إعلام آلي بكل تخصصاته.
- شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- شهادة ماستر في العلوم الاقتصادية، - علوم اقتصادية بكل تخصصاتها، العلوم - شهادة ماستر في العلوم التجارية، - علوم تجارية بكل تخصصاتها، الاقتصادية - شهادة ماستر في العلوم المالية، - علوم مالية بكل تخصصاتها،
- شهادة ماستر في علوم التسيير، - علوم التسيير بكل تخصصاتها،
- شهادة ماستر في المناجمنت الصناعي. - مناجمنت صناعي. الأدب العربي - شهادة ماستر في اللغة والأدب العربي. - جميع الفروع بكل تخصصاتها. العلوم - شهادة ماستر في العلوم الإسلامية. - كل التخصصات. أستاذ الإسلامية التعليم الثانوي اللغة - شهادة ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغية. - جميع الفروع بكل تخصصاتها. (تابع) الأمازيغية
- شهادة ماستر في التاريخ. - تاريخ بكل تخصصاته. التارخ والجغرافيا - شهادة ماستر في الجغرافيا، - جغرافيا بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في الجغرافيا. الفلسفة - شهادة ماستر في الفلسفة. - فلسفة.
- شهادة ماستر في اللغة الفرنسية، - لغة فرنسية، اللغة الفرنسية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية). الفرنسية). اللغة - شهادة ماستر في اللغة الإنجليزية، - لغة إنجليزية، الإنجليزية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية). الإنجليزية).
- شهادة ماستر في اللغة الألمانية، - لغة ألمانية، اللغة الألمانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الألمانية). الألمانية).
- شهادة ماستر في اللغة الإسبانية، - لغة إسبانية، اللغة الإسبانية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإسبانية). الإسبانية).
24 22 2 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م الأسلاك المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة والرتب
- شهادة ماستر في اللغة الإيطالية، - لغة إيطالية، اللغة الإيطالية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الإيطالية). الإيطالية).
- شهادة ماستر في اللغة الروسية، - لغة روسية، اللغة الروسية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الروسية). الروسية).
- شهادة ماستر في اللغة الصينية، - لغة صينية، اللغة الصينية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة الصينية). الصينية).
- شهادة ماستر في اللغة التركية، - لغة تركية، اللغة التركية - شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة - ترجمة (من وإلى اللغة التركية). التركية).
- شهادة ماستر في الموسيقى، الموسيقى - شهادة الدراسات العليا الموسيقية المسلّمة - جميع الفروع بكل تخصصاتها. من المعهد الوطني العالي للموسيقى. الرسم - شهادة الدراسات العليا الفنية، - فنون تشكيلية وفنون بلاستيكية
- شهادة ماستر في الفنون البلاستيكية. وفنون بصرية. أستاذ التعليم - شهادة ماستر في التربية البدنية، الثانوي التربية - شهادة ماستر في علوم وتقنيات النشاطات - جميع الفروع بكل تخصصاتها. (تابع) البدنية البدنية والرياضية، والرياضية - شهادة ماستر في التربية البدنية والرياضية.
- شهادة ماستر في الكيمياء، - كيمياء بكل تخصصاتها. هندسة - شهادة مهندس دولة في الكيمياء. الطرائق
- شهادة ماستر في هندسة الطرائق، - هندسة الطرائق بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.
- شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية، - هندسة كهربائية بكل تخصصاتها،
- شهادة مهندس دولة في الكهرباء. - كهرباء بكل تخصصاتها. الهندسة - شهادة ماستر في الإلكترونيك، - إلكترونيك بكل تخصصاته. الكهربائية - شهادة مهندس دولة في الإلكترونيك.
- شهادة ماستر في الإلكتروتقني، - إلكتروتقني بكل تخصصاته.
- شهادة مهندس دولة في الإلكتروتقني. الهندسة المدنية - شهادة ماستر في الهندسة المدنية، - هندسة مدنية بكل تخصصاتها.
- شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية. الهندسة - شهادة ماستر في الهندسة الميكانيكية، - هندسة ميكانيكية بكل تخصصاتها، الميكانيكية - شهادة مهندس دولة في الميكانيك. - ميكانيك بكل تخصصاته.
2 رجب عام 1437 ه 22 25 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م الأسلاك والرتب المؤهلات والشهادات مستشار التوجيه - شهادة الليسانس في علوم التربية، والإرشاد - شهادة الليسانس في علم النفس، المدرسي والمهني - شهادة الليسانس في علم الاجتماع. الفروع و/أو التخصصات المطلوبة
- علوم التربية بكل تخصصاتها،
- علم النفس بكل تخصصاته،
- علم الاجتماع بكل تخصصاته. أربعة (4) سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي في :
- المحاسبة،
- العلوم الاقتصادية، نائب مقتصد - العلوم التجارية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير،
- العلوم القانونية والإدارية،
- حقوق.
- شهادة الليسانس في المحاسبة،
- شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية،
- شهادة الليسانس في العلوم التجارية، مقتصد - شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- شهادة الليسانس في علوم التسيير،
- محاسبة،
- علوم اقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم مالية،
- علوم التسيير،
- علوم قانونية وإدارية،
- حقوق.
- محاسبة،
- علوم اقتصادية،
- علوم تجارية،
- علوم مالية،
- علوم التسيير،
- شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية، - علوم قانونية وإدارية،
- شهادة الليسانس في الحقوق.
- حقوق. مشرف التربية - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها. - جميع الفروع بكل تخصصاتها.
- شهادة تقني في البيولوجيا،
- شهادة تقني في البيوكيمياء،
- شهادة تقني في الكيمياء، ملحق بالمخبر - شهادة تقني في الإلكترونيك،
- شهادة تقني في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني في الكهرباء،
- شهادة تقني في الميكانيك،
- شهادة تقني في الإلكتروميكانيك.
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في البيولوجيا،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في البيوكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الكيمياء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكترونيك، ملحق رئيسي بالمخبر - شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكتروتقني،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الكهرباء،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الميكانيك،
- شهادة تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية في الإلكتروميكانيك،
- شهادة تقني سام في مراقبة النوعية.
- بيولوجيا،
- بيوكيمياء،
- كيمياء،
- إلكترونيك،
- إلكتروتقني،
- كهرباء،
- ميكانيك،
- إلكتروميكانيك. الجامعية - بيولوجيا، الجامعية - بيوكيمياء، الجامعية - كيمياء، الجامعية - إلكترونيك، الجامعية - إلكتروتقني، الجامعية - كهرباء، الجامعية - ميكانيك، الجامعية - إلكتروميكانيك،
- صناعة الأغذية الزراعية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة .2016 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريت بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سب تمبر سنة 2015، يع دل الق رار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، كما يأتي : “ ……………….. (بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : …………………… (بدون تغيير) ……………………
- طيب سحتوري، ممثلا عن الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبت مبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 ال م وافق 8 سبتم بر سنة 2015، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 والمت ضمن تعيي ن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : “ ……………….. (بدون تغيير حتى)
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدات والسادة : …………………. (بدون تغيير حتى)
- عمار تكجوت،
- محمد زوبيري، ……………… (الباقي بدون تغيير) …………….. .” ★ قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن سحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. ب موجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يسحب اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في القائمة الآتية : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني لموشي بن يمينة للتأمينات الاجتماعية الشلف للعمال الأجراء من صوري سوق أهراس أم الخير “
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. ب موجب ق رار م ؤرخ في 24 ذي ال قع دة ع ام 1436 ال موافق 8 س ب تم برس نة 2015، يعت مد أعوان المراقب ة للضمان الاج تماعي المذكورون في القائمة الآتية : الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني ملاخ محمد للتأمينات الاجتماعية إيليزي للعمال الأجراء منجل مروان “ تيبازة زاير محمد “ النعامة محجوب زاير الهاشمي “ النعامة الصندوق الوطني مرابطي محمد للضمان الاجتماعي سعيدة لغير الأجراء قطار نور الدين “ سكيكدة إقناد فريد الصندوق الوطني تيبازة للتأمين عن البطالة مولبحار خالد “ عين تموشنت وعراب إلياس “ بجاية يمون وردة “ بجاية بخم وري “ البليدة عبد الحليم شحي ح “ البليدة عبد الغاني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية قادري الصندوق الوطني جيجل عبد الرزاق للتأمين عن البطالة سيوال “ جيجل عبد القادر بن عبيد الهادي “ سطيف برحال “ سطيف عبد الغني بن سعيد حمزة “ برج بوعريريج شيخي نادية “ بومرداس بوحاج “ تيسمسيلت عبد الكريم شامي البشير “ تيسمسيلت طيبي ليلى “ تيبازة لغريب أمين “ ميلة مقيرد نعمان “ ميلة عنيقي صالح “ ميلة لا ي م كن أع وان ال م راق ب ة ال م ذك ورين في المادة الأولى أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 ال م ؤرخ ف ي 15 رب ي ع الأول ع ام 1426 الم وافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة 2015، يح دّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّك ان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظ يم المسابقات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. المادّ ة 2 : تتضم ن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : 1 - رتبة نفساني عيادي للصحة العمومية : (مسابقة على أساس الاختبارات) :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختبار ذو صل ة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2 - رتبة نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية : 1.2 - مسابقة على أساس الاختبارات :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اختب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 2.2 امتحان مهني :
- اختب ار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 3 - رت ب ة نفس اني عي ادي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تحقيق في مجال علم النفس العيادي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 4 - رتبة نفساني في تصحيح التعبير اللغوي للصحة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1.4 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخ تب ار ذو صل ة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
2 رجب عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م 2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 5 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي رئيسي للصحة العمومية : 1.5 - مسابقة على أساس الاختبارات : 1.1.5 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامّة : المدة ساعتان(2)، المعامل 2،
- اخت بار ذو ص لة بتخصص المت رشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 2.1.5 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع منصوص عليه في البرنامج : المدة القصوى 20 دقيقة، المعامل .1 2.5 - امتحان مهني :
- اختبار ذو طابع مهني : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 6 - رتبة نفس اني في تصحيح التعبير اللغوي ممتاز للصحة العمومية (امتحان مهني) :
- اختبار ح ول منهجية إع داد مش روع بحث أو تح قيق في مجال علم نفس - تصحيح التعبير اللغوي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- اختبار في دراسة حالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 3 : ك ل علامة تق ل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادّة 4 : يؤدي غياب المترشح عن المقابلة أو عن أحد اختبارات القبول إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادّة 5 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادّة 6 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 29 1 - ملاءم ة مؤهلات تك وين المترشح مع متطلبات السلك أو ال رت بة للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرّر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 2.1 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العامّ للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطت ان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نق اط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نق اط بالنسبة للمترشح ال ذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
- سبع (7) نقاط بالنسب ة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة .(1)
- فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجيستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نق اط لتقدي ر”حس ن جدا” أو “مشرف جدا”،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نقطتان ونصف )2.5( لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
- نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”،
- نقطة ونصف )1.5( لتقدير “مقبول”. 2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين )(2) : يتم تنقيط التكوين المكمّل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس 0,25 نقط ة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 - الأش غال أو ال دراسات ال من جزة من طرف ال مت رشح في ن فس الت خ صص، عن د الاق ت ض اء 0( إلى نقطة واحدة )(1) : يتم تنقيط البحوث أو الدراس ات المنش ورة في مجل ة متخصص ة وطن ية أو أجنبية، على أساس 0,5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 - ال خ برة المهن ية المكتسب ة من قبل المترشح 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- بصفة متعاقد.
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نق اط بالنس ب ة للخب رة المهن ية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط بالنس بة للخب رة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن ك ل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة عن المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخب رة المهن ية المكتسب ة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 22 2 رجب عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 10 2016 أبريل سنة م 5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,50 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 - المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحل يل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- الق درات و/ أو المؤهلات الخ اص ة : نقطة واحدة .(1) المادّ ة 7 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدّل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدّل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّ ة 8 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسب ة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادّ ة 9 : يتم الفص ل بين المترشحين المتساوين في المرتب ة بالنسب ة للامتحان ات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
2 رجب عام 1437 ه 22 31 10 2016 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أبريل سنة م
- الأقدمية العامّة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادّة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادّة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قب ل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، تتميم ملفاتهم الإدارية بجميع الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شه ادة تثبت صفة أرمل ة أو ابن (ة) شه يد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وثيق ة تثبت تك وين ا مكمّلا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيق ة ت ثبت الأعم ال أو الدراس ات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- وثيق ة ت ثبت تف وق المترشح في دف ع ته، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادّة 12 : تتضم ن ملف ات الت رشح للمشارك ة في الامتحانات المهنية طلبا خطّيا يقّدمه المترشّح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الش روط القان ون ية الأساس ية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرّر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوي ة في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبه ة التح ري ر الوطني أو أرمل ة أو ابن (ة) شه يد، عند الاقتضاء. المادّة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، كما تحدّدها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1437 الموافق 16 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة