ج.ر عدد 66 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-304 مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي……………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح ح ق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية……………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع…………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية.. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1436 الموافق 12 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم …………” 25

27 صفر عام 1437 ه 66 3 9 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-304 مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 15-23 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد قدره ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. تنظيميّة الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2015 اعتماد ق دره ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزيرالش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-305 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبق ين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمت ضمن ق ان ون الأملاك ال وطن ي ة، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 64 مكرر و 64 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 70 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لا سيما المادة 75 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، والم ادة 70 من القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات من طرف الدولة على البنى التحتية ذات الطابع التجاري، الموجهة لمهام الخدمة العمومية، المرفقين بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال دفتر الشروط النموذجي المطبق في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية المادة الأولى : الموضوع والتعريف وطبيعة الامتياز تط بي ق ا لأحكام المادة 64 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتم م، والمادة 70 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة في منح الامتياز لفائدة شخص معنوي أو طبيعي يدعى في صلب النص “صاحب الامتياز”، على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية، ممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة التي تدعى في صلب النص “السلطة صاحبة حق الامتياز” ممثلة من الوزير المختص قطاعيا، لمدة محددة. 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م يجب أن يكون منح الامتياز على بنية تحتية ذات طابع تجاري موجهة لمهام الخدمة العمومية محل استشارة مسبقة تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة. يمكن تكييف دفتر الشروط هذا حسب خصوصية كل قطاع الذي تتبعه البنية التحتية محل منح الامتياز. المادة 2 : اتفاقية الامتياز تحدد اتفاقية منح الامتياز المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، في كل حالة، الإطار المحدد لحقوق وواجبات الطرفين، ويجب أن تحدد على الخصوص ما يأتي :
  • مشتملات الأملاك محل منح الامتياز،
  • مدة الامتياز،
  • الشروط المالية. تتمم اتفاقية منح الامتياز، عند الضرورة، بملاحق. المادة 3 : مشتملات الأملاك موضوع منح الامتياز تشمل البنية التحتية محل الامتياز الأملاك المذكورة في الاتفاقية المعدة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز. يحرر حضوريا بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، محضر وضع تحت التصرف يشار فيه إلى مشتملات الأملاك محل الامتياز. يقبل صاحب الامتياز الأملاك المقدمة من طرف ال سل ط ة صاح بة حق الام تي از ف ي ال ح الة ال تي هي عليها. كل تعديل منجز يجب، مهما يكن من أمر، أن ي ذكر بصفة إج باري ة في م ل حق ب اتف اق ي ة منح الامتياز. المادة 4 : مدة الامتياز طبقا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة. يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها خمس وستون (65) سنة أيضا.

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المادة 5 : الشروط المالية للامتياز زيادة على دفع جزء من الإتاوة المحصلة من طرف صاحب الامتياز للسلطة صاحبة حق الامتياز، بعنوان رخص الشغل التي يمنحها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على هذا الأخير أن يسدد إتاوة أملاك الدولة، بعنوان منح الامتياز على بنية تحتية، يكون مبلغها يساوي القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية محل الامتياز. تحسب القيمة الإيجارية السنوية للبنية التحتية على أساس عناصر المحاسبة وهذا بتطبيق الصيغتين الآتيتين :

  • مبلغ يساوي 1 % من رقم الأعمال السنوي،
  • مبلغ يساوي 10 % من الفائدة الصافية السنوية. يكون مبلغ إتاوة الامتياز الواجب الأخذ به هو ذلك الأكثر نفعا للسلطة صاحبة حق الامتياز، كما هو محدد حسب إحدى الصيغتين المذكورتين أعلاه. يمكن مراجعة طريقة حساب هذه الإتاوة بموجب ملاحق للاتفاقية. تسدد الإتاوة المستحقة مقابل السنة الأولى لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة لمقر صاحب الامتياز في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي السنة الأولى للاستغلال. تسدد الإتاوات السنوية التالية أيضا لدى مفتشية أملاك الدولة المعنية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الاستحقاق. يترتب على التأخر في التسديد دفع غرامة تأخر طبقا للتشريع المعمول به. في حالة عدم التسديد، بعد إعذارين غير مجديين، يتم تحصيل الحق بالطرق القانونية. المادة 6 : الدخول في الانتفاع يبدأ سريان الدخول في الانتفاع بالبنية التحتية موضوع منح الامتياز، ابتداء من تاريخ إعداد محضر وضع تحت التصرف المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تحصيل الأتاوى يرخص لصاحب الامتياز، مقابل النفقات التي يقوم بها تطبيقا لدفتر الشروط هذا، بتحصيل أتاوى نظير الخدمات التي يقدمها في إطار مهمته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 يلتزم صاحب الامتياز بتبليغ السلطة صاحبة حق الامتياز التعريفات و/ أو الأسعار القصوى المطبقة التي يجب أن تبين في ملحق لدفتر الشروط هذا. المادة 8 : الضرائب والرسوم يتحمل صاحب الامتياز كل الضرائب والرسوم التي تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز وكذا كل الضرائب والرسوم التي يمكن أن يكون مدانا بها جرّاء النشاطات المنصوص عليها بموجب هذا الامتياز. يستوفي صاحب الامتياز، ابتداء من يوم انتفاعه، كل الأعباء المتعلقة بالمدينة ومصلحة الطرق والشرطة وغيرها، ويخضع لكل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر بدون أي استثناء أو تحفظ أو طعن ضد السلطة صاحبة حق الامتياز. المادة 9 : التصرفات القانونية لصاحب الامتياز يجب أن تمتثل التصرفات القانونية لصاحب الامتياز المتعلقة باستغلال البنية، مهما تكن طبيعتها، لأحكام دفتر الشروط هذا وكذا اتفاقية منح الامتياز. المادة 10 : التعاقد من الباطن يمكن صاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، أن يتعاقد من الباطن فيما يخص التهيئة والصيانة لكل أو جزء من البنية التحتية محل الامتياز. في هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز، وكذا تجاه الغير على القيام بجميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا واتفاقية منح الامتياز. المادة 11 : مسؤولية صاحب الامتياز يكون صاحب الامتياز مسؤولا على احترام القوانين والمعايير السارية المفعول بغرض إنجاز الأشغال أو اقتناء العتاد أو تسيير المصالح المكلف بها. تقع على عاتق صاحب الامتياز الأضرار التي تمس العاملين والعتاد والغير والبيئة الناجمة عن العمليات التي يقوم بها تحت مسؤوليته، وكذا المصاريف والتعويضات الناتجة عن ذلك. إذا كانت الأضرار ناتجة عن تدخل غير شرعي أو بالخطأ من صاحب الامتياز، أو عن تغييرات في التجهيزات تم القيام بها بدون موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، يحق لهذه الأخيرة أن ترجع ضد صاحب الامتياز.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 12 : التزامات الصيانة واستمرارية الخدمة العمومية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بموجب دفتر الشروط هذا، يجب على صاحب الامتياز ضمان الصيانة واستغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات وتجديد العتاد والشبكات والأشياء المنقولة الموضوعة تحت تصرفه في إطار منح الامتياز، بصفة تسمح باستعمالها بشكل دائم للغرض المخصصة له وفي أحسن الظروف، قصد إعادة تسليمها إلى السلطة صاحبة الامتياز في حالة استعمال. في حالة إخلال صاحب الامتياز بالواجبات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وبعد إعذار متوافق مع أجل ملائم لطبيعة الإخلال ولغرض ضمان استمرارية الخدمة العمومية، يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الموجهة لضمان الصيانة والاستغلال العاديين مؤقتا للبنية التحتية محل الامتياز. وتنفذ هذه الإجراءات على عاتق صاحب الامتياز. المادة 13 : المخاطر المختلفة والتأمينات يجب على صاحب الامتياز أن يأتمن ضد كل المخاطر التي تحمّل مسؤوليته المدنية وكذا الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبنية التحتية محل الامتياز بعنوان منح الامتياز. يجب على صاحب الامتياز أن يشترط من المتدخلين في البنية التحتية محل الامتياز الاشتراك في التأمينات اللازمة. المادة 14 : مراقبة الامتياز تتم مراقبة استغلال البنية التحتية محل الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يمكن لأعوان المراقبة المؤهلين من طرف السلطة صاحبة حق الامتياز أن يقوموا في أي وقت بكل التحقيقات اللازمة حول البنية التحتية محل الامتياز، والقيام بالفحوصات، لا سيما المالية أو تلك المتعلقة بتسيير منح الامتياز. يلزم صاحب الامتياز بتقديم المساعدة وكل وثيقة ضرورية لإنجاز هذه التحقيقات أو الفحوصات. تبلّغ نتائج الفحص إلى صاحب الامتياز قصد تمكينه من تأكيد حقوقه. 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م المادة 15 : فسخ الامتياز وسحبه يمكن فسخ الامتياز في أي وقت وباتفاق مشترك للأطراف. بالإضافة إلى الحالات القاهرة، يمكن السلطة صاحبة حق الامتياز، في أي وقت وبعد أن يسمح لصاحب الامتياز بإبداء ملاحظاته، النطق بسحب الامتياز قبل انقضاء الأجل المتفق عليه :

  • لعدم وفاء صاحب الامتياز بواجباته التعاقدية بعد إشعار مسبق، بدون تعويض عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز،
  • لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية. وفي هذه الحالة، يتم تعويض صاحب الامتياز عن الضرر المباشر والمادي والأكيد الناشئ عن السحب المسبق للامتياز. المادة 16 : استئناف التعهدات القانونية لصاحب الامتياز ما عدا تلك ذات موضوع مالي محض عند انقضاء الامتياز، ومهما كانت الأسباب، تستخلف السلطة صاحبة حق الامتياز صاحب الامتياز في كل حقوقه، وتحصّل على الخصوص، كل العائدات والمحاصيل الناتجة عن استغلال البنية التحتية محل الامتياز. تتولى أيضا السلطة صاحبة حق الامتياز الالتزامات المبرمة قانونا من طرف صاحب الام تياز، لا سيما فيما يتعلق بالتعاقدات من الباطن والإيجارات والصفقات والتراخيص من كل نوع. عدا حالة سحب الامتياز لسبب غير ذلك المتعلق بعدم الوفاء بالواجبات التعاقدية، لا تأخذ السلطة صاحبة حق الامتياز على عاتقها الالتزامات المالية لصاحب الامتياز. المادة 17 : اختيار الموطن يختار صاحب الامتياز موطنا في مكان يحدد في اتفاقية منح الامتياز. المادة 18 : أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز في الاتفاقية التي ستبرم بأنه اطّلع مسبقا على دفتر الشروط هذا، وأنه يتخذه صراحة مرجعا له. قرئ وصودق عليه صاحب الامتياز

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الاتفاقية النموذجية المطبقة في منح الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية بين الدولة، ممثلة من طرف (الوزير المختص قطاعيا)، والمسماة في هذه الاتفاقية “السلطة صاحبة حق الامتياز”، من جهة، و ………………………………. الممثل (ة) من طرف …………………………………………المتصرف بصفة ………………………………………. والمسمى في هذه الاتفاقية “صاحب الامتياز”، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : موضوع الامتياز يكمن موضوع هذه الاتفاقية في استغلال ……………………………………………………. ال ك ائ ن ة ب ………………………………………… يم نح هذا الام تي از ب صف ة شخ صي ة مح ضة، ويلتزم صاحب الامتياز، في جميع التصرفات ال ق ان ون ي ة ال تي ي ق وم بها في إطار هذه الاتفاقية مهما تكن طبيعتها، باحترام أحكام دفتر الشروط المرفق. المادة 2 : م ش تم لات الأملاك م وضوع م نح الامتياز تشمل البنية التحتية محل الامتياز : …………………………………………………………… المادة 3 : مدة الامتياز تطبي قا لأحكام المادة 69 مكرر من القانون رقم 90-30 ال م ؤرخ في 14 ج مادى الأول ى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، يمنح هذا الامتياز لمدة………………………………(مدة أقصاها 65 سنة). يمكن أن يجدد الامتياز، باتفاق الطرفين، لمدة أقصاها 65 سنة أيضا. المادة 4 : الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد طريقة حسابها في دفتر الشروط المرفق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 المادة 5 : أحكام خاصة يمكن مراجعة بنود وشروط هذه الاتفاقية بموجب ملاحق. المادة 6 : اختيار الموطن لأج ل تنف يذ هذه الاتفاقية، يختار الطرفان الموطن :

  • بالنسبة للسلطة صاحبة حق الامتياز في ………………………………………………………………….
  • بالنسبة لصاحب الامتياز في …………………………………………………………………. في حالة تغيير الموطن، يجب على السلطة صاحبة حق الامتياز أو صاحب الامتياز أن يعلما موطنهما الجديد. المادة 7 : تسوية النزاعات ترفع النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وكذا دفتر الشروط المرفق إلى الجهة القضائية الجزائرية ا لمختصة. المادة 8 : حقوق الغير تكون وتبقى حقوق الغير محفوظة بشكل صريح. المادة 9 : الإشهار تشهر هذه الاتفاقية في فهرس العقود الإدارية. يتحمل صاحب الامتياز مصاريف شهر ونسخ هذه الاتفاقية ومرافقها وكذا الملحقات إن وجدت. يتحمل صاحب الامتياز أيضا الحقوق الجبائية المرتبطة بهذه الوثائق. المادة 10 : أحكام ختامية يعلن صاحب الامتياز بأنه اطّلع مسبقا على بنود دفتر الشروط المرفق، وأنه يتعهد باحترامها. حرر ب …………… في……………… عن صاحب الامتياز السلطة صاحبة حق الامتياز

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-306 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات تطب يق أنظمة رخص الاست يراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وب مقت ضى الأمر رقم 03-04 ال مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 مكرر 1 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يه دف هذا المرسوم إل ى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. تشمل أنظمة الرخص : الرخص التلقائية والرخص غير التلقائية على حد سواء. المادّة 2 : تخضع المنتوجات والبضائع المستوردة أو المصدّرة في إطار أنظمة الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى ترخيص مسبق يسمى، حسب الحالة، “رخصة الاستيراد” أو “رخصة التصدير”. الفصل الثاني التراخيص التلقائية المادّة 3 : يجب أن تكون المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية في شكل تراخيص تقنية 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م و/أو إحصائية مسبقة لاستيراد أو تصدير المنتوجات والبضائع، مطابق ة لأنظم ة الرخص التلقائية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تسلّم رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية القطاعات الوزارية المعنية، بناء على طلب مرفق بوثائق تثبت مطابقة المنتوجات والبضائع حسب طبيعتها، وكذا الوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين. الفصل الثالث الرخص غير التلقائية المادّ ة 5 : يمكن إحداث رخص غير تلقائية للاستيراد أو التصدير لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير، وتدعى في صلب النص “الحصص”. يمنح هذه الرخص الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المذكورة في المادة 6 أدناه. المادّة 6 : تحدث لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة وزارية م شت ركة دائمة تدعى في صلب النص “اللجنة”، تكلف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير. يرأس اللجنة الأمين العام لوزارة التجارة، وهي تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثلان (2) عن وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
  • ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمناجم،
  • ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • ممثل (1) عن وزارة التجارة. يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير الأول، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين. يم كن اللجنة أن تست عين بكل قط اع وزاري أو هي ئة وك ذا كل شخص طبي عي أو م عنوي، يم كن أن يفيدها في أشغالها.

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م تساعد اللجنة أمانة تقنية تعين بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة، وتتكفل بها المصالح المركزية لوزارة التجارة. تعزز الأمانة التقنية، في إطار أشغالها، بمنظومة معالجة عبر الإعلام الآلي قصد تسيير نظام الرخص غير التلقائية للاستيراد أو التصدير. تحدد كيفيات سير اللجنة بموجب نظامها الداخلي. المادّة 7 : تكلف اللجنة بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير بالرجوع إلى الاحتياجات المعبر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المحصل عليها و/أو المقدمة من القطاعات الوزارية وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمدة. كما تكلّف اللجنة بتقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتجارة تتعلق على الخصوص، بما يأتي :

  • تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص،
  • تحديد الأحجام الكمية للحصص،
  • اختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين،
  • نتائج استغلال وفحص طلبات رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. المادّة 8 : يمكن أن تودع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير والطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا. المادّة 9 : تفتح الحصص بناء على إعلان صادر عن الوزارة المكلفة بالتجارة ينشر في الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، أو بأي طريقة أخرى مناسبة. يجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات الآتية :
  • الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة ومكان الإيداع،
  • الآجال القصوى لفتح وغلق الحصص،
  • كميات كل منتوج وبضاعة، وكذا الطريقة المتبعة لتوزيع الحصص كما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9
  • الوثائق وال مستندات المطلوب إرفاقها بالطلب. يحدد نموذج طلب الرخصة غير التلقائية للاستيراد أو التصدير بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 10 : توزع الحصص حسب الطرق المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذا المرسوم، وتعتمد حسب الحالة، على :
  • الترتيب الزمني لتقديم الطلبات،
  • التوزيع حسب الحصص للكميات المطلوبة،
  • الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية،
  • الدعوة لإبداء الاهتمام. المادّة 11 : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الترتيب الزمني لإيداع الطلبات، توزع الحصة أو جزء من الحصة حتى انقضائها، حسب مبدأ “من يصل أولا يخدم أولا “، بعد التحقق من توفر الرصيد. يجب أن يحتوي إعلان فتح الحصص على تاريخ الاطلاع على الرصيد المتوفر، وذلك لضمان المساواة لجميع مقدمي طلبات الحصول على حصص. المادّة 12 : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس توزيع نسب الكميات المطلوبة في حصص، تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة، في آن واحد، من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير. في حالة ما إذا كان الحجم الإجمالي لطلبات الرخص مساويا لكمية تساوي الحصص أو أقل منها، تقبل الطلبات بكاملها. إذا تضمنت الطلبات كميات إجمالية تفوق حجم الحصة، تقبل الطلبات في حدود نسب الكميات المطلوبة. المادّة 13 : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس الأخذ بعين الاعتبار لتدفقات المبادلات التقليدية، يخصص جزء من الحصة للمتعاملين التقليديين، بحسب منشأ أو وجهة معينة، ويعود الجزء الآخر للمتعاملين الآخرين.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعتبر متعاملين تقليديين المتعاملون الذين يمكنهم أن يثبتوا أنهم قاموا بانتظام بعمليات استيراد أو تصدير كميات معتبرة من منتج وبضاعة أو عدة منتجات وبضائع موضوع حصص، خلال مدة سابقة ت س مى “المدة المرجعية” تمتد على مدى السنوات الثلاث (3) الأخيرة. تحدد اللجنة النسب المخصصة للمتعاملين ال تق ل يدي ين، وك ذا الن سب ال عائ دة للط ال ب ين الآخرين. المادّة 14 : عندما تكون طريقة الفحص قائمة على أساس إعلان إبداء الاهتمام، تكون الحصص موضوع بيع بالمزاد لحقوق استعمال الحصص أو أجزائها. تحدد شروط وكيفي ات الحصول على الح صص أو أجزائ ها ط بق ا لدف تر ش روط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادّة 15 : إذا تبين أن طرق توزيع الحصص المذكورة أعلاه غير ملائمة، فإنه يمكن اللجنة اللجوء إلى أي طريقة أخرى أكثر ملاءمة، يجب تحديدها في إعلان فتح الحصص أو أجزائها. المادّة 16 : يحق لكل م تعامل اقت صادي تقديم طلب واح د ف قط لل ح ص ول ع لى رخ صة ل كل ح صة أو أجزائها. غير أنه يرخص لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام بالاستنفاد الكلي أو الجزئي للحصص التي منحت له بموجب الرخصة، بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة استيراد أو تصدير. ويمكن أن تسلّم له الرخصة، في هذه الحالة، حسب نفس الشروط السابقة. المادّة 17 : تقوم المديرية العامة للجمارك بإعلام المصالح المعنية لوزارة التجارة وبنك الجزائر، دوريا وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لأنظمة الرخص وكذا إيفادها بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بالتاريخ التسلسلي لعمليات الاستيراد أو التصدير . المادّة 18 : يمكن أن تكون الكميات غير الموزعة أو غير الممنوحة محل إعادة توزيع، حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم. 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م المادّة 19 : تحدد م دة صلاحية رخص الاستيراد أو التص دير ب ست ة (6) أشه ر، ابتداء من ت اريخ تسليمها. غير أنه، يمكن أن تح دد، عن د الاقتض اء، م دة أط ول وفي هذه الح الة، يجب أن تنشر في إعلان فتح الحصة، في ظل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 6 مكرر 8 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 20 : في حالة رفض طلب رخصة التصدير أو الاست يراد، يبلّغ مقرر الرفض المعلّل إلى المتعامل المعني. ويمكن هذا الأخير إيداع طعن من أجل إعادة الدراسة، شرط تقديم عناصر جديدة للتقييم. المادّة 21 : لرخصة الاستيراد أو التصدير، طابع شخصي ولا يمكن التنازل عنها. عند عدم استعمال رخصة الاستيراد أو التصدير، يجب أن تعاد إلى اللجنة خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام من أيام العمل، بعد تاريخ انقضائها. المادّة 22 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من وزير التجارة. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 30 منه،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على ال عم ال ال ذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-318 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يوضع المجلس تحت سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 الفصل الثاني صلاحيات المجلس المادّة 3 : المجلس هيئة وطنية مختصّة لتقديم الآراء والاقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية حول كل مسألة تتعلق بالبرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية. ويتولّى، بهذه الصفة، على الخصوص، المهام المتعلقة باقتراح ما يأتي :
  • التصميم العام للتعليم،
  • صياغة الأهداف العامة للتعليم انطلاقا من غايات التربية،
  • ت ط اب قمش اريع ال ب رامج مع ال م واص ف ات الم حددة في الم رجعي ة العامة وفي الدليل المنهجي ذي الصلة،
  • تحديد ملامح تكوين موظفي التعليم،
  • استغلال ال م لاح ظات والآراء والت وصي ات التي ي قدمها ال مجلس ال وطني لل تربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالبرامج والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية. المادّة 4 : يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم البرامج، بالمهام الآتية :
  • إعداد المرجعية العامة والدليل المنهجي للبرامج وتحيينهما،
  • تحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية كل مرحلة تعليمية،
  • إعداد مشاريع البرامج،
  • السهر على الإنسجام الأفقي والعمودي للبرامج، -التأكد من مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
  • اقتراح مواضيع الدراسات والبحوث ذات الصلة بالبرامج،
  • تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية ودولية لمناقشة المسائل ذات الصلة بالبرامج المدرسية قصد تعميق الاستشارة حولها،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المساهمة في وضع ترتيبات تنصيب البرامج المدرسية عن طريق إعداد الوثائق المرافقة وتنشيط عمليات الإعلام وتكوين مستخدمي التأطير البيداغوجي،
  • تطوير علاقات التعاون والتبادل في ميدان البرامج المدرسية مع الهيئات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي. المادّة 5 : يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم المناهج والمواقيت، بالمهام الآتية :
  • اقتراح مساعي التعليم والتعلم التي تمكّن من التطبيق الفعال للبرامج المدرسية،
  • تحديد كيفيات تقييم التعلم والمكتسبات المدرسية، وكذا أجهزة المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم،
  • تحديد كيفيات التسيير البيداغوجي للقسم والمؤسسات المدرسية وإجراءاته،
  • إعداد شبكة مواقيت المواد التعليمية في كل مرحلة بإدماج الاتجاهات العالمية في مجال الوتائر المدرسية. المادّة 6 : يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم الوسائل التعليمية بالمهام الآتية :
  • المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
  • اقتراح مدونات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية. الفصل الثالث تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره المادّة 7 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مسؤولان (2) من الإدارة المركزية للتربية الوطنية، مكلفين بالتعليم،
  • المفتش العام لوزارة التربية الوطنية،
  • ممارسان (2) في حقل التربية،
  • المدير العام للمعهد الوطني للبحث في التربية،
  • مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين،
  • رئيس المجلس الوطني للتربية والتكوين، 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م
  • رؤساء المجموعات المتخصصة للمواد المذكورة في المادة 26 أدناه،
  • خمس ة (5) أعض اء من بين الجامعيين والباحثين الجامعيين في المجالات التعليمية أو التخصصات الآتية :
  • اللغات،
  • علوم التربية،
  • العلوم الإنسانية والاجتماعية : التربية الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، التربية المدنية، الفلسفة …………….،
  • العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا،
  • الفنون والتربية البدنية والرياضية.
  • خبراء تابعون للمؤسسات المذكورة أدناه :
  • خبير من المجلس الأعلى للغة العربية،
  • خبير من المحافظة السامية للأمازيغية،
  • خبير من المجلس الإسلامي الأعلى،
  • خبير من المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 المادّة 8 : يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 9 : في ح ال انقطاع عضوية أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادّة 10 : يمكن رئيس المجلس أن يستعين بأي شخصية علمية وطنية أو أجنبية يرى فائدة في مساهمتها نظرا لخبرتها وكفاءتها. المادّة 11 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الس نة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو بناء على استدعاء من رئيس ا لمجلس. يستدعي رئيس المجلس المكتب ورؤساء وأعضاء لجان التنسيق المتعددة المواد، ورؤساء المجموعات

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م المتخصصة للمواد المذكورين في المادة 14 أدناه، للاجتماع في دورات المصادقة على مشاريع البرامج قبل تقديمها إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتتوج أعمال دورات المصادقة بمحضر يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 12 : يعد المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى. المادّة 13 : يكلف المجلس على الخصوص، بالدراسة والمصادقة على ما يأتي :

  • النظام الداخلي للمجلس،
  • برنامج نشاط ا لمجلس،
  • مشاريع البرامج،
  • حصيلة نشاطات ا لمجلس،
  • التقرير السنوي للنشاط الذي يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يدرس المجلس كل مسألة تطرح عليه، ويبدي رأيه فيها. المادّة 14 : يتشكل المجلس من :
  • الرئيس،
  • المكتب،
  • الأمانة العامة،
  • اللجان وا لمجموعات. القسم الأول الرئيس المادّة 15 : يسير المجلس رئيس يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يتقاضى رئيس المجلس راتبه بالاستناد إلى وظيفة مفتش عام بالإدارة المركزية. المادّة 17 : يكلف الرئيس بتسيير المجلس ويسهر على حسن سيره. وبهذه الصفة :
  • يعدّ مشروع ميزانية ا لمجلس،
  • يقترح النظام الداخلي للمجلس ويسهر على تطبيقه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13
  • يضبط جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس،
  • يرأس اجتماعات المجلس ويدير أشغاله،
  • يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي ا لمجلس،
  • يبرم كل الاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يرسل إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطات ا لمجلس. القسم الثاني المكتب المادّة 18 : يتكون مكتب المجلس من :
  • الرئيس،
  • الأمين العام،
  • رؤساء لجان التنسيق المتعددة المواد المذكورة في المادة 26 أدناه. المادّة 19 : يكلف مكتب المجلس بما يأتي :
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،
  • تحضير مشروع برنامج نشاط المجلس ومتابعة تنفيذه، بعد مصادقة المجلس عليه،
  • تنسيق ومتابعة أنشطة لجان التنسيق المتعددة المواد، والمجموعات المتخصصة للمواد، واللجان الخاصة، ومجموعات الاستشارة والخبرة المذكورة في المواد 24 و 26 و 33 أدناه،
  • تحضير حصيلة نشاطات ا لمجلس،
  • إع داد مشروع التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس،
  • دراس ة م شروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة الحساب المالي للمجلس والمصادقة عليه. القسم الثالث الأمانة العامة المادّ ة 20 : توضع الأمانة العامة تحت سلطة رئيس ا لمجلس، ويسيرها أمين عام ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتكفل الأمين العام للمجلس بكل الأعمال المرتبطة بسير ا لمجلس، ولا سيما منها :

  • صياغة محاضر اجتماعات المجلس ومداولاته،
  • جمع مختلف التقارير والوثائق التي يحتاج إليها المجلس في أداء مهامه واستغلالها،
  • صياغة التقارير الدورية للمجلس،
  • تحضير دورات ا لمجلس،
  • إنجاز الأعمال المسجلة بين كل دورتين،
  • التكفل بالدعم المادي وبتوفير الوسائل الضرورية لسير ا لمجلس،
  • تحضير الملتقيات والمنتديات التي ينظمها ا لمجلس،
  • نشر أعمال المجلس وتوزيعها،
  • التوثيق والاتصال والعلاقات الخارجية. المادّة 21 : يعين الأمين العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : يعين المكلفون بالدراسات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 23 : يتقاضى الأمين العام والمكلفون بالدراسات رواتبهم، على التوالي، بالاستناد إلى وظيفتي مدير ونائب مدير بالإدارة المركزية. القسم الرابع اللجان والمجموعات المادّة 24 : ينظم أعضاء المجلس في خمس (5) لجان للتنسيق متعددة المواد، حسب عائلات المواد :
  • اللغات،
  • العلوم الإنسانية والاجتماعية،
  • العلوم الدقيقة والتجريبية والتكنولوجيا،
  • الفنون والتربية البدنية والرياضية والتربية ما قبل المدرسية،
  • البيداغوجيا. 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م يرأس لجان التنسيق الم تعددة المواد أحد أعض اء كل مج موعة، بن اء على اق تراح من رئيس المجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس مهام لجان التنسيق المتعددة المواد وكيفيات سيرها. المادّة 25 : تكلف لجان التنسيق المتعددة المواد على الخصوص، بما يأتي :
  • مرافقة المجموعات المتخصصة للمواد عند إعداد مشاريع البرامج،
  • توض يح عناص ر المرج عية ال عامة للبرامج، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
  • القيم المرتبطة بتكوين شخصية المتعلّم والكفاءات المستعرضة،
  • المفاهيم المستعرضة التي تضمن التجانس بين المواد،
  • المواضيع الضامنة للتشارك الأفقي بين المواد،
  • الملاءمة مع الحجم الساعي المخصص لكل مادة،
  • التمفصل بين المستويات التعليمية،
  • إعداد توصيات تتعلق بتنصيب البرامج،
  • المصادقة الأولية على مشاريع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد. المادّة 26 : يزود المجلس بمجموعات متخصصة للمواد تمارس مهامها والأعمال المكلفة بها تحت سلطته. ال مادّة 27 : ت تم ثل ال مه ام الم س ندة إلى الم جموعات المتخصصة للمواد، في إطار توجيهات رئ ي س ال م جل س، في تقديم اقتراحات للمجلس تتعلق بما يأتي :
  • مراجعة المرجعية الخاصّة بالمادّة التعليمية أو النشاط أو الاختصاص،
  • تعديل البرامج وتحيينها،
  • إعداد مشاريع البرامج الجديدة،
  • تحديد ملامح تخرج التلاميذ من كل مرحلة تعليمية،

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م

  • إعداد مرجعيات الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمدرّسين المرتبطة بمتطلبات البرامج والمستجدات البيداغوجية،
  • إع داد مدون ات التجهي زات البي داغوجي ة والعلمية والتقنية الضرورية لتحقي ق الأه داف المسطرة في البرامج،
  • تصوّر أجهزة تقييم مكتسبات التلاميذ،
  • إعداد تعليمات وتوجيهات بيداغوجية،
  • مراجعة الوثائق المرافقة للبرامج،
  • صياغة الجانب البيداغوجي من دفاتر الشروط المتعلق بإعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
  • المساهمة في عمليات الإعلام والتكوين المتعلقة بالبرامج وفق التنظيم المعمول به. المادّة 28 : تتشكل المجموعات المتخصصة للمواد على أساس مادة تعليمية أو مجموعة من المواد التعليمية. وهي تتكون من ممارسين ومستشارين وخبراء، وتتخذ من المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية مقرا لاجتماعاتها. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية عدد المجموعات المتخصصة للمواد ومؤسسات إقامتها. المادّة 29 : يرأس كل مجموعة متخصصة للمواد مفتش للتربية الوطنية أو أستاذ جامعي. يعيّن رئيس المجموعة المتخصصة للمواد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 30 : تتشكل كل مجموعة متخصصة للمواد من مفتشين ومدرسين في مختلف المستويات التعل يم ية، ومن ج امع يين في تخصصات معينة من ذوي الخبرة المحققة في مجال تصميم البرامج وإعدادها. المادّة 31 : يعيّن أعضاء المجموعات المتخصصة للمواد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من رئيس ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15 المادّة 32 : يمكن أن يستعين رئيس المجموعة المتخ صصة للم واد بمستش ارين لتقديم م س اه مات ن وع يةتك ون ض روري ة لأداء م هام ال مجم وعة، وذلك ب ع د م واف قة مسبقة من رئيس المجلس. المادّة 33 : زيادة على لجان التنسيق المتعددة المواد والمجموعات المتخصصة للمواد، يمكن ا لمجلس، بصفة مؤقتة، أن يحدث لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إحداث اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وسيرها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 34 : تسجل اعتمادات المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادّة 35 : تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره. المادّة 36 : يتقاضى أعضاء اللجان وأعضاء المج موعات المتخصصة للمواد تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م ي ّة للجم هوريّة ال ج زائ ريّ ة ال دّي مقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 11 صفر ع ام 1437 ال م وافق 23 ن وفمب ر سن ة 2015، ت ن هى م ه ام ال سّي د بن م ي رة بن رابح، ب ص فته مفت شا عاما لوزارة ال تربية الوطنية، لإح الته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :

  • عبد القادر ميسوم، بصفته مديرا للتعليم ال ث ان وي ال ع ام وال تكن ول وج ي، لإح ال ته ع لى التّقاعد،
  • بلجيلالي خوجة، بصفته مديرا للهياكل والتجهيزات، لإحالته على التّقاعد،
  • علي بلغيث، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهما على التّقاعد :
  • محمد بوظبية، بصفته مفتشا،
  • أحمد تيسة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد قاسم جهلان، بصفته نائب مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّ يدين الآتي اس ماه ما، ب صف ته م ا مدي رين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • الحبيب عبد العالي، في ولاية أدرار،
  • عبد العزيز بزاله، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تنهى مهام السّيد ي حي ب شلاغم، بصف ته م دي را للت رب ي ة في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن التّعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئ اس يّ م ؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
  • قاسم جهلان، مدير دراسات،
  • عبد القادر بن أحمد، مفتشا،
  • كمال بن دحمان، نائب مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص،
  • هجيرة بلعورة، نائبة مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي،
  • أحمد عياد، نائب مدير لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية.

27 صفر عام 1437 ه 66 17 9 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :

  • محمد أمقران لوصيف، مفتشا،
  • كمال قوريب، نائب مدير لتنظيم تسيير المسارات المهنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
  • فتيحة موالك، مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا،
  • كريم كادي، نائب مدير لترقية النخبة المدرسية ومتابعتها،
  • سمير تاوتي، نائب مدير للمنازعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة أسية عثمانية، نائبة مدير للأنشطة الثقافية والرياضية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد محمد أمين مبرك، مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تتضمّن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، تعيّن السّيدة والسّيدان الآت ية أسم اؤهم مدي ري ن للت رب ية في الولايات الآتية :
  • عبد الحق بومعيزة، في ولاية أدرار،
  • غنيمة أيت ابراهيم، في ولاية البليدة،
  • محمود فوزي تبون، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات الآتية :
  • الحبيب عبد العالي، في ولاية البويرة،
  • عبد العزيز بزاله، في ولاية سطيف،
  • عبد الرحمان بوكرموش، في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
  • عبد الحميد بوخاري، في ولاية تلمسان،
  • مبارك قادري، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يعيّن السّيد يحي بشلاغم، مديرا للتربية في ولاية معسكر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 المحاكم العسكرية. الوطني نوفمبر سنة 2015، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يعيّن العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة 2015-2016 : مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية

18 الجريدة .1 بوسيس عمار .2 بكوش علي .3 حمادي محمد .4 جبوري حسان .5 معزوز بومدين .6 خلوي نور الدين .7 شيكوش محمد .8 ناموس حميدو .9 سويد محمد بشير .10 سيدان علي .11 قروي جمال .12 بن صغير عبد الرحمان .13 فكان حميد .14 لشخم عبد القادر .15 بن بيشه محمد صالح .16 هميسي الصديق .17 سماعيلي مصطفى .18 تلمساني عمر .19 بوعافية عمر .20 بن ساسي يوسف .21 علايمية حسان .22 عجرود محمد .23 حمبلي نور الدين .24 قربوع عمر .25 بوعافية بلقاسم .26 بجغيط فريد .27 زوزو علي .28 إدريسو أحسن .29 بومعيزة حميد .30 مفتاح حميد .31 رومايسي بن يمينة .32 هوام عبد العزيز .33 حاج لعروسي جمال .34 شيهاب عبد الله .35 براكني محمد الطيب .36 سالمي باشا .37 بوعزيز حفيظ .38 عثماني عبد المجيد .39 شريبط درويش مصطفى .40 براهمي إبراهيم .41 درار العيد .42 محمد عمر 66 27 صفر عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م .43 معلاوي صالح .85 زيادة عبد المومن .44 غوار خليفة .86 عبد اللاوي إبراهيم .45 أحسن سليمان .87 غلام الله جمال الدين .46 مزهودي حامة صالح .88 بادي محمد الطاهر .47 سالمي أحمد .89 قسومة حبيب .48 لونيسة حسان .90 سلامي عبد العزيز .49 جمعة حفيظ .91 شمدون محمد .50 رفاد موسى .92 بلخوجة مصطفى .51 بوكلتوم جيلالي .93 رقايبي عزالدين .52 عدالة عبد الرحمان .94 كروم محمد الصالح .53 شاشو عبد اللطيف .95 بن عورة محمد لمين .54 ناصري محمد .96 خفاش محمد .55 بن أمحمد محمد رضا .97 زاوي صالح .56 هامل إبراهيم .98 بلقاسمي رؤوف .57 فراوسن محمد .99 ملزي محمد .58 بن حديد فريد .100 عكرمي محمد .59 موايسي علي .101 بوعزة مروان .60 بلعيد عبد الحكيم .102 فاسخ حكيم .61 مخلوفي عبد الرحمان .103 زروقي عبد الرحمان .62 زغبة بوخميس .104 الحسين عادل .63 مزياني شعبان .105 لعجايلية عزوال .64 أوكال أمحمد .106 شلاغمة فارس .65 غويني بايزيد .107 بن زرقة كريم .66 صيدي أحمد .108 بوزغاية رياض .67 تواتي حسين .109 دليس سامي .68 مكرازي معاشو .110 العايش محمد .69 بختاش علي .111 نبيلي فتحي .70 شاوش عبد الله .112 بن مهدي هشام .71 بن طحرور منقور .113 قرابي محمد .72 تاينسة مصطفى .114 قبزيلي الهواري .73 ميسراوي رضا .115 بختي كمال .74 خلفة بدرالدين .116 لرقط رمزي .75 دلاوي أحمد .117 حللة بن يوسف .76 بوشنافة عبد الرحيم .118 عقون عبد المجيد .77 بورومة باديس .119 درداش سميح .78 بوزانة وهاب .120 خضار بلال .79 خالفة شريف .121 غالم حبيب .80 مرسلي عباس .122 ملهاق نبيل .81 عروصي ميلود .123 زايدي سفيان .82 مزدور طارق .124 يخلف مصطفى .83 قوراطة رياض .125 مخلوف محسن .84 زورز فاتح .126 خياري بلال

27 صفر عام 1437 ه 9 ديسمبر سنة 2015 م .127 مخلوفي لطفي .128 جراح دراجي .129 ملحة عمر .130 نصري ميلود .131 مولاي عبد الله حبيب .132 قدادرة أسامة .133 بن حمو بلال .134 بوقرقور فتحي .135 بلحميدي أمين .136 بن عمران سفيان .137 قاضي محمد عبد الصمد .138 مقدمي عبد الوهاب .139 خباش سفيان .140 خلايعية بهاء الدين .141 الزدامي الصديق .142 شابو محمد الأمين .143 وزير عابد .144 مفتاح يوسف .145 قادري شكري .146 لعبان محمد .147 جمعوني بسام .148 بوشنتوف إبراهيم .149 جداعي العربي .150 بوساحة العربي .151 حسانية أحمد .152 بورنان مراد .153 طاهري محمد .154 قاسم بن يوسف .155 سلاوي عز الدين .156 عبيدات مشري .157 مجاهد زيان .158 عمران نصر الدين .159 قصار سليمان .160 رودان مصطفى .161 بوعافية عباس .162 رقاد عبد الوهاب .163 بودالي لخضر .164 عمراني مداني .165 عبدي جلول .166 بوعزيز صالح .167 صاب ميلود .168 تيتي محمد الصغير الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19 .169 مكرلوف محمد .211 ستي عبد القادر .170 مختاري أحمد .212 قبايلي صالح .171 دوان محمد .213 قطوش نبيل .172 جوادة رياض .214 نواري عبد القادر .173 بوحجار عبد الله .215 حميدان حكيم .174 مساعدية بوكحيلي .216 بوشخشوخة عمار .175 براجع فاتحي .217 بن ربيعة خيري .176 بوشعيب معمر .218 بلخوخ عبدالله .177 بن زرافة الهادي .219 فكراش عبد القادر .178 عيش عبد القادر .220 بن زيان نصرالدين .179 بن يطو مجيد .221 بومعزة عماد الدين .180 كرامسي ناصر .222 قدادرية عبد العالي .181 بطاهر عبد الله .223 رافة علي .182 بلعيدي فريد .224 العقاب الجيلالي .183 حفايضية سفيان .225 قارة بلال .184 رحال إبراهيم .226 مسان عبد الرزاق .185 بوعزيزي عبد الحميد .227 رمضاني رمزي .186 مستوري مصطفى .228 فراحتية حديث .187 بن حجة زورة .229 بلنادر وحيد .188 بلوم فتحي .230 مناد محمد .189 باوية فيصل .231 نجاي بلقاسم .190 بوزيد علي .232 علوي خالد 191 رمضان معمر .233 فريك رياض .192 عبدوني سفيان .234 العافر بوعلام .193 ميهوب علي .235 شوال عمار .194 فتاح حميد .236 مرايحية صابر .195 فغول محمد .237 حداد محمد .196 بن نافلة خليفة .238 جولم علي .197 لرجام علي .239 لعمراني مختار .198 لعواري الحاج .240 عويرة بوجمعة .199 لعمراوي محمد .241 نقادي بومدين .200 أوكيد كمال .242 علالي مداني .201 غوباي عثمان .243 فرور محمد .202 أتيكنت صالح .244 حدو بوبكر .203 سمارة مصطفى .245 بن سماعيل شفيق .204 بوزيدي أحمد علاء .246 بودوحة جمال .205 عواري بوعلام .247 مجقال عبد الرحمان .206 عكريش مصطفى .248 سدراية النوري .207 رحامنية حسين .249 شعبان نور الدين .208 قديري عبد العزيز .250 جباري عبد الرحمان .209 ضيف الله سليم .251 بلقاسمي أحمد .210 شرواق جيلالي .252 بومدين بن عودة

20 الجريدة .253 دمان دبيح عبد اللطيف .254 بلميلود أمحمد .255 ربيع عبد الوهاب .256 عبيدي بوعلام .257 سعدوني عبد القادر رشيد .258 شالة عبد العالي .259 مجاهدي كمال .260 مهديد عز الدين .261 ويفي محمد الكامل .262 قدور عبد الرحمان .263 كرمة مختار .264 حناشي محمد العربي .265 نقار حاج .266 بن بدرة بن عودة .267 فوغالي علي .268 سيخ فتحي .269 فهيم حاج محمد .270 هزيل براهيم .271 بن يمينة عز الدين .272 بن عماري محمد .273 بلعباس أحمد .274 العربي أحمد .275 موقاري عمر .276 لسال نابي .277 عبد الله سالم .278 بوعريشة محسن رياض .279 تومي أحمد .280 رحاب محند آكلي .281 موساوي فاتح .282 جيلالي أحمد .283 منداس لحسن .284 مولاي حسان .285 دلال مصطفى .286 عوبيد عبد القادر .287 دلال عبد الواحد .288 فزاري اليمين .289 شراد طارق .290 بوزيان محمد رامي .291 غزال يحي شوقي .292 عليوي محمد .293 عزيزي كمال .294 واضح عبد القادر 66 27 صفر عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م .295 مولاي علي محمد .337 مسموس عبد الحميد .296 بن علي توفيق .338 عباسي المكي .297 فلاح يوسف .339 ساعد محمد .298 مهدي بلغربي .340 سكران عبد اللطيف .299 سالمي جيلالي .341 بلعيدي عبيد .300 بوشنتوف مصطفى .342 خلاف علي .301 تموري محمد رفيق .343 بن عيشو عبد القادر .302 بوهادي رشيد .344 قطاف الشيخ .303 بن بوعلي علي .345 بوريش كمال .304 بن عنتر خالد .346 عاشور عبد الرحمان .305 حمودي نوفل .347 عدة ابراهيم معاشو .306 حشايشي عبد التواب .348 مقدم شريف محمد .307 قداري محمد .349 عوشيش بوعلام .308 عمروش عبد الغاني .350 رحموني عبد الحق .309 مسعودي علي .351 قارس العيد .310 قصاص عبد القادر .352 شليحة قدور .311 عطاف عبد القادر .353 رزيقة عبد الله .312 عداد نبيل .354 سليمان نورين .313 محبوب عبد المجيد .355 بوراوي الهادي .314 بن عسكر موسى .356 رواص مراد .315 بلال حمزة .357 دباح مراد .316 بخوش محمد سعيد .358 لعماري الطيب .317 رماش يحي .359 زموري محمد .318 بوغلالة عادل .360 عدة محمد .319 عزوز مصطفى .361 حميدي تاج .320 لخضاري زواوي .362 عدوان محمد .321 بوخدنة سمير .363 بن عزة نور الدين .322 عصام رضوان .364 زكراوي مبروك .323 طار عبد النور .365 بوكليخة رضا .324 شكيل سليم .366 مدوني محفوظ .325 كحل السنان سفيان .367 عصمان الحو بن ذهيبة منير .326 بودليو بلال .368 مراد مراد .327 عياش رضوان .369 قوميدي خليفة .328 زلماط محمد .370 سليماني عثمان .329 بوعافية محمد لمين .371 حمدي شريف ميلود .330 ياسين عبد العزيز .372 رحالي امحمد .331 بوقندورة أسامة .373 بن صالح أحمد .332 بلعليا حمزة .374 سمارة محمد .333 مركانتية ربيع .375 وكال سعيد .334 بن فاطم محمد .376 عبيدة الطاهر .335 محمدي إلياس .377 حدوش محمد .336 حشماوي عبد القادر .378 بلعباس عمر

27 صفر عام 1437 ه 9 ديسمبر سنة 2015 م .379 مناد موسى .380 بوشريط محمد .381 مهدي محمد .382 بن طرات قدور .383 بن شيحة مولاي شريف .384 بوشيغة عبد الله .385 بنقي عبد القادر .386 عكوش فواز .387 كرادرة السعيد .388 فيزي رضا .389 حلواني بلال .390 بن سماعين عبد القادر .391 جيلالي خالد .392 بن قسمية عبد القادر محمد .393 شوبان الصديق .394 رحماني جمال .395 رقدة خليل .396 غاوي فريد .397 بوشوخ صالح .398 علي حيمود محمد .399 بربيحة محمد .400 بن روتي محمد .401 بومعيزة شفيق .402 ممي ضيف الله .403 دفير منصور .404 تابودلات عبد القادر .405 عماري رفيق .406 بن بابوش حاج .407 عبابو يوسف .408 مرسلي عبد القادر .409 هجيرة محمد .410 حمادو سيدي محمد .411 لطروش شارف .412 كرايشية لخضر .413 طويل جمال .414 بن صالح صالح .415 معدان محمد .416 قد العود الزين .417 بن زين بورقعة .418 ناصر باي عمار .419 معتوق يوسف .420 لخضارة عبد الحي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 .421 غيابة عيسى .463 قندوزي الطاهر .422 سي صالح خديم .464 قوعيش حاج .423 غزيني عمر .465 حساني علي .424 أعبللة عبد الرحمان .466 قورشال مداني .425 مباركي الشريف .467 بن تريسة عبد الحليم .426 زعبوب أحمد .468 حساين زين الدين .427 بوقرن رضوان .469 نايلي موسى .428 بن سعيد عبد الله .470 مولاهم محمود .429 بوغواص عبد الحق .471 نهاري سليمان .430 موسلي أخليل .472 بوشبوط جمال .431 موالدي محمد .473 بوعزة وحيد .432 طبيب علي .474 رمضة مجيد .433 عساس حاج - توفيق .475 بوستة يوسف .434 قادري رابح .476 بن قسمي ساعد .435 بن فطومة عبد القادر .477 عبد السلام محمد .436 يوسفي جلول .478 بوخبزة عبد الرحمان .437 بلغريب إلياس .479 زرقة مقداد .438 حجاب سمير .480 عمران محمد .439 عبابسة فوزي .481 حيلة عبد العزيز .440 عجال سفيان .482 عزيب مراد .441 بغدادي عبد السلام .483 بيضياف العيد .442 قمامي عمار .484 شرفة أمبارك .443 بوشطوب وسيم .485 العود بلقاسم .444 بولعراف إسماعيل .486 شيحة ناصر .445 وازن حمزه .487 قليدة صالح .446 بن يمينة سهيل .488 رماش كمال .447 جوادي السبتي .489 عثامن الحوري .448 عرعار مراد .490 غولي عزالدين .449 مهناوي فريد .491 بلعباس علي .450 حيدرة عابد .492 أبيش عبد الجبار .451 بن جبار بركان .493 بن يوبي محمد .452 عبدو محفوظ .494 طافر مهدي .453 أدرغال حمودي .495 سوالمية الطاهر .454 هفة الطيب .496 سعدون عمارة .455 مصابحية النوى .497 حصاد فريد .456 باسطي أحمد .498 مزوغ سليمان .457 بغدادي بن عطية - تواتي .499 ميمي لمين .458 خضراوي جمال .500 عاشورة حليم .459 هلالي عبد الكريم .501 بضياف فيصل .460 براهمية عبد القادر .502 سويهر نواري .461 راشد ميلود .503 حمودي نور الدين .462 بوغلام الله أحمد .504 الوارد عبد الحاكم

22 الجريدة .505 عماري يزيد .506 زيوط جمال .507 لابري عمر .508 شلالي أيوب .509 بقاق نور الدين .510 بوحوف عاطف .511 بوهني محمد .512 حمو طاهر .513 بن جامع أحمد .514 بوفولة سفيان .515 شويرف هواري .516 بلحساني فوضيل .517 بورغدة عادل .518 يصلى عمر .519 بخوش يونس .520 بن فريحة عبد اللطيف .521 عمراني يوسف .522 علمي محمد عبد الفتاح .523 كرفاوي علي .524 خياري حكيم .525 بودالي كمال .526 تبوب أحمد .527 دلهوم هشام .528 معنصري عادل .529 أماريك فريد .530 رحموني عبد الحكيم .531 كلاعي طارق .532 عتيق محمد .533 بن الشيخ هشام .534 العيدي يونس .535 كولة عبد القادر .536 زروال رفيق .537 سعيد الرحماني فؤاد .538 بوحوش فارس .539 بولنوار توفيق .540 سويسي غريسي .541 جنوحات محمد الأمين .542 عمرون عبد الوهاب .543 درمش عبد القادر .544 سعودي إبراهيم .545 بن حداد وليد .546 بن لفقي عبد الرؤوف 66 27 صفر عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م .547 صفوان فاتح .589 أحمد دادة محمد .548 لفقير سليمان .590 بوربيع فاروق .549 بخديجة محمد الصادق .591 عزيرة علي .550 قوايدية نصر الدين .592 عماري محمد .551 شوشات بن يوسف .593 أفغول عامر .552 حمزاوي إسحاق .594 بوعيشة عبد الرحمان .553 بن عبد الله هشام .595 لبعل هشام .554 عناني بلقاسم .596 سايحية محمد أمين .555 بوجلالي صلاح الدين .597 بوخزاني هشام .556 هومي محمد .598 شعبان بلقاسم .557 بن قسيمة رفيق .599 بوناب صالح .558 زروق عبد المومن هشام .600 مزعاش جمال .559 زهار هشام .601 حسيد عادل .560 بلقاسم حمزة .602 بورورو أحمد .561 عباس فيصل .603 قعوب بلقاسم .562 حمايدية نور الدين .604 زيدوك حسين .563 عدنان نجيب .605 مرزان عبد القادر .564 بوعلاق إلياس .606 صيود شمس الدين .565 نواري طارق .607 حواس هشام .566 عثماني محمد الحبيب .608 بن عائشة معطي صفيان .567 بوخالفة رضا .609 دبة ياسين .568 ربيبان عبد المالك .610 معمر يوسف .569 دفان عبد الحق .611 بوزيدي بغداد .570 أحمد صالح علي .612 مداغ عصام .571 صغير غلام الله الأمين .613 كبيتي اسماعيل .572 صاف بلال .614 صغيري هيثم .573 عثامنية رياض .615 بلقاسم رشيد .574 بن لولو حمزة .616 كروك إسحاق .575 روزاني كمال .617 عويشة موسى .576 بن حميدة محمد .618 بورقبة عبد النور .577 رمضان نجيب .619 راس الكاف ميلود .578 نزاري الربيع .620 علي خوجة محمد إسلام .579 عزايج مصطفى .621 بوعافية أسامة .580 شعيب عمر .622 مسعود حسين .581 عماري علاء الدين .623 مصابيح معمر .582 حوامد محمد الأمين .624 ترشاق عبد الإله .583 بوروبة داود .625 وزان لخضر .584 مانع سفيان .626 غماز الطاهر .585 بومهدي شوقي .627 جودي رشيد .586 قاسمي أحمد .628 زعلاني ياسين .587 يحي باي أيوب .629 سعيداني مصطفى .588 سعداوي بلال .630 تومي محمد الصالح

27 صفر عام 1437 ه 9 ديسمبر سنة 2015 م .631 براشد محمد .632 قداش نبيل .633 محي الدين عثمان .634 بوهالي نور الدين .635 بن دحو عبد الكريم .636 علي بن يحي أحمد .637 عيادي محمد .638 درارجية الناصر .639 بن تعو عبد الحفيظ .640 مسيف سفيان .641 بوخلال بوجمعة .642 عمري عبد السبوح .643 رقيق عبد الرحمان .644 العمري الصادق .645 ضرايفية الصيفي .646 محي الدين بشير .647 تكوتي فاتح .648 سليمي لخضر .649 ميلاط مصطفى .650 تامن موسى .651 يوسفي ضيف الله .652 جابة جميل .653 بن جلول عزالدين .654 بولغام عاشور .655 شندارلي براهم شارف .656 سعدي جمال .657 بن صغير توفيق .658 شين لحسن .659 حساين علي .660 بن علجية عياش .661 عدنان نبيل .662 ذيب نور الدين .663 مانع كمال .664 خشة عبد القادر .665 عاشوري محمد الأمين .666 طنيبة فاروق .667 بوزيدي حسين .668 خميسات سليم .669 بوقبال التهامي .670 زوانب الجيلالي .671 عيواز عيسى .672 الواسع إدريس الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 .673 فارس عادل .715 مشنتل ميلود .674 حريري عادل .716 نجاحي عبد الغاني .675 بن ذيب حسان .717 هادف عبد القادر .676 مراحي عبد الغاني .718 عطيل كمال .677 بوروينة لحبيب .719 عبد الستار عبد العزيز .678 دقيش الصالح .720 باجو الحاج .679 حقون ساعد .721 مازوز ميلود .680 نوي عمارة .722 سلوم سمير .681 شراد لخميسي .723 غريب أحميدة .682 بودراية منير .724 رياح محمد .683 عماني عبد الكريم .725 خلخال إلياس .684 ساحي مختار .726 قيراطي هاني .685 قرطبي أمحمد .727 بديار شوقي .686 بلعادة مراد .728 لشهب أحسن .687 ساعد مليك .729 حسيني نزيم .688 قسول عبد الله .730 حاجي حسين .689 بلعقون محمد .731 لغرومي ياسين .690 نعمون عبد الحق .732 مصابيح العربي .691 مستوري عبد الغاني .733 بن طاهر بن يوسف .692 بوعامر محمد .734 سعدان خالد .693 رقابة نصر الدين .735 سوداني زكرياء .694 مسادي عصام .736 هاني مسعود .695 مرشي نوار .737 بن عباس محمود .696 العلمي عبد الفتاح .738 بن يوب السعيد .697 مصيبح مراد .739 هامل حسين .698 بوحفص صابر .740 عيمر وحيد .699 فتيسي فارس .741 بولوحة السعيد .700 مخلوف محمد علي .742 عوامري اليامين .701 جمال عبد السلام .743 مرين علي .702 بن أحمد شرفي .744 عون الله لحبيب .703 غرمولي رشيد .745 قرعيش سليم .704 عناني حمزة .746 بن أحمد دحو قويدر .705 دبيلو جابر .747 جبلي محمد رياض .706 سكدي جعفر .748 معوشي إسماعيل .707 رحابي ماجد .749 ترايعية الزين .708 بوراس عبد الرحمان .750 بولحية مجيد .709 رحموني سعيد .751 بولحبال نجم الدين .710 جعريري مالك .752 شويشي محمد رضا .711 كزيز علي .753 عريف أحسين .712 روينة حمزة .754 بو حلاسة الحاسن .713 بوزيدي عبد القادر .755 عبدلية كريم .714 فرحي عزوز .756 عطوي فتحي

24 الجريدة .757 بوالثلج فريد .758 عوفي ياسين .759 صحراوي مراد .760 بالتوت كمال .761 بوقزولة موسى .762 عميرات محمد رضا .763 عوي سامي .764 صيقع عمر .765 بوزيدي سليم .766 طورش موسى .767 العمري حسين .768 قحام ياسين .769 مغسل صادق .770 سوالم عبد الحميد .771 جليلي مراد .772 بادي فيصل .773 دشير إلياس .774 لرقم عادل .775 بن فوغال عبد الرزاق .776 بوذراع فاتح .777 رمضاني حكيم .778 بن عبيد عبد الحق .779 أحمد قايد محمد الأمين .780 عبدلي خير الدين .781 بوكبير عبد الحفيظ .782 بويزار حميد .783 فضلاوي مبارك .784 عميروش عبد النور .785 غربي الزين .786 بخبخ بادر .787 كربوس فاتح .788 لحواسنية عبد العزيز .789 هبابشة رضا .790 بوعزيد فاروق .791 علي العرنان رابح .792 دردور لهلالي .793 بونور مراد .794 مصباحي عادل .795 رحامنية عز الدين .796 بوحبيلة علي .797 سماعلي سعيد .798 مسعودي الطاهر .799 خريف عادل .800 بن اسباع محمد الطاهر .801 بن سالم الطاهر 66 27 صفر عام 1437 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م .802 مومن عبد العزيز .847 طايع بلال .803 الباهي ناصر .848 كبابي المهدي .804 حروثة فريد .849 بن الشيهب عادل .805 بوعناني نعيم .850 رزق الله ربيع .806 جموعي رزيق .851 سالم عاشور .807 بغور كمال .852 بن علي إبراهيم .808 العايب عمار .853 سلامة محمد عبد الرحمان .809 قطوش رابح .854 مزاري عبد القادر .810 بوزيان يزيد .855 بوترعة توفيق .811 بوطلاعة سليم .856 قدادرة عبد الحميد .812 بلعيدي توهامي .857 بن رويبح أحمد .813 بن كاوحة محمد الصادق .858 جدو الزين .814 عماري محمد .859 معروفي مختار .815 لموشي محمد رضا .860 السوفي جمال .816 درارجة صالح .861 بوقرينة سمير .817 عمايرية خير الدين .862 غالم هواري .818 بوقطاية فريد لشرف السعيد .863 .819 برحايل بودودة رفيق .864 مساعدية جمال .820 كنون علي .865 بكاكرة عز الدين .821 فرحاتية عبد العزيز .866 مبارك حمزة .822 أيت طيب حنافي .867 بن عتو إبراهيم .823 سحنون أحمد .868 كاتب أحسن .824 ديدة فتحي .869 عتيق نبيل .825 خنوشي الطاهر .870 حطاب لطفي .826 غربي لمين .871 زيادي هواين .827 فريعن يوسف .872 رحال عيسى .828 قواوة محمد العربي .873 رزيم عز الدين .829 بوعلاق سمير .874 مخلوفي عبد الباقي .830 قليشة سليمان بوزايدي منير .875 بوكليف يوسف .831 .832 عبدو جلول .876 فراشي مختار .833 عابد عبد العالي .877 بوفالة بلال .834 ماني عبد العزيز .878 بوشنين العيد .835 بوعسلة محمد .879 بن جلول قادة .836 مصباح صالح .880 بلول حسين .837 زرزوري عادل .881 زياني حمزة .838 بن رزاق علي .882 لهلاه عبد القادر .839 بن عومر عدة حنيفي .883 بن فيفي سمير .840 بلجيلالي محمد مراد .884 بولحليب ياسين .841 عمي سالم .885 زروقي أيوب .842 معروف ساعد .886 صفاي عبد العزيز .843 بن حناشي بلال .887 ريم عماد .844 ساعي عمر .888 بكار أنيس .845 فنشوش مصعب .889 نوار خالد .846 خالدي مهدي .890 صادوق صدام.

27 صفر عام 1437 ه 9 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1436 الموافق 12 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1436 الموافق 12 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 ج م ادى الث اني ة عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 وال م تضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :

  • السيد عمر بلعسل، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
  • السيد محسن بن عباس، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة جميلة موال، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد مولود بولسان، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد عبد المالك جبار، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • السيدة سميرة ناتش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد أرزقي نايت علي، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • السيد علي بيت، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • السيد نور الدين بوعشة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • السيد سمير حمزاوي، ممثل المجلس البيداغوجي للمعهد،
  • السيدة نادية رابية، ممثلة منتخبة لسلك الأساتذة الدائمين بالمعهد،
  • السيد رضا المهناوي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • السيد يونس مزهود، ممثل منتخب للطلبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم .” إن وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 122 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم “، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم .” المادة 2 : تحدد الإيرادات التي تخصم من حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدع م ال ع م ومي للدولة للأندية المحترفة لكرة القدم، كما يأتي :
  • تخصيص ميزانية الدولة،
  • 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمباريات الفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
  • 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
  • الهبات والوصايا. المادة 3 : تخص النفقات التي تخصم من هذا الحساب المتعلقة بتمويل الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم، ما يأتي : 1 - بعنوان الدراسات لإنجاز مراكز التدريب : المصاريف المتعلقة بدراسات الأرضية والدراسات المعمارية ومخطط مسح الأراضي والمراقبة التقنية للبناء والخبرات ومتابعة أشغال الإنجاز، 2 - بعنوان تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب : المصاريف الملتزم بها بعنوان إنجاز هياكل الإيواء والإطعام والهياكل الإدارية والبيداغوجية وقاعة الاستماع والمنشآت الرياضية وهياكل العلاج والاسترجاع والتهيئات الخارجية والطرق والشبكات المختلفة والملحقات وسياج الموقع، 3 - بعنوان اقتناء الحافلات : وهذا في حدود عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، 66 27 صفر عام 1437 ه الجزائريّة / العدد 9 2015 ديسمبر سنة م 4 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية : دفع في حدود 50 % من تذاكر الطائرة للفرق ومستخدمي التأطير التقني والطبي وكذا الطاقم المسير، 5 - بعنوان التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل النادي المحترف لكرة القدم بالنسبة للمباريات التي تجري بالخارج، بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية : دفع مصاريف تنقل كل الفرق من كل الأص ناف وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير، أي :
  • مصاريف النقل الجوي،
  • مصاريف التنقل عن طريق الحافلة أو سيارة الأجرة أو أية وسيلة أخرى للتنقل،
  • مصاريف التأشيرة،
  • تأمين سفر الأشخاص،
  • مصاريف العبور والحالات غير المتوقعة في حالة القوة القاهرة، كالظروف المناخية غير الملائمة والإضرابات وإلغاء الرحلات. 6 - بعنوان التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من الفئات الشابة بمناسبة التنقلات، بعنوان المنافسات المحلية : مصاريف إيواء وإطعام اللاعبين من الفئات الشابة وتأطيرهم التقني والطبي وكذا الطاقم المسير، 7 - بعنوان مرتب المدرب الذي يوضع تحت تصرف كل فريق من الفئات الشابة للنادي المحترف : دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من طرف الدولة تم توظيفه بموجب عقد من طرف النادي الرياضي المحترف لكرة القدم. يصنف مرتب كل مدرب يوضع تحت التصرف على أساس مرتب موظفي شعبة “ الرياضة “ المتصلة على التوالي بوظائف مربي الأنشطة البدنية والرياضية ومربي رئيسي في الأنشطة البدنية والرياضية ومستشار الرياضة المنصوص عليهم في المواد 55 و 56 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. 8 - بعنوان تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم المقدر بمبلغ 25 مليون دينار سنويا

27 صفر عام 1437 ه 66 27 9 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، في الجريدة الرسمية :

  • 50 % من الم بلغ المذك ور في النقطة 8 أعلاه، يوزع كالآتي :
  • للتأطير،
  • للتكوين،
  • لإنشاء المدارس ومراكز التكوين،
  • للإشهار،
  • لتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية،
  • 50 % من المبلغ المذكور في النقطة 8 أعلاه، يخصص لتمويل أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها الوزير المكلف بالرياضة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك ال م ؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أب ري ل س نة 2013 ال ذي ي ح دد ق ائ م ة إيرادات ون ف ق ات ح ساب الت خ صيص ال خ اص رقم 135-302 الذي عنوانه “ صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم .” ال مادة 5 : ين ش ر ه ذا الق رار في ال ج ريدة ال رسمية لل جمهورية ال جزائرية الدي مقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة .2015 وزير المالية وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان بن خلفة الهادي ولد علي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة