قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة " 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-107 المؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة ."
المادة 2
فتح المادةي قي د حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النف قة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
- الرس وم ال جب ائ ي ة أو شبه ال ج بائي ة التي ت نش أ، وف ق ا لل ت ش ريع ال مع م ول به، لف ائدة صندوق النفقة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد منها.
يمكن أن يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 بالمكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة .2015 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عبد الرحمان بن خلفة مونية مسلم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.