قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه فهرس 29 أبريل سنة 2015 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 15 – 107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة “. 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل الوطني للحج والعمرة. سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة (استدراك). قرارات، مقررات،
آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 ، “ عبد اللطيف بن شهيدة “. وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء
يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة
، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 المجلس الوطني للتأمين. 6 قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. 6 مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة السيارات لسنة 2015. وزارة التجارة 2015، يتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014 ، يجعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا.
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 3 29 أبريل سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. 14 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. 40
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه “صندوق النفقة “. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل حافظ الأختام، ووزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدل والمتمم لا سيما المادة 147 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدل والمتمم لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، لا سيما المادة 124 منه – وبمقتضى القانون رقم 15 – 01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة ، لا سيما المادتان 10 و 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 124 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمادتين 10 و 11 من 29 أبريل سنة 2015 م تنظيمية القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة “. المادة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه “صندوق النفقة” في كتابات الخزينة. يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمرا ثانويا بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه “صندوق النفقة” ما يأتي : في باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة، مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها، رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ، وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى. في باب النفقات : مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها. تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 4 : يسير حساب التخصيص الخاص رقم 302-142 الذي عنوانه “صندوق النفقة” في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات. يمكن أن يسير هذا الحساب على المكشوف. غير أنه يجب تسويته عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية. المادة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني. يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015. عبد المالك سلال
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السيد الشيخ برباره بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. * مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 تنهى مهام السيد يوسف عزوزة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 يعين السيد يوسف عزوزة، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 ، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 15 الصادر بتاريخ 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015. الصفحة 9 - العمود الثاني - السطر 26 : بدلا من : “ عبد القادر بولحواجب” يقرأ : “ عبد القادر بلحواجب” الباقي بدون تغيير قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (5 (5) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل،
- وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرخ في 15 يناير سنة 2015،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015. عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة العدل قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة “. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 يعين السادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-361 المؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء إقامة القضاة أعضاء في مجلس إدارة إقامة القضاة “ عبد اللطيف بن شهيدة “ لمدة ثلاث (3) سنوات : لعذاوري سليم، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام رئيسا، بورويس محمد ، ممثل عن المحكمة العليا، عضوا شكيرين محمد نذير، ممثل عن مجلس الدولة، عضوا، بريكي فريد، ممثل عن وزارة المالية، عضوا، لراشيش مصطفي، ممثل عن وزارة السياحة، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 26 فبراير سنة 2015 يعدل القرار المؤرخ في 28 29 أبريل سنة 2015 م جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمين، كما يأتي : السيدان سايس ناصر وبن ميسية يوسف، ممثلا شركات التأمين على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين لعتروس لعمارة وجعفري عبد الكريم، السيدان شوشان أحمد و بابا محمد، ممثلا الجمعية الوطنية للوكلاء العامين للتأمينات، على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين بلقاضي محمود و شرايطية عمر. (الباقي بدون تغيير) قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 15 مارس سنة 2015 يعدّل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدل، كما يأتي : ………………… بدون تغيير حتى ) السيد جيلالي مفتاحي، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا أساسيا، خلفا للسيدة شريفة موسى بوجلطية، زوجة بن قرقورة. الباقي بدون تغيير)………………. مقرر مؤرّخ في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015، يتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015. إن وزير المالية
- بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم، لا سيما المادة 303 منه
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 46 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 29 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 26 مارس سنة 2015 والمتعلق بتمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمدد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2015 إلى غاية 14 مايو سنة 2015 على الساعة الرابعة (4) زوالا. المادة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1436 الموافق 28 أبريل سنة 2015. محمد جلاب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014 ، يجعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة إجباريا. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1435 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1417 الموافق 26 فبراير سنة 1997 والمتعلق بشروط تحضير المرقاز وتسويقه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة إجباريا. المادة 2 : من أجل الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم بواسطة الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014. مصطفى بن بادة
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه الملحق منهج الكشف عن العوامل الملونة في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة 1 - مجال التطبيق يحدد هذا المنهج تقنية للكشف عن العوامل الملونة الصناعية القابلة للذوبان في الماء، في اللحوم ومنتجات اللحوم عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة. يمكن الكشف عن العوامل الملونة الآتية بواسطة هذا المنهج : تارترازين أصفر الكينولين أصفر برتقالي FCF أرجواني أحمر وردي 4R إيريتروزين أزرق بري V أزرق نيلي أسود لامع PN أسود 7984 أخضر المالاشيت FCF أزرق VRS 2 - مصطلحات وتعريف : لاحتياجات هذا المنهج، يطبق التعريف الآتي : كشف العوامل الملونة يتم الكشف عن وجود أو غياب العوامل الملونة وفقا للتقنية المبينة في هذا المنهج. 3 - المبدأ تستخلص العوامل الملونة من العينة المأخوذة للتجربة بالماء الساخن وتكثف على مسحوق البولياميد. تصفى العوامل الملونة المستخلصة عن طريق الاستشراب الكروماتوغرافيا على العمود وتفصل الملونات عن العمود. يتم الكشف عن العوامل الملونة عن طريق الاستشراب (الكروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة. 4 - الكواشف إلا في حالة وجود تعليمات مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات طبيعة تحليلية معترف بها. 29 أبريل سنة 2015 م 1.4 الماء، أن يكون على الأقل من النوعية الثالثة، 2.4 إيثير البترول، يكون مجال غليانه من 40°م إلى 60م، 3.4 الميثانول 4.4 الأمونياك، محلول ب25% ، P20= 0,910 غ/ملل، 5.4 حمض الأسيتيك، الكتلة الحجمية 100%، P20= 1,050 غ/ملل 6.4 سترات ثلاثي الصوديوم ثنائي الإماهة 7.4 بروبان - 1 - ول، 8.4 أسيتات الإيثيل 9.4 2 ميثيل - 2 - بروبانول 10.4 حمض بروبيونيك 11.4 محلول الفصل للاستشراب الكروماتوغرافيا) على العمود يمزج 95 حجم الميثانول (3.4) مع 5 أحجام من محلول الأمونياك (4.4) 12.4 حمض الأسيتيك، محلول ب50% في الميثانول. يمزج حجم واحد من حمض الأستيك (5.4) مع حجم واحد من الميثانول (3.4) 13.4 مسحوق البولياميد، يتراوح حجم جزئياته من 0,05 ملم إلى 0.16 ملم، 14.4 رمل ذو حبيبات دقيقة، مغسول بحمض الكلور هيدريديك المعدل والمكلس. 15.4 الملونات المعيارية المرجعية من الممكن أن تتغير نقاوة الملونات المعيارية، لذا من الضروري التحقق من نقاوة الملونات المستعملة كمعيارية. ملاحظة : يمكن أن تستعمل كمعيارية، الملونات الغذائية المعتمدة. 16.4 المحاليل المعيارية المرجعية من أجل الاستشراب (كروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة تشكل بالماء محاليل منفصلة لكل الملونات المعيارية المرجعية (4.15) بتركيز الملون المعياري 1 غ/ل بالتقريب. تحضر محاليل الأزرق النيلي في يوم استعمالها. يمكن الاحتفاظ بالمحاليل الأخرى لمدة تساوي على الأقل ثلاثة أشهر عندما تخزن في الظلام (تحفظ محاليل الايريتروزين لشهر واحد).
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م 17.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول 1 يوزن بتقريب 0,1غ، 25 غ من سيترات ثلاثي الصوديوم ثنائي الإماهة (6.4) في حوجلة ذات خط معلم 1000 ملل. يذوب في الماء ويخفف المحلول حتى خط المعلم ويمزج . يمزج 80 حجم من محلول السيترات مع 20 حجم من محلول الأمونياك المخفف (4.4) و 12 حجم من الميثانول ( 4.3 ) يوصى باستعمال محلول الاستشراب الكروماتوغرافيا) II (18.4)، لتفادي أو لتقليص الاضطرابات الناجمة عن السافلور أو الزعفران. 18.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول II تمزج 6 أحجام من بروبان – 1 – ول (7.4) مع حجم واحد من أسيتات الإيثيل (8.4) و 3 أحجام من الماء. 19.4 محلول الفصل للاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة : محلول III يمزج 50 حجم من 2 – ميثيل – 2 – بروبانول (9.4) مع 12 حجم من حمض بروييونيك (10.4) و 38 حجم من الماء. 5 - التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر، لاسيما الأجهزة الآتية : 1.5 جهاز ميكانيكي أو كهربائي قادر على مجانسة عينة المخبر وهو يضم آلة قطع دورانية ذات سرعة عالية وقاطع مجهز بصفيحة ذات فتوحات قطرها أقل أو يساوي 4 ملم. 2.5 أنابيب الطرد المركزي، من زجاج، سعتها ملل .75 3.5 حوجلات مسطحة القاع، بسدادة من مصقول، زجاج، سعتها 250 ملل. 4.5 حوجلات دائرية القاع، مصقولة، سعتها 100 ملل 5.5 جهاز الطرد المركزي، يعمل بتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج (الجاذبية في سرعة الدوران). 6.5 مبخر دوراني 7.5 عمود الاستشراب (كروماتوغرافيا)، من زجاج، مجهز بمرشح زجاجي وبحنفية، طوله 20 سم، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 قطره 30 ملم تقريبا، قطر ثقوب المرشح من 40 ميكرومتر إلى 100 ميكرومتر. يوضع السلك الزجاجي في العمود ويضاف 1 غ إلى 2 غ من الرمل (14.4). 8.5 إناء بلاستيكي، بغطاء، سعته 10 ملل بالتقريب. 9.5 صفائح الاستشراب (كروماتوغرافيا على الطبقة الرقيقة، مغطاة بطبقة من مسحوق سيليلوزي سمكها 0.10 ملم أو ما يعادل ذلك. يمكن استعمال الصفائح الجاهزة. 10.5 ماصة ميكرومترية، سعتها حوالي 5 ميكرولتر. 11.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني، بتدقيق 0,1 وحدة من العامل الهيدروجيني (PH) بالتقريب. 6 - اقتطاع العينة من الضروري أن يتلقى المخبر عينة مثالية لم تتلف أو تتغير أثناء النقل أو التخزين. تؤخذ عينة مثالية تزن على الأقل 200 غ، تحفظ العينة بحيث يمنع كل تلف أو تغيير في المحتوى. 7 - تحضير العينة للتجربة تجانس العينة بواسطة الجهاز المناسب (1.5). مع الحرص على ألا ترتفع درجة حرارة مادة العينة عن 25 م. إذا ما استعمل القاطع، يجب أن تمرر العينة مرتين على الأقل في الجهاز . يملأ الإناء المناسب والمانع للهواء، بالعينة المحضرة، يغلق الإناء ويحفظ بطريقة يتفادى بها أي تلف أو تغيير في تركيبة العينة. تحلل العينة بمجرد سماح الشروط التجريبية بذلك، لكن دائما في ظرف 24 ساعة بعد المجانسة. 8 - طريقة العمل ملاحظات : 1 - إذا كانت العينة تحتوي على اللون النيلي يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في أي لحظة من التحليل 35 م. يتحلل الأزرق النيلي جزئيا في محلول الكروماتوغرافي ، لذا يجب أن يستعمل المحلول II. 2 - الإيريتروزين حساس للضوء وعند انقطاع التحليل يجب حفظ المحاليل والصفائح في الظلام. ينطبق هذا أيضا على النيلي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه 1.8 اقتطاع العينة يوزن بتقريب 0,1 غ 5غ من عينة التجربة المحضرة (7) داخل أنبوب الطرد المركزي (2.5). بالنسبة للعينات الدسمة يجرى ذلك طبقا ل(2.8). بالنسبة للعينات غير الدسمة يجرى ذلك طبقا ل ( 3.8 ) 2.8 العينات الدسمة يضاف حوالي 20 ملل من إيثير البترول (2.4) داخل أنبوب الطرد المركزي ويمزج بقضيب زجاجي ويرسب إيثير البترول. تكرر هذه العملية 3 مرات. 3.8 العينات غير الدسمة يضاف 25 ملل من الماء المغلى (8) ويمزج . يضاف 25 ملل من محلول الفصل (11.4). يتم التأكد من أن العامل الهيدروجيني (pH) مساو ل9 ± 0.5 وهذا باستعمال جهاز قياس العامل الهيدروجيني (11.5). إذا لم يكن كذلك يتم تعديله بواسطة حمض الأسيتيك (5.4) أو بالأمونياك المخفف ( 4.4 ) يمزج جيدا . توضع العينة لتبرد داخل محمد لمدة 15 دقيقة لمنع التعكر). تخضع العينة للطرد المركزي (5.5) لمدة 10 دقائق بتسارع نصف قطري حوالي 2000 ج ، يرسب المحلول الصافي في حوجلة مسطحة القاع (3.5). تستعمل حولجة دائرية القاع (5.4) للأزرق النيلي. يضاف 5 ملل من الماء إلى أنبوب الطرد المركزي المحتوي على الراسب. يمزج ويضاف 10 ملل من محلول الفصل (11.4). يمزج ويخضع للطرد المركزي كما هو مبين أعلاه. تكرر العملية حتى يستخلص الملون بالكامل من العينة وتجمع كل المستخلصات. للتخلص من الميثانول، يبخر المستخلص المتحصل عليه فوق حمام مائي بحيث يكون على ارتفاع 25 ملل. بالنسبة للنيلي، تستعمل الحوجلة الدائرية القاع (4.5) والمبخر الدوراني (6.5) بدرجة حرارة 35° م. يضاف 25 ملل من الماء المغلى (8) ثم يمزج . 4.8 تحويل الملونات على مسحوق البولياميد يعدل العامل الهيدروجيني (pH) ما بين 4 و5 باستعمال حمض الأسيتيك (5.4) أو الأمونياك الم ( 4.4 ) 29 أبريل سنة 2015 م يضاف 1غ من مسحوق البولياميد (13.4) إلى المحلول الفاتر (8). يرج بشدة لدقيقة واحدة. يترك المسحوق ليترسب. يتم التأكد من عدم بقاء الملون داخل المحلول. إذا كان المحلول ملون، يضاف قليل من مسحوق البولياميد ويرج بشدة. ملاحظة : بعض الملونات الطبيعية لا يتم تكثيفها كليا بمسحوق البولياميد مما يترك المحلول ملون بالرغم من التكثيف الكلي لكافة الملونات الاصطناعية. بصفة عامة يمكن البت في وجود هذه الملونات الطبيعية أم لا، حسب نوعية العينة. يرج ويسكب المحلول الفاتر المعلق في عمود الاستشراب (كروماتوغرافيا) (7.5). تشطف الحوجلة المسطحة القاع بثلاثة أحجام من الماء الساخن ذات 10 ملل للواحدة (8) وتسكب أحجام الفصل الواحدة تلو الأخرى في العمود. يغسل العمود من جديد 3 مرات بأحجام من الماء الساخن سعتها 10 ملل (8)، لإتمام العملية يغسل 3 مرات بثلاثة أحجام من الميثانول (3.4) ذات 5 ملل. إذا فصلت الملونات الطبيعية، يواصل غسل العمود بالميثانول (3.4) حتى يصبح الميثانول عديم اللون. 5.8 فصل وتركيز الملونات المعزولة توضع حوجلة دائرية القاع (4.5) تحت العمود وتفصل الملونات من مسحوق البولياميد باستعمال كميات ذات 5 ملل من محلول الفصل (11.4)، معدل تدفقه 2 ملل/دقيقة، حتى يصبح البولياميد عديم اللون. يبخر ناتج الفصل حتى يجف تماما بواسطة مبخر (6.5) عند درجة حرارة 35° م على الأكثر (8). يضاف 1 ملل أو 2 ملل من محلول الفصل (11.4) بحسب كمية وعدد الملونات، ويذوب الراسب. يسكب المحلول الملون في إناء بلاستيكي (8.5). 6.8 العزل بالاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة 1.6.8 صفائج معيارية مرجعية تحضر ثلاث صفائح الاستشراب (كروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة معيارية مرجعية. بواسطة ماصة ميكرومترية (10.5)، توضع على كل صفيحة (9.5) قطرة بحوالي 5 ميكرولتر (قطرها < 5 ملم) من كل محلول معياري (16.4). تترك هاته لتطور كل صفيحة على انفصال بمحلول الفصل الكروماتوغرافي (17.4 و 18.4
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م و19.4) وداخل حوض غير مشبع حتى تصبح قمة المذيب على بعد حوالي 10 سم إلى 12 سم من خط البدء. تسحب الصفائح من الحوض وتجفف في الهواء تحت غطاء للحماية. تحفظ الصفائح في الظلام. باستثناء النيلي، تبقى القطرات ثابتة لعدة سنوات. 2.6.8 العينات بواسطة ماصة ميكرومترية (10.5)، توضع على صفيحة الاستشراف (كروماتوغرافيتا على الطبقة الرقيقة (9.5) كمية مرئية من محلول العينة (5.8). يجفف بواسطة مجفف الشعر. بالنسبة للنيلي يجفف بالهواء. تطور الصفيحة داخل حوض غير مشبع ارتفاعه حوالي 10سم إلى 12سم باستعمال محاليل الاستشراب (كروماتوغرافيا) المناسبة (17.4 أو 18.4 أو 19.4)، أي المحلول الذي يسمح بالحصول على أحسن فصل لملونات العينة (1). يستحسن في بعض الحالات تحضير صفيحة ثانية كعينة وتطويرها في أحد محاليل الفصل أو الآخر للحصول على أحسن فصل ممكن. تسحب الصفيحة من الحوض وتجفف بالهواء تحت غطاء الحماية. تقارن قطرات العينات مع الصفيحة المعيارية المرجعية المناسبة (1.6.8). في حالة ما إذا كانت الملونات ممزوجة، يوصى باستعمال كميات مختلفة من محاليل العينات، لأن الملونات الموجودة يمكن أن تكون ذات تراكيز مختلفة. بصفة عامة، فإن النواتج المتبقية سببها التطهير غير المناسب. وإذا كانت هذه هي الحالة فيكثف الملون من جديد بواسطة المكثف ويغسل بالماء الساخن ويتم التخلص من المكثف كما هو مبين أعلاه. 7.8 الإثبات يتم إثبات هوية الملونات بواسطة عملية الاستشراب (كروماتوغرافيا) للمركز (2.6.8) عندما تمزج المحاليل المرجعية للمولنات المعرفة بالكروماتوغرام الأول. في حالة الشك، يعزل الملون من الصفيحة بمحلول معتدل ماء أو الإيثانول أو محلول أسيتات الأمونيوم 0,2 غ/ل) وحمض (حمض الكلور هيدريك 0,1 مول/ل) و محلول أساسي (محلول هيدروكسيد الصوديوم 0,1 مول/ل) وتقارن أطياف امتصاص الملون بالمعيار . يرجع إلى أطياف امتصاص العوامل الملونة المذكورة في (1). للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09–275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه الموافق 30 غشت سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. الفصل الأول المدير المادة 2 : يساعد مدير المدرسة كل من : مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات، مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي، مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام مدير المكتبة رؤساء الأقسام. الفصل الثاني المديرون المساعدون المادة 3 : يكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج و الشهادات بما يأتي : متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم، السهر على احترام التنظيم و إجراء تسليم الشهادات، ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها. ويساعده كل من : رئيس مصلحة التعليم والتقييم رئيس مصلحة التربصات رئيس مصلحة الشهادات. المادة 4 : يكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي : متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، متابعة أنشطة بحث المخابر و وحدات البحث مع الأقسام،
- القيام بكل عمل من شأنه تثمين نتائج البحث 29 أبريل سنة 2015 م جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة ضمان متابعة برامج تحسين مستوى و تجديد معلومات الأساتذة و السهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها. ويساعده كل من : رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه. المادة 5 : يكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي:
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
- تولي مهام الخبرات وتقديم الخدمات في مجالات تخصص المدرسة
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات وشهادات التكوين المتواصل
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا المجال . ويساعده كل من: رئيس مصلحة التكوين المتواصل رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه. الفصل الثالث الأمين العام المادة 6 : يكلف الأمين العام بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، السهر على السير الحسن للمصالح التقنية
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث
10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، السهر على حفظ أرشيف المدرسة. و يساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من : نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل. المادة 7 : يكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية و الرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ، وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية. ويساعده كل من : رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية. المادة 8 : يكلف نائب مدير المالية و المحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي المحاسبة المدرسة، متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده كل من : رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث رئيس مصلحة الصفقات و التجهيزات رئيس مصلحة الوسائل و الجرد و الأرشيف رئيس مصلحة النظافة و الصيانة. المادة 9 : المصالح التقنية للمدرسة هي : مركز الطبع والسمعي البصري مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد. الفصل الرابع مدير المكتبة المادة 10 : يكلف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات في التدرج وما بعد التدرج، تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة و الأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده كل من : رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية، رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. الفصل الخامس رؤساء الأقسام المادة 11 : يكلف رؤساء الأقسام بما يأتي : السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، وضع تحت تصرف الأساتذة و الطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية ضمان المراقبة المتواصلة للمعارف والمتابعة البيداغوجية للطلبة،
- السهر على السير الحسن للدراسة ومواظبة الطلبة، التكوين في التدرج، التكوين لما بعد التدرج ونشاطات البحوث،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه
- التكوين المتواصل وغيره من التكوين المتخصص. ويساعدهم كل من :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014. وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 29 أبريل سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 1 الملحق”. المادة 2 : توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 2 الملحق. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014. وزير المالية وزير التعليم العالي محمد جلاب والبحث العلمي محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
توزيع الأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ التصنيف مناصب الشغل
العدد / الجزائرية عامل مهني من المستوى الأول للجمهورية عون خدمة من المستوى الأول 1 200 حارس سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 الرسمية عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني 3 240 الجريدة سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث 4 263 عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث 5 288 م عون وقاية من المستوى الأول ه 2015 1436 عامل مهني من المستوى الرابع 6 315 سنة عام عون وقاية من المستوى الثاني 7 348 رجب أبريل المجموع العام 10 29 الجدول الملحق رقم 1 أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المصالح المركزية المصالح غير الممركزة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التعداد التعداد المجموع عقد عقد غير عقد عقد غير محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( محدد المدة (1) محدد المدة (2) ( العام 21 21 ) ) 6 6 24469 24469 24475 4155 4155 4155 20 20 6969 6969 6989 2 2 234 234 236 1 1 1412 1412 1413 376 376 376 50 50 50 4 4 4 2773 2773 2773 77 77 77 2 2 1894 1894 1896 18 18 18 295 295 295 31 31 42726 42726 42757
م الجدول الملحق رقم 2 ه 2015 توزيع الأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 1436 سنة عام أبريل الصنف / الرقم الاستدلالي رجب مناصب الشغل عامل مهني 10 29 من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل 22 عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد العدد المدة ( 1 ) ( 2 ) / التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (
الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 585 585 الرسمية 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 400 400 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 481 481 الجريدة 4 م . خ . ج . تا منغست 142 142 5 م . خ . ج . بومرداس 203 203 6 م . خ . ج . البويرة 330 330 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 776 776 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 414 414 9 م . خ . ج . البليدة 1162 1162
200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد غير مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) (2) 2 ( ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الجزئي الجزئي الكامل الجزئي الكامل الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل ) الكامل الكامل الجزئي الجزئي الجزئي 71 71 449 449 05 05 1110 1110 173 173 573 573 291 291 772 772 05 05 03 03 150 150 223 223 263 263 689 689 20 20 41 41 17 17 408 408 49 49 183 183 08 08 1016 1016 64 64 104 104 582 582 255 255 09 09 1426 1426
الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير 22 محدد المدة محدد التعداد العدد المدة (1) ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( / 21 الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي للجمهورية الجامعية 10 م . خ . ج . المدية 297 297 الرسمية 11 م . خ . ج . عين الدفلى 353 353 12 م . خ . ج . الشلف 430 430 الجريدة 13 م . خ . ج . الجلفة 222 222 14 م. خ. ج . الأغواط 160 160 15 م . خ . ج . غرداية 232 232 16 م . خ . ج . بجاية 915 915 م ه 2015 1436 17 م . خ . ج . جيجل 330 330 سنة عام 18 م . خ . ج . باتنة وسط 391 391 رجب أبريل المجموع الفرعي 1 7823 7823 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 44 44 115 115 08 08 464 464 22 22 28 28 403 403 115 115 11 11 08 08 564 564 476 476 100 100 08 08 806 806 565 565 80 80 06 06 811 811 28 28 90 06 266 266 91 91 471 471 19 19 1496 1496 109 109 39 39 12 12 490 490 20 20 388 388 06 06 805 805 1869 1869 3024 3024 115 115 12831 12831
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني رجب من المستوى الأول 10 29 التعداد حسب التوزيع حسب طبيعة طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 (
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 19 . خ . ج. باتنة بوعقال 401 401 م 20 م . خ . ج. باتنة فسديس 475 475 الرسمية 21 م . خ . ج . بسكرة 1096 1096 22 م . خ . ج . الوادي 151 151 الجريدة 23 م . خ. ج . عنابة وسط 720 720 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 403 403 25 م . خ . ج . الطارف 124 124 26 م . خ . ج . تبسة 223 223 27 م . خ . ج . أم البواقي 391 391 28 م . خ . ج . خنشلة 228 228
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 24 24 373 373 06 06 804 804 01 01 65 65 12 12 553 553 25 25 141 141 14 14 1276 1276 181 181 61 61 04 04 397 397 45 45 263 263 1028 1028 90 90 322 322 815 815 85 85 68 68 01 01 278 278 77 77 30 30 06 06 336 336 67 67 02 02 460 460 13 13 32 32 02 02 275 275
الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد العمل الرقم عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 22 المدة (1) ) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / الجزائرية ) مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 29 م. خ. ج. قالمة 396 396 30 م . خ . ج . سكيكدة 551 551 الرسمية 31 م . خ . ج . سوق أهراس 360 360 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 403 403 الجريدة 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 783 783 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 499 499 35 م . خ . ج . سطيف 593 593 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 323 323 م 37 م . خ . ج . المسيلة 1158 1158 ه 2015 1436 سنة 38 م . خ . ج . برج بوعريريج 172 172 عام رجب أبريل 39 م . خ . ج . ورقلة 713 713 المجموع الفرعي 2 10163 10163 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( ( ( 21 21 21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 85 85 96 96 90 06 583 583 31 31 94 94 01 01 677 677 35 35 75 75 08 08 478 478 01 01 48 48 452 452 63 63 105 105 03 03 954 954 70 70 569 569 107 107 279 279 979 979 176 176 200 200 10 10 709 709 76 76 81 81 1315 1315 48 48 62 62 07 07 289 289 151 151 02 02 998 998 1163 1163 2683 2683 84 84 14093 14093
م ه 2015 1436 / الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام عامل مهني أبريل مناصب الشغل رجب من المستوى الأول 10 29 التعداد حسب التوزيع حسب طبيعة الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 (
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت العدد (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 40 م . خ . ج . ميلة 246 246 41 م . خ . ج . مستغانم 523 523 42 م . خ . ج . تيارت 777 777 الرسمية 43 م . خ . ج . بشار 409 409 الجريدة 44 م . خ . ج . أدرار 205 205 45 م . خ . ج. وهران بئر الجير 362 362 46 م . خ . ج . وهران السانية 500 500 47 م . خ . ج . تلمسان 328 328 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة 381 381 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 188 188 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 355 355 20 51 | م. خ. ج. ج. معسكر 426 426 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 عون خدمة سائق سيارة المجموع الفرعي 1 حارس من المستوى الأول من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير مجموع محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 12 12 13 13 271 271 53 53 64 64 02 02 642 642 55 55 32 32 864 864 93 93 88 88 02 02 592 592 15 15 10 10 04 04 234 234 33 33 395 395 100 100 110 110 710 710 294 294 180 180 08 08 810 810 173 173 130 130 01 01 685 685 170 170 181 181 02 02 541 541 100 100 102 102 02 02 559 559 30 30 56 56 512 512
الصنف / الرقم الاستدلالي عامل مهني مناصب الشغل من المستوى الأول التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب عقد العمل طبيعة عقد العمل الرقم عقد عقد غير محدد محدد المدة التعداد 22 المدة (1) ) 2 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (
/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 52 م . خ . ج . سعيدة 507 507 53 م . خ . ج . عين تموشنت 147 147 الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 225 225 الجريدة 55 م . خ . ج . تيسمسيلت 147 147 56 م . خ . ج . البيض 91 91 57 م . خ . ج . النعامة 135 135 58 م . خ . ج . تيبازة 419 419 م 59 م . خ . ج . تندوف 112 112 ه 2015 1436 سنة المجموع الفرعي 3 عام 6483 6483 رجب أبريل المجموع العام 24469 24469 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 200/1 219/2 المجموع الفرعي 1 عون خدمة سائق سيارة من المستوى الأول حارس من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد مجموع عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة التعداد محدد محدد المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) (2) 2 ( المدة (1) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 21 21 ) ) ) (
الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 214 214 | 721 721 15 15 01 01 163 163 03 03 29 29 257 257 25 25 05 05 02 02 179 179 91 91 03 03 138 138 06 06 425 425 02 02 114 114 1123 1123 1262 1262 35 35 8903 8903 4155 4155 6969 6969 234 234 35827 35827
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني رجب 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة المدة (1) ) 2 ( 22 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت العدد / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية 1 م . خ . ج. الجزائر غرب 74 74 للجمهورية 2 م . خ . ج . الجزائر شرق 27 27 الرسمية 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 38 38 4 م . خ . ج . تا منغست 04 04 الجريدة 5 م.خ. ج . بومرداس 43 43 6 م . خ . ج . البويرة 21 21 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 20 20 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 05 05 9 م . خ . ج . البليدة 39 39
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) ) 2 ( ) 2 ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 04 04 60 60 83 83 27 27 01 01 39 39 01 01 05 05 08 08 08 08 59 59 02 02 10 10 33 33 01 01 22 22 43 43 20 20 25 25 39 39
الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة المدة (1) ) 2 (
العدد / الجزائرية مديريات الخدمات الجامعية للجمهورية 10 م . خ . ج . المدية 23 23 11 م . خ . ج . عين الدفلى 37 37 الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف 59 59 13 م . خ . ج . الجلفة 53 53 الجريدة 14 م. خ. ج . الأغواط 15 15 15 م . خ . ج . غرداية 04 04 16 م . خ . ج . بجاية 34 34 م 17 م . خ . ج . جيجل 55 55 ه 2015 1436 سنة 18 م . خ . ج . باتنة وسط 07 07 عام رجب أبريل المجموع الفرعي 1 558 558 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) ) 2 ( ) 2 ( 32 32 55 55 37 37 20 20 79 79 10 10 63 63 03 03 18 18 02 02 06 06 01 01 10 10 45 45 03 03 58 58 02 02 09 09 23 23 142 142 723 723
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني رجب 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( 22 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية 19 م . خ . ج . باتنة بوعقال 19 19 للجمهورية 20 م . خ . ج . باتنة فسديس 02 02 21 م . خ . ج . بسكرة 12 12 الرسمية 22 م . خ . ج . الوادي 06 06 الجريدة 23 م . خ . ج . عنابة وسط 15 15 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 20 20 25 م . خ . ج . الطارف 26 26 26 م . خ . ج . تبسة 21 21 27 م . خ. ج. أم البواقي 28 28 28 م . خ . ج . خنشلة 08 08 29 م . خ . ج . قالمة 43 43
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) | | | 60 05 24 24 02 02 04 04 01 01 06 06 19 19 06 06 12 12 15 15 06 90 26 26 26 26 11 11 32 32 01 01 29 29 01 01 09 09 18 18 01 01 44 44
الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 (
التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 35 35 31 م . خ . ج . سوق أهراس 30 30 الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 01 01 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب 85 85 الجريدة 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 07 07 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب 05 05 37 م . خ . ج . المسيلة 57 57 م ه 2015 1436 38 م . خ . ج . برج بوعريريج 41 41 سنة عام 39 م . خ . ج . ورقلة 39 39 رجب أبريل المجموع الفرعي 2 500 500 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 20 02 | 37 37 09 60 39 39 01 01 02 02 85 85 04 04 04 04 11 11 18 18 18 18 23 23 01 01 15 15 73 73 41 41 39 39 12 12 98 98 610 610
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي سنة عام أبريل مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني رجب 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة المدة (1) ) 2 ( 22 التوقيت التوقيت التوقيت العدد / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزائرية الجامعية 40 م . خ. ج . ميلة 09 09 للجمهورية 41 م . خ . ج . مستغانم 67 67 42 م . خ . ج . تيارت 56 56 الرسمية 43 م . خ . ج . بشار 30 30 44 م . خ . ج . أدرار 18 18 الجريدة 45 م . خ . ج . وهران بئر الجير 13 13 46 م . خ . ج . وهران السانية 36 36 47 م . خ . ج . تلمسان 12 12 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة 08 08 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 25 25 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 13 13 51 م . خ . ج . معسكر 17 17
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) ) 2 (2) المدة (1) ) 2 ( ) 2 ( 800 | 09 18 18 19 19 86 86 01 01 09 09 66 66 01 01 06 06 37 37 02 02 05 05 25 25 13 13 50 50 86 86 05 05 04 04 21 21 03 03 01 01 12 12 16 16 41 41 05 05 18 18 01 01 09 09 27 27
الصنف / الرقم الاستدلالي مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الثاني التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب طبيعة عقد عقد العمل العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة التعداد المدة (1) ) 2 ( 22 ( العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 52 م . خ . ج . سعيدة 05 05 53 م . خ . ج . عين تموشنت 02 02 الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 28 28 55 م . خ . ج . تيسمسيلت 15 15 الجريدة 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج . النعامة 58 م . خ . ج . تيبازة 59 م . خ. ج. تندوف م ه 2015 1436 المجموع الفرعي 3 354 354 سنة عام رجب أبريل المجموع العام 1412 1412 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 240/3 المجموع الفرعي 2 سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب العمل العمل طبيعة عقد العمل عقد غير عقد غير عقد محدد عقد غير عقد محدد محدد المدة عقد محدد محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (1) مجموع ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التعداد (21 (21 ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 05 05 02 02 02 02 30 30 01 01 16 16 02 02 02 02 15 15 136 136 505 505 50 50 376 376 1838 1838
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة رجب أبريل مناصب الشغل من المستوى الثالث 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2)
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 2 م . خ . ج . الجزائر شرق الرسمية 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 03 03 الجريدة 4 م . خ . ج . تا منغست 5 م . خ . ج. بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو حسناوة 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 9 م . خ . ج . البليدة
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( المدة (1) ) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 73 73 | 21 21 94 94 37 37 78 78 115 115 79 79 32 32 114 114 20 20 20 20 77 77 03 03 78 78 158 158 79 79 03 03 09 09 91 91 107 107 51 51 158 158 65 65 56 56 121 121 97 97 96 96 193 193
الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد 22 المدة (1) المدة (2) العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (
/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 10 م . خ . ج . المدية 1 11 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف الجريدة 13 م . خ . ج . الجلفة 14 م. خ. ج . الأغواط 01 01 15 م . خ . ج . غرداية 16 م . خ . ج . بجاية م 17 م . خ . ج . جيجل ه 2015 1436 سنة 18 م . خ . ج . باتنة وسط عام رجب أبريل المجموع الفرعي 1 04 04 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( المدة (1) ) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (
) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 55 55 21 21 76 76 29 29 25 25 54 54 46 46 61 61 107 107 36 36 22 22 58 58 47 47 27 27 75 75 28 28 28 28 99 99 43 43 38 38 180 180 32 32 06 06 38 38 30 30 45 45 75 75 1036 1036 49 49 666 666 1755 1755
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة رجب أبريل مناصب الشغل من المستوى الثالث 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) | المدة (2)
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 19 م . خ . ج . باتنة بوعقال 20 م . خ . ج . باتنة فسديس الرسمية 21 م . خ . ج . بسكرة 22 م . خ . ج . الوادي الجريدة 23 م . خ . ج . عنابة وسط 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 25 م . خ . ج . الطارف 26 م . خ . ج . تبسة 27 م . خ . ج . أم البواقي 28 م . خ . ج . خنشلة 29 م . خ . ج . قالمة
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل مجموع عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد محدد محدد التعداد المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ) ) ) (21 ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 24 24 04 04 68 68 96 96 144 144 01 01 145 145 48 48 83 83 131 131 19 19 26 26 45 45 34 34 73 73 107 107 05 05 28 28 33 33 20 20 15 15 35 35 19 19 07 07 31 31 57 57 75 75 40 40 115 115 16 16 04 04 19 19 39 39 44 44 47 47 91 91
الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد 22 المدة (1) المدة (2) العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (
/ ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 31 م . خ . ج . سوق أهراس الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب الجريدة 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب م 37 م . خ . ج . المسيلة ه 2015 1436 38 م . خ . ج . برج بو عريريج سنة عام أبريل 39 م . خ . ج . ورقلة رجب المجموع الفرعي 2 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( المدة (1) ) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 10 10 36 36 46 46 80 80 10 10 90 90 74 74 42 42 116 116 42 42 62 62 104 104 150 150 150 150 30 30 56 56 86 86 75 75 75 75 28 28 14 14 42 42 16 16 03 03 21 21 40 40 140 140 33 33 173 173 1093 1093 19 19 704 704 1816 1816
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 سنة عام سائق سيارة رجب أبريل مناصب الشغل من المستوى الثالث 10 29 التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد المدة (1) المدة (2)
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 40 م . خ . ج . ميلة 1 41 م . خ . ج . مستغانم 1 42 م . خ . ج . تيارت الرسمية 43 م . خ . ج . بشار 44 م . خ . ج . أدرار الجريدة 45 م . خ . ج . وهران بئر الجير 46 م . خ . ج . وهران السانية 47 م . خ . ج . تلمسان 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 51 م . خ . ج . معسكر
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة المدة (2 التعداد المدة (1) المدة (2) التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد ) 2 ( المدة (1) ) ) ) التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (21 ) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 1 22 22 | | 22 22 41 41 85 85 126 126 28 28 04 04 123 123 155 155 46 46 21 21 67 67 62 62 21 21 83 83 21 21 33 33 54 54 80 80 70 70 150 150 17 17 36 36 53 53 47 47 11 11 58 58 18 18 36 36 54 54 42 42 17 17 59 59 27 27 05 05 22 22 54 54
الصنف / الرقم الاستدلالي 263/4 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث التوزيع حسب طبيعة التعداد حسب الرقم عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير محدد محدد التعداد 22 المدة (1) المدة (2) العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / ) الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 52 م . خ . ج . سعيدة 53 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 55 م . خ . ج . تيسمسيلت الجريدة 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج . النعامة 58 م . خ . ج . تيبازة 59 م . خ . ج . تندوف م ه 2015 1436 سنة المجموع الفرعي 3 عام رجب أبريل المجموع العام 04 04 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 288/5 المجموع الفرعي 3 عمل مهني عون خدمة عون وقاية من المستوى الثالث من المستوى الثالث من المستوى الأول التعداد حسب التعداد حسب التعداد حسب مجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل طبيعة عقد العمل عقد عقد غير عقد عقد غير عقد عقد غير عقد محدد عقد غير مجموع محدد محدد محدد محدد محدد محدد المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2 التعداد التعداد المدة (1) المدة (2) ) المدة (1) المدة (2) ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 (21 (
) ) ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 07 07 29 29 36 36 31 31 31 31 69 69 08 08 77 77 12 12 12 12 24 24 11 11 11 11 19 19 19 19 30 30 30 30 14 14 14 14 644 644 60 60 524 524 1177 1177 2773 2773 77 77 1894 1894 4748 4748
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام عامل مهني من المستوى الرابع أبريل مناصب الشغل رجب التعداد حسب طبيعة عقد 10 29 التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد غير عقد محدد محدد المدة المدة (1) ) 2 ( التعداد 22 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية مديريات الخدمات الجامعية للجمهورية 1 م . خ . ج . الجزائر غرب 2 م . خ . ج . الجزائر شرق الرسمية 3 م . خ . ج . الجزائر وسط 05 05 الجريدة 4 م . خ . ج . تا منغست 5 م . خ . ج. بومرداس 6 م . خ . ج . البويرة 7 م . خ . ج . تيزي وزو-حسناوة 8 م . خ . ج . تيزي وزو وسط 9 م . خ . ج . البليدة
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير مجموع عقد محدد مجموع محدد المدة المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العام ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي (21 ) 05 05 05 05 1292 1292 715 715 07 07 12 12 937 937 175 175 08 08 08 08 914 914 05 05 05 05 537 537 04 04 04 04 1221 1221 728 728 11 11 11 11 1669 1669
الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التعداد حسب طبيعة عقد التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 / ) الجزائرية الكامل الجزئي الكامل الجزئي مديريات الخدمات الجامعية للجمهورية 10 م . خ . ج . المدية 11 م . خ . ج . عين الدفلى الرسمية 12 م . خ . ج . الشلف الجريدة 13 م . خ . ج . الجلفة 14 م . خ. ج . الأغواط 15 م . خ . ج . غرداية 16 م . خ . ج . بجاية م ه 2015 17 م . خ . ج . جيجل 1436 سنة 18 م . خ . ج . باتنة وسط عام رجب أبريل المجموع الفرعي 1 05 05 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير مجموع المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) مجموع المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي (21 ) 03 03 03 03 598 598 07 07 07 07 501 501 14 14 14 14 764 764 05 05 05 05 932 932 10 10 10 10 914 914 300 300 1721 1721 586 586 05 05 05 05 894 894 84 84 89 89 15398 15398
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع رجب أبريل التعداد حسب طبيعة عقد 10 29 التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت
العدد (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) / الجزائرية مديريات الخدمات الجامعية للجمهورية 19 م . خ . ج . باتنة بوعقال 20 م . خ . ج . باتنة فسديس الرسمية 21 م . خ . ج . بسكرة 22 م . خ . ج . الوادي الجريدة 23 م . خ . ج . عنابة وسط 24 م . خ . ج . عنابة سيدي عمار 25 م . خ . ج . الطارف 26 م . خ . ج . تبسة 27 م . خ . ج. أم البواقي 28 م . خ . ج . خنشلة 29 م . خ . ج . قالمة
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت العام (21 21 التوقيت التوقيت الجزئي ) الكامل الجزئي ) (21 الكامل الجزئي الكامل الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 04 04 04 04 928 928 702 702 11 11 11 11 1437 1437 90 06 06 06 460 460 18 18 18 18 1168 1168 07 07 07 07 881 881 339 339 06 06 06 06 431 431 08 08 08 08 612 612 08 08 08 08 340 340 14 14 14 14 732 732
الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التعداد حسب طبيعة عقد التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد
العدد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 ) / الجزائرية الجزئي الجزئي مديريات الخدمات الكامل الكامل الجامعية للجمهورية 30 م . خ . ج . سكيكدة 31 م . خ . ج . سوق أهراس 13 13 الرسمية 32 م . خ . ج . قسنطينة وسط 33 م . خ . ج . قسنطينة الخروب الجريدة 34 م . خ . ج . قسنطينة عين الباي 35 م . خ . ج . سطيف 36 م . خ . ج . سطيف الهضاب م 37 م . خ . ج . المسيلة ه 2015 1436 38 م . خ . ج . برج بو عريريج سنة عام 39 م . خ . ج . ورقلة رجب أبريل المجموع الفرعي 2 13 13 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير مجموع المدة (1) محدد المدة المدة (1) المدة (2) مجموع المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 الكامل (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الجزئي ) 03 03 03 03 763 763 07 07 20 20 627 627 01 01 01 01 571 571 08 08 08 08 1151 1151 723 723 06 06 06 06 1089 1089 807 807 04 04 04 04 1434 1434 04 04 04 04 374 374 02 02 02 02 1080 1080 117 117 130 130 16649 16649
م ه 2015 1436 الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 سنة عام مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع رجب أبريل التعداد حسب طبيعة عقد 10 29 التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( 22 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (
العدد ) / مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجزائرية الجامعية 40 م . خ . ج . ميلة للجمهورية 41 م . خ . ج . مستغانم 42 م . خ . ج . تيارت الرسمية 43 م . خ . ج . بشار 44 م . خ . ج . أدرار الجريدة 45 م . خ . ج. وهران بئر الجير 46 م . خ . ج . وهران السانية 47 م . خ . ج . تلمسان 48 م . خ . ج . تلمسان منصورة 49 م . خ . ج . سيدي بلعباس 50 م . خ . ج . سيدي بلعباس وسط 51 م . خ . ج . معسكر
الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( التعداد ) 2 ( التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 ) (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) | 311 311 13 13 13 13 867 867 12 12 12 12 1097 1097 696 969 11 11 11 11 353 353 03 03 03 03 465 465 20 20 20 20 966 966 06 06 06 06 890 890 17 17 17 17 772 772 05 05 05 05 641 641 02 02 02 02 638 638 02 02 02 02 595 595
الصنف / الرقم الاستدلالي 315/6 مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الرابع التعداد حسب طبيعة عقد التوزيع حسب طبيعة العمل عقد العمل الرقم عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( 22 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت (21 العدد ) / الجزائرية مديريات الخدمات الكامل الجزئي الكامل الجزئي الجامعية للجمهورية 52 م . خ . ج . سعيدة 53 م . خ . ج . عين تموشنت الرسمية 54 م . خ . ج . غليزان 55 م . خ . ج . تيسمسيلت الجريدة 56 م . خ . ج . البيض 57 م . خ . ج . النعامة 58 م . خ . ج . تيبازة 59 م . خ . ج . تندوف ه م 2015 1436 المجموع الفرعي 3 سنة عام رجب أبريل المجموع العام 18 18 10 29 الجدول الملحق رقم 2 (تابع) 348/7 المجموع الفرعي 4 المجموع العام عون وقاية من المستوى الثاني التعداد حسب طبيعة عقد مجموع التعداد حسب طبيعة مجموع التعداد العام العمل عقد العمل حسب طبيعة عقد العمل مجموع عقد محدد عقد غير عقد محدد عقد غير محدد مجموع عقد محدد عقد غير المدة (1) محدد المدة التعداد المدة (1) المدة (2) المدة (1) محدد المدة ) 2 ( ) 2 ( التعداد التعداد التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت ( التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت 21 العام ) (21 (21 الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) الكامل الجزئي الكامل الجزئي ) 20 02 20 02 764 764 196 196 364 364 01 01 01 01 220 220 104 104 157 157 455 455 128 128 94 94 94 94 10679 10679 295 295 313 313 42726 42726
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 10 رجب عام 1436 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. إن الوزير الأول، و وزير المالية و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 29 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار الجدول رقم 1 الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1435 الموافق 25 سبتمبر سنة 2014. عن وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل الأمين العام والضمان الاجتماعي ميلود بوطبة الأمين العام محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول : الأعوان المتعاقدون العاملون في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل ) 1 ( التوقيت التوقيت الكامل | الجزئي حارس 2 عون خدمة من المستوى الأول 3 سائق سيارة من المستوى الأول 1 المجموع 3 3 عقد محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 2 1 200 3 1 200 1 2 219
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة