مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-457 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-62 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش…………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-64 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2006 ال ذي يح دد مه ام هي ئ ة الم دينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-65 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يح دد م ه ام هيئ ة الم دين ة الج ديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-66 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2006 الذي يح دد مه ام هيئة الم دينة الج ديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-67 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبرسنة 2007 الذي يح دد مه ام هيئة الم دينة الج ديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام ولاة………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 18 فبراير سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّنان تعيين ولاة……………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكت وبر س نة 2013، يتضمّن ان تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوب ر سنة 2013، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة……………………… 23 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 23 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة …………………………………………..2014 24 وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013، يحدّد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك………………………………………………………. 25 وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 20 محّرم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها…………………………………………………………………………………………… 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-457 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا س ي ما الم ادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دين ار 20.198.300.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائة وأربع ة وعشرون مليارا وستمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 124.616.323.000( دج) مقيّدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره عشرون مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دين ار 20.198.300.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائة وأربع ة وعشرون مليارا وستمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 124.616.323.000( دج) يق يّدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 124.616.323
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 10.000.000 -
- دعم الحصول على سكن 10.198.300 - المجموع 20.198.300 124.616.323
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة - 2.324.910
- الفلاحة والري - 17.562.213
- دعم الخدمات المنتجة - 1.406.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية - 20.071.605
- التربية والتكوين - 12.999.413
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية - 17.639.382
- دعم الحصول على سكن - 44.882.800
- المخططات البلدية للتنمية 7.730.000 7.730.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب الت خصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 12.468.300 - المجموع 20.198.300 124.616.323 مرسوم تنفيذي رقم 14-62 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5
- وبناء على الدستور، لا س ي ما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2014 اعتماد دف ع قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.000.000 4.500.000 المجموع 3.000.000 4.500.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية و الإدارية 3.000.000 4.500.000 المجموع 3.000.000 4.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- و بناء ع لى الدس ت ور، لا س ي ما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مائة وأربعة وخمسين (154) هكتارا وسبعة (7) آرات، وتقع ببلديات المحمدية والحراش وبراقي وحسين داي وبوروبة وباش جراح وجسر قسنطينة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - أشغال التهيئة المائية للوادي :
- توسيع مقاطع الوادي وإعادة تهيئة مجرى الوادي وإعادة معايرته للمرور إلى أعراض حقيقية تتراوح بين 70 م و 210 م للتكفل بالفيض القرني المقدر ب 2500 م 3 في الثانية،
- إعادة تهيئة مجرى الوادي والضفاف وإعادة معايرتها،
- أشغال الحفر 5,5( مليون م 3 من الأنقاض) ونقل الركام إلى المفرغة،
- جرف مجرى الوادي 2,5( مليون م 3) ونقل مواد الجرف إلى مواقع مهيأة ومراقبة،
- حماية التلاع والضفاف بوضع متاريس وكتل من الخرسانة،
- إنجاز جدار حماية بالخرسانة المسلحة على طول 4 كلم،
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- إنجاز نظام ضخ يتكون من محطة ضخ (لدفع منس وب ض حل قدره 90.000 م 3 في اليوم) ع لى طول 12 كلم عبر قناة قطرها 1100 ملم. 2 - تهيئة المناظر الطبيعية :
- غرس أشجار وشجيرات،
- إنشاء حظائر بيئية،
- إنشاء دروب ومسالك مخصصة للدراجات،
- إنشاء مسالك للراجلين وسلالم وساحات ورعون،
- إنجاز ملاعب رياضية جوارية (كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة) ومسابح في الهواء الطلق،
- إنجاز مساحات ترفيه للأطفال،
- إنجاز حدائق راشحة في مناطق ملتقى روافد وادي الحراش وإنجاز منطقة رطبة في الموقع الحالي للحي القصديري بجسر قسنطينة. 3 - الجسور والمعابر :
- إنجاز جسور من الفولاذ للراجلين عرضها 6 م ويتراوح طولها بين 100 م و 317 م،
- إنجاز جسور بالخرسانة المسلحة للراجلين عرضها 3,5 م،
- إنجاز معابر. 4 - إنجاز نظام ضخ للحدائق الراشحة : يتمثل هذا النظام في إنجاز ثلاث (3) محطات ضخ لتزويد البرك الراشحة بمياه الوادي عبر قنوات للدفع (قطر مسمى 300 ملم و 400 ملم و 100 1 ملم) على مسافة 500 متر طولي بالنسبة لكل محطة. 5 - إنجاز نظام مراقبة جودة الماء : يسمح بمراقبة جودة مياه الوادي والكشف الفوري على أي خطر تلوث. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-64 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، ي ع دل المرسوم التنفي ذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد مه ام هيئ ة الم دين ة الج دي دة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وب ن اء على الدس ت ور، لا س يم ا الم ادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية” الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-65 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2006 الذي يحدد مهام هيئ ة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدس ت ور، لا س يم ا الم ادت ان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية” الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 06-304 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-66 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفي ذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2006 الذي يحدد مه ام هيئة الم دينة الج ديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وب ن اء ع لى الدس ت ور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية” الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-67 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يح دد مه ام هيئة المدينة الج دي دة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وب ن اء ع لى الدس ت ور، لا س يما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية” الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-68 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وب ن اء ع لى الدس ت ور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربي ع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرس وم بعض أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تستبدل عبارة “الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية” ال واردة في أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالمدينة”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرس وم التنفي ذي رقم 11-76 الم ؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1432 الموافق 16 فب راي ر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 8 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله من : ……………………………………………………………
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………… “ المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-69 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 5 و 76 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 الذي يحدد أساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-33 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد قائمة العمال المشبهين بالأجراء في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 76 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أساس ونسبة الاشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف، بصفتهم فئات خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا. المادّة 2 : يقصد بالفنان أو المؤلف في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص يبدع أو يشارك بعمله الفني أو الأدبي أو التقني في إبداع أو إنجاز عمل أو منتوج فني أو في أدائه أو تنفيذه، بأي صفة كانت، وعلى جميع الدعائم. المادّة 3 : يخضع الانتساب للضمان الاجتماعي للفنان و/أو المؤلف المذكورين في المادة الأولى أعلاه، إلى التصريح لدى الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع المعمول ب ه، على الاست م ارة الم خ صصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. دون الإخلال بالحقوق المرتبطة بصفة عامل مشبه بأجير المكتسبة بعنوان تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي من طرف الفنانين والممثلين والمشاركين في التمثيل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يسري تاريخ انتساب الفنان والمؤلف المذكور في المادة الأولى أعلاه، بصفته مؤمن له اجتماعيا بعنوان هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ أول تصريح.
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّ ة 4 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
- الأساس: مبلغ الأجرة المتقاضاة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف في حدود سقف قدره ثلاث (3) مرات المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون أو، عند الاقتضاء، ثلاث (3) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، عندما يصرح بالأجرة بعنوان الدخل السنوي.
- النسبة : 12 % على عاتق الفنان أو المؤلف. المادّة 5 : تقع الالتزامات في مجال التصريح بالأجرة ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على عاتق الفنان والمؤلف أو ممثليهما المفوضين قانونا، ويجب أن تتم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الأجرة، على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم. المادّة 6 : تحسب السنوات المدنية الموالية للسنة المدنية الأولى لانتساب الفنان والمؤلف، بصفة مؤمن له اجتماعيا، كسنوات مماثلة لفترات عمل سنوية بعنوان أداءات الضمان الاجتماعي، مع مراعاة قيام الفنان والمؤلف بالالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّة 7 : يستفيد الفنانون والمؤلفون من جميع أداءات الضمان الاجتماعي على غرار العمال الأجراء وضمن نفس الشروط، مع مراعاة الكيفيات الخاصة المطبقة على الأداءات النقدية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا التأمين على الوفاة كما هو محدد في هذه المادة. تدفع التعويضات اليومية للتأمين على المرض والتأمين على الأمومة طبقا للتشريع المعمول به على أساس أجر يومي يحسب استنادا إلى الأجرة المصرح بها خلال الإثني عشر (12) شهرا التي تسبق اليوم الأول للتوقف عن العمل في حدود أساس الاشتراك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. تحسب الأداءات النقدية بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية الممنوحة طبقا للتشريع المعمول به، استنادا إلى أساس الاشتراك كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، وعقد أو عقود النشاطات الفنية و/أو التأليف أو أي وسيلة تثبت علاقة حوادث العمل أو الأمراض المهنية بالنشاطات الفنية و/أو التأليف المرتبطة بها. يساوي مبلغ رأسمال الوفاة المدفوع لذوي حقوق الفنان والمؤلف المتوفى، المبلغ السنوي لأفضل أجرة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي في حدود مبلغ الأساس المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 المادّة 8 : يحدد أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي المطبقين على الفنانين والمؤلفين الذين هم من جهة أخرى، مؤمن لهم اجتماعيا بعنوان نشاطهم المهني الرئيسي، أجراء أو غير أجراء، كما يأتي :
- الأساس: مبلغ الأجرة المدفوعة بعنوان كل نشاط فني و/أو تأليف،
- النسبة : 2,75 % يتحملها حصريا الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع الأجرة. يقع التصريح بالفنان والمؤلف واقتطاع ودفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي على عاتق الشخص المعنوي أو الطبيعي، الغير دافع أجرة النشاط الفني و/أو التأليف. ويجب أن تتم هذه الإجراءات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يستفيد الفنانون والمؤلفون المذكورون في المادة 8 أعلاه، في إطار نشاطاتهم الفنية و/أو التأليف، من أداءات حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 10 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يتعين على الفنانين والمؤلفين، أن يرسلوا إلى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بتحصيل اشتراكات العمال الأجراء المختصة إقليميا، في الثلاثين (30) يوما الأولى من كل سنة مدنية، تصريحا بالنشاط المهني والمداخيل الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي بعنوان السنة المدنية السابقة، على الاستمارة المخصصة لهذا الغرض والمنصوص عليها في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم. وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا المذكورة في الفقرة أعلاه، هي الوكالة الولائية لمكان إقامة الفنان والمؤلف. يجب أن يصرح بكل توقف عن النشاط للفنان والمؤلف لدى وكالة هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، من طرف المعنيين في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوقف عن النشاط. المادّة 11 : تكون كيفيات التكفل بالفنانين و/أو المؤلفين، بعنوان الضمان الاجتماعي، قبل نشر هذا المرسوم، موضوع أحكام خاصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
12 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م الملحق الأول وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تصريح الفنان و/أو المؤلف بعنوان الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكالة ولاية : المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- ابن (اسم الأب) :
- و (اسم و لقب الأم) :
- الجنسية:
- العنوان: النشاط (1) :
- رقم الضمان الاجتماعي :(2) الحالة العائلية : أعزب (ة) متزوج (ة) أرمل (ة) مطلق (ة)
- اسم و لقب الزوج (ة) (3) :
- عدد الأطفال : أصرح من خلال هذه الوثيقة للضمان الاجتماعي بنشاطاتي الفنية و/أو التأليف المذكورة أعلاه، بعنوان أول انتساب لي إلى الضمان الاجتماعي. توقيع المصرح الوثائق الواجب إرفاقها :
- شهادة الميلاد رقم .12
- الشهادة العائلية .
- الوثائق التي تثبت صفة الفنان و/أو المؤلف. (1) تحديد نوع النشاط الفني و/أو التأليف. (2) عند الاقتضاء، ذكر رقم الضمان الاجتماعي الذي منح لكم سابقا بعنوان نشاط آخر. (3) تملأ مهما كانت وضعية الزوج(ة): مؤمن له اجتماعيا أو غير مؤمن له اجتماعيا.
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 08 13 18 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الملحق الثاني وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح بأجرة النشاط الفني و/أوالتأليف الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وكالة ولاية : المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي (1) :
- تاريخ التصريح : اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي الدافع نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ أساس مبلغ لأجرة النشاط الفني النشاط النشاط الأجرة الأجرة الاشتراك (1) الاشتراك (1) و/أو التأليف ركن مخصص لإدارة الصندوق رقم التصريح : المبلغ الإجمالي للاشتراك الواجب دفعه : وسيلة الدفع : التاريخ : توقيع المسؤول وختم مصلحة الصندوق: توقيع المصرح تملأ الاستمارة في نسختين (1) ركن مخصص لمصلحة الصندوق
14 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م الملحق الثالث وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح السنوي بالنشاط المهني ودخل الفنان و/أو المؤلف وكالة ولاية : المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي :
- السنة المدنية : اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ الأجرة رقم التصريح الممنوح الشخص المعنوي الدافع النشاط النشاط الأجرة المتقاضاة من طرف الصندوق لأجرة النشاط الفني و/أو التأليف توقيع المصرح
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- لمريض أم الخير، المولودة في 6 يونيو سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 394 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2001 بأدرار(ولاي ة أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير أم الخير.
- لمريض عبد الله، المولود في 20 يوليو سنة 1962 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 127 وعقد الزواج رقم 076 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1993 بأدرار(ولاية أدرار)، وأولاده القصر :
- أسامة، المولود في 9 مارس سنة 1997 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 268،
- أحمد، المولود في أول يناير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 05،
- سمير، المولود في 4 نوفمبر سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1463،
- أسماء، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1464، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 فرديّة ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الله، بن بلخير أسامة، بن بلخير أحمد، بن بلخير س مير، بن بلخير أسماء.
- لمريض عبد الباري، المولود في 28 ديسمبر سنة 1964 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 526 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار)، وولداه القاصران :
- فريال، المولودة في 8 غشت سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1016،
- نصر الدين، المولود في 20 نوفمبر سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1622، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الباري، بن بلخير فريال، بن بلخير نصر الدين.
- لمريض بوفلجة، المولود في 14 أكتوبر سنة 1969 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 524 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2002 بأدرار(ولاية أدرار)، وأولاده القصر :
- محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 2003 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1581،
- إيمان، المولود في 8 أبريل سنة 2007 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 412،
- جلال الدين، المولود في 31 مايو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1013، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير بوفلجة، بن بلخير محمد، بن بلخير إيمان، بن بلخير جلال الدين.
- لمريض بوزيان، المولود في 26 نوفمبر سنة 1973 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 803 وعقد الزواج رقم 338 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار)، وابنته القاصرة :
- إكرام، المولودة في 17 يناير سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 99، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بلخير بوزيان، بن بلخير إكرام.
- لمريض صليحة، المولودة في 8 غشت سنة 1977 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 489، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير صليحة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- لمريض بوعلام، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 675، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير بوعلام.
- لمريض جمال، المولود في 8 يوليو سنة 1982 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 805، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير جمال.
- لمريض عبد الكريم، المولود في 2 مايو سنة 1987 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 337، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الكريم.
- لمريض نور الدين، المولود في 20 أبريل سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 386، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير نور الدين.
- لمريض كلثوم، المولودة في 28 يوليو سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 904، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير كلثوم.
- لمريض فيصل عبد الله، المولود في 15 مارس سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 235، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير فيصل عبد الله.
- لمريض فاطيمة، المولودة في 5 مايو سنة 1977 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 313، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير فاطيمة.
- لمريض فتيحة، المولودة في 5 يناير سنة 1981 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2007 ب أدرار (ولاي ة أدرار)، وت دعى م ن الآن فصاعدا : بن بلخير فتيحة.
- لمريض ميلود، المولود في 20 يناير سنة 1982 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 090، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير ميلود.
- لمريض عبد الوهاب، المولود في 6 يناير سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 033، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الوهاب.
- لمريض نصيرة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1987 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 877، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير نصيرة.
- لمريض محمود، المولود في 3 غشت سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 615، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير محمود.
- لمريض حمزة، المولود في 14 مايو سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 455، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير حمزة. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- خرالد علي، المولود في 15 نوفمبر سنة 1939 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1963 بموزاية (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالد علي.
- خرالد فاطمة الزهراء، المولودة في 16 يونيو سنة 1963 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 483 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1983 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد فاطمة الزهراء.
- خرالد سعاد، المولودة في 7 يوليو سنة 1968 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 596 وعقد الزواج رقم 092 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1986 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد سعاد.
- خرالد كريمة، المولودة في 10 مارس سنة 1972 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 375 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1997 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد كريمة.
- خرالد براهيم، المولود في 4 يناير سنة 1977 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 099 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2007 بالشفة (ولاية البليدة)، وولده القاصر :
- أبو بكر، المولود في 6 يونيو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5326، ويدعيان من الآن فصاعدا : خالد براهيم، خالد أبو بكر.
- خرالد خاتمة، المولودة في 21 يوليو سنة 1980 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1243، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد خاتمة.
- لغلغ عبد الحميد، المولود سنة 1962 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 1129 المحرر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وأولاده القصر :
- محمد إسلام، المولود في 7 يوليو سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3105،
- إشراق، المولودة في 7 يوليو سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106،
- حمزة، المولود في 10 غشت سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3540،
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- فراس، المولود في 10 غشت سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3541، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني عبد الحميد، رحموني محمد إسلام، رحموني إشراق، رحموني حمزة، رحموني فراس.
- لغلغ أسامة، المولود في 6 ديسمبر سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 737، ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني أسامة.
- لغلغ مروان، المولود في 29 ديسمبر سنة 1992 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 970، ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني مروان.
- نعجة السعيد، المولود في أول يونيو سنة 1961 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 611 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1985 بالنزلة (ولاية ورقلة)، وولده القاصر :
- بجاد، المولود في 11 أبريل سنة 1999 تقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 268، ويدع يان من الآن فصاعدا : بن عمار السعيد، بن عمار بجاد.
- نعجة محمد الأخضر، المولود في 30 أكتوبر سنة 1986 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 830، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد الأخضر.
- نعجة شريف، المولود في 26 غشت سنة 1989 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 472، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار شريف.
- نعجة عدنان، المولود في 5 يناير سنة 1992 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار عدنان.
- ثعلوب دراجي، المولود في 22 أبريل سنة 1953 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 646 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي دراجي.
- ثعلوب رشيد، المولود في 22 فبراير سنة 1971 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2002 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي رشيد.
- ثعلوب ساسية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1976 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 725 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2002 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي ساسية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17
- ثعلوب نادية، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1979 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 429 وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2009 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي نادية.
- ثعلوب خليل، المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 523 وعقد الزواج رقم 168 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2010 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي خليل.
- ثعلوب كلثوم، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 524، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي كلثوم.
- ثعلوب إلياس، المولود في 8 أبريل سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 251، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي إلياس.
- ثعلوب بوبكر، المولود في 28 مارس سنة 1989 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 207، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي بوبكر.
- ثعلوب وفاء، المولودة في 5 غشت سنة 1994 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 575، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي وفاء.
- زبوجة غالية، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1956 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 262-1234 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1974 بالحمادنة (ولاية غليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي غالية.
- زبوجة فتيحة، المولودة في 14 أبريل سنة 1961 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 159 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 1981 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي فتيحة.
- زبوجة نصيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 285، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي نصيرة.
- زبوجة محمد، المولود في 3 فبراير سنة 1952 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00180 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1975 بالحمادنة (ولاية غليزان) وعقد الزواج رقم 872 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان)، وولداه القاصران :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- فاطمة الزهراء، المولودة في 19 يونيو سنة 1996 بزمورة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 381،
- محمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 5785، ويدعون من الآن فصاعدا : بختي محمد، بختي فاطمة الزهراء، بختي محمد.
- زبوجة كريم، المولود في أول ديسمبر سنة 1975 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3161، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي كريم.
- زبوجة حفيظة، المولودة في 24 يوليو سنة 1979 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 778 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2006 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي حفيظة.
- زبوجة عبد الحميد، المولود في 24 يوليو سنة 1979 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 1477 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي عبد الحميد.
- زبوجة خالد، المولود في 12 أبريل سنة 1982 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 195، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي خالد.
- زبوجة سيد أحمد، المولود في 12 أبريل سنة 1987 بزمورة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 501، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي سيد أحمد.
- زبوجة عبد القادر، المولود في 7 فبراير سنة 1954 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 29/155 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1990 بوادي ارهيو (ولاية غليزان)، وولده القاصر :
- ليامين، المولود في 8 ديسمبر سنة 1995 بوادي ارهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1822، ويدعيان من الآن فصاعدا : بختي عبد القادر، بختي ليامين.
- زبوجة محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 4287 وعقد الزواج رقم 493 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي محمد.
- زبوجة عبد الهادي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3556، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي عبد الهادي. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- زبوجة ليلى، المولودة في 21 غشت سنة 1991 بوادي ارهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1786، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي ليلى.
- مخروقة مصطفى، المولود في 9 يوليو سنة 1952 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 840 وعقد الزواج رقم 447 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1978 بقصر البخاري (ولاية المدية)، وولده القاصر :
- إسحاق، المولود في 18 مارس سنة 1995 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 523، ويدعيان من الآن فصاعدا : عيادي مصطفى، عيادي إسحاق.
- مخروقة عبد القادر، المولود في 30 أبريل سنة 1975 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 728 وعقد الزواج رقم 013 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2000 بسانق (ولاية المدية)، وأولاده القصر :
- عبد الجبار، المولود في 26 نوفمبر سنة 2001 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3833،
- رميساء، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2004 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3956،
- إسراء، المولودة في 5 مايو سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1051، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي عبد القادر، عيادي عبد الجبار، عيادي رميساء، عيادي إسراء.
- مخروقة جميلة، المولودة في 30 يناير سنة 1978 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 191 وعقد الزواج رقم 506 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 بعين وسارة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي جميلة.
- مخروقة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1973 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 004 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1995 بسانق (ولاية المدية)، وأولاده القصر :
- خولة، المولودة في 31 غشت سنة 1996 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1409،
- أكرم، المولود في 7 أكتوبر سنة 2000 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1484،
- فارس، المولود 25 مارس سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 573،
- حمزة، المولود 20 يناير سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 168،
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي محمد، عيادي خولة، عيادي أكرم، عيادي فارس، عيادي حمزة.
- مخروقة يعقوب، المولود في 26 نوفمبر سنة 1980 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2189 وعقد الزواج رقم 023 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2006 بسانق (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي يعقوب.
- مخروقة مصطفى، المولود في 29 يوليو سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1615 وعقد الزواج رقم 036 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بسانق (ولاية المدية)، وابنته القاصرة :
- شيماء، المولودة في 24 غشت سنة 2009 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1939، ويدعيان من الآن فصاعدا : عيادي مصطفى، عيادي شيماء.
- مخروقة عائشة، المولودة في 28 يونيو سنة 1984 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1471 وعقد الزواج رقم 018 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2003 بسانق (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي عائشة.
- مخروقة اسماعيل، المولود في 26 فبراير سنة 1986 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 472، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي اسماعيل.
- مخروقة الزهرة، المولودة في 5 يناير سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 039 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2009 بسغوان (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي الزهرة.
- مخروقة يعقوب، المولود سنة 1913 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 126، وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 19 يونيو سنة 1974 بقصر البخاري (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي يعقوب.
- مخروقة بشير، المولود في 17 أكتوبر سنة 1965 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 909، وعقد الزواج رقم 0005 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1988 بسانق(ولاية المدية)، وولداه القاصران :
- مروة، المولود في 26 يوليو سنة 1998 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1000،
- مروان، المولود في 20 يناير سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 126، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي بشير، عيادي مروة، عيادي مروان.
- مخروقة سيد علي، المولود في 14 ديسمبر سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2765، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي سيد علي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19
- مخروقة محمد، المولود في 8 مارس سنة 1991 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 545، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي محمد.
- مخروقة أمال، المولودة في 22 يونيو سنة 1994 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1249، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي أمال.
- معوج صالح، المولود في 13 اكتوبر سنة 1960 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 601، وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1985 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وولداه القاصران :
- العايش مندر، المولود في 7 أبريل سنة 1999 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 430،
- شيماء، المولودة في أول أبريل سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 341، ويدعون من الآن فصاعدا : سفيان صالح، سفيان العايش مندر، سفيان شيماء.
- معوج حورية، المولودة في 28 مارس سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 388 وعقد الزواج رقم 436 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : سفيان حورية.
- معوج ريمة، المولودة في أول مارس سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 235 وعقد الزواج رقم 370 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2007 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : سفيان ريمة.
- معوج أونيس، المولود في 30 يونيو سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1421 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 2011 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : سفيان أونيس.
- معوج عبد الوهاب، المولود في 29 يوليو سنة 1992 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 548، ويدعى من الآن فصاعدا : سفيان عبد الوهاب.
- عروة عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة 1949 ببني بودوان (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 0490 وعقد الزواج رقم 203 المحرر في أول سبتمبر سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر.
- عروة حمود، المولود في 2 فبراير سنة 1976 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 263، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي حمود.
- عروة غنية، المولودة في 9 مايو سنة 1980 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1423، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي غنية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عروة فضيلة، المولودة في 23 مارس سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 166، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي فضيلة.
- عروة عبد الغني، المولود في 23 مارس سنة 1990 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 163، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي عبد الغني.
- عروة حنان، المولودة في 6 أبريل سنة 1994 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1243، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي حنان.
- حليلف يوسف، المولود في 25 مايو سنة 1951 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1976 بالسطارة (ولاية جيجل)، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب يوسف.
- حليلف كمال، المولود في 20 فبراير سنة 1978 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 93، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب كمال.
- حليلف فضيلة، المولودة في 8 يونيو سنة 1981 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0311، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب فضيلة.
- حليلف سمية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1983 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 371، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سمية.
- حليلف عبد الحق، المولود في 13 مارس سنة 1985 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 044، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحق.
- حليلف حبيبة، المولودة في 8 أبريل سنة 1987 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 072 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2007 بغبالة (ولاية جيجل)، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب حبيبة.
- حليلف سعاد، المولودة في 29 مارس سنة 1989 بالسطارة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0098، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سعاد.
- حليلف حسان، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 094، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب حسان.
- حليلف وليد، المولود في 3 أبريل سنة 1994 بالسطارة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 082، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب وليد.
- حليلف عمر، المولود في 13 فبراير سنة 1972 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 063 وعقد الزواج رقم 1710 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر :
- بدر الدين، المولود في 12 مايو سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5153، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- شيماء، المولودة في 21 سبتمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12714،
- خير الدين، المولود في 11 يونيو سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9319، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عمر، صهيب بدر الدين، صهيب شيماء، صهيب خير الدين.
- عبد الباكور ميلود، المولود في 25 أكتوبر سنة 1948 بمصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 733/171 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 1969 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي ميلود.
- عبد الباكور يمينة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1983 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 906، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي يمينة.
- عبد الباكور محمد، المولود في 7 مايو سنة 1980 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 407 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 بس فيزف (ولاية سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد.
- عبد الباكور سحمادية، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1970 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 649، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سحمادية.
- عبد الباكور عباسية، المولودة في 30 أبريل سنة 1988 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2195، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عباسية.
- عبد الباكور حنان، المولودة في 27 اكتوبر سنة 1992 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6279، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي حنان.
- عبد الباكور أحمد، المولود في 8 مارس سنة 1973 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 186 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2009 ب سفي زف (ولاية سيدي بلع باس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد.
- عبد الباكور زهرة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1989 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 882، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي زهرة.
- بعرة فوزية، المولودة في 6 أبريل سنة 1970 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3645، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فوزية.
- بعرة فيفي، المولودة في 12 فبراير سنة 1972 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 863، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فيفي.
- بعرة الزهرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1974 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 727، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة الزهرة.
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- بعرة مروان، المولود في 14 يناير سنة 1975 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 778 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2007 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
- لميس عيدة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2008 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9975،
- محمد لمين رمزي، المولود في 5 أكتوبر سنة 2011 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7996، ويدعون من الآن فصاعدا : بارة مروان، بارة لميس عيدة، بارة محمد لمين رمزي.
- بعرة محمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8425 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة محمد.
- بعرة أمال، المولودة في 6 مايو سنة 1982 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 654، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة أمال.
- بعرة هند، المولودة في 31 مارس سنة 1984 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1229، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة هند.
- بعرة عز الدين، المولود في 7 مارس سنة 1986 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0353، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة عز الدين.
- بعرة فاطمة، المولودة في 21 فبراير سنة 1990 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 710، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فاطمة.
- بعرة مريم، المولودة في 2 غشت سنة 1993 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3326، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة مريم.
- الحيط فاطمة، المولودة سنة 1948 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4875، وتدعى من الآن فصاعدا: العايش فاطمة.
- الحيط عائشة، المولودة سنة 1951 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4876، وتدعى من الآن فصاعدا: العايش عائشة.
- الحيط محمد، المولود سنة 1956 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4877 وعقد الزواج رقم 24 ال محرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1984 برقان (ولاية ادرار)، وابنتاه القاصرتان :
- لطيفة، المولودة في 6 أبريل سنة 2000 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 076،
- مروة، المولودة في 7 غشت سنة 2008 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 0331، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 ويدعون من الآن فصاعدا : العايش محمد، العايش لطيفة، العايش مروة.
- الحيط بريكة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1980 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 601، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش بريكة.
- الحيط وردة، المولودة في 26 مارس سنة 1983 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 97، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش وردة.
- الحيط مولود، المولود في 21 نوفمبر سنة 1985 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 425، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش مولود.
- الحيط عبد ا لمجيد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1987 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 318، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش عبد ا لمجيد.
- الحيط نعيمة، المولودة في 19 مايو سنة 1990 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 132، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش نعيمة.
- الحيط عبد الغني، المولود في 17 ديسمبر سنة 1993 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 310، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش عبد الغني.
- الحيط نور الدين، المولود في 5 أبريل سنة 1993 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 083، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش نور الدين. المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013، تتضمّن إنه اء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية أدرار،
- محمود جامع، في ولاية الشلف،
- عبد الغاني زعلان، في ولاية بشار،
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الجلفة،
- عبد القادر زوخ، في ولاية سطيف،
- محمد بودربالي، في ولاية سكيكدة،
- حسين واضح، في ولاية مستغانم،
- أحمد معبد، في ولاية الطارف،
- محمد منيب صنديد، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 تنهى مهام السّيد محمد كبير عدو، بصفته واليا في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد عدلي، بصفته واليا في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد القادر جلاوي، بالشراقة،
- صالح العفاني، ببئر مراد رايس،
- محمد سلماني، بحسين داي،
- محمد لبقى، بالحراش. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم كتابا ع ام ين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- فوزي بن حسين، في ولاية تلمسان،
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية البويرة، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م
- محمد مجدوب، في ولاية تيزي وزو،
- محمد شاكور، في ولاية جيجل،
- رشيد نجلاوي، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر بن مسعود، بصفته كاتبا عاما لولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم، بصفتهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية الشلف :
- دائرة الشلف : أحمد مقلاتي،
- ولاية عنابة :
- دائرة عنابة : أحمد كروم،
- ولاية ورقلة :
- دائرة نقوسة : بكاي بيكة،
- ولاية وهران :
- دائرة وهران : محمد بوشمة،
- ولاية الوادي :
- دائرة المغير : سليمان أبصير،
- ولاية غليزان :
- دائرة سيدي أمحمد بن علي : عبد الإله صوفي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكت وبر س نة 2013، يتضمّن ان تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الشلف،
- أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية تلمسان،
- عبد القادر زوخ، في ولاية الجزائر،
- محمد بودربالي، في ولاية سطيف،
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- محمد منيب صنديد، في ولاية عنابة،
- حسين واضح، في ولاية قسنطينة،
- أحمد معبد، في ولاية مستغانم،
- عبد الغاني زعلان، في ولاية وهران،
- محمود جامع، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- عبد الرحمان مدني فواتيح، في ولاية أدرار،
- محمد سلماني، في ولاية بشار،
- عبد القادر جلاوي، في ولاية الجلفة،
- فوزي بن حسين، في ولاية سكيكدة،
- محمد لبقى، في ولاية الطارف،
- صالح العفاني، في ولاية الوادي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكت وبر س نة 2013، يتضمّن ان تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23
- رشيد نجلاوي، بالشراقة،
- محمد شاكور، ببئر مراد رايس،
- عبد الإله صوفي، بحسين داي،
- سليمان أبصير، بالحراش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكتوبر سنة 2013 يعيّن السّيد عبد القادر بن مسعود، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 24 أكت وب ر س نة 2013، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1434 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية :
- أحمد مقلاتي، في ولاية البويرة،
- محمد مجدوب، في ولاية تلمسان،
- محمد بوشمة، في ولاية تيزي وزو،
- أحمد كروم، في ولاية جيجل،
- بكاي بيكة، في ولاية إيليزي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1435 الموافق 22 ديسمبر سنة 2013 يجدد انتداب السيد الصادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2014 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 21 مايو سنة 2013 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام الطيب بلعيز الطيب لوح ★ ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة .2014 إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الشؤون الخارجية، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 172 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 14-08 المؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمّن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة أعضاء في الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل سنة 2014، الموظفون الآتية أسماؤهم : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- صديني عبد الرحمان،
- دحدوح محسن،
- صفاري حسين. بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
- الباي الحسن،
- حاج شعيب عدة. بعنوان وزارة المالية :
- شعبان محي الدين،
- بن عمارة أرزقي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية رمطان لعمامرة الطيب بلعيز وزير المالية كريم جودي
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وزارة الماليّة ق رار مؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013، يحدّد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك. إن وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-290 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمّن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدّد تنظيم المص الح الخارجيّة للمدي رية العام ة للجمارك وسيرها، لا سيّما المادّة 23 (الفقرتين الأولى و )3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-93 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012 الذي يحدّد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المص الح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك. الفرع الأوّل الموقع والاختصاص الإقليمي المادّة 2 : يحدّد الموقع والاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية وقطاعات النشاط، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادّة 3 : تضمن المصلحة الجهوية للجزائر - ميناء مراقبة المتعاملين الواقعين في حدود المقاطعة الإقليمية لولاية الجزائر، التي تكون فيها عمليات التجارة الخارجية مسجلة لدى مكاتب الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء. الفرع الثاني سير المصالح الجهوية المادّ ة 4 : تتعلق الرقابة التي تمارسها المصالح الجهوية بالقيود التجارية والمستندات المحاسبية للمؤسسات للتأكّد من دقة عناصر التصريح الجمركي وشرعية عمليات التجارة الخارجية والصرف، لا سيّما :
- عناصر فرض الرسوم،
- الوجه ة المميزة للبضائع عندم ا تستف يد من امتياز جبائي،
- العمليات المنج زة في إط ار الأنظم ة التجارية التفضيلية،
- الإجراءات الإدارية الخاصة،
- الالتزامات المكتتبة في مجال الأنظم ة الجمركية الاقتصادية،
- تدابير الحضر ذات الطابع الاقتصادي والتجاري،
- تشريع وتنظيم الصرف. المادّة 5 : يتوجّب على المصالح الجه وية القيام بما يأتي :
- القيام بالرقابة مابعد الجمركة التي تتمثل في :
- الرقابة المؤجلة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الرقابة اللاحقة،
- التحقيقات الظرفية. يحدّد مدى وكيفيات تنفيذ مختلف الرقابات مابعد الجمركة بمنشور يصدر عن المدير العامّ للجمارك.
- التعاون مع أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي في مجال بحث المعلومات واستغلالها،
- وضع المعايير الجهوية للاستهداف للرقابة اللاحق ة والمشاركة في تحديد، من طرف الإدارة المركزية، المع ايير الوطنية لاستهداف العمليات والمتع امل ين ال ذين يشك لون خطرا ل غش جمركي أو تجاري أو تبييض الأموال،
- تحليل أخطار الغش المحتمل المتعلق بعمليات الجمركة تحت كل الأنظمة الجمركية،
- المصادقة، عند الحاجة، على الوثائق التجارية والشهادات والترخيصات وكل وثيقة أخرى تمنح امتياز جبائي،
- المشاركة في الإعداد والتحيين الدائمين لقواعد البيانات المعل وماتية لعمليات التجارة الخ ارج ية ذات خطر الغش،
- القيام، انطلاقا من إشع ار أو استعلام بالغش أو بمبادرة منها، بالفحص المضاد للمسافرين وأمتعتهم،
- المساهمة في إعداد البرنامج السنوي للرقابة اللاحقة لعمليات الجمركة تحت كل الأنظمة الجمركية مع السهر على احترام آجال التقادم وإسقاط البرنامج السنوي في برنامج جهوي ومحلي والسهر على وضعها حيّز التّنفيذ،
- المشاركة في مكافحة تقليد المنتوجات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المصالح العمومية للرقابة والهيئات المختصة في هذا ا لمجال،
- التعاون مع المصالح الجهوية الأخرى،
- وضع حيّز التّنف يذ كل توجيهات مديرية الرقابة اللاحقة،
- ع رض حال منتظم لمديري ة الرقاب ة اللاحق ة من خلال تشكيل اقتراحات تحسين تنفيذ الخدمة. المادّة 6 : تستطيع المص الح الجهوية، إذا ارتأت ذلك مناسب، تعميق رقابة البضائع التي خضعت لفحص مضاد مادي كامل أو جزئي من طرف مصالح المديريات الجهوية للجمارك. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م المادّة 7 : يمكن أن يساعد محقّقي المصلحة الجهوية أعوان الفحص المضاد يكلّفون بإتمام، لحسابهم، عمليات اقتطاع العينات واقتطاع العلامات والمؤشرات الموضوعة على المظاريف أو وحدات البضائع وإعادة فحص تعداد المظاريف والوحدات أو وزنها. يستطيع رئيس المصلحة الجهوية أو رئيس قطاع النشاط المعني طلب مساعدة رئيس مفتشية الأقسام للجمارك الذي يتبعه الموقع بغرض وضع تحت تصرفه أعوان الفحص المضاد. المادّة 8 : عندما تعاين المصالح الجهوية، المتدخلة بناء على استعلام أو بمناسبة الممارسة العادية لمهمة الرقابة اللاحقة، مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتنصب على بضائع مستوردة أو مصدرة من طرف مكتب جمارك تابع لمديرية جهوية أخرى، تقوم مباشرة بإعلام المصلحة الجهوية للرقابة اللاحق ة التي تقع في مقر هذه الأخيرة. المادّة 9 : يرس ل ملف الرقابة المنجزة، الذي يتضمن نسختين (2) من محضر المعاينة وكل الوثائق الثبوتية، لمدير الرقابة اللاحقة على سبيل الإعلام. المادّة 10 : ترسل المحاضر المعدّة من طرف المصالح الجهوية أو قطاعات النشاط، بعد إثبات المخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا للتكفّل بها. المادّة 11 : تتكون المصالح الجهوية حصريا من إطارات الجمارك، الأكثر تأهيلا لضمان مهمة تحليل ملفات الجمركة وتقييم مخاطر الغش الجمركي المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية. المادّة 12 : يعد رؤساء المصالح الجهوية حصائل فصلية للنشاطات ويرسلونها إلى سلطتهم السلّمية. المادّة 13 : طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادّة 23 م ن المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تنظّم المصلحة الجهوية في ثلاثة (3) أقسام :
- قسم انتقاء الرقابة،
- قسم التحقيق ات والتح ريات والاست علام الجمركي،
- قسم متابعة الرقابة. المادّة 14 : يكلّف قسم انتق اء ال رق ابة ع لى الخصوص بما يأتي :
- ت وفير الدع م المعلوم اتي لرئيس المصلحة الجهوية،
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- إطلاق عمليات التنبيه (إشعار بالغش)،
- تقييم عمليات التنبيه والسهر على توزيعها،
- معالج ة وتحليل الاستعلامات والمعلومات الموفرة من طرف قسم التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي وكذا من طرف كل مصدر آخر موثوق فيه،
- القيام بالاستهدافات على نظام المعلومات والتسيير الآلي للجمارك واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها المصلحة،
- تحليل مخاطر الغش واختيار العمليات التي يجب رقابتها في إطار البرنامج الجه وي للرقابة اللاحقة. المادّة 15 : يك لّف قسم التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي على الخصوص بما يأتي :
- القيام برقابات المحاسبة والتدفقات الماليّة والمخزون ات وحرك ات البض ائع في م وقع مؤسسات المقاطعة،
- القيام بالرقابة الوثائقية للعمليات التجارية،
- تنفيذ وت وجيه التحقيقات والتحريات في الميدان،
- إعداد أو مساعدة قطاعات النشاط في إعداد محاضر الجمارك وإرسالها إلى القابض المختص إقليميا،
- القيام بالتحقيقات الظرفية بطلب من المديرية المكلف ة بالرقاب ة اللاحق ة أو المدير الجهوي للجمارك في إطار التعاون بين المصالح واتفاقيات المساعدة الإدارية الدولية المتبادلة،
- إرس ال، إلى السلط ة السلّمية، تقارير تدقيق نهائية تتعلّق بطلبات الاعتماد المودعة من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين،
- ضمان متابع ة وتنسيق التحقيق ات المنج زة في إطار الفرق المختلط ة (جمارك - ض رائب - تجارة) والمساهمة في إع داد مخطط عملهم السنوي والسهر على تطبيقه. المادّة 16 : يكلّف قسم متابعة ال رقابة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد روابط للتعاون بين المصالح،
- إعداد مخططات التدخ ل على مستوى الجه ة على أساس توجيهات المديري ة المكلف ة بالرقابة اللاحقة أو بمبادرة منها،
- عرض حال منتظم للسلط ة السلّمية حول تطور الرقابات واقتراح كل إجراء مفيد لتحسين فعالية الرقابات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27
- تسيير الوسائ ل الموضوعة تحت تصرف المصلحة الجهوية،
- التعبير للسلطة السلّمية في الاحتياجات للوسائل الضرورية للسير الحسن للمصالح الجهوية والمحلية، للرقابة اللاحقة. الفرع الثالث سير قطاعات النشاط المادّة 17 : يقرر تخصيص الإطارات والمحقّقين لقطاعات النشاط من طرف رئيس المصلحة الجهوية المختص إقليميا. المادّة 18 : يكلّف قطاع النشاط، تحت سلطة رئيس المصلحة الجهوية، على الخصوص بما يأتي :
- جمع الاستعلام الجمركي في مجال الغش التجاري،
- تزويد رئيس المصلحة الجهوية بكل المعلومات والتحليلات التي من شأنها تحسين فعالية مصالح الجمارك في هذه ا لمجالات،
- إعداد المع ايير المحل ية للاستهداف والمش ارك ة في إعداد المعايير الجهوية والوطنية،
- المساهمة في إعداد البرامج الجهوية والوطنية للرقابة اللاحقة،
- تنفيذ مخططات الرقابة وعرض حال النتائج المتحصّل عليها،
- القيام بالرقابة في الموقع لوجهة البضائع المستوردة في إطار النظام الجمركي الاقتصادي،
- إنج از التحقيقات والتحريات في الميدان وعرض حال لرئيس المصلحة الجهوية،
- القي ام بتدقيق المتعامل ين الاقتصاديين بهدف اعتمادها،
- القيام بالرقابات المنتظمة لوكلاء الجمارك،
- التعاون مع المصالح الأخرى للدولة المكلّفة بالرقابة (الضرائب والتجارة والشرطة والدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل)،
- البحث عن المعلومة المتعلقة بالغش وإرسالها إلى المصلحة الجهوية،
- عرض الحال للمصلحة الجهوية حول استعمال الوسائل المخصصة لها،
- إع داد حصيل ة فصل ية للنشاط ات المرسل ة إلى السلطة السلّمية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 19 : يتكون قطاع النشاط من ثلاث (3) مهام : 1 - مهمة البحوث والتحقيقات : مكلفة بجمع المعلومات والتحقيقات والاستعلام الجمركي ورقابات الطرقات، 2 - مهمة الرقابة الوثائق ية : مكلفة بوضع حيّز التّنفيذ برنامج الرقابة الوثائقية واللاحقة، 3 - مهمة التحريات : مكلفة بالتحريات الناتجة عن الرقابة الوثائقية (مراقبة القيود المحاسبية والتحقيقات والفحوص المض ادة للبضائع المصرّح ة والتعاون بين المصالح ومراقبة وكلاء الجمارك). الفرع الرابع التعاون بين المصالح المكلفة بالرقابة اللاحقة ومصالح المديرية الجهوية للجمارك المادّة 20 : عندما تستدعي ضرورة التعاون بين المصالح الجهوية، يمكن المصلحة الجهوية أن تتدخّل استثنائيا خ ارج مقاطعتها الإقليم ية وذلك بتعليمة من سلطتها السلّمية. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 18 2014 فبراير سنة م المادّة 21 : تعتبر النشاطات التي تجريها المصالح الجهوية وتلك التي تجريها المديرية الجهوية للجمارك متكاملة في مجال مكافحة الغش. يجب على مسؤولي المديرية الجهوية للجمارك إعلام مسؤولي الرقابة اللاحقة في ك ل وقت بكل معلومة تتعلق بالعمليات التي تهم مصالحهم. يجب ع لى رئيس المصلح ة الجه وي ة ورئيس قطاع النشاط إعلام المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك باستمرار بكل تحقيق قيد الإنج از قي مقاطعتهم. المادّة 22 : يجب على مصالح المديريات الجهوية للجمارك مساعدة المصالح الجهوية في القيام بمهامها. المادّة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة .2013 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة للرقابة اللاحقة الاختصاص الإقليمي اللاحقة مطار هواري بومدين - بضائع مطار هواري بومدين. مطار هواري بومدين - مسافرين مطار هواري بومدين. 01 بومرداس الجزائر - خارجية تيزي وزو عين طاية عنابة 02 عنابة الطارف سوق أهراس ولاية بومرداس. ولايتا تيزي وزو والبويرة. مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية). ولايتا عنابة وقالمة. ولاية الطارف. ولاية سوق أهراس.
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 08 29 18 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجدول المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة بشار 03 بشار تندوف النعامة أدرار سطيف بجاية 04 سطيف جيجل برج بوعريريج تامنغست 05 تامنغست إن قزام إن صالح تبسة 06 تبسة بئر العاتر أم البواقي تلمسان مغنية 07 تلمسان الغزوات سيدي بلعباس سعيدة ولاية بشار. ولاية تندوف. ولاية النعامة. ولاية أدرار. ولاية سطيف. ولاية بجاية. ولاية جيجل. ولايتا برج بوعريريج والمسيلة. ولاية تامنغست باستثناء دوائر إن ق زام وإن صالح وتين زواتين. دائرتا إن قزام وتين زواتين. دائرة إن صالح. ولاية تبسة ماعدا دوائ ر ب ئر الع اتر ونق رين وأم علي. دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. ولايتا أم البواقي وخنشلة. ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه. دائرتا مغنية وبني بوسعيد. دوائر الغ زوات وب اب العسى وندروم ة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن. ولاية سيدي بلعباس. ولاية سعيدة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه / العدد 18 2014 فبراير سنة م الجدول الملحق (تابع) المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة وهران - الميناء وهران - الخارجية 08 وهران أرزيو عين تموشنت ورقلة 09 ورقلة حاسي مسعود الوادي الجزائر - تجارة 10 الجزائر - ميناء الجزائر - أنظمة خاصة قسنطينة سكيكدة 11 قسنطينة باتنة بسكرة إيليزي 12 إيليزي إن أمناس جانت البليدة تيبازة 13 البليدة الجزائر - الصنوبر البحري الاختصاص الإقليمي ميناء وهران. ولاية وهران (ماعدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران) وولاية معسكر. دائرتا أرزيو وبطيوة. ولاية عين تموشنت. ولاية ورقلة ماعدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة. دائرتا حاسي مسعود والبورمة. ولاية الوادي. ولاية الجزائر (طبقا للشروط المحددة في المادّة 3 أعلاه). ولايتا قسنطينة وميلة. ولاية سكيكدة. ولاية باتنة. ولاية بسكرة. دائرة إيليزي. دائرة إن أمناس. دائرة جانت. ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر توتة (ولاية الجزائر). ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر). مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة - درارية - بئر مراد رايس - بوزريعة - باب الوادي - حسين داي - (ماعدا الميناء) - الحراش
- براقي - والدائرة الحضرية للمحمدية (مقاطعة الدار البيضاء).
18 ربيع الثاني عام 1435 ه 08 31 18 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجدول المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة الشلف 14 الشلف تيارت مستغانم الأغواط 15 الأغواط غرداية الجلفة وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 20 محّرم عام 1435 الموافق 23 نوفمبر سنة 2013، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوف مب ر س نة 2013 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ باور بلوس للخدمة لليد العاملة “، الكائنة بحي 70 مس كن، الممرات 20 أوت 1955، محل رقم 14 - سكيكدة، طبق ا لأح كام المّادة 14 من المرس وم التن فيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1428 الم وافق 24 أبريل س نة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها و يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 23 نوف مب ر س نة 2013 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “ مغرب أومبلو “، الكائنة بحي 310 مسكن، الربوة الحمراء، عمارة 22، المغارية، حسين داي - الجزائر، طبقا لأحكام المّادة 14 من المرسوم الت نف يذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها و يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ولايتا الشلف وعين الدفلى. ولايتا تيارت وتيسمسيلت. ولايتا مستغانم وغليزان. ولايتا الأغواط والبيض. ولاية غرداية. ولاية الجلفة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب ق رار م ورخ في 4 ذي ال ق ع دة ع ام 1434 الموافق 10 سب تمب ر سنة 2013 يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 و المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري و المالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعينين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة و السادة :
- عبد القادر مسوس،
- محمد الطيب حمارنية،
- عبد الكريم آيت محمد،
- أعمر شباب،
- حمانة رغيس،
- بوعلام عراب،
- محمود تواقين،
- لزهاري بن يزة،
- علي بلهوشات،
- بلقاسم جيتلي،
- أحمد قاديري،
08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2014
- جيلالي بوعقول،
- عبد القادر دلال،
- سماعيل بوكريس،
- جميلة خلف اللّه،
- عبد المجيد بن سليمان،
- مولاي حدبة بن عمار،
- حمزة زايد، ممثلين عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق، المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- فؤاد بكيري، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- عمر لومي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- محمد بلال، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- فوضيل بن صخري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- زاكير فزاز، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- محمد نذير بوعباس، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- أحمد بوزيدي،
- قدور بن ساسي.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيدان :
- عز الدين شملال،
- بلحسن يوس. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 و المتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 تعيّن السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أعضاء في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد :
- عاشق يوسف أحمد شوقي فؤاد، ممثل الوزير المكّ لف بال عمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رئيسا،
- فريد بلال، ممثل الوزير المكلّف بالدفاع الوطني،
- علي متيجي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- رابح بوهينوني، ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عبد النور حاجي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- زوليخة بن يطو، ممثلة الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- فيصل يعلى، ممثل الوزير المكلّف بالتنمية الصناعية وترقية الاستثمار،
- حافظ شكري بوزياني، المدير العامّ للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- فضيل محرش، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- كريمة بن صالح وعلي حمزي، ممثلان عن جمعية المعوقين حركيا،
- خدوجة أميري ويونس عيتر، ممثلان عن جمعية أولياء الأطفال المعوقين ذهنيا،
- الشيخ بوشيخي، ممثل جمعية المكفوفين،
- محي الدين بشير، ممثل جمعية الصم البكم،
- نور الدين بوشليطي وفاروق أودلكي، ممثلان عن عمال الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة