مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات. 28 سبتمبر سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتوضع البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية.
وتحتوي هذه البطاقية على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية.
المادة 3
فتح المادةتوضع بطاقية تسجيل المركبات على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي.
يمكن الوالي أن يفوض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقات التسجيل على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة.
المادة 4
فتح المادةتحتوي البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات على المعطيات الآتية :
1 - حركات ومكان إنتاج المركبات :
- المنتجة في الجزائر،
- المستوردة أو المصدرة،
- التي تخرج من التراب الوطني،
- التي تدخل بصفة مؤقتة في إطار نشاطات الشركات الخاضعة للقانون الأجنبي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب،
- التي تدخل بصفة مؤقتة بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج.
2 - تعريف المركبة :
- سنة أول استعمال في السير،
- الرقم التسلسلي في الطراز،
- الطراز،
- الرقم التسلسلي لبطاقة التسجيل،
- الصنف،
- النوع،
- الهيكل،
- الطاقة،
- القوة،
- عدد المقاعد،
- الحمولة المقيدة،
- جملة الحمولة،
- رقم وتاريخ صدور عقد بيع المركبة، 4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- رقم وتاريخ صدور بطاقة المراقبة،
- ولاية التسجيل الأول،
- رقم التسجيل الجديد،
- رقم التسجيل السابق،
- المعطيات المحتواة في محضر قبول مصالح المناجم.
3 - تعريف مالك المركبة : * بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- اللقب والاسم،
- النسب،
- تاريخ ومكان الازدياد،
- العنوان. * بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- الغرض الاجتماعي،
- رقم التعريف الجبائي.
4 - البيانات الخاصة : سرقة وتدمير وحرق واعتراض ورهن وعدم التنازل.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات الدخول والاستغلال والتعديل والحفظ والاطلاع وتحويل المعطيات من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية وكذا تحويل المعطيات المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
تحفظ المعطيات المرتبطة بالمركبة والمحتواة في البطاقية الوطنية طوال عمر المركبة.
المادة 6
فتح المادةالمعطيات المتعلقة بالمركبات :
- التي تعرضت للسرقة،
- التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- المصادرة بقرار قضائي نهائي أو المحجوزة،
- التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.
يتم إرسالها إلى الوالي المختص إقليميا من طرف:
- شركات التأمين على أساس نسخة من محضر المعاينة ومصالح الأمن على أساس تصريح بالسرقة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للسرقة،
- مالك المركبة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- مصالح الأمن وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات المحجوزة،
- إدارة الجمارك بالنسبة للمركبات التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.
المادة 7
فتح المادةيعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفات مرتبطة بالدخول والاطلاع والاستعمال غير القانوني وإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة في البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-317
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-260 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-317
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المطبقة على معدات الأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.