مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-265 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدم ات والمواد والمن تج ات المع فاة م ن الرسم على القي م ة الم ضافة والحقوق وال رسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواس ط ة الأنابيب وتم ييع الغ از وفصل غاز البترول المميع………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 14-259 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………… 84 مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات………………………………………………………………… 86 مرسوم تنفيذي رقم 14-261 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء جامعة وهران …………………………………………………………………………………………………………………………………2 87 مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يع دل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها……. 88 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)……………………………………………….. 89 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)……………………………………………………………… 89 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 118 / ق. م د/ 14 مؤرخ في 22 ذي القعدة ع ام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية……………………………………………………… 90 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين…………… 91
4 ذو الحجّة عام 1435 ه 57 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 سبتمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق…………………………………………………………………………………………………. 93 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يحدّد الخدمات المعن ية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط………………………………………. 94 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………. 95 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 13 أبريل سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………… 96 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-252 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وتنشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الديباجة إن الدول العربية الموقعة،
- رغبة منها في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعاتها،
- واقتناعا منها بضرورة الحاجة إلى تبني سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية المعلومات،
- وأخذا بالمبادىء الديني ة والأخلاقي ة السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالتراث الإنساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال الجرائم، ومع مراعاة النظام العام لكل دولة،
- والتزاما بالمعاهدات والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة من حيث ضمانها واحترامها وحمايتها، قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى الهدف من الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها. المادّة 2 المصطلحات يقصد بالمصطلحات الآتية في هذه الاتفاقية التعريف المبين إزاء كل منها :
-
- تقنية المعلومات : أية وسيلة مادية أو معنوية أو مجموعة وسائل مترابط ة أو غير مترابط ة تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترج اعها ومعالجتها وتطويرها وتبادله ا وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرج ات المرتبط ة به ا سلك يا أو لاسلكيا في نظام أو شبكة. 2 - مزود الخدمة : أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، أو يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها. 3 - البيانات : كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والحروف والرموز وما إليها… 4 - البرنامج المعلوماتي : مجموعة من التعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ باستخدام تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما. 5 - النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات. 6 - الشبك ة المعلوماتية : ارتب اط بين أكث ر من نظام معلوماتي للحصول على المعلومات وتبادلها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه 5 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م 7 - الموقع : إمكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد . 8 - الالتقاط : مشاه دة البي ان ات أو المعل وم ات أو الحصول عليها . 9 - معلومات المشترك : أية معلومات موجودة لدى مزود الخدمة المتعلقة بمشتركي الخدمات عدا المعلومات التي يمكن بواسطتها معرفة : أ) نوع خدمة الاتصالات المستخدمة والشروط الفنية وفترة الخدمة، ب) هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوف رة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة، ج) أية معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناء على اتفاق الخدمة. المادّة 3 مجالات تطبيق الاتفاقية تنطبق هذه الاتفاقية ما لم ينص على خلاف ذلك، على جرائم تقنية المعلومات بهدف منعها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، وذلك في الحالات الآتية : 1 - ارتكبت في أكثر من دولة. 2 - ارتكبت في دولة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى، 3 - ارتكبت في دولة وضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة في أكثر من دولة، 4 - ارتكبت في دولة وكانت لها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى. المادّة 4 صون السيادة 1 - تلتزم ك ل دولة طرف وفقا لنظمها الأساسية أو لمبادئها الدستوري ة بتنف يذ التزاماته ا الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة الإقليمية للدول وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدول ة ط رف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 الفصل الثاني التجريم المادّة 5 التجريم تلتزم ك ل دولة طرف بتجريم الأفعال المبين ة في هذا الفصل، وذلك وفقا لتشريعاتها وأنظمتها الداخلية. المادّة 6 جريمة الدخول غير المشروع 1 - الدخ ول أو البقاء وك ل اتص ال غير مشروع مع ك ل أو ج زء من تقن ية المعل ومات أو الاستمرار به. 2 - تشدد العقوبة إذا ت رتب على هذا الدخ ول أو البقاء أو الاتصال أو الاستمرار بهذا الاتصال : أ) محو أو تعديل أو تشويه أو نسخ أو نقل أو تدمير للبيانات المحفوظة وللأجهزة والأنظمة الإلكترونية وشبكات الاتصال وإلحاق الضرر بالمستخدمين والمستفيدين، ب) الحصول على معلومات حكومية سرية. المادّة 7 جريمة الاعتراض غير المشروع الاعتراض المتعمد بدون وجه حق لخط سير البيانات بأي من الوسائل الفنية وقطع بث أو استقبال بيانات تقنية المعلومات. المادّة 8 الاعتداء على سلامة البيانات 1 - تدمير أو محو أو إعاقة أو تعديل أو حجب بيانات تقنية المعلومات قصدا وبدون وجه حق. 2 - للطرف أن يستلزم لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفق رة (1) من هذه المادة، أن تتسبب بضرر جسيم. المادّة 9 جريمة إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات 1 - إنتاج أو ب يع أو ش راء أو استيراد أو توزيع أو توفير : أ) أي ة أدوات أو برامج مصمم ة أو مكيفة لغاي ات ارتكاب الج رائم المبين ة في المادة الس ادس ة إلى المادة الثامنة، ب) كلم ةسر نظ ام معلومات أو شيفرة دخول أو معلومات مشابهة يتم بواسطتها دخول نظام
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه معلومات ما بقصد استخدامها لأية من الجرائم المبينة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. 2 - حي ازة أية أدوات أو ب رامج مذك ورة في الفق رتين أعلاه، بقصد استخدامها لغايات ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في المادة السادسة إلى المادة الثامنة. المادّة 10 جريمة التزوير استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعمالها كبيانات صحيحة. المادّة 11 جريمة الاحتيال التسبب بإلحاق الضرر بالمستفيدين والمستخدمين عن قصد وبدون وجه حق بنية الاحتيال لتحقيق المص الح والمنافع بطريق ة غ ير مش روع ة، للفاعل أو للغير، عن طريق : 1 - إدخال أو تعديل أو مح و أو حجب للمعلومات والبيانات. 2 - التدخل في وظيفة أنظمة التشغيل وأنظمة الاتصالات أو محاولة تعطيلها أو تغييرها. 3 - تعطيل الأجهزة والبرامج والمواقع الإلكترونية. المادّة 12 جريمة الإباحية 1 - إنتاج أو ع رض أو توزيع أو توفير أو نش ر أو شراء أو بيع أو استيراد مواد إباحية أو مخلة بالحياء بواسطة تقنية المعلومات. 2 - تشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة بإباحية الأطفال والقصر. 3 - يشمل التشديد الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة، حيازة مواد إباحية الأطفال والقصر أو مواد مخلة بالحياء للأطفال والقصر على تقنية المعلومات أو وسيط تخزين تلك التقنيات. المادّة 13 الجرائم الأخرى المرتبطة بالإباحية المغامرة والاستغلال الجنسي. المادّة 14 جر يمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بواسط ة تقنيات المعلومات. 28 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 15 الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات 1 - نش ر أفكار ومبادىء جماعات إرهابية والدعوة لها. 2 - تمويل العمليات الإرهابية والتدريب عليها وتسهيل الاتصالات بين التنظيمات الإرهابية. 3 - نشر طرق صناعة المتفجرات والتي تستخدم خاصة في عمليات إرهابية. 4 - نشر النعرات والفتن والاعتداء على الأديان والمعتقدات. المادّة 16 الجرائم المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات 1 - القيام بعمليات غسل أموال أو طلب المساعدة أو نشر طرق القيام بغسل الأموال. 2 - الت رويج للمخ درات والمؤث رات العقل ية أو الاتجار بها، 3 - الاتجار بالأشخاص. 4 - الاتجار بالأعضاء البشرية. 5 - الاتجار غير المشروع بالأسلحة. المادّة 17 الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة انتهاك حق المؤلف كما هو معرف حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي، وانتهاك الحقوق المجاورة لحق المؤلف ذات الصلة كما هي معرفة حسب قانون الدولة الطرف، وذلك إذا ارتكب الفعل عن قصد ولغير الاستعمال الشخصي. المادّة 18 الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الإلكترونية 1 - ك ل من زور أو اصطنع أو وض ع أي أجه زة أو مواد تساعد على تزوير أو تقليد أي أداة من أدوات الدفع الإلكترونية بأي وسيلة كانت. 2 - كل من استولى على بيانات أي أداة من أدوات الدفع واستعملها أو قدمها للغير أو سهّل للغير الحصول عليها. 3 - كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع. 4 - ك ل من قبل أداة من أدوات الدف ع المزورة مع العلم بذلك.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه 7 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 19 الشروع والاشتراك في ارتكاب الجرائم 1 - الاشتراك في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل مع وجود نية ارتكاب الجريمة في قانون الدولة الطرف. 2 - الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية. 3 - يجوز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقها في عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة كليا أو جزئيا. المادّة 20 المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية تلتزم كل دولة طرف، مع مراعاة قانونها الداخلي، بت رتيب المسؤول ية الج زائ ية للأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها باسمها أو لصالحها دون الإخلال بفرض العقوبة على الشخص الذي يرتكب الجريمة شخصيا. المادّة 21 تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات تلتزم كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم التقليدية في حال ارتكابها بواسطة تقنية المعلومات. الفصل الثالث الأحكام الإجرائية المادّة 22 نطاق تطبيق الأحكام الإجرائية 1 - تلتزم كل دولة طرف بأن تتبنى في قانونها الداخلي التشريعات والإجراءات الضرورية لتحديد الصلاحيات والإجراءات الواردة في الفصل الثالث من هذه الاتفاقية. 2 - مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والعشرين، على كل دولة طرف تطبيق الصلاحيات والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) على : أ) الجرائم المنصوص عليها في المواد السادس ة إلى التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، ب) أية جرائم أخرى ترتكب بواسطة تقنية المعلومات، ج) جمع الأدلة عن الجرائم بشكل إلكتروني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 3 - أ) يج وز لأي دولة طرف الاحتفاظ بحقه ا في تطبيق الإجراءات المذكورة في المادة التاسعة والعشرين فقط على الجرائم أو أصن اف الجرائم المعنية في التحفظ بشرط أن لا يزيد عدد هذه الجرائم على عدد الج رائم التي تطبق عليه ا الإجراءات المذكورة في المادة الثلاثين، وعلى ك ل دولة ط رف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواس ع للإجراءات المذك ورة في المادة التاسعة والعشرين، ب) كما يجوز للدولة الط رف أن تحتفظ بحقها في عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما كانت غير قادرة بسبب محدودية التشريع على تطبيقها على الاتصالات التي تبث بواسطة تقنية معلوم ات لمزود خدم ة، وذلك إذا كانت التقنية :
- يتم تشغيله ا لص ال ح مجم وعة مغلق ة من المستخدمين،
- لا تستخدم شبكات اتصال عامة وليست مرتبطة بتقنية معلومات أخرى سواء كانت عامة أو خاصة. وعلى كل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار محدودية التحفظ لإتاحة التطبيق الواسع للإجراءات المذكورة في المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين. المادّة 23 التحفظ العاجل على البيانات المخزنة في تقنية المعلومات 1 - تلتزم ك ل دول ة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأم ر أو الحصول ع لى الحفظ العاجل للمعلومات المخ زن ة بم ا في ذلك معلوم ات تتبع المستخدمين وال تي خ زنت على تقن ية معل وم ات وخص وص ا إذا كان هناك اعتقاد أن تلك المعلوم ات عرض ة للفقدان أو التعديل. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بالفقرة (1) بواسطة إصدار أمر إلى شخص من أجل حفظ معلومات تقنية المعلومات المخزنة والموجودة بحيازته أو سيطرته ومن أجل إلزامه بحفظ وصيانة سلامة تلك المعلومات لمدة أقصاها 90 يوما قابلة للتجديد، من أجل تمكين السلطات المختصة من البحث والتقصي. 3 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لإلزام الشخص المسؤول عن حفظ تقنية المعلومات للإبقاء على سرية الإجراءات طوال الفترة القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه المادّة 24 التحفظ العاجل والكشف الجزئي لمعلومات تتبع المستخدمين تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية فيما يخص معلومات تتبع المستخدمين من أجل : 1 - ضمان توفر الحفظ العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين بغض النظ ر عن اشتراك واحد أو أكث ر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات، 2 - ضمان الكشف الع اج ل للسلطات المختصة لدى الدول ة الطرف أو لشخص تعينه تلك السلط ات لمقدار كاف من معلومات تتبع المستخدمين لتمكين الدول ة الط رف من تحديد مزودي الخدم ة ومسار بث الاتصالات. المادّة 25 أمر تسليم المعلومات تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى : 1 - أي شخص في إقليمها لتسليم معلومات معينة في حيازة ذلك الشخص والمخزنة على تقنية معلومات أو وسيط تخزين معلومات، 2 - أي مزود خدمة يقدم خدماته في إقليم الدولة الطرف لتسليم معلومات المشترك المتعلقة بتلك الخدمات في حوزة مزود الخدمة أو تحت سيطرته. المادّة 26 تفتيش المعلومات المخزنة 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض رورية لتمكين سلطاتها المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى : أ) تقنية معلومات أو جزء منها والمعلومات المخزنة فيها أو المخزنة عليها، ب) بئة أو وسيط تخزين معلومات تقنية معل ومات والذي ق د تك ون معل وم ات التقن ية مخزنة فيه أو عليه. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلط ات المختص ة من التفتيش أو الوصول إلى تقنية معلومات معينة أو ج زء منها بم ا يتواف ق مع الفق رة 1( - أ) إذا ك ان هناك اعتق اد بأن المعلوم ات المطلوب ة مخ زنة في تقنية معلوم ات أخ رى أو جزء منه ا في إقليمه ا وك انت ه ذه المعل وم ات قابل ة للوص ول قان ون ا أو متوفرة في التقنية الأولى فيجوز توسيع نطاق التفتيش والوصول للتقنية الأخرى. 28 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 27 ضبط المعلومات المخزنة 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من ضبط وتأمين معلومات تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليه ا حسب الفقرة (1) من المادة السادس ة والعش رين من هذه الاتفاقية. هذه الإجراءات تشمل صلاحيات : أ) ضبط وتأمين تقنية المعل وم ات أو ج زء منها أو وسيط تخزين معلومات تقنية المعلومات، ب) عمل نسخة من معلومات تقنية المعلومات والاحتفاظ بها، ج) الحف اظ على سلام ة معلومات تقن ية المعلومات ا لمخزنة، د) إزالة أو منع الوص ول إلى تلك المعلومات في تقنية المعلومات التي يتم الوصول إليها. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لتمك ين السلطات المختصة من إصدار الأوامر إلى أي شخص لديه معرفة بوظيفة تقنية المعلومات أو الإجراءات المطبقة لحماية تقنية المعلوم ات من أجل تق ديم المعل وم ات الضرورية لإتمام تلك الإج راءات المذكورة في الفقرتين )2,1( من المادة السادسة والعشرين من هذه الاتفاقية. المادّة 28 الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية لتمكين السلطات المختصة من : أ) جمع أو تسجيل بواسطة الوسائل الفنية على إقليم تلك الدولة الطرف، ب) إلزام م زود الخدمة ضمن اختصاصه الفني بأن :
- يجم ع أو يسجل بواسط ة الوس ائل الفن ية على إقليم الدولة الطرف، أو
- يتعاون ويساعد السلطات المختصة في جمع وتسج يل معلومات تتبع المستخدمين بشكل ف وري مع الاتصالات المعن ية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات. 2 - إذا لم تستطع الدولة الطرف بسبب النظ ام القانوني الداخلي تبني الإج راءات المنصوص عليها في الفقرة 1( - أ) فيمكنها تب ني إجراءات أخرى بالشك ل الضروري لضمان
4 ذو الحجّة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م الجمع أو التسجيل الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المرافق ة للاتص الات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3 - تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام م زود الخ دم ة بالاحتف اظ بس ري ة أي ة معلوم ة عند تنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 29 اعتراض معلومات المحتوى 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات التشريعية والضرورية فيما يختص بسلسلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون الداخلي، لتمكين السلطات المختصة من : أ) الجمع أو التسجيل من خلال الوسائل الفنية على إقليم الدولة الطرف، أو ب) التعاون ومساعدة السلطات المختصة في جمع أو تسج يل معلومات المحت وى بشك ل فوري للاتصالات المعنية في إقليمها والتي تبث بواسطة تقنية معلومات. 2 - إذا لم تستطع الدول ة الط رف بسبب النظام القانوني الداخ لي تبني الإج راءات المنصوص عليها في الفقرة 1( - أ) فيمكنها تبني إجراءات أخ رى بالشك ل الضروري لضم ان الجمع والتسجيل الفوري لمعلومات المحتوى المرافقة للاتصالات المعنية في إقليمها باستخدام الوسائل الفنية في ذلك الإقليم. 3 - تلتزم كل ذولة طرف باتخاذ الإجراءات الضروري ة لإلزام م زود خدمة بالاحتف اظ بس رية أي ة معلوم ة عند تنفيذ الصلاح يات المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل الرابع التعاون القانوني والقضائي المادّة 30 الاختصاص 1 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الض روري ة لمد اختصاصها على أي من الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية وذلك إذا ارتكبت الجريمة كليا أو جزئيا أو تحققت : أ) في إقليم الدولة الطرف، ب) على متن سفينة تحمل علم الدولة الطرف، ج) على مت ن طائرة مسجلة تحت قوانين الدولة الطرف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 د) من قبل أحد مواطني الدولة الطرف إذا كانت الجريمة يعاقب عليها حسب القانون الداخلي في مكان ارتكابها أو إذا ارتكبت خارج منطق ة الاختصاص القضائي لأية دولة، ه) إذا ك انت الجريم ة تمس أح د المصالح العليا للدولة. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضروري ة لمد الاختصاص الذي يغطي الجرائم المنصوص عليها في المادة 31 الفقرة (1) من هذه الاتفاقية في الحالات التي يكون فيها الجاني المزعوم حاضرا في إقليم تلك الدولة الطرف ولا يقوم بتسليمه إلى طرف آخر بناء على جنسيته بعد طلب التسليم. 3 - إذا ادعت أكثر من دولة طرف بالاختصاص القضائي لجريمة منصوص عليها في هذه الاتفاقية فيقدم طلب الدولة التي أخلت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في إقليمها ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها وإذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الأسبق في طلب التسليم. المادّة 31 تسليم المجرمين 1 - أ) هذه المادة تنطبق على تبادل المجرمين بين الدول الأطراف على الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية بشرط أن تكون تلك الجرائم يعاقب عليها في قوانين الدول الأطراف المعنية بسلب الحرية لفترة أدناها سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ب) إذا انطبقت عقوبة أدنى مختلفة حسب ترتيب متفق عليه أو حسب معاهدة تسليم المجرمين فإن العقوبة الدنيا هي التي سوف تطبق. 2 - إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر قابلة لتسليم المجرمين الذين يرتكبونها في أية معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. 3 - إذا قامت دولة طرف ما بجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة وقامت باستلام طلب لتسليم المجرمين من دول ة طرف أخرى ليس لديها معاهدة تسليم فيمكن اعتبار هذه الاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المج رمين فيما يتعلق بالجرائم المذك ورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتب ادل المجرمين يجب أن تعتبر الج رائم المذك ورة في الفق رة (1) من هذه المادة قابل ة لتسليم المجرمين بين تلك الدول.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 5 - يخضع تسليم المجرمين للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف التي يقدم إليها الطلب أو لمع اهدات التسليم المطبق ة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف الاستناد عليها لرفض تسليم ا لمجرمين. 6 - يجوز لكل دول ة طرف من الأطراف المتعاقدة أن تمتنع عن تسل يم مواطنيها وتتعهد في الح دود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطرف الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها، وتحدد الجنس ية في تاريخ وقوع الجريم ة المطلوب من أجلها التسليم. 7 - أ) تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع أو إيداع أداة التصديق أو القبول أن تقوم بإيصال اسم وعنوان السلطة المسؤولة عن طلبات تسليم المجرمين أو التوقيف الإجرائي في ظل غياب معاهدة إيصال هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ب) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنشاء وتحديث سجل السلطات المعنية من قبل الدول الأطراف وعلى كل دولة طرف أن تضمن أن تفاصيل السجل صحيحة دائما. المادّة 32 المساعدة المتبادلة 1 - على جميع الدول الأطراف تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم معلومات وتقنية المعلومات أو لجمع الأدلة الإلكترونية في الجرائم. 2 - تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الضرورية من أجل تطبيق الالتزامات الواردة في المواد من الرابعة والثلاثين إلى المادة الثانية والأربعين. 3 - يتم تقديم طلب المساعدة الثنائية والاتصالات المتعلق ة بها بشك ل خطي، ويجوز لكل دول ة ط رف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في ذلك الفاكس أو البريد الالكتروني على أن تضمن هذه الاتصالات القدر المعقول من الأمن والمرجعية (بما في ذلك استخدام التشفير) وتأكيد الإرسال حسبما تطلب الدولة الطرف ويجب على 28 سبتمبر سنة 2014 م الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من الاتصالات. 4 - باستثناء ما يرد فيه نص في هذا الفصل فإن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أو في معاهدات المساعدة المتبادلة بما في ذلك الأسس التي يمكن للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الاعتماد عليها لرفض التعاون. ولا يجوز للدولة الطرف المطلوب منها أن تمارس حقها في رفض المساعدة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني فقط بناء على كون الطلب يخص ج ريمة يعتب ره ا من الجرائم المالية. 5 - حيثما يسمح للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة المتبادل ة بش رط وجود ازدواج ية التج ريم، فإن هذا الشرط يعتبر حاصلا بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف تصنف الجريمة في نفس تصنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك إذا كان الفعل الذي يمهد للجريمة التي تطلب المساعدة فيها يعتبر جريمة بحسب قوانين الدولة الطرف. المادّة 33 المعلومات العرضية المتلقاة 1 - يجوز لأي دولة طرف - ضمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب مسبق أن تعطي لدولة أخرى معلومات حصلت عليها من خلال تحقيقاتها إذا اعتبرت أن كشف مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الدولة الطرف المرسلة إليها في إجراء الشروع أو القيام بتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو قد تؤدي إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف. 2 - قبل إعطاء مثل هذه المعلومات يجوز للدولة الطرف المزودة أن تطلب الحفاظ على سرية المعلومات، وإذا لم تستطع الدولة الطرف المستقبلة الالتزام بهذا الطلب يجب عليها إبلاغ الدولة الطرف المزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى إمكانية التزويد بالمعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف المستقبلة المعلومات مشروطة بالسرية فيجب أن تبقى المعلومات بين الطرفين. المادّة 34 الإجراءات المتعلقة بطلب التعاون والمساعدة المتبادلة 1 - تطب ق بنود الفقرات 2( - )9 من هذه المادة في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية مس اعدة متبادلة وتعاون على أساس التشريع النافذ بين الدولة
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م الط رف الطالبة والمطلوب منها، أما في ح ال وجودها فلا تطبق الفقرات المشار إليها إلا إذا اتفقت الأطراف المعنية على تطبيقها كاملة أو بشكل جزئي. 2 - أ) على كل دولة طرف تحديد سلطة مركزية تكون مسؤولة عن إرسال وإجابة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات وإيصالها إلى السلطات المعنية لتنفيذها، ب) ع لى السلطات المركزي ة أن تتصل ببعضها مباشرة، ج) على كل دولة طرف - وقت التوقيع أو إيداع أدوات التصديق أو القبول أو الموافقة - أن تتصل بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وتنقل إليهما أسماء وعناوين السلطات المحددة خصيصا لغايات هذه الفقرة، د) تقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بإنش اء وتحديث سجل للسلط ات المرك زية والمعين ة من قبل الدول الأطراف. وعلى كل دولة طرف أن تتأكد من أن التفاصيل الموجودة في السجل صحيحة دائما. 3 - يتم تنفيذ مطالب المساعدة المتبادلة في هذه المادة حسب الإجراءات المحددة من قبل الدولة الطرف الطالبة لها باستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة. 4 - يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تؤجل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب إذا كانت هذه الإجراءات تؤثر على التحقيقات الجنائية التي تجري من قبل سلطاتها. 5 - قبل رفض أو تأجيل المساعدة يجب على الدولة الطرف المطل وب منها المساع دة بعد استشارة الدولة الطرف الطالبة لها أن تقرر فيما إذا سيتم تلبية الطلب جزئ يا أو يكون خاضعا للش روط التي قد تراها ضرورية. 6 - تلت زم الدولة الط رف المطلوب منها المس اعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالب ة لها بنتيج ة تنفيذ الطلب، وإذا تم رفض أو تأجيل الطلب يجب إعطاء أسباب هذا ال رفض أو التأجيل، ويجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأسباب التي تمنع تنفيذ الطلب بشكل نهائي أو الأسباب التي تؤخ ره بشكل كبير. 7 - يج وز للدول ة الط رف الطالب ة للمس اعدة أن تطلب من الطرف المطلوب منها المساعدة الإبق اء على سرية حقيقة ومضمون أي طلب يندرج في هذا الفصل ما عدا القدر الكافي لتنفيذ الطلب، وإذا لم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 تستطع الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة الالتزام بهذا الطلب للسرية يجب عليها إعلام الدولة الطرف الطالبة والتي ستقرر مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 8 - أ) في الحالات العاجلة يجوز إرسال طلبات المساعدة المتبادل ة مباشرة إلى السلط ات القض ائ ية في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة من نظيرتها في الدولة الطرف الطالبة منها، وفي مثل هذه الحالات يجب إرسال نسخة في نفس الوقت من السلطة المرك زية في الدول ة الطرف الطالب ة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها، ب) يجوز عمل الاتصالات وتقديم الطلبات حسب هذه الفقرة بواسطة الإنتربول، ج) حيثما يتم تقديم طلب حسب الفقرة (أ) ولم تكن السلطة مختصة بالتعامل مع الطلب فيجب عليها إحالة الطلب إلى السلطة المختصة وإعلام الدولة الطرف الطالبة للمساعدة مباشرة بذلك، د) إن الاتصالات والطلبات التي تتم حسب هذه الفقرة والتي لا تشمل الإجراء القسري يمكن بثها مباشرة من قبل السلطات المختصة في الدولة الطرف الطالبة للمساعدة إلى نظيرتها في الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة، ه) يجوز لكل دولة طرف، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام إبلاغ الأمان ة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بأن الطلبات حسب هذه الفقرة يجب توجيهها إلى السلط ة المرك زية لغايات الفعالية. المادّة 35 رفض المساعدة يجوز للدولة الطرف المطلوب منها المساعدة - بالإضافة إلى أسس الرفض المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين الفقرة (4) أن ترفض المساعدة إذا : 1 - كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة جريمة سياسية. 2 - اعتبر أن تنفيذ الطلب يمكن أن يشكل انتهاكا لسيادته أو أمنه أو نظامه أو مصالحه الأساسية. المادّة 36 السرية وحدود الاستخدام 1 - عندما لا يكون هناك معاهدة أو اتفاق للمساعدة المتبادلة على أساس التشريع الس اري بين الدول الأطراف الطالبة والمطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه المادة ولا يتم تطبيقها إذا وجدت مثل هذه الاتفاقية أو المعاهدة إلا إذا اتفقت الدول الأطراف المعنية على تطبيق أي من فقرات هذه المادة أو كلها.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 2 - يجوز للدولة الطرف المطلوب منها توفير المعلومات أو المواد الموجودة في الطلب بشرط : أ) الحفاظ على عنصر السرية للدولة الطرف الطالبة للمساعدة ولا يتم الالتزام بالطلب في غياب هذا العنصر، ب) عدم استخدام المعلومات في تحقيقات أخرى غير الواردة في الطلب. 3 - إذا لم تستطع الدولة الطرف الطالبة الالتزام بالشرط الوارد في الفقرة (2) فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الأخرى والتي ستقرر بعدها مدى إمكانية توفير المعلومات، وإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا الشرط فهو ملزم لها. 4 - أي دولة طرف توفر المعلومات أو المواد بحسب الشرط في الفقرة (2) لتوفير المعلومات يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى أن تبرر استخدام المعلومات أو المواد. المادّة 37 الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات 1 - لأي دولة طرف أن تطلب من دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقن ية المعلوم ات تقع ضم ن إقليمه ا بخصوص م ا تود الدول ة الط رف الطالبة للمساعدة أن تق دم طلبا بشأنه للمساعدة المتبادلة للبحث وضبط وتأمين وكشف المعلومات. 2 - يجب أن يح دد طلب الحفظ حسب الفق رة (1) ما يأتي : أ) السلطة التي تطلب الحفظ، ب) الجريمة موضوع التحقيق وملخصا للوقائع، ج) معلومات تقنية المعلومات التي يجب حفظها وعلاقتها بالجريمة، د) أية معلومات متوفرة لتحديد المسؤول عن المعلومات المخزنة أو موقع تقنية المعلومات، ه) موجبات طلب الحفظ، و) رغبة الدولة الطرف بتسليم طلب المساعدة الثنائية للبحث أو الوصول أو الضبط أو تأمين أو كشف معلومات تقنية المعلومات ا لمخزنة. 3 - عند استلام إح دى ال دول الأط راف الطلب من دولة طرف أخرى فعليها أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحفظ المعلومات المحددة بشكل عاجل بحسب ق ان ونه ا ال داخ لي، ولغ اي ات الاستج اب ة إلى الطلب فلا يشترط وجود إزدواجية التجريم للقيام بالحفظ. 4 - أي دولة طرف تشترط وجود إزدواجية التجريم للاستجابة لطلب المساعدة يجوز لها في حالات 28 سبتمبر سنة 2014 م الجرائم عدا المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، أن تحتفظ بحقها برفض طلب الحفظ حسب هذه المادة إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأنه لن يتم تلبية شرط إزدواجية التجريم في وقت الكشف. 5 - بالإضافة لذلك، يمكن رفض طلب الحفظ إذا : أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية، ب) اعتبار الدولة الطرف المطلوب منها بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سيادتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها. 6 - حيثما تعتقد الدولة الط رف المطلوب منها المساعدة بأن الحفظ لن يضمن التوفر المستقبلي للمعلوم ات أو سيهدد س ري ة تحقيق ات الدولة الطرف الطالبة لها أو سلامتها فيجب عليها إعلام الدولة الطرف الط الب ة لها لتحدد بعده ا مدى إمكانية تنفيذ الطلب. 7 - أي حفظ ن اجم ع ن الاستجابة للطلب المذك ور في الفق رة (1) يجب أن يك ون لفت رة لا تقل عن (60) يوما من أجل تمكين الدولة الط رف الطالبة من تسليم طلب البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف للمعلومات. وبعد استلام مث ل هذا الطلب يجب الاستمرار بحفظ المعلومات حسب القرار الخاص بالطلب. المادّة 38 الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين المحفوظة 1 - حيثما تكتشف الدولة الطرف المطلوب منها - في سياق تنفيذ الطلب حسب المادة السابعة والثلاثين لحفظ معلومات تتبع المستخدمين الخاصة باتصالات معينة - بأن مزود خدمة في دولة أخ رى قد اشترك في بث الاتصال فيجب على الدولة الطرف المطلوب منه ا أن تكشف للدول ة الط رف الطالب ة ق درا ك افيا من معلومات تتبع المستخدمين من أجل تحديد مزود الخدمة ومسار بث الاتصالات. 2 - يمكن تعليق كشف معلومات تتبع المستخدمين حسب الفقرة (1) إذا : أ) تعلق الطلب بجريمة تعتبرها الدولة الطرف المطلوب منها جريمة سياسية، ب) اعتب رت الدول ة الط رف المطلوب منه ا بأن تنفيذ الطلب قد يهدد سلامتها أو أمنها أو نظامها أو مصالحها. المادّة 39 التعاون والمساعدة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المخزنة 1 - يجوز لأي دول ة ط رف أن تطلب من دولة ط رف أخ رى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م أو الكشف لمعل ومات تقنية المعلوم ات المخزن ة والواقع ة ضمن أراضي الدول ة الط رف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات التي تم حفظها بحسب المادة السابعة والثلاثين. 2 - تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها بأن تستجيب للدولة الطرف الطالبة وفقا للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية. 3 - تتم الإجابة على الطلب على أساس عاجل إذا ك انت المعل وم ات ذات العلاقة ع رض ة للفق دان أو التعديل. المادّة 40 الوصول إلى معلومات تقنية المعلومات عبر الحدود يجوز لأي دولة طرف، وبدون الحصول على تفويض من دولة طرف أخرى : 1 - أن تصل إلى معلومات تقنية المعلومات المتوفرة للعامة (مصدر مفتوح) بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمعلومات. 2 - أن تصل أو تستقبل - من خلال تقنية المعلومات في إقليمها - معلومات تقنية المعلومات الموجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك إذا ك انت حاصلة على الموافقة الطوع ية والق ان ون ية من الشخص الذي يملك السلطة القانونية لكشف المعلومات إلى تلك الدولة الطرف بواسطة تقنية المعلومات المذكورة. المادّة 41 التعاون والمساعدة الثنائية بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين 1 - على الدول الأطراف ت وفير المساعدة الثن ائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها والتي تبث بواسط ة تقنية المعلومات. 2 - على كل دول ة طرف توفير تلك المساعدة ع لى الأقل بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الجمع الف وري لمعل وم ات تتبع المستخدمين لمثيلتها من القضايا الداخلية. المادّة 42 التعاون والمساعدة الثنائية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى تلتزم الدول الأطراف بت وفير المساعدة الثنائ ية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاتصالات معين ة تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 المادّة 43 جهاز متخصص 1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود جهاز متخصص ومتفرغ على مدار الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة بشكلها الإلكتروني في جريمة معينة ويجب أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو تنفيذ : أ) توفير المشورة الفنية، ب) حفظ المعلومات استنادا للمادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، ج) جمع الأدلة وإعطاء المعلومات القانونية وتحديد مكان المشبوهين. 2 - أ) يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في أي دولة طرف القدرة على الاتصالات مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى بصورة عاجلة، ب) إذا لم يكن الجهاز المذك ور المعين من قبل أي دولة طرف جزءا من سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق مع تلك السلطات بصورة عاجلة. 3 - على ك ل دولة طرف ضمان توفر العنصر البش ري الكفء من أج ل تسه يل عمل الجهاز المذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية 1 - تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخ اذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. 2 - تك ون هذه الاتفاق ية محلا للتص ديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقع ة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العام ة إبلاغ سائر ال دول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 3 - تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع (7) دول عربية. 4 - يجوز لأية دول ة من دول الجامعة الع ربية غير المو قع ة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيق ة التصديق أو القبول أو الإق رار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبعد مضي ثلاثين (30) يوما على تاريخ الإيداع.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 5 - مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة التاسع ة عش رة، إذا تعارضت أحكام هذه الاتفاق ية مع أحك ام أية اتفاقية خاصة سابق ة يطبق النص الأكثر تحقيقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. 6 - لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالف ة لنصوص هذه الاتفاق ية أو خروج على أهدافها. 7 - يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من سبع (7) دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-265 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير 28 سبتمبر سنة 2014 م 8 - يمكن أية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى الأمين العامّ لجامعة الدول العربية. ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ إرس ال الطلب إلى الأمين الع امّ لجامع ة الدول العربية. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010 من أصل واحد م ودع بالأمانة الع امة لج امعة ال دول الع ربية (الأمانة الفن ية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية الع رب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف. وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم. تنظيميّة سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار 52.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد ق دره اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 52.500.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وف ي الب اب رقم 37-21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي- المصاريف ا لمختلفة”. الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م مرسوم تنفيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمن تجات المعفاة من الرسم عل ى القيمة الم ضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقله ا بواس ط ة الأنابيب وتم ييع الغاز وفصل غاز البترول المميع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 89 و 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 97 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع. المادّة 2 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد أملاك التجهيز والمواد والمنتجات الآتية في إطار نشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع : 1 - تجهيز وعتاد التنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفر والنقب وكذا المنتجات الطينية الضرورية لهذه العمليات وأنواع الإسمنت المستعملة خصيصا في تمليط الآبار، 2 - أنابيب من كل الأصناف، 3 - تجهيز وعتاد القياس والتدخل في أشغال الآبار، 4 - تجهيز وعتاد تهيئة الآبار (القاع والسطح)، 5 - تجهيز والعتاد الضروري لإنتاج المحروقات، 6 - تجهيز وعتاد المعالجة والتحويل الأولي للمواد المستخرجة، 7 - تجهيز وعتاد معالجة المحروقات وتحويلها وفصلها، 8 - تجهيز وعتاد الضغط وإعادة الحقن والضخ، 9 - تجهيز وعتاد القياس والعدّ الخاص بالمحروقات، 10 - تجهيز وعتاد جمع المحروقات ونقلها وتخزينها، 11 - تجهيز وعتاد صرف آبار المياه وضخ وجمع ونقل وتخزين وحقن المياه المستعملة في عمليات الاسترجاع المدعم في مكامن المحروقات، 12 - معدات وتجهيزات القياس وإعادة حقن غاز الكربون لغايات التخزين أو الحجز، 13 - تجهيز وعتاد الضخ وصرف المنتجات،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 14 - تجهيز وعتاد ا لمخبر، 15 - السيارات النفعية لنقل البضائع وسيارات النقل التي تقل عن 10 مقاعد وحافلات نقل المستخدمين، والسيارات الخاصة بكل الطرقات وسيارات مكافحة الحرائق وعتاد الهندسة المدنية والآليات الخاصة والسيارات السياحية والجارفات والمصاعد والرافعات، وكذا كل أنواع السيارات المستعملة في إطار هذه النشاطات. فيما يخص السيارات السياحية، وحدها السيارات الموجهة خصيصا للعمليات المتعلقة بالموقع، تستفيد من الإعفاء، 16 - تجهيز وعتاد الإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية، 17 - تجهيز وعتاد إنتاج الطاقة، 18 - تجهيز وعتاد الأمن والصيانة والتخزين والتزويد بالمياه والكهرباء، 19 - التجهيز والعتاد والمواد والهياكل الضرورية لإقامة الآبار والقنوات وطرق الدخول والخروج، 20 - التجهيز والعتاد الضروري لوضع وتجديد وصيانة المنشآت لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب (الأنابيب ومحطات الضغط والضخ والمحطات الطرفية)، 21 - التجهيز والعتاد الموجّهان لوضع وتجديد وصيانة المركّبات الصناعية لتحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع، 22 - الأملاك والتثبيتات المخصصة مباشرة لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب وتحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع، ولا سيما :
- قواعد إقامة العمال والمخيمات وكذا التجهيزات الرياضية والترفيهية والعتاد والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- المكاتب التقنية والإدارية وكذا التجهيزات المادية والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- قواعد صيانة القنوات والعتاد الثقيل وكذا التجهيزات والعتاد والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- التجهيزات والعتاد والمنتجات المعلوماتية المستعملة في النشاطات المذكورة أعلاه، 28 سبتمبر سنة 2014 م
- معدات وتجهيزات المراقبة والأمن: المراقبة المسافية ومنع التسلل. 23 - كل المنتجات والمواد الضرورية لاستعمال وصيانة المنشآت والتجهيزات والعتاد المذكور أعلاه. قائمة مفصلة لأملاك التجهيز والمواد والمنتجات معدة استنادا إلى مدونة التعريفات الجمركية، ملحقة بهذا المرسوم. المادّة 3 : تعفى الواردات في إط ار نظ ام القبول المؤقت الخاصة بأملاك التجهيز والمواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية وفقا للتشريع المعمول به. المادّة 4 : تعفى من دفع الرسم على القيمة المضافة نشاطات البحث و/أو استغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع التي تمس عمليات الاقتناء في السوق المحلية لأملاك والخدمات المذكورة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم. المادّة 5 : تعفى من دفع الرسم على القيمة المضافة الخدمات المرتبطة بنشاطات البحث و/أو استغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع الآتية: 1 - الاستطلاع والتنقيب الجغرافي أو الجيولوجي أو الجيوفيزيائي والكشف بجميع الوسائل عن مكامن المحروقات، 2 - البحث عن هذه المكامن وتعيين حدودها بواسطة النقب أو الحفر أو بأي وسيلة أخرى، وتحديد أهمية الاحتياطات وكذا العمليات الملحقة التي تتصل بها مباشرة، 3 - تطوير المكامن المكتشفة ووضعها قيد الإنتاج واستغلالها وكذا العمليات الملحقة التي تتصل بها مباشرة، ولا سيما الأشغال والخدمات على مستوى الآبار، 4 - بناء المنشآت وهياكل الإنتاج والمعالجة والفصل والضخ والضغط في الحقول، 5 - بناء واستغلال وسائل جمع ونقل وتخزين وتصريف المحروقات المستخرجة، 6 - وضع أنابيب لنقل المحروقات، 7 - بناء واستغلال محطات الضخ والضغط،
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م 8 - خدمات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، 9 - بناء منشآت تحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع وكذا هياكل المنشآت المتصلة بها، 10 - خدمة صنع الغاز لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مميّع وإلى منتجات بترولية وكذا لفصل غازات البترول المميع، 11 - تسويق المحروقات، 12 - بناء منشآت الشحن والنشاطات الملحقة بها، 13 - بناء طرق الدخول والخروج ومنصات الحفر، ونقل العمال والعتاد عن طريق البر والجو، وجر مياه المنابع والتخزين، وإصلاح العتاد وصيانته، وأمن المنشآت والأشخاص، 14 - إنجاز وصيانة قواعد إقامة العمال والهياكل الرياضية والترفيهية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 15 - الإطعام والفندقة والإيواء الخاص بالمستخدمين، 16 - الدراسات وتزويد قواعد إقامة العمال بالمياه المنزلية وبناء محطات التصفية، 17 - تجديد قنوات الصرف الصحي في قواعد إقامة العمال، 18 - تكوين المستخدمين، 19 - عمليات الأشغال والتجهيز وعقود الدراسات، وكذا كل الخدمات المقدمة التي يتم استعمالها في إطار النشاطات المعفاة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة أملاك التجهيز والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع. البند الفرعي للتعريفة الجمركية 13.01.20.00 صمغ عربي. 13.01.90.00 غيرها. 14.04.20.00 نسالة القطن. تعيين المنتجات 14.04.90.10 بزور، قشور، جوزالتهيئة. بذور صلبة، 14.04.90.30 حلفاء اللازبة والديس 14.04.90.90 غيرها. 25.01.00.10 كلوريد صوديوم نقي 25.01.00.90 غيرها. 25.05.10.00 رمال السيلكا ورمال الكوارتز 25.05.90.00 رمال أخرى. 25.07.00.10 خام 25.07.00.20 محروق أو مسحوق 25.08.10.00 البنتونليت. 25.08.30.00 الطين الناري
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 25.08.40.20 أتربة مستعملة في إزالة الألوان وأتربة الدعك للقماش 25.10.10.00 غير مطحونة. 25.10.20.00 مطحونة. 25.11.10.00 كبريتات الباريوم الطبيعية (البارايت). 25.11.20.00 كربونات الباريوم الطبيعية (وذرايت). 25.12.00.10 كليزلغور 25.12.00.90 غيرها. 25.19.10.00 كربونات المغنسيوم الطبيعية (ماغنزايت). 25.19.90.00 غيرها. 25.20.10.00 الجبس، والأنهيدرايت. 25.20.20.00 الجص. 25.21.00.00 حجر جيري (كلسي)مساعد للصهر وأحجار كلسية أو أحجار إسمنتية 25.22.10.00 الجير الحي 25.22.20.00 الجير المطفأ 25.22.30.00 الجير المائي 25.23.21.00 الإسمنت الأبيض، بغض النظر عن تلوينه اصطناعيا 25.23.29.00 غيرها. 25.23.30.00 الإسمنت الألمنيومي. 25.23.90.00 غير ذلك من أنواع الاسمنت المائي. 25.25.10.00 الميكا الخام و الميكا المشطورة إلى صفائح أو رقائق غير منتظمة 25.25.20.00 مسحوق الميكا. 25.25.30.00 فضلات الميكا. 25.28.00.00 بورات طبيعية ومركزاتها (و إن كانت محروقة) عدا البورات المستخرجة من محلول الملح الطبيعي، حمض ب وريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85 % من ح مض البوريك B03( 3 )H محسوبا على وزن المنتج الجاف (الخام أو ا لمخفف). 25.30.10.00 الفيرميكيوللت والبرللت و الكلورايت، غير المتمددة 25.30.20.00 الكيسيرايت والايسومايت (كبريتات مغنيسيوم طبيعية) 25.30.90.00 غيرها. 26.20.11.00 مات الكلفنة. 26.20.19.00 غيرها 26.20.21.00 بقايا البنزين المحتوية على رصاص وبقايا المركبات المحتوية على الرصاص ضد الانفجار 26.20.29.00 غيرها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 26.20.30.00 محتوية بصورة رئيسية على نحاس 26.20.40.00 محتوية بصورة رئيسية على ألومنيوم 26.20.60.00 محتوية على زرنيخ، أو زئبق، أو ثاليوم أو أمزجتها، من الأنواع المستعملة لاستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية 26.20.91.00 محتوية على الأنتيموان، أو البريليوم،أو الكادميوم، أو الكروم أو أمزجتها 26.20.99.00 غيرها. 27.02.10.00 الليغنايت، وإن كان مسحوقا، ولكن غير مكتل 27.02.20.00 الليغنايت المكتل. 27.06.00.00 قطران فحم حجري،أو لغنايت أو خت و غيره من أنواع القطران المعدني، و إن كان منزوع الماء أو مقطرا جزئيا، و بما في ذلك قطران معاد تشكيله. 27.07.10.10 البنزول (البنزان) : وقود أو ملهب. 27.07.10.90 استعمالات أخرى. 27.07.20.10 التولول (التوليان) : وقود أو ملهب. 27.07.20.90 استعمالات أخرى. 27.07.30.10 الكزايلول (الكزيلين) : وقود أو ملهب. 27.07.30.90 استعمالات أخرى. 27.07.40.00 النافتالين. 27.07.50.00 مخاليط هيدروكربون عطرية أخرى تقطر 65 % من حجمها أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) في درجة حرارة تقدر ب 250 درجة مائوية باستخدام طريقة 86 ASTMD . 27.07.91.00 زيوت الكريوسوت. 27.07.99.10 محلل نافطا وقود وملهب 27.07.99.20 محلل نافطا، موجه لاستعمالات أخرى 27.07.99.30 الكريزول و الكزيلينول. 27.07.99.40 الأنتراسين. 27.07.99.90 زيوت أخرى ومنتجات أخرى. 27.08.10.00 الزفت 27.09.00.10 زيوت النفط وزيوت معدنية يحصل عليها من معادن قارية خام عند دخولها المصانع الممارسة. 27.09.00.90 زيوت النفط وزيوت معدنية متحصل عليها من معادن قارية خلاف الخام. 27.13.11.10 فحم الكوك النفطي غير المحروق عند الاستيراد. 27.13.11.20 فحم الكوك النفطي غير المحروق عند خروجه من مصانع الممارسة 27.13.12.10 فحم الكوك النفطي المحروق عند الاستيراد. 27.13.12.20 فحم الكوك النفطي المحروق عند خروجه من مصانع الممارسة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 27.13.20.10 قار نفطي عند الاستيراد. 27.13.20.20 قار نفطي عند خروجه من مصانع الممارسة. 27.13.90.10 بقايا زيوت نفطية أخرى أو بقايا زيوت متحصل عليها من معادن قارية عند الاستيراد. 27.13.90.20 بقايا زيوت نفطية أخرى أو بقايا زيوت متحصل عليها من معادن قارية عند خروجها من مصانع الممارسة. 27.14.10.10 صخور الصلصال أو رمال القطران تحتوي على 60 % أو أقل من المواد غير الفعالة عند الاستيراد. 27.14.10.20 صخور الصلصال أو رمال القطران تحتوي على 60 % أو أقل من المواد غير الفعالة عند خروجها من مصانع الممارسة. 27.14.10.30 صخور الصلصال أو رمال القطران تحتوي على أكثر من %60 من مواد غير فعالة عند الاستيراد. 27.14.10.40 صخور الصلصال أو رمال القطران تحتوي على أكثر من %60 من مواد غير فعالة عند الخروج من مصانع الممارسة. 27.14.90.10 غيرها عند الاستيراد. 27.14.90.20 غيرها عند خروجها من مصانع الممارسة. 27.15.00.10 “كات- باكس”، عند الاستيراد. 27.15.00.20 “كات- باكس”، عند خروجه من مصانع الممارسة. 27.15.00.30 صمغ قاري عند الاستيراد 27.15.00.40 صمغ قاري عند خروجه من مصانع الممارسة. 27.15.00.50 غيرها، عند الاستيراد. 27.15.00.90 غيرها، عند خروجها من مصانع الممارسة. 27.16.00.00 طاقة كهربائية (بند اختياري) .(2) 28.01.30.00 فلور، بروم. 28.04.10.00 هيدروجين. 28.04.21.00 أرغون. 28.04.29.00 غيرها. 28.04.30.00 أزوت (نتروجين). 28.04.40.00 أكسجين. 28.04.50.00 بور، تلور. 28.04.61.00 يحتوي على ما لا يقل عن 99.99 % وزنا من السيلكون. 28.04.69.00 غيرها. 28.04.70.00 فوسفور. 28.04.80.00 أرسين (زرنيخ) 28.04.90.00 سيلينيوم.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 28.05.11.00 صوديوم. 28.05.12.00 كالسيوم. 28.05.19.00 غيرها. 28.05.30.00 معادن أرضية نادرة، سكانديوم وتريوم و حتى مخلوطة أو ممزوجة بعضها ببعض. 28.05.40.00 الزئبق. 28.06.10.00 كلوريد الهيدروجين (حمض الهيدروكلوريك). 28.07.00.00 حمض الكبريتيك، أوليوم. 28.08.00.10 حمض النتريك. 28.08.00.20 أحماض السلفونيتريك. 28.09.10.00 خامس أوكسيد ثنائي الفوسفور 28.09.20.00 حمض الفوسفوريك، وأحماض متعددة الفوسفوريك. 28.10.00.00 أكاسيد البورون، أحماض البوريك. 28.11.11.00 فلوريد الهيدروجين (حمض هيدروفلوريك). 28.11.19.10 سيانور الهيدروجين. 28.11.19.90 غيرها. 28.11.21.00 ثاني أكسيد الكربون. 28.11.22.00 ثاني أكسيد السيليسيوم (السيلكون). 28.11.29.00 غيرها. 28.12.10.10 ثلاثي كلوريد الأرسنيك 28.12.10.20 ثاني كلوريد الكربونيل (فوسجين). 28.12.10.30 أكسيد كلوريد الفوسفور. 28.12.10.40 ثلاثي كلوريد الفوسفور. 28.12.10.50 خماسي كلوريد الفوسفور. 28.12.10.60 أحادي كلوريدكبريت. 28.12.10.70 ثنائي كلوريدكبريت. 28.12.10.90 كلوريد التيونيل. 28.12.90.00 غيرها. 28.13.10.00 ثاني كبريتيد الكربون. 28.13.90.00 غيرها. 28.14.10.00 نشادر لا مائية. 28.14.20.00 محلول النشادر المائي (النشادري). 28.15.20.10 صلبة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 28.15.20.20 متحلل في الماء (غاسول بوتاسا كاوي). 28.15.30.00 فوق أكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.16.10.00 هيدروكسيدات و فوق أكسيدات المغنيزيوم. 28.16.40.00 أكسيدات، هيدروكسيدات وفوق أكسيدات السترونتيوم أو الباريوم. 28.17.00.10 أكسيد الزنك. 28.17.00.20 فوق أوكسيدات الزنك. 28.18.10.00 كورندوم اصطناعي محدد الصفات كيميائيا أم لا. 28.18.20.00 أوكسيد الألمنيوم غير كورندوم اصطناعي. 28.18.30.00 هيدروكسيد الألمنيوم. 28.19.10.00 ثلاثي أكسيد الكروم. 28.19.90.00 غيره. 28.20.10.00 ثاني أوكسيد المنغنيز. 28.20.90.00 غيره. 28.21.10.00 أكسيدات وهيدروكسيدات الحديد. 28.21.20.00 أتربة ملونة. 28.24.90.00 غيره. 28.25.10.00 هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية. 28.25.20.00 أوكسيد وهيدروكسيد الليتيوم. 28.25.30.00 أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم. 28.25.40.00 أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل. 28.25.50.00 أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس. 28.25.60.00 أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزركونيوم. 28.25.70.00 أوكسيدات وهيدروكسيدات الموليبدان. 28.25.80.00 أوكسيدات الأنتيموني. 28.25.90.00 غيرها. 28.26.12.00 فلوريدات من الألمنيوم. 28.26.19.00 غيره. 28.26.30.00 سداسي فلورو ألومينات الصوديوم (الكريولليت المصنع). 28.26.90.00 غيرها. 28.27.10.00 كلوريد النشادر. 28.27.20.00 كلوريدات الكالسيوم. 28.27.31.00 كلوريدات أخرى من المغنيزيوم.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 28.27.32.00 كلوريدات أخرى من الألمنيوم. 28.27.35.00 كلوريدات أخرى من النيكل. 28.27.39.10 كلوريد الكلس. 28.27.39.90 غيرها. 28.27.41.00 أكسيدات الكلوريد وهيدرو كسيدات الكلوريد من النحاس. 28.27.49.00 غيرها. 28.27.51.00 بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم. 28.27.59.00 غيرها. 28.27.60.00 يودات و أكاسيد اليود 28.28.10.00 هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري و أنواع هيبوكلوريتات الكالسيوم الأخرى. 28.28.90.10 كلوريتات. 28.28.90.20 هيبوبروميتات. 28.28.90.30 هيبوكلوريتات الصوديوم. 28.28.90.90 غيرها. 28.29.11.00 كلورات الصوديوم. 28.29.19.00 غيرها. 28.29.90.10 بيركلورات. 28.29.90.20 برومات وبيروبرومات. 28.29.90.30 يودات و بيرويودات. 28.30.10.00 كبريتيدات الصوديوم. 28.30.90.10 متعدد كبريتيدات. 28.30.90.90 غيرها. 28.31.10.00 داثيونيتات (ثنائي ثيونيتات) وسلفوكسيلات من الصوديوم. 28.31.90.00 غيرها. 28.32.10.00 كبريتيتات الصوديوم. 28.32.20.00 كبريتيتات أخرى. 28.32.30.00 تيوكبريتات. 28.33.11.00 كبريتات ثنائي الصوديوم. 28.33.19.00 غيرها. 28.33.21.00 كبريتات أخرى من المغنيزيوم. 28.33.22.00 كبريتات أخرى من الألمنيوم. 28.33.24.00 كبريتات أخرى من النيكل.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 28.33.25.00 كبريتات أخرى من النحاس. 28.33.27.00 كبريتات أخرى من الباريوم. 28.33.29.00 غيرها. 28.33.30.00 شب. 28.33.40.00 بير كسو كبريتات بير كبريتات. 28.34.10.00 نتريتات. 28.34.21.00 من البوتاسيوم. 28.34.29.10 نترات الكوبلت . 28.34.29.90 غيرها . 28.35.10.00 فوسفينات (هيبوفوسفينات) و فوسفونات (فوسفيت). 28.35.22.00 فوسفات من أحادي أوثنائي الصوديوم. 28.35.24.00 فوسفات البوتاسيوم. 28.35.25.00 هيدروجين أرثوفوسفات الكالسيوم (“الفوسفات ثنائي الكالسيوم”). 28.35.26.00 أنواع فوسفات أخرى من الكالسيوم. 28.35.29.00 غيرها. 28.35.31.00 ثلاثي فوسفات الصوديوم (ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم). 28.35.39.00 غيرها. 28.36.50.00 كربونات الكلسيوم. 28.39.11.00 ميتاسيليكتات . 28.39.19.00 غيرها. 28.39.90.00 غيرها. 28.41.30.00 ثنائي كرومات الصوديوم. 28.41.50.00 كرومات و ثنائي كرومات الأخرى، بيروكسو كرومات. 28.41.61.00 برمانغنات البوتاسيوم. 28.41.69.00 غيرها. 28.41.70.00 موليبدات. 28.41.80.00 تنغستات (ولفرامات). 28.41.90.00 غيرها. 28.42.10.00 سيليكات مزدوجة أو مركبة بما فيها سليكات الألمنيوم المحددة الصفات كيمائياأو لا. 28.42.90.10 أرسينيت وأرسينات. 28.42.90.90 غيرها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 28.44.40.00 عناصر و نظائر ومركبات مشعة غير تلك المذكورة فى البنود 10( 28.44. و 28.44.20 أو 28.44.30 ) خلائط، تبديدات (بما فيها الخلائط المعدنية الخزفية سرميت) منتجات خزفية و خلائط محتوية على هذه العناصر، النظائر أو المركبات، المخلفات المشعة. 28.47.00.00 بيرو أوكسيدات الهيدروجين، (ماء مؤكسج) و حتى المجمد بالبولة (اليوريا). 28.49.10.00 كربيدات وإن كانت محددة الصفات كيميائيا من الكلسيوم. 28.49.20.00 كربيدات وإن كانت محددة الصفات كيميائيا من السيلسيوم (سيليكون). 28.49.90.00 غيرها. 28.53.00.10 هواء سائل، هواء مضغوط. 28.53.00.91 كلوريد السيانوجين. 28.53.00.99 غيرها. 29.01.10.00 هيدرو كربونات لاحلقية مشبعة. 29.01.21.00 إثيلين. 29.01.22.00 بروبين (بروبيلين). 29.01.23.00 بيوتين (بيوتيلن) وايزوميراتها. 29.01.24.00 بيوتا- 1، 3 - داين وايزوبرين. 29.01.29.00 غيرها. 29.02.11.00 سيكلوهيكسان. 29.02.19.00 غيرها. 29.02.20.00 بنزين. 29.02.30.00 تولوين. 29.02.41.00 - كزيلان. .o 29.02.42.00 - كزيلان. .m 29.02.43.00 - كزيلان. .p 29.02.44.00 أيزوميرات كزيلان ا لمخلوطة. 29.02.50.00 ستيران 29.02.60.00 إيثيل البنزين. 29.02.70.00 كومين. 29.02.90.00 غيرها. 29.03.11.00 كلورميثان (كلورور الميثيل) وكلورو إيثان (كلورور الإيثيل). 29.03.12.00 ثنائي كلوروميثان (كلورور الميثيلين). 29.03.13.00 كلوروفورم (ثلاثي الكلوروميثان). 29.03.15.00 ثنائي كلورور الإثيلين iso( ) 2.1( ثنائي كلوريد الإيثيلين).
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.03.19.00 غيرها. 29.03.21.00 كلوريد الفينيل (كلوروإيثلين). 29.03.22.00 ثلاثي كلوروإيثيلين. 29.03.23.00 رباعي كلورو ايثيلين (بيركلورإيثيلين). 29.03.29.00 غيرها. 29.03.31.00 ثنائي برومور ايثيلان iso( ) 2.1( ثنائي برومور ايثان). 29.03.39.00 غيرها. 29.03.71.00 كلورو ثنائي فليورو ميتان 29.03.72.00 ثنائي كلورو ثلاثي فليورو ايتان 29.03.73.00 ثنائي كلورو فليورو ايتان 29.03.74.00 كلورو ثنائي فليورو ايتان 29.03.75.00 ثنائي كلورو خماسي فليورو بروبان 29.03.78.00 مشتقات فوق مهلجنة أخرى 29.03.81.00 1، 2، 3، 4، 5، 6 سداسي كلورو سكلو هكسان )HCH( )ISO( بما في ذلك ليندان DCI(، .)ISO 29.03.82.00 الدرين )ISO( كلوردان )ISO( وهبتاكلور .)ISO( 29.03.89.00 غيرها. 29.03.91.00 كلوروبنزين، 0 - ثنائي كلوروبنزين و P - ثنائي كلوروبنزين. 29.03.92.10 سداسي كلوروبنزين )ISO( 29.03.92.20 د.د.ت )ISO( كلوفينوتان DCI(( - 1، 1، 1 ثلاثي كلورو 2، 2 - مكرر p( كلوروفينيل) ايتان) 29.03.99.00 غيرها 29.05.11.00 ميثانول (كحول الميثيل). 29.05.12.00 بروبان - 1 - أول (كحول بروبيلي وبروبان - 2 - أول (كحول ايزو بروبيل). 29.05.13.00 بيوتان 1 - أول (كحول البيوتيل العادي). 29.05.14.00 بيوتانولات أخرى. 29.05.16.00 أوكتانول (كحول الأوكتيل) وايزوميراته. 29.05.17.00 دوديكان - 1 - أول (كحول اللوريل) هيكساديكان 1 - أول (كحول السيتيل) أو كتاديكان - 1 - أول (كحول السستيريل). 29.05.19.10 3، 3 ثنائي ميثيل بيوتان 2 - أول (كحول البيناكوليك). 29.05.22.00 كحولات تربينية لا حلقية. 29.05.31.00 إيثيلين جليكول (إيثان ديول). 29.05.32.00 بروبيلين جليكول (بروبان - 1، 2 - ديول). 29.05.41.00 2 - إيثيل- 2 -(هيدروكسي ميثيل) بروبان- 1، 3 - ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان).
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.05.42.00 خماسي أريثريتول (بنتا أريثريت). 29.05.43.00 مانيتول. 29.05.44.00 د- جلوسيتول (سوربيتول). 29.05.45.00 جليسيرول. 29.05.51.00 اثكلوروفينول .)DCI( 29.06.11.00 المنتول. 29.06.12.00 سيكلوهكسانول، وميثيل سكلوهكسالونات و ثنائي ميثيل سكلوهكسالونات. 29.06.13.00 ستيرولات وإينو سيتولات. 29.06.21.00 كحول البنزيل. 29.09.11.00 ثاني ايثيل ايثير (أكسيد ثاني الايثيل). 29.09.20.00 اثيرات سيكلانية أو سكلينية أو سيكلوتربينية ومشتقاتها المهلجنة، المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.09.30.00 أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.09.41.00 2، 2 - أوكسي ثنائي ايثانول (ثنائي إيثينول جليكول). 29.09.43.00 اثيرات أحادية البوتيل من ايثيلين جليكول أو ثنائي ايثيلين جليكول. 29.09.44.00 اثيرات أخرى أحادية الألكيل من ايثيلين جليكول أو ثنائي ايثيلين جليكول. 29.09.50.00 اثيرات - فينولات- اثيرات - كحولات- فينولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.09.60.00 فوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الكحول وفوق أكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.12.11.00 ميثانال (فورمالدهيد). 29.12.12.00 ايثانال (أسيتالدهيد). 29.12.21.00 بنزالدهيد (ألدهيدبنزيل). 29.12.41.00 فانيلين (ألدهيد ميثيل بروتوكاتيكيك). 29.12.42.00 ايثيل فانيلين (ألدهيد ايثيل بروتوكاتيكيك). 29.12.49.00 غيرها (ألدهيد - كحول) 29.12.50.00 بوليميرات حلقية من الدهيدات. 29.12.60.00 بارافورمالدهيد 29.14.11.00 أسيتون. (1) (2) 29.14.12.00 بوتانون (ميثيل إيثيل كيتون) .(2) 29.14.13.00 4 - ميثيل بنتان- 2 - أون - (ميثيل ايزوبيوتيل كيتون). 29.14.22.00 سيكلو هكسانون و ميثيل سكلو هكسانونات
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.14.23.00 ايونونات وميثيل ايونونات. 29.14.29.00 غيرها (الكافور) 29.14.31.00 فينيل أسيتون (فينيل بروبان - 2 -أون) .(2) 29.14.40.00 سيتونات- كحولات و سيتونات- ألدهيدات. 29.14.50.00 سيتونات- فينولات و سيتونات بوظائف أوكسيجينية أخرى. 29.14.61.00 أنثراكوينون. 29.14.70.00 مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة أو منترزة. 29.15.11.00 حمض النمليك (فورميك). 29.15.12.00 أملاح حمض النمليك (حمض الفورميك). 29.15.13.00 استيرات حمض النمليك (حمض الفورميك). 29.15.21.00 حمض الخليك. 29.15.24.00 انهيدرات الخليك. 29.15.31.00 خلات الإيثيل. 29.15.32.00 خلات الفينيل. 29.15.33.00 خلات البوتيل العادي. 29.15.36.00 خلات الدينوسيب )ISO( .(1) 29.15.40.00 أحادي، ثنائي أو ثلاثي حمض الخليك و أملاحه و استيراته. 29.15.50.00 حمض بروبيونيك و أملاحه و استيراته 29.15.60.00 أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك وأملاحها وإستيراتها .(1) 29.15.70.00 حمض نخليك (بالميتيك) و حمض دهنيك (اسياريك) وأملاحهما وإستيراتهما. 29.16.11.00 حمض الأكرليك وأملاحه. 29.16.12.00 إستيرات حمض الأكريليك . 29.16.13.00 حمض ميتاكريليك وأملاحه. 29.16.14.00 استيرات حمض ميتاكريليك. 29.16.15.00 أحماض أولييك و لينولييك و لينولينيك وأملاحها وإستيراتها. 29.16.20.00 أحماض كاربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلوتريبنية و انهيدراتها و هاليداتها و فوق أكاسيدها وفوق أحماض أكاسيدها ومشتقاتها .(1) 29.16.31.00 حمض بنزويك و أملاحه و إستيراته. 29.16.32.00 فوق أكسيد بنزويل و كلوريد بنزويل. 29.16.34.00 حمض فينل الخليك وأملاحه. 29.16.39.00 غيرها (استيرات حمض فينيل الخليك). 29.17.11.00 حمض أوكساليك وأملاحه وإستيراته.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 29 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.17.12.00 حمض اديبيك وأملاحه و إستيراته. 29.17.13.00 حمض ازلايك و حمض سيباسيك و أملاحهما و استيراتهما 29.17.14.00 انهيدريد مالييك. 29.17.20.00 أحماض كاربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سكلوتربينية و انهيدراتها وهاليداتها و فوق أكاسيدها و فوق أحماض أكاسيدها و مشتقاتها. 29.17.32.00 أورتوفتالاتات ثنائي أوكتيل. 29.17.33.00 أورتوفتالاتات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل. 29.17.34.00 إستيرات أخرى من حمض أورتوفتاليك. 29.17.35.00 انهيدريد فتاليك. 29.17.36.00 حمض تيرفتاليك وأملاحه. 29.17.37.00 تيرفتالات ثنائي ميثيل. 29.18.11.00 حمض لاكتيك (لبنيك) و أملاحه و إستيراته. 29.18.12.00 حمض طرطريك. 29.18.13.00 أملاح وإستيرات حمض الطرطريك. 29.18.14.00 حمض السيتريك 29.18.15.00 أملاح و إستيرات حمض السيتريك. 29.18.16.00 حمض جلوكونيك و أملاحه و استيراته. 29.18.19.10 حمض 2، 2 - ثنائي فنيل- 2 - هيدروكسي الخليك (حامض البنزيليك) 29.18.21.00 حمض الساليسيليك و أملاحه. 29.18.22.00 حمض ارتو - اسيتيل ساليسيليك وأملاحه وإستيراته. 29.18.23.00 إستيرات حمض الساليسيليك الأخرى و أملاحه. 29.18.29.10 حمض العفصيك (جليك) و أملاحه و إستيراته. 29.18.30.00 أحماض كاربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية و لكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى أنهيدراتهاو هاليداتها و فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها و مشتقاتها 29.18.91.00 2، 4، 5 - T )ISO( ( حمض 2، 4، 5 - ثلاثي كلوروفينوكسيل أسيتيك)، أملاحه واستيراته. 29.19.10.00 فوسفات ثلاثي 2.3( ثنائي بروموبروبيل). 29.20.11.00 براتيون )ISO( و براتيون ميثيل )ISO( ( ميثيل براتيون). 29.20.90.10 إستيرات و أملاح حمض السيليسيك. 29.20.90.20 رباعي نيترو بنتاري تريتول .(1) 29.20.90.91 فوسفيت ثلاثي الميثيل. 29.20.90.92 فوسفيت ثلاثي الايثيل. 29.20.90.93 فوسفيت ثنائي الميثيل.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.20.90.94 فوسفيت ثنائي الايثيل. 29.21.11.00 أحادي، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين وأملاحه. 29.21.19.10 ثاني ( 2 كلوروإيثيل ) إيثيل أمين. 29.21.19.20 كلوروميثين DCI( ) (ثاني ( 2 - كلوروإيثيل) ميثيل أمين). 29.21.19.30 ثلاثي كلوروميثين )DCI( (ثلاثي 2( - كلوروإيثيل) أمين). 29.21.19.40 أمينات n، n - ثنائي الكيل (ميثيل، إيثيل، n - بروبيل أو أيزو بروبيل) 2 - كلوروإيثيل وأملاحها البروتونية. 29.21.21.00 إيثيل ثنائي أمين و أملاحه. 29.21.22.00 سداسي ميتيلين ثنائي أمين و أملاحه. 29.21.30.00 أمينات أحادية وأمينات جماعية سكلانية، أوسيكلينية أو سيكلوتربينية ومشتقاتها و أملاحها. 29.21.41.00 أنيلين و أملاحها. 29.21.42.00 مشتقات الأنيلين و أملاحها. 29.21.43.00 تولودينات و مشتقاتها، أملاح هذه المنتجات. 29.21.44.00 ثنائي فينيل أمين و مشثقاته، أملاح هذه المنتجات. 29.21.45.00 1 - نافتيل أمين (ألفا- نفتيل أمين)، 2 - نافتيل أمين (بيتا- نافتيل أمين) و مشتقاتها و أملاح هذه المنتجات. 29.21.51.00 أورتو، ميتا، بارا- فينلين ثنائي الأمين ثنائي أمينو ثولوينات و مشتقاتها، أملاح هذه المنتجات. 29.22.11.00 أحادي ايتانول أمين و أملاحه. 29.22.12.00 ثنائي ايتانول أمين و أملاحه. 29.22.13.00 ثلاثي ايتانول أمين و أملاحه. 29.22.14.00 دكستريبرو بوكزفان )DCI( وأملاحه. 29.22.19.11 -n.n ثنائي ميثيل- 2 -أمينوإياثانول و أملاحها البروتينية. 29.22.19.12 -n.n ثنائي ايثيل- 2 - أمينوإياثانول و أملاحها البروتينية. 29.22.19.20 إيثيل ثنائي ايثانول أمين. 29.22.19.30 ميثيل ثنائي ايثانول أمين. 29.22.21.00 أحماض أمينو نفتوسلفونية وأملاحها. 29.22.31.00 امفيبرامون، )DCI( ميتادون، )DCI( نور ميتادون، )DCI( أملاح هذه المنتجات. 29.22.41.00 ليسين و إستيراته وأملاحه. 29.22.42.00 أحماض جلوتاميك وأملاحها. 29.22.43.00 حمض الأنترانيليك وأملاحه. 29.22.44.00 تيليدين )DCI( وأملاحه. 29.22.50.00 فينولات كحولية أمينية و فينولات حمضية أمينية و مركبات أخرى ذات وظيفة أوكسيجينية
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 31 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.23.10.00 كولين و أملاحه. 29.23.20.00 ليسيتيتات و فوسفوأمينو ليبيدات أخرى. 29.28.00.00 مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلامين. 29.29.10.00 إيزوسيانات. 29.29.90.10 ديهاليدات من N - N ثنائي الكيل ( ميثيل،أيثيل، N - بروبيل أو ايزو بروبيل). 29.29.90.20 N، N - ثنائي الكيل (ميثيل،أيثيل، N - بروبيل أو ايزو بروبيل) فوسفوراميدات ثنائي الكيل (ميثيل،أيثيل، N - بروبيل أو ايزوبروبيل). 29.30.20.00 تيوكاربامات وثنائي تيوكاربامات. 29.30.30.00 أحادي، ثنائي أو رباعي كبريتيدات ثيورام 29.30.40.00 ميتيونين. 29.30.50.00 كابتافول )ISO( و ميتاميدوفوس )ISO( . 29.30.90.10 هيدروجينوالكيل (ميثيل،أيثيل n - بروبيل أو ايزو بروبيل) فوسفونيتات من -([ 2 )s- ثنائي الكيل (ميثيل، أيثيل، n - بروبيل أو ايزو بروبيل) أمينو) أيثيل] استيراته من o الكيل ≤( 10C بما في ذلك الكيل الحلقي، الأملاح الالكيلية أو البروتونية المتطابقة). 29.30.90.20 كبريتور - 2 - الكلورو ايتيل و الكلورو ميتيل، كبريتور ثاني 2( - الكلورو ايثيل). 29.30.90.30 مكرر(2 -كلورو ايثيلثيو) ميثان: 2، 1 مكرر(2 -ك لورو ايثي لثيو) ايث ان: 3، 1 مكرر 2( - كلورو ايثيليثي و) -n بروبان: 4، 1 - مكرر(2 -كلورو ايثيلثيو) -n بوتان: 5، 1 مكرر(2 - كلوروايثيلتيو)، -n- بنتان، أوكسي د مكرر ( 2 -كلوروايثيلتيوميثيل) أوكسي د مكرر 2( - كلوروايثيلتيو ايتيل). 29.30.90.40 فوسفوروثيوات من o، o - ثاني أيثيل و 2[s (ثنائي أيثيل أمينو) أيثيل] و أملاحه الالكيلية أو البروتينية. 29.30.90.50 n.n - 2 - ثنائي الكيل (ميثيل، أيثيل، -n بروبيل أو ايسوبروبيل) أمينو إيثانثيول وأملاحها البروتينية. 29.30.90.60 تيوديجليكول DCI( ) كبريتور ثاني 2( - هيدروكسي إيثيل). 29.30.90.70 ديتيوثنائي فوسفونات من o - إيثيل و s - فينيل (فونوفوس). 29.30.90.91 تحتوي على ذرة واحدة من الفوسفور مرتبطة بمجموعة ميثيل أوإثيل أو n - بروبيل أو ايزو بروبيل بدون ذرات أخرى من الكربون. 29.31.90.10 تيتراتيليل الرصاص 29.31.90.99 غيرها (مكونات عضوية - غير عضوية) 29.32.11.00 رباعي هيدروفيوران. 29.32.12.00 2 - فيورالدهيد (فيور فيود الدهيد). 29.32.13.00 كحول فيروفيوريل و كحول رباعي هيدروفيروفيوريل.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.32.20.00 لاكتونات 29.32.91.00 إيزوسفرول. 29.32.92.00 1-3(، 1 - بنزودايوكسول - 5-1 )y بروبان- 2 -أون. 29.32.93.00 بيبرونال. 29.32.94.00 سافرول. 29.32.95.00 تيتراهيدروكانابينولات (جميع الإيزوميرات). 29.33.11.00 فينازون (أنتبيرين) و مشتقاته. 29.33.21.00 هيدانتوين و مشتقاته. 29.33.31.00 بيريدين و أملاحه. 29.33.32.00 بيبيريدين و أملاحه. 29.33.33.00 ألفانتلين (ICD)، و أنيلريدين (ICD)، و بيزيتراميد(ICD) وبرومازيبام )DCI( وسيتوبيميدون ( )DCI ودايفونيكسين )DCI( و ديفينوكسيلات )DCI( وديبيبالون )DCI( وفنتانيل(ICD) وميثيل فينيدات )DCI( وبنتازوسين(ICD) وبيثدين(ICD) وبيثدين وسيط أ )DCI( وفينسيكليدين )DCI( )PCP( وفينوبيريدين )DCI( وبيبرادرول )DCI( وبيريتراميد(ICD) وبروبيرام (ICD)، و تريميبيريدين )DCI( وأملاح هذه المنتجات. 29.33.39.10 بنزيلات من 3 - كينوكليدينيل. 29.33.39.20 كينوكليدين - 3 - أول. 29.33.41.00 ليفورفانول ( ICD)، وأملاحه. 29.33.52.00 مالونيلوريا (حمض باربيتوريك) و أملاحه. 29.33.53.00 ألوباربيتال(ICD)، أموبربيتال ( ICD)، باربيتال (ICD)، بوتال بيتال ( ICD)، بوتوباربيتال، سيكلوباربيتال(ICD)، ميثيل فينو باربيتال(ICD)، بن توباربيتال (ICD)، فينو باربيتال (ICD)، سيكبوتباربيتال ( )DCI، سيكوبار بيتال )DCI( وفينيل بيتال( )DCI وأملاح هذه المنتجات. 29.33.54.00 مشتقات أخرى للمالونيالوريا (حمض باربيتوريك) وأملاح هذه المنتجات. 29.33.55.00 لوبرازولام ( ICD)، ميكلوكوالون( ICD)، ميثاكوالون ( ICD)، وزيبيبرول ( )DCI وأملاح هذه المنتجات. 29.33.61.00 ميلامين. 29.33.71.00 6 - هكسان لاكتام (أيبسلون-كابرو لاكتام). 29.33.72.00 كلوبازام ( ICD)، و ميثيل بريلون( .)DCI 29.33.79.00 لكتامات أخرى. 29.34.10.00 مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة. 29.34.20.00 مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزو ثيازول (وإن كانت مهدرجة ) غير منصهرة أكثر من ذلك. 29.34.30.00 مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين، (وإن كانت مهدرجة) غير منصهرة أكثر من ذلك.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 33 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 29.34.91.00 أمينوركس( ICD)، بروتيزولام ( ICD)، كلوتيازيبام ( ICD)، كلوكسازولام ( ICD)، ديكستروموراميد ( ICD)، هالوكسازولام ( ICD)، كيتازولام ( ICD)، ميزوكارب ( ICD)، أوكسازولام( ICD)، بيمولين( ICD)، فنديميترازين( ICD)، فينميترازين( ICD)، سوفنتالين (ICD)، أملاح هذه المواد. 29.35.00.00 سلفوناميدات. 31.04.20.00 كلوريد البوتاسيوم. 31.04.30.00 كبريتات البوتاسيوم. 31.05.10.00 أشكال منتجات مدرجة في هذا الفصل 31 ومعروضة إما على شكل ألواح أو مماثلة، وإما موضوعة في تغليفات لا يفوق وزنها الصافي 10 كغ. 31.05.30.00 الجينوأورتوفوسفات المائي لثنائي الأمونيوم (فوسفات ثنائي الأمونيوم). 31.05.40.00 ثنائي الجينوأورتوفوسفات المائي الأمونيوم (فوسفات أحادي الأمونيوم) بما فيه الممزوج بالجينوأورتوفوسفات المائي لثنائي الأمونيوم ( فوسفات ثنائي الأمونيوم). 31.05.51.00 محتوية على نترات وفوسفات. 32.08.10.10 دهان بأنواعه 32.08.10.20 دهن لماع بأنواعه. 32.08.10.30 محاليل محددة في الملاحظة 4 من الفصل 32 من التعريفة الجمركية، 32.08.20.10 دهان بأنواعه 32.08.20.20 دهن لماع بأنواعه 32.08.20.30 محاليل محددة في الملاحظة 4 من الفصل 32 من التعريفة الجمركية، 32.08.90.10 دهان بأنواعه 32.08.90.20 دهن لماع بأنواعه 32.09.10.10 دهان بأنواعه 32.09.10.29 غيرها 32.09.90.10 دهان بأنواعه 32.09.90.20 دهن لماع بأنواعه 32.10.00.10 دهان مائي 32.10.00.20 أنواع دهان أخرى 32.10.00.30 دهن لماع 32.10.00.50 صباغ مائي و محضر من النوع المستعمل في إنهاء تحضير الجلود 32.11.00.00 مجففات محضرة 32.12.10.00 أوراق الوسم بالحديد
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 32.12.90.20 أصباغ ومواد ملونة أخرى معروضة على أشكال معينة أو موضوعة في أغلفة موجهة للبيع بالتجزئة 32.15.11.00 حبر طباعة أسود 32.15.19.00 غيرها 32.15.90.00 غيرها 34.03.99.00 غيرها 34.04.20.00 من متعدد (أكسيي إيثيلين) (متعدد إيثيلين - غليكول) 34.04.90.00 غيرها 36.01.00.00 مساحيق دفاعية 36.02.00.10 متفجرات معدة أساسا من فولمينات الزئبق، أزوتات الرصاص …إلخ (1) .(4) 36.02.00.20 ديناميت (1) (4) 36.02.00.30 ميلينيت، توليت، بنتوليت، إلخ (1) (4) 36.02.00.40 متفجرات محضرة أخرى معدة أساسا من مشتقات عضوية مزودة بالنترات أوإستر النترات(1) (4) 36.02.00.90 غيرها 36.03.00.10 مشعلات و كبسولات فولمينية موجهة لذخيرة الصيد أو ذخيرة إطلاق النار 36.03.00.20 فتائل الأمان 36.03.00.30 فتائل التفجير 36.03.00.90 غيرها 36.06.90.90 غيرها 37.01.10.00 للتصوير بأشعة إكس (الأشعة السينية). 37.01.20.00 أفلام ذات تطهير واستخراج فوريين. 37.01.30.00 ألواح وأفلام أخرى يزيد أي جانب من جوانبها على 255 مم. 37.01.91.00 للتصوير الفوتوغرافي الملون (متعددة الألوان). 37.01.99.00 غيرها. 37.02.10.00 للتصوير بأشعة إكس (السينية) .(1) 37.02.31.00 للتصوير الفوتوغرافي بالألوان (متعدد الألوان) 37.02.32.00 غيرها، تحوي طبقة حساسة من هالوجينات الفضة 37.02.39.00 غيرها 37.02.41.00 يتجاوز عرضها 610 مم، و يتجاوز طولها 200 م للتصوير بالألوان (متعدد الألوان) 37.02.42.00 يتجاوز عرضها 610 مم، يتجاوز طولها 200 م لاستعمالات أخرى غير التصوير بالألوان 37.02.43.00 يتجاوز عرضها 610 مم ولا يتجاوز طولها 200 م 37.02.44.00 يتجاوز عرضها 105 مم ولكن لا يتجاوز 610 مم
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 35 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 37.03.10.00 على شكل لفائف، يتجاوز عرضها 610 ملم. 37.03.20.00 غيرها موجهة للتصوير الفوتوغرافي بالألوان (متعدد الألوان). 37.03.90.00 غيرها. 37.07.10.00 طبقات مستحلبات لتحسين المساحات. 37.07.90.00 غيرها. 38.01.10.00 غرافيت اصطناعي 38.01.20.00 غرافيت غرائي أو شبه غرائي 38.01.30.00 عجائن كربونية للأكثرودات وعجائن مماثلة للتلبيس الداخلي للأفران 38.01.90.00 غيرها 38.02.10.00 فحم منشط 38.02.90.00 غيرها 38.03.00.00 زيت تال حتى المكرر منه 38.09.93.00 غيرها 38.10.10.00 مستحضرات صقل المعادن، عجائن و مساحيق للتلحيم أو الم زج متكون ة من مع ادن أو م واد أخرى .(3) 38.10.90.00 غيرها 38.11.11.00 مشكلة أساسا من الرصاص 38.11.19.00 غيرها 38.11.21.00 تحتوي على زيوت النفط أو معادن قارية 38.11.29.00 غيرها 38.11.90.00 غيرها 38.12.30.00 مستحضرات مضادات الأكسدة ومثبتات أخرى مطاطية أوبلاستيكية، 38.13.00.00 شواحن ومركبات المطفئات، قنابل يدوية و قنابل مطفئة، 38.14.00.00 مذيبات ومخففات عضوية مركبة، غير مذكورة و لا داخلة في مكان آخر، مزيلات الدهان أو الورنيش المحضرة، 38.15.90.00 غيرها 38.22.00.00 كواشف التشخيص أو المختبرات موضوعة على كل دعامة وكاشف تشخيص أو مختبر محضر، حتى لو كانت موضوعة على دعامة، غير تلك المذكورة في البندين 30.02 أو 30.06، مواد مرجعية مثبتة. 38.24.10.00 روابط محضرة لقوالب ذات مراكز مسبكية. 38.24.30.00 كربيدات معدنية غير مقولبة ممزوجة ببعضها أو مع روابط معدنية. 38.24.40.00 إضافات محضرة للإسمنت أو الملاط أو الإسمنت المسلح.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 38.24.50.00 ملاط واسمنت مسلح غير مقاومين. 38.24.60.00 سوربيتول، غير ذلك المذكور في البند 29.05.44 38.24.72.00 يحوي البوموكلوروديفليوروميثان البروموتريفليوروميثان أو الديبروموتيترافليوروايثان. 38.24.73.00 التي تحوي الهيدرو بروموفليوروكربور. 38.24.74.00 يحوي الهيدرو كلوروفليو كربورات، حتى إذا كان يحوي بيرفليوروكربورات أو هيدرو فليوروكربورات، لكن لا يحوي كلورو فليوروكربورات، 38.24.75.00 يحوي تيتراكلورور الكربون. 38.24.76.00 يحوي تريكلوروايتان 1، 1، 1 (ميثيل كلوري). 38.24.77.00 يحوي بروموميثان (برومور الميثيل أو بروموكلورو ميثان). 38.24.78.00 يحوي بيركلوروكربورات أو هيدرو فليوروكربورات، لكن لا يحوي الكلورو فليوروكربورات أو هيدرو كلوروفليوروكربورات. 38.24.90.00 غيرها 38.26.00.00 وقود الديزل الحيوي و خلائطه، لا تحتوي على زيوت النفط ولا على زيوت المعادن القارية أو تحتوي على نسبة أقل من 70 % من وزنها الإجمالي. 39.01.10.00 متعدد الإيثيلين ذو كثافة أقل من .0.94 39.01.20.00 متعدد الإيثيلين ذو كثافة تساوي أو تفوق .0.94 39.01.30.00 متعدد جزيئات الإيثيلين المشتركة أو خلال الفينيل. 39.01.90.00 غيرها. 39.02.10.10 غير مسبب للحمى و/أو غير سام. 39.02.10.90 غيرها. 39.02.20.00 متعدد الإيزوبوتيلين. 39.02.30.00 متعدد جزيئات البروبيلان المشتركة. 39.02.90.00 غيرها. 39.03.11.00 قابل للتوسع. 39.03.19.00 غيرها. 39.03.20.00 متعدد جزيئات الستيرين - أكريلونيتريل )SAN( . 39.03.30.00 متعدد جزيئات الأكريلونيتريل- بوتادين ستيرين .)ABS( 39.03.90.00 غيرها. 39.04.10.00 متعدد (كلورور الفينيل) غير ممزوج بمواد أخرى. 39.04.21.00 غير ملدنة. 39.04.22.00 ملدنة. 39.04.30.00 متعدد جزيئات كلورور الفينيل المشتركة و خلات الفينيل.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 37 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 39.04.40.00 غيرها من متعدد جزيئات الكلورور المشتركة. 39.04.50.00 متعدد جزيئات كلورور الفينيليدين. 39.04.61.00 متعدد نترا فلورورالايثيلين. 39.04.69.00 غيرها. 39.04.90.00 غيرها. 39.05.12.00 على شكل انتشار مائي. 39.05.19.00 غيرها. 39.05.21.00 على شكل انتشار مائي. 39.05.29.00 غيرها. 39.05.30.00 متعدد (كحول فينيلي) حتى لو كانت تحوي مجموعات خلية غير متحللة بالماء. 39.05.91.00 متعدد الجزيئات المشتركة. 39.05.99.00 غيرها. 39.06.10.00 متعدد (ميثاكريلات الميثيل). 39.06.90.00 غيرها. 39.07.10.00 متعدد الاسيتال. 39.07.20.00 غيرها من متعدد الأثيرات. 39.07.30.00 راتنج الايبوكسيد. 39.07.40.00 متعدد الكربونات. 39.07.50.10 متعدد الألكيدات غليسيرو فطاليك. 39.07.50.90 غيرها. 39.07.60.00 متعدد (إيثيلين تيريفتالات). 39.07.70.00 متعدد (حمض اللاكتيك). 39.07.91.00 غير مشبعة. 39.07.99.00 غيرها. 39.08.10.00 متعدد اميد - 6، - 11، - 12، - 6، 6، - 6، 9، - 6، 10، أو - 6، .12 39.08.90.00 غيرها. 39.10.00.00 سيليكون بأشكاله الأولية. 39.11.10.00 راتنجات النفط، راتنجات الكومارون، راتنجات الإندن، راتنجات الكومارون الإنديني ومتعدد التيربينس. 39.11.90.00 غيرها. 39.12.11.00 غير ملدنة. 39.12.12.00 ملدنة.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 39.12.20.00 نترات السيليلوز (بما فيها الكولوديون) .(1) 39.12.31.00 كربوكسيميثيل السيليلوز وأملاحه. 39.12.39.00 غيرها. 39.12.90.00 غيرها. 39.13.10.00 حمض ألجيني وأملاحه وإستيراته. 39.13.90.00 غيرها. 39.14.00.00 مستبدلات أيونات المكونة من متعدد الجزيئات الداخلة في البنود 39.01 إلى 39.13 بأشكال أولية. 39.17.10.00 أمعاء صناعية من بروتينات مصلبة أو من مواد بلاستيكية سيليلوزية. 39.17.21.00 من متعدد جزيئات الإيثيلين. 39.17.22.00 من متعدد جزيئات البروبيلان. 39.17.23.00 من متعدد جزيئات كلورور الفنيل. 39.17.29.00 من مواد بلا ستيكية أخرى. 39.17.31.00 أنابيب و أسطل مرنة تحتمل ضغط أقله 27.6 ميليبار. 39.17.32.00 غيرها غير مقواة بمواد أخرى وغير مشتركة بطريقة أخرى مع مواد أخرى، بدون لواحق. 39.17.33.00 غيرها غير مقواة بمواد أخرى وغير مشتركة بمواد أخرى مع لواحق . 39.17.39.00 غيرها. 39.17.40.00 لواحق. 39.23.10.00 علب، صناديق، أدراج و مواد مماثلة 39.23.21.00 من متعدد جزيئات الإيثيلين 39.23.29.00 من مواد بلا ستيكية أخرى 39.23.30.00 خوابي، قوارير، أوعية، و المواد المماثلة 39.23.40.00 بكرات، لفائف وشائع و دعائم مماثلة 39.23.50.90 غيرها 39.23.90.00 غيرها 39.25.10.00 صهاريج وأحواض والأوعية المماثلة التي يتجاوز محتواها 300 ل. 39.25.20.00 أبواب نوافذ وأطرها وأطر أبواب الغرف و العتبات. 39.25.30.00 مصرع، ستائر (بما فيها الستائر الفينيقية) والمواد المماثلة وأجزاؤها. 39.25.90.00 غيرها. 40.06.10.00 مجنبات للتجديد. 40.06.90.00 غيرها. 40.07.00.00 أسلاك و حبال من المطاط المفلكن.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 39 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 40.08.11.00 ألواح و ورق و أشرطة. 40.08.19.00 غيرها. 40.08.21.00 ألواح و ورق وأشرطة. 40.08.29.00 غيرها. 40.09.11.00 بدون لواحق . 40.09.12.00 مع لواحق . 40.09.21.00 بدون لواحق . 40.09.22.00 مع لواحق. 40.09.31.00 بدون لواحق . 40.09.32.00 مع لواحق . 40.09.41.00 بدون لواحق. 40.09.42.00 مع لواحق. 40.10.11.00 مقواة بمعدن فقط . 40.10.12.00 مقواة بمواد نسيجية فقط . 40.10.19.00 غيرها. 40.10.31.00 حزام مطاطي محول بدون نهاية، من فئة ترابيزويدال، مخرز بمحيط خارجي يتجاوز 60 سم لكن لا يتجاوز 180 سم .(1) 40.10.32.00 حزام مطاطي محول بدون نهاية،من فئة ترابيزويدال غير تلك ا لمخرزة، بمحيط خارجي يفوق 60 سم ولكن لا يتجاوز 180 سم . 40.10.33.00 حزام مطاطي محول بدون نهاية، من فئة ترابيزويدال، مخرز بمحيط خارجي يتجاوز 180 سم ولكن لا تتجاوز 240 سم .(1) 40.10.34.00 حزام مطاطي محول بدون نهاية، من فئة ترابيزويدال عدا تلك ا لمخرزة، بمحيط خارجي يتجاوز 180 سم لكن لا يتجاوز 240 سم (1) . 40.10.35.00 حزام مطاطي محول بدون نهاية، مسنن، بمحيط خارجي يتجاوز 60 سم لكن لا يتجاوز 150 سم (1) 40.10.36.00 حزام مطاطي محول، بدون نهاية، مسنن، بمحيط خارجي يتجاوز 150 سم لكن لا يتجاوز 198 سم (1) 40.10.39.00 غيرها. 40.11.30.00 من الأنواع المستعملة للعربات الجوية. 40.11.62.00 من الأنواع المستعملة للسيارات و الشاحنات في الهندسة المدنية و نقل البضائع الصناعية، قطر عجلاتها أقل أو يساوي 61 سم . 40.11.63.00 من الأنواع المستعملة للسيارات و الشاحنات في الهندسة المدنية و نقل البضائع الصناعية، قطر عجلاتها أكبر أو يساوي 61 سم. 40.11.69.00 غيرها.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 40.11.93.00 من الأنواع المستعملة للسيارات و الشاحنات في الهندسة المدنية و نقل البضائع الصناعية، قطر عجلاتها يزيد عن 61 سم. 40.11.94.00 من الأنواع المستعملة للسيارات و الشاحنات في الهندسة المدنية و نقل البضائع الصناعية، قطر عجلاتها يزيد عن 61 سم. 40.11.99.00 غيرها. 40.12.12.00 من الأنواع المستعملة للحافلات أو للشاحنات. 40.12.19.00 غيرها. 40.12.90.10 أشرطة مملوءة و فارغة. 40.12.90.20 أشرطة دوران عازلة لإطارات مطاطية. 40.12.90.30 flaps “بطانات أنابيب”. 40.13.10.10 بوزن أقل أو يساوي 2 كغ. 40.13.10.20 بوزن متضمن ما بين كيلوغرامين غير واردين و 5 كيلوغرامات واردة. 40.13.10.90 بوزن يفوق 5 كيلوغرام. 40.13.90.00 غيرها. 40.15.19.90 غيرها. 40.16.10.00 من مطاط خلوي. 40.16.91.00 ملبسات الأرضيات وبسط الأرجل . 40.16.93.00 فواصل . 40.16.95.00 غيرها من المواد القابلة للنفخ. 40.16.99.20 مواد للاستعمال التقني. 40.16.99.90 غيرها. 40.17.00.20 منتجات المطاط الصلب (1) . 42.03.10.10 للحماية لكل المهن. 42.03.29.10 للحماية لكل المهن . 42.03.30.10 أحزمة الأمن لكل المهن . 42.03.40.10 للحماية. 44.18.10.00 نوافذ أطرها وحواملها. 44.18.20.00 أبواب أطرها وحواملها أو عتبات. 44.18.40.00 قوالب للخرسانة. 44.18.50.00 قدد شينغل وشيكس. 44.18.60.00 أعمدة و عوارض. 44.18.71.00 للأرضيات الفسيفسائية.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 41 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 44.18.72.00 غيرها متعددة الطبقات. 44.18.79.00 غيرها. 44.18.90.00 غيرها. 45.03.90.00 غيرها. 48.23.40.00 ورق للرسومات الهندسية و الآلات المسجلة بالبكرات، بالأوراق أو بالأسطوانات . 49.01.91.00 قواميس وموسوعات، وأجزاء متسلسلة منها 49.05.91.00 بشكل كتب أو كتيبات. 49.05.99.00 غيرها. 49.06.00.00 مخططات و رسوم هندسية، ورسوم عمارة ومخططات ورسوم أخرى صناعية، تجارية، المساحة أو الأغراض المماثلة أصلية مرسومة باليد، نصوص مكتوبة باليد، نسخ فوتو غرافية على ورق محسس ونسخ منقولة بالكربون للمخططات والرسوم أو النصوص. 56.04.10.00 خيوط وحبال من مطاط مغطاة بمواد أنسجية. 56.04.90.00 غيرها. 56.07.90.20 حبال وأمراس. 59.09.00.00 خراطيم أنبوبية من مواد نسيجية وأنابيب نسيجية مماثلة، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بلوازم من مواد أخرى 59.10.00.00 سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسيجية، وإن كانت مشربة، مطلية، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى 59.11.10.00 نسج أولباد أو نسيج مبطنة بلباد مركبة مع طبقة أو أكثر من مطاط، أو جلد أو مواد أخرى من الأنواع المستعملة في صناعة مزينات أجهزة الندف والنسج المماثلة للاستعمالات التقنية الأخرى، بما فيها النسيج ضيق ة الع رض “شرائط” القطيف ة مشرب ة بالمط اط لتغطي ة أسطوان ات السداة .(1) 59.11.20.00 شاش و النسج المستعملة لغربلة النخالة عن الطحين، و لو كانت مجهزة. 59.11.90.20 أقراص الصقل و الحلقات والواصلات إلخ… 59.11.90.90 غيرها 62.10.10.00 من المنتجات الداخلة في البنود 56.02 أو 56.03 . 62.10.20.00 ألبسة أخرى من الأنواع المقصودة في البنود الفرعية من 62.01.11 إلى .62.01.19 62.10.30.00 ألبسة أخرى من الأنواع المقصودة في البنود الفرعية من 62.02.11 إلى .62.02.19 62.11.32.10 ثياب العمل. 64.01.10.00 أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية. 64.03.40.00 أحذية أخرى، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية. 64.03.51.00 تغطي الكاحل
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 64.03.59.00 غيرها 64.03.91.00 تغطي الكاحل 64.03.99.00 غيرها 65.06.10.10 معدنية للتلحيم بالقوس 65.06.10.20 معدنية غير تلك للتلحيم بالقوس 65.06.10.30 من مواد أخرى 65.06.91.00 من مطاط أو لدائن 65.06.99.00 من مواد أخرى 68.04.10.10 من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 68.04.10.90 غيرها 68.04.21.00 من ماس طبيعي أو تركيبي متكتل 68.04.22.00 من مواد شاحذة متكتلة أو من الخزف 68.04.23.00 من أحجار طبيعية 68.04.30.00 حجارة الشحذ أو الصقل اليدوي 68.06.10.00 صوف خبث، صوف خبث معدني و صخري و أصواف معدنية مماثلة و لو كانت مخلوطة فيما بينها، على شكل كتل، صفائح أو لفائف. 68.06.90.00 غيرها 68.07.10.00 على شكل لفائف 68.07.90.00 غيرها 68.12.91.00 ألبسة، توابع ألبسة، أحذية و أغطية الرأس 68.13.81.00 لبوس مكابح 68.13.89.00 غيرها 68.15.10.00 مصنوعات من الغرافيت أو من كربون آخر لغرض استعمالات عدا الكهربائية. 68.15.99.00 غيرها 69.02.10.00 تحتوي على أكثر من 50 % من عناصر Mg (المغنيزيوم) Ca الكالسيوم أو Cr الكروم منفردة أو مجتمعة و المعبر عنها بأكسيد المغنيزيوم )MgO( أو أكسيد الكاليسيوم )CaO( أو أكسيد الكروم .)Cr203( 69.02.20.00 تحتوي على أكثر من 50 % من الألومين )AL2o3( أوأكسيد السيليسيوم )SiO2( أو مزيج أو تركيب من هذه المنتجات. 69.02.90.00 غيرها 69.09.11.10 للمختبرات 69.09.11.90 غيرها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 43 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 69.09.12.00 أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تفوق 9 بمقياس موهز 69.09.19.10 للمختبرات 69.09.19.90 غيرها 69.09.90.00 غيرها 70.08.00.00 واجهات زجاجية عازلة، متعددة الطبقات. 70.10.10.10 مستخدمة في صناعات صيدلانية 70.10.20.00 سدادات، أغطية وغالقات أخرى 70.10.90.10 لا تتعدى 0,15 لتر 70.10.90.91 من الكريستال 70.10.90.92 من زجاج، غير مصقول 70.10.90.99 من زجاج آخر 70.14.00.10 زجاج للإشارة 70.14.00.20 عناصر بصريات من الزجاج 70.17.10.00 من الكوارتز أو من سيليس آخر مصهور (1) 70.17.20.00 من زجاج آخر ذي معامل تمدد خطي لا يتعدى 10×5-6 كلفن في درجة حرارة تتراوح بين صفر و 300 درجة مائوية .(1) 70.17.90.00 غيرها 70.19.11.00 خيوط متقطعة، ذات طول لا يتجاوز 50 مم . 70.19.12.00 ألياف ممشطة (فتائل). 70.19.19.00 غيرها. 70.19.39.10 فرش من صوف الزجاج للعزل الحراري. 70.19.39.90 غيرها. 70.19.40.00 نسيج من ألياف ممشطة (فتائل). 70.19.51.00 ذات عرض لا يتجاوز 30 سم . 70.19.52.00 ذات عرض يتجاوز 30 سم، بنسج سادة، بوزن أقل من 250 غ/م 2 من شعيرات لا يزيد مقياس الخيط المفرد منها عن 136 تكس. 70.19.59.00 غيرها 70.19.90.00 غيرها 70.20.00.90 مصنوعات أخرى من زجاج 71.02.10.10 لاستعمالات صناعية. 71.02.21.00 في شكله الأولي، أو فقط منشور، مفلوق أو مشذوب. 71.02.29.00 غيرها.
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 71.04.10.10 لاستعمالات صناعية. 71.04.10.90 لاستعمالات أخرى. 71.04.20.10 لاستعمالات صناعية. 71.04.20.90 لاستعمالات أخرى. 71.04.90.10 لاستعمالات صناعية. 71.04.90.90 لاستعمالات أخرى. 71.06.92.90 غيرها 72.04.10.00 خردة و نفايات من حديد صب(ظهر). 72.04.21.00 من صلب مقاوم للصدأ 72.04.29.00 غيرها. 72.04.30.00 خردة و نفايات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير. 72.04.41.00 رقائق وشظايا و نفايات التفريز و الخراطة نشارة و برادة و سواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم. 72.04.49.00 غيرها. 72.04.50.00 سبائك (إنغوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب. 72.05.10.00 حبيبات. 72.06.10.00 سبائك. 72.06.90.00 غيرها. 72.07.11.00 ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه. 72.07.12.00 غيرها، ذات مقطع عرضي مستطيل. 72.07.19.00 غيرها. 72.07.20.00 يحتوي على 0.25 % وزنا أو أكثر من الكربون 72.08.10.00 بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من الترقيق الحراري و ذات علامات سطحية بارزة. 72.08.25.00 بسمك 4.75 مم أو أكثر 72.08.26.00 بسمك 3 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 4.75 مم 72.08.27.00 بسمك أقل من 3 مم 72.08.36.00 بسمك يزيد عن 10 مم 72.08.37.00 بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم 72.08.38.00 بسمك 3 ملم أو أكثر ولكن يقل من 4.75 مم 72.08.39.00 بسمك أقل من 3 مم 72.08.40.00 بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من الترقيق الحراري، ذات علامات سطحية بارزة 72.08.51.00 بسمك يزيد عن 10 مم
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 45 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 72.08.52.00 بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم 72.08.53.00 بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم 72.08.54.00 بسمك أقل من 3 مم 72.08.90.00 غيرها 72.09.15.00 بسمك 3 مم أو أكثر 72.09.16.00 بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم 72.09.17.00 بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم 72.09.18.00 بسمك أقل من 0.5 مم. 72.09.25.00 بسمك 3 ملم أو أكثر. 72.09.26.00 بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم 72.09.27.00 بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم 72.09.28.00 بسمك أقل من 0.5 مم 72.09.90.00 غيرها 72.10.11.00 بسمك 0.5 مم أو أكثر 72.10.12.00 بسمك أقل من 0.5 مم 72.10.20.00 مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص و القصدير 72.10.30.00 مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 72.10.41.00 مموجة 72.10.49.00 غيرها 72.10.50.00 مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكسيد الكروم 72.10.61.00 مطلية أو مغطاة بخليط زنك -ألمنيوم 72.10.69.00 غيرها 72.10.70.00 مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 72.10.90.00 غيرها 72.11.13.00 مرفقة بالأسطوانات على جوانبها الأربعة أو داخل مجاري مقفلة بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك 4 مم أو أكثر بشكل غير لفات، وبدون علامات سطحية بارزة. 72.11.14.00 غيرها بسمك 4.75 مم أو أكثر 72.11.19.00 غيرها 72.11.23.00 تحتوي على أكثر من 0.25 % وزنا من الكربون 72.11.29.00 غيرها 72.11.90.00 غيرها 72.12.10.00 مطلية أو مغطاة بالقصدير
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 72.12.20.00 مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 72.12.30.00 مطلية بالزنك بطرق أخرى 72.12.40.00 مدهونة، أو مورنشة أو مغطاة بلدائن 72.12.50.00 مطلية أو مغطاة بطرق أخرى 72.12.60.00 مكسوة 72.13.10.00 محتوية على تسنينات أو تضلعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالأسطوانات 72.13.20.00 غيرها، من صلب سهل القطع 72.13.91.00 ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم 72.13.99.00 غيرها 72.14.10.00 مطروقة 72.14.20.00 محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالأسطوانات أو منقولة بعد الترقيق بالأسطوانات 72.15.10.00 من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 72.15.50.00 غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد. 72.15.90.00 غيرها 72.16.10.10 مقطعها بشكل حرف U 72.16.10.20 مقطعها بشكل حرف I 72.16.10.30 مقطعها بشكل حرف H 72.16.21.00 مقطعها بشكل حرف L 72.16.22.00 مقطعها بشكل حرف T 72.16.31.00 مقطعها بشكل حرف U 72.16.32.00 مقطعها بشكل حرف I 72.16.33.00 مقطعها بشكل حرف H 72.16.40.00 مقطعها بشكل حرف L أو T غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات أو السحب أو البثق، بالحرارة، و بارتفاع 80 مم أو أكثر 72.16.50.10 مقطعها بشكل حرف U و L 72.16.61.00 متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق بالأسطوانات 72.16.69.00 غيرها 72.16.91.00 مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق بالأسطوانات 72.16.99.00 غيرها 72.17.10.00 غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 47 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 72.17.20.00 مطلية أو مغطاة بالزنك 72.17.30.00 مطلية أو مغطاة بمعادن عادية أخرى 72.17.90.00 غيرها 72.18.10.00 سبائك و أشكال أولية أخرى 72.18.91.00 ذات قطع عرضي مستطيل 72.18.99.00 غيرها 72.19.11.00 بسمك يزيد عن 10 مم 72.19.12.00 بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم 72.19.13.00 بسمك 3 مم أو أكثر ولكن أقل من 4.75 مم 72.19.14.00 بسمك أقل من 3 مم 72.19.21.00 بسمك يزيد عن 10 مم 72.19.22.00 بسمك 4.75 ملم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم 72.19.23.00 بسمك 3 مم أو أكثر ولكن أقل من 4.75 مم. 72.19.24.00 بسمك أقل من 3 مم 72.19.31.00 بسمك 4.75 مم أو أكثر 72.19.32.00 بسمك 3 ملم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم 72.19.34.00 بسمك 0.5 مم أو أكثر و لا يتجاوز 1 مم 72.19.35.00 بسمك أقل عن 0.5 مم 72.19.90.00 غيرها 72.20.11.00 بسمك 4.75 ملم أو أكثر 72.20.12.00 بسمك يقل عن 4.75 مم. 72.20.20.00 غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات على البارد 72.20.90.00 غيرها 72.21.00.00 عيدان، مرفقة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، من صلب مقاوم للصدأ. 72.22.11.00 ذات مقطع عرضي دائري 72.22.19.00 غيرها 72.22.20.00 قضبان غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 72.22.30.00 قضبان أخرى 72.22.40.00 زوايا و قطاعات و أشكال خاصة. 72.23.00.00 أسلاك من صلب مقاوم للصدأ 72.24.10.00 سبائك و أشكال أولية أخرى 72.24.90.00 غيرها
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 72.25.11.00 ذات حبيبات موجهة 72.25.19.00 غيرها 72.25.30.00 غيرها، غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات 72.25.50.00 غيرها، غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات على البارد. 72.25.91.00 مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي 72.25.92.00 مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى. 72.25.99.00 غيرها 72.26.11.00 ذو حبيبات موجهة 72.26.19.00 غيرها 72.26.20.00 من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع) 72.26.91.00 غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات بالحرارة 72.26.92.00 غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات على البارد. 72.26.99.00 غيرها 72.27.10.00 من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع). 72.27.20.00 من صلب السيليكون - المنغنيز 72.27.90.00 غيرها 72.28.10.00 قضبان من صلب محتمل للسرعات العالية (للقطع السريع .) 72.28.20.00 قضبان من صلب السيليكون- المنغنيز 72.28.30.00 قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من الترقيق بالأسطوانات بالحرارة أو السحب أو البثق، بالحرارة 72.28.40.00 قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من الطرق 72.28.50.00 قضبان أخرى، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد 72.28.60.00 قضبان أخرى 72.28.70.00 زوايا و قطاعات و أشكال خاصة 72.28.80.10 من صلب غير مخلوط 72.28.80.20 من خلائط صلب 72.29.20.00 من صلب السيليكون- المنغنيز 72.29.90.00 غيرها 73.03.00.10 ذات قطر يزيد عن 600 مم. 73.03.00.90 غيرها. 73.04.11.00 من صلب مقاوم للصدأ. 73.04.19.00 غيرها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 49 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 73.04.22.00 مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ. 73.04.23.00 مواسير حفر الاخرى. 73.04.24.00 غيرها، من الصلب مقاوم للصدأ. 73.04.29.00 غيرها. 73.04.31.90 غيرها. 73.04.39.90 غيرها. 73.04.41.90 غيرها. 73.04.49.90 غيرها. 73.04.51.90 غيرها. 73.04.59.90 غيرها. 73.04.90.90 غيرها. 73.05.11.00 ملحومة طوليا بالقوس المغمور. 73.05.12.00 ملحومة طوليا، غيرها. 73.05.19.00 غيرها. 73.05.20.00 مواسير وأنابيب للتبطين من الأنواع المستعملة لاستخراج النفط و الغاز. 73.05.31.90 غيرها. 73.05.39.90 غيرها. 73.05.90.90 غيرها. 73.06.11.00 ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ. 73.06.19.00 غيرها. 73.06.21.00 ملحومة، من صلب مقاوم للصدأ. 73.06.29.00 غيرها. 73.06.69.00 ذو مقطع عرضي عدا المربع و المستطيل. 73.06.90.00 غيرها. 73.07.11.90 غيرها. 73.07.19.00 غيرها. 73.07.21.00 رابطات. 73.07.22.00 أكواع و مفاصل محنية و أكمام، ملولبة 73.07.23.90 غيرها. 73.07.29.00 غيرها. 73.07.91.00 رابطات. 73.07.92.00 أكواع و مفاصل محنية و أكمام، ملولبة.
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 73.07.93.00 لوازم وسل الأطراف باللحام. 73.07.99.00 غيرها. 73.08.10.00 جسور وأجزاء جسور. 73.08.20.00 أبراج و صواري . 73.08.30.00 أبواب ونوافذ وأطرها و عتبات الأبواب . 73.08.40.00 تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت، والأبنية. 73.08.90.00 غيرها. 73.09.00.10 مبطنة أو عازلة للحرارة. 73.09.00.90 غيرها. 73.10.10.00 بسعة 50 لتر أو أكثر. 73.10.21.00 علب تغلق باللحام أو بالثني. 73.10.29.00 غيرها. 73.11.00.10 محتوية على أجهزة تحكم أو ضبط أو قياس لوقود الغاز المميع / وقود و غاز طبيعي 73.11.00.90 غيرها. 73.12.10.00 أسلاك مجدولة، حبال و كابلات 73.12.90.00 غيرها. 73.13.00.00 أسلاك شائكة من ح ديد أو صلب، أس لاك “تورسيد” مفتولة بشكل أطواق، أو مفردة مسطحة، (و إن كانت غير شائكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلا رخوا، من الأنواع المستعملة في السياجات، من حديد أو صلب. 73.14.12.00 أشرطة مقفلة بدون نهايات للآلات، من صلب مقاوم للصدأ. 73.14.14.00 نسج معدنية منسوجة أخرى، من صلب مقاوم للصدأ. 73.14.19.00 غيرها. 73.14.20.00 شباك وألواح و سياجات شبكية، ملحومة عند نقاط التقاطع من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر و مقاس عيونها 100 سم 2 على الأقل. 73.14.31.00 مطلية بالزنك. 73.14.39.00 غيرها. 73.14.41.00 مطلية بالزنك. 73.14.42.00 مطلية بلدائن. 73.14.49.00 غيرها. 73.14.50.00 ألواح شبكية بالتمديد. 73.15.11.10 للنقل من كل الأنظمة. 73.15.11.90 غيرها.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 51 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 73.15.12.10 للنقل من كل الأنظمة. 73.15.12.90 غيرها. 73.15.19.00 أجزاء. 73.15.20.00 سلاسل مانعة للانزلاق. 73.15.81.00 غير مفصلية، ذات خوابير. 73.15.82.00 غيرها، بحلقات ملحومة. 73.15.89.00 غيرها. 73.15.90.00 أجزاء أخرى. 73.16.00.00 مراسي و خطاطيف سفن وأجزائها من حديد صب أو حديد أو صلب 73.17.00.10 مسامير ومسامير تجنيد. 73.17.00.20 مسامير قصيرة. 73.17.00.30 خريزات مموجة أو مشطوفة. 73.17.00.90 غيرها. 73.18.11.00 براغي من الخشب، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية. 73.18.12.00 براغي أخرى للخشب. 73.18.13.00 محاجن (شناكل ) و براغي برؤوس حلقية. 73.18.14.00 براغي ذاتية التثبيت. 73.18.15.00 براغي أخرى، و إن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها. 73.18.16.00 صواميل”عزقات”. 73.18.19.00 غيرها. 73.18.21.00 حلقات “وردات “ نابضة و غيرها من حلقات التثبيت. 73.18.22.00 حلقات “وردات “ أخرى. 73.18.23.00 مسامير برشام. 73.18.24.00 خوابير و مسامير خابورية. 73.18.29.00 غيرها. 73.19.40.00 دبابيس مأمونة ودبابيس أخرى 73.19.90.00 غيرها. 73.20.10.00 نوابض ذات ريش و ريشها . 73.20.20.00 نوابض حلزونية. 73.20.90.00 غيرها. 73.21.11.90 غيرها 73.21.12.00 تعمل بوقود سائل
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 73.21.19.00 غيرها، بما فيها الأجهزة للوقود الصلب. 73.21.81.90 غيرها 73.21.82.00 تعمل بوقود سائل 73.21.89.00 غيرها، بما فيها الأجهزة للوقود الصلب 73.21.90.00 أجزاء 73.22.11.00 من حديد صب 73.22.19.00 غيرها 73.22.90.00 غيرها 73.23.10.00 ألياف من حديد أو صلب، اسفنجات و وسيدات و قفازات وأدوات مماثلة للجلي أو التلميع أو للاستعمالات المماثلة. 73.23.91.00 من حديد صب، غير مطلي بالمينا 73.23.92.00 من حديد صب، مطلي بالمينا 73.23.93.00 من صلب مقاوم للصدأ 73.23.94.00 من حديد أو من صلب مطلي بالمينا 73.23.99.00 غيرها 73.24.10.00 مغاسل و أحواض غسيل من صلب مقاوم للصدأ 73.24.21.00 من حديد صب، و إن كانت مطلية بالمينا 73.24.29.00 غيرها 73.24.90.00 غيرها، بما في ذلك الأجزاء 73.26.11.00 كرات و أصناف مماثلة لأجهزة الطحن و الجرش. 73.26.19.10 صفائح معدنية. 73.26.19.90 غيرها 73.26.90.10 مقابض مكانس. 73.26.90.90 غيرها 74.05.00.00 خلائط رئيسية من نحاس. 74.07.10.00 من نحاس نقي. 74.07.21.00 من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر). 74.07.29.00 غيرها. 74.08.11.00 من نحاس نقي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم. 74.08.19.00 غيرها. 74.08.21.00 من خلائط أساسها النحاس مع الزنك (نحاس أصفر).
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 53 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 74.08.22.00 من خلائط أساسها النحاس مع النيكل (كربونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل). 74.08.29.00 غيرها. 74.11.10.00 من نحاس نقي. 74.11.21.00 من خلائط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر). 74.11.22.00 من خلائط أساسها نحاس النيكل (كربونيكل) أو من خلائط أساسها النحاس مع النيكل و الزنك (فضة النيكل). 74.11.29.00 غيرها. 74.12.10.00 من نحاس نقي. 74.12.20.00 من خلائط النحاس. 74.13.00.00 أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مظفورة و ما يماثلها غير عازلة للكهرباء. 74.15.10.00 مسامير ومسامير تجنيد، دبابيس ورق الرسم،مشابك خارزة، و أصناف مماثلة. 74.15.21.00 حلقات (بما فيها الحلقات النابضة). 74.15.29.00 غيرها. 74.15.33.00 براغي، صواميل (عزقات) 74.15.39.00 غيرها. 74.19.10.00 سلاسل وأجزاؤها. 74.19.91.00 مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطروقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك. 74.19.99.20 منشآت و خزانات و أوعية…إلخ… 74.19.99.30 أوعية للغاز المضغوط أو المميع. 74.19.99.40 نسج معدنية (بما فيها النسج المستمرة أو غير المنتهية) شباك و ألواح معدنية شبكية، من أسلاك نحاس، صفائح و أشرطة مبسوطة من نحاس. 74.19.99.50 نوابض من نحاس. 74.19.99.90 غيرها 75.04.00.00 مساحيق و رقائق من نيكل. 75.07.11.00 من نيكل غيرمخلوط. 75.07.12.00 من خلائط النيكل. 75.07.20.00 لوازم مواسير وأنابيب. 75.08.90.90 مصنوعات أخرى من نيكل (1) 76.04.10.00 من ألمنيوم غيرمخلوط. 76.04.21.00 أشكال خاصة مجوفة. 76.04.29.00 غيرها.
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 76.06.11.00 من ألمنيوم غير مخلوط. 76.06.12.00 من خلائط ألمنيوم. 76.06.91.00 من ألمنيوم غير مخلوط. 76.06.92.00 من خلائط ألمنيوم. 76.07.11.10 مطبوعة. 76.07.11.90 غيرها. 76.07.20.10 مطبوعة. 76.07.20.90 غيرها. 76.08.10.00 من ألمنيوم غير مخلوط. 76.08.20.00 من خلائط ألمنيوم. 76.09.00.00 لوازم مواسير أو أنابيب (مثل الوصلات و الأكواع و الأكمام) من ألمنيوم. 76.10.10.00 أبواب ونوافذ وأطرها و عتبات الأبواب. 76.10.90.00 غيرها. 76.11.00.00 خزانات و صهاريج و خوابي و أوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المميع) من ألمنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة. 76.12.10.00 أوعية . 76.12.90.00 غيرها. 76.13.00.00 أوعية من ألمنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المميع. 76.14.10.00 ذات نواة من صلب. 76.14.90.00 غيرها. 76.16.10.00 مسامير ومسامير تجنيد، مشابك خارزة، براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل)، مسامير برسام”تباشيم”، خوابير و مسامير خابورية وحلقات “وردات” و أصناف مماثلة. 76.16.91.00 نسج، شباك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألمنيوم. 76.16.99.20 صفائح و أشرطة مبسوطة. 76.16.99.30 سلالم، كراسي مطبخ، سلالم قصيرة. 76.16.99.40 صفائح مباخر من ألمنيوم. 76.16.99.90 مصنوعات أخرى من ألمنيوم 78.06.00.10 مواد تغليف من رصاص مضاد للنشاطات الإشعاعية 78.06.00.20 مواسير مرنة للتغليف. 78.06.00.90 مصنوعات أخرى من رصاص 79.04.00.00 قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة”بروفيلات “وأسلاك من زنك.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 55 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 79.05.00.00 ألواح و صفائح و أشرطةو قدد أوراق، من زنك. 79.07.00.00 مصنوعات أخرى من زنك. 80.07.00.20 مواسير مرنة للتغليف. 80.07.00.30 صفائح وأوراق وأشرطة من القصدير بسمك يزيد عن 0,2 مم 80.07.00.40 أوراق و أشرطة رقيقة من قصدير (و إن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوزسمكها 0,2 مم (باستثناء سمك الحامل)، مساحيق ورقائق من قصدير. 80.07.00.50 مواسير و أنابيب و لوازمها (مثل الوصلات و الأكواع و الأكمام) من قصدير. 80.07.00.90 غيرها 82.01.40.00 بلطات و عدد قاطعة مماثلة. 82.01.50.00 مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقطيع الدواجن). 82.01.60.00 مجزات أعشاب و مجزات تقليم أخرى تدار باليدين. 82.01.90.00 عدد أخرى مستعملة في الزراعة أو البساتين أوالغابات 82.02.10.00 مناشير يدوية. 82.02.20.00 نصال مناشير شريطية مقفلة بدون نهايات “شلة”. 82.02.31.00 بأجزاء عاملة من صلب. 82.02.39.00 غيرها، بما في ذلك الأجزاء. 82.02.40.00 نصال مناشير، بشكل سلاسل. 82.02.91.00 نصال مناشير مستقيمة لشغل المعادن. 82.02.99.00 غيرها. 82.03.10.00 مبارد و مبارد للخشب و عدد مماثلة. 82.03.20.00 كماشات “بنسات” (بما في ذلك الأنواع القاطعة) ملاقط و عدد مماثلة. 82.03.30.00 مقصات لقطع المعادن و عدد مماثلة. 82.03.40.00 قاطعات مواسير، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم وعدد مماثلة. 82.04.11.00 غير قابلة للتعديل (ثابتة). 82.04.12.00 قابلة للتعديل (إنكليزية). 82.04.20.00 رؤوس ربط قابلة للتبديل وإن كانت بناسكاتها. 82.05.10.00 أدوات ثقب و لولبة. 82.05.20.00 مطارق ومطارق ثقيلة. 82.05.40.00 مفكات. 82.05.51.00 للاستعمال المنزلي. 82.05.59.00 غيرها.
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 82.05.60.00 مواقد لحام. 82.05.70.00 مالزمات و ما يماثلها. 82.05.90.00 غيرها مجموعات (أطقم) تحتوي على إثنين على الأقل من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة. 82.06.00.00 عدد يحتوي على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05، المهيأة كمجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة. 82.07.13.00 بجزء عامل من خلائط معدنية خزفية (سيراميك). 82.07.19.10 من ماس أو من كتل الماس. 82.07.19.90 غيرها. 82.07.20.00 قوالب سحب و بثق المعادن. 82.07.30.00 أدوات للضغط و الكبس أو البصم أو التخريم. 82.07.40.00 أدوات للّولبة الداخلية أو الخارجية. 82.07.50.00 أدوات للثقب عدا أدوات ثقب الصخور. 82.07.60.00 أدوات للتقعير و التقوير. 82.07.70.00 أدوات للتفريز. 82.07.80.00 أدوات للخراطة. 82.07.90.00 أدوات أخرى قابلة للتبديل. 82.08.10.00 لشغل المعادن. 82.08.40.00 للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات. 82.08.90.00 غيرها. 82.09.00.00 ألواح وقضبان (أصابع) وأطراف (رؤوس) وما يماثلها للعدد غير مركبة على دعائم من مواد خزف ومعدنية. 82.10.00.00 أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كغ أو أقل، للاستعمال في تحضير أوتقديم الأطعمة أو المشروبات 82.11.10.00 مجموعات (أطقم) من أصناف منوعة 82.14.90.10 أجهزة حلاقة يدوية و أجزائها 82.14.90.90 غيرها 82.15.20.00 مجموعات (أطقم) أخرى من أصناف منوعة 82.15.99.00 غيرها 83.01.10.00 أقفال. 83.01.20.00 مغاليق “غالات”، من الأنواع المستعملة للسيارات . 83.01.30.00 مغاليق “غالات”، من الأنواع المستعملة للأثاث. 83.01.40.00 مغاليق “غالات”أخرى; مزاليج.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 57 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 83.01.50.00 أغلاق و أطر بإغلاق، متضمنة مغاليق. 83.01.60.00 أجزاء. 83.01.70.10 المفاتيح غير تامة الصنع. 83.01.70.90 غيرها. 83.02.10.00 مفصلات من جميع الأنواع. 83.02.20.00 عجلات تدحرج (كاستور). 83.02.41.00 مما يستعمل للمباني. 83.02.42.00 غيرها مما يستعمل للأثاث. 83.02.49.00 غيرها. 83.02.60.00 غالقات ذاتية الحركة للأبواب. 83.03.00.00 خزائن مأمونة، صناديق مقواة و أبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب و صناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها، من معادن عادية. 83.07.10.00 من حديد صلب. 83.07.90.00 من معادن عادية أخرى. 83.10.00.00 لافتات، لوحات أسماء، وعناوين، ولوحات مماثلة، أرقام وحروف وعلامات أخرى من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند .94.05 83.11.10.00 أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية. 83.11.20.00 أسلاك محشوة، للحام بالقوس الكهربائي، من معادن عادية. 83.11.30.00 عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب من معادن عادية. 83.11.90.00 غيرها. 84.02.11.00 مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة 84.02.12.00 مراجل بأنابيب لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طن في الساعة 84.02.19.00 مراجل أخرى لتوليد الأبخرة، بما في ذلك المراجل المشتركة. 84.02.20.00 مراجل المياه المسعرة 84.02.90.00 أجزاء. 84.03.10.19 غيرها 84.03.10.99 غيرها 84.03.90.00 أجزاء 84.04.10.10 للمراجل الداخلة في البند 84.02 84.04.10.90 للمراجل الداخلة في البند 84.03 84.04.20.00 مكثفات للآلات البخارية 84.04.90.00 أجزاء
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.05.10.00 مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، و إن كانت مع منقياتها، مولدات غاز الإستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، و إن كانت مع منقياتها. 84.05.90.00 أجزاء 84.06.81.00 ذات قدرة تتجاوز 40 ميغاواط 84.06.82.00 ذات قدرة لا تتجاوز 40 ميغاواط 84.06.90.00 أجزاء 84.08.20.20 غيرها 84.08.20.90 غيرها 84.08.90.90 غيرها 84.09.99.00 غيرها 84.10.11.00 لا تتجاوز قدرتها 1000 كيلو واط 84.10.12.00 تزيد قدرتها عن 1000 كيلوواط و لا تتجاوز 10.000 كيلوواط 84.10.13.00 تتجاوز قدرتها 10.000 كيلوواط 84.10.90.00 أجزاء بما فيها المنظمات 84.11.11.00 لا تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 84.11.12.00 تتجاوز قوة دفعها 25 كيلونيوتن 84.11.21.00 لا تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 84.11.22.00 تتجاوز قدرتها 1.100 كيلوواط 84.11.81.00 لا تتجاوز قدرتها 5000 كيلوواط. 84.11.82.00 تتجاوز قدرتها 5000 كيلوواط 84.11.91.00 للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة 84.11.99.00 غيرها. 84.12.10.00 محركات نفاثة، عدا العنفات النفاثة 84.12.29.00 غيرها 84.12.31.00 بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات) 84.12.39.00 غيرها 84.12.80.00 غيرها 84.12.90.00 أجزاء 84.13.11.10 لتوزيع غاز البترول المميع )GPL( 84.13.11.90 غيرها 84.13.19.10 مضخات محتوية على أداة قياس 84.13.19.90 غيرها
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 59 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.13.20.00 مضخات تدار يدويا بإستثناء المضخات الداخلة في البنود رقم 84.13.11 أو 84.13.19 84.13.30.00 مضخات الوقودأو الزيوت أو سوائل التبريد، لمحركات الاحتراق الذاتي ذات المكابس (بالشررأو بالضغط) 84.13.40.00 مضخات خرسانة 84.13.50.00 مضخات إزاحة موجبة متناوبة أخرى 84.13.60.00 مضخات إزاحة موجبة دوارة أخرى 84.13.70.11 مجردة لا يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.12 مجردة يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.13 مضخات كهربائية لا يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.14 مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.15 مضخات آلية لا يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.16 مضخات آلية يزيد قطرها عن 32 مم 84.13.70.17 غيرها 84.13.70.21 مضخات مجردة 84.13.70.22 مضخات كهربائية 84.13.70.23 مضخات آلية 84.13.70.29 غيرها 84.13.70.31 ذات قطر يتراوح مابين 6 و 10 بوصات 84.13.70.39 غيرها 84.13.70.40 مضخات محملة بالمياه 84.13.70.51 مجردة، ذات قطر أقل أو يساوي 110 مم 84.13.70.52 مضخات كهربائية ذات قطر أقل أو يساوي 110 مم 84.13.70.59 غيرها 84.13.70.61 مجردة، لا يزيد قطرها عن 65 مم 84.13.70.62 مضخات كهربائية لا يزيد قطرها عن 65 مم 84.13.70.63 مضخات آلية لا يزيد قطرها عن 65 مم. 84.13.70.69 غيرها 84.13.70.70 مسارعات المياه الساخنة 84.13.70.90 غيرها 84.13.81.00 مضخات 84.13.82.00 رافعات سوائل 84.13.91.00 للمضخات
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.13.92.00 لرافعات سوائل 84.14.10.00 مضخات تفريغ الهواء 84.14.20.00 مضخات هواء تُدار بالأيدي أو بالأقدام 84.14.30.00 ضواغط من الأنواع المستعملة في آلات و معدات و أجهزة التبريد. 84.14.40.00 ضواغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر 84.14.51.90 غيرها 84.14.59.90 غيرها 84.14.80.00 غيرها 84.14.90.00 أجزاء 84.15.10.90 غيرها. 84.15.81.90 غيرها 84.15.82.90 غيرها 84.15.83.90 غيرها 84.15.90.10 لأجهزة من النوع الذي يعلق على النوافذ أو الجدران. 84.16.10.00 أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل. 84.16.20.00 أجهزة إشعال أخرى للأفران، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة. 84.16.90.00 أجزاء 84.17.10.00 أفران للتحميص، أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها 84.17.20.00 أفران المخابز بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت 84.18.61.00 مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواءالداخلة في البند .84.15 84.18.69.00 غيرها 84.18.91.00 أثاث مصمم لاستيعاب أجهزة إنتاج البرودة 84.19.11.90 غيرها 84.19.19.00 غيرها 84.19.20.00 أجهزة تعقيم طبية أوجراحية أو مخبرية 84.19.40.00 أجهزة التقطير أو إعادة التقطير 84.19.50.00 مبادلات حرارية 84.19.60.00 آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخرى 84.19.81.19 غيرها 84.19.81.90 غيرها 84.19.89.00 غيرها 84.19.90.10 لمسخنات المياه.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 61 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.19.90.20 للأجهزة الموجهة لمعدات المختبرات 84.19.90.90 غيرها 84.20.10.00 آلات صقل وترقيق 84.20.91.00 أسطوانات 84.20.99.00 غيرها 84.21.11.00 فارزات القشدة 84.21.12.00 أجهزة تجفيف البياضات و الألبسة 84.21.19.10 أجهزة الطرد المركزي المستعملة في المخابر الطبية 84.21.19.90 غيرها 84.21.21.00 لترشيح أو تنقية المياه 84.21.23.00 لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات الاحتراق الداخلي 84.21.29.10 أجهزة مرشحة (ميزالدم) 84.21.29.90 غيرها 84.21.31.00 مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الاحتراق الداخلي 84.21.39.00 غيرها 84.21.91.00 لأجهزة الطرد المركزي بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي 84.21.99.00 غيرها 84.22.19.00 غيرها 84.23.20.00 أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة 84.23.30.00 أجهزة لوزن كمية ثابتة، و أجهزة وزن و قبابين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد بما في ذلك موازين المعايرة 84.23.81.00 ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كغ 84.23.82.00 ذات طاقة تتجاوز 30 كغ ولا تتجاوز 5.000 كغ. 84.23.89.00 غيرها 84.23.90.00 صنجات (عيارات) لجميع الموازين،أجهزة وزن 84.24.10.00 أجهزة إطفاء الحرائق و إن كانت معبأة 84.24.20.00 مسدسات رش وأجهزة مماثلة 84.24.30.00 آلات و أجهزة نفث البخار أو قذف الرمال وآلات قذف مماثلة 84.25.11.00 تعمل بمحرك كهربائي 84.25.19.00 غيرها 84.25.31.00 تعمل بمحرك كهربائي 84.25.39.00 غيرها
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.25.42.00 آلات رفع أحمال و روافع مائية 84.26.11.00 جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة 84.26.12.00 هياكل رفع و تنضيد متحركة (على إطارات)،وحاملات رافعة للتنضيد متحركة (على إطارت) 84.26.19.00 غيرها 84.26.20.00 روافع (كرين)برجية. 84.26.30.00 روافع (كرين) بهياكل متحركةعلى خط حديدي . 84.26.41.10 عربات مزودة بأذرع رافعة(كرين). 84.26.41.90 غيرها. 84.26.49.00 غيرها. 84.26.91.00 مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق البرية 84.26.99.00 غيرها 84.27.10.10 لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.27.10.20 يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.27.10.30 لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.27.10.40 يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.27.20.10 لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.27.20.20 يتجاوز وزنها 8 أطنان و لا يتجاوز 18 طن 84.27.20.30 يتجاوز وزنها 18 طن 84.27.20.40 لا يتجاوز وزنها 8 أطنان 84.28.10.00 مصاعد للأشخاص و البضائع 84.28.20.00 أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط 84.28.31.00 مصممة خصيصا للاستعمال في المناجم الجوفية أولأعمال تحت الأرض 84.28.32.00 غيرها، ذات قواديس 84.28.33.00 غيرها، ذات سيور 84.28.39.00 غيرها 84.28.40.00 سلالم وممرات متحركة 84.28.60.00 ناقلات سلكية”تليفريك”(بما فيها الناقلات بمقاعد و أجهزة رفع المتزلجين)، التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية”فونيكيلير”. 84.28.90.10 لوحات تحميل 84.28.90.90 غيرها 84.29.11.00 بجنازير 84.29.19.00 غيرها
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 63 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.29.20.00 آلات تسوية 84.29.30.00 آلات كشط 84.29.40.00 آلات دك و محادل رصف 84.29.51.00 محملات بمجاريف أمامية 84.29.52.00 آلات ذات هيكل علوي متحرك مدى دورانه 360 درجة. 84.29.59.00 غيرها 84.30.31.00 ذاتية الدفع 84.30.39.00 غيرها 84.30.41.00 ذاتية الدفع 84.30.49.00 غيرها 84.30.50.00 آلات وأجهزة أخرى، ذاتية الدفع 84.30.61.00 آلات دك أورص 84.30.69.00 غيرها 84.31.10.00 للآلات و الأجهزة الداخلة في البند 84.25 84.31.20.00 للآلات و الأجهزة الداخلة في البند 84.27 84.31.31.00 لمصاعد نقل الأشخاص أو البضائع أو الروافع ذات السلالم المتحركة 84.31.39.00 غيرها 84.31.41.00 قواديس مجارف و قابضات و رفوش و كلاليب. 84.31.42.00 نصال البلدوزرات أو الانغلدوزرات 84.31.43.00 أجزاء لآلات حفر أو سبر الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 84.30.41 أو 84.30.49 84.31.49.00 غيرها 84.38.10.00 آلات و أجهزة لصناعة منتجات المخابز أولصناعة العجائن الغذائية 84.38.50.00 آلات وأجهزة لتحضيراللحوم أو الطيور. 84.38.60.00 آلات وأجهزة لتحضيرالفواكه أوالثمارالقشرية أوالخضر 84.38.80.00 آلات وأجهزة أخرى 84.43.11.00 آلات وأجهزة للطباعة(أوفست)،تغذى بلفات ورق 84.43.12.00 آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)،تغذى بصفائح الورق من النوع المستعمل في المكاتب (أحد جانبيها 22 سم و الجانب الآخر لا يتجاوز 36 سم في حالته غير المطوية) 84.43.13.00 آلات وأجهزة طباعة أخرى بالأوفست 84.43.14.00 آلات وأجهزة طباعة بالحروف “تيبوغرافيا” تغذى بلفات ورق باستثناء آلات الطباعة (الفليكسوغرافية)
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.43.15.00 آلات وأجهزة طباعة بالحروف “تيبوغرافيا” عدا ما يغذى بلفات ورق، باستثناء آلات الطباعة (الفليكسوغرافية) 84.43.16.00 آلات الطباعة فليكسوغرافية 84.43.17.00 آلات طباعة بطريقة الحفر”غرافير”. 84.43.19.00 غيرها 84.43.31.00 آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر(طباعة أو نسخ أو فاكسميلي) قابلة للتوصيل بآلةمعالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل 84.43.91.00 أجزاء و لوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البندرقم 84.42 84.50.20.00 آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ 84.51.10.00 أجهزة تنظيف بالطريقةالجافة 84.51.29.00 غيرها 84.55.10.00 آلات تجليخ أنبوبية 84.55.21.00 آلات ترقيق بالأسطوانات بالحرارة، آلات تجليخ بالأسطوانات بالحرارة و على البارد. 84.55.22.00 آلات تجليخ بالأسطوانات على البارد 84.55.30.00 أسطوانات لآلات تجليخ بالأسطوانات 84.55.90.00 أجزاء أخرى 84.56.10.00 تعمل باستخدام حزم الليزر أوغيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونة 84.56.20.00 تعمل بالموجات فوق الصوتية 84.56.30.00 تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي 84.56.90.00 غيرها. 84.57.10.00 مراكز تشغيل آلي 84.57.20.00 آلات ذات محطة شغل مفردة 84.57.30.00 آلات ذات محطة شغل متعددة 84.58.11.00 ذات التحكم الرقمي 84.58.19.00 غيرها 84.58.91.00 ذات التحكم الرقمي 84.58.99.00 غيرها 84.59.10.00 وحدات تشغيل بمزاق 84.59.21.00 ذات التحكم الرقمي 84.59.29.00 غيرها 84.59.31.00 ذات التحكم الرقمي
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 65 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.59.39.00 غيرها 84.59.40.00 آلات أخرى لتعديل و ضبط الثقوب 84.59.51.00 ذات التحكم الرقمي 84.59.59.00 غيرها 84.59.61.00 ذات التحكم الرقمي 84.59.69.00 غيرها 84.59.70.00 آلات أخرى للولبة الداخلية أو الخارجية 84.60.11.00 ذات التحكم الرقمي 84.60.19.00 غيرها 84.60.21.00 ذات التحكم الرقمي 84.60.29.00 غيرها 84.60.31.00 ذات التحكم الرقمي. 84.60.39.00 غيرها 84.60.40.00 آلات تنعيم و صقل 84.60.90.00 غيرها 84.61.20.10 آلات تسوية 84.61.20.20 آلات تشقيق 84.61.30.00 آلات تفريض (بروش). 84.61.40.00 آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس 84.61.50.00 آلات نشر أو قطع 84.61.90.00 غيرها 84.62.10.00 آلات (بما فيهاالمكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة، مطارق 84.62.21.00 ذات تحكم رقمي 84.62.29.00 غيرها 84.62.31.00 ذات تحكم رقمي 84.62.39.00 غيرها 84.62.41.00 ذات تحكم رقمي 84.62.49.00 غيرها 84.62.91.00 هيدروليكية مكابس 84.62.99.00 غيرها 84.63.10.00 مناضد سحب القضبان والأنابيب، والزوايا والأشكال الخاصة (بروفيلات) والأسلاك أو ما يماثلها
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.63.30.00 آلات لشغل الأسلاك 84.63.90.00 غيرها 84.64.10.00 آلات نشر 84.64.20.00 آلات الشحذ أو الصقل 84.64.90.00 غيرها 84.65.10.00 آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات 84.65.91.00 آلات نشر 84.65.92.00 آلات تسوية ومسح أو تفريز أو تشكيل (بالاقتطاع) 84.65.93.00 آلات شحذ أو صقل أو تلميع 84.65.94.00 آلات ثني أو تجميع 84.65.95.00 آلات ثقب أو تلسين 84.65.96.00 آلات شق أو تقطيع إلى شرائح أو قصاصات 84.65.99.00 غيرها 84.66.10.00 حوامل الأدوات العملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح 84.66.20.00 مثبتات المشغولات 84.66.30.00 رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تركب على العدد الآلية 84.66.91.00 للآلات الداخلة في البند 84.64 84.66.92.00 للآلات الداخلة في البند 84.65 84.66.93.00 للآلات الداخلة في البندين 84.56 إلى 84.61 84.66.94.00 الآلات الداخلة في البند 84.62 أو 84.63 84.67.11.00 دوارة (وإن كانت طارقة) 84.67.19.00 غيرها 84.67.21.00 مثاقب من جميع الأنواع، بما فيهاالمثاقب الدوارة 84.67.22.00 مناشير وقاطعات 84.67.29.00 غيرها 84.67.81.00 مناشير ذات سلاسل 84.67.89.00 غيرها 84.67.91.00 للمناشير ذات السلاسل 84.67.92.00 للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط 84.67.99.00 غيرها 84.68.10.00 قصبات لحام توجه يدويا
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 67 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.68.20.00 آلات وأجهزة أخرى تستعمل فيها الغازات 84.68.80.00 آلات وأجهزة أخرى 84.68.90.00 أجزاء 84.69.00.90 غيرها 84.71.30.90 غيرها 84.71.41.90 غيرها 84.71.49.00 غيرها،مقدمة في شكل أنظمة 84.71.50.00 وحدات معالجة،غير تلك الداخلة في البندالفرعي 84.71.41 أو البندالفرعي 84.71.49 تضمنت ام لا، في نفس البند واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية، وحدة تخزين(ذاكرة)، وحدة إدخال ووحدة إخراج 84.71.60.00 وحدات إدخال أو وحدات إخراج، سواء تضمنت أم لا، وحدات تخزين (ذاكرة) في نفس البند. 84.71.70.00 وحدة تخزين 84.71.80.00 وحدات أخرى لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات 84.71.90.00 غيرها 84.74.10.00 آلات وأجهزة فرز أوغربلة أو فصل أو غسل 84.74.20.00 آلات وأجهزة جرش أو سحق 84.74.31.00 خلاطات الخرسانة أو الملاط 84.74.32.00 آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار 84.74.39.00 غيرها 84.74.80.00 آلات وأجهزة أخرى 84.74.90.00 أجزاء 84.77.59.00 غيرها 84.77.80.00 آلات وأجهزة أخرى 84.77.90.00 أجزاء 84.78.10.00 آلات و أجهزة (1) 84.79.10.00 آلات وأجهزة للأشغال العامة أوالبناء أو الأشغال المماثلة 84.79.50.00 إنسان آلي صناعي “روبوت”،غير مذكور و لا مشمول في موضع آخر من هذا الفصل 84.79.60.00 أجهزة تبريد الهواء تعمل بالتبخير 84.79.71.00 من الأنواع المستعملة في المطارات 84.79.79.00 غيرها 84.79.81.00 لمعالجة المعادن، بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية 84.79.82.00 آلات وأجهزة خلط أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو استحلاب أو تقليب (تحريك)
68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.79.89.00 غيرها 84.79.90.00 أجزاء 84.80.10.00 صناديق قولبة لصب المعادن 84.80.20.00 قواعد القوالب 84.80.30.00 نماذج قولبة 84.80.41.00 للقولبة بالحقن أو بالضغط 84.80.49.00 غيرها 84.80.50.00 قوالب للزجاج 84.80.60.00 قوالب للمواد المعدنية 84.80.71.00 للقولبة بالحقن أو بالضغط 84.80.79.00 غيرها 84.81.10.10 صمامات تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بقدرة تعادل أو تقل عن 50 م 3 /سا 84.81.10.20 صمام تخفيض ضغط الغاز بقدرة تفوق 50 م 3 /سا 84.81.10.30 معدات لتحويل غاز البروبان المميع/ وقود و لتحويل غاز طبيعي/ وقود 84.81.20.00 صمامات آليات نقل الحركة التي تعمل بالهيدروليك أو بالهواء المضغوط. 84.81.30.00 صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع ) 84.81.40.00 صمامات الأمان أوالفائض 84.81.80.10 منتجات الحنفيات الصحية 84.81.80.20 منتجات الحنفيات لأجهزة الطهي والتدفئة 84.82.10.00 مدحرجات ذات كرات 84.82.20.00 مدحرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط و الدواليب المخروطية المجمعة 84.82.30.00 مدحرجات بدواليب بشكل براميل 84.82.40.00 مدحرجات بدواليب بشكل إبر 84.82.50.00 مدحرجات بدواليب أسطوانية 84.82.80.00 غيرها بما فيها الدواليب المشتركة 84.82.91.00 كرات، حصى، لفائف وإبر 84.82.99.00 غيرها 84.83.10.00 أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات و المدورات ) ومقابض. 84.83.20.00 كراسي مشتملة على مدحرجات 84.83.30.00 كراسي غير مشتملة على مدحرجات، سبائك 84.83.40.00 عتاد التروس والدواليب التي تدور بالإحتكاك عدا العجلات المسننة و الأجهزة الأساسية للنقل الممثلة بشكل منفصل والسبائك الملفوفة ومخفضات ومضاعفات ومنوعات السرعة لا سيما محولات عزم الدوران.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 69 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 84.83.50.00 حدفات و بكرات بما فيها بكريات الحزم 84.83.60.00 واصلات و أجهزة اقتران 84.83.90.00 عجلات مسننة و أجهزة أساسية للنقل معروضة بشكل فردي، أجزاء 84.84.10.00 فواصل صفائح معدنية بلاستيكية. 84.84.20.00 فواصل ميكانيكية لمنع التسرب 84.84.90.00 غيرها 84.86.10.00 آلات و أجهزة لصناعة السبائك أو الصفائح 84.86.20.00 آلات و أجهزة لصناعة المعدات شبه الموصلة أو دوائر إلكترونية متكاملة 84.86.40.00 آلات و أجهزة مذكورة في الملاحظة 9 ( ج للفصل 84) 84.86.90.00 أجزاء و لوازم 84.87.90.00 غيرها 85.01.10.00 محركات قدرتها لا تتجاوز 37.5 واط 85.01.20.00 محركات شاملة تزيد قدرتها عن 37.5 واط 85.01.31.00 بقدرة لا تتجاوز 750 واط 85.01.32.00 بقدرة تتجاوز 750 واط و لكن لا تتجاوز 75 كيلوواط 85.01.33.00 بقدرة تتجاوز 75 كيلو واط ولا تتجاوز 375 كيلو واط 85.01.34.00 بقدرة تتجاوز 375 كيلوواط 85.01.40.00 محركات أخرى بتيار متناوب، وحيد الطور 85.01.51.00 لا تزيد قدرتها عن 750 واط 85.01.52.00 بقدرة تتجاوز 750 واط ولكن لا تتجاوز 75 كيلو واط. 85.01.53.00 بقوة تتجاوز 75 كيلو واط. 85.01.61.10 لا تزيد قدرتها عن 17.5 كيلو فولت أمبير. 85.01.61.20 بقدرة تتجاوز 17.5 كيلو فولت أمبير. 85.01.62.00 بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير. 85.01.63.00 بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير و لا تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير. 85.01.64.00 بقدرة تتجاوز 750 كيلو فولت أمبير . 85.02.11.00 بقدرة لا تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير. 85.02.12.00 بقدرة تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير ولا تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير. 85.02.13.00 بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير. 85.02.20.10 بقدرة لا تتجاوز 75 كيلو فولت أمبير. 85.02.20.90 غيرها. 85.02.31.00 بطاقة محرك هوائي.
70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.02.39.00 غيرها. 85.02.40.00 مغيرات دورات كهربائية 85.03.00.00 أجهزة معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البند 85.01[ أو 85.02 ] 85.04.10.10 بقدرة لا تتجاوز 40 واط، وضغط يساوي أو يقل عن 220 فولط 85.04.10.90 غيرها 85.04.21.00 بقدرة لا تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير 85.04.22.10 بقدرة تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير ولكن لا تتجاوز 2000 كيلو فولت أمبير 85.04.22.20 بقدرة بين 2000 و 10.000 كيلو فولت أمبير 85.04.23.00 بقدرة تتجاوز 10.000 كيلو فولت أمبير 85.04.31.00 بقدرة لا تتجاوز 1 كيلو فولت أمبير 85.04.32.00 بقدرة تتجاوز 1 كيلو فولت أمبير لكن لا تتجاوز 16 كيلو فولت أمبير 85.04.33.00 بقدرة تتجاوز 16 كيلو فولت أمبير، ولكن لا تتجاوز 500 كيلو فولت أمبير 85.04.34.00 بقدرة تتجاوز 500 كيلو فولت أمبير 85.04.40.00 مغيرات ساكنة 85.04.50.00 وشائع أخرى للمفاعلة و المحثات 85.04.90.00 أجزاء 85.05.11.00 حديدية 85.05.19.00 غيرها 85.05.20.10 هيئات إقتران، واصلات ومغيرات سرعة كهرومغناطيسية 85.05.20.20 فرامل ألكترومغناطيسية 85.05.90.10 مغانط مكهربة 85.05.90.90 غيرها، بما فيها أجزاؤها 85.06.10.00 خلايا ومجموعات خلايا مولدة للكهرباء بثنائي أكسيد المنغنيز 85.06.30.00 بأكسيد الزئبق 85.06.40.00 بأكسيد الفضة 85.06.50.00 بالليثيوم 85.06.60.00 بزنك-هواء 85.06.80.00 بطاريات أخرى حاشدات البطاريات 85.06.90.10 أقراص الزنك 85.06.90.90 غيرها 85.07.10.00 بالرصاص، من الأنواع المستعملة لتشغيل المحركات ذات المكابس. 85.07.20.00 مدخرات أخرى بالرصاص
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 71 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.07.30.00 بالنيكل والكادميوم. 85.07.40.00 بالنيكل-الحديدي 85.07.50.00 من النيكل - هيدريد المعدني 85.07.60.00 من الليتيوم - ايون 85.07.80.00 مدخرات أخرى 85.07.90.00 أجزاء 85.08.11.00 بقدرة لا تتجاوز 1.500 واط و الذي لا يتجاوز حجم مخزنه 20 لتر 85.08.19.00 غيرها 85.08.60.00 غيرها من المكانس الكهربائية 85.08.70.00 أجزاء 85.11.10.00 شمعات الإشعال 85.11.20.10 دواليب مغناطيسية للدراجات النارية 85.11.20.20 مغناط، مولدات مغناطيسية دواليب مغناطيسية أخرى. 85.11.30.00 موزعات، وشائع الإشعال 85.11.40.00 المشغلات وإن كانت تعمل كمولدات 85.11.50.00 مولدات أخرى 85.11.80.00 معدات و أجهزة أخرى 85.11.90.00 أجزاء 85.12.20.00 غيرها من أجهزة إنارة و إشارة مرئية 85.12.30.00 أجهزة إشارة صوتية 85.12.40.00 ممسحات الزجاج، أجهزة إذابة الصقيع وإزالة البخار 85.12.90.00 أجزاء 85.13.10.10 مصابيح لأمن عمال المناجم 85.13.10.90 غيرها 85.13.90.00 أجزاء 85.14.10.00 أفران مقاومة (بالتسخين غير المباشر) 85.14.20.00 أفران تعمل بالتحريض أو بكاشف أو بفاقد عزل الكهرباء 85.14.30.00 أفران أخرى 85.14.40.00 أجهزة أخرى للمعالجة الحرارية للمواد بالتحريض أو بفاقد عزل الكهرباء 85.14.90.00 أجزاء 85.15.11.00 مسدسات ومكاوي اللحام 85.15.19.00 غيرها
72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.15.21.00 ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 85.15.29.00 غيرها 85.15.31.00 ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 85.15.39.00 غيرها 85.15.80.00 آلات وأجهزة أخرى 85.15.90.00 أجزاء 85.16.10.00 سخانات المياه و سخانات كهربائية حرارية غاطسة 85.16.21.00 مشعات مدخرة للحرارة 85.16.29.00 غيرها 85.16.60.00 أفران أخرى، أفران طبخ (بما فيها مسطحات الطبخ)، وغلايات و مشاوي و محامص 85.17.11.00 مراكز الهاتف لمستعملي السلكي بسماعات لا سلكية 85.17.12.90 غيرها 85.17.18.90 غيرها 85.17.61.00 محطات قاعدية 85.17.62.12 بقدرة تقل عن 220 مشترك حر 85.17.62.19 بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر 85.17.62.90 غيرها 85.17.69.00 غيرها 85.17.70.00 أجزاء 85.18.10.00 ميكروفونات وحواملها 85.18.21.00 مكبرات صوت مفردة مركبة في هياكلها 85.18.22.00 مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل 85.18.29.00 غيرها 85.18.30.00 سماعات رأسية وإن كانت مركبة مع ميكروفون ومجموعات مشكلة من ميكروفون أو مكبر صوت أو عدة مكبرات صوتية 85.18.40.00 مكبرات صوت كهربائية للذبذبات السمعية 85.18.50.00 أجهزة كهروبائية لتضخيم الصوت 85.18.90.00 أجزاء 85.19.50.00 أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية 85.19.81.00 تعمل بحوامل ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات 85.19.89.00 غيرها
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 73 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.21.10.00 أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (فيديو) حتى مدمجة مستقبل الإشارات بالصوت والصورة بشرائط ممغنطة. 85.21.90.00 غيرها 85.22.10.00 قارئات فونغرافية 85.23.21.00 بطاقات مزودة بشريحة ممغنطة مدرجة 85.23.29.00 غيرها 85.23.41.00 غير مسجلة 85.23.49.00 غيرها 85.23.51.00 معدات التخزين المتبقية من المعطيات القائمة على شبه الموصلات 85.23.52.00 بطاقات ذكية 85.23.59.11 بطاقات و شرائط تعمل بالاحتكاك عن قرب 85.23.59.19 غيرها 85.23.80.00 غيرها 85.25.50.00 أجهزة البث 85.25.60.00 أجهزة البث المزودة بجهاز استقبال. 85.25.80.10 كاميرات التلفزة 85.25.80.90 غيرها 85.26.10.00 أجهزة الكشف الإذاعي و الاستطلاع الإذاعي (رادار) 85.26.92.00 أجهزة التحكم عن بعد بالراديو 85.27.13.00 أجهزة أخرى مركبة مع جهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت (1) 85.27.19.00 غيرها 85.27.21.00 مقارنة بجهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت 85.27.29.00 غيرها. 85.27.91.90 غيرها 85.27.92.00 غير مقترنة بجهاز تسجيل أو إعادة إنتاج الصوت و لكن مقترنة بجهاز ساعاتي 85.27.99.00 غيرها 85.28.41.00 أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي لمعالجة المعلومات للبند رقم 84.71 85.28.49.90 غيرها 85.28.51.00 أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي لمعالجة المعلومات للبند رقم 84.71 85.28.59.90 غيرها 85.28.61.00 أنواع مستعملة حصرا أو أساسا داخل نظام آلي لمعالجة المعلومات للبند رقم 84.71 85.28.69.00 غيرها
74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.28.71.90 غيرها 85.28.72.90 غيرها 85.28.73.90 غيرها 85.29.10.10 هوائيات استقبال إشارات الأقمار الصناعية (1) 85.29.10.50 هوائيات للأجهزة الهاتفية (1) 85.29.10.60 هوائيات أخرى 85.29.10.70 أجزاء 85.29.90.10 أثاث و صناديق 85.31.10.00 أجهزة إنذاركهربائية للحماية من السرقة و الحريق ومعدات مماثلة 85.31.20.00 لوحات الدلالة مزودة بمعدات الكريستال السائل )LCD( أو بالديودات المرسلة للضوء )LED( 85.31.80.00 أجهزة أخرى 85.31.90.00 أجزاء 85.32.10.00 مكثفات كهربائية ثابتة معدة للشبكات الكهربائية ذات 50/60 هرتز، و قادرة على امتصاص قوة مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولت أمبير. 85.32.21.00 مكثفات كهربائية ثابتة أخرى بالتانتال 85.32.22.00 متحللات بالألمنيوم 85.32.23.00 بعازلات كهربائية للسيراميك بطبقة واحدة 85.32.24.00 بعازلات كهربائية للسيراميك بعدة طبقات 85.32.25.00 بعازلات كهربائية بالورق أو بمواد بلاستيكية 85.32.29.00 غيرها 85.32.30.00 مكثفات متغيرة و قابلة للتعديل 85.32.90.00 أجزاء 85.33.10.00 مقاومات ثابتة بالكربون، مكتلة أو بطبقة 85.33.21.00 بقدرة لا تتجاوز 20 واط 85.33.29.00 غيرها 85.33.31.00 بقدرة لا تتجاوز 20 واط 85.33.39.00 غيرها 85.33.40.00 مقاومات أخرى متغيرة (بما فيها معدلات و مقياسات الجهد) 85.33.90.00 أجزاء 85.34.00.00 درات مطبوعة 85.35.10.00 قوابس و قاطعات الدوائر بالقوابيس 85.35.21.00 بجهد توتر يقل عن 72.5 كيلو فولط
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 75 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.35.29.00 غيرها 85.35.30.00 مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار 85.35.40.00 واقيات، محددات الضغط و الموجات 85.35.90.00 غيرها 85.36.10.00 قوابس و قاطع دارة ذات قوابس 85.36.20.10 بقدرة تقل عن 45 آ 85.36.20.20 بقدرة تفوق 45 آ 85.36.30.00 معدات أخرى لحماية الدوائر الكهربائية 85.36.41.10 بقدرة تقل عن 40 آ 85.36.41.20 بقدرة تفوق 40 آ 85.36.49.00 غيرها 85.36.50.10 مفاتيح وصل و قطع التيار، مفاتيح تقسيم 85.36.50.90 غيرها 85.36.61.10 من زخرف صيني 85.36.61.90 غيرها 85.36.69.10 مقابس التيار 85.36.69.90 غيرها 85.36.70.00 واصلات الألياف البصرية، حزم أو كابلات للألياف البصرية. 85.36.90.10 أزرار تماس بطاقة تقل عن 40 آ 85.36.90.20 قلنسوات مقترنة 85.36.90.30 علب التركيب 85.36.90.90 غيرها 85.37.10.00 بضغط لا يتجاوز 1000 فولط 85.37.20.00 بضغط يتجاوز 1000 فولط 85.38.10.00 لوحات، ألواح، دعائم،حوامل منضدات،خزانات و خزائن أخرى للبند 85.37 مجردة من معداتها 85.38.90.10 أجزاء للقاطعات 85.38.90.90 غيرها 85.39.10.00 أصناف تسمى “ مناور و أجهزة العرض المطبوعة” 85.39.21.00 هولوجينات بالتنجستن. 85.39.22.00 غيرها، بقدرة لا تتجاوز 200 واط و بجهد توتر يتجاوز 100 فولط 85.39.29.00 غيرها
76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.40.40.00 أنابيب عرض المعطيات البصرية أحادية اللون، انابيب عرض المعطيات البصرية الملونة بشاشة فوسفورية للمباعدة عن نقاط أقل من 0.4 ملم. 85.40.60.00 أنابيب الاشعة الكاثودية أخرى 85.40.71.00 ميغيرطون 85.40.79.00 غيرها (كليسترونز) 85.40.81.00 أنابيب الاستقبال أو التكبير 85.40.89.00 غيرها 85.40.91.00 من أنابيب الأشعة الكاثودية 85.40.99.00 غيرها 85.41.10.00 صمامات ثنائية مغايرة للصمامات الثنائية و صمامات باعثة للضوء 85.41.21.00 بقدرة على التردد تقل عن 1 واط 85.41.29.00 غيرها 85.41.30.00 ترانز ستورات، دياك وترياك، عدا المعدات الحساسة للضوء. 85.41.40.00 معدات حساسة للضوء بشبه موصل، بما فيها شبكات الفولطلنيات الضوئية و حتى مجمعة في تركيبة أو ممثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء. 85.41.50.00 معدات أخرى بشبه موصل 85.41.60.00 بلورات إجهادية كهربائية مركبة 85.41.90.00 أجزاء 85.42.31.00 معالجات و مراقبات حتى المركبة مع الذاكرات، المحولات و الدوائر المنطقية، المكبرات، الساعات،الدوائر التزامنية أو دارات أخرى. 85.42.32.00 ذاكرات 85.42.33.00 مكبرات 85.42.39.00 غيرها 85.42.90.00 أجزاء 85.43.10.00 مسرعات الجزيئات 85.43.20.00 مولدات الإشارات 85.43.30.00 آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء، التحليل بالكهرباء أو الاستشراد 85.43.70.00 آلات و أجهزة أخرى 85.43.90.00 أجزاء 85.44.11.10 من نحاس ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 0.55 مم و 1.18 مم 85.44.11.90 غيرها 85.44.19.10 ذات مقطع عرضي يتراوح ما بين 0.55 مم و 1.18 مم
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 77 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 85.44.19.90 غيرها 85.44.20.00 كابلات بموصلين متحدي المحور وموصلات كهربائية أخرى بموصلين متحدي المحور 85.44.30.00 مجموعات خيوط لشمعات الإشعال ومجموعات خيوط أخرى المستعمل في وسائل النقل 85.44.42.00 مزودة بقطع الاتصال 85.44.49.00 غيرها 85.44.60.00 موصلات كهربائية أخرى بجهد يتجاوز 1000 فولط 85.44.70.00 كابلات الألياف البصرية 85.45.11.00 من الأنواع المستعملة للأفران 85.45.19.00 غيرها 85.45.20.00 فحمات المسح 85.45.90.00 غيرها 85.46.10.00 بالزجاج 85.46.20.00 بالسيراميك 85.46.90.00 غيرها 85.47.10.00 بمواد عازلة بالسيراميك. 85.47.20.00 قطع عازلة بالمواد البلاستيكية 85.47.90.00 غيرها 85.48.90.00 غيرها 86.08.00.20 أجهزة الإشارة، والأمن والمراقبة 86.08.00.50 أجزاء. 86.09.00.00 إطارات و حاويات (بما فيها الصهاريج والخزانات) مصممة و مجهزة خصيصا للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل. 87.01.20.90 غيرها 87.01.30.90 غيرها. 87.01.90.90 غيرها. 87.02.10.20 بأقل من 18 مقعد، مع احتساب السائق. 87.02.10.90 غيرها 87.02.90.20 بأقل من 18 مقعدا مع احتساب السائق. 87.02.90.90 غيرها 87.03.22.20 سيارات لكل الميادين. 87.03.22.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، إلخ..). 87.03.22.90 غيرها.
78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 87.03.23.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، إلخ..). 87.03.23.40 سيارات ل كل الم يادين،بسع ة أسطوانية ذات ح جم ي زيد عن 1.500 سم 3 ول كن لا ت تجاوز 1.800 سم .3 87.03.23.50 غيرها بسعة أسطوانية يزيد عن 1.500 سم 3 ولا تتجاوز 1.800 سم 3 . 87.03.23.60 غيرها بسعة أسطوانية تزيد عن 1.800 سم 3 ولا تتجاوز 2.000 سم 3 . 87.03.23.70 سيارات لكل الميادين بسعة أسطوانية تتجاوز 1.800 سم 3 ولا تتجاوز 2.000 سم 3، 87.03.23.80 سيارات لكل الأرضيات بسعة أسطوانية يزيد حجمها عن 2000 سم 3 و لا يتجاوز 3.000 سم 3 87.03.23.90 غيرها بسعة أسطوانية يتجاوزحجمها 2000 سم 3 و لا تتجاوز 3000 سم 3 87.03.24.20 سيارات لكل الميادين 87.03.24.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، الخ..). 87.03.24.90 غيرها 87.03.31.20 سيارات لكل الميادين. 87.03.31.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، الخ..). 87.03.31.90 غيرها. 87.03.32.20 المركبات لكل الميادين. 87.03.32.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، الخ..). 87.03.32.40 غيرها بسعة أسطوانية تتجاوز 1500 سم 3 ولا تتجاوز 2100 سم 3 . 87.03.32.90 غيرها. 87.03.33.20 سيارات لكل الميادين 87.03.33.30 سيارات النقل الخاص (سيارات الإسعاف، الخ..). 87.03.33.90 غيرها 87.03.90.00 غيرها. 87.04.10.10 بقدرة تقل أو تساوي 2 م 3 87.04.10.90 غيرها. 87.04.21.20 غيرها، لا يتجاوز وزن حمولتها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى 2.5 طن). 87.04.21.30 غيرها، يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 2.5 طن، لكن لا يتجاوز 3,5 طن 87.04.21.90 غيرها 87.04.22.20 غيرها، يتجاوز وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) 5 طن و لا يتجاوز 10 طن 87.04.22.90 غيرها 87.04.23.90 غيرها 87.04.31.20 غيرها، لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم مع الحمولة القصوى 2.5 طنا 87.04.31.90 غيرها
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 79 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 87.04.32.90 غيرها 87.04.90.00 غيرها 87.05.10.00 سيارات رافعة. 87.05.20.00 سيارات للحفر أو السبر. 87.05.30.00 سيارات إطفاء الحرائق. 87.05.40.00 سيارات خلط الخرسانة. 87.05.90.90 غيرها. 87.06.00.10 للسيارات الداخلة في البند .87.02 87.06.00.20 للسيارات الداخلة في البند .87.03 87.06.00.30 للسيارات الداخلة في البند .87.04 87.06.00.90 غيرها. 87.07.10.00 للسيارات الداخلة في البند .87.03 87.07.90.10 مركبات الأنواع المستعملة على الشاحنات وشاحنات بشبه قاطرات مبردة. 87.07.90.90 غيرها. 90.01.10.00 ألياف بصرية،حزم و كابلات من الألياف البصرية 90.01.20.00 مواد مستقطبة للنور من ورق أو صفائح 90.02.11.00 من اجل أجهزة التقاط الصور، مسلطات اضواء أو أجهزة التصوير الفوتوغرافي أو السينيمائي للتكبير أو التصغير 90.02.19.00 غيرها 90.03.90.00 أجزاء 90.04.90.10 نظارات واقية 90.06.10.00 أجهزة التصوير الفوتوغرافي من الأصناف المستعملة في تحضير الصور السلبية و أسطوانات الطبع 90.06.40.00 أجهزة تصوير فوتوغرافي للتظهير و السحب الفوري . 90.06.52.00 غيرها، للأفلام ملفوفة عرضها أقل من 35 مم 90.06.53.00 غيرها، للأفلام ملفوفة عرضها 35 مم 90.06.59.00 غيرها 90.07.10.10 من أجل أفلام عرضها أقل من 16 مم أو أفلام ضعف 8 مم 90.07.10.20 من أجل التصوير السينمائي الجوي 90.07.10.90 غيرها 90.07.20.00 أجهزة العرض 90.07.91.00 خاصة بأجهزة الكاميرا 90.07.92.00 خاصة بأجهزة العرض.
80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.08.50.00 أجهزة عرض و أجهزة للتكبير أو التصغير 90.10.10.00 أجهزة ومعدات من أجل التظهير الآلي للأفلام الفوتوغرافية، الأفلام السيماتوغرافية، أو الورق الفوتوغرافي الملفوف أو من أجل الطبع الآلي للأفلام المطورة على لفائف من ورق فوتوغرافي. 90.10.60.00 شاشات العرض 90.11.10.00 مجاهر مجسادية 90.11.20.00 مجاهر أخرى من أجل التصوير ا لمجهري، التصوير السينمائي المجهري للعرض المجهري 90.11.80.00 مجاهر أخرى 90.11.90.00 قطع و لوازم 90.12.10.00 مجاهر غير بصرية، عاكسات الأشعة 90.12.90.00 أجزاء و لوازم 90.13.20.00 اجهزة ليزر،ما عدا أجهزة ليزر الديود 90.13.80.10 مناظير مجسمة 90.14.10.00 بوصلات بما فيها مداور الملاحة 90.14.80.00 أدوات و أجهزة أخرى 90.14.90.00 أجزاء ولوازم 90.15.10.00 مقاييس البعد 90.15.20.00 مزاول ومقاييس المسافات 90.15.30.00 مقاييس الإستواء 90.15.40.00 أدوات وأجهزة التصوير المسامي الضوئي 90.15.80.00 أدوات وأجهزة أخرى 90.15.90.00 أجزاء ولوازم 90.16.00.10 كهربائية أو إلكترونية، أجزاء ولوازم 90.16.00.90 غيرها 90.17.10.00 طاولات و آلات للرسم، حتى الآلية منها 90.17.20.00 أدوات رسم، تخطيط أو حساب أخرى 90.17.30.00 مقاييس الأطوال الدقيقة، أقدام قياس السمك، معايير و مسابير 90.17.80.00 أدوات أخرى 90.17.90.00 أجزاء ولوازم 90.18.11.00 مخططات القلب الكهربائية 90.18.12.00 أجهزة التشخيص بالمسح فوق الصوتي (أجهزة سكانر) 90.18.13.00 أجهزة التشخيص بالعرض بواسطة الرنين الميغناطيسي 90.18.14.00 أجهزة الصور الإشعاعية.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 81 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.18.19.00 غيرها 90.18.20.00 أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء 90.18.31.00 محاقن، مع أو من دون إبر 90.18.32.00 إبر أنبوبية مصنوعة من المعدن وإبر الخياطة 90.18.39.90 غيرها 90.18.41.00 أطواق الأسنان، حتى و إن كانت مدمجة على قاعدة مشتركة بمعدات أسنان أخرى 90.18.49.10 مقاعد تطبيب الأسنان 90.18.49.90 غيرها 90.18.50.00 أدوات و أجهزة أخرى لطب العيون 90.18.90.20 غيرها أدوات وأجهزة أخرى بالتشخيص (سماعات إلخ) 90.18.90.30 أدوات وأجهزة التخدير 90.18.90.90 غيرها 90.19.10.00 أجهزة المعالجة الآلية، أجهزة التدليك، أجهزة علم النفس التقني 90.19.20.00 أجهزة العلاج بالهواء، أجهزة الاستكساج، أجهزة العلاج بالرذاذات، أجهزة تنفسية للإنعاش وأجهزة أخرى خاصة بالعلاج التنفسي 90.20.00.00 أج هزة تنفسية أخرى وأقنعة غازية، عدا أقنعة الحماية الخالية من آليات و عناصر التصفية المتحركة 90.22.12.00 أجهزة الرسم الطبقي موجهة بالة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات 90.22.13.00 غيرها، من أجل طب الأسنان 90.22.14.00 غيرها، للاستعمالات الطبية، الجراحية أو البيطرية 90.22.19.00 ذات استعمالات أخرى 90.22.21.00 ذات استعمال طبي، جراحي، بيطري أو في طب الأسنان 90.22.29.00 ذات استعمالات أخرى 90.22.30.00 أنابيب الأشعة السينية 90.22.90.00 غيرها بما فيها الأجزاء واللوازم 90.24.10.00 آلات وأجهزة إختبارالمعادن 90.24.80.00 آلات وأجهزة أخرى 90.24.90.00 أجزاء ولوازم 90.25.11.00 العاملة بالسوائل، لقراءة مباشرة. 90.25.19.00 غيرها 90.25.80.00 أدوات أخرى 90.25.90.00 قطع ولوازم
82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.26.10.00 لقياس أومراقبة تدفق أو مستوى السوائل (1) (2) 90.26.20.00 لقياس أو مراقبة الضغط 90.26.80.00 أدوات أجهزة أخرى 90.26.90.00 أجزاء ولوازم 90.27.10.00 أجهزة تحليل الغازات أو الأدخنة. 90.27.20.00 أجهزة التحليل الكروماتوغرافي وأجهزة الاستشراد 90.27.30.00 منظار طيفية، مستضوياتٍ طيفية و أجهزة التصوير الطيفي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية مرئية، تحت الحمراء) 90.27.50.00 أدوات وأجهزة أخرى تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية، تحت الحمراء) 90.27.80.00 أدوات وأجهزة أخرى . 90.27.90.00 مقاطع مجهرية، أجزاء و لوازم. 90.28.10.00 عدادات الغاز. 90.28.20.10 عدادات الماء. 90.28.20.20 عدادات أخرى للسوائل. 90.28.30.00 عدادات الكهرباء. 90.28.90.00 أجزاء ولوازم. 90.29.10.00 عدادات الدورات أو الإنتاج، عدادات سيارات الأجرة، مجمعات المسافة المقطوعة، مقاييس الخطى و عدادات مماثلة .(1) 90.29.20.00 مؤشرات السرعة و مساريع، ستروبوسكوبات .(1) 90.29.90.00 أجزاء ولوازم. 90.30.10.00 أدوات و أجهزة لقياس أو كشف الإشعاعات المؤينة. 90.30.20.00 مكاشف الذبذبة و مسجلات الذبذبة. 90.30.31.00 مولتيميترات من دون تركب تسجيل. 90.30.32.00 مولتيميترات،ذات تركب تسجيل. 90.30.33.00 غيرها، من دون تركيب تسجيل. 90.30.39.00 غيرها، ذات تركيب تسجيل. 90.30.40.00 أدوات و أجهزة مصممة خصيصا لتقنيات المواصلات المسافية (مثل مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفات الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط) . 90.30.82.00 لقياس أو مراقبة الأقراص الرقيقة أو الادوات من أشباه الموصلات 90.30.84.00 غيرها، ذات تركب تسجيل 90.30.89.00 غيرها 90.30.90.00 أجزاء ولوازم
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 83 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة تعيين المنتجات الجمركية 90.31.10.00 آلات موازنة القطع الميكانيكية 90.31.20.00 - طاولات الاختبار الآلية 90.31.41.00 لقياس أو مراقبة الأقراص أو المعدات نصف الناقلة أو لمراقبة الأقنعة أو العدسات المستعملة في صناعة الأقراص نصف الناقلة. 90.31.49.00 غيرها 90.31.80.00 أدوات، أجهزة وآلات أخرى 90.31.90.00 أجزاء ولوازم 90.32.10.00 منظمات درجة الحرارة 90.32.20.00 منظمات الضغط (بريسوستات) 90.32.81.00 بالهواء المضغوط هيدروليكية أو بالهواء. 90.32.89.00 غيرها 90.32.90.00 أجزاء ولوازم 90.33.00.00 أجزاء ولوازم غير مذكورة ولا داخلة في موضع آخر من هذا الفصل 90 خاصة بالآلات، الأجهزة، الأدوات أو الأصناف المذكورة في الفصل 90 91.02.91.00 تعمل كهربائيا 91.02.99.00 غيرها 91.06.10.00 ساعات تسجيل الحضور ;طابعات التواريخ والساعات وعدادات الساعات 91.06.90.00 غيرها 91.07.00.00 قاطعات تيار وقتية و أجهزة أخرى تسمح بتشغيل آلية ما في وقت محدد، مزودة بمحركات ساعات أو بمحرك متزامن. 91.08.11.00 ذات إظهار ميكانيكي فقط أو ذات تركيب يسمح بإدماج إظهار ميكانيكي. 91.08.12.00 ذات إظهار بصري إلكتروني فقط. 91.08.19.00 غيرها 91.08.20.00 ذات تعبئة آلية 91.08.90.00 غيرها 94.02.90.20 طاولات العمليات الجراحية، طاولات الفحص وطاولات مماثلة 94.02.90.30 أثاث طبي و جراحي متنقل أخر 94.03.10.00 أثاث من المعدن من الأنواع المستعملة في المكاتب 94.03.20.00 أثاث آخر مصنوع من المعدن 94.03.60.00 أثاث آخر مصنوع من الخشب 94.03.70.00 أثاث مصنوع من مواد بلاستيكية 94.05.60.00 مصابيح استدعاء، لافتات مضيئة، ألواح مرشدة مضيئة و أصناف مماثلة
84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م الملحق (تابع) البند الفرعي للتعريفة الجمركية 94.06.00.10 بيوت صحراوية 94.06.00.20 شاليهات. 94.06.00.90 بناءات جاهزة أخرى تعيين المنتجات 95.06.91.00 أصناف و معدات من أجل التمارين البدنية، الجمباز أو العاب القوى 96.17.00.00 قوارير عازلة وأوعية حافظة للحرارة أجزائها (عدا الأنبوبات الزجاجية) يتم تحيين القائمة المذكورة أعلاه تلقائيا، تبعا للتعديلات على التعريفة الجمركية وفقا للتعديلات على النظام المطابق أو قانون المالية، شريطة أن تخص هذه التعديلات أملاك التجهيز والمواد والمنتجات المتعلقة بالنشاطات المعفاة بمقتضى أحكام المادتين 89 و 97 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم. ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-259 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، مركبةأخرى، التي يعتمد عزلها على الفراغ إضافة إلى
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-49 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-09 “مخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي”.
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 85 28 سبتمبر سنة 2014 م الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره خ مسة ع شر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزيرة التربية الوطنية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 15.000.000
86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 54 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات. 28 سبتمبر سنة 2014 م المادة 2 : توضع البطاقية الوطنية المعلوماتية الخاصة بتسجيل المركبات تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية. وتحتوي هذه البطاقية على قاعدة معطيات مركزية على مستوى وزارة الداخلية وتتكون من المعطيات الصادرة عن بطاقيات التسجيل الولائية. المادة 3 : توضع بطاقية تسجيل المركبات على مستوى الولاية تحت سلطة الوالي. يمكن الوالي أن يفوض تسيير البطاقية الخاصة ببطاقات التسجيل على مستوى المقاطعة الإدارية أو الدائرة، حسب الحالة، للوالي المنتدب أو رئيس الدائرة. المادة 4 : تحتوي البطاقية الولائية الخاصة بتسجيل المركبات على المعطيات الآتية : 1 - حركات ومكان إنتاج المركبات :
- المنتجة في الجزائر،
- المستوردة أو المصدرة،
- التي تخرج من التراب الوطني،
- التي تدخل بصفة مؤقتة في إطار نشاطات الشركات الخاضعة للقانون الأجنبي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الرعايا الأجانب،
- التي تدخل بصفة مؤقتة بعنوان السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- التي تدخل بصفة مؤقتة عن طريق الجزائريين المقيمين في الخارج. 2 - تعريف المركبة :
- سنة أول استعمال في السير،
- الرقم التسلسلي في الطراز،
- الطراز،
- الرقم التسلسلي لبطاقة التسجيل،
- الصنف،
- النوع،
- الهيكل،
- الطاقة،
- القوة،
- عدد المقاعد،
- الحمولة المقيدة،
- جملة الحمولة،
- رقم وتاريخ صدور عقد بيع المركبة،
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- رقم وتاريخ صدور بطاقة المراقبة،
- ولاية التسجيل الأول،
- رقم التسجيل الجديد،
- رقم التسجيل السابق،
- المعطيات المحتواة في محضر قبول مصالح المناجم. 3 - تعريف مالك المركبة :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- اللقب والاسم،
- النسب،
- تاريخ ومكان الازدياد،
- العنوان.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- الغرض الاجتماعي،
- رقم التعريف الجبائي. 4 - البيانات الخاصة : سرقة وتدمير وحرق واعتراض ورهن وعدم التنازل. المادة 5 : تحدد شروط وكيفيات الدخول والاستغلال والتعديل والحفظ والاطلاع وتحويل المعطيات من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية وكذا تحويل المعطيات المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. تحفظ المعطيات المرتبطة بالمركبة والمحتواة في البطاقية الوطنية طوال عمر المركبة. المادة 6 : المعطيات المتعلقة بالمركبات :
- التي تعرضت للسرقة،
- التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- المصادرة بقرار قضائي نهائي أو المحجوزة،
- التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني. يتم إرسالها إلى الوالي المختص إقليميا من طرف:
- شركات التأمين على أساس نسخة من محضر المعاينة ومصالح الأمن على أساس تصريح بالسرقة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للسرقة،
- مالك المركبة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- مصالح الأمن وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات المحجوزة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 87
- إدارة الجمارك بالنسبة للمركبات التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني. المادة 7 : يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفات مرتبطة بالدخول والاطلاع والاستعمال غير القانوني وإفشاء بطريقة غير مرخصة المعطيات المحتواة في البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية طبقا لأحكام قانون العقوبات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-261 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء جامعة وهران .2 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “جامعة وهران 2 .” يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 2 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- كلية علوم الأرض والكون،
- معهد الصيانة والأمن الصناعي. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلّف بالعدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة وهران 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. 28 سبتمبر سنة 2014 م المادّة 4 : تحول من جامعة وهران 1 إلى جامعة وهران 2 الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكل من كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية وكلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم الاجتماعية وقسم اللغات اللاتينية وقسم اللغات الأنجلوسكسونية التابعين لكلية الآداب واللغات وفنون ومعهد الصيانة والأمن الصناعي ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة وهران 1 الذين يمارسون عملهم في كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية وكلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية وكلية العلوم الاجتماعية وقسم اللغات اللاتينية وقسم اللغات الأنجلوسكسونية التابعين لكلية الآداب واللغات والفنون ومعهد الصيانة والأمن الصناعي إلى جامعة وهران 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يعدل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-261 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء جامعة وهران 2،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوض تسمية “جامعة وهران” المذكورة في المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة وهران .”1 المادّة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1، واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة والتطبيقية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 89
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية الطب،
- كلية الآداب والفنون،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية،
- معهد الترجمة”. المادّة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة”. المادّة 4 : يبقى مدير جامعة وهران 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة وهران 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2014، مهام السّيد رشيد والي، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين القنصل العام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014 يعين السّيد محمد كبير عدو، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بباريس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 8 سبتمبر سنة .2014
90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه 28 سبتمبر سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 118 / ق. م د/ 14 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 17 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بن اء على الدّس تور، لا س يّما المادّة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 203 و 204 و 205 (الفقرة الأولى) و 206 و 209 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المُح دّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى ق رار المجلس الدّست وري رقم 15 / ق.م د/ 14 المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 المحدّد لقائمة المترشّحين لانتخاب رئيس الجمهوريّة،
- وبمقت ضى إعلان المجلس الدّستوري رقم 02 / إ.م د/ 14 المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014 والمتضمّن نتائج انتخاب رئيس الجمهوريّة،
- وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة المقدّم من طرف المحاسب الخبير السيد إسماعيل معوشي والمودع ل دى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 21 يوليو سنة 2014، من طرف السيد عبد المالك سلال المفوض قانونا،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، في الشّكل :
- اعتبارا أنّ السّيد عبد العزيز بوتفليقة المترشّح لانتخاب رئيس الجمهوريّة الّذي جرى يوم 17 أبريل سنة 2014، قدّم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدّستوري في الأجل المحدّد في أحكام المادّة 34 من النّظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدّستوري،
- واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشح قد تمّ تقديمه من طرف محاسب خبير وفقا لأحكام المادّة 209 (الفقرة 2) من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية المقدم، جاء متضمّنا لمجموع الإيرادات المتحصّل عليه ا والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام المادّة 209 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وبالنّتيجة : ف إن حس اب الحمل ة الانتخابية للمت رشح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون. في الموضوع :
- اعتبارا أنّه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الان تخ ابي ة للم ترشّح ع بد العزي ز بوتفل يق ة كما يأتي : مجموع الإيرادات 60.000.000,00 دج مجموع النّفقات 60.000.000,00 دج
- واعتبارا أنّ حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة لم يتجاوز سقف النّفقات المحدّد للدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة كما تقتضيه المادّة 205 (الفق رة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات و المذكور أعلاه،
- واعتبارا أنّ المترشّح عبد العزيز بوتفليقة تحصّل في الدّور الأوّل لانتخاب رئيس الجمهوريّة على نسب ة تف وق %20 م ن الأص وات المعبرّ عنه ا، ممّا يخوّله الحق، طبقا للمادّة 206 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، في تسديد جزافي قدره %30 من النفقات الحقيقية البالغ ة 60.000.000,00 دج، وهو ما يعادل 18.000.000,00 دج، وبعد المداولة،
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشّح عبد العزيز بوتفليقة. المادّة 2 : يُسدّد لفائدة المترشّح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهوريّة مبلغ ثمانية عشر مليون دينار 18.000.000,00( دج) المعادل لنسبة %30 من مجموع النّفقات الحقيقية البالغة 60.000.000,00 دج. المادّة 3 : يُبلّغ هذا القرار إلى المترشح المنتخب، وإلى الوزير الأول. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شوال و 6 و 16 و 22 ذي القعدة عام 1435 الموافق 31 يوليو وأول و 11 و 17 سبتمبر سنة .2014 رئيس المجلس الدّستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدّستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- اسماعيل بليت. وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة 2014، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 91
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد الوناس لعوج، نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد الوناس لعوج، نائب مدير المعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أميني، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد أميني، نائب مدير الحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران جمعة، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أمقران جمعة، نائب مدير الميزانية بالمديرية العامة للموارد، 28 سبتمبر سنة 2014 م الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد رابح فويدي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد رابح فويدي، نائب مدير مراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ بونور، نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحفيظ بونور، نائب مدير تسيير المستخدمين بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 93
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلهوان، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر بلهوان، نائب مدير التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1435 الموافق 19 غشت سنة .2014 رمطان لعمامرة وزارة الطاقة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 و المتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق. إنّ وزير الطاقة، ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-495 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 07-266 الم ؤرّخ في 27 شعب ان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تع دل وتتمم أحكام الم ادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : تعدّل وتتمم أحكام الملحق رقم 5 المتعلقة بكيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق وتلحق بأصل هذا القرار”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة .2014 وزير الطاقة وزيرة التهيئة العمرانية يوسف يوسفي والبيئة دليلة بوجمعة 28 سبتمبر سنة 2014 م وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014، يحدّد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقاف ية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط. إنّ وزير الماليّة، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفق ات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 43 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 43 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط. المادّة 2 : الخدم ات المع نية بالاعتبارات الثقاف ية و/ أو الفنية، التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط هي :
- الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون، اختيروا لشخصهم،
- اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هو محدد في التشريع المعمول به، باستثناء الممتلكات الأثرية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 95 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول ع ام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1435 الموافق 28 يناير سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب
- المتصرفون المستشارون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الثانية،
- النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية،
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون،
- النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- مهندسو الدولة في المخبر والصيانة،
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة - المتصرفون، الأولى - المترجمون التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- ملحقو الإدارة،
- المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- كتاب المديرية الرئيسيون،
- كتاب المديرية،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون.
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- أعوان الإدارة،
- مساعدو المحاسبين الإداريين،
- الكتاب، اللجنة - أعوان حفظ البيانات، الثانية - أعوان المكتب،
- العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث،
- سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني،
- الحجاب. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بن عودة آيت سيدهم مادي حميدة برازان جميلة مليكة فاطمة الزهراء مراد زكريا بن رحمة طالب فتح حدادن عمار عبد العزيز الدين لخلف مسعود بخوش رزيقة بوطريق حدادي هادية رابح بن عودة آيت سيدهم مشرفي س اكر مليكة فاطمة عبد القادر عبد الرحمان الزهراء مراد زكريا بن رحمة شيباح عبد براهم ي عبد العزيز الرحمان سيد علي لخلف مسعود بخوش رزيقة مسلم نادية هدروق مراد
96 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 ذو الحجّة عام 1435 ه قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 13 أبريل سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 13 أبريل سنة 2014، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين آيت سيدهم فاطمة مادي حميدة الزهراء، رئيسة، نباوي زروقي علي طالب فتح الدين جندر صبيحة بوطريق رابح رباح نادية مشرفي عبد القادر جدي نسيمة شيباح عبد الرحمان مراد زكريا مسلم نادية شرماط محمد براهمي سيد علي قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 ي ولي و سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطني ّة لحماي ة الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها. إنّ وزيرة التّضامن الوطنيّ والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الّذي يحدّد صلاحيّات وزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 28 سبتمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 ي وليو سنة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 ي ولي و سن ة 1999 والمتضمّن إحداث اللّجنة الوطنيّة لحماية الأشخاص المسنّ ين ورفاهيتهم وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تحدث لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لجنة لحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم، تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : اللجنة جهاز دائم للتشاور والتنسيق والاقتراحات حول كل المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين ورفاهيتهم. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في تحديد عناصرالسّياسة الوطنية تجاه الأشخاص المسنّين،
- اقتراح برامج عمل ترمي إلى تحسين الظروف الاجتماعية والصحية للأشخاص المسنين مع تقييم آثارهم،
- اقتراح برامج ونشاطات تتعلق برفاهية الأشخاص المسنين، لا سيما في مجال النشاطات الثقافية والرياضية والتربوية والدينية، وكذا نشاطات الاستجمام والترفيه،
- اقتراح تدابير تهدف للإعلام والتحسيس حول حقوق الأشخاص المسنين وواجبات فروعهم تجاههم،
- اقتراح إجراءات كفيلة بتسهيل وتحفيز وضع الأشخاص المسنين في وضع اجتماعي صعب و/أو بدون روابط أسرية لدى عائلات الاستقبال،
4 ذو الحجّة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2014 م
- اقتراح ومتابعة كل ترتيبات التدابير الهادفة إلى إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، واقتراح وضع كل المساعدة والمرافقة للأشخاص المسنين بالمنزل، والاستقبال النهاري في دور الأشخاص المسنين،
- وضع نظام جمع ومعالجة ونشر المعلومات الإحصائية حول الأشخاص المسنين، وإحداث بنك معطيات مرتبطة بها،
- إنجاز كل الدراسات الاستشرافية والتحقيقات حول إشكالية الأشخاص المسنين والتشيخ،
- تشجيع مشاركة الأشخاص المسنين في مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قصد الاستفادة من كفاءاتهم، وكذا تشجيع التبادل والتعاون ما بين الأجيال،
- اقتراح تدابير ترمي إلى تكييف المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي حسب الاحتياجات الخاصة بالأشخاص المسنين،
- المساهمة في إعداد برنامج عمل يهدف إلى حماية الأشخاص المسنين ومحاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والتهميش التي قد يتعرض لها الأشخاص المسنون،
- المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشخص المسن وكذا اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وتحيين الأحكام القانونية المعيارية التي تسيرهم .” المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تتشكل اللجنة التي ترأسها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أوممثلها، من :
- ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدّينية والأوقاف،
- ممثل عن وزارة السكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 97
- ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- أستاذين (2) جامعيين يعينهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم اختيارهما على أساس كفاءتهما وخبرتهما في الميادين ذات الصلة بمهام اللجنة،
- أربعة (4) مديرين لدور الأشخاص المسنين،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية ورفاهية الأشخاص المسنين والمعينين من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة .” المادة 5 : تعدل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تتولى المديرية المكلفة بحماية الأشخاص المسنين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمانة اللجنة .” المادة 6 : تعدل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : يحدد تنظيم اللجنة وسيرها في النظام الداخلي الذي تصادق عليه اللجنة وتوافق عليه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة .” المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو سنة .2014 مونية مسلم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة