قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 14-106 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة وكذا قائمة المؤسسات المعنية بتنفيذ هذا النظام.
المادة 2
فتح المادةيوضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، على مستوى مسيري المؤسسات العمومية للصحة، بواسطة نظام يرتكز على التسيير في الوقت الفعلي للمؤسسة و تداول المعلومة.
المادة 3
فتح المادةيتضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير ثلاث (3) محاسبات :
- محاسبة عامة تحترم قواعد محاسبة السنة المالية وتسمح، لا سيما بالحصول على معرفة دقيقة حول قيمة و تغير الذمة المالية للمؤسسة العمومية للصحة،
- محاسبة موازنة تقيّد تنفيذ نفقات الموازنة في الوقت الذي تدفع فيه، و تنفيذ الإيرادات في الوقت الذي تحصّل فيه،
- محاسبة تحليلية تسمح بحساب مختلف تكاليف الخدمات المقدمة على مختلف المستويات في المؤسسة العمومية للصحة.
المادة 4
فتح المادةيتضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير وثائق تحتوى، لا سيما على :
- دفتر المستعمل يبين تنظيم ووظائف مختلف مواد النظام،
- دفتر المحاسبة الاستشفائية الذي يعرض قائمة حسابات المخطط المحاسبي الاستشفائي وسيرها.
يلحق الدفتران المذكوران أعلاه بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيتوفر النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير على كل الوسائل المعلوماتية التي تسمح بالإضافات والتحيينات للبرمجيات و/أو الوثائق المرتبطة به. وتشكل هذه الوسائل المعلوماتية أيضا دعائم للتبادل بين مستعملي هذا النظام.
المادة 6
فتح المادةيزوّد النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير ف ي الوق ت الف علي، المحاسبات الثلاث المذكورة في المادة 3 أعلاه، المدمجة ضمن قاعدة معطيات وحيدة، انطلاقا من تقييد وحيد للمعلومة.
المادة 7
فتح المادةفي مجال المحاسبة العامة وزيادة على الأحكام المطبقة على المؤسسات العمومية للصحة، ينتج النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، لا سيما ثلاثة (3) كشوف مالية أساسية و هي الميزانية وحساب النتائج وجدول سيولة الخزينة.
ويضمن، زيادة على ذلك، التكفل على الخصوص بتسيير المخزونات والتثبيتات والحسابات الدائنة والديون.
المادة 8
فتح المادةكما يقدم النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير مؤشرات حول التسيير، يمكن أن تخص عناصر مالية و غير مالية، وتسمح بتسيير المؤسسات العمومية للصحة و الهياكل و/أو المصالح التي تتشكل منها بصفة ناجعة والمساعدة في اتخاذ القرار.
المادة 9
فتح المادةفي مجال محاسبة الموازنة، يضمن النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير، المتابعة في الوقت الفعلي للمتاحات و الالتزامات الموازناتية، وتحرير الحوالات للمؤسسة العمومية للصحة، و كذا تسيير الخزينة.
وزيادة على ذلك، يسمح هذا النظام للمسير، بالقيام بعمليات المعاينة و التصفية في مجال الإيرادات، والالتزام والتصفية وتحرير الحوالات في مجال النفقات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةفي مجال المحاسبة التحليلية، يسمح النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بتحديد تكاليف النشاطات المنجزة والخدمات المقدمة، من خلال تنظيم مصالح أو هياكل المؤسسة العمومية للصحة في مراكز تجمُّع محاسبي، تحت سلطة مسؤول المصلحة أو الهيكل المعني الذي يضمن الإدارة والتسيير.
يعرف مركز التجمع المحاسبي بأنه مجموع أنشطة مصالح أو هياكل المؤسسة العمومية للصحة التي تنتج معلومة محاسبية خاصة ومفصلة.
المادة 11
فتح المادةيوضع على مستوى المؤسسة العمومية للصحة، وتحت مسؤولية رئيس المؤسسة، فضاء يسمى "مركز معالجة المعطيات"، يسيّر من طرف فريق مكون على الأقل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المؤسسة، من بينهم رئيس فريق يتمتع بالمعارف المطلوبة في مجال التسيير ومحاسب ومختص في الإعلام الآلي.
يجب أن يكون الدخول إلى مركز معالجة المعطيات مؤمنا ومقتصرا على الأشخاص المرخص لهم بالدخول.
المادة 12
فتح المادةيمكن القيام بعمليات تقييد وتحويل المعطيات نحو مركز معالجة المعطيات، انطلاقا من المصالح و/أو الهياكل المنتجة للمعطيات القاعدية.
المادة 13
فتح المادةيكلف رئيس المؤسسة، على الخصوص، بما يأتي :
- التأكد من الاستعمال الفعلي للنظام، و إرسال النتائج المصادق عليها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالصحة قصد استغلالها المحتمل،
- السهر على صيانة النظام و سيره الحسن على المستوى المادي و البرمجي والبشري،
- السهر على احترام الإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالنظام،
- تحليل مؤشرات التسيير المقدمة من النظام لاستغلالها،
- عقد اجتماعات بانتظام مع الفريق المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه،
- التأكد من إرسال المعطيات الصحيحة من المصالح و/أو الهياكل، إلى مركز معالجة المعطيات،
- اتخاذ كل إجراء ضروري للحصول على نتائج صحيحة من النظام.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس الفريق، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات الاتصال مع المصالح والهياكل المستعملة للنظام،
- تنظيم حصة عمل مع الأعضاء الآخرين للفريق، كلما اقتضى الأمر، وعلى الأقل مرة في الأسبوع من أجل تقييم السير العام لمركز معالجة المعطيات، و إيجاد الحلول لتسوية المشاكل المحتملة،
- تقديم، بصفة منتظمة، كل العناصر المتعلقة بتنفيذ مهام مركز معالجة المعطيات إلى رئيس المؤسسة، 7 يناير سنة 2015 م
- تحديد الاحتياجات الجديدة أو طلبات تطوير النظام المطلوبة من طرف المصالح المستعملة، وإرسالها إلى الهياكل المختصة قصد تنفيذها،
- السهر على احترام التنظيم والإجراءات المعمول بها.
ال م ادة 15 : ي كلف الم حاسب، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بالمراقبة اليومية لتناسق المعطيات التي يسيرها النظام،
- تسيير بطاقيات الزبائن و الموردين و الأجراء لفائدة المصالح المستعملة والتحقق من عدم تكرار المعطيات،
- التأكد من مطابقة النتائج المحاسبية التي ينتجها النظام مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بتجميع الدفاتر المساعدة عند نهاية كل شهر،
- إرسال وثيقة التلخيص لعمليات الشهر المصادق عليها من طرف مسؤول المصلحة أو الهيكل، إلى رئيس المؤسسة وحفظ نسخة على مستوى المصالح المحاسبية،
- التأكد من توفر و سهولة الحصول، في كل وقت، على الوثائق الثبوتية التي تم تقييدها في النظام.
المادة 16
فتح المادةيكلف المختص في الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للنظام و العتاد في الشروط القصوى لأمن و سرية المعطيات،
- تحديد إجراءات العمل اليدوي في حالة عطب جسيم للنظام، مع أعضاء الفريق الآخرين،
- تشخيص مستعملي النظام و إبلاغ رئيس المؤسسة بتراخيصهم،
- التكفل بالمشاكل التقنية،
- مسك سجل محين للحوادث التقنية و/أو دعامة معلوماتية، تسجل فيه هذه الحوادث،
- حل المشاكل التقنية التي ليس لها أي أثر على تنظيم أو سلامة قاعدة المعطيات،
- التكفل بكل مشكل تقني يمس عتاد الإعلام الآلي أو لواحق الشبكة أو برمجيات الاستغلال،
- تحديد الاحتياجات الجديدة للمصالح و/أو الهياكل المستعملة، بالتعاون مع أعضاء الفريق الآخرين. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
المادة 17
فتح المادةقصد ضمان ديمومة النظام، توضع على مستوى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة تكلف بمراقبة ومتابعة واستغلال النظام، تتمثل مهامها، على الخصوص، بما يأتي :
- التأكد من الاستغلال الفعلي للنظام على مستوى المؤسسات العمومية للصحة المعنية من خلال، لا سيما الاستعانة بكفاءات المكونين لهذا النظام،
- تسجيل مشاكل الاستغلال التقنية والتنظيمية التي يمكن أن تحدث على مستوى المؤسسات، وإرسالها إلى المصالح أو الهياكل المختصة لتسويتها،
- السهر على تجانس المعطيات المعالجة من النظام الذي يسمح بتعزيز المعطيات على مستوى الهياكل المعنية للوزارة المكلفة بالصحة، ومقارنة النتائج المحصل عليها على المستوى الجهوي والوطني،
- ضمان يقظة تكنولوجية لفائدة المؤسسات، قصد تقديم الاستشارة والتوجيهات من أجل استعمال أمثل، لا سيما للبرمجيات وإجراءات المساعدة على التسيير المعلوماتي،
- السهر على المسك المحيَّن للنظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير قصد أخذ، في الحسبان، التطورات التكنولوجية أو التغييرات المحتملة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيمكن تحيين النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير بإدراج وظائف جديدة في ا لمجال.
يجب أن تحظى هذه الوظائف مسبقا، بموافقة الوزير المكلف بالصحة. ويجب أن يتم كل تكفل جديد بهذه الوظائف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتلحق بهذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف محمد جلاب الملحق قائمة المؤسسات العمومية للصحة المعنية بتنفيذ النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير
أ - المراكز الاستشفائية الجامعية الولاية المراكز الاستشفائية الجامعية المركز الاستشفائي الجامعي لحسين داي المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا الجزائر ال م ركز الاس ت شف ائي ال ج امعي العاصمة لبني مسوس ال م ركز الاس تشف ائي ال ج امعي لباب الوادي سيدي بلعباس ال م رك ز الاس تشف ائي ال ج امعي لسيدي بلعباس باتنة المركز الاستشفائي الجامعي لباتنة البليدة المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي لقسنطينة وهران المركز الاستشفائي الجامعي لوهران عنابة المركز الاستشفائي الجامعي لعنابة تيزي وزو ال مركز الاست شف ائي الج امعي لتيزي وزو سطيف المركز الاستشفائي الجامعي لسطيف تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان بجاية المركز الاستشفائي الجامعي لبجاية
ب - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة أم البواقي مستشفى بوملي محمد باتنة مستشفى مريم بوعتورة مستشفى الأمراض العقلية المعذر بجاية مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي بسكرة مستشفى العالية مستشفى البخاري بشار مستشفى محمد بوضياف البليدة مستشفى الأمراض العقلية فرانز فانون تبسة مستشفى خالدي عبد العزيز تلمسان مستشفى الأم والطفل تيارت مستشفى عوراي الزهرة مستشفى الأمراض العقلية تيزي وزو مستشفى صبحي تسعديت مستشفى الأمراض العقلية فرنان حنفي مركز بيار وماري كوري مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين مستش فى ج راح ة الأعص اب ع لي آيت إيدير مستشفى الدكتور معوش محند أمقران لأمراض القلب والأوعية والطب الرياضي مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية الجزائر سليم زميرلي العيادة المركزية للمحروقين مستشفى الأمراض العقلية محفوظ بوسبسي مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى الدويرة عيادة عبد الرحماني محمد 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة جيجل مستشفى إعادة تربية الأعضاء والتكييف الوظيفي مركز مكافحة السرطان لسطيف مستشفى إعادة التربية والتكييف سطيف الوظيفي مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأم والطفل سعيدة مستشفى حمدان بختة سكيكدة مستشفى الأمراض العقلية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في سيدي طب النساء والتوليد لسيدي بلعباس بلعباس مستشفى الأمراض العقلية لسيدي بلعباس مستشفى البوني عنابة مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي مستشفى الأمراض العقلية الرازي عيادة الرياض عيادة دقسي قسنطينة مستشفى الأمراض العقلية جبل الوحش المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سيدي مبروك مستغانم مستشفى لالة خيرة مستشفى الأمراض العقلية لمستغانم المسيلة مستشفى سليمان عميرات معسكر مستشفى إعادة التربية والتكييف الوظيفي ورقلة مستشفى الأم والطفل 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات الاستشفائية المتخصصة مستشفى الأطفال كنستال مستشفى الأمراض العقلية سيدي الشحمي مركز مكافحة سرطان الأطفال " الأمير عبد القادر"
وهران عيادة طب العيون بوهران مستشفى الصنوبر مستشفى اللوز مستشفى مطلع الفجر مستشفى نوار فضيلة برج مستشفى بلحسين رشيد بوعريريج الوادي مستشفى بن ناصر بشير خنشلة مستشفى صالحي بلقاسم ميلة مستشفى الأمراض العقلية غرداية مستشفى قدي بكير غليزان مستشفى الأمراض العقلية يلل
ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية أدرار أدرار تيميمون رقان الشلف (أولاد محمد) الشلف (شرفة) الشلف تنس (زيغود يوسف) تنس (المستشفى القديم) صبحة الشطية الأغواط الأغواط أفلو الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية أم البواقي (محمد بوضياف) أم البواقي (المستشفى القديم) أم البواقي عين البيضاء (زرداني صالح) مسكيانة عين مليلة عين فكرون باتنة أريس 1 أريس 2 باتنة بريكة (محمد بوضياف) بريكة (سليمان عميرات) عين التوتة مروانة (زيزة مسيكة) نقاوس أوقاس أقبو بجاية سيدي عيش خراطة أميزور بسكرة (بشير بن ناصر) بسكرة بسكرة (الدكتور سعدان) أولاد جلال طولقة بشار (المستشفى الجديد) بشار (المستشفى القديم) بشار العبادلة بني عباس البليدة مفتاح البليدة العفرون البويرة مشد الله البويرة الأخضرية سور الغزلان
ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية (تابع) الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية تامنغست تامنغست إن صالح تبسة (عاليا صالح) تبسة (بوقرة بولعراس) مرسط تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة الونزة الغزوات تلمسان سبدو مغنية ندرومة تيارت سوقر تيارت مهدية فرندة قصر الشلالة الأربعاء ناث إيراثن تيقزيرت ذراع الميزان تيزي وزو بوغني عزازقة أزفون عين الحمام بولوغين ابن زيري رويبة الجزائر عين طاية زرالدة (بوقاسمي طيب) القبة (بشير منتوري) الأبيار (جيلالي بلخنشير) الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح 7 يناير سنة 2015 م الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية جيجل جيجل الطاهير الميلية العلمة عين الكبيرة سطيف بوقاعة عين أولمان بني ورثيلان سعيدة سعيدة سكيكدة (المستشفى القديم) الحروش سكيكدة القل عزابة تمالوس بن باديس سيدي بلعباس السفيزف تلاغ عين الباردة عنابة الحجار شطايبي قالمة (الحكيم العقبي) قالمة (ابن زهور) قالمة عين العربي وادي الزناتي بوشقوف قسنطينة (البئر) قسنطينة الخروب (محمد بوضياف) الخروب (علي منجلي) زيغود يوسف المدية البرواقية المدية تابلاط عين بوسيف قصر البخاري بني سليمان 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
ج- المؤسسات العمومية الاستشفائية (تابع) الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية مستغانم مستغانم سيدي علي عين تادلس المسيلة المسيلة بوسعادة سيدي عيسى عين الملح معسكر (مسلم طيب) معسكر (إسعد خالد) المحمدية معسكر سيق غريس تيغنيف ورقلة ورقلة توقرت حاسي مسعود الطيبات وهران عين الترك (العقيد عثمان) أرزيو(المحقن) البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ بوقطب إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة رأس الوادي الثنية بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف القالة بوحجار تندوف تندوف الولاية المؤسسات العمومية الاستشفائية تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد برج بونعامة الوادي الوادي المغير جامعة خنشلة (المستشفى الجديد) خنشلة (علي بوسحابة) خنشلة ششار قايس سوق أهراس (ابن رشد) سوق أهراس سوق أهراس (المستشفى القديم) سدراته حجوط قوراية تيبازة القليعة سيدي غيلاس ميلة (الإخوة مغلاوي) ميلة (المستشفى القديم الإخوة طبال) ميلة شلغوم العيد فرجيوة وادي العثمانية عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف النعامة النعامة مشرية عين الصفراء عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية متليلي غرداية المنيعة القرارة غليزان غليزان وادي رهيو مازونة
د- المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الولاية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الولاية المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تيزي وزو ذراع بن خدة أدرار أدرار الجزائر سيدي امحمد (بوشنافة) الأغواط الأغواط الجلفة الجلفة أم البواقي أم البواقي سطيف سطيف باتنة باتنة
ه - المؤسسات الاستشفائية بسكرة بسكرة بشار بشار الولاية المؤسسات الاستشفائية البليدة أولاد يعيش سطيف المؤسسة الاستشفائية لعين أزال البويرة البويرة المؤسسة الاستشفائية لعين الترك تامنغست تامنغست وهران المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران تبسة تبسة عين تموشنت المؤسسة الاستشفائي ة تلمسان تلمسان لعين تموشنت تيارت تيارت سكيكدة المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.