مراسيم تنظيميّة مرس وم رئ اسيّ رقم 13-269 مؤرّخ في 14 رمضان ع ام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-267 مؤرّخ في 12 رمضان ع ام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-268 مؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا……………………………………………… 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه……………………………. 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها…………………………………………………………………….. 22 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………. 22
19 رمضان عام 1434 ه 38 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 يوليو سنة 2013 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته………………………………………………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……………… 28 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……………. 28 قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه 28 يوليو سنة 2013 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 13-270 مؤرّخ في 15 رمضان ع ام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الإسبانية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الإسبانية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الإسبانية، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الإسبانية مقدمة : إن وزارة الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، ووزارة الصناعة والطاقة والسياحة للمملكة الاسبانية من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب”الموقعين”،
- رغبة في تعزيز أواصر الصداقة وحسن الجوار بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي على أسس السيادة، المساواة والمصالح المشتركة،
- اعتبارا للمصلحة المشتركة للموقعين في ترقية ودعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين،
- رغبة في تطوير وترقية التعاون في مجال الطاقة، باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كلا البلدين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة،
- إدراكا منهما لتوفر البلدين على موارد هائلة تسمح بتطوير مبادرات مشتركة تهدف إلى ترقية العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يخدم كلا الموقعين، عن طريق تطوير القدرات، البحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة في قطاع الطاقة،
- رغبة منهما في تعزيز تبادل الخبرة التقنية بين الجزائر وإسبانيا، اتفق الموقّعان على ما يأتي : المادّة الأولى موضوع المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة، على أساس المنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين. المادّة 2 مجالات التعاون يعمل الموقعان بموجب هذه المذكرة على تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الآتية : 1 - الطاقة، لا سيّما الطاقات المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، وحماية البيئة، 2 - تخطيط الطاقة، 3 - الأطر التشريعية والتنظيمية، 4 - تصن يع قطع الغي ار في إط ار شراكة بين الموقعين، 5 - التكوين وتطوير القدرات،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م 6 - البحث العلمي والتطوير، 7 - وأي مج ال م ن مجالات التع اون يتفق عليه الموقعان. يجري التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه، وفقا للموارد والمؤهلات المتوفرة لدى كل موقع. المادّة 3 أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون موضوع هذه المذكرة الأشكال الآتية : 1 - تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، 2 - تنظيم الورشات والندوات، 3 - تنظيم البعثات التقنية واللقاءات بين هيئات ومؤسسات البلدين، 4 - نقل المعرفة والتكنولوجيا، 5 - تطوير مشاريع مشترك ة في مج ال البحث و/ أو مشاريع تقنية في مواض يع ذات أهمية مشتركة للموقعين، 6 - تطوير دراسات مشتركة، 7 - تعزيز التبادل بين مراكز التكوين والمؤسس ات العلم ية والتقن ية لقط اع الط اق ة في البلدين، 8 - وأي شكل م ن أشكال التعاون يتفق عليه الموقعان. يسهر الموقعان على تجسيد نشاطات التعاون المشار إليها أعلاه، وفقا لمؤهلات كلّ موقع. المادّة 4 السلطات المختصة يقوم كل موقع، وبصفة رسمية، بتعيين منسّق مكلّف بمتابعة تنفيذ النشاطات المتفق عليها بموجب هذه المذكرة. المادّة 5 التنفيذ يقوم كل موقع بتعيين الأجهزة الحكومية والهيئات التابعة للقطاعين العامّ والخاص، المكلّفة بتنفيذ النشاطات المقرّرة بموجب هذه المذكرة. يمكن لكل موقع دعوة هيئات أخ رى، حكومية أو تابعة للقطاعين العامّ والخاص للمشارك ة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5 على حسابها الخاص، في النشاطات التي سيتم تجسيدها بموجب هذه المذكرة، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها الموقعان. المادّة 6 التمويل يسهر الموقعان على تنفيذ هذه المذكرة حسب أولوياتها وإمكانياتها المال ية ووفق ا للق وانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين. يتحمل كل موقع التكاليف المادية المتعلقة بمشاركته في نشاطات التعاون والمبادلات المقررة بموجب هذه المذكرة. المادّة 7 تبادل المعلومات يعمل كل موقع على تسهيل الحصول على المعلومات وفقا لأحكام هذه المذكرة، مع احترام التشريعات السارية في كلا البلدين. المادّة 8 السرية يلتزم الموقعان بالحفاظ على سرية المعلومات وحقوق الملكية الفكرية للبيانات والوثائق المتبادلة بمناسبة تنفيذ أحكام هذه المذكرة. ولا يجوز الإفصاح عن المعلومات والنتائج المحصل عليها في إطار تنفيذ برامج التعاون المقررة بموجب هذه المذكرة دون موافقة كتابية مسبقة من الموقعين. المادّة 9 القوة القانونية لا تشكل هذه المذكرة التزاما من أيّ من الموقعين لتخصيص معاملة تفضيلية للموقع الآخر في أي من الحالات المستهدفة بموجب هذه المذك رة، وبأي حال من الأحوال. لا تنتج هذه المذكرة آثارا ملزمة قانونا للموقعين، ولا يجوز تأويلها بطريق ة تؤث ر على التزامات الموقعين الناتج ة بموجب الاتفاقيات الثنائ ية الموقعة مع أطراف أخرى. المادّة 10 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الموقعين حول تأويل أو تنفيذ بنود هذا الاتفاق بطرق ودية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه المادّة 11 التعديل يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الموقعين، ويدخل التعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الإجراءات المشترطة لنفاذ هذه المذكرة. المادّة 12 تدابير عامة تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الموقّعين، الموقّع الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذه، وتبقى مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 13-269 مؤرّخ في 14 رمضان ع ام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-75 ال م ؤرخ في 11 رب يع الأول ع ام 1434 ال م وافق 23 28 يوليو سنة 2013 م سارية المفعول لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد تلقائيا بنفس المدة، إلاّ إذا قام أحد الموقّعين بإنهاء العمل بها عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل نفاذها. حررت بالجزائر، يتاريخ 10 يناير سنة 2013، في نسختين أصليتين بالعربية والإسبانية، وللنصين نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الإسبانية الديمقراطية الشعبية خوسي مانويل صوريا يوسف يوسفي وزير الصناعة والطاقة وزير الطاقة والمناجم والسياحة تنظيميّة ي ناير سنة 2013 وال متضمن ت وزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره ثماني ة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 38.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره ثماني ة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دينار 38.600.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري وال موارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصّه، بتنف يذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 28 يوليو سنة 2013 م مرس وم تنفيذي رقم 13-267 مؤرّخ في 12 رمضان ع ام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-52 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2013 اعت ماد قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 245.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 37-05 “المديرية العامة للميزانية - دراسات”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2013 اعتم اد قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار 245.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع السادس الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………….. 000 156 95 31-03 المديرية العامة للميزانية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، المنح ذات الطابع العائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………… 000 600 2 مجموع القسم الأول 000 756 97
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه 28 يوليو سنة 2013 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي……………………….. 23.844.000 مجموع القسم الثالث 23.844.000 مجموع العنوان الثالث 121.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 121.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي………………….. 400.000 123. مجموع القسم الثالث 400.000 123. مجموع العنوان الثالث 400.000 123. مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000 123. مجموع الفرع السادس 000.000 245. مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 000.000 245. مرسوم تنفيذي رقم 13-268 مؤرخ في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محولات ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فب راير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من ال ق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من ال مرسوم الت نفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المحولات ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية : .1 محول أدرار 400/220 كف - ( أدرار). .2 محول رقان 220/60 كف - ( أدرار). .3 محول أدرار I 60/30 كف - ( أدرار). .4 محول أدرار II 220/60 كف - ( أدرار). .5 محول أدرار II 60/30 كف - ( أدرار). .6 محول تيميمون 220/60 كف - ( أدرار). .7 محول أدرار III 60/30 كف - ( أدرار). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 .8 محول كبرتن 220/60 كف - ( أدرار). .9 محول أدرار IV 60/30 كف - ( أدرار). .10 محول زاوية كنتة 220/60 كف - ( أدرار). .11 محول أدرار V 60/30 كف - ( أدرار). .12 محول وادي سلي II 220/400 كف - ( الشلف). .13 محول الشلف 400/220 كف - ( الشلف). .14 محول قصر الحيران 60/30 كف - ( الأغواط). .15 محول حاسي الرمل 400/220 كف - (الأغواط). .16 محول آفلو II 220/60 كف - ( الأغواط). .17 محول آفلو 60/30 كف - ( الأغواط). .18 محول تازولت 400/220 كف - ( باتنة). .19 محول أقبو III 400/220 كف - ( بجاية). .20 محول أولاد جلال II 220/60 كف - ( بسكرة). .21 محول بشار II 220/60 كف - ( بشار). .22 محول بني عباس 220/60 كف - ( بشار). .23 محول بشار 400/220 كف - ( بشار). .24 محول بني عباس 400/220 كف - ( بشار). .25 محول لحمر 60/30 كف - ( بشار). .26 محول الأربعاء II 220/400 كف - ( البليدة). .27 محول البليدة 220/60 كف - ( البليدة). .28 محول البليدة II 400/220 كف - ( البليدة). .29 محول موزاية 60/30 كف - ( البليدة). .30 محول بن خليل 60/30 كف - ( البليدة). .31 محول وادي البردي 60/30 كف - ( البويرة). .32 محول تامنغست 400/220 كف - (تامنغست). .33 محول إن صالح 400/220 كف - ( تامنغست). .34 محول جبل العنق 220/60 كف - ( تبسة). .35 محول جبل العنق 400/220 كف - ( تبسة). .36 محول قيصران 60/30 كف - ( تبسة). .37 محول جبل العنق II 60/30 كف - ( تبسة).
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه .38 محول عين فتاح II (مغنية) 400/220 كف - (تلمسان). .39 محول إمامة 60/10 كف - ( تلمسان). .40 محول الرمشي II 60/30 كف - ( تلمسان). .41 محول حمام الشيقر 60/30 كف - ( تلمسان). .42 محول بوهناق 60/30 كف - ( تلمسان). .43 محول سيدي كانون 60/30 كف - ( تلمسان). .44 محول تيارت II 60/220 كف - ( تيارت). .45 محول مدريسة 60/30 كف - ( تيارت). .46 محول فريحة II 220/60 كف - ( تيزي وزو). .47 محول سيدي عبد اللّه وسط - شرق 60/30 كف - ( الجزائر). .48 محول سيدي عبد اللّه وسط 60/30 كف - (الجزائر). .49 محول سيدي عبد اللّه شمال - شرق 60/30 كف - ( الجزائر). .50 محول سيدي عبد اللّه شمال - غرب 60/30 كف - ( الجزائر). .51 محول أولاد فايت II 400/220 كف - (الجزائر). .52 محول تيقصراين 60/10 كف - ( الجزائر). .53 محول معالمة 400/220 كف - ( الجزائر). .54 محول الرغاية II 220/60 كف - ( الجزائر). .55 محول زرالدة 60/30 كف - ( تيبازة). .56 محول الرويبة شمال 60/10 كف - ( الجزائر). .57 محول الجلفة 400/220 كف - ( الجلفة). .58 محول بحرارة 60/30 كف - ( الجلفة). .59 محول عين الإبل 60/30 كف - ( الجلفة). .60 محول أولاد يحي حدروش 220/60 كف - (جيجل). .61 محول العوانة 220/60 كف - ( جيجل). 28 يوليو سنة 2013 م .62 محول المنظومة الغربية 220/60 كف - (سطيف). .63 محول البرج 60/10 كف - ( سعيدة). .64 محول عزابة II (سيدي مزيان ) 60/30 كف - ( سكيكدة). .65 محول مقام الشهيد 60/10 كف - ( سيدي بلعباس). .66 محول بوقنطاس 220/60 كف - ( عنابة). .67 محول برحال 400/220 كف - ( عنابة). .68 محول إبن زياد 220/60 كف - ( قسنطينة). .69 محول ديدوش مراد 220/60 كف - (قسنطينة). .70 محول المدية 220/60 كف - ( المدية). .71 محول وزرة 60/30 كف - ( المدية) . .72 محول بوغزول 220/60 كف - ( المدية). .73 محول خمس جوامع 60/30 كف - ( المدية). .74 محول الشهبونية 60/30 كف - ( المدية). .75 محول عين بوسيف 60/30 كف - ( المدية). .76 محول أولاد أحمد 60/30 كف - (المسيلة). .77 محول بوسعادة II (الباطن) 60/30 كف - (المسيلة). .78 محول بوحنيفية II 220/60 كف - ( معسكر). .79 محول المحمدية II 220/60 كف - ( معسكر). .80 محول وادي الأبطال 400/220 كف - (معسكر). .81 محول غريس 60/30 كف - ( معسكر). .82 محول تيغنيف 60/30 كف - ( معسكر). .83 محول توقرت 400/220 كف - ( ورقلة). .84 محول حاسي مسعود المدينة 220/60 كف - (ورقلة) .
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م .85 محول حاسي مسعود 400/220 كف - (ورقلة). .86 محول المرسى الكبير II 400/220 كف - (وهران). .87 محول المذابح 60/10 كف - ( وهران). .88 محول عين الترك 60/30 كف - ( وهران). .89 محول حاسي بونيف 60/30 كف - ( وهران). .90 محول اللوز 60/10 كف - ( وهران). .91 محول كناستال 60/30 كف - ( وهران). .92 محول البحيرة الصغيرة II 60/30 كف - (وهران). .93 محول البيض 220/60 كف - ( البيض). .94 محول الكسال 60/10 كف - ( البيض). .95 محول بوقطب 60/30 كف - ( البيض). .96 محول الناصرية 60/30 كف - ( بومرداس). .97 محول أولاد موسى 60/30 كف - ( بومرداس). .98 محول شرشال 220/60 كف - ( تيبازة). .99 محول قوراية 60/30 كف - ( تيبازة). .100 محول الزبوجة 60/30 كف - ( عين الدفلى). .101 م حول عين الترك 60/30 كف - (عين الدفلى). .102 م حول عي ن الدفلى 60/30 كف - (عين الدفلى). .103 محول النعامة 400/220 كف - ( النعامة). .104 محول عبد المولى 60/30 كف - ( النعامة). .105 محول عين الأربعاء 60/30 كف - (عين تموشنت). .106 م حول عي ن الط ل بة 60/30 كف - (عين تموشنت). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 .107 م حول س يدي ب ن عدة 60/30 كف - (عين تموشنت). .108 محول المنيعة 400/220 كف - ( غرداية). .109 محول المنيعة 220/60 كف - ( غرداية). .110 محول وادي رهيو II 220/60 كف - (غليزان). المادّة 2 : تخص العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها. المادّة 3 : يس رد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في القائمة الم رفق ة ب أصل هذا المرسوم. المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدف اع ال وط ني والتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والصن اعة التقلي دية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزين ة العمومي ة، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقاري ة و/أو الحقوق العيني ة العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1434 الموافق 21 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه 28 يوليو سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 41 و 52 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته ومحتوى برامجه، كما يأتي: سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمين قسم ضبط، سلك أمناء الضبط :
- رتبة معاون أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين و تحسين المستوى و تجديد معلومات الموظفين و الأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين، حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأى المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : تقوم الإدارة المستخدمة بتبليغ الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو أي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ القبول في التكوين، يفقد حقه في الن ج اح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار. المادة 8 : تضمن التكوين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 9 : ينظم التكوين بشكل تناوبي، و يشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة أمين ضبط،
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة معاون أمين ضبط و أمين قسم ضبط، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديس م بر س نة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي. المادة 12 : يتولى تأطير و متابعة الموظفين خلال التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية. المادة 13 : يقوم الموظفون الذين يتابعون التكوين التكميلي، بإجراء تربص تطبيقي لمدة شهر (1) واحد، على مستوى الجهات القضائية وإعداد تقرير تربص عند نهايته. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية تتعلق بالجانب النظري و التطبيقي. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين قبل الترقية إلى رتبتي معاون أمين ضبط و أمين ضبط، بإعداد تقرير نهاية التكوين يتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرّسة تحت إشراف مؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين قبل الترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط، بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين تتعلق بموضوع له صلة بالوحدات المدرّسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 المادة 16 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط الذي يضمن متابعة إعدادها. المادة 17 : يتم تقييم التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
- نقطة التربص التطبيقي، المعامل .1 المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 20/10 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه. المادة 19 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) اثنين عن أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 20 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادة 21 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للموظفين الناجحين. المادة 22 : يرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين إلى الرتب المعنية وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة بلقاسم بوشمال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه 28 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط 1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد: يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير نهاية التربص. 2 - برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11) شهرا : الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية و الإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 التحرير القضائي 6 التحرير الإداري 7 الإحصائيات القضائية 8 المصطلحات المجموع العام الوحدة 1 : الإجراءات المدنية و الإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات، المصاريف القضائية، الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية. الوحدة 2 : الإجراءات الجزائية : الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، طرق الطعن، محكمة الجنايات، محكمة الأحداث و الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع. الوحدة 3 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا، الحجم الساعي الإجمالي المعامل 40 2 40 2 40 2 40 2 35 1 35 1 30 1 45 1 305 سا
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة. الوحدة 4 : أمانة الضبط الجزائية:
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية : الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد و مصلحة الإعلام و التوجيه. الوحدة 5 : التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام،
- عناصر الحكم القضائي، الوحدة 6 : التحرير الإداري :
- مبادئ وقواعد التحرير الإداري،
- تحرير المراسلات و مختلف الوثائق الإدارية،
- تحضير ملف إداري،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 7 : الإحصائيات القضائية :
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد المدنية و الإدارية، و التنفيذ،
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد الجزائية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15
- معالجة الإحصائيات غير القضائية،
- برامج معالجة واستغلال المعطيات الإحصائية. الوحد 8 : المصطلحات :
- في المجال المدني،
- في المجال الجزائي. الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أمين ضبط 1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير : يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، نهاية التربص. 2 - برنامج التكوين النظري مدته خمسة (5) أشهر : الرقم الوحدات 1 الإجراءات المدنية و الإدارية 2 الإجراءات الجزائية 3 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 4 أمانة الضبط الجزائية 5 تسيير الأمانة 6 الإحصائيات القضائية 7 المبادئ الأولية للإعلام الآلي 8 المصطلحات المجموع العام الوحدة 1 : الإجراءات المدنية و الإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء، الأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات، المصاريف القضائية و الإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية. الوحدة 2 : الإجراءات الجزائية : الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، طرق الطعن، محكمة الجنايات و محكمة الأحداث. الوحدة 3 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية، الحجم الساعي الإجمالي المعامل 24 2 24 2 30 2 30 2 21 2 16 1 16 1 20 1 181 سا
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة. الوحدة 4 : أمانة الضبط الجزائية :
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية: الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد و مصلحة الاستقبال و التوجيه.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه الوحدة 5 : تسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد: التسجيل، الترتيب و الأرشيف،
- مختلف نماذج البريد،
- تقنيات و مناهج العمل،
- مبادئ الاستقبال،
- ممارسة الاتصال الهاتفي،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات. الوحدة 6 : الإحصائيات القضائية :
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد المدنية و الإدارية و التنفيذ،
- جمع و تحليل المعطيات الإحصائية في المواد الجزائية،
- معالجة الإحصائيات غير القضائية.
- برامج استغلال ومعالجة المعطيات الإحصائية. 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 7 : المبادئ الأولية للإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- نظام التشغيل ويندوز، )Windows(
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برامج معالجة الجداول إكسال، )Excel(
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت،
- استخدام نظام البريد الألكتروني،
- التطبيقات القضائية: نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية ونظام شهادة الجنسية، نظام تسيير أوامر القبض، التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات. الوحدة 8 : المصطلحات :
- في المجال المدني،
- في المجال الجزائي، الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة معاون أمين ضبط 1 - برنامج التربص التطبيقي مدته شهر(1) واحد على مستوى الجهات القضائية ويعدون عند نهايته تقرير : يجري الموظفون تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم نهاية التربص. 2 - برنامج التكوين النظري مدته أحد عشر (11) شهرا : الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 الإجراءات المدنية و الإدارية 3 الإجراءات الجزائية 4 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 5 أمانة الضبط الجزائية 6 التنظيم القضائي 7 تسيير الأمانة 8 المبادئ الأولية للإعلام الآلي 9 أخلاقيات المهنة المجموع العام الحجم الساعي الإجمالي المعامل 40 1 30 2 30 2 45 2 45 2 25 1 30 1 40 2 20 1 305 سا
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م الوحدة 1 : مدخل للعلوم القانونية :
- تعريف القانون و تقسيماته،
- خصائص القاعدة القانونية،
- تعريف الحق،
- عناصر الحق،
- أنواع الحقوق. الوحدة 2 : الإجراءات المدنية والإدارية :
- الدعوى، الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي، الدفوع، إجراءات التحقيق، التدخل و الإدخال في الخصومة، عوارض الخصومة، الأحكام، أوامر الأداء والأوامر على العرائض، القضاء الاستعجالي، طرق الطعن، التنفيذ، الطرق البديلة لحل النزاعات والإجراءات المطبقة أمام الجهات القضائية الإدارية. الوحدة 3 : الإجراءات الجزائية :
- الدعوى العمومية، الدعوى المدنية، التحقيق الابتدائي، النيابة العامة، التحقيق القضائي، غرفة الاتهام، جهات الحكم، طرق الطعن، محكمة الأحداث ومحكمة الجنايات. الوحدة 4 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة الأقسام و الغرف،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة. الوحدة 5 : أمانة الضبط الجزائية :
- دور أمين الضبط على مستوى الأقسام و الغرف الجزائية،
- دور أمين الضبط على مستوى محكمة الجنايات،
- دور أمين الضبط في المصالح الآتية: الصندوق، أدلة الإقناع، تسجيل الأحكام و العقود ا لمختلفة، الإحصائيات، الأرشيف و حفظ الأصول، الشباك الموحد ومصلحة الإعلام و التوجيه. الوحدة 6 : التنظيم القضائي : 1 - مبادئ التنظيم القضائي، 2 - تنظيم الجهات القضائية،
- القضاء العادي : المحكمة، المجلس و المحكمة العليا،
- القضاء الإداري: المحكمة الإدارية و مجلس الدولة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17
- محكمة التنازع،
- المحاكم العسكرية،
- القضاة، مستخدمو أمانة الضبط و أعوان القضاء. الوحدة 7 : تسيير الأمانة :
- تنظيم الأمانة،
- تسيير البريد، التسجيل، الترتيب و الأرشيف،
- مختلف نماذج البريد،
- تقنيات و مناهج العمل،
- مبادئ الاستقبال،
- ممارسة الاتصال الهاتفي،
- مسك المفكرة،
- تقنيات الاتصال،
- صيغ المراسلات، الوحدة 8 : المبادئ الأولية للإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- نظام التشغيل ويندوز )Windows(
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برامج معالجة الجداول إكسال )Excel(
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت،
- استخدام نظام البريد الإلكتروني،
- التطبيقات القضائية: نظام التسيير الآلي للملف القضائي، نظام صحيفة السوابق القضائية، نظام شهادة الجنسية، نظام تسيير أوامر القبض، التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات. الوحد 9 : أخلاقيات المهنة :
- الحقوق و الواجبات،
- المسؤولية المدنية و الجزائية و التأديبية. ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل المتمم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 و المتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 43 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته ومحتوى برامجه، كما يأتي : سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي. سلك أمناء الضبط :
- رتبة عون أمانة الضبط. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التحضيري في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين و تحسين 28 يوليو سنة 2013 م المستوى وتجديد معلومات الموظفين و الأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للأجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين، المادة 4 : يجب على الإدارة المستخدمة إعلام المتربصين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادة 5 : تضمن التكوين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 6 : ينظم التكوين، بشكل تناوبي لمدة ثلاثة (3) أشهر ويشمل دروسا نظرية و محاضرات وأعمالا موجهة. المادة 7 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري. المادة 8 : يتولى تأطير و متابعة المتربصين خلال التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية. المادة 9 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يتضمن امتحانات دورية. المادة 10 : يتم التقييم النهائي لدورة التكوين بمنح إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط، المادة 11 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتشكل من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) اثنين عن أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 28 يوليو سنة 2013 م المادة 12 : عند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للمتربصين الناجحين. المادة 13 : يرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول. المحلق المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شوّال 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة أمين قسم ضبط رئيسي مدة التكون: ثلاثة (3) أشهر : الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي 2 التحرير القضائي 3 أمانة الضبط الجزائية 4 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 5 الإعلام الآلي 6 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل و المؤسسات المجموع العام الوحدة 1 : التنظيم القضائي :
- مبادئ التنظيم القضائي،
- تنظيم و تشكيلة الجهات القضائية، الوحدة 2 : التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام و القرارات،
- عناصر الحكم القضائي،
- تقنيات التحرير. الوحدة 3 : أمانة الضبط الجزائية :
- النيابة : الأمانة، البريد، التقديمات، الجدولة، تنفيذ العقوبات، الغرامات الجزافية، رد الاعتبار، الحالة المدنية، المساعدة القضائية، صحيفة السوابق القضائية.
- التحقيق : دور أمين الضبط عند إخطار الغرفة أثناء و بعد معالجة الملف. الحجم الساعي الإجمالي المعامل 9 2 21 2 21 2 21 2 9 1 العمومية التابعة لها 9 1 90 سا
- غرفة الاتهام : دور أمين الضبط قبل و أثناء وبعد الجلسة،
- الأقسام و الغرف : دور أمين الضبط قبل و أثناء و بعد الجلسة،
- محكمة الجنايات: دور أمين الضبط قبل و أثناء و بعد الجلسة، الوحدة 4 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة ضبط الأقسام و الغرف قبل و أثناء وبعد الجلسة،
- دور أمين الضبط على مستوى أقسام و غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
- الشباك الموحد.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي،
- نظام صحيفة السوابق القضائية و شهادة الجنسية،
- نظام تسيير الأوامر بالقبض،
- التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات. الوحدة 6 : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها : الإدارة المركزية لوزارة العدل : 28 يوليو سنة 2013 م
- التنظيم الهيكلي،
- الاختصاصات، المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
- المدرسة العليا للقضاء،
- المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
- المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية،
- الديوان الوطني للأشغال التربوية،
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها،
- الديوان الوطني لمكافحة التهريب. الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري مدة التكون: ثلاثة (3) أشهر : الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 أخلاقيات المهنة 3 المبادئ الأولية في الإعلام الآلي 4 العلاقات العامة 5 تنظيم الجهات القضائية 6 لغة الإشارة المجموع العام الوحدة الأولى : مدخل للعلوم القانونية :
- تعريف القانون و تقسيماته،
- خصائص القاعدة القانونية،
- تعريف الحق،
- عناصر الحق،
- أنواع الحقوق، الوحدة الثانية : أخلاقيات المهنة :
- الالتزامات المهنية،
- المبادئ الأخلاقية. الوحدة الثالثة : المبادئ الأولية في الإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- أنظمة التشغيل ويندوز، لشغل رتبة عون أمانة الضبط الحجم الساعي الإجمالي المعامل 9 1 9 1 18 2 24 2 8 2 21 2 89 سا
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برنامج معالجة الجداول،
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت، الوحدة الرابعة : العلاقات العامة : الاتصال :
- مفهوم الاتصال،
- طرق الاتصال،
- تقنيات الاتصال، الاستقبال :
- تعريف الاستقبال و أهميته بالنسبة لقطاع العدالة،
- طرق التعامل مع الجمهور،
- التكفل بالأشخاص المعوقين،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م التوجيه و الإعلام :
- تعاريف،
- علاقة الموظف بمحيطه. الوحدة الخامسة : تنظيم الجهات القضائية:
- الجهات القضائية العادية،
- الجهات القضائية الإدارية، الوحدة السادسة : لغة الإشارات :
- مدخل إلى لغة الإشارات،
- الأسس الخمسة للغة الإشارات،
- الأحرف اليدوية (هجاء الأصابع)،
- قواعد لغة الإشارات،
- تطبيقات عملية. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير النقل، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الم وافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : السلك العدد المهندسون في السكن والعمران 71 المهندسون المعماريون 20 التقنيون في السكن والعمران 12 المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالنقل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 13 ديسمبر سنة 1992 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة .2013 وزيرالنقل وزير السكن والعمران عمار تو عبد المجيد تبون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جم ادى الثان ية عام 1427 الموافق 9 ي ول يو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها ف يه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمتين “أ” و”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرّر من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أصناف البطاطا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. 28 يوليو سنة 2013 م المادّة 2 : تلحق القائمة “أ” للأصناف المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفرعام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة .2012 رشيد بن عيسى الملحق أصناف البطاطا الأصناف الأخرى .1 أريزونا .2 بنبا .3 بلوندين .4 أويلينا .5 ميلفا .6 اوميقا .7 روميو .8 روايال .9 رومبا .10 سافيولا .11 سينارجي .12 تريونف وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-436 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، لا سيما المادة 53 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 53 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالأشغال ال عم وم ي ة، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد
- خبير 48
- رئيس مشروع تقني 175
- مكلف بالدراسات التقنية 48
- رئيس فرقة 48 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 المادّة 2 : يحدد عدد المناصب العليا لخبير ومكلف بالدراسات التقنية ورئيس فرقة، بمنصب عال واحد على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية. المادّة 3 : يوزع عدد المناصب العليا لرئيس مشروع تقني المذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال جدول توزيع المناصب المالية لرئيس مشروع تقني بعنوان مديريات الأشغال العمومية للولايات المديرية عدد المناصب العليا أدرار 3 الشلف 4 الأغواط 3 أم البواقي 3 باتنة 4 بجاية 4 بسكرة 3 بشار 3 البليدة 4 البويرة 4 تامنغست 3 تبسة 4 تلمسان 4 تيارت 3 تيزي وزو 4 الجزائر 8 الجلفة 3 جيجل 4 سطيف 4 سعيدة 3
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه المديرية عدد المناصب العليا سكيكدة 4 سيدي بلعباس 4 عنابة 6 قالمة 3 قسنطينة 6 المدية 4 مستغانم 4 المسيلة 3 معسكر 4 ورقلة 3 وهران 6 البيض 3 إيليزي 3 برج بوعريريج 3 بومرداس 4 الطارف 4 تندوف 3 تيسمسيلت 3 الوادي 3 خنشلة 3 سوق أهراس 3 تيبازة 3 ميلة 3 عين الدفلى 3 النعامة 3 عين تموشنت 3 غرداية 3 غليزان 3 المجموع 175 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة، 28 يوليو سنة 2013 م
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمتضمّن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وملحقاته. المادّ ة 2 : يضم التنظ يم الداخلي للمركز الج زائري للت راث الثق افي المبني بالط ين، تحت سلطة المدي ر، الذي يساعده مدي ر مس اعد ويلحق به مكتب الأمن الداخلي. ما يأتي : 1 - قسم التثمين، 2 - قسم الترقية،
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م 3 - قسم الإدارة والوسائل، 4 - ملحقات. يحدّد مكان وجود كل ملحقة على أساس كثافة التراث المبني بالطين الذي يتم تحديده وإحصاؤه لترقيته وتثمينه. المادّة 3 : يكلّف قسم التثم ين، على الخص وص، بما يأتي :
- إعداد ونشر المناهج التقنية في مجال حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها وصيانتها،
- المباشرة بتحديد وجرد التراث الثقافي المبني بالطين والمهارات المرتبطة بإنتاجه،
- المبادرة بملفات خاصة بالحماية القانونية للممتلكات الثقافية المبنية بالطين ذات القيمة الاستثنائية على الصعيد المحلي والوطني والدولي وتحضيرها،
- ضمان المراقبة التقنية لجميع الأشغال التي تتم على ممتلكات ثقافية مبنية بالطين ومحمية طبقا للتشريع والتنظ يم المعمول بهما، لا سيّما القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- القيام بجميع الدراسات والأبحاث التي ترمي إلى تطوير وتحسين تقنيات حفظ الممتلكات الثقافية المبنية بالطين وترميمها و/ أو صيانتها وكذا إنجاز مبان طينية،
- ضمان جميع مهام المساعدة التقنية للمشاريع العموم ية الخاص ة بحفظ الممتلك ات الثقاف ية المبنية بالطين. يضم قسم التثمين ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة تشخيص المعمار الطيني وجرده، 2 - مصلح ة تط وي ر المن اهج التقن ية والمساعدة التقنية، 3 - مصلحة الدعم اللوجيستيكي للتثمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 25 تضم مصلحة تشخيص المعمار الطيني وجرده ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع التحقيقات والبحث الوث ائقي والحماية القانونية، 2 - فرع ب رمج ة حملات التشخيص والجرد وتنظيمها، 3 - ف رع نظ ام الإعلام الجغ رافي الخاص بقاعدة المعطيات. تضم مصلحة تطوير المناهج التقنية والمساعدة التقنية فرعين (2) : 1 - فرع البحث وتطوير المناهج التقنية، 2 - فرع المساعدة والمراقبة التقنية. تضم مصلحة الدعم اللوجيستيكي للتثمين ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع البيانات، 2 - فرع ورشات البناء والنجارة والكهرباء والترصيص ……، 3 - فرع مخبر المواد. المادّة 4 : يك لّف قسم الترق ية على الخص وص، بما يأتي :
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة التي من شأنها ترقية المعمار الطيني،
- إنجاز وتنفيذ برامج أعمال بيداغوجية وتعليمية ذات صلة بهدف المركز،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدف المركز والمشاركة فيها،
- تكوين رصيد وثائقي مكت وب وبياني له صلة بهدف المركز وتزويده ووضعه في متن اول الجمهور (مكتبة ومكتبة الصور الفوتوغرافية ومكتبة الخرائط ….)،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدف المركز على جميع الدعائم ونشرها. يضم قسم الترقية ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة التحسيس، 2 - مصلحة التوثيق، 3 - مصلحة الاتصال. تضم مصلحة التحسيس فرعين (2) : 1 - فرع العمل البيداغوجي والتعليمي، 2 - فرع العمل الثقافي والعلمي. تضم مصلحة التوثيق فرعين (2) : 1 - فرع الاقتناءات وتسيير الرصيد الوثائقي، 2 - فرع إعارة الرصيد الوثائقي. تضم مصلحة الاتصال فرعين (2) : 1 - فرع الإعلام والنشريات، 2 - فرع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 5 : يكلّف قس م الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- مسك السجلات المحاسبية للمركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد تقديرات ميزانية المركز،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخطط السن وي لتسي ير الموارد البشرية وتطبيقه،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- تسيير الموارد المادية للمركز، 28 يوليو سنة 2013 م
- السهر على تحقيق المطابقة القانونية للإجراءات الداخلية التي تعرض عليه وإبداء آراء قانونية ومعالجة قضايا المنازعات الخاصة بالمركز. يضم قسم الإدارة والوسائل مصلحتين (2) : 1 - مصلحة الموارد البشرية والمالية، 2 - مصلحة الوسائل العامة. تضم مصلحة الموارد البشرية والمالية فرعين (2) : 1 - فرع الميزانية والمحاسبة، 2 - فرع تسيير المستخدمين والتكوين. تضم مصلحة الوسائل العامة فرعين (2) : 1 - فرع التموين وتسيير ا لمخازن، 2 - فرع الصيانة وحظيرة السيارات. المادّة 6 : يسير الملحقة المنشأة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رق م 12-79 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل ع ام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة، وتضم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة التثمين، 2 - مصلحة الترقية، 3 - مصلحة الوسائل العامة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة ع ام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 27 28 يوليو سنة 2013 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق الاجتماعي. 14 مارس سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : اللقب والاسم الهيئة المستخدمة الولاية خربي مسعود الصندوق الوطني للتقاعد تيسمسيلت بلحاج بن زيان ميلود “ الشلف سهلاوي كريمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بشار يخلف عبد الحق الصندوق قحام عبد النور طالبي عبد القادر مروان سعاد حجار هواري بن سماعيلي موسى حسين نورة سهلي خالد بوخاري لخضر نصر عبد الكريم عمراني كريم لرجان جميل رطاب عصام يبرير عبد القادر الصندوق الوطني معموري عيسى بن لحرش نوال خديجة طوايبية صيفي الوطني للتأمين عن البطالة ميلة “ المدية “ المدية “ البليدة “ تلمسان “ عين الدفلى “ بومرداس “ مستغانم “ سوق أهراس “ الطارف “ تبسة “ الجزائر “ أم البواقي للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الجلفة “ الجلفة “ الجلفة “ عنابة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19 رمضان عام 1434 ه قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في أول رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة “بلحاج سليم”، الكائ نة ب 7 ش ارع علي دزيري حي الصديقية - وهران، طبقا لأح كام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 27-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1433 الموافق 22 يوليو سنة 2012 تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب اللقب والاسم الهيئة عامر فيصل الصندوق الوطني للضمان بلعسكري خديجة سهولي محمد رياض رحماني يونس كمان هارون بغدير عبد القادر بن سماية مريم رملة زكرياء عيوج فاطمة الزهراء 28 يوليو سنة 2013 م العمال المسماة “تنمية الثقافة البشرية” (أر سي آش) الكائنة بحي 200 مسكن دباح ابراهيم بويعلي عمارة 01 محل رقم 05 - سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. ★ قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : المستخدمة الولاية الاجتماعي الخاص بغير الأجراء بجاية “ وهران “ عين تموشنت “ عين تموشنت “ البليدة “ البليدة “ البليدة “ تيبازة “ تيبازة لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة