مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادّة 3 : تعّين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” الذي تبلغ مساحته اثنين وتسعين هكتارا وثمانين آرا 92( ه 80 آ) وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– ...............................(بدون تغيير)...............................،
– غربا : نهج عميروش والغابة المقدسة ونهج الإخوة بوذمة وشارع الإخوة مزياني وشارع خرف الله وشارع تواتي العربي وشارع بن بولعيد مصطفى وسياج محطة القطار”.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرَّر كما يأتي :
“المادّة 4 : تحدّد الإحداثيات الجغرافية للقطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لبجاية” طبقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 1 685937,49 4070017,16 2 685903,99 4069986,60 3 685881,41 4069925,86 4 685880,77 4069881,89 5 685802,21 4069846,57 6 685795,79 4069792,04 7 685856,00 4069705,40 8 685851,13 4069586,33 9 685853,60 4069553,80 10 685875,15 4069459,99 11 685875,50 4069412,87 12 685841,31 4069415,63 13 685855,48 4069371,28 14 685907,59 4069330,88 15 685897,06 4069320,09 16 685850,81 4069330,11 17 685783,39 4069401,69 18 685683,89 4069451,75 19 685441,20 4069402,36 20 685462,47 4069357,35 21 685482,92 4069289,23 22 685426,25 4069269,18 23 685477,39 4069134,98 24 685533,25 4069134,07 25 685650,48 4069069,25 26 685684,65 4069007,20 27 685907,82 4068905,97 28 686089,44 4068853,01 29 686047,75 4068720,28 30 686250,69 4068599,60 31 686370,41 4068673,71 32 686223,09 4068853,81 33 686512,16 4069138,52 8 فبراير سنة 2021 م النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) 34 686646,37 4069142,66 35 686725,38 4069117,34 36 686837,70 4068979,52 37 686856,79 4068991,31 38 686844,95 4069011,69 39 686882,14 4069109,70 40 686837,32 4069174,06 41 686762,97 4069135,33 42 686743,25 4069173,65 43 686704,57 4069244,21 44 686677,29 4069305,20 45 686657,51 4069409,69 46 686658,81 4069430,69 47 686688,12 4069459,12 48 686732,66 4069471,92 49 686659,88 4069485,92 50 686691,30 4069550,66 51 686733,35 4069520,70 52 686774,27 4069512,97 53 686744,81 4069550,72 54 686724,70 4069595,01 55 686715,20 4069652,84 56 686674,53 4069661,33 57 686593,38 4069599,70 58 686522,67 4069603,08 59 686455,19 4069637,20 60 686383,62 4069648,69 61 686379,21 4069700,36 62 686343,81 4069722,32 63 686331,25 4069761,69 64 686327,94 4069828,76 65 686357,97 4069888,87 66 686333,14 4069963,93 67 686185,27 4069992,65 68 686115,80 4069963,96 69 686016,68 4069964,46
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد 25 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 13-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.