مرسوم تنفيذي رقم 21-57

مرسوم تنفيذي رقم 21-57 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1442 الموافق أوّل فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-187 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 6 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 21-57

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.