مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-166 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار……………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن ش اء خل ي ة معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 13-158 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا……………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-161 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنش اء مرك ز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة…………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-162 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء جامعة البليدة 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-163 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة……….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-164 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم الت نف يذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 مح رم عام 1430 الموافق 4 ي ن اير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي رقم 13-165 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمب ر س نة 1994 والمت ض من إن ش اء الصي دل ية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها……………………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا………………………………………………………………. 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية……………………………………………………………………………………………… 25
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 28 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر…………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا……………………………………………………………………….. 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني زبانة بوهران………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان……………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للشباب بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا “خميستي” بولاية تيبازة……………………………………………………….. 27
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه 28 أبريل سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “زبانة” بوهران………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلفتين بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه………………………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل. 32 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للميزانية والمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنمية الصناعية ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنافسية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………….. 34 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري……………………………………………………………………………………………………………. 34 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة…………………………………………………………………………………………………… 35 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات…………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للمستخدمين و التكوين……………………………………………………………………………………………………………… 36
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-166 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-56 المؤرخ ف ي 11 ربي ع الأول ع ام 1434 الموافق 23 يناي ر سن ة 2013 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانون مليون دينار 14.780.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانون مليون دينار 14.780.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-01 “الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-156 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن حل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار وتنظيمه وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحل المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه المادة 2 : يعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز العملي الوطني للمساعدة على القرار إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وتكون إعادة تخصيص الأملاك المادية موضوع جرد. المادة 3 : تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 03-332 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-157 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إن شاء خلية معالج ة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، 28 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أب ريل سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : الخلية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية”. المادّ ة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 5 مكرر : يمكن الخلية إصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة و/أو الرقابة في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما”. المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل س نة 2002 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي :
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م “الم ادّة 7 مكرر : يمكن الخلية التوقيع على بروتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة كما هي محددة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما”. المادّة 5 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادّة 13 مكرر : يصنف رئيس المجلس ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في الإدارة المركزية. يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم في الإدارة المركزية”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الم وافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 17 : يعين الأمين العام ورؤساء المصالح بمقرر من رئيس الخلية. يصنف الأمين العام ورؤساء المصالح ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-158 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فب راير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من ال ق انون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا الآتية، نظ را لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية: .1 سيدي علي بوسيدي - النعامة. .2 جيجل محطة توليد الطاقة - الميلية (الخط الأول). .3 جيجل محطة توليد الطاقة - الميلية (الخط الثاني). .4 الميلية - وادي العثمانية. .5 الميلية - صالح باي. .6 قطع في بسكرة 400/220 كف للخط 400 كف عين البيضاء - حاسي مسعود. .7 بسكرة- صالح باي. .8 عين أرنات - وادي العثمانية. .9 قطع في عين أرنات للخط الميلية - صالح باي. .10 الم رس ة - مركز مدرع رقم 2 أرزيو المنطقة الصناعية. .11 مسرغين محطة توليد الطاقة - مسرغين مركز (الخط الأول). .12 مسرغين محطة توليد الطاقة - مسرغين مركز (الخط الثاني). .13 مسرغين - البحيرة الصغيرة. .14 زهانة - مركز مدرع رقم 1 أرزيو المنطقة الصناعية. .15 مركز مدرع رقم 1 - مركز مدرع رقم 2 أرزيو. .16 مركز مدرع رقم 2 - مركز مدرع رقم 3 أرزيو. .17 مركز مدرع رقم 1 - مركز مدرع رقم 3 أرزيو. .18 قطع في عين فتاح للخط تلمسان - الغزوات. 28 أبريل سنة 2013 م .19 بني صاف 2 - عين فتاح. .20 قطع في وادي الأبطال للخط غليزان - معسكر. .21 قطع في وادي الأبطال للخط تيارت - سعيدة. .22 قطع في الياسمين 2 للخط المرسة - حاسي عامر. .23 مسرغين - الواد الأبيض. .24 الياسمين 2 - الواد الأبيض. .25 قطع في مسرغين للخط زهانة - بني صاف .2 .26 قطع في البيض 2 للخط سعيدة - النعامة. .27 قطع في بوفاريك 2 للخط الأربعاء - أحمر العين. .28 قطع في سيدي نعمان للخط سي مصطفى - تيزي وزو. .29 قطع في إليلتن 2 للخط البويرة - القصر. .30 الحراش 2 - الحامة. .31 الحراش 2 - الأربعاء. .32 الاغواط - أفلو .2 .33 قطع في الحطاطبة لأحد الخطين أحمر العين - مزفران. .34 بوفاريك 2 - الحطاطبة. .35 قطع في مفتاح 2 للخط 220 كف الأربعاء - الجزائر شرق. .36 قطع في باب الزوار 2 للخط 220 كف القبة- الجزائر شرق. .37 قطع في دالي ابراهيم 2 للخط 220 كف أولاد فايت - بن عكنون. .38 قطع في دالي ابراهيم 2 للخط 220 كف أولاد فايت- القبة. .39 دالي ابراهيم 2 - عين البنيان .2 .40 ربط جوي أرضي تافورة 2 - عين البنيان .2 .41 قطع في تافورة 2 للكابل الحامة - الجزائر ميناء. .42 2 عين البنيان 2 - سيدي عبد الله وسط شرق.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م .43 دالي ابراهيم 2 - سيدي عبد الله وسط شرق. .44 بوفاريك 2 - سيدي عبد الله وسط شرق. .45 صالح باي - بوقعة. .46 خرازة - مركز مدرع رقم 2 المنطقة الصناعية سكيكدة. .47 مركز مدرع رقم 1 - مركز رقم 2 ( المنطقة الصناعية سكيكدة). .48 قطع في الميلية 220( / 60 كف ) للخط جيجل - بني هارون. .49 قطع بجاية للخط 220 كف درقينة - القصر. .50 صالح باي - سطيف .2 .51 وادي العثمانية - سطيف .2 .52 الشافية - بوثلجة (الخط الأول). .53 الشافية - بوثلجة (الخط الثاني). .54 تغيير مسار خطوط 220 كف تقنيا خنشلة - الشريعة 60/30 كف عند المركزالجديد الشريعة 220/60 كف. .55 تبسة - الشريعة 220/60 كف. .56 قطع في باتنة غرب للخط 220 كف باتنة - بسكرة. .57 تازولت - باتنة غرب. .58 عين جاسر - باتنة غرب. .59 قطع في رابطة للخط صالح باي - المسيلة. .60 تغيير مسار الخطوط في بسكرة 400/220 كف للخطين 220 كف اللذين يربطان مركز 220/60 كف بسكرة الحالي إلى الخط 400 كف عين البيضاء - حاسي مسعود المستغل ب 220 كف. .61 قطع في بسكرة 400/220 كف للخط بسكرة
- بادس. .62 بسكرة 400/220 كف - طولقة. .63 بسكرة - 400/220 كف - بسكرة 2 (الخط الأول). .64 بسكرة - 400/220 كف - بسكرة 2 (الخط الثاني). .65 قطع في العوانة للخط جيجل - درقينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 .66 قطع في ابن زياد للخط الميلية 400/220 كف
- عين مليلة. .67 قطع في ابن زياد للخط ديدوش مراد - الخروب. .68 قطع في بوقنطاس للخط الحجار - خرازة. .69 قطع في لبرق مركز أولي للخط زريبة حامد
- خنشلة. .70 لبرق مركز أولي - العامرية. .71 لبرق مركز أولي - البياضة .2 .72 تغيير مسار الخط تيلغمت - الأغواط نحو المركز 400/220 كف حاسي الرمل. .73 حاسي الرمل- تيلغمت (الخط الأول). .74 تغيير مسار الخط تيلغمت - غرداية نحو المركز 400/220 كف حاسي الرمل. .75 حاسي الرمل- تيلغمت. .76 حاسي الرمل - الأغواط. .77 حاسي الرمل- غرداية. .78 حاسي مسعود - محطة الضخ .1 .79 قطع في حاسي مسعود للخط حاسي مسعود شمال - تو قرت. .80 قطع في حاسي مسعود للخط حاسي مسعود غرب - العامرية. .81 قطع في حاسي مسعود للخط حاسي مسعود غرب - ورقلة. .82 حاسي مسعود - ورقلة. .83 قطع في توقرت 2 للخط الوادي- توقرت. .84 حاسي مسعود 400/220 كف - توقرت .2 .85 قطع في البياضة 2 للخط 220 كف حاسي مسعود 400/220 كف - العامرية. .86 توقرت 2 - البياضة .2 .87 البياضة 2 - طالب العربي 1 و .2 .88 قطع في ورقلة 2 للخط الجديد 220 كف حاسي مسعود 400/220 كف - ورقلة. .89 حاسي مسعود 400/220 كف - ورقلة .2 .90 قطع في غرداية 2 للخط الجديد 220 كف حاسي الرمل 400/220 كف- غرداية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه .91 عين الصفراء - بني ونيف. .92 قطع في تيسمسيلت 220( / 60 كف) للخط تيارت - تيسمسيلت المركز المبسط. .93 تيسمسيلت 220/60 كف - تيسمسيلت المركز البسيط. .94 قطع في المهدية للخط تيسمسيلت 220( / 60 كف) - تيارت. .95 قطع في صابلات للخط المرسة - مستغانم مدينة. .96 سيرات - صابلات. .97 قطع في عين تادلس للخط غليزان - سيرات. .98 مسرغين - وهران غرب. .99 معسكر - المامونية (الخط الأول). .100 معسكر - المامونية ( الخط الثاني). .101 معسكر- المحمدية. .102 معسكر - بوحنيفية. .103 قطع في المحمدية للخط غليزان- بوهني. .104 ابن باديس 2 - ابن باديس (الخط الأول). .105 ابن باديس 2 - ابن باديس (الخط الثاني). .106 بني صاف 2 - عين تموشنت 2 (الخط الأول). .107 بني صاف 2 - عين تموشنت 2 (الخط الثاني). .108 سيدي بلعباس مدينة - سيدي بلعباس مركز. .109 قطع في عين فتاح للخط مغنية - الزباير. .110 قطع في عين فت اح للخط الغزوات- مغنية. .111 قطع في سيدي بوجنان للخط الغزوات- عين فتاح. .112 ابن باديس 2 - سيدي يعقوب. .113 النعامة - عين الصفراء. .114 النعامة - مشرية. .115 قطع في الكرمة للخ ط زهانة -وهران جنوب. 28 أبريل سنة 2013 م .116 مسرغين- مسرغين 2 (الخط الأول). .117 مسرغين- مسرغين 2 (الخط الثاني). .118 قطع في الياسمين 2 من الخط حاسي عامر - العقيد لطفي. .119 قطع في الياسمين 2 لأحد الخطين حاسي عامر - بلقايد. .120 الياسمين 2 - بلقايد. .121 الياسمين 2 - الياسمين 1 (الخط الأول). .122 الياسمين 2 - الياسمين 1 (الخط الثاني). .123 قطع في قديل للخط حاسي عامر- الياسمين .2 .124 عين فتاح - الحنايا. .125 بني صاف 2 - الحنايا. .126 قطع في عين الحوت للخط تلمسان - الرمشي. .127 الحنايا - عين الحوت. .128 قطع في البيض 2 للخط البيض - عين السخونة. .129 قطع في البيض 2 للخط البيض - الأبيض سيدي الشيخ. .130 الشلف 2 - أولاد فارس (الخط الأول). .131 الشلف 2 - أولاد فارس (الخط الثاني). .132 الشلف 2 - شرفة (الخط الأول). .133 الشلف 2 - شرفة (الخط الثاني). .134 الشلف 2 - العطاف. .135 خربة - العطاف. .136 الخميس - بير أولاد خليفة. .137 خربة - بير أولاد خليفة. .138 بوفاريك 2 - بوفاريك (الخط الأول). .139 بوفاريك 2 - بوفاريك ( الخط الثاني). .140 بوفاريك 2 - الشبلي (الخط الأول). .141 بوفاريك 2 - الشبلي (الخط الثاني). .142 بوفاريك 2 - قليعة جنوب. .143 بوفاريك 2 - سيدي الكبير.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م .144 بني مراد - سيدي الكبير. .145 بوفاريك 2 - الصومعة. .146 بني مراد - الصومعة. .147 قطع ف ي الحطاطبة للخط ميرامان - سيدي راشد. .148 ق طع في الحطاطبة للخط أحمر العين - سيدي راشد. .149 قطع في الحطاطبة للخط أحمر العين - شرشال. .150 الحطاطبة - بوركيكة (الخط الأول). .151 الحطاطبة - بوركيكة (الخط الثاني). .152 الحطاطبة - قليعة جنوب. .153 عين وسارة - حاسي بحبح. .154 الجلفة - حاسي بحبح. .155 الأغواط - الأغواط 2 (الخط الأول). .156 الأغواط - الأغواط 2 (الخط الثاني). .157 تيسمسيلت - قصر الشلالة. .158 أفلو 2 - أفلو (الخط الأول). .159 أفلو 2 - أفلو (الخط الثاني). .160 قطع في عين البل للخط الجلفة - الأغواط. .161 قطع في إليلتن 2 للخط تيزي مدن - سوق الجمعة. .162 قطع في إليلتن 2 للخط البويرة - إليلتن. .163 قطع في إليلتن 2 للخط إليلتن - سوق الجمعة. .164 سيدي نع مان - ذراع بن خدة 60/30 كف 1( و .)2 .165 تغيير مسار الخط في سيدي نعمان للخط 60 كف ذراع بن خدةتيزي مدن .166 تغيير مسار الخط في سيدي نعمان للخط 60 كف ذراع بن خدة - بوخالفة. .167 تغيير مسار الخط في سيدي نعمان للخط 60 كف ذراع بن خدة - راس جنات. .168 سيدي نعمان - تامدة (الخط الأول). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 .169 سيدي نعمان - تامدة ( الخط الثاني). .170 سيدي نعمان - تاسادورت (الخط الأول). .171 سيدي نعمان - تاسادورت ( الخط الثاني). .172 إليلتن 2 - واضية (الخط الأول). .173 2 إليلتن 2 - واضية ( الخط الثاني). .174 الجزائر شرق - بودواو. .175 قطع في بودواو للخط الجزائر شرق - بومرداس. .176 سي مصطفى - زموري. .177 قطع في زموري للخط سي مصطفى - بومرداس. .178 سيدي نعمان - دلس 1( و .)2 .179 بئر غبالو - سور الغزلان. .180 2 قطع في مفتاح 2 لأحد الخطين الأربعاء - مفتاح. .181 تمديد للأخذ على الخط الأربعاء - الجزائر يضمن الاحتياط لمصنع الإسمنت بمفتاح (الخط الثاني) إلى غاية المركز الجديد 220/60 كف. .182 قطع في باب الزوار 2 للخط باب الزوار - عين طاية. .183 باب الزوار 2 - الحميز (الخط الأول). .184 باب الزوار 2 - الحميز ( الخط الثاني). .185 باب الزوار 2 - الدار البيضاء 2 (الخط الأول). .186 باب الزوار 2 - الدار البيضاء 2 (الخط الثاني). .187 الدار البيضاء - الدار البيضاء .2 .188 عين البنيان 2 - نادي الصنوبر (الخط الأول). .189 عين البنيان 2 - نادي الصنوبر (الخط الثاني). .190 قطع في الكاليتوس للخط الأربعاء - مفتاح .2 .191 قطع في أولاد هداج من خط الأربعاء - الجزائر شرق. .192 الجزائر شرق - خميس الخشنة. .193 مفتاح 2 - خميس الخشنة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه .194 قطع في برج الكيفان شرق للخط الجزائر شرق - باب الزوار. .195 قطع للخط باب الزوار - برج الكيفان شرق في المركز الجديد 220/60 كف باب الزوار .2 .196 الجزائر شرق - رغاية. .197 عين البنيان 2 220( / 60 كف) - عين البنيان 60/10 كف (الخط الأول). .198 عين البنيان 2 220( / 60 كف) - عين البنيان 60/10 كف ( الخط الثاني). .199 عين البنيان 2 220( / 60 كف) - الشراقة. .200 عين البنيان 2 220( / 60 كف) - بوزريعة. .201 دالي ابراهيم 2 220( / 60 كف) - دالي ابراهيم 60/10 كف (الخط الأول). .202 دالي ابراهيم 2 220( / 60 كف)- دالي ابراهيم 60/10 كف ( الخط الثاني). .203 دالي ابراهيم 2 ( 220/60 كف) - بوزريعة. .204 دالي ابراهيم 2 220( / 60 كف) - بن عكنون. .205 دالي ابراهيم 2 220( / 60 كف) - الشراقة. .206 دالي ابراهيم 2 220( / 60 كف) - سويدانية. .207 أولاد فايت - سويدانية. .208 تغيير مسار الخط 60 كف الأميرالية - ميناء الجزائر في المركز 220/60 كف تافورة .2 .209 قطع للخط 60 كف مصطفى باشا - تافورة في المركز الجديد 220/60 تافورة .2 .210 تمديد إلى غاية المركز 220/60 كف تافورة 2 للكابل 60 كف الأوراسي - تافورة. .211 تافورة 2 - تافورة. .212 سيدي عبد الله وسط - شرق - سيدي عبد الله وسط. .213 باتنة - باتنة شرق (الخط الأول). .214 باتنة - باتنة شرق ( الخط الثاني). .215 تمديد للكابل 60 كف بجاية 1 - بجاية 2 في اتجاه المركز الجديد 220/60 كف بجاية. .216 قطع للخط 60 كف درقينة - بجاية 2 وتمديد الشطر الآتي من درقينة نحو بجاية 3 وتمديد الشطر الآتي من بجاية 2 نحو المركز الجديد 220/60 كف بجاية. 28 أبريل سنة 2013 م .217 بجاية 220/60 كف - بجاية .3 .218 تمديد للخط الأصلي 60 كف أقبو - أقبو مركز مبسط في اتجاه المركز الجديد أقبو .2 .219 أقبو - أقبو .2 .220 قطع للخط 60 كف جيجل - الميلية إلى المركز المستقبلي 220/60 كف الميلية. .221 قطع للخط 60 كف جيجل - الميلية 220/60 كف إلى المركز الجديد العنصر- جمعة. .222 سكيكدة - سكيكدة مدينة (الخط الأول). .223 سكيكدة - سكيكدة مدينة ( الخط الثاني). .224 سكيكدة - سكيكدة 20 أوت 1955 (الخط الأول). .225 سكيكدة - سكيكدة 20 أوت 1955 ( الخط الثاني). .226 ديدوش مراد - الحروش. .227 رمضان جمال - الحروش. .228 رمضان جمال - سيدي مزيان (عزابة .)2 .229 قطع في سطيف 220/60 كف للخط 60 كف سطيف (بوعروة) - سطيف شمال. .230 قطع في سطيف 220/60 كف لأحد الخطين 60 كف الحاسي - سطيف المنطقة الصناعية. .231 قطع في العلمة شمال للخط 60 كف الحاسي - العلمة ( الخط الأول). .232 قطع في أولاد صابر للخط 60 كف الحاسي - العلمة (الخط الثاني). .233 برج بوعريريج - المنصورة. .234 الرابطة - المنصورة. .235 الرابطة - العنصر. .236 برج بوعريريج - العنصر. .237 بوثلجة - الطارف (الخط الأول). .238 بوثلجة - الطارف ( الخط الثاني). .239 الناضور 220/60 كف - قالمة جنوب (الخط الأول). .240 الناضور 220/60 كف - قالمة جنوب (الخط الثاني).
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م .241 عين مليلة - عين الفكرون. .242 عين البيضاء - عين الفكرون. .243 خنشلة - انسيغة (الخط الاول). .244 خنشلة - انسيغة ( الخط الثاني). .245 الشريعة 220/60 كف - الشريعة 60/30 كف (الخط الأول). .246 الشريعة 220/60 كف - الشريعة 60/30 كف (الخط الثاني). .247 الشريعة 220/60 كف - تبسة مدينة 2 (الخط الأول). .248 الشريعة 220/60 كف - تبسة مدينة 2 (الخط الثاني). .249 تغيير مسار الشطر باتنة - أخذ مصنع الإسمنت عين التوتة في المحول الجديد 60/30 كف عين توتة. .250 قطع في باتنة غرب للخط 60 كف باتنة - عين التوتة وتغيير المسار الشطر الآتي من باتنة غرب في اتجاه باتنة مدينة (من أجل حذف تموين الأخذ). .251 باتنة غرب - عين التوتة. .252 حذف الأخذ من الخط 60 كف باتنة - مصنع الإسمنت عين التوتة لتموين مروانة بتمديد الخط الذي يمون حاليا المركز مروانة في اتجاه المركز 220/60 كف باتنة. .253 قطع للخط 60 كف باتنة - مروانة وتغيير المسار للشطر الآتي من مروانة في اتجاه باتنة غرب 10( كم) وتغيير المسار للشطر الآتي من باتنة في اتجاه سريانة(02 كم). .254 قطع للخط المستقبلي 60 كف تازولت - مروانة وتغيير المسار للشطر الآتي من مروانة في اتجاه باتنة غرب 10( كم) وتغيير المسار للشطر الآتي من تازولت في اتجاه سريانة 15( كم). .255 قطع للخط 60 كف باتنة - مصنع الإسمنت عين التوتة وتغيير المسار للشطر الآتي من باتنة في اتجاه حملة وتغيير المسار للشطر الآتي من مصنع الإسمنت عين التوتة في اتجاه باتنة غرب. .256 تغيير مسار في باتنة شرق للشطر في حيز الإنجاز بين المركز 220/60 كف تازولت وغرز مروانة في الخط باتنة - مصنع الإسمنت عين التوتة كخط ثالث للمركز 60/10 كف باتنة شرق بداية من تازولت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 .257 باتنة غرب - حملة. .258 المسيلة - مطرفة. .259 الرابطة - مطرفة. .260 الرابطة - أولاد أحمد. .261 قطع في أولاد أحمد للخط 60 كف المسيلة - الهامل 220/60 كف. .262 الهامل 220/60 كف - الهامل 2 (الخط الأول). .263 الهامل 220/60 كف - الهامل 2 ( الخط الثاني). .264 بسكرة 2 - الشتمة (الخط الأول). .265 بسكرة 2 - الشتمة ( الخط الثاني). .266 بسكرة 2 - الحاجب (الخط الأول). .267 بسكرة 2 - الحاجب ( الخط الثاني). .268 بسكرة 2 - العالية. .269 قطع للخط 60 كف بسكرة - عين الناقة وتغيير الاتجاه للشطر الآتي من بسكرة في اتجاه العالية وتغيير الاتجاه للشطر الآتي من عين الناقة في اتجاه بسكرة .2 .270 قطع في الخط 60 كف بسكرة - طولقة وتغيير الاتجاه للشطر الآتي من بسكرة في اتجاه منطقة الغرب وتغيير الاتجاه للشطر الآتي من طولقة في اتجاه أورلال. .271 بسكرة - منطقة الغرب. .272 طولقة - أورلال. .273 طولقة - الغروس (الخط الأول). .274 طولقة - الغروس ( الخط الثاني). .275 قطع في الدوسن للخط الأول طولقة - أولاد جلال .2 .276 قطع في الدوسن للخط الثاني طولقة - أولاد جلال .2 .277 العوانة 220/60 كف - العوانة 60/30 كف (الخط الأول). .278 العوانة 220/60 كف - العوانة 60/30 كف (الخط الثاني). .279 العوانة 220/60 كف - جيجل مدينة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه .280 قطع في ابن زياد للخط عين سمارة - ديدوش مراد مع تغيير الاتجاه للشطر الآتي من عين سمارة في اتجاه ابن زياد(51 كم) والشطر الآتي من ديدوش مراد في اتجاه سيدي مسيد 5( كم). .281 ابن زياد - سيدي مسيد. .282 ابن زياد - بوصوف (الخط الأول). .283 ابن زياد - بوصوف ( الخط الثاني). .284 قطع في ابن زياد للخط منصورة - قسنطينة جنوب. .285 ديدوش مراد - عين نحاس. .286 الخروب - عين نحاس. .287 وادي العثمانية - وادي سقان. .288 عين مليلة - وادي سقان. .289 قطع في بوقنطاس 220/60 كف للخط عنابة محطة توليد الطاقة - الزعفرانية. .290 بوقنطاس 220/60 كف - بوقنطاس 60/10 كف (الخط الأول). .291 بوقنطاس 220/60 كف - بوقنطاس 60/10 كف ( الخط الثاني). .292 قطع في ذرعان للخط خرازة - بن مهيدي. .293 بوثلجة - بن مهيدي. .294 قطع في مصنع الغاز للربط عنابة محطة توليد الكهرباء - سيبوس. .295 بوقنطاس 60/10 كف - مصنع الغاز. .296 قطع في العلاليك للخط عنابة محطة توليد الكهرباء - الحجار. .297 قطع في الباطن ( بوسعادة 2) للخط الهامل 220/60 كف - بوسعادة. .298 قطع في سيدي مزيان (عزابة 2) للخط عزابة - الحجار جنوب. .299 قطع في قلال للخط سطيف جنوب - عين ولمان. .300 تمدي د إلى غاية المركز قلال للخط الحاسي
- سطيف 220/60 كف المنجر من القطع في سطيف. 220/60 كف لأحد الخطين 60 كف الحاسي - سطيف (المنطقة الصناعية .) .301 البياضة 2 - البياضة (الخط الأول). .302 البياضة 2 - البياضة ( الخط الثاني). 28 أبريل سنة 2013 م .303 البياضة 2 - نخلة (الخط الأول). .304 البياضة 2 - نخلة ( الخط الثاني). .305 البياضة 2 - ورماس (الخط الأول). .306 البياضة 2 - ورماس ( الخط الثاني). .307 توقرت 2 - الطيبات (الخط الأول). .308 توقرت 2 - الطيبات ( الخط الثاني). .309 غرداية - روستوميد. .310 غرداية 2 - روستوميد. .311 غرداية - متليلي. .312 غرداية 2 - متليلي. .313 غرداية - وادي نشو. .314 غرداية 2 - وادي نشو. .315 تغيير المسار للخط الثاني غرداية - القرارة في اتجاه غرداية .2 .316 ورقلة 2 - عين البيضاء. .317 ورقلة 2 - سعيد عتبة. .318 تحويل الخط ورقلة 220/60 كف - زبون قلالة على المركز ورقلة 2 220( / 60 كف). .319 تح وي ل الخط ورقلة 220/60 كف - زبون ج ر 2 - على المركز ورقلة 2 220( / 60 كف). .320 ورقلة - عين البيضاء. .321 ورقلة - سعيد عتبة. .322 قطع في ورقلة 2 للخط 60 كف ورقلة - الرويسات. .323 تغيير الاتجاه نحو المركز المبسط ورقلة 60( / 30 كف) للخط 60 كف ورقلة 2 220( / 60 كف) - ورقلة 220( / 60 كف) المنجرة من القطع في الخط ورقلة الرويسات في مركز 220( / 60 كف) ورقلة .2 .324 توقرت 2 - تماسين. .325 توقرت 2 - المستقبل. .326 توقرت 2 - المقارين. .327 المستقبل - تماسين. .328 المستقبل - المقارين. .329 المسيلة - بريكة. .330 الشافية - خرازة.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية للعملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجازها. المادّة 3 : يس رد قوام المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه في القائمة الم رفق ة ب أص ل هذا المرسوم. المادّة 4 : يؤخذ بعين الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، لا سيما تلك التي تمثل وزارات الطاقة والمناجم والدف اع ال وط ني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة والصن اعة التقليدية والفلاحة والغابات والولايات. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزين ة العمومي ة، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضروري ة لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-159 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمي ن للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه
- أمين عام،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعين الأمين العام من بين :
- مفتشي التربية الوطنية ومديري الثانويات والمتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المصالح : أ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المقتصدين الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمهندسين الرئيسيين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين المسيرين والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي والمهندسين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب ) بعنوان المصالح البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط،
- مفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، 28 أبريل سنة 2013 م
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : يعين رؤساء المكاتب : أ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين ورؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات والمقتصدين الرئيسيين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي ورؤساء المهندسين في الإحصاء، وبصفة استثنائية مديري الثانويات ومديري المتوسطات ومديري المدارس الابتدائية في حالة عدم وجود موظفين منتمين إلى هذه الرتب،
- المتصرفين الرئيسيين والوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين،
- المقتصدين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومهندسي الدولة في الإحصاء والمتصرفين والوثائقيين أمناء المحفوظات ومساعدي مديري المدارس الابتدائية، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- ن واب المقتص دين المسي رين والمهندسين التطبيقي ين ف ي الإعلام الآل ي والمهندس ين التطبيقيين في الإحصاء، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب ) بعنوان المكاتب البيداغوجية، من بين :
- مفتشي التعليم المتوسط ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونظار الثانويات والمستشارين الرؤساء للتربية،
- مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي أمين عام 9 255 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّ ة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا لأمين عام ورئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير الولائي للتربية. المادّة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 9 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه ولا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 10 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادّة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والتنمي ة الريفي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وك ذا ال زيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-451 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح ال خ ارج ية في وزارة ال فلاح ة وال تن مية الريفية كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي للفلاحة،
- رئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : أ ) بعنوان المصالح التقنية، من بين : 1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين، المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 28 أبريل سنة 2013 م 2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، 2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : 1 - المتصرفين الرئيسيين، المرسمين على الأقل، 2 - المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية من بين : 1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م 3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يعين رؤساء المكاتب في الأقسام الفرعية الفلاحية من بين : 1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، 2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 رئيس قسم فرعي للفلاحة 8 195 رئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي للفلاحة ورئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للمصالح الفلاحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 المادة 9 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 10 : يستفي د الموظ فون المعينون بصفة قانونية في المناص ب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلاية المحددة بموجب هذا المرس وم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-451 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-161 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنش اء مرك ز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………. (بدون تغيير)………………. المركز النفسي البيداغوجي بلدية تمالوس - للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية سكيكدة لتمالوس مرسوم تنفيذي رقم 13-162 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء جامعة البليدة .2 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 28 أبريل سنة 2013 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 المواف ق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بالبليدة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى “جامعة البليدة .”2 يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة البليدة 2، واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م المادّ ة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة 2، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة البليدة 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : تحول من جامعة البليدة 1 إلى جامعة البليدة 2 الأملاك المنقولة لكل من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 المادّة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة البليدة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات وكلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى جامعة البليدة 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-163 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 المواف ق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة، المعدل والمتمم،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-162 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء جامعة البليدة 2،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعوض تسمية “جامعة البليدة” المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم ع دل والم تمم والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة البليدة .”1 المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة 1، واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الطب،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم البيطرية،
- معهد علم الطيران والدراسات الفضائية،
- معهد الهندسة المعمارية والتعمير”. المادّة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنف يذي رقم 89-137 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 28 أبريل سنة 2013 م جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة البليدة 1، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة”. المادّة 4 : يبقى مدير جامعة البليدة 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة البليدة 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-164 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 مح رم ع ام 1430 الموافق 4 ين اي ر سن ة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة أم البواقي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : ……………. ( بدون تغيير)………… يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة أم البواقي واختصاصها كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم والعلوم التطبيقية،
- كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم الأرض والهندسة المعمارية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد التكنولوجيا”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-06 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الم وافق 4 ين اير سن ة 2009 وال مذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-165 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمب ر س نة 1994 والمتض من إنشاء الصيدلي ة المركزي ة للمستشفيات وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 4 مكرر 1 من المرس وم التنف يذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد عز الدين بلقاسم ناصر، بصفته مديرا عاما للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالتهم على التّقاعد :
- تسعديت طاهي، بصفتها مفتشة،
- عز الدين خنانشة، بصفته مفتشا، 28 أبريل سنة 2013 م الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الصيدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، وتحرر كما يأتي : “المادّة 4 مكرر 1 : تحوز الصيدلية المركزية على حق حصري في مجال استيراد وتسويق المنتوجات المشتقة من الدم والمنتوجات ا لمخدرة”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال فردية
- رشيد حمودة، بصفته مديرا للكهرباء والغاز،
- زهيدة رباعين، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عبد الرحمان بومسعد، بصفته نائب مدير للموظفين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد م راد خليفة، بصفته ن ائب مدي ر للأمان والأمن النوويين بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد ميلود خليفي، بصفته عضوا بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لإحالته على التّقاعد.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميش سعيد أوعمر، بصفته عضوا بمجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد حميد عماري، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف المتخصص في القراءات بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد رابح معيوف، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد محفوظ حايدي، بصفت ه نائب مدير للخ ريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 السّيد أحمد الفضيل، بصفته نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد كمال شوقي حمزة الشريف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للثقافة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيد فاروق هويبي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة زوليخة باي بومزراق، بصفتها مديرة للثقافة في ولاية عين الدفلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المتحف الوطني زبانة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام الآنسة فتيحة سيلام، بصفتها مديرة للمتحف الوطني زبانة بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2012، مهام السّيد عبد القادر هوام،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه بصفت ه ن ائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتك وين المتواصل والشهادات بجامعة تبسة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2012، مهام السّيد عكاشة شايف، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامّة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة ربيعة خرفي، بصفتها مديرة عامّة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تنهى مهام السّيدة والآنسة الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- راضية سوكر، بصفتها مديرة عامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مريم سليماني، بصفتها رئيسة قسم تطوير مجتمع المعلومات في المديرية العامة لمجتمع المعلومات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. ب م وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 23 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 4 أبريل 28 أبريل سنة 2013 م س نة 2013 ت ن هى م هام ال سّيد عمر املول، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد نسيم بن عبد الله، نائب مدير للدّراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد مراد خليفة، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد حميد عم اري، مدي را للش ؤون الدين ية والأوق اف في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تعيّن السّيدة ربيعة خرفي، مديرة عامة للمدينة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد أحمد الفضيل، نائب مدير للخريطة المدرسية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد ياسين بن عنتر، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد عب د الرحمان رحم اني، مديرا للأشغ ال العموم ية في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا “خميستي” بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد مراد بن أمزال، مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للأشخ اص المع وق ين جس دي ا “خميستي” بولاية تيبازة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني “زبانة” بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تعيّن السّيدة زوليخة باي بومزراق، مديرة للمتحف العمومي الوطني “زبانة” بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير دراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد كمال شوقي حمزة الشريف، مديرا للدّراسات بقسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلفتين بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما مكلفتين بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- راضية سوكر،
- مريم سليماني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013 يعيّن السّيد عز الدين بلقاسم ناصر، رئيسا لقسم الدّراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه 28 أبريل سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-272 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-280 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز جامعي بخميس مليانة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 08-219 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة ومدته ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين، قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو بعد القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح التكوين حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي تحدد فيه لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية المعنية إبداء الرأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبة المذكورة أعلاه بمتابعة دورة تكوين. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أوالقبول على سبيل الاختيار. المادة 8 : يضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين، الآتية :
- المدرسة الوطنية العليا للفلاحة - الحراش،
- جامعة مستغانم،
- جامعة ورقلة،
- جامعة سكيكدة،
- المركز الجامعي بخميس مليانة. المادة 9 : ينظم التكوين بشكل تناوبي، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي بستة (6) أشهر، منها شهر واحد (1) تربص تطبيقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 المادة 11 : يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدّون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين. المادة 12 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين. يتم تفصيل محتوى البرنامج من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناءالتكوين، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال التكوين النظري والتطبيقي. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 16 : عند نهاية دورة التكوين، يتم التقييم النهائي على أساس معدل عام للنجاح يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2 المادة 18 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا : رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أو ممثله،
- ممثلين إثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي، الذي تعدّه اللجنة المذكورة أعلاه إلى المصالح المختصة للوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه. المادة 20 : عند نهاية دورة التكوين يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يرقى الموظفون الناجحون في دورة التكوين إلى رتبة تقني سام في الفلاحة. الملحق 28 أبريل سنة 2013 م المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 18 مارس سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الفلاحة 1 ) برنامج التكوين النظري ومدته خمسة (5) أشهر : رقم الوحدات 1 الزراعات الكبرى 2 زراعة أشجار الفواكه والكروم 3 زراعة البقول 4 السقي - صرف المياه 5 علم التربة الزراعية 6 تحسين النباتات والتكنولوجيا الحيوية 7 المفصليات 8 علم دراسة الخيطيات 9 علم الأعشاب الضارة 10 تربية الأبقار 11 تربية الأغنام 12 تربية الماعز 13 تربية الإبل 14 تربية الطيور والدواجن 15 النظافة والوقاية من الأمراض 16 تربية الأرانب 17 تربية النحل 18 التجريب الزراعي 19 إحصائيات وصفية المجموع 2 ) برنامج التربص التطبيقي ومدته شهر واحد (1) : يتابع الموظفون المعنيون قبل نهاية التكوين، تربصا الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 3 سا 2 1 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 2 1 سا 2 35 سا تطبيقيا لدى المؤسسات العمومية، لا سيما تلك التابعة للإدارة المكلفة بالفلاحة، يعدّون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي حول موضوع له علاقة ببرنامج التكوين.
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يحدّد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبناء على اقتراح من المدير العامّ للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمكتب الوطني للدّراسات الخاصّة بالتنمية الريفية الذي يدعى في صلب النص “مكتب الدّراسات”. المادّة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لمكتب الدّراسات، تحت سلطة المدي ر الع امّ الذي يس اعده ثلاثة (3) مساعدين، على ما يأتي :
- على المستوى المركزي : 1 - مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة، 2 - مديرية الإدارة والماليّة،
- على المستوى الجهوي خمسة (5) مكاتب اتصال. المادّة 3 : تكلّف مديرية الدّراسات والتكوين والبرمجة بما يأتي :
- إنجاز الدّراسات التقنية،
- تسيير مجموع مشاريع الدّراسات التي يجب أن تساهم في تنمية الفلاحة وترقية عالم الريف وتنسيقها وتنشيطها. وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المدي رية الفرعية لدراسات التهيئة والتنمية الفلاحية، 2 - الم ديري ة ال ف رعي ة ل دراس ات التهي ئة والتنمية الريفية وت كلّف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 بتنظيم أشغال الدّراسات وتنسيقها ومتابعتها ورقابتها، وكذا تقييم وبرمجة الاحتياجات الضرورية للمشاريع. 3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بضمان تكوينات ذات الصلة بالمهام المسندة لمكتب الدّراسات، 4 - المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل التقنية، وتكلّف بالتعاون مع الأقسام التقنية، ببرمجة الوسائل التقنية وتخصيصها لمجموع المشاريع. المادّة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للبرمجة والوسائل التقنية على أربعة (4) أقسام :
- قسم مخبر تحليل التربة والمياه،
- قسم هندسة برامج الإعلام الآلي،
- قسم التوثيق وقاعدة المعطيات،
- قسم نظام الإعلام الجغرافي. المادّة 5 : تكلّف مديرية الإدارة والماليّة بما يأتي :
- ضمان الدعم الإداري والإمداد لمجموع الهياكل،
- تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مسك حسابات مكتب الدّراسات،
- تسيير أملاك مكتب الدّراسات وحمايتها وصيانتها. وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام : 1 - قسم الأملاك والوسائل العامة، 2 - قسم تسيير الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، 3 - قسم الفوترة والمحاسبة. المادّة 6 : يتوفر مكتب الدّراسات على المستوى الجهوي، على خمسة مكاتب اتصال تتوزع كما يأتي :
- البليدة،
- الجلفة،
- سطيف،
- قسنطينة،
- وهران. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة .2011 رشيد بن عيسى
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير نوال، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصغير نوال، المديرالعام للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية. إن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، 28 أبريل سنة 2013 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين السيدة مليكة مزياني، نائبة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة و التنمية الريفية، على جميع الوثائق و المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة .2013 رشيد بن عيسى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل. إن وزيرالصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة غنيمة براهيمي، مديرة لإدارة الوسائل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة غنيمة براهيمي، مديرة إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار، على جميع الوثائق و المق ررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير و إدارة الموظفين والوسائل والالتزامات المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير للميزانية و المحاسبة. إن وزيرالصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 33
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عز الدين صابه، نائب مدير للميزانية و المحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يفوّض إلى السيد عز الدين صابه، نائب مدير الميزانية و المحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير و التجهيز للوزارة. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنمية الصناعية. إن وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد محمد ولد محمدي، مديرا عاما للتنمية الصناعية،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد ولد محمدي، المدير العام للتنمية الصناعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات والعقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة للتنمية الصناعية، باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتنافسية الصناعية. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد رشيد مكسن، مديرا عاما للتنافسية الصناعية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد مكسن، المدير العام للتنافسية الصناعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة 28 أبريل سنة 2013 م والمتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة للتنافسية الصناعية، باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد محمد صالح عوادي، مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد صالح عوادي، المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري باستثناء القرارات..
17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لترقية الاستثمار. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفرعام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 و المتضمن تعيين السيد إلياس فروخي، مديرا عاما لترقية الاستثمار، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد إلياس فروخي، المدير العام لترقية الاستثمار، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة لترقية الاستثمار باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 35 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 شوال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عموري براهيتي، مديرا عاما للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عموري براهيتي، المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 جمادى الثانية عام 1434 ه قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفرعام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد محمد باشا، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد باشا، المدير العام لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الإحصائيات باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 أبريل سنة 2013 م قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مديرللمستخدمين و التكوين. إن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-331 المؤرخ في 19 شوال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد مسعود بنومشيارة، نائب مدير للمستخدمين والتكوين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مسعود بنومشيارة، نائب مدير المستخدمين و التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين باستثناء القرارات. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة