ج.ر عدد 17 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها…………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية…………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية جيجل………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية…………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة تكسانة في ولاية جيجل………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة الضلعة في ولاية أم البواقي……………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الضرائب في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الجلفة……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………. 26

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 17 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران……………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف……………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المرك ز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة……………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بومرداس………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………….. 28

4 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 مارس سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………… 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………………………… 29 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان…………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع ببسكرة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة…………………………………………………………………………………………………. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة……………………………………………………………………………………………….. 31 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ……………………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على قائمة المواد والمنتوجات المعنية بالأرقام الاستدلالية المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الثالث من سنة 2011 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………. 45 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج…………………………………………………………………… 55

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة في فيينا يوم 22 مارس سنة 1985 والتي انضمت إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-354 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992،
  • وبمقتضى بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال يوم 16 سبتمبر سنة 1987 وتعديلاته (لندن 27 و 29 يونيو سن ة )1990 واللذين انضمت إليهما الجزائر بموجب المرس وم الرئاسي رقم 92-355 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1413 الموافق 23 سبتمبر سنة 1992،
  • وبمقتضى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتي انضمت إليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-158 المؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998،
  • وبمقتضى تعديل بروتوكول مونتريال الذي وافق عليه الاجتماع الرابع للأطراف بكوبنهاجن في 23-25 نوفمبر سنة 1992 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-115 المؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999،
  • وبمقتضى تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المعتمد بجنيف يوم 22 سبتمبر سنة 1995 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-170 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006،
  • وبمقتضى تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال، 15-17 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 تنظيميّة سبتمبر سنة 1997 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-93 المؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007،
  • وبمقتضى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد ببيجين في 3 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-94 المؤرّخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرّخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبّق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-207 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007 الذي ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، المعدّل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 46 و 47 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون التي تدعى في هذا المرسوم “مواد خاضعة للرقابة” سواء كانت غير ممزوجة أو ممزوجة بمواد أخرى، وكذا المنتجات التي تحتوي عليها. المادّة 2 : يقصد بما يأتي : استخدام أساسي : كل استخدام ضروري للصحة أو الس لامة، أو الذي لا يستغنى عنه للسير الحسن للمجتمع ولا يوجد له بديل أو استخلاف يكون مجديا تقنيا أو اقتصاديا أو يكون مقبولا من الناحية البيئية والصحية ومطابقا للتنظيم المعمول به. الاسترجاع : جمع وتخزين المواد الخاضعة للرقابة الناجمة عن المنتجات أو التجهيزات أثناء حفظها أو صيانتها أو قبل رسكلتها أو تجديدها أو تدميرها. الرّسكلة : إعادة استعمال مادة خاضعة للرقابة ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية. التجديد : إعادة معالجة مادة خاضعة للرقابة مسترجعة من خلال عمليات كالتصفية والتجفيف والتقطير والمعالجة الكيميائية وذلك من أجل تحقيق نجاعة مساوية لتلك التي تعطيها مادة جديدة بالنظر إلى الاستعمال المقصود. التدمير: كل عملية معالجة تؤدي إلى التحول النهائي أو التفكك الكلّي لمادة خاضعة للرقابة مسترجعة أو جزء هام منها والتي لا تسمح إلى إمكانية رسكلتها أو تجديدها. الفصل الأول إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها القسم الأول حصص الاستيراد المادّ ة 3 : يحظر إنتاج وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. 27 مارس سنة 2013 م المادّة 4 : يخضع تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد طبقا لالتزامات الجزائر الدولية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجددة. المادّة 6 : يحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في الملحق الأوّل وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم :
  • الهيدروبروموفليوروكربون (CFBH)،
  • البروموكلوروميثان،
  • الكلوروفليوروكربون (CFC)،
  • الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة CFC( أخرى)،
  • الهالونات،
  • رباعي كلور الكربون. المادّة 7 : بغض النظر عن التأشيرة التي تع دها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبق ا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وإلى غاية تواريخ الحظر المحدّدة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في نفس الملحق وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث لحصص استيراد سنوية :
  • الهيدروكلوروفليوروكربون (CFCH)،
  • ميثيل الكلوروفورم،
  • برومير الميثيل. لا يطبق هذا الحكم على المواد الخاضعة للرقابة عندما تتواجد في منتوج مصنّع غير الوعاء الذي يستعمل لنقلها أو تخزينها. المادّة 8 : لا يتم استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 7 أعلاه إلاّ من الدول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون.

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م المادّة 9 : يباشر سنويا إعلان من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة في طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة. وينشر الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل. يحدد الإعلان المذكور أعلاه شروط وكيفيات طلب وتبليغ منح حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة. المادّ ة 10 : يحرر طلب حصة استيراد ال م واد الخاضعة للرقابة حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ويودع الطلب لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مقابل وصل استلام، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الإعلان الموجه للمستوردين والمذكور في المادة 9 أعلاه. المادّة 11 : توزع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المؤسسات التي تقدمت بالطلب، من طرف “ لجنة المواد الخاضعة للرقابة “ المنشأة بموجب أحكام المادة 19 من هذا المرسوم. تتأكد “لجنة المواد الخاضعة للرقابة” من شفافية وعدل وشرعية آليات توزيع حصص الاستيراد. بعد قرار “لجنة المواد الخاضعة للرقابة” حول منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، يتم تحرير تبليغ منح الحصة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة، حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم. المادّة 12 : يتعين على كل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، التصريح “للجنة المواد الخاضعة للرقابة” بعد شهر كأقصى حد من انقضاء مدة صلاحية تبليغ منح حصة الاستيراد، بكميات المادة أوالمواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا، وتحديد نقطة الدخول و/أو مكان جمركتها. المادّة 13 : يتعين على حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، في حالة عدم تمكّنه من الاستيراد إخطار “ لجنة المواد الخاضعة للرقابة “ قبل أربعة (4) أشهر كأقصى حد، من انقضاء مدة صلاحية تبليغ المنح، من أجل إعادة منح حصته إلى مستورد آخر. المادّة 14 : كل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، لم يخطر “ لجنة المواد الخاضعة للرقابة “ بكميات المواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد، يشطب من البطاقية الوطنية للمستوردين للمواد الخاضعة للرقابة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 القسم الثاني استثناءات لحظر الاستيراد المادّة 15 : بعد انقضاء تواريخ حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المحددة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم، يمكن أن تسلّم استثناءات لحظر الاستيراد من أجل الاستخدامات الأساسية كما هي معرَّفة في هذا المرسوم. تحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر الاستيراد وكذا كيفيات منح مقرّرات الاستثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة. القسم الثالث الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المادّة 16 : يحظر استيراد وتصدير المنتجات المذكورة في الملحق السادس التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المنتجات التي تحتوي على :

  • الهيدروالكلوروفليوروكربون (CFCH)،
  • ميثيل الكلوروفورم،
  • برومير الميثيل. المادّة 17 : لا يتم استيراد المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 16 أعلاه، إلاّ من الدّول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون. المادّة 18 : تحدد عند الاقتضاء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة كيفيات حظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوركربون )HCFC( على أساس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون. القسم الرابع لجنة المواد الخاضعة للرقابة المادّ ة 19 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، لجنة وزارية مشتركة تدعى “لجنة المواد الخاضعة للرقابة” وتكلف بما يأتي :
  • دراسة طلبات حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه

  • توزيع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المستوردين، للفترة الممتدة من أوّل يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المدنية، بطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية المسموح استيرادها في الجزائر،
  • ضمان متابعة استيراد المواد الخاضعة للرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المستوردة عند الاقتضاء،
  • دراسة طلبات استثناءات حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
  • دراسة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد،
  • إعداد البطاقية الوطنية للمستوردين والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة. يمكن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة أو بالمنتجات التي تحتوي عليها، على لجنة المواد الخاضعة للرقابة. المادّة 20 : تتكون لجنة المواد الخاضعة للرقابة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 21 : يعيّن أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة. يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 22 : تجتمع لجنة المواد الخاضعة للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها 27 مارس سنة 2013 م قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. وتحرّر في نهاية كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة. لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية (8) أيام. وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل الثاني أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأول أحكام عامة المادّ ة 23 : يحظ ر استع م ال المواد الخ اض عة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني أو أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم، لصنع المنتجات المذكورة في الملحق السادس، ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد المحددة في الملاحق الأوّل والثاني والثالث. لا يطبق هذا الحكم على استعمال :
  • المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة عند استعمالها لغرض حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
  • الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد عن طريق التنظيم. يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم في السوق وكذا المنتجات التي تحتوي عليها، ابتداء من الآجال المحدّدة في الملحقين الأوّل والثاني. المادّة 24 : يحظر القيام بإفراز متعمد للمواد الخاضعة للرقابة في الجو. ويتعرض المخالفون لهذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 25 : المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في :
  • أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
  • أنظمة الحماية من الحرائق وأجهزة إطفاء الحرائق.

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 27 مارس سنة 2013 م يجب أن تسترجع من أجل أن :

  • ترسكل أو تجدّد خلال عمليات حفظ وصيانة هذه الأجهزة أو قبل تفكيك أو إزالة هذه الأجهزة غير المستعملة،
  • أو تدمر بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، لا سيّما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية. المادّة 26 : تحدّد التدابير الرامية إلى تنظيم استرجاع ورسكلة وتجديد وتدمير المواد الخاضعة للرقابة، وك ذا إج راءات وكيفيات الرقابة المتعلقة بها لكل استعمال مذكور أدناه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني. وتهدف هذه التدابير إلى إزالة وتقليص تسرب الم واد الخاضعة للرق ابة إلى أقصى ح د وبالخصوص فيما يأتي:
  • أجهزة التبريد الثابتة والمستعملة لأغراض تجارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي،
  • أجهزة التبريد والتكييف الهوائي المتنقلة،
  • أنظمة الوقاية من الحرائق،
  • منشآت التدخين والعمليات التي يتم من خلالها استخدام برومير الميثيل. القسم الثاني الأحكام الخاصّة بالهالونات المادّة 27 : يحظر ع رض اله الونات الم ذكورة في الملحق الأوّل في الس وق واستعمالها، إلاّ إذا كانت م سترجع ة أو مرسكلة أو مجددة في الأجهزة المتواجدة أو إذا تعلق الأمر باستخدامات حاسمة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة. المادّة 28 : توضع أنظمة الوقاية من الحرائق وأجهزة الإطفاء التي تحتوي على الهالونات خارج الخدمة، قبل التاريخ الذي يتم تحديده بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه وبعد التشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وعلى أساس التزامات الجزائر الدولية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 29 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين. المادّ ة 30 : تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المواد الخاضعة للرقابة الممنوعة من الاستيراد تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من تعيين مجموعة المواد الجمركية الاستيراد الخاضعة للرقابة الصيغة الاسم التسمية الكيميائية الكيميائية التقني CHFBr2 ثنائي CHF2Br B1 22 HBFC- ثنائي بروموفليوروميثان 2903.79.30 أوّل يناير 1996 فليوروبروموميثان 2903.79.30 هيدروبروموفليورو CH2FBr بروموفليوروميثان 2903.79.30 كربون )HBFC( C2HFBr4 رباعي C2HF2Br3 ثلاثي بروموفليوروايثان 2903.79.30 بروموثنائي 2903.79.30 فليوروايثان

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 هيدروبروموفليورو C3HF3Br4 كربون )HBFC( (تابع) C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 27 مارس سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني ثنائي برومو ثلاثي 2903.79.30 فليوروايثان برومورباعي فليوروايثان 2903.79.30 ثلاثي بروموفليوروايثان 2903.79.30 ثنائي بروموثنائي 2903.79.30 فليوروايثان بروموثلاثي فليوروايثان 2903.79.30 ثنائي برومو فليوروايثان 2903.79.30 برومو ثنائي فليوروايثان 2903.79.30 برومو فليوروايثان 2903.79.30 سداسي برومو 2903.79.30 فليوروبروبان خماسي برومو ثنائي 2903.79.30 فليوروبروبان رباعي برومو ثلاثي 2903.79.30 أوّل يناير 1996 فليوروبروبان ثلاثي برومو رباعي 2903.79.30 فليوروبروبان ثنائي برومو خماسي 2903.79.30 فليوروبروبان برومو سداسي 2903.79.30 فليوروبروبان خماسي برومو فليورو 2903.79.30 بروبان رباعي برومو ثنائي 2903.79.30 فليوروبروبان ثلاثي برومو ثلاثي 2903.79.30 فليوروبروبان ثنائي برومو رباعي 2903.79.30 فليوروبروبان

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 هيدروبروموفليورو C3H3F4Br كربون )HBFC( C3H4FBr3 (تابع) C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr برومو كلورو ميثان CH2BrCel CFCl3 CF2Cl2 كلورو فليورو C2F3Cl3 كربون ( CFC ) C2F4Cl2 C2F5Cl CF3Cl كلورو فليورو C2FCl5 كربون أخرى مهلجنة كليا C2F2Cl4 CFC( أخرى) C3FCl7 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني برومو خماسي فليورو 2903.79.30 بروبان رب اعي برومو فليورو 2903.79.30 بروبان ثلاثي برومو ثنائي فليورو 2903.79.30 بروبان ثنائي برومو ثلاثي فليورو 2903.79.30 بروبان برومو رباعي فليورو بروبان 2903.79.30 أوّل يناير 1996 ثلاثي برومو فليورو بروبان 2903.79.30 ثنائي برومو ثنائي فليورو 2903.79.30 بروبان برومو ثلاثي فليورو بروبان 2903.79.30 ثنائي برومو فليورو بروبان 2903.79.30 برومو ثنائي فليورو بروبان 2903.79.30 برومو فليورو بروبان 2903.79.30 BCM برومو كلورو ميثان 2903.79.91 أوّل يناير 2002 11 CFC- ثلاثي كلوروفليورو ميثان 2903.77.90 12 CFC- ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.77.90 ميثان 113 CFC- ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو 2903.77.90 أوّل يناير 2010 ايثان 114 CFC- ثنائي كلورو رباعي فليورو 2903.77.90 ايثان 115 CFC- كلورو خماسي فليورو ايثان 2903.77.90 13 CFC- كلورو ثلاثي فليورو ميثان 2903.77.11 111 CFC- خماسي كلوروفليورو ايثان 2903.77.12 أوّل يناير 2010 112 CFC- رباعي كلورو ثنائي فليورو 2903.77.13 ايثان 211 CFC- سباعي كلورو فليورو بروبان 2903.77.21

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C3F2Cl6 C3F3Cl5 كلورو فليورو C3F4Cl4 كربون أخرى مهلجنة كليا CFC( أخرى) C3F5Cl3 (تابع) C3F6Cl2 C3F7Cl CF2BrCl هالونات CF3Br C2F4Br2 رباعي كلورور الكربون CCl4 27 مارس سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني 212 CFC- سداسي كلوروثنائي فليورو 2903.77.22 بروبان 213 CFC- خماسي كلورو ثلاثي فليورو 2903.77.31 بروبان 214 CFC- رباعي كلورو رباعي فليورو 2903.77.32 أوّل يناير 2010 بروبان 215 CFC- ثلاثي كلورو خماسي فليورو 2903.77.41 بروبان 216 CFC- ثنائي كلورو سداسي فليورو 2903.77.42 بروبان 217 CFC- كلورو سباعي فليورو بروبان 2903.77.43 1211 Halon- بروموكلوروثنائي فليورو 2903.76.00 ميثان أوّل يناير 2010 1301 Halon- برومو ثلاثي فليورو ميثان 2903.76.00 2402 Halon- ثنائي برومو رباعي فليورو 2903.76.00 ايثان TCC رباعي كلورور الكربون 2903.14.00 أوّل يناير 2010 الملحق الثاني قائمة المواد الخاضعة للرقابة المرخصة للاستيراد تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية ميثيل (1) C2H3Cl3 الكلوروفورم برومور الميثيل CH3Br تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني MC 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو ايثان 2903.19.10 أوّل يناير 2015 (ميثيل الكلورو فورم) MB بروموميثان (برومور 2903.39.10 أوّل يناير 2015 الميثيل)

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 27 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) تعيين المادة تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الاسم الكيميائية التقني CHFCl2 21 HCFC- CHF2Cl 22 HCFC- CH2FCl 31 HCFC- C2HFCl4 121 HCFC- C2HF2Cl3 122 HCFC- C2HF3Cl2 123 HCFC- Cl2CF3 CH 123 HCFC- C2HF4Cl 124 HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون CHFClCF3 124 HCFC- )HCFC( C2H2FCl3 131 HCFC- C2H2F2Cl2 132 HCFC- C2H2F3Cl 133 HCFC- C2H3FCl2 141 HCFC- CH3CFCl2 141b HCFC- C2H3F2Cl 142 HCFC- CH3CF2Cl 142b HCFC- C2H4FCl 151 HCFC- C3HFCl6 221 HCFC- الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد التسمية الكيميائية ثنائي كلوروفليوروميثان 2903.79.20 كلوروثنائي فليورو ميثان 2903.71.00 كلوروفليوروميثان 2903.79.20 رباعي كلوروفليوروايثان 2903.79.20 ثلاثي كلوروثنائي فليورو 2903.79.20 ايثان ثنائي كلوروثلاثي فليورو 2903.72.00 ايثان ثنائي كلوروثلاثي فليورو 2903.72.00 ايثان كلورو رباعي فليورو ايثان 2903.79.10 أوّل يناير 2030 كلورو رباعي فليورو ايثان 2903.79.10 ثلاثي كلوروفليوروايثان 2903.79.20 ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 ايثان كلورو ثلاثي فليورو ايثان 2903.79.20 ثنائي كلورو فليورو ايثان 2903.73.00 1، 1 - ثنائي كلورو - 1-2903.73.00 فليوروايثان كلورو ثنائي فليورو ايثان 2903.74.00 1 - كلورو - 1، 1 - ثنائي 2903.74.00 فليورو ايثان كلورو فليورو ايثان 2903.79.20 سداسي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من تعيين مجموعة المواد الخاضعة الصيغة الاسم التقني للرقابة الكيميائية C3HF2Cl5 222 HCFC- C3HF3Cl4 223 HCFC- C3HF4Cl3 224 HCFC- C3HF5Cl2 225 HCFC- CF3CF2CHCl2 225ca HCFC- CF2ClCF2CHClF 225cb HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون C3HF6Cl 226 HCFC- )HCFC( (تابع) C3H2FCl5 231 HCFC- C3H2F2Cl4 232 HCFC- C3H2F3Cl3 233 HCFC- C3H2F4Cl2 234 HCFC- C3H2F5Cl 235 HCFC- C3H3FCl4 241 HCFC- C3H3F2Cl3 242 HCFC- C3H3F3Cl2 243 HCFC- الجمركية الاستيراد التسمية الكيميائية خماسي كلورو ثنائي 2903.79.20 فليورو بروبان رباعي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو رباعي 2903.79.20 فليوروبروبان ثنائي كلورو خماسي 2903.75.00 فليورو بروبان 3، 3 - ثنائي كلورو - 1، 1، 2903.75.00 1، 2، 2 - خماسي فليورو بروبان 1، 3 - ثنائي كلورو - 1، 1، 2903.75.00 2، 2، 3 - خماسي فليورو بروبان كلورو سداسي فليورو 2903.79.20 أوّل يناير 2030 بروبان خماسي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان رباعي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو رباعي فيلورو 2903.79.20 بروبان كلورو خماسي فليورو 2903.79.20 بروبان رباعي كلوروفليوروبروبان 2903.79.20 ثلاثي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 27 مارس سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) تعيين مجموعة تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من المواد الخاضعة الصيغة الاسم التقني للرقابة الكيميائية C3H3F4Cl 244 HCFC- C3H4FCl3 251 HCFC- C3H4F2Cl2 252 HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون )HCFC( C3H4F3Cl 253 HCFC- (تابع) C3H5FCl2 261 HCFC- C3H5F2Cl 262 HCFC- C3H6FCl 271 HCFC- (1) لا تشير الصيغة على 1، 1، 2 - ثلاثي كلورو ايثان التسمية الكيميائية الجمركية الاستيراد كلورو رباعي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان أوّل يناير 2030 كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلوروفليورو بروبان 2903.79.20 كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان كلورو فليورو بروبان 2903.79.20 الملحق الثالث قائمة أمزجة المواد الخاضعة للرقابة تعيين مجموعة أمزجة المواد الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد أمزجة تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربون )HBFC( 3824.73.00 أوّل يناير 1996 أمزجة تحتوي على البروموكلوروميثان 3824.77.20 أوّل يناير 2002 أمزجة تحتوي على الكلوروفليوروكربون )CFC( والهيدروكلوروفليوروكربون 3824.71.00 أوّل يناير 2010 )HCFC( أمزجة تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي 3824.72.00 أوّل يناير 2010 فليوروميثان أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان أمزجة تحتوي على رباعي كلورور الكربون أمزجة تحتوي على ميثيل الكلوروفورم أمزجة تحتوي على برومور الميثيل 3824.75.00 أوّل يناير 2010 3824.76.00 أوّل يناير 2015 3824.77.10 أوّل يناير 2015 أمزجة تحتوي على الهيدرو كلورو فليورو كربون )HCFC( وليس على الكلورو 3824.74.00 أوّل يناير 2030 فليورو كربون )CFC(

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق الرابع طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة لقب واسم أو اسم شركة الطالب : …………………………………………………………………………………………………….. النشاط الممارس : ………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………….الهاتف : ………………………………………………………. مراجع السجل التجاري …………………… (ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها) رقم …………………………………………………………. الصادر بتاريخ ………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ………………………………… ( ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي مصادق عليها) التعيين التسمية الحصة رقم التعريفة تعيين المموّن وصف الاستعمال نقطة الدخول التجاري الكيميائية/ المطلوبة الجمركية (2) أو الاستعمالات و/أو مكان الجمركة (1) الصيغة الكيميائية (كلغ) وبلد التصدير المرتقبة المتوقع (1) بالنسبة للأمزجة، يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية. (2) يجب أن ترفق بطلب الحصة شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بأن المادة أو المواد الخاضعة للرقابة جديدة. أشهد بشرفي بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة. ( لقب، اسم و صفة الموقع) ب……………….بتاريخ…………… (التوقيع و الختم)

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 27 مارس سنة 2013 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة تبليغ عن منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة رقم … بتاريخ …….. صالح إلى غاية 31 ديسمبر…. 20 المؤسسة ……………………………………………………..ممثلة ب …………………………..، الكائنة ب………………………………………….، بلدية ………………………………………، ولاية ………………………………….، صاحبة السجل الت جاري رقم ………………………………………… الصادر بتاريخ ………………………………………. ورقم التسجيل الجبائي …………………………………….، الممارسة لنشاط ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. التعيين التسمية الحصة رقم التعريفة تعيين المموّن وصف الاستعمال نقطة الدخول التجاري الكيميائية/ المطلوبة الجمركية وبلد التصدير أو الاستعمالات و/أو مكان الجمركة (1) الصيغة الكيميائية (كلغ) المرتقبة المتوقع (1) بالنسبة للأمزجة، يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية. (التوقيع و الختم)

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق السادس قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية I - أجهزة تكييف هواء السيارات 90 20 8701 والشاحنات 90 90 8701 عندما تحتوي على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو 20 10 8702 أمزجته المشار إليها في الملحق الأول والثالث كمائع مبرد و/أو 20 90 8702 عازل في المنتج. 90 90 8702 00 10 8703 00 90 8703 90 10 8704 00 90 8704 00 10 8705 90 90 8705 II - أجهزة التبريد وتكييف الهواء/ مضخات حرارية

    • غيرها
    • غيرها
    • بأقل من 18 مقعدا، مع احتساب السائق
    • بأقل من 18 مقعدا، مع احتساب السائق
    • غيرها
  • مركبات مصممة خصيصا للسير على الثلج و سيارات خاصة لنقل الأفراد على أرضيات القولف و مركبات مماثلة
  • غيرها
    • غيرها
  • غيرها
  • شاحنات رافعة
    • غيرها ذات استعمال منزلي وتجاري : عندما تحتوي هذه الأجهزة على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول والثالث كمائع مبرد و/أوعازل في المنتج. المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 19 10 8418 19 21 8418 II - أ - الثلاجات 19 29 8418 00 61 8418 00 69 8418
    • غيرها
      • غيرها
      • غيرها
    • مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15
    • غيرها

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 27 مارس سنة 2013 م الملحق السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 19 10 8418 - - غيرها 19 21 8418 - - - غيرها 19 29 8418 - - - غيرها II - ب - المجمدات 90 30 8418 - - غيرها 19 40 8418 - - - غيرها 90 40 8418 - - غيرها 90 50 8418 - - غيرها 00 61 8418 - - مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 00 69 8418 - - غيرها 90 10 8415 - - غيرها II - ج - أجهزة الحد من الرطوبة 00 20 8415 - من النوع المستخدم لراحة ركاب السيارات 00 60 8479 - أجهزة تبريد الهواء، تعمل بالتبخير 00 89 8479 - - غيرها 00 60 8419 - آلات وأجهزة لتمييع الهواء أوالغازات الأخرى II - د - مميعات الغاز ومبردات الماء 00 89 8419 - - غيرها 19 10 8418 - - غيرها 90 30 8418 - - غيرها II - ه - آلات صنع المثلجات 19 40 8418 - - - غيرها 90 40 8418 - - غيرها 90 50 8418 - - غيرها 90 10 8415 - - غيرها 00 20 8415 - من النوع المستخدم لراحة ركاب السيارات II - و- أجهزة تكييف الهواء 90 82 8415 - - - غيرها والمضخات الحرارية 00 61 8418 - - مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 00 69 8418 - - غيرها

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق السادس (تابع) III - المنتجات الرّذّاذة، غير تلك المصنوعة لأغراض طبية : عندما تحتوي هذه المنتجات على كعامل دافع : المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - أ - المنتجات الغذائية III - ب - الدهانات والطلاء الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول والثالث رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 00 90 0404 - غيرها 00 90 1517 - غيرها 99 90 2106 - - - غيرها 10 10 3208 - - دهانات 20 10 3208 - - طلاء 10 20 3208 - - دهانات 20 20 3208 - - طلاء 30 20 3208 - - محاليل محددة في الملاحظة 4 من هذا الفصل 10 90 3208 - - دهانات 20 90 3208 - - طلاء 30 90 3208 - - محاليل محددة في الملاحظة 4 من هذا الفصل 10 10 3209 - - دهانات 21 10 3209 - - - من النوع المستعمل في الصناعات الغذائية (الإيبوكسي فينولية) 29 10 3209 - - - غيرها 10 90 3209 - - دهانات 20 90 3209 - - طلاء 20 00 3210 - دهانات أخرى 30 00 3210 - طلاء 20 90 3212 - - أصبغة ومواد ملونة أخرى معروضة في أشكال أو أغلفة معدّة للبيع بالتجزئة

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - ج - مستحضرات العطور ومواد التجميل والنظافة III - د - مستحضرات الأجسام السائلة المفرطة في التمدد III - ه - مستحضرات دهنية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 الملحق السادس (تابع) رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 10 00 3303 - عطور غير كحولية 20 00 3303 - عطور كحولية 30 00 3303 - مياه عطرية غير كحولية 40 00 3303 - مياه عطرية كحولية 00 30 3304 - مستحضرات للعناية بأظافر اليدين والرجلين 00 99 3304 - - غيرها 00 10 3305 - غسولات الشعر 00 90 3305 - غيرها 00 10 3306 - معجونات الأسنان 00 90 3306 - غيرها 00 10 3307 - مستحضرات تستعمل قبل وأثناء وبعد حلق اللّحية، 00 30 3307 - أملاح معطرة و مستحضرات الاستحمام الأخرى 00 49 3307 - - غيرها 00 90 3307 - غيرها 00 20 3402 - مستحضرات معبأة للبيع بالتجزئة 10 11 3403 - - - لدى خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 20 11 3403 - - - لدى الاستيراد 10 19 3403 - - - لدى خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 20 19 3403 - - - لدى الاستيراد 00 91 3403 - - مستحضرات معالجة المواد النسيجية أو الجلود أو الفِراء أو المواد الأخرى 00 99 3403 - - غيرها

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 00 10 3405 00 20 3405 III - و - منتجات الصيانة 00 30 3405 00 40 3405 00 90 3405 10 50 3808 90 50 3808 11 91 3808 19 91 3808 91 91 3808 99 91 3808 11 92 3808 III - ز - مبيدات الحشرات 19 92 3808 ومبيدات القوارض ومبيدات الفطر ومبيدات الأعشاب إلخ … 91 92 3808 99 92 3808 11 93 3808 19 93 3808 91 93 3808 99 93 3808

  • دهان وكريمات طلاء الأحذية أو الجلود والمستحضرات المماثلة
  • ملمعات شمعية ومستحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات الخشبية أو التلبيس الخشبي
  • ملمعات ومستحضرات مماثلة لتلميع العربات عدا مُلمّعات المعادن
  • عجائن، ومساحيق ومحضرات التنظيف الأخرى
  • غيرها
    • معروضة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة يساوي محتواها الصافي 1 كغ على الأكثر
    • غيرها
        • تحتوي على بروموميثان (برومورالميثيل) أو بروموكلوروميثان
        • غيرها
        • تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
        • غيرها
        • تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
        • غيرها
        • تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
        • غيرها
        • تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
        • غيرها
        • تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
        • غيرها

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - ز - مبيدات الحشرات ومبيدات القوارض ومبيدات الفطر ومبيدات الأعشاب إلخ … (تابع) III - ح - منتجات التجهيز والصقل إلخ … III - ط - مركبات وشواحن أجهزة إطفاء الحرائق III - ي - محللات العضوية المركبة إلخ … III - ك - سوائل محضرة لإذابة الصقيع III - ل - سيليكونات في شكلها الأولي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 الملحق السادس (تابع) رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 11 94 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 19 94 3808 - - - - غيرها 91 94 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 99 94 3808 - - - - غيرها 11 99 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 19 99 3808 - - - - غيرها 91 99 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 99 99 3808 - - - - غيرها 00 10 3809 - ذات أساس أميلاسي 00 91 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة 00 92 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة الورق أو في الصناعات المماثلة 00 93 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة الجلود أو في الصناعات المماثلة 10 00 3813 - تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي فليوروميثان أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان 20 00 3813 - تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربورالميثان أو الايثان أو البروبان )HBFC( 40 00 3813 - تحتوي على البروموكلوروميثان 10 00 3814 - تحتوي على الكلوروفليوروكربورالميثان أو الايثان أو البروبان )CFC( وحتى على الهيدروكلوروفليوروكربور )HCFC( 30 00 3814 - تحتوي على رباعي كلورور الكربون أو البروموكلوروميثان أو 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو ايثان (ميثيل كلوروفورم) 00 00 3820 مستحضرات مضادة للتجمد وسوائل محضرة لإذابة الصقيع 00 00 3910 سيليكونات في أشكال أولية

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية IV - معدات إطفاء الحرائق المنقولة 00 10 8424 - عندما تحتوي هذه الأجهزة على الهالونات أو أمزجتها المشار إليها في الملحقين الأول والثالث كعامل إطفاء 00 21 3917 - 00 39 3917 - V - ألواح عازلة، ألواح وحاميات 10 10 3920 - الأنابيب عندما تحتوي هذه الأجهزة على 90 10 3920 - الكلوروفليوروكربون )CFC( أوأمزجته المشار إليها في الملحقين 00 11 3921 - الأول و الثالث كعامل عزل 00 90 3921 - 00 90 3925 - 90 90 3926 - VI - المركبات السابقة للبلمرة 00 10 3901 - عندما تحتوي هذه الأجهزة على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول و الثالث كعامل منفّخ مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محند أولحاج لصاب، بصفته مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التّقاعد. تعيين التعريفة معدات إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة

  • من متعدد جزيئات الإيثيلين
  • غيرها
  • غير مسبب لارتفاع الحرارة و/أو غير سامّ
  • غيرها
  • من متعدد جزيئات الستيرين غيرها غيرها
  • غيرها متعدد الإيثيلين ذو كثافة أقل من 0,94 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2012، مهام السّيد جمال الدين سماش، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية جيجل، بسبب الوفاة.

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد رابح فالق، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بدرارية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد محمودي، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة تكسانة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الله مقراني، بصفته رئيسا لدائ رة تكس ان ة في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب الع امّ ل دى رئيس دائ رة الضلعة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد قدور فرحاتي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الضلعة في ولاية أم البواقي، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2012، مهام السّيد عبد القادر مطمار، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية بسبحا (ليبيا). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد الطيب بن يحي، بصفته مفتشا بوزارة العدل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د ب وزرد، بصفته مدي را للتقن ين والرقاب ة في المدي ري ة العامة للميزان ية ب وزارة الماليّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الضرائب في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدة نعيمة ابلعيد، بصفتها مديرة للضرائب في ولاية معسكر، لإحالتها على التّقاعد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد عيسى، بصفته مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني،
  • يوسف بلمهدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عب د السلام بن تواتي، بصفت ه مديرا للدّراس ات في المديرية العام ة للبيئ ة والتنمية المستدامة ب وزارة التهيئ ة العمرانية والبيئ ة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عباس صح راوي، بصفته مدي را للتربية في ولاية الجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : 27 مارس سنة 2013 م
  • نور الدين بوطغان، في ولاية الطارف،
  • عز الدين خناقة، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بلكيحل، بصفته مديرا للثقافة في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد الطاهر ب وخ اري، بصفته مدي را ع اما للسكن والبناء بوزارة السكن والعم ران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد مخل وف ن ايت سعادة، بصفت ه مفتشا ع ام ا للعمران والبناء بوزارة السكن والعم ران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان أكلي، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد سعيد عبقري، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد سليم جعلال، بصفته نائب مدير لمتابعة مؤسسات الشباب بوزارة الشباب والرياض ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الحميد بن ورقلة، بصفته مديرا للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالشلف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الله فلة، بصفته رئيسا للدّراسات بقسم الصناعات الخفيفة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام الآنسة زهية زكري، بصفتها مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تنهى مهام السّيد خالد فليتي، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد ش ريف محمد بوزي ان، نائب مدي ر للمهن والمهارات في الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الج زائر بزرالدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد رابح فالق، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بزرالدة.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد أحمد محمودي، مديرا للحماية المدنية في ولاية بومرداس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّنان تعيين كاتبين عامين لبلديتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد جمال حيرش، كاتبا عاما لبلدية مسعد في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سنة 2013 يعيّن السّ يد عز الدين عيساني، كاتبا عاما لبلدية الخروب في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن الآنسة حدة تواتي، نائبة مدير لأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن الآنسة نجمة بوبكر، أمينة عامة لمجلس قضاء تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد محمد بوزرد، رئيسا لقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية. 27 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :

  • محمد عيسى، مفتشا عامّا،
  • ي وسف بلمهدي، مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد لخضر معاش، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن السّيدة فاطمة وداحي، نائبة مدير للصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للأشغال العم ومية في الولايات الآتية :
  • علي بوحفص، في ولاية بشار،
  • عز الدين خناقة، في ولاية الطارف،
  • نور الدين بوطغان، في ولاية ميلة.

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المسرح الجهوي بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد اعمر معيوف، مديرا للمسرح الجهوي بسكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سنة 2013 يعيّن السّ يد ع ز الدين حميد، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سن ة 2013 يعيّن السّيد عب د الرحمان آكلي، مفتشا عاما لوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد أحمد مداني، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير السياحة والصناع ة التقليدي ة في ولاي ة عين الدفلى. بم وجب م رس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 24 رب يع ال ث ان ي عام 1434 ال م وافق 7 مارس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 س نة 2013 ي عيّ ن السّ ي د ال بش ي ر حريزي، مديرا للسياحة وال صناعة التقليدية في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 م ارس سن ة 2013 يعيّن السّيد عبد السلام بن تواتي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013، تتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • زهية زكري، مفتشة بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سليم جعلال، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 يعيّن السّيد رشيد رزاز، رئيسا لقسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية في المديرية العامة لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 7 مارس سنة 2013 تعيّن السّيدة ليلى قارة محمد، نائبة مدير للصفقات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للمخطوطات، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-10 المؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان. في إطار برامج أنشطة المركز الوطني للمخطوطات، تضمن ملحقة المركز الوطني للمخطوطات بتلمسان حماية وتسيير التراث المخطوط الذي خلفته الحضارات الإسلامية التي تركت بصماتها في المنطقة الغربية من البلاد. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء فرع ببسكرة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيّما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-188 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-189 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء شهادة للدّراسات العامة الموسيقية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ ببسكرة فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء فرع بجيجل للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة. إن وزيرة الثقافة، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمّن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيّما المادّة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-188 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين الموسيقي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-189 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء شهادة للدّراسات العامة الموسيقية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-187 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، ينشأ بجيجل فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للبويرة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة 2013 يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ. إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتض من تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أوّل فبراير سنة 2011 الذي يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ، يقرران مايأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول ف براير سنة 2011 وال مذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي : “المادة 2 : - ………………………………………
  • الصفقات المتعلقة بصيانة المصاعد”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 27 مارس سنة .2013 وزير السكن والعمران وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على قائمة المواد والمنتوجات المعنية بالأرقام الاستدلالية المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتض من تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 10-195 الم ؤرخ في 9 رمض ان عام 1431 الموافق 27 مارس سنة 2013 م 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على قائمة المواد والمنتوجات المعنية بالأرقام الاستدلالية، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق أ - القائمة الجديدة للمواد والمنتوجات المعنية بالأرقام الاستدلالية المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. ابتداء من أوّل يوليو سنة 2011، تكون القائمة الجديدة للموّاد والمنتوجات المعنية بالأرقام الاستدلالية كالآتي : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 5 At قضيب من الفولاذ ذو إلتحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل 11 Poi مسمار 12 Rac مدفئة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم T

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 2 - صفائح الرقم الرمز 1 Tn 2 Ta 3 Tal 4 Tea 5 Tge 3 - حصى الرقم الرمز 1 Gr 2 Cail 3 Grr 4 Moe 5 Pme 6 Sa 7 Tou 8 Tuf 4 - إسمنت الرقم الرمز 1 BPE 2 Chc 3 Cimc 4 Cimo 5 Hts 6 Pl الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 المادة/المنتوج لوح من صفائح مضلعة صفيحة فولاذية مغلفنة صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد قرميد من الفولاذ صفيحة مموجة مغلفنة المادة/المنتوج حصى مكسر حجارة من النوع الخاص برص السكك حصى مستدير حجارة غبار الرخام رمال الوديان أو المحاجر خليط أتربة من كل نوع فليس (تافسة) المادة/المنتوج خرسانة عادية جاهزة للاستعمال الجير المائي إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM جبس

34 الجريدة الرّسميّة 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز 1 Adja 2 Adjh 3 Adjr 4 Apl 6 - بناء الرقم الرمز 1 Brc 2 Brp 3 Bts 4 Cl 5 Crp 6 Hou 7 Pba 8 Pg 7 - تغطية الرقم الرمز 1 Caf 2 Cg 3 M.F 4 Plt 5 Te للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المادة/المنتوج مسرع تجميد الخرسانة ممسك الماء مبطئ تجميد الخرسانة ملدن الخرسانة المادة/المنتوج آجر مجوف آجر ملآن طوب التربة المثبتة )BTS( كلوسترا مربع جبس الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) لبنات مجوفة من الخرسانة المادة/المنتوج مربع من الخزف مربع من الغرانيت رخام للتغطية وزرة من الخزف قرميد

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 8 - دهان الرقم الرمز 1 Pev 2 Ey 3 Gly 4 Par 5 Pea 6 Peh 7 Psy 8 Psyn 9 - نجارة الرقم الرمز 1 Bcj 2 Bms 3 Bo 4 Brn 5 Falu 6 Fb 7 Fpvc 8 Pab 9 Palu 10 Pb 11 PFalu 12 PFb 13 PFpvc 14 Piso 15 Ppb 16 Ppvc 17 Sac الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 المادة/المنتوج دهان فينيلي دهان إيبوكسي دهان غليسيروفتاليك دهان أريس دهان مضاد للصدء دهان زيتي دهان سفيرالين دهان لإشارات الطرق المادة/المنتوج خشب الجوز (أكاجو) لوح سميك من الخشب الأبيض لوح من أوراق خشبية ملسقة خشب أحمر نافذة من الألمنيوم مع إطارها نافذة من الخشب مع إطارها نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها لوحات من الخشب المضغوط باب من الألمنيوم مع إطارها بارسيان من الخشب مع إطارها باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها باب نافذة من الخشب مع إطارها باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها باب مليئة من الخشب مع إطارها باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها لوح من الخشب الأبيض للقولبة

36 الجريدة الرّسميّة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز 1 Cr 2 Pa 3 Pe 4 Tsc 5 Tsr 6 Znl 11 - زجاج الرقم الرمز 1 Vv 2 Brnv 3 Mas 4 Va 5 Vd 6 Vgl 7 Vm 12 - كهرباء الرقم الرمز 1 Armg 2 Bau 3 Bod 4 Ca 5 Cf 6 Coe 7 Cop 8 Cor 9 Cpfg للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المادة/المنتوج رتاج مفاصل مدرفلة لسان قفل ثابت أنبوب إقفال مربع أنبوب إقفال دائري زنك مدرفل المادة/المنتوج زجاج من النوع العادي لبنة من الزجاج (نيفادا) عجين تثبيت ألواح الزجاج زجاج مقوى زجاج سميك مزدوج زجاج المرايا زجاج مطرق المادة/المنتوج خزانة عامة جهاز مستقل علبة الاشتقاق ممر الكابل من بلاط مثقوب سلك من نحاس صندوق الطابق (شباك الإشتقاق) صندوق أسفل العمود الصاعد صندوق التوزيع كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )4

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز 10 Cth 11 Cts 12 Cuf 13 Disb 14 Disc 15 Dist 16 Ga 17 He 18 Itd 19 Its 20 Lum 21 Lus 22 Pla 23 Pqt 24 Pr 25 Rf 26 Rg 27 Ste 28 Tp 29 Tra 13 - حديد الرقم الرمز 1 Chaf 2 Grc 3 Raf 4 Tamf 5 Vef الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 37 المادة/المنتوج كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )1 كابل متوسط التوتر كابل صلب من سلسلة حامل التيار cond( )3 فاصل تبايني ذو قطبين فاصل تبايني ذو ثلاثي الأقطاب فاصل تبايني ذو رباعي الأقطاب غمد برتقالي )ICD( كوة عازلة قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع مصباح بالزئبق مصباح بالصوديوم مصباح سقفي ذو حوض وتد أرضي منشب للتيار الكهربائي للترصيع عاكس مسطرة صغيرة مونوكليب قاطع للتيار الكهربائي أنبوب صلب من البلاستيك جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( المادة/المنتوج مرجل من حديد مشبك لمجرى الماء مدفئة من حديد غطاء المصب من حديد قاطع الماء من حديد

38 الجريدة الرّسميّة 14 - ترصيص الرقم الرمز 1 Ado 2 Aer 3 Atb 4 Atn 5 Bai 6 Baie 7 Bru 8 Che 9 Cla 10 Cli 11 Com 12 Cs 13 Cta 14 Cut 15 Cuv 16 EVc 17 EVx 18 Grf 19 Iso 20 Le 21 Prac 22 Reg 23 Res 24 Rin 25 Rol 26 Rsa 27 Sup للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المادة/المنتوج ملطف نصف آلي مسخن بالهواء أنبوب من الفولاذ المغلف أنبوب من الفولاذ الأسود حوض حمام من السيراميك حوض حمام من صفيحة الفولاذ مشعل الغاز مسخن الماء سدادة منع الرجوع مبرد عداد الماء مدور جهاز مركزي لمعالجة الهواء أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس حوض مرحاض إنجليزي مغسل المطبخ من السيراميك مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة مجمع تبريد قشرة من صوف الصخر مغسل حمام من السيراميك قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. منظم خزان لإنتاج الماء الساخن حنفية قاطعة ذات قفص مكور حنفية قطع من النحاس المصقول حنفية صحية رافع متناوب للضغط المائي

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز 28 Tag 29 Tcp 30 Van 31 Vc 32 Vco 33 Ve 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز 1 Bio 2 Chb 3 Chs 4 Etl 5 Etm 6 Fei 7 Fli 8 Gc 9 Pan 10 Pk 11 Pol 16 - نقل الرقم الرمز 1 Tpa 2 Tpf 3 Tpm 4 Tpr الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 39 المادة/المنتوج أنبوب من الفولاذ المغلفن أنبوب من حمض البوليفينيل قاطع الماء مروحة ذات الطرد المركزي مروحة ناقلة للحرارة وعاء التوسع المادة/المنتوج الزفت المؤكسد غطاء مرن مزفت غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( مساكة مائهة )résine( مساكة من غشاء لباد مشرب دهان الفلينتكوت مرزاب وشبكة لوح من حبيبات الفلين ورق كرافت بوليستسرين المادة/المنتوج نقل جوي نقل بالسكة الحديدية نقل بحري نقل بري

40 الجريدة الرّسميّة 17 - طاقة الرقم الرمز 1 Aty 2 Ea 3 Ec 4 Eel 5 Ex 6 Got 7 Oxy 18 - قنوات للشبكات الرقم الرمز 1 Act 2 Bpvc 3 Bus 4 Pehd 5 Trf 6 Tua 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز 1 Bor 2 Bou 3 Can 4 Cc 5 Gri 6 Gril 7 Gzl 8 Pav للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المادة/المنتوج أسيتيلان بنزين السيارات إلكترود وقضيب التلحيم استهلاك الكهرباء متفجرات مازوت مباع في البر أكسيجين المادة/المنتوج قناة )buse( من الإسمنت المضغوط قناة )buse( من البلاستيك )PVC( قناة )buse( من الفولاذ قناة )buse( من مادة PEHD أنبوب ووصل من حديد قناة )buse( من الخرسانة المسلحة المادة/المنتوج حافة الرصيف فوهة ماء لإطفاء الحريق مشكاة مربع من الإسمنت سياج مغلفن سياج منبه عشب حجر تبليط الرصيف

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز 1 Bil 2 Cutb 3 Em 4 Gls 5 Glsb 6 Pas 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز 1 Cchl 2 Ceph 3 Mv 4 Pai 5 Ply 6 Pn 7 Pvc ب - التغييرات التي طرأت على إن التغييرات والإضافات التي بالأرقام الاستدلالية هي الآتية : 1 - المواد والمنتجات التي ألغيت : الرقم الرمز 1 Acp 2 Ats 3 Pbt 4 Tac 5 Al 6 Lmn 7 Pm الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 41 المادة/المنتوج زفت للتغطية كيوت - باك مستحلب جهاز أمان للطرق من الفولاذ جهاز أمان للطرق من الخرسانة ألواح لإشارات المرور المادة/المنتوج مطاط بالكلور خلية فوتوكهربائية لوح من صوف الزجاج لوح ثابت الحرارة بوليوريثان إطار مطاطي للعجلة لوح من مادة البلاستيك )PVC( القائمة القديمة : طرأت ابتداء من أول يوليو سنة 2011 على قائمة المواد والمنتجات المعنية المادة/المنتوج لوحات مموجة من الكتان الصخري و الإسمنت صفيحة من فولاذ توماس رصاص على شكل ماسورات ماسورة من الكتان الصخري سبائك الألومينيوم صفائح سوقية قضبان من حديد مجنبة تجارية

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 2 - المواد والمنتجات التي طرأ تغيير على تسميتها : 27 مارس سنة 2013 م الرقم المادة/المنتوج الرمز التسمية القديمة 1 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للإسمنت المسلح 2 At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للإسمنت المسلح 3 Tal صفائح من صلب “ لاف” 4 Gr حصى 5 Moe محجر عادي 6 Sa رمل البحر او النهر 7 Cim إسمنت CPA 325 8 Hts hts من نوع إسمنت 9 Hou تطيين الأرضية 10 Pba رافدة المسلح 11 Pg لبنات مجوفة من الإسمنت المهزوز 12 Mbf رخام فلفلة الأبيض 13 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 14 Bo الخشب المعاكس من نوع “اكومي” 15 Brn خشب أحمر من الشمال 16 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الإسمنت 17 Bai حوض حمام 18 Cut ماسورة من نحاس 19 Cuv حوض إنجليزي كتلة واحدة عمودية 20 Le مغاسل وأحواض المطبخ 21 Chs غطاء مرن سطحه من الألومنيوم 22 Act ماسورة من الإسمنت المضغوط 23 Tua أنبوب مسلح التسمية الجديدة الرمز قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة Ad المسلحة قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة At المسلحة صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد Tal حصى مكسر Gr حصى مستدير Grr حجارة Moe رمال الوديان أو المحاجر Sa إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM Cimc إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM Hts الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) Hou رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) Pba لبنات مجوفة من الخرسانة Pg رخام للتغطية M.F لوح سميك من الخشب الأبيض Bms لوح من أوراق خشبية ملسقة Bo خشب أحمر Brn لوح من الخشب الأبيض للقولبة Sac حوض حمام من السيراميك Bai حوض حمام من صفيحة الفولاذ Cut حوض مرحاض إنجليزي Cuv مغسل المطبخ من السيراميك EVc مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة EVx مغسل حمام من السيراميك Le غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( Chs قناة )buse( من الإسمنت المضغوط Act قناة )buse( من الخرسانة المسلحة Tua

15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 43 3 - المواد والمنتجات التي تغير رمزها : الرقم المادة/المنتوج الرمز القديم الرمز الجديد 1 قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع It Its 4 - المواد والمنتجات التي أضيفت : الرقم الرمز 1 Apf 2 Fiat 3 Ft 4 BPE 5 Adja 6 Adjh 7 Adjr 8 Apl 9 Bts 10 Cl 11 Psyn 12 Bcj 13 Falu 14 Fb 15 Fpvc 16 Palu 17 Pb 18 PFalu 19 PFb 20 PFpvc 21 Piso 22 Ppb 23 Ppvc المادة/المنتوج مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن خيط الربط مجنب ذو الشكل T خرسانة عادية جاهزة للاستعمال مسرع تجميد الخرسانة ممسك الماء مبطئ تجميد الخرسانة ملدن الخرسانة طوب التربة المثبتة )BTS( كلوسترا دهان لإشارات الطرق خشب الجوز (أكاجو) نافذة من الألمنيوم مع إطارها نافذة من الخشب مع إطارها نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها باب من الألمنيوم مع إطارها بارسيان من الخشب مع إطارها باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها باب نافذة من الخشب مع إطارها باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها باب مليئة من الخشب مع إطارها باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م 4 - المواد والمنتجات التي أضيفت (تابع) : الرقم الرمز 24 Brnv 25 Armg 26 Bau 27 Itd 28 Lum 29 Lus 30 Pqt 31 Tamf 32 Vef 33 Prac 34 Van 35 Etl 36 Etm 37 Gc 38 Pk 39 Tpa 40 Tpm 41 Eel 42 Bpvc 43 Pehd 44 Gzl 45 Pav 46 Pas 47 Ceph 48 Ply 49 Gls 50 Glsb المادة/المنتوج لبنة من الزجاج (نيفادا) خزانة عامة جهاز مستقل قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع مصباح بالزئبق مصباح بالصوديوم وتد أرضي غطاء المصب من حديد قاطع الماء من حديد قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. قاطع الماء مساكة مائهة )résine( مساكة من غشاء مرزاب وشبكة ورق كرافت نقل جوي نقل بحري استهلاك الكهرباء قناة )buse( من البلاستيك )PVC( قناة )buse( من مادة PEHD عشب حجر تبليط الرصيف ألواح لإشارات المرور خلية فوتوكهربائية بوليوريثان جهاز أمان للطرق من الفولاذ جهاز أمان للطرق من الخرسانة

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 45 27 مارس سنة 2013 م قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد للفصل الثالث من سنة 2011 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتض من تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 الم ؤرخ في 9 رمض ان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2011 والمحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2011 I - الأرقام الاستدلالية للأجور أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في الأشهر الأشغال الكبرى يناير سنة .2011 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2011 1000 1000 غشت 2011 1000 1000 سبتمبر 2011 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه II - معامل “K” للتكاليف الاجتماعية : قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبق 30 سبتمبر سنة 1999 هي : 0,5148 = III - الأرقام الاستدلالية للموارد : 1 - فولاذ الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحان 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن HEA,HEB( IPE, HPN, )IPN, 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفئة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 27 مارس سنة 2013 م في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد K معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,381 1168 1168 1168 1,040 1079 1079 1079 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1167 1167 1167 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1195 1195 1195 1,000 1000 1000 1000 1,000 886 886 886 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,116 988 988 988 1,137 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 47 27 مارس سنة 2013 م 3 - حصى الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,146 963 927 955 1,086 960 979 952 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 883 1148 919 1,000 1137 1276 1236 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - بناء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - دهان الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدء 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 995 995 995 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1190 1190 1190 1,102 1147 1147 1239 1,125 1138 1138 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1230 1,146 1179 1179 1226 1,000 1000 1000 1000

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 49 27 مارس سنة 2013 م 9 - نجارة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملسقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 0,956 1025 1025 1025 1,298 820 820 820 1,025 993 993 993 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,939 1025 1025 1025 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,020 991 991 1191 0,828 1020 1020 1203 1,000 1000 966 1005

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 11 - زجاج الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 4( )cond 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3( )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 17 He كوة عازلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 51 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 1000 1000 1000 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد )Fonte( الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفئة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد 14 - ترصيص الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، ).. 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1039 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1029 1029 1029 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1040 1040 1035

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م 14 - ترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة/المنتوج 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 53 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 0,979 1217 1186 1215 1,075 1121 1121 1121 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستسرين 16 - نقل الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 1,019 1138 1138 1138 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1057 1057 1057 1,000 1000 1000 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 17 - طاقة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أكسجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1054 1135

15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة/المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدّد نموذج شهادة نشاط الإدماج المسلّمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثان ي ع ام 1429 الموافق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 55 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 0,957 1237 1237 1265 0,967 1177 1177 1198 0,969 1195 1195 1215 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل يوليو غشت سبتمبر الارتباط 2011 2011 2011 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 19 أبريل سنة 2008 والمتعلّق بجهاز المساع دة على الإدماج المهني، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 6 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة نشاط الإدماج المسلمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج المبرم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني عقب انتهاء فترة إدماجهم. يلحق نموذج شهادة نشاط الإدماج المنصوص عليه أعلاه بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة .2012 الطيب لوح

56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م الملحق نموذج شهادة نشاط الإدماج الولاية : ……………………… البلدية : ……………………… المستخدم (1) : ………………. العنوان : …………………….. شهادة نشاط الإدماج أنا الممضي أسفله (2) ……………………………………………………………………………………………………………… أشهد أن السيد (ة) …………………………………………………………………………………………………………………. المولود (ة) في …………………………………………………………. ب ……………………………………………………….. شغل نشاط ……………………………………………………….. بصفة ………………………………………………………. من ………………………………………………………………. إلى …………………………………………………………….. في إطار عقد تكوينإدماج في ورشة (3) ……………………………………………………………………………………………………………………….. الكائنة ب ………………………………….. بلدية …………………………………… ولاية ………………………………….. المفتوحة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، تمنح هذه الشهادة لاستعمالها فيما يسمح به القانون. حرّر ب ……………………………….. في ……………………………….. (1) تحديد العنوان التجاري للمستخدم. (2) تحديد اسم ووظيفة الممضي ممثل البلدية أو القطاع المبادر بالورشة. (3) تحديد طبيعة الورشة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة