مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 77 و 78 و 79 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين.
المادة 2
فتح المادةلا يقبل لإجراء التربص المهني للخبير المحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة المعمقة والمالية من معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةلا يقب ل لإج راء التربص المهني لمحافظ الحساب ات حسب الش روط المح ددة في هذا المرس وم، إلا المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق من معهد للتعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو في أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةلا يقبل لإجراء التربص المهني للمحاسب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلا المترشحون الحاصلون في نهاية دورة التكوين المتخصص في المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني، على معدل عام يعادل على الأقل 10/20 والمتحصلون على شهادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-449 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-449 (ج.ر عدد 87 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجري التربص المهني للخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب لدى مهني أو شركة مهنيين، يعينهما المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيلزم المهنيون وشركات المهنيين، طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بضمان التكوين التطبيقي للمتربصين الموجهين لهم من قبل المجلس الوطني للمحاسبة.
يأخذ توجيه المتربصين من قبل المجلس الوطني للمحاسبة وعدد المتربصين لكل مشرف، بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة ومخطط أعباء المكتب ومقر إقامة المتربص وتوفر المشرفين على التربص ومراقبي التربص.
يحدد العدد الأقصى للمتربصين بخمسة (5) متربصين لكل مشرف. 30 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةلا يضمن تكوين المتربصين، إلا المهنيون المسجلون في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغ رفة الوط نية لمح افظي الحس ابات والم نظمة الوطن ية للمح اسبين المعت مدين منذ سن ت ين (2) ع لى الأقل، أو شركات المهنيين المسجلة في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل، التي يكون المشرف المعين قد مارس فيها بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتين (2) على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التربص المهني للخبراء المحاسبين بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة خبرة محاسبية مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص .
يمكن تمديد مدة التربص، بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التربص المهني لمحافظي الحسابات بسنتين (2) على مستوى مكتب أو شركة محافظة حسابات مسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص.
يمكن تمديد مدة التربص بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التربص المهني للمحاسبين بثمانية عشر (18) شهرا على مستوى مكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو مكتب أو شركة محاسبة معتمدة مسجلين، على التوالي، في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بهذه الصفة منذ سنتين (2) على الأقل، ابتداء من تاريخ تبليغ المجلس الوطني للمحاسبة القرار للمتربص والمشرف على التربص.
يمكن تمديد مدة التربص، بناء على رأي لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 11
فتح المادةيؤطر المتربص مشرف على التربص يعينه المجلس الوطني للمحاسبة. 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م يتأكد مراقب للتربص يعين من بين المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل من السير المنتظم للتربص، لصالح المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 12
فتح المادةيلزم المشرف على التربص بما يأتي :
- التكفل بالمتربص،
- ضمان التكوين المهني الأمثل للمتربص،
- تأطير المتربص وتوجيهه ودعمه بمجهوداته الفكرية وتحسيسه بالتزاماته المهنية،
- إعلام لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة في أجل شهر (1) واحد، بكل حالة من شأنها الإخلال بالسير العادي للتربص،
- منح المتربص كل التسهيلات للمشاركة في أعمال التكوين الضرورية لتحضير الامتحانات وكذا في الاجتماعات التي ينظمها مراقب التربص.
المادة 13
فتح المادةيجب على المتربص ما يأتي :
- إنجاز التربص بانضباط،
- حضور الاجتماعات الدورية التي يستدعيه إليها مراقب التربص،
- احترام السلطة السلمية والامتثال للقواعد التأديبية والانضباط والسلوك المهني النموذجي الذي يحدده المشرف على تربصه،
- الالتزام بالسلوك الحسن وارتداء هندام لائق الذي يشرّف المهنة، بما يسمح بالتحفظ والقدرة والإندماج المعنوي،
- الالتزام بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير وتنظم المهنة،
- رفض كل مهمة لدى الزبائن الذين تعامل معهم أثناء فترة التربص، طيلة الثلاث (3) سنوات على الأقل التي تلي انتهاء تربصه المهني، ما لم يحظ بموافقة صريحة مسبقة من المشرف على التربص،
- تحسين معارفه التقنية وتحيينها، وإثراء ثقافته العامة،
- المشاركة في الأيام الدراسية التي ينظمها مراقب التربص،
- تحرير تقرير سداسي يبين بصدق طبيعة وامتداد الأشغال المنجزة خلال السداسي المنصرم.
المادة 14
فتح المادةيجب على المتربص خلال الشهر الذي يلي كل سداسي، إرسال تقرير تربص يؤشره المشرف على التربص إلى لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة يتضمن :
- جزءا يعالج الأعمال المنجزة في المكتب أو شركة الخبرة المحاسبية أو شركة محافظة الحسابات أو شركة المحاسبة،
- جزءا يعالج موضوع البحث المحدد بالاتفاق مع المشرف على التربص.
يجب أن يرفق التقرير بشهادة المشاركة في أعمال التكوين التي ينظمها كل مجلس.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن مراقب التربص أن يكون مشاركا أو أجيرا لدى شركة المهنيين التي يتابع فيها المتربص تربصه. لا يمكن لمراقب التربص الإشراف على أكثر من عشرة (10) متربصين في السنة.
يجب أن يتأكد مراقب التربص من :
- المواظبة والسلوك المهني للمتربص،
- طبيعة الأعمال المنجزة ونوعيتها وكذا التقارير السداسية التي يجب أن يعدها المتربص،
- محتوى التكوين المهني الذي يتلقاه المتربص،
- كيفيات التكوين المهني الذي يكتسبه المتربص وقيمته.
المادة 16
فتح المادةيقوم مراقب التربص بما يأتي :
- ضمان مساعدة المتربص وتوجيهه قصد تجاوز الصعوبات البيداغوجية المحتملة التي يمكن أن تعترضه خلال فترة التربص،
- تزويد المتربص بملاحظات ونصائح حول سير التربص ومحتوى التكوين المقدم وحول الأعمال المنجزة خلال السداسي المنصرم،
- إبداء الرأي في نوعية التقارير السداسية للمتربص الذي يرسل إليه قصد التقييم، ويعد لهذا الغرض، تقريرا شاملا عن تقييماته واستنتاجاته لصالح لجنة التكوين بالمجلس الوطني للمحاسبة مع اقتراح المصادقة على التربص المنجز أو تمديده، عند الاقتضاء،
- الاجتماع الدوري بالمتربصين الذين يوجههم إليه المجلس الوطني للمحاسبة، عندما يندرج ذلك في إطار التربص المهني، وتحول هذه الاجتماعات الدورية إلى أيام دراسية، بناء على استدعاء يرسل إلى كل متربص في أجل شهر (1) واحد قبل التاريخ المحدد.
المادة 17
فتح المادةيفصل المجلس الوطني للمحاسبة إما بطلب من المتربصين وإما باقتراح من مراقب التربص أو من تلقاء نفسه في جميع المسائل المتعلقة بما يأتي :
- التسجيل في التربص،
- تعيين المشرف على التربص،
- تمديد التربص،
- تعليق التربص،
- شهادة نهاية التربص.
ويسوي أو يفصل في النزاعات التي تحدث بين المشرفين على التربص والمتربصين.
المادة 18
فتح المادةيقوم المجلس الوطني للمحاسبة، عند نهاية التربص، بتقييم طريقة أداء المتربص لالتزاماته، ويقرر :
- إم ا تسليم شهادة نهاية التربص التي تسمح بقب ول المتربص في اختب ارات امتحان الخبرة المحاسبية أو محافظة الحسابات أو ممارسة مهنة المحاسب المعتمد بالنسبة للمحاسبين المتربصين،
- إما رفض تسليم شهادة نهاية التربص بالنسبة للفترة الإجمالية للتربص، أو لمدة محددة من التربص، اعتبارا لعدم الانضباط أو عدم انتظام العمل المنجز أو المعرفة غير الكافية المكتسبة خلال التربص،
- إما تقرير فترة تربص جديدة لمدة سنة (1) واحدة يستدعى خلالها المتربص إلى تحسين معارفه التقنية والمهنية وتعميقها.
المادة 19
فتح المادةيبرم عقد عمل بعد قرار توجيه المتربص، بين المشرف على التربص والمتربص، تعادل مدته فترة التربص، ويحدد نموذجه المجلس الوطني للمحاسبة.
ويحدد عقد العمل هذا، الذي يمنح المتربص صفة الأجير، حقوق والتزامات كل الأطراف والعلاقات بين المشرف على التربص والمتربص.
المادة 20
فتح المادةيلزم المشرفون على التربص بدفع الأجور للمتربصين التابعين لهم، حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 21
فتح المادةيعنى المتربصون بالأعمال الدورية للتكوين حول السلوك والعقيدة المهنية التي ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية 30 نوفمبر سنة 2011 م لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
تضبط أعمال التكوين هذه سنويا ويصدق عليها المجلس الوطني للمحاسبة وتلصق في مقر كل هيئة نظامية.
المادة 22
فتح المادةيلزم المترشحون للتربص المهني للأصناف الثلاثة (3) المذكورة أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، بإرسال طلب التسجيل في التربص إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف.
المادة 23
فتح المادةيلزم المجلس الوطني للمحاسبة في حالة رفض التسجيل في التربص المهني، بتبرير قراره وتبليغه إلى المعني بواسطة رسالة موصى عليها في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 24
فتح المادةيقبل لإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات، الطلبة الخبراء المحاسبون والطلبة محافظو الحسابات الذين أتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو المعاهد المعتمدة من وزير المالية والحاصلون، على التوالي، على شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات التي يسلمها المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 25
فتح المادةيلزم محافظو الحسابات والمحاسبون المتربصون الذين تحصلوا على شهادة نهاية التربص التي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بإرسال طلب الاعتماد إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف.
المادة 26
فتح المادةيعفى من إجراء تربص جديد، الطلبة الخبراء المحاسبون الحائزون شهادة نهاية تربص الخبرة المحاسبية قبل تاريخ نشر القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ولم ينجحوا في الامتحان الانتقالي، غير أنهم ملزمون بإجراء الامتحان النهائي للخبرة المحاسبية بعد أن يتموا بنجاح التكوين المتخصص الذي يقدمه معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسبة أو أحد المعاهد المعتمدة من وزير المالية. 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةيرخص للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين الحائزين وثيقة ثبوتية تؤكد تسجيلهم في التربص النظامي تسلمها المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، عند تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 11-28 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها، بمواصلة تربصاتهم، بعد موافقة المجلس الوطني للمحاسبة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1446 الموافق 16 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات دفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-449
مرسوم تنفيذي رقم 21-449 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-10
مرسوم تنفيذي رقم 13-10 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدد درجة الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف الخبير الم حاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال ممارسة وظيفتهم وكذا العقوبات التي تقابلها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.