مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 26
فتح المادةللسلطة المختصة لدى كلا الطرفين حق إصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 27
فتح المادةمدة هذه الاتفاقية سنتان ( 2 ) تتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل انتهاء مدة سريانها بستة ( 6) أشهر على الأقل برغبته في عدم تجديدها.
المادة 28
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات التشريعية المتبعة لدى كل من الطرفين.
وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بالموافقة عليها.
وقعت في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الأولى.
عام 1416 ه الموافق 23 أكتوبر سنة 1995 من نسختين أصليتين باللغة العربية عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية مصر العربية محمد أرزقي إيسلي أمين محمد غنيم وزير النقل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر تنظيمية
- وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالأرشيف الوطني، وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني ويحدد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد حفظ الأرشيف القضائي وكيفيات إيداع بعض الوثائق القضائية لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، ويضبط القواعد التي يتم بمقتضاها إتلافها عند انقضاء مدة استعمالها أو حفظها.
المادة 2
فتح المادةيتكوّن الأرشيف القضائي من مجموع الوثائق التي أنتجتها المصالح القضائية أو استلمتها في إطار ممارسة أعمالها.
المادة 3
فتح المادةيحدّد وزير العدل والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، بقرار، طبيعة الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه ومدة حفظها عند الجهات القضائية وأجال إتلافها أو آجال إيداعها لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
المادة 4
فتح المادةفي حالة إتلاف وثيقة ما حسب مفهوم المادة 3 أعلاه، تحفظ نسخة منها لدى الجهة القضائية المعنية.
المادة 5
فتح المادةمسؤولو كتابات ضبط الجهات القضائية مسؤولون عن حفظ وثائق الأرشيف التابعة للجهات القضائية التي ينتمون إليها.
المادة 6
فتح المادةتحدث لجان في المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، وتتولى ما يأتي :
التعرف على الوثائق وفرزها،
- فرز الوثائق المطلوب إتلافها تنظيم عملية إيداع بعض الوثائق لدى مراكز الفرز الأولي للأرشيف الإشراف على إيداع وثائق الأرشيف التي لا جدوى من استعمالها العادي لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.
تباشر هذه اللجان أعمالها طبقا للشروط والكيفيات المحددة في القرار المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة العليا من الأشخاص الآتية صفاتهم :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا، النائب العام لدى المحكمة العليا أو ممثله، ممثل الإدارة المركزية في وزارة العدل، ممثل المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، مسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة العليا.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة التي تحدث في المجلس القضائي من الأشخاص الآتية صفاتهم :
رئيس المجلس القضائي أو ممثله، رئيسا،
- النائب العام لدى المجلس القضائي أو ممثله، ممثل الأرشيف في الولاية المسؤول عن كتابة الضبط في المجلس القضائي.
المادة 9
فتح المادةتتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة من الأشخاص الآتية صفاتهم :
- رئيس المحكمة أو ممثله، رئيسا،
- وكيل الجمهورية أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله في البلدية التي يقع فيها مقر المحكمة، ممثل الأرشيف في الولاية، المسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يرى مساهمته مفيدة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيترتب على إيداع الوثائق أو إتلافها وفق ما قررته اللجنة المختصة، تحرير محضر يحفظ في مصلحة أرشيف الجهة القضائية المعنية وترسل نسخة منه إلى وزارة العدل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الجهوية للأرشيف القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-409
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.