قرار مؤرّخ في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سل طة التّعيين والت سيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمتضمن تفويض سلطة التّعيين والتسيير الإداري للمديرين الجهويين للتجارة والمديرين الولائيين للتجارة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخوّل للمديرين الجهويين والمديرين الولائيين للتجارة سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 أكتوبر سنة 2013 م
- التّعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا،
- تنقل الموظفين والتوازن الإجمالي للتعداد،
- توظيف وتسيير الموظفين الأجانب".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1433 الموافق 22 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يكلف المديرون الجهويون للتجارة بتنظيم التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين للمستخدمين التابعين لمصالحهم ومستخدمي المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصهم الإقليمي".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1434 الموافق 27 مايو سنة .2013 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 02-453
- مرسوم رقم 08-04
- مرسوم رقم 08-05
- مرسوم رقم 09-415
- مرسوم رقم 11-09
- مرسوم رقم 12-274
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.