مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-237 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-249 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 12-250 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله……………………………………………………………………………………………………………… 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………….. 32 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيارت……………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 34
23 رجب عام 1433 ه 36 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 يونيو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………. 34 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين مدير التنظيم والدراسات القانونية في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم……………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن التعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 35 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية………………. 35 قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 36 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها…………………………………………………………………………………………………… 36 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………. 37 قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………. 43 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها……………………………………………………………………………………………………………. 45 نظام رقم 12-02 مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري ……………………………………………………………………………………….. 47
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-237 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائ ة وعش رة آلاف دي نار 14.541.910.000( دج) مق ي د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 93-37 “احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره أربعة عشر مليارا وخمسمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وعشرة آلاف دينار 14.541.910.000( دج) يق يّ د في ميزاني ات الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………………… 9.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………………….. 433.000.000 مجموع القسم الأول 442.500.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 110.620.000 مجموع القسم الثالث 110.620.000 مجموع العنوان الثالث 553.120.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 553.120.000 مجموع الفرع الأول 553.120.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية ………………. 553.120.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………… 393.500.000 31-82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة …………………….. 200.000 مجموع القسم الأول 393.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………… 17.500.000 مجموع القسم الثاني 17.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 102.800.000 مجموع القسم الثالث 102.800.000 مجموع العنوان الثالث 514.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 514.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …….. 2.612.000.000 مجموع القسم الأول 2.612.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 360.000.000 مجموع القسم الثاني 360.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ……………… 743.000.000 مجموع القسم الثالث 743.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.715.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.715.000.000 مجموع الفرع الأول 4.229.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………… 2.019.000.000 مجموع القسم الأول 2.019.000.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي …………………………………….. 504.750.000 مجموع القسم الثالث 504.750.000 مجموع العنوان الثالث 2.523.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.523.750.000 مجموع الفرع الثاني 2.523.750.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………….. 10.700.000 مجموع القسم الأول 10.700.000 مجموع العنوان الثالث 10.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.700.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون
- الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…. 655.600.000 مجموع القسم الأول 655.600.000 مجموع العنوان الثالث 655.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 655.600.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………….. 46.600.000 مجموع القسم الأول 46.600.000 مجموع العنوان الثالث 46.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 46.600.000 مجموع الفرع الثالث 712.900.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط …… 19.100.000 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة ….. 298.900.000 مجموع القسم الأول 318.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………………………. 350.000 مجموع القسم الثاني 350.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي …………. 79.600.000 مجموع القسم الثالث 79.600.000 مجموع العنوان الثالث 397.950.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 397.950.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………………………… 221.250.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………………. 2.472.650.000 مجموع القسم الأول 2.693.900.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………… 7.800.000 مجموع القسم الثاني 7.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………. 675.450.000 مجموع القسم الثالث 675.450.000 مجموع العنوان الثالث 3.377.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.377.150.000 مجموع الفرع السادس 3.775.100.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 54.700.000 مجموع القسم الأول 54.700.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي ………………….. 13.700.000 مجموع القسم الثالث 13.700.000 مجموع العنوان الثالث 68.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.400.000 مجموع الفرع السابع 68.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية……… 11.309.150.000 وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………… 576.000.000 مجموع القسم الأول 576.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 144.000.000 مجموع القسم الثالث 144.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ……………………………………. 376.227.000 مجموع القسم السادس 376.227.000 مجموع العنوان الثالث 1.096.227.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.096.227.000 مجموع الفرع الأول 1.096.227.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة …………… 110.000.000 مجموع القسم الأول 110.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي …………………….. 27.250.000 مجموع القسم الثالث 27.250.000 مجموع العنوان الثالث 137.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 137.250.000 مجموع الفرع الثاني 137.250.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة ……………… 186.800.000 مجموع القسم الأول 186.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي ……………………….. 46.700.000 مجموع القسم الثالث 46.700.000 مجموع العنوان الثالث 233.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 233.500.000 مجموع الفرع الثالث 233.500.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة ……………… 38.606.000 مجموع القسم الأول 38.606.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي ………………………. 9.651.000 مجموع القسم الثالث 9.651.000 مجموع العنوان الثالث 48.257.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 48.257.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة ………… 89.675.000 مجموع القسم الأول 89.675.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي …………………. 22.418.000 مجموع القسم الثالث 22.418.000 مجموع العنوان الثالث 112.093.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 112.093.000 مجموع الفرع الرابع 160.350.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 165.473.000 مجموع القسم الأول 165.473.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي…………… 41.368.000 مجموع القسم الثالث 41.368.000 مجموع العنوان الثالث 206.841.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 206.841.000 مجموع الفرع الخامس 206.841.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المديرية العامة للميزانية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………….. 55.000.000 مجموع القسم الأول 55.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للميزانية - الضمان الاجتماعي ………………………. 13.750.000 مجموع القسم الثالث 13.750.000 مجموع العنوان الثالث 68.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.750.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية للميزانية - التعويضات والمنح المختلفة ……….. 80.000.000 مجموع القسم الأول 80.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي …………………. 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………………… 75.000.000 مجموع القسم الأول 75.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانيات الولايات - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………………. 18.750.000 مجموع القسم الثالث 18.750.000 مجموع العنوان الثالث 93.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 93.750.000 مجموع الفرع السادس 262.500.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 المفتشية العامة للمالية - التعويضات والمنح المختلفة …………………. 131.200.000 مجموع القسم الأول 131.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي ………………………… 32.800.000 مجموع القسم الثالث 32.800.000 مجموع العنوان الثالث 164.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 164.000.000 مجموع الفرع السابع 164.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية………………………………. 2.260.668.000 وزارة الاستشراف والإحصائيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………. 51.000.000 مجموع القسم الأول 51.000.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………….. 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 63.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 63.000.000 مجموع الفرع الأول 63.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاستشراف والإحصائيات………. 63.000.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 87.000.000 مجموع القسم الأول 87.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 21.750.000 مجموع القسم الثالث 21.750.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم ………… 90.000.000 مجموع القسم السادس 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 198.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 198.750.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 59.000.000 مجموع القسم الأول 59.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي………………………. 14.750.000 مجموع القسم الثالث 14.750.000 مجموع العنوان الثالث 73.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 73.750.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………… 11.800.000 مجموع القسم الأول 11.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………….. 2.950.000 مجموع القسم الثالث 2.950.000 مجموع العنوان الثالث 14.750.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.750.000 مجموع الفرع الأول 287.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة…………………………… 287.250.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………. 54.978.000 مجموع القسم الأول 54.978.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………………… 13.744.000 مجموع القسم الثالث 13.744.000 مجموع العنوان الثالث 68.722.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.722.000 مجموع الفرع الأول 68.722.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان…………….. 68.722.000
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 13 يونيو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-249 مؤرخ في 14 رجب عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ إنشاء المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهوربة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2011-2012، المتوسطات المذكورة في الملحق 85-3 الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي في 15 2011-2012، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن بهذا المرسوم. القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المؤرخ حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية تسميتها، قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 01.04 رقان 01.11 زاوية كنتة 02.13 وادي الفضة 02.01 الشلف 02.14 بني راشد 02 الشلف 02.01 الشلف 02.01 الشلف 02.04 بوقادير 02.05 وادي سلي 03 الأغواط 03.04 حاسي الرمل 04 أم البواقي 04.28 فكيرينة 04.25 سوق نعمان يونيو سنة .2012 وإعادة أحمد أويحيى الملحق الأول المنشأة للسنة الدراسية 2011/2012 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7550 متوسطة رقان رقان 7551 متوسطة زاوية كنتة زاوية كنتة 7552 متوسطة الزبابجة وادي الفضة 7553 متوسطة حي السلام الشلف 7554 متوسطة بني راشد الغربية بني راشد 7555 متوسطة أمحمد الهاشمي الشلف 7556 متوسطة حي بن سونة الشلف 7557 متوسطة الدواودية الجديدة بوقادير 7558 متوسطة أبو بكر الرازي وادي سلي 7559 متوسطة وادي بليل الجديدة حاسي الرمل 7560 متوسطة فايزي محمد لخضر فكيرينة 7561 متوسطة حي الملعب سوق نعمان
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 05 باتنة 05.01 باتنة 05.21 تغرغار 06.34 برباشة 06 بجاية 06.01 بجاية 06.24 أدكار 09.14 مفتاح 09 البليدة 09.03 البوينان 09.12 موزاية 09.05 أولاد يعيش 10.29 عين الترك 10.16 عومار 10.43 تاوريرت آث منصور(تاوريرت) 10 البويرة 10.01 البويرة 10.15 الهاشمية 10.17 شرفة 10.37 مشد الله 10.27 أغبالو 11 تامنغست 11.01 تامنغست 12 تبسة 12.12 مرسط 13 تلمسان 13.26 الحناية 13.50 شتوان 14.01 تيارت 14 تيارت 14.01 تيارت 14.16 سوقر 15.26 مكيرة 15 تيزي وزو 15.01 تيزي وزو 15.47 ذراع بن خدة 15.08 تيميزارت 13 يونيو سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7562 متوسطة الإخوة العمراني باتنة 7563 متوسطة أوغانيم تغرغار 7564 متوسطة برباشة برباشة 7565 متوسطة سيدي علي البحر بجاية 7566 متوسطة اسيف الحمام أدكار 7567 متوسطة حي برقوق مفتاح 7568 متوسطة الحساينية 2 البوينان 7569 متوسطة موزاية مركز موزاية 7570 متوسطة حي 402 مسكن أولاد يعيش 7571 متوسطة قرية زبوجة عين الترك 7572 متوسطة الماجن عومار 7573 متوسطة آث منصور (تاوريرت) آث منصور (تاوريرت) 7574 متوسطة حي 140 مسكن - الريش البويرة 7575 متوسطة القرية الفلاحية الهاشمية 7576 متوسطة توغزة شرفة 7577 متوسطة بني يخلف مشد الله 7578 متوسطة أغبالو أغبالو 7579 متوسطة حي الشموع تامنغست 7580 متوسطة مرسط مركز مرسط 7581 متوسطة خميستي الحناية 7582 متوسطة شتوان شتوان 7583 متوسطة حي دبي تيارت 7584 متوسطة حي شعيب تيارت 7585 متوسطة سوقر مركز سوقر 7586 متوسطة مكيرة مكيرة 7587 متوسطة وادي عيسي تيزي وزو 7588 متوسطة توارس ذراع بن خدة 7589 متوسطة ابيزار تيميزارت
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 13 يونيو سنة 2012 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية الجزائر 16.20 الدار البيضاء 16 شرق 16.43 المرسى الجزائر 16.52 الشراقة غرب 17.01 الجلفة 17 الجلفة 17.05 عين معبد 17.35 عين فكة 17.24 أم العظام 18.05 الطاهير 18 جيجل 18.09 الميلية 18.01 جيجل 19.42 تالة ايفاسن 19.42 تالة ايفاسن 19 سطيف 19.29 بيضاء برج 19.53 بني وسين 19.52 قصر الأبطال 19.33 مزلوق 20.01 سعيدة 20.01 سعيدة 20 سعيدة 20.11 المعمورة 20.10 الحسا سنة 20.12 سيدي أحمد 21.24 بني بشير 21 سكيكدة 21.12 الكركرة 21.20 مجاز الدشيش 23 عنابة 23.10 شطايبي 23.05 البوني 24.27 عين الحسانية 24 قالمة (هواري بومدين) 24.26 هيليوبوليس 24.01 قالمة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7590 متوسطة الدار البيضاء الجديدة الدار البيضاء 7591 متوسطة 5 جويلية المرسى 7592 متوسطة سيدي حسان الشراقة 7593 متوسطة طريق بحرارة الجلفة 7594 متوسطة الكرمونية - حي عين معبد العناصر 7595 متوسطة عين فكة عين فكة 7596 متوسطة أم العظام أم العظام 7597 متوسطة بازول الطاهير 7598 متوسطة بوتعية بوجمعة الميلية 7599 متوسطة حراثن جيجل 7600 متوسطة وادي ويران تالة ايفاسن 7601 متوسطة أولاد يحي تالة ايفاسن 7602 متوسطة اولاد سي لكحل بيضاء برج 7603 متوسطة حمزة علي- الحدرة بني وسين 7604 متوسطة قصر الأبطال قصر الأبطال 7605 متوسطة الحشيشية مزلوق 7606 متوسطة حي البرج سعيدة 7607 متوسطة حي السلام شرق سعيدة 7608 متوسطة المعمورة المعمورة 7609 متوسطة الحسا سنة الحسا سنة 7610 متوسطة خلف الله سيدي أحمد 7611 متوسطة بني بشير مركز بني بشير 7612 متوسطة علي بوشبشب الكركرة 7613 متوسطة قرية دقش إسماعيل مجاز الدشيش 7614 متوسطة شطايبي مركز شطايبي 7615 متوسطة القطب الجامعي البوني 7616 متوسطة عين الحسانية (هواري عين الحسانية بومدين) (هواري بومدين) 7617 متوسطة هيليوبوليس الجديدة هيليوبوليس 7618 متوسطة قالمة الجديدة قالمة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 25.06 الخروب 25 قسنطينة 25.06 الخروب 26 المدية 26.46 بني سليمان 28 المسيلة 28.01 المسيلة 29 معسكر 29.07 الحشم 30 ورقلة 30.14 الحجيرة 30.13 توقرت 31 وهران 31.03 بئر الجير 31.03 بئر الجير 33 إيليزي 33.01 إيليزي 35.04 برج منايل 35.06 سيدي داود 35 بومرداس 35.23 دلس 35.07 الناصرية 35.30 حمادي 35.17 أولاد موسى 36.14 شهاني 36.05 القالة 36 الطارف 36.03 ابن مهيدي 36.02 بوحجار 36.19 زريزر 37 تندوف 37.01 تندوف 38 تيسمسيلت 38.09 برج الأمير عبد القادر 39 الوادي 39.02 الرباح 39.04 البياضة 13 يونيو سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7619 متوسطة الوحدة الجوارية رقم 7 الخروب
- المدينة الجديدة علي منجلي 7620 متوسطة الوحدة الجوارية رقم 5 الخروب
- المدينة الجديدة علي منجلي 7621 متوسطة بني سليمان الجديدة بني سليمان 7622 متوسطة طريق حمام الضلعة المسيلة 7623 متوسطة عين منصور الحشم 7624 متوسطة لاقراف الحجيرة 7625 متوسطة حي المستقبل توقرت 7626 متوسطة حي الياسمين بئر الجير 7627 متوسطة بلقايد بئر الجير 7628 متوسطة حي الوئام إيليزي 7629 متوسطة برج منايل الجديدة برج منايل 7630 متوسطة سيدي داود سيدي داود 7631 متوسطة المدينة الجديدة دلس دلس 7632 متوسطة شلف بومراو الجديدة الناصرية 7633 متوسطة أولاد براهيم حمادي 7634 متوسطة تبوشنت عمر أولاد موسى 7635 متوسطة عجال الطاهر شهاني 7636 متوسطة القنطرة الحمراء القالة 7637 متوسطة ابن مهيدي ابن مهيدي 7638 متوسطة بوحجار مركز بوحجار 7639 متوسطة زريزر 2 زريزر 7640 متوسطة حي النهضة تندوف 7641 متوسطة حي سيدي عمار برج الأمير عبد القادر 7642 متوسطة العواشير الرباح 7643 متوسطة الفطاحزة البياضة
23 رجب عام 1433 ه الجريدة 13 يونيو سنة 2012 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 40.16 أولاد رشاش 40.06 عين الطويلة 40 خنشلة 40.16 أولاد رشاش 40.03 قايس 40.10 الرميلة 41.16 أم العظايم 41 سوق 41.04 مشروحة أهراس 41.02 سدراتة 42 تيبازة 42.20 بوهارون 43.20 دراجي بوصلاح 43 ميلة 43.09 ابن يحي عبدالرحمان 43.32 الشيقارة 44.24 سيدي الأخضر 44 عين 44.04 خميس مليانة الدفلي 44.34 الماين 44.02 مليانة 44.26 عين البنيان الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7644 متوسطة الدقاقشة أولاد رشاش 7645 متوسطة عين الطويلة الجديدة عين الطويلة 7646 متوسطة أولاد الحاج أولاد رشاش 7647 متوسطة قايس الجديدة قايس 7648 متوسطة الرميلة الجديدة الرميلة 7649 متوسطة أم العظايم مركز أم العظايم 7650 متوسطة عين سنور مشروحة 7651 متوسطة الحي الجديد سدراتة سدراتة 7652 متوسطة بوهارون الجديدة بوهارون 7653 متوسطة دراجي بوصلاح الجديدة دراجي بوصلاح 7654 ابن يحي متوسطة ابن يحي عبدالرحمان عبدالرحمان 7655 متوسطة الشيقارة الشيقارة 7656 متوسطة سيدي بن بريكة سيدي الأخضر 7657 متوسطة الحروري بن يوسف خميس مليانة 7658 متوسطة المرجة الماين 7659 متوسطة الحمامة مليانة 7660 متوسطة كريم بلقاسم عين البنيان الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2011/2012 رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02.13 وادي الفضة 02 الشلف 02.01 الشلف 02.05 وادي سلي رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00101 متوسطة مصطفاوي تيبة علي وادي الفضة القديمة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة الزبابجة الجديدة) 00034 متوسطة أمحمد الهاشمي القديمة الشلف (تهدم) (تنقل إلى متوسطة أمحمد الهاشمي الجديدة) 00085 متوسطة أبو بكر الرازي القديمة وادي سلي (تهدم) (تن ق ل إلى م توس طة أبو بكر الرازي الجديدة)
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 05 باتنة 05.01 باتنة 18 جيجل 18.09 الميلية 19 سطيف 19.53 بني وسين 23 عنابة 23.10 شطايبي 26 المدية 26.46 بني سليمان 30 ورقلة 30.14 الحجيرة 32 البيض 32.05 غسول 35 بومرداس 35.04 برج منايل 36 الطارف 36.14 شيهاني 44.26 عين البنيان 44 عين الدفلى 44.04 خميس مليانة 13 يونيو سنة 2012 م الملحق الثاني (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00211 متوسطة الإخوة عمراني القديمة باتنة (تنقل إلى المدرسة الابتدائية قرين بلقاسم) 03115 متوسطة بوتعية بوجمعة القديمة الميلية (تهدم) (تنقل إلى متوسطة بوتعية بوجمعة الجديدة) 01493 متوسطة حمزة علي - الحدرة بني وسين القديمة (تعاد إلى التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة حمزة علي - الحدرة الجديدة) 01762 متوسطة فرحات عباس القديمة شطايبي (تلحق المحلات التربوية بمتوسطة فرحات عباس الجديدة) 01965 متوسطة بني سليمان القديمة بني سليمان (تلحق المحلات بثانوية سي أمحمد بوقرة) (تنقل إلى متوسطة بني سليمان الجديدة) 03510 متوسطة لاقراف القديمة (تعاد إلى الحجيرة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة لاقراف الجديدة) 02339 متوسطة غسول القديمة (تحول إلى غسول ثانوية) 02437 متوسطة حي الغابة القديمة (تحول برج منايل إلى ثانوية) (تنقل إلى متوسطة برج منايل الجديدة) 03662 متوسطة عجال الطاهر القديمة شيهاني (تعاد إلى التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة عجال الطاهر الجديدة) 03687 متوسطة كريم بلقاسم القديمة عين البنيان (تهدم) (تنقل إلى متوسطة كريم بلقاسم الجديدة) 02905 متوسطة الحروري بن يوسف خميس مليانة القديمة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة الحروري بن يوسف الجديدة)
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 13 يونيو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-250 مؤرخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهوربة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2011-2012، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 2 : تلغى ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2011-2012، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2011/2012 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 02.01 الشلف 7661 02.02 أم الدروع 7662 02 الشلف 02.03 سنجاس 7663 02.12 الظهرة 7664 02.21 الأبيض مجاجة 7665 03 الأغواط 03.18 الغيشة 7666 03.21 عين سيدي علي 7667 04 أم البواقي 04.06 عين مليلة 7668 05 باتنة 05.06 منعة 7669 06 بجاية 06.25 أقبو 7670 06.38 بني مليكش 7671 08 بشار 08.01 بشار 7672 08.03 أولاد خضير 7673 ثانوية الشرفة المنطقة 6 الشلف ثانوية حشماوي عبد القادر أم الدروع الجديدة ثانوية سنجاس مركز سنجاس ثانوية سيدي موسى الظهرة ثانوية الأبيض مجاجة مركز الأبيض مجاجة ثانوية الغيشة الغيشة ثانوية عين سيدي علي عين سيدي علي ثانوية عين مليلة مركز عين مليلة ثانوية منعة القديمة منعة ثانوية أقبو الجديدة أقبو ثانوية بني مليكش بني مليكش ثانوية بشار الجديدة بشار ثانوية أولاد خضير أولاد خضير
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 09.10 بني خليل 09 البليدة 09.11 الصومعة 09.23 قرواو 10.03 قرومة 10 البويرة 10.25 عين الحجر 12 تبسة 12.02 بئر العاتر 13 تلمسان 13.27 مغنية 14 تيارت 14.12 ملاكو 14.38 سيدي عبد الرحمان 15 تيزي وزو 15.50 مقلة 16 الجزائر 16.12 بئر خادم غرب 16.56 الخرايسية 17.01 الجلفة 17 الجلفة 17.04 حاسي بحبح 17.36 تاعظميت 18.01 جيجل 18 جيجل 18.09 الميلية 18.16 بوراوي بلهادف 18.27 أولاد رابح 19 سطيف 19.01 سطيف 21 سكيكدة 21.37 حمادي كرومة 25.06 الخروب 25 قسنطينة 25.07 عين عبيد 13 يونيو سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7674 ثانوية حي عين عائشة - بن بني خليل شعبان 7675 ثانوية مخطط شغل الأراضي الصومعة رقم 1 7676 ثانوية قرواو مركز قرواو 7677 ثانوية قرومة قرومة 7678 ثانوية عين الحجر عين الحجر 7679 ثانوية حي المطار بئر العاتر 7680 ثانوية مغنية مغنية 7681 ثانوية ملاكو مركز ملاكو 7682 ثانوية سيدي عبد الرحمن مركز سيدي عبد الرحمان 7683 ثانوية مقلة الجديدة مقلة 7684 ثانوية الطاهر بوشات بئر خادم 7685 ثانوية الخرايسية الخرايسية 7686 ثانوية طريق بحرارة الجلفة 7687 ثانوية حاسي بحبح الغربية حاسي بحبح 7688 ثانوية تاعظميت تاعظميت 7689 ثانوية حراثن جيجل 7690 ثانوية طارزوس الميلية 7691 ثانوية بوراوي بلهادف بوراوي بلهادف 7692 ثانوية أولاد رابح مركز أولاد رابح 7693 ثانوية الباز سطيف 7694 ثانوية حمادي كرومة حمادي كرومة 7695 ثانوية الوحدة الجوارية رقم 13 - الخروب المدينة الجديدة علي منجلي 7696 ثانوية عين عبيد عين عبيد
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 13 يونيو سنة 2012 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 26 المدية 26.44 سي المحجوب 26.56 بئر بن عابد 27 مستغانم 27.17 عشعاشة 28 المسيلة 28.04 أولاد دراج 28.16 سيدي عيسى 29 معسكر 29.06 تيغنيف 29.10 وادي الأبطال 29.11 عين فراح 30 ورقلة 30.01 ورقلة 31 وهران 31.05 السانية 31.13 سيدي الشحمي 32.01 البيض 32 البيض 32.05 غسول 32.12 الكاف الأحمر 34 برج 34.04 المنصورة بوعريريج 35.04 برج منايل 35.06 سيدي داود 35 بومرداس 35.07 الناصرية 35.12 تجلبين 35.18 الأربعطاش 36.04 بوقوس 36 الطارف 36.12 الشافية 36.19 زريزر 36.20 الزيتونة 40.01 خنشلة 40 خنشلة 40.01 خنشلة 40.15 أنسيغة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7697 ثانوية سي المحجوب سي المحجوب 7698 ثانوية بئر بن عابد بئر بن عابد 7699 ثانوية عشعاشة عشعاشة 7700 ثانوية أولاد عدي القبالة أولاد دراج 7701 ثانوية حي الحنية سيدي عيسى 7702 ثانوية تيغنيف الجديدة تيغنيف 7703 ثانوية وادي الأبطال الجديدة وادي الأبطال 7704 ثانوية عين فراح عين فراح 7705 ثانوية لاسيليس ورقلة 7706 ثانوية السانية مركز السانية 7707 ثانوية سيدي معروف سيدي الشحمي 7708 ثانوية طريق الحوض البيض 7709 ثانوية غسول القديمة غسول 7710 ثانوية الكاف الأحمر الكاف الأحمر 7711 ثانوية المنصورة المنصورة 7712 ثانوية السعيد كنتور برج منايل 7713 ثانوية سيدي داود الجديدة سيدي داود 7714 ثانوية الناصرية الجديدة الناصرية 7715 ثانوية تجلبين تجلبين 7716 ثانوية الأربعطاش الجديدة الأربعطاش 7717 ثانوية بوقوس بوقوس 7718 ثانوية الشافية الشافية 7719 ثانوية زريزر زريزر 7720 ثانوية الزيتونة الزيتونة 7721 ثانوية بن بولعيد خنشلة 7722 ثانوية حي النسيم خنشلة 7723 ثانوية أنسيغة أنسيغة
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 43 ميلة 43.32 الشيقارة 44 عين 44.02 مليانة الدفلى 45 النعامة 45.03 عين الصفراء 47 غرداية 47.01 غرداية 47.13 المنصورة 48 غليزان 48.35 بن داود قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 02.02 أم الدروع 36 الطارف 36.19 زريزر 43 ميلة 43.32 الشيقارة 13 يونيو سنة 2012 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7724 ثانوية الشيقارة الجديدة الشيقارة 7725 ثانوية الحمامة مليانة 7726 ثانوية مكاوي محمد عين الصفراء 7727 ثانوية حي بوهراوة غرداية 7728 ثانوية المنصورة مركز المنصورة 7729 ثانوية بن داود مركز بن داود الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2011/2012 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00111 ثانوية حشماوي عبد القادر أم الدروع القديمة (تهدم) (تنقل إلى ثانوية حشماوي عبد القادر الجديدة) 05447 ثانوية زريزر القديمة (تحول إلى زريزر متوسطة) (تنقل إلى ثانوية زريزر الجديدة) 06526 ثانوية الشيقارة القديمة (تحول الشيقارة إلى متوسطة) (تنقل إلى ثانوية الشيقارة الجديدة)
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 202 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 71 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المواد 45 و 69 و 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-158 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-97 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 الذي يح دد القانون الأساس ي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الهدف - المهام المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله، ويدعى في صلب النص “ الصندوق”. المادة 2 : يهدف الصندوق إلى :
- المساعدة، بأعمال مستعجلة، على إعادة النشاط الفلاحي على إثر كوارث فلاحية،
- التعويض كليا أو جزئيا للأخطار غير المؤمنة التي تلحقها الكوارث الفلاحية بالمستثمرات الفلاحية. المادة 3 : النشاطات التي يجب أن تكون موضوع مساعدة على الإعادة أو التعويض هي النشاطات ذات الطبيعة الفلاحية كما هي محددة في المادة 45 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني مجال التطبيق المادة 4 : لتطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد :
- كوارث فلاحية : الأضرار ذات الأهمية الاستثنائية الناتجة عن ظاهرة طبيعية لم تستطع الوسائل التقنية العادية الخاصة بالوقاية والمكافحة دفعها أو وقفت عاجزة دونها،
- أعمال مستعجلة مخصصة لإعادة النشاطات الفلاحية في المناطق المتضررة من الكوارث الفلاحية، ولا سيما :
- فك عزلة المستثمرات وقطع الأراضي الفلاحية،
- قلع النباتات المتلفة وصرف مياه قطع الأراضي وأشغال التربة الضرورية لإعادة المزروعات،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه
- المعالجة الوقائية لحماية الصحة النباتية والصحة الحيوانية،
- توفير المدخلات ولا سيما الشتائل والبذور وقطعان الحيوانات عند الاقتضاء،
- كل العمليات الأخرى التي تعد ضرورية في المناطق المنكوبة التي تساهم في الإعادة المستعجلة للنشاطات الفلاحية. الباب الثاني التنظيم - العمل الفصل الأول الموارد - النفقات المادة 5 : تتكون موارد الصندوق من :
- مخصصات ميزانية الدولة و/ أو الجماعات المحلية،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية تنشأ لفائدة الصندوق،
- الإعانات والهبات،
- عوائد توظيف الصندوق،
- كل مورد آخر تنص عليه القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتمثل نفقات الصندوق فيما يأتي :
- المساعدات والتعويضات المقررة في إطار هذا المرسوم،
- مصاريف تسيير الصندوق،
- كل نفقة أخرى تقع على عاتق الصندوق. الفصل الثاني اللجنة التقنية الولائية للكوارث الفلاحية المادة 7 : تؤسس لجنة تقنية ولائية للكوارث الفلاحية، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير المصالح الفلاحية و/ أو محافظ الغابات،
- أمين خزينة الولاية أو ممثله،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، 13 يونيو سنة 2012 م
- رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في حالة وجود عدة صناديق على مستوى الولاية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. يتولى مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أمانة اللجنة بناء على اقتراح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 8 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- التعجيل بمهام التحقيق وإجراء الخبرة والتقييم من الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية المختص إقليميا قصد إعداد تقارير تتضمن مجموع المعطيات المناخية والتقنية والاقتصادية التي تسمح بتحرير حصيلة بالخسائر التي خلفتها الكوارث الفلاحية على مستوى المناطق والمستثمرات المعنية،
- اقتراح العمليات المستعجلة الضرورية لإعادة النشاطات الفلاحية والمساعدات المتعلقة بالتكفل بالأضرار التي لحقت المستثمرات الفلاحية،
- المصادقة على قائمة الأسعار المرجعية للأداء الواجب إنجازه لحساب المستفيدين،
- متابعة العمليات التي يلتزم بها الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية في هذا الإطار،
- تقديم عرض حال عن سير العمليات. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها. الفصل الثالث تسيير الصندوق المادة 9 : يتدخل الصندوق فيما له علاقة بموضوعه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، الآمر بصرف الصندوق. المادة 10 : يسند تسيير الصندوق إلى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 11 : تحدد اتفاقية تسيير بين الوزير المكلف بالفلاحة والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كيفيات تسيير الصندوق وعمله.
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م المادة 12 : تسجل عمليات الصندوق، الإيرادات منها والنفقات، في محاسبة منفصلة يمسكها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. المادة 13 : يتولى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إيداع موجودات الصندوق المتوفرة لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية. وتنفذ الحركات المالية التي تجري على هذا الحساب من طرف المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تطبيقا لقرارات الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 14 : تسدد المصاريف التي يلتزم بها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بعنوان الصندوق حسب الكيفيات المحددة في الاتفاقية المنصوص عليها في أحكام المادة 11 أعلاه. المادة 15 : يتولى المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار العمليات المالية الخاصة بالصندوق :
- إمداد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالعناصر المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير الصندوق،
- ضبط حسابات الصندوق الخاصة بالسنة المالية المنصرمة،
- إرسال تقرير سنوي عن عمليات هذا الصندوق إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والفلاحة،
- تنفيذ الأعمال الضرورية لتحصيل التعويضات المستوفاة بغير وجه حق. المادة 16 : تمارس رقابة العمليات التي يجريها الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية لحساب الصندوق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثالث إجراءات التعويض وشروطه وإعادة النشاطات الفلاحية المادة 17 : يتخذ الوزراء المكلفون على التوالي بالداخلية والمالية والفلاحة قرارا وزاريا مشتركا يتضمن إعلان البلديات المعنية “مناطق منكوبة” بناء على تقرير اللجنة ولا سيما اقتراحات تقارير مهمة الخبرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 المادة 18 : يمكن أن يتم الالتزام بالنفقات بالنسبة للأعمال المستعجلة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة فور وقوع الكارثة. المادة 19 : تودع الطلبات، قصد التكفل بالأضرار، من المتضرر أو ذوي حقوقه لدى الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية أو، عند الاقتضاء، على مستوى القسم الفرعي للفلاحة المختص إقليميا. المادة 20 : يتأكد الخبراء المعتمدون الذين يعينهم مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية من صحة المعلومات المقدمة ومصداقية التصريح ويطلبون كل إثبات ضروري. المادة 21 : يرسل مدير الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية إلى اللجنة قائمة المتضررين ونتائج الخبرات المنجزة. المادة 22 : يمكن ضحايا الأضرار موضوع هذا المرسوم أن يتقدموا بكل طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 23 : تعرض اللجنة، بعد مصادقتها على تقرير الخبرة وتقييم مبلغ المساعدة الضرورية لإعادة تشكيل وسائل الإنتاج و/ أو الاستغلال، على الوزير المكلف بالفلاحة المبالغ الواجب تخصيصها للولاية المعنية. يصادق الوزير المكلف بالفلاحة على مبالغ إعادة النشاط الفلاحي. المادة 24 : ت ل غى أح كام المرس وم التنف يذي رقم 90-158 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
- عبد القادر زروقي، في ولاية مستغ انم، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- حبيب حدو، في ولاية البيض،
- جمال الدين بن غلاب، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية أدرار :
- دائرة رقان : محمد خمليش، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية البليدة :
- دائرة ب وعين ان : عيسى عيسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية تلمسان :
- دائرة ندرومة : عبد السميع سعيدون، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية تيارت :
- دائرة مشرع الصفا : بن عبد الله شايب الدور، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية قالمة :
- دائرة حمام النبايل : عاشور خنفر، لإحالته على التّقاعد، 13 يونيو سنة 2012 م فردية
- ولاية المسيلة :
- دائرة المسيلة : حس ن ج اري، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية البيض :
- دائرة البيض : محمد يسلم توراد، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- ولاية غليزان :
- دائرة مارون ة : محمد نجيني، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى، ابت داء من 29 فب راي ر سن ة 2012، مه ام السّيد محم د النذير العرباوي، بصفته مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 21 فبراير سنة 2012، مهام السّيد محمد بن حسين، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 20 فبراير سنة 2012، مه ام السّيد عبد القادر حجار، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالقاهرة (جمهوريّة مصر العربية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 2012 مهام السّيد حميد بباجي، بصفته قاضيا بمحكمة وهران، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الكريم عويسي، بصفته نائب مدير للتعاون الإفريقي والعربي بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال الدين مالطي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيارت، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال مكاوش، بصفته نائب مدير للدّراسات القان ونية والمنازع ات بوزارة النّقل، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد زهير بللو، بصفته مديرا للثقافة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد حاتم حسيني، بصفته مكلّ ف ا بال دّراس ات والتلخ يص بوزارة البريد وتكنول وجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد أوتمزابت، بصفته مديرا للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد الزين حشيشي، مديرا للدّراسات والبحث بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن السّيدة فتيحة قراش، نائبة مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية بشار :
- دائرة إقلي : محمد خمليش،
- ولاية سطيف :
- دائرة بئر العرش : حسن جاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤس اء دوائ ر في الولايات الآتية :
- ولاية البليدة :
- دائرة بوعينان : بن عبد الله شايب الدور،
- ولاية تلمسان :
- دائرة ندرومة : عيسى عيسات،
- دائرة الحناية : محمد نجيني،
- ولاية تيارت:
- دائرة مشرع الصفا : محمد يسلم توراد،
- ولاية غليزان :
- دائرة مازونة : عبد السميع سعيدون. 13 يونيو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية البليدة :
- سليمة بن عائشة، دائرة وادي العلايق،
- أحمد بلحاج، دائرة مفتاح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد لحسن توهامي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، تتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عب د الق ادر حج ار، سف يرا ف وق ال عادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بتونس (الجمهورية التونسية)، ابتداء من 7 م ارس سنة .2012 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد النذير العرباوي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية)، ابتداء من 29 فبراير سنة .2012
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بن حس ين، سف يرا ف وق الع ادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 17 ماي و سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التنظيم والدّراسات القانونية في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الكريم عويسي، مديرا للتنظيم والدّراسات القانونية في المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم بوزارة الطاقة والمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيد زهير بللو، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- حاتم حسيني، رئيس قسم تسيير المشاريع،
- رشيد أوتمزابت، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص. قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في ح الة القيام بالخدم ة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه الأسلاك التعداد المفتشون التقنيون المتخصصون في 7 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المساعدون التقنيون المتخصصون في 11 المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أعوان الاستغلال التقنيون في المواصلات 15 السلكية واللاسلكية الوطنية المادّة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شوال عام 1417 الموافق 11 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 14 صفر عام 1433 ال م وافق 8 يناير سنة .2012 الأمين العام عن وزير الداخلية والجماعات لرئاسة الجمهورية المحلية الأمين العام العقبي حبّة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 13 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010، والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة الع م ومية، كما يأتي : “يعيّن السيد ياسين بوفطة، مدير إدارة الوسائل، عضوا دائما ممثلا للإدارة خلفا للسيد لوناس أمقرود”. ( الباقي بدون تغيير .) وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها. إنّ وزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السّكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السّكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-118 المؤرّخ في 11 رب يع الث اني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية،
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعض ائها طبقا لأحكام المادة 152 مكرّر من المرسوم المذكور أعلاه. المادّة 2 : في إطار اختصاصها والحدود المنصوص عليها في أحكام المرسوم المذكور أعلاه، تتكون اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران من السّيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم :
- محمد ريال، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا،
- كمال ناصري، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزارة السكن والعمران، نائبا للرئيس،
- صادق بلقاضي (نائب مدير مركزي) وعبود بوشريط (متصرف إداري رئيسي) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثل ين لوزارة السكن والعمران،
- يوسف بودوان (نائب مدير مركزي) وياسين لكحل (نائب مدير مركزي) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
- نجيب آيت سليم ان (مراقب م الي) وأمين عبد الحق لوزري (متصرف إداري) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- صفية بن كزيم (رئيسة مكتب) ومحمود غانم (مكلّف بمفتشية) على الت والي عض وا دائم ا وعض وا مستخلفا، ممثلين لوزي ر المالية (المديري ة العامة للمحاسبة)،
- أحسن زنطار (نائب مدير مركزي) والعيد كرماش (رئيس مكتب) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين للوزير المكلّف بالتجارة. المادّة 3 : تسند مهام إدارة أمانة اللجنة القطاعية إلى مديرية الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 37 المادّة 4 : تقوم اللجنة القطاعية بمجرد تنصيبها بالمصادقة على نظامها الداخلي النموذجي، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-118 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية. المادّة 5 : يكلّف مدير الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران ورئيس اللجنة القطاعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 نور الدين موسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى تح ديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العامّ، ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- هياكل محلية. الفصل الأول الهياكل المركزية للوكالة المادّة 3 : تشمل الهياكل المركزية للوكالة ما يأتي :
- قسم تنمية البرامج،
- قسم الدراسات والإحصائيات والإعلام الآلي،
- قسم الإدارة العامة،
- قسم المالية والمحاسبة،
- المفتشية العامة. يلحق بالمدير العامّ، زيادة على ذلك :
- أمين عامّ يكلّف بالمسائل المرتبطة بتسيير هياكل الوكالة وسيرها،
- مستشار يكلّف بالتدقيق الداخلي،
- مستشار يكلّف بالتعاون والشراكة والتكوين،
- مستشار يكلّف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي،
- مستشار يكلّف بالشؤون القانونية. المادّة 4 : يكلّف قسم تنمية البرامج، لا سيّم ا بما يأتي :
- تصميم برامج لتطوير الجهاز وتحسين نوعية خدمات الوكالة في مجال مرافقة الشباب أصحاب المشاريع وتطبيقها،
- الحرص على متابعة الشباب أصحاب المشاريع بهدف ضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المستحدثة وتكوينهم. 13 يونيو سنة 2012 م ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة متابعة المشاريع،
- دائرة مرافقة الشباب أصحاب المشاريع وتكوينهم،
- دائرة الدراسات القانونية والمنازعات. المادّ ة 5 : يكلّف قسم الدّراسات والإحصائيات والإعلام الآلي، لا سيّما بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة تتعلق بالمؤسسة المصغرة وتشجيع روح المقاولاتية عند الشباب،
- استقبال الإحصائيات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة ومعالجتها وتحليلها،
- تسيير النظام المعلوماتي وتطويره وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الدراسات الاستشرافية،
- دائرة الإحصائيات،
- دائرة الإعلام الآلي. المادّة 6 : يك لّف قسم الإدارة العامّ ة، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية وسياسة تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للوكالة واقتراحها،
- إعداد المخططات التقديرية لتعداد المستخدمين،
- إعداد مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتحويل مستخدمي الوكالة واقتراحه،
- ضمان المحافظة على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين جرد ممتلكات الوكالة المنقولة والعقارية،
- ضمان صيانة ممتلكات الوكالة والمحافظة عليها،
- القيام بعمل يات تهيئ ة وإعادة تهيئة منشآت الوكالة،
- متابعة برنامج استثمار الوكالة وتنسيقه،
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بتسيير مستخدمي ووسائل الوكالة،
- ضمان تسيير الوسائل العامة.
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة الوسائل العامة،
- دائرة التنظيم والعلاقات المهنية. المادّة 7 : يكلّف قسم الماليّة والمحاسبة، لا سيّم ا بما يأتي :
- إعداد ميزانية الوكالة وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- مسك مح اسب ة ال وك ال ة طبق ا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مسك دفاتر وسجلات الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به،
- تدعيم الحصيلة المحاسبية والجبائية للوكالة،
- الحرص على التموين المنتظم للحسابات البنكية لتمويل مشاريع الشباب أصحاب المشاريع،
- ضمان تسيير طلبات التمويل لتمويل مشاريع المؤسسات المصغرة،
- مراقبة كل العمليات المرتبطة بتمويل المشاريع. ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة التمويلات،
- دائرة الميزانية والمراقبة الميزانية،
- دائرة المحاسبة. المادّة 8 : تكلّف المفتشية العامّة، التي يسيّرها مفتش عامّ بمساعدة مفتشين، بضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالوكالة وبجهاز دعم إنشاء النشاطات من طرف الشباب أصحاب المشاريع. وبهذه الصفة، تكلّف لا سيّما بما يأتي :
- التوجيه وتقديم الاستشارة لكافة مستخدمي الهياكل المركزية والمحلية من أجل تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم بصفة حسنة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم تنظ يم الهياكل المرك زية والمحل ية للوكالة وسيرها،
- السهر على الحفاظ على وسائل الوكالة ومواردها على استعمالها الحسن والعقلاني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 39
- السهر على احترام قرارات وتوجيهات السلطة الوصية وتنفيذها،
- السهر على احترام قرارات وتوجيهات المديرية العامّة للوكالة وتنفيذها،
- ضمان مراقبة تحصيل القروض بدون فائدة الذي تقوم به فروع الوكالة،
- ضمان المتابعة المنتظمة للمؤسسات المصغرة الممولة في طور الاستغلال،
- معاينة الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسات المصغرة قيد الاستغلال،
- اقتراح جميع التدابير الرامية إلى ضمان ديمومة المؤسسات المصغرة ونجاعتها. يمكن أن تستدعى المفتشية العامة للوكالة، زيادة على ذلك، لأداء عمل ذي طابع فكري، أو القيام بمهام مراقبة دقيقة حول ملفات محددة، أو وضعيات خاصة أو العرائض التي تدخل في إطار صلاحيات الوكالة. تع د المفتش ية العام ة للوكال ة تق ري را سن وي ا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العامّ للوكالة. الفصل الثاني الهياكل المحلية للوكالة المادّة 9 : تتمثل الهياكل المحلية للوكالة فيما يأتي :
- الفروع الولائية،
- ملحقات الفروع الولائية. المادّة 10 : تتولى الفروع الولائية للوكالة أساسا مرافقة الشباب أصحاب المشاريع عبر كافة مراحل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، لا سيّما من خلال :
- الاستقبال والتوجيه،
- المحادثات الجماعية والفردية،
- إعداد الملف التقني والاقتصادي،
- التكوين في المجالات المرتبطة بتسيير المؤسسة،
- عرض ملفات الشباب أصحاب المشاريع أمام اللجنة المحلية لانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تترأسها،
- مرافقة المؤسسات المصغرة ما بعد الاستحداث.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه وتكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- تنظيم عمليات الإشهار والإعلام حول جهاز دعم تشغيل الشباب لفائدة الشرائح المعنية، على مستوى البلديات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الجامعية،
- إعداد القرارات التنظيمية المتضمنة المساعدات والامتيازات التي يمنحها الجهاز وتبليغها،
- ضمان تحضير دورات لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية للشباب أصحاب المشاريع وتنظيمها،
- ضمان تحصيل القروض بدون فائدة،
- إعداد التقديرات الميزانياتية وضمان تنفيذها بعد إشعار من المديرية العامة،
- المساهمة في إنشاء بنك محلي للمشاريع،
- تسيير بنك المعطيات المتعلق بالمشاريع في طور الإنجاز أو المنجزة وتحيينه،
- إعداد التقارير الشهرية والثلاثية والسنوية لنشاط الفرع الولائي للوكالة،
- ضمان تسيير كل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية في حدود مهامها،
- تسيير ممتلكات الفرع الولائي للوكالة العقارية والمنقولة وضمان المحافظة عليها،
- المشارك ة في التظاه رات ذات الصل ة بنشاط الوكالة. 13 يونيو سنة 2012 م المادّة 11 : يضم الفرع الولائي للوكالة الذي يسيّره مدير ويساعده مستشار يكلّف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي، ما يأتي :
- مصلحة إدارة الوسائل،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإحصائيات والإعلام الآلي،
- مصلحة المرافقة،
- مصلحة المتابعة والتحصيل والمنازعات. المادّ ة 12 : يحدد عدد الفروع الولائية للوكالة واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 13 : يتضمن الفرع الولائي للوكالة ملحقات، يتولى تسييرها رئيس ملحقة وتكلّف بالمهام الآتية :
- مراقبة الشباب أصحاب المشاريع،
- متابعة المؤسسات المصغرة،
- تحصيل القروض بدون فائدة. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 الطيب لوح الملحق الاختصاص الإقليمي وعدد الولاية العدد الفرع أدرار 1 أدرار الشلف 1 الشلف الأغواط 1 الأغواط أم البواقي 1 أم البواقي باتنة 1 باتنة بجاية 1 بجاية بسكرة 1 بسكرة بشار 1 بشار الفروع الولائية للوكالة الاختصاص الإقليمي ولاية أدرار ولاية الشلف ولاية الأغواط ولاية أم البواقي ولاية باتنة ولاية بجاية ولاية بسكرة ولاية بشار
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 13 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) الولاية العدد الفرع البليدة 1 البليدة البويرة 1 البويرة تامنغست 1 تامنغست تبسة 1 تبسة تلمسان 1 تلمسان تيارت 1 تيارت تيزي وزو 1 تيزي وزو الجزائر وسط الجزائر 4 الجزائر شرق الجزائر غرب الجزائر جنوب الجلفة 1 الجلفة جيجل 1 جيجل سطيف 1 سطيف الجزائريّة / العدد 36 41 الاختصاص الإقليمي ولاية البليدة ولاية البويرة ولاية تامنغست ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو بلديات : الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المدنية، المرادية، باب الوادي، القصبة، بولوغين، وادي قريش، رايس حميدو، بوزريعة، بن عكنون، بني مسوس، الأبيار. بلديات : باش جراح، بوروبة، الحراش، وادي السمار، هراوة، الرغاية، الرويبة، المغارية، بلوزداد، حسين داي، القبة، عين طاية، باب الزوار، برج البحري، برج الكيفان، الدار البيضاء، المرسى، المحمدية. بلديات : المحالمة، الرحمانية، سويدانية، سطاوالي، زرالدة، عين البنيان، الشراقة، دالي براهيم، أولاد فايت، الحمامات، بابا حسن، الدويرة، درارية، العاشور، خرايسية. بلديات : بئر توتة، أولاد الشبل، تسالة المرجة، براقي، الكاليتوس، سيدي موسى، بئر مراد رايس، بئر خادم، جسر قسنطينة، حيدرة، سحاولة. ولاية الجلفة ولاية جيجل ولاية سطيف
42 الجريدة الرّسميّة الولاية العدد سعيدة 1 سكيكدة 1 سيدي بلعباس 1 عنابة 1 قالمة 1 قسنطينة 1 المدية 1 مستغانم 1 المسيلة 1 معسكر 1 ورقلة 1 وهران 1 البيض 1 إيليزي 1 برج بوعريريج 1 بومرداس 1 الطارف 1 تندوف 1 تيسمسيلت 1 الوادي 1 خنشلة 1 سوق أهراس 1 تيبازة 1 ميلة 1 عين الدفلى 1 النعامة 1 عين تموشنت 1 غرداية 1 غليزان 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه 13 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) الفرع الاختصاص الإقليمي سعيدة ولاية سعيدة سكيكدة ولاية سكيكدة سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس عنابة ولاية عنابة قالمة ولاية قالمة قسنطينة ولاية قسنطينة المدية ولاية المدية مستغانم ولاية مستغانم المسيلة ولاية المسيلة معسكر ولاية معسكر ورقلة ولاية ورقلة وهران ولاية وهران البيض ولاية البيض إيليزي ولاية إيليزي برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج بومرداس ولاية بومرداس الطارف ولاية الطارف تندوف ولاية تندوف تيسمسيلت ولاة تيسمسيلت الوادي ولاية الوادي خنشلة ولاية خنشلة سوق أهراس ولاية سوق أهراس تيبازة ولاية تيبازة ميلة ولاية ميلة عين الدفلى ولاية عين الدفلى النعامة ولاية النعامة عين تموشنت ولاية عين تموشنت غرداية ولاية غرداية غليزان ولاية غليزان
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعينين في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مج ال الضمان الاجتماعي، لا سيّم ا المادّة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-276 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدّد اختصاص ات الصندوق ال وطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 29 من القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المعين ين في إطار الخبرة الطبية في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 43 المادّة 2 : يحدّد مبلغ أتعاب الأطباء الخبراء المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، بألف وخمسمائة 1500( دج) لكل خبرة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
-
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 الشعب 13 يونيو سنة 2012 م الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما هو مبين في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة - ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6
-
مساعد بالديوان
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات 1
-
مسؤول الشبكة
-
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج المادّة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه. الإحصائية 1 الوثائقية 1 سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام وبتفويض منه الاستثمار ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 45 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 22 مار سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها،
- وبعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 20 فبراير سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مبادئ تنظيم مركزية مخاطر « المؤسسات والأسر » وعملها، التي تدعى في صلب النص « مركزية ا لمخاطر». تنقسم مركزية المخاطر إلى قسمين (2) يسميان في صلب النص على التوالي، «مركزية مخاطر المؤسسات» التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نش اط ا مهنيا ب دون أجر، و« مركزية مخاطر الأسر» التي تسجل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد. المادة 2 : مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر تكلف بالقيام، لدى كل بنك وكل مؤسسة مالية على وجه الخصوص والتي تدعى في صلب النص المؤسسات المصرحة، بجمع هوية المستفيدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة ومبلغ الاستعمالات ومبلغ القروض غير المسددة و كذا الضمانات المأخوذة فيما يخص كل صنف من القروض. المادة 3 : يتعين على المؤسسات المصرحة أن تنضمّ إلى مركزية المخاطر لبنك الجزائر و تحترم قواعد سيرها. المادة 4 : تكلّف مركزية المخاطر بجمع ومعالجة وحفظ المعلومات حول القروض البنكية وإعادتها إلى المؤسسات المصرحة، بعد كل عملية مركزة. المادة 5 : يتعين على المؤسسات المصرحة أن تصرّح إلى مركزية ا لمخاطر، حسب طبيعة المعطيات، في قسمها المخصص لل م ؤسسات وفي قس م ها الم خصص للأسر، بما يأتي :
- المعطيات المتعلقة بتعريف المستفيدين من القروض وسقف وقائم القروض الممنوحة لزبائنهم، مهما كان المبلغ، بعنوان العمليات التي أجريت على مستوى شبابيكها وكذا الضمانات المأخوذة (ضمانات عينية وضمانات شخصية) فيما يخص كل صنف من القروض. وتسمى هذه المعلومات معطيات إيجابية،
- المبالغ غير المسددة من قائم القروض هذه، وتسمى هذه المعلومات معطيات سلبية. المادة 6 : تصرّح المؤسسات المصرحة شهريا بجميع القروض الممنوحة لزبائنها من مؤسسات وأفراد مهما بلغت قيمتها. وتكون القروض الممنوحة لمستخدميها محل تصريح أيضا لمركزية المخاطر وفق نفس الوتيرة الزمنية طبقا للتشريع المعمول به.
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه المادة 7 : تقوم مركزية المخاطر شهريا بمركزة التصريحات المذكورة في المادة 5 أعلاه. وتعدّ وتضع في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج عمليات المركزة المدوّنة في تقارير القرض المتعلقة بزبائنها، عن طريق الاطلاع عن بعد والاسترجاع الشهري. المادة 8 : بغية تحديد هوية المقترضين، تقوم مركزية المخاطر عند تبادلها المعلومات مع المؤسسات المصرحة، باستعمال رقم تعريف خاص بالأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بدون أجر، ورقم تعريف خاص بالأفراد. المادة 9 : تستعمل نتائج عمليات المركزة المذكورة في المادة 7 أعلاه، من طرف المؤسسات المصرحة في إطار منح وتسيير قروض زبائنها. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، است خدام هذه المعلوم ات لأغراض أخ رى، ولا سيما في البحث عن الأسواق التجارية أو لغرض التسويق. المادة 10 : يجب على المؤسسات المصرحة أن تبلغ أيضا، بدون تأخير، مركزية المخاطر و بصفة مستقلة عن التصريح بالقروض، بكل معلومة مهمة طرأت على وضعية المقترض كتعديل القانون الأساسي للشركة عند الاقتضاء، أو تغيير العنوان أو أي معلومة أخرى قد تؤثر على ملاءته. المادة 11 : المؤسسات المصرحة مسؤولة تجاه بنك الجزائر عن دقة و وضوح وتناسق المعلومات التي ترسلها إلى مركزية ا لمخاطر. وهي مسؤولة أيضا عن الحماية والحفظ والإرسال الداخلي للمعطيات التي تتلقاها من مركزية ا لمخاطر. المادة 12 : يتعين على المؤسسات المصرحة أن تعلم زبائنها بالتصريح والتسجيل على مستوى مركزية المخاطر للقروض التي منحت لهم. ويجب عليها أن توضح على الخصوص الغاية من معالجة هذه البيانات من طرف مركزية ا لمخاطر، ووجود حق في الاطلاع وتصحيح وإلغاء المعطيات و كذا آجال الاحتفاظ بهذه المعطيات. كما يتعين على المؤسسات المصرحة أن تعلم زبائنها، من مؤسسات وأفراد، عند التصريح بهم لأول مرة، إلى مركزية المخاطر بعدم تسديد القروض. المادة 13 : يتعين على المؤسسات المصرحة أن تستشير مركزية ا لمخاطر، قبل منح قرض لزبون جديد. 13 يونيو سنة 2012 م المادة 14 : تتسم المعطيات التي تبلّغها مركزية ا لمخاطر، بالسرية التامة وتكون مخصصة للمؤسسة المصرحة المرسلة إليها. ويجب على المؤسسات المصرحة التي حصلت على معلومات من مركزية المخاطر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان طابعها السري. المادة 15 : يمكن كل مقترض أن يطّلع، بدون تكاليف، على المعطيات المسجلة التي تخصّه، كما يمكنه أن يطلب إذا اقتضى الأمر، من المؤسسة المصرحة، تصحيح المعطيات المغلوطة. ويمكن المقترض أيضا ممارسة حق الاطلاع هذا لدى مصالح مقر بنك الجزائر المتواجد في ولاية إقامته. ويجب على المؤسسة المصرحة في حالة تصحيح المعطيات، إرسالها مصححة إلى مركزية المخاطر التي تقوم بإعلام المؤسسات المصرحة التي اطلعت على تقرير القرض الخاص بالزبون المعني. المادة 16 : يجب أن لا تقل مدة الاحتفاظ بالمعطيات المصرحة بها عن خمس (5) سنوات. ويبدأ سريان هذه المدة ابتداء من تاريخ انقضاء الدين بالنسبة لتصريحات المعطيات الإيجابية وابتداء من تاريخ التصريح بعارض الدفع الخاص بالقرض بالنسبة لتصريحات المعطيات السلبية. المادة 17 : تتحمل المؤسسات المصرحة التكاليف المباشرة لمركزية ا لمخاطر. ويحدّد بنك الجزائر إجراء وتعريفة تسعير الخدمات المقدمة من مركزية ا لمخاطر. المادة 18 : يجب التصريح إلى اللجنة المصرفية بكل مؤسسة مصرحة لا تمتثل لأحكام هذا النظام. المادة 19 : تلغى أحكام النظام رقم 92-01 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها. المادة 20 : تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بتعليمات من بنك الجزائر. المادة 21 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 محمد لكصاسي
23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م نظام رقم 12-02 مؤرّخ في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة مائتي 200( ) دينار جزائري . إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 32 و 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 30 مايو سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : ينشىء بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. المادة 2 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1 - التقديم : قطعة مائتي (200) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن. وتتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 47 2 - المميّزات :
- القطر الخارجي : 28,00 -/+ 0,05 مم
- قطر القلب : 17,60 -/+ 0,05 مم
- وزن الطوق : 7,10 -/+ 0,18 غ
- وزن القلب : 4,90 -/+ 0,12 غ
- الوزن الكلي : 12,00 -/+ 0,30 غ
- السمك : 2,55 -/+ 0,05 مم 3 - التركيبة الكيميائية :
- القلب : نحاسي : 92 % ألومينيوم : 6 % نيكل : 2 %
- الطوق : نحاسي : 75 % نيكل : 25 % 4 - الوصف : 1.4 : الوجه : أ - الموضوع : شعار الذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال. ويتكون الشعار من العناصر الآتية : 1 - خلفية الشعار : تمثل العلم الوطني، رمز السيادة الوطنية. وتمثل ألوان العلم بظلال (تمثيل شعاري للألوان) :
- يمثل الهلال والنجمة بظلال نسبتها 90 درجة (تمثيل شعاري للون الأحمر).
- يمثل الجانب الأيسر من العلم بظلال نسبتها 135 درجة (تمثيل شعاري للون الأخضر). 2 - الجانب الأيسر من الشعار : صورة ظلية تمثل فتاة وفتى يحدقان الأفق. 3 - الجانب الأيمن من الشعار : عدة عناصر ترمز إلى الثورة التحريرية والعلوم والبناء والتشييد. وهذه العناصر هي : أ) - جهاز إعلام آلي، ويرمز إلى التكنولوجيات الحديثة، ب) - التنمية المستدامة (بناء - مياه - سكن - تعليم …)، ج) - مقام الشهيد (رمز الجهاد)،
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 رجب عام 1433 ه د) - القمر الاصطناعي الجزائري (ألسات 2) الذي يرمز إلى البحث العلمي. 4 - في أسفل الشعار : الرقم (50) يشير إلى الذكرى الخمسين للاستقلال 1962( - .)2012 5 - في أعلى الشعار : عبارة “عيد الجزائر” باللغة الوطنية مكتوبة على قوس دائري. 6 - التاريخان، الهجري والميلادي لسنة السك 1433( ه - 2012 م) يطبعان داخل الطوق على الجانب الأسفل من القطعة النقدية. ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعا على كامل محيط القطعة النقدية، مع طبع للرقم “200” ومفصولا بنجمة ومكرّرا أربع (4) مرات، مرة في اتجاه الوجه، ومرة واحدة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 2.4 - الظهر : أ) - الموضوع الأساسي : الرقم “200” منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2012 م تتكون كل علامة من الرقم “200” من منطقة محببة ومحدودة بحافة. ب) - الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشّر الأضلاع من الداخل) وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الجانب الأعلى : “بنك الجزائر”.
- في الجانب الأسفل : “دينار”. الجانبان تفصلهما نجمتان. المادة 3 : توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1433 الموافق 30 مايو سنة .2012 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة