مرسوم تنفيذي رقم 12-233 مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران
الفصل الأول — التسمية - المقر - الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية " المدرسة الوطنية المتخصصة في السكن والعمران" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري، تدعى في صلب النص "المدرسة" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن والعمران.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة في مدينة البليدة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران.
يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بناء على قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالسكن والعمران.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المدرسة في المساهمة بالتكوين المتواصل في تطوير الق درات التسييرية والتقني ة للإدارات والهياكل والمؤسسات ومكاتب الدراسات المكلفة بالتصميم، والإنجاز، والتسيير وإدارة المشاريع في مجال البناء.
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تكوين مؤهل يتكيف وحاجيات الإدارة المركزية والإدارات اللامركزية والهياكل تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- ضمان تكوين مؤهل للإطارات المكلفين بتسيير وإدارة المشروع والاستشارة الفنية وإدارة المشاريع والإنجاز والتسيير والمراقبة ومتابعة النوعية لوزارة السكن والعمران، 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
- ضمان تكوين المكونين في مختلف الاختصاصات التي تتطلبها عصرنة قطاع السكن والعمران،
- ضمان تكوين الإطارات المسيرة والإطارات الإدارية و المالية،
- المشاركة في تعميم التقنيات الحديثة لتسيير مشاريع البناء،
- المساهمة في تطوير نشاطات البحث والهندسة في مجال السكن والعمران،
- تنظيم ندوات وورشات تقنية.
المادة 6
فتح المادةيخول للمدرسة، في إطارمهامها، إبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أومدرسة أو معهد وطني أو دولي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن المدرسة، زيادة على هذا، أن تتولى مهمة التكوين لصالح هيئات ومنظمات أخرى حسب الكيفيات المحددة بالاتفاقيات.
الم ادة 7 : تتولى المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيديرالمدرسة مجلس إدارة و يسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن و العمران أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- مدير تثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن والحرف لوزارة السكن والعمران أوممثله،
- مدير الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران أوممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير أو ممثله،
- المدير العام لهيئة المراقبة التقنية للبناء أوممثله،
- المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء،
- المدير العام للمركز الوطني للمساعدة التقنية، أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للدراسات و الأبحاث المتكاملة للبناء، أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للبحث المطبق لمقاومة الزلازل أو ممثله،
- رئيس مجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو ممثله.
المادة 10
فتح المادةيحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانة مجلس الإدارة.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص نظرا لكفاءته، من شأنه أن يساعده في مداولاته، أو لمناقشة مسائل خاصة مدرجة في جدول الأعمال.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
الم ادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة، في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضروررة ذلك، إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المدرسة ذلك، و إما بطلب من المدير العام للمدرسة و إما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر مرقمة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير السكن والعمران خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.
تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام محاضر الاجتماع من السلطة الوصية إلا في حالة الرفض. 3 يونيو سنة 2012 م الم ادة 14 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالسكن و العمران.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في تنظيم المدرسة وسيرها وبشأن ما يأتي، على الخصوص :
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاطات المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشاريع الميزانية التقديرية،
- التنظيم العام وسير المدرسة و آفاق تطورها،
- إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغائها،
- مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة وبدل الإيجار والتصرف فيها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- كل التدابير الموجهة لتحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة لها علاقة بمهام المدرسة،
- حيازة كل الحقوق والأملاك العقارية والمنقولة والمالية الضرورية لنشاطها،
- مشاريع توسيع و تهيئة المدرسة،
- إنجاز العمليات التجارية المرتبطة بموضوعه،
- تعيين محافظ الحسابات.
يعد المجلس تنظيمه الداخلي ويصادق عليه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن والعمران، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةيك لف الم دير العام، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة، و في كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- تحضير أعمال مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشاريع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة وفقا للتنظيم المعمول به،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة و الأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المدرسة و القيام بتعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على المجلس البيداغوجي لإبداء الرأي بشأنها،
- السهر على السير الحسن للمدرسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة في نهاية كل نشاط مرفوقا بحصائل و جداول نتائج الحسابات، التي ترسل إلى السلطة الوصية.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس البيداغوجي المدير المكلف بالتكوين على مستوى وزارة السكن والعمران، ويتشكل من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل عن الجمعيات المهنية لقطاع السكن والعمران،
- أستاذان(2) بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.
يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
ويجتمع مرتين (2) في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من المدير العام أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ال مادة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الم ادة 20 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- مضمون برامج التكوين،
- المناهج البيداغوجية للتكوين و إجراءات تقييمها،
- التنظيم البيداغوجي للتكوين،
- تنظيم التكوين،
- توظيف الأساتذة،
- اتفاقيات الشراكة والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه، بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة.
ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص، نظرا لكفاءاته ليساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق غرضها وبلوغ الأهداف المسندة إليها، برصيد مالي أولي، يحدد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران.
الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يفتح النشاط المحاسبي والمالي للمدرسة في أول يناير و يقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 23
فتح المادةتخضع المدرسة لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات و الأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- الاقتراضات،
- الموارد المرتبطة بنشاطها،
- و كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الضرورية لبلوغ الأهداف المسندة للمدرسة.
المادة 25
فتح المادةللمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة وكذا من المخصصات والإعانات المحتملة التي تمنحها إياها الدولة وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلتها .
المادة 26
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالسكن والعمران بناء على اقتراح من وزير المالية.
الم ادة 27 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى وزير المالية ووزير السكن و العمران. 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الوطنية المتخصصة للسكن والعمران
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط الحقوق والواجبات الخاصة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة يمكن أن تكلف بتبعات الخدمة العمومية في مجال السكن والعمران .
الفصل الثاني مهام الخدمة العمومية الم ادة 2 : يمكن أن تتولى المدرسة عمليات تكوين مؤهلة في مجال البحث والهندسة المرتبطة بالتصميم والإنجاز والتسيير و إدارة المشاريع لتغطية حاجيات القطاع و عصرنته والتحكم في مشاريع البناء .
المادة 3
فتح المادةتعتمد مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتطوير المدرسة على المبادئ الآتية :
- وضع نظام تكويني تدريجي يكون مناسبا لقطاع السكن والعمران،
- مساهمة التكوين في مناجمنت ناجعة للهيئات و المؤسسات ومكاتب الدراسات المرتبطة بالقطاع،
- تنمية التوثيق العلمي والتقني المرتبط بقطاع السكن والعمران،
- المشاركة في البحث والتحكم التكنولوجي،
- تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي و البيداغوجي واحتضانها. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 4
فتح المادةتساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برنامج تكوين ك مي لمدة طويلة أو متوسطة أو قصيرة المدى وتربصات موجهة للإطارات العاملة أو الحديثة الالتحاق التي تستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.
المادة 5
فتح المادةتتخذ المدرسة التدابير الضرورية للاستجابة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الندوات والملتقيات العلمية في أحسن الظروف الممكنة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المدرسة أن تبرم اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
الم ادة 7 : يمكن أن تتولى المدرس ة خدمات الإطعام والإيواء ذات الصلة المباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المش اركين في عمليات التكوين والتربصات والحلقات الدراسية.
الم ادة 8 : تعد ال م درس ة تسعي رة تسمح بضمان ما يأتي :
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار.
المادة 9
فتح المادةيتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء.
الم ادة 10 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها، انطلاقا من مخطط متوسط المدى يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع السكن والعمران.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةتزود المدرسة برأس مال حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 12 : تعد المدرسة، في نفس وقت إعداد ميزانيتها، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.
المادة 13
فتح المادةتدفع المساهمات التي تخصصها الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.