مرسوم تنفيذيّ رقم 10-283 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةتتضمن الإدارة المركزية لوزارة الاس تشراف والإحصائيات، تحت سل طة ال وزي ر، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في الأنشطة الحكومية وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها،
- متابعة الأعمال والبرامج المتصلة بالأشغال الإحصائية ولا سيّما بأنشطة المجلس الوطني للإحصاء،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والتحضير لها،
- تحضير أنشطة الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- إعداد حصائل عن أنشطة مجمل الوزارة،
- متابعة التقارير الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها هياكل الوزارة وتلخيصها.
3 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا،
- المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى،
- المديرية العامة للتخطيط الإقليمي،
- المديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية،
- مديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والتعاون،
- مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتحاليل استشرافية حول تطور المجتمع ذات الصلة بالتحولات التكنولوجية الكبرى وحول آفاق التنمية البشرية،
- القيام بدراسات حول التطورات الديموغرافية وتنقل السكان،
- تقييم التماسك الشامل في سياسات التنمية الاجتماعية مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، سياسات للتنمية الاجتماعية على المديين المتوسط والبعيد.
يديرها مدير عام وتشتمل على قسمين اثنين (2) :
1 - قسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة التطور الميولي في توزيع الدخل الوطني والقدرة الشرائية للأسر وتصميمه،
- إنجاز، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، دراسات استشرافية حول آثار التحولات التكنولوجية والتنظيمية على سوق التشغيل ومنظومة التكوين المهني والمنظومتين الصحية والتربوية،
- متابعة إنجاز أهداف التنمية البشرية،
- تقييم السياسات الاجتماعية واقتراح، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، تدابير لزيادة فعاليتها،
- يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم الدراسات الديموغرافية وتنقل السكان، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول الديموغرافيا وتقييم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، انعكاسات تطورها الميولي في المجال الاجتماعي والاقتصادي، 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- إنجاز أشغال بحث وتحاليل استشرافية حول تنقل السكان في الداخل وكذلك اتجاهات ميول السكان نحو الهجرة الخارجية وحول أسبابها وآثارها على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.
المادّ ة 3 : المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- متابعة العوامل التنافسية وهشاشة الاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي وتحليلها،
- متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ضمن مسعى استشرافي ودراسته،
- تقييم، مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للسياسات العمومية الاقتصادية،
- اقتراح سياسات نمو اقتصادي معجل تحافظ على استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
1 - قسم سياسات التنمية الاقت صادية، ويكلّف بما يأتي :
- إنجاز دراسات حول المصادر الإنتاجية للاقتصاد الوطني والمشاركة، مع المؤسسات المعنية، في إعداد سياسة وطنية متكاملة في مجال الإبداع وتنمية الموارد البشرية،
- إنجاز تحاليل حول العلاقات الاقتصادية ما بين القطاعات واقتراح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، تدابير ترمي إلى تكثيف النسيج الاقتصادي،
- إنجاز دراسات حول إطار سير الاقتصاد الوطني واقتراح، بالاشتراك مع الهياكل المعنية، التدابير الرامية إلى تحسين فعاليته،
- دراسة، بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، التماسك الشامل للبرامج القطاعية واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين فعاليتها ما بين القطاعات،
- متابعة تطور القطاعات الاستراتيجية للنشاط، ضمن مسعى استشرافي، فيما يخص علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- تشخيص القدرات الوطنية في تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى والمشاركة في تقييم أثر هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، ويكلف بما يأتي :
- متابعة تطور التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية وتحليل استقرارها وصمودها على المديين المتوسط والبعيد،
- إنجاز دراسات مع المؤسسات المعنية حول تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية في إطار الاستقرار والنمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل،
- إنجاز، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أشغال تقييم السياسات الاقتصادية العمومية وأثرها على التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات يساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للتخطيط الإقليمي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تطوير منظومة نشطة لتخطيط إقليمي متكامل واقتراح الأدوات الميدانية لتنفيذها،
- تطوير المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية في إطار السياسة الوطنية في مجال المعلومة الإحصائية،
- اقتراح سياسات، ضمن مسعى استشرافي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترمي إلى تحسين التنافسية الإقليمية في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتهيئة الإقليم،
- إنجاز دراسات استشرافية حول ديناميكية التوازن الجهوي ودعمه.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
1 - قسم خصائص الأقاليم، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات من شأنها تحديد الطاقة المحلية للتنمية وترقيتها،
- إنجاز، بالاتصال مع القطاعات المعنية، دراسات حول تحديد الأحواض الصناعية والتشغيل وعند الاقتضاء، حول شروط إنعاشها،
- تطوير الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للإقليم وتنميتها الاستشرافية،
- ترقية المنظومة الجغرافية للمعلومة الإحصائية.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - قسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز دراسات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بشأن أفضل الأشكال لإضفاء طابع الإقليمية على السياسات العمومية والسياسات القطاعية بالنظر إلى مساهمتها في التوازن الجهوي،
- اقتراح على أساس أشغال خبرة، أشكال وضع شبكة اتصال بين الفاعلين الاقتصاديين وهياكل البحث ومؤسسات الضبط،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في تصور جهاز ذكاء إقليمي وتطويره،
- تقييم آثار السياسات العمومية والبرامج الوطنية للهياكل الأساسية على التنمية المتوازنة للإقليم.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات يساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير، بالتشاور مع الوزارات المعنية، القدرات الوطنية وأدوات تقدير الإطار الاقتصادي الكلي والقطاعي وتصور السياسات العمومية،
- ترقية المنظومة الإحصائية الوطنية،
- المساهمة في تطوير اليقظة والذكاء الاقتصاديين.
يديرها مدير عام وتتضمن قسمين اثنين (2) :
2 - قسم النمذجة، ويكلف بما يأتي :
- تطوير قدرات النمذجة الموجه لما يأتي :
• تقدير التطور الاجتماعي والاقتصادي وتطور قطاعات النشاط،
• تصور آثار السياسات العمومية والتغيرات في المحيط الدولي وتحليله،
- إعداد نماذج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والقطاعي.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به مديرا (2) دراسات ويساعد كلا منهما رئيسا (2) دراسات.
2 - قسم تنظيم المن ظومة الإحصائي ة، وي كلف بما يأتي :
- ترقية المنظومة الإحصائية مع السهر، بالاتصال مع مجمل أجهزة المنظومة، خصوصا على ضبط إنتاج المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتوزيعها،
- تنظيم مجمل المعلومات الإحصائية الواردة من مختلف المصادر في بنوك معطيات مرجعية في إطار البرنامج الوطني للإعلام الإحصائي، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان،
- تنظيم جهاز اليقظة والذكاء الاقتصادي وتنسيقه وتطويره.
يدير القسم رئيس قسم ويلحق به ثلاثة (3) مديري دراسات ويساعد كلا منهم رئيسا (2) دراسات.
المادة 6
فتح المادةمديرية المنظومات الإعلامية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية،
- تسيير الرصيد الوثائقي وترقية تطويره،
- إعداد المنشورات وتوزيعها،
- ضمان حفظ أرشيف القطاع.
يدير المديرية مدير وتتضمن مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمنظومات الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات إلى التجهيزات المعلوماتية وضمان صيانتها وتصور الحلول المعلوماتية،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- وضع منظومات وشبكات المعلومات في القطاع وتطويرها،
- تصميم بنوك المعطيات وضمان سلامة تدفق الإعلام.
ب - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الرصيد الوثائقي وتطويره،
- التكفل بالمنشورات طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال،
- وضع دعائم توزيع المنشورات وتطويرها وتسييرها، 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- ضمان حفظ الأرشيف وتسييره، بالاتصال مع الهياكل المكلفة بالأرشيف الوطني، والسهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال حفظ الوثائق.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية للوزارة واقتراحها،
- تحليل مشاريع النصوص القانونية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تطوير، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات وبرامج المبادلات المبرمة مع الدول والهيئات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات.
يديرها مدير وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وإعداد وضبط مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالقطاع والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية التي تعرضها القطاعات الأخرى وإبداء الآراء والملاحظات بشأنها،
- اقتراح نصوص تنظيمية خاصة بتنظيم وتأطير أدوات تطوير الأشغال الإحصائية،
- القيام بكل دراسة قانونية ذات صلة بمهام القطاع.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة قضايا المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها ومعالجتها ومتابعتها،
- تقديم مساعدة إدارية وقانونية للمصالح غير الممركزة والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في متابعة تسيير قضايا المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- متابعة تطبيق اتفاقات التعاون المبرمة في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الاستشراف والإحصائيات،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية في مجال الاستشراف والإحصائيات وتنسيقها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بأنشطة التعاون التي يقوم بها القطاع وتحيينه وضمان سيره.
المادّ ة 8 : مديري ة الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير القطاع،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية كافة الوسائل البشرية والمالية والمادية اللازمة لسيرها،
- مسك بطاقية للإطارات التابعين للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- ضمان أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتتضمن ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات التسيير وتكوين الموارد البشرية وتطبيقها،
- تنظيم أعمال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ومتابعتها.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد مشروع ميزانية الوزارة وضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ضمان مراقبة حسن استعمال الاعتمادات المالية المخصصة والسهر على ذلك،
- ضم ان أمانة لجنة الصفقات العمومية للوزارة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - المديرية الفرعية لل وسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تقييم التموين بالوسائل المادية اللازمة لسير الإدارة المركزية وضمانه،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها،
- السهر على تطبيق الإجراءات والوسائل لحماية ممتلكات الوزارة وصيانتها،
- توفير الشروط اللازمة لحسن سير التنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للمؤتمرات والملتقيات،
- تسيير حظيرة السيارات التابعة للوزارة.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات على مؤسسات وهيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة الم ركزي ة في شكل مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب و/أو مكلفين (2) بالدراسات، لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.