مرسوم تنفيذيّ رقم 10-282 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدّد صلاحيات وزير الاستشراف والإحصائيات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، وفي إطار تشاوري عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستشراف والإحصائيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها. ويقدم عرض حال عن نتائج أنشطته للحكومة حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيعد وزير الاستشراف والإحصائيات ويقترح، بالاتصال مع المؤسسات والدوائر الوزارية المعنية وبالاستناد إلى تحاليل وأشغال الخبرة، عناصر استراتيجية الحكومة على المدى البعيد في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفضائية، وينظم ويدعم المنظومة الإحصائية الوطنية في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا ا لمجال.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يعد ويقترح على الحكومة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، عناصر السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية على الأمد البعيد،
- يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي، لا سيما في ميدان الاستشراف والإحصائيات،
- يعد ويقترح على الحكومة استراتيجية وطنية لنمو اقتصادي داخلي ويتولى تنظيم تنفيذها، تنظيميّة
- يقترح على الحكومة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، إطار تخطيط فضائي ويقوم بترقيته وتطويره،
- يتولى، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، دراسة التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في تقييم آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني،
- ينظم ويدعم فعالية المنظومة الوطنية للإحصاء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات التحليل والاستشراف اللازمة لمعرفة تطورات المجتمع والاقتصاد الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال إعداد سياسة التنمية الاجتماعية، على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على إنجاز وتثمين ونشر أشغال الخبرة المتعلقة بالتطورات المستقبلية المتعلقة على الخصوص بالديموغرافيا وسوق العمل والمنظومتين الصحية والتربوية، ويقترح بالتشاور مع المؤسسات المعنية، سياسات على المدى البعيد ترمي إلى تحسين ظروف معيشة السكان والحد من الفوارق الاجتماعية،
- يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، في تقييم التنمية البشرية والمستدامة للأمة ويقدم تقريرا للحكومة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير الاستشراف والإحصائيات فيم جال إعداد استراتيجية نمو الاقتصاد الوطني، بما يأتي :
- يشخص ضمن مسعى استشرافي، شروط استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى للأمة ومدى صمودها على المدى البعيد،
- يدرس تطور قطاعات النشاط الاستراتيجية في علاقاتها مع تطور الأسواق الدولية،
- يقترح على الحكومة سياسات وطنية للنمو تساهم في تنمية قائمة على المعرفة ويشارك في إقامة الإطار المؤسساتي لتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في م جال ت رقية الت خطيط الف ضائي وتط ويره، ما يأتي : 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- ينظم، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية المعنية والشركاء الاقتصاديين، إحصاء طاقات التنمية في الفضاءات الاجتماعية والاقتصادية،
- يتولى وضع العناصر التدريجية لمنظومة جغرافية للمعلومة الإحصائية،
- يسهر على إنجاز أشغال الخبرة الخاصة بالميولات الفضائية المثلى للسياسات العمومية والقطاعية بالنظر إلى إسهامها في التوازن الجهوي،
- يشارك، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في إعداد البرامج الإقليمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على الأمد المتوسط في إطار المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تقيي م السياسات العمومي ة والبرامج مابين القطاعات، ما يأتي :
- يدرس مدى التماسك الشامل للسياسات العمومية والبرامج ما بين القطاعات ويساهم مع المؤسسات المعنية في تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي،
- يقيّم الآثار التقديرية على الاقتصاد الوطني الناجمة عن التغيرات في المحيط الدولي،
- يشارك في تأطير مختلف برامج دعم النمو والتنمية وفي تقييم آثارها في المجال الاجتماعي والاقتصادي والفضائي ويعد تقريرا بذلك يعرضه على الحكومة.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير المعلومة الإحصائية ودعم منظومة الإحصاء الوطنية ما يأتي :
- يعد ويقترح على الحكومة السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية ويسهر على تنفيذها،
- يعمل على تطوير المنظومة الإحصائية ويضمن تماسكها ويحدد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل التدابير التي من شأنها تعزيز التنسيق بين المؤسسة المركزية للإحصائيات والمصالح الإحصائية للإدارات والجماعات المحلية،
- يسهر على جمع المعلومة الإحصائية في المجال الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي والبيئي وإنتاجها ومعالجتها ومركزيتها ونشرها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة الإحصائية.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في مجال تطوير القدرات الوطنية وأدوات التحليل والاستشراف ما يأتي :
- يسهر على ترقية وتطوير الخبرة الوطنية في مجالات التخطيط والتحليل الإحصائي والاقتصادي والتقنيات الاقتصادية والكمية،
- يعمل على ترقية وتطوير أدوات رسم التوقعات والتصورات ويسهر خصوصا على إعداد نماذج توضح الصورة الاقتصادية والقطاعية والاجتماعية.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الاستشراف والإحصائيات في إط ار التشريع وال تنظيم الج اري ب هما الع مل ما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
- يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، في أنشطة المنظمات والهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال الاستشراف والإحصائيات.
المادة 10
فتح المادةيقترح وزير الاستشراف والإحصائيات، لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف الموكلة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته والهياكل غير المركزية والهيئات والمؤسسات الواقعة تحت وصايته، ويسهر ويتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1432 الموافق 28 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوّال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات
-
قرار
قراران مؤرخان في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الاستشراف والإحصائيات وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-283
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-283 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاستشراف والإحصائيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.