مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك…………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-94 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه…………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-95 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنش اء ال وك الة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية…………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-96 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-99 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……………2012 16 مرسوم تنفيذي رقم 12-100 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من م ي زانية التسيير بم وجب ق ان ون المالية التكميلي لسنة 2012 ……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه “قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن”………………………. 30 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية ……………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول…. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 32
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 7 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء شبكة وطنية للملاحظين المتخصصين في الطيور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمّن تج ديد تشكيل ة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان ……………………………………………………………………………………………. 33 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين …………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين….. 35 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران ………………………………………………………………………………………………………………………. 40 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة و دراسة ………………………….” 41
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-93 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 م ايو سن ة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وك ذا التدابير التسهيلية الممنوحة له في إطار الجمركة. شروط منح الاعتماد والتسهيلات الممنوحة المادّة 2 : تمنح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل متعامل اقتصادي :
- مقيم في الجزائر، شخصا طبيعيا أم معنويا، يمارس نشاطات الاستيراد والتصدير ويتدخل في ميادين إنتاج السلع والخدمات، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م تنظيمية
- لم تسجل ضده سوابق خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة المنقضية ولا ضد ممثليه القانونيين أو إطاراته المسيرة أو شركائه الرئيسيين، مع إدارات الجمارك والضرائب والتجارة والعمل والضمان الاجتماعي وباقي الهيئات المعنية بتأطير التجارة الخارجية،
- لا يكون في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- لا يكون محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،
- متمتع بالملاءة المالية خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة. غير أنه يمكن مستوردي البضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على أساس المعايير المحددة في هذا المرسوم وحسب الشروط والكيفيات التي تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادّة 3 : يستفيد المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون من تسهيلات في إطار الجمركة ولا سيما :
- التسهيل فيما يخص الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة،
- التقليل من عدد عمليات المراقبة المادية والوثائقية،
- الأولوية في معالجة البضائع عند المراقبة،
- توجيه البضائع، حسب الحالة، نحو رواق الجمركة دون المراقبة الفورية أو نحو رواق مراقبة الوثائق المنصوص عليهما في المادة 92 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- الجمركة عن بعد والفحص لدى المتعامل. إجراءات الحصول على الاعتماد وعملية التدقيق للمؤسسة المادّة 4 : يجب على طالب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أن :
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م أ- يقدم طلبا لدى مكتب الجمارك التابع له نشاطه الرئيسي، ب - يكتتب ويستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط ويجيب بدقة على استمارة الأسئلة المرفق نموذج منهما على التوالي في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، ج - يقدم الوثائق الآتي ذكرها أو نسخة منها، حسب الحالة :
- العقد التأسيسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- مستخرج من السجل التجاري،
- بطاقة التعريف الجبائي،
- دفتر الشروط واستمارة الأسئلة،
- كل وثيقة ضرورية لعملية التدقيق التي يقوم بها أعوان الجمارك. يسلم مكتب الجمارك المذكور أعلاه، طالب صفة المتعامل الاقتصادي وصلا بالاستلام موقعا يتضمن رقما تسلسليا وتاريخ الإيداع. المادّة 5 : عند قبول الملف المتعلق بطلب الاعتماد من حيث الشكل، تقوم مصالح الجمارك المختصة بفحص في إطار عملية التدقيق خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر. وفي حالة رفض الطلب من حيث الشكل، يبلغ قرار الرفض للمعني معللا في أجل شهر (1) من تاريخ إيداع الملف، وف ي غياب ذلك يعتبر الطلب مقبولا شكلا. المادّة 6 : يتعلق التدقيق أساسا بفحص العناصر الآتية :
- صحة المعلومات والوثائق المقدمة،
- السوابق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادّة 7 : إذا كانت نتائج عملية التدقيق إيجابية، يمنح الطالب صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بمقرر من المدير العام للجمارك، يرفق نموذج منه في الملحق الثالث بهذا المرسوم. صلاحية الاعتماد و تعليقه وسحبه المادّة 8 : مدة صلاحية الاعتماد ثلاث (3) سنوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 يخضع تجديد الاعتماد بنفس المدة بناء على طلب المتعامل المعتمد، إلى احترام شروط صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد المنصوص عليها في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم. يتم إيداع الطلب قبل ستة (6) أشهر من انتهاء مدة صلاحية الاعتماد. تقوم المصالح المختصة للجمارك خلال هذه الفترة، بالتحقق من مدى احترام شروط الحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بواسطة عملية التدقيق للمتابعة. المادّة 9 : يتم تعليق الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بمقرر من المدير العام للجمارك، في الحالات الآتية :
- عدم احترام المتعامل خلال مدة الاعتماد للشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 و 4 و 5 من المادة 2 من هذا المرسوم،
- إخلال المتعامل بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 (الفقرة 2) و 11 و 12 و 13 من دفتر الشروط، الملحق بهذا المرسوم،
- المتابعات القضائية للمتعامل لارتكابه جنحا تتعلق بنشاطه المهني،
- بناء على طلب صريح من المتعامل. غير أنه يمكن أن يمدد التعليق بنفس المدة في حالة المتابعة القضائية المستمرة. المادّة 10 : يمكن أن يمس التعليق كلا أو جزءا من التسهيلات الممنوحة للمتعامل كما يمكن أن يكون مصحوبا بطلب اتخاذ إجراءات مناسبة. لا ينجم عن تعليق الاعتماد أثر على الإجراءات الجمركية التي شرع فيها قبل تاريخ التعليق، ولا ينتج آثارا تلقائية على التراخيص الممنوحة خارج إطار الاعتماد. المادّة 11 : يعاد الاعتماد للمستفيد:
- إذا تم رفع أسباب التعليق،
- بناء على طلب المتعامل، إذا كان تعليق الاعتماد قد تم تبعا لطلبه. المادّة 12 : يتم سحب الاعتماد بمقرر من المدير العام للجمارك، إذا كان المتعامل الاقتصادي المعتمد:
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- لم يحترم خلال مدة الاعتماد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم،
- لم يحترم التزاماته الناجمة عن المادتين 4 و 9 (الفقرة الأولى) والمادة 10 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم،
- لم يقم خلال فترة تعليق الاعتماد بإزالة الأسباب التي أدت إلى النطق به أو قام فقط بإزالة جزء منها،
- كان موضوع إدانة قضائية حازت قوة الشيء المقضي فيه بسبب جنح تتعلق بنشاطه المهني،
- قدم طلبا بالسحب. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الأول دفتر الشروط النموذجي للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين (المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد) المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الالتزامات والواجبات التي يجب أن يتقيد بها المتعاملون الاقتصاديون، للاستفادة من التسهيلات لجمركة بضائعهم. المادّة 2 : يتعهد المتعامل الاقتصادي باحترام الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا. المادّة 3 : يجب على المتعامل الاقتصادي تعيين ممثل مفوض قانونا بمتابعة صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. المادّة 4 : يتعهد المتعامل الاقتصادي بصدق وصحة وشرعية المعلومات والوثائق المقدمة لمصالح الجمارك، عند طلب الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م المادّة 5 : يجب أن يتم مسك محاسبة المتعامل الاقتصادي وفقا للنظام الحقيقي طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع المطبّق في هذا ا لمجال. وإذا لم يتم مسكها من طرف مصلحة خاصة بالمؤسسة، فإنها يجب أن تسند إلى مكتب محاسبة معتمد. المادّة 6 : يجب أن تتوفر لدى المتعامل الاقتصادي الشروط اللازمة لحفظ الوثائق وحماية المعلومات. المادّة 7 : يجب وضع وثائق المحاسبة وكل الوثائق التجارية المهنية تحت تصرف أعوان الجمارك قصد أي مراقبة عند أول طلب. المادّة 8 : يجب على المتعامل الاقتصادي عند عدم تصريحه بالبضائع لدى الجمارك لحسابه الخاص، إسناد هذه المهمة إلى وكيل أو عدة وكلاء معتمدين لدى الجمارك، يح وزون خ برة لا تقل عن خمس (5) سنوات من الممارسة. المادّة 9 : يلتزم المتعامل الاقتصادي بعدم استعمال التسهيلات المتحصل عليها قصد تصدير أو استيراد بضائع ممنوعة أو بضائع مقلدة. يجب على المتعامل الاقتصادي، عند قيامه بجمركة بضائعه، السهر على احترام الأحكام المطبقة بعنوان التنظيمات الخاصة وعلى تقديم الوثائق المطلوبة في هذا ا لمجال. المادّ ة 10 : يتعهد المتعامل الاقتصادي على مسؤوليته، باستعمال التسهيلات المتحصل عليها حصريا لفائدة عمليات استيراد أو تصدير بضائعه وبعدم استعمالها لعمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالغير. المادّة 11 : يتعهد المتعامل الاقتصادي بتقديم المساعدة اللازمة لمصالح الجمارك المكلفة بالقي ام بالمراقبة في مكاتبه ومحلاته، من خلال وضع كل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، عينات من البضائع المطلوبة عندما يمكن تقديم هذه البضائع تحت تصرفهم. ويجب أن تلبى كل الطلبات الصادرة عن مصالح الجمارك التي يمكن أن تتعلق بمعلومات إضافية أو أي وثيقة أخرى، دون أجل. المادّة 12 : يجب على المتعامل الاقتصادي في إطار ممارسة نشاطه، أن يحوز معدات التخزين والتوزيع الملائمة والمهيأة حسب طبيعة وحجم وضرورات التخزين وحماية البضائع، محل نشاطاته، بطريقة تسهل مراقبتها من طرف مصالح الجمارك.
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م المادّة 13 : يجب أن يعلم المتعامل الاقتص ادي المعتمد فورا، مصالح الجم ارك المكلفة بمتابع ة ملفه بكل تغيير في وضعية لها تأثير على الشّروط التي تمّ بموجبها حصوله على الاعتماد. حرّر ب………………………في ………………… بيان : “ قرئ وصودق عليه “ ختم وتوقيع الممثل القانوني للطالب الملحق الثاني استمارة الأسئلة (المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد) 1 - الاسم أو عنوان الشركة …………………………………………… 2 - عنوان مقر الشركة ………………………………………………….. 3 - تاريخ ومكان تأسيس المؤسسة…………………………….. 4 - رقم وتاريخ مستخرج السجل التجاري وكذا الفرع الذي أصدره ……………………………………………………………… 5 - عنوان مكان أو أماكن النشاط الأخرى………………… ………………………………………………………………………………………………………. 6 - رقم التعريف الجبائي ومفتشية الضرائب ا لمختصة………………………………………………………………………………………. 7 - مكاتب الجمركة المستعملة…………… …………………………………………………………………………………………………………. 8 - بلد الاستيراد أو التصدير……………………………………… 9 - اسم ولقب ورقم الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني للممثل القانوني المعين كمراسل لمتابعة الصفة مع الجمارك………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 10 - قطاعات النشاط……………………………………………………… 11 - الأنظمة الجمركية المستعملة………………………………… 12 - السلع المستوردة أو المصدرة………………………………. ……………………………………………………………………………………………… للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 13 - طرق الدفع المستعملة لتسوية الواردات أو الصادرات…………………………………………………………………………………….. 14 - بنوك التوطين………………………………………………………… 15 - هل للمؤسسة مصلحة خاصة بمسك المحاسبة ? أذكر نظام مسك المحاسبة………………………………………………………… 16 - إذا أسندت المؤسسة محاسبتها لمكتب ما، يجب ذكر مكتب المحاسب المعتمد وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس وكذا عدد سنوات خبرته …………………………………………………………………………………………………………… 17 - رقم أعمال كل سنة من ممارسة النشاط في السنوات الثلاث الأخيرة………………………………………………………….. 18 - عدد التصريحات المفصلة المكتتبة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من ممارسة النشاط …………………………………………………………………………………………………………… 19 - هل تقوم المؤسسة بالجمركة بمصالحها الخاصة? ……………………………………………………………………………………………………. 20 - إذا لجأت المؤسسة إلى وكيل أو عدة وكلاء لدى الجمارك، يجب ذكر أسمائهم أو عنوان الشركة والعناوين وأرقام الهاتف والفاكس…………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 21 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل الجمارك? إذا ك ان ال رد بالإيجاب، يجب ذكر رقم هذه الملفات والمصلحة التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها…………………………………………………………………………. ……………… ………………………………………………………………………………………………………… 22 - هل كانت المؤسسة محل نزاع معاين من قبل مصالح الضرائب أو وزارة التجارة أو بنك الجزائر? إذا كان الرد بالإيجاب، يجب ذكر أرقام هذه الملفات والمصالح التي قامت بمعاينتها والأفعال المعاقب عليها………………………………………………………………………….. …………… 23 - اسم ولقب و إمضاء أحد الممثلين القانونيين للطالب مع وضع ختم المؤسسة……………. ……………. ………………………………………………………………………………………………………….. 24 - تاريخ التوقيع……………………………………………………
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك مقرر منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 89 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973) المحررة ببروكسل يوم 26 يونيو سنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من ص فة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك،
- وبناء على الطلب المقدم من طرف مؤسسة…………………………………………………………
- وبعد اكتتاب الطالب لدفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفي ذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : تستفيد المؤسسة المذكورة أدناه من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد:
- “ الاسم أو عنوان الشركة”
- “عنوان مقر الشركة”
- “ رقم وتاريخ مستخرج السجل التجاري “
- “ رقم التعريف الجبائي .” المادّة 2 : تكلف مصالح الجمارك، كل فيما يخصها، بتطبيق التسهيلات الجمركية المرتبطة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. المادّة 3 : ينشر هذا المقرر في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية. المدير العام للجمارك الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-94 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سن ة 2010 والمت ض من تع يين أع ض اء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكبيرة والموافقة عليه.
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : طب قا لأح كام المادة 7 من ال قانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يعتبر المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة أداة للتنمية المستدامة لفضاءات المدن الكبرى. المادّة 3 : زيادة على المهام الموكلة إلى المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة أيضا إلى ما يأتي :
- توقع تهيئة فضاء المدينة الكبيرة وتخطيطه وتنظيمه حسب معايير الديمومة والتنمية الجهوية والعمرانية والحركيات الاجتماعية والاقتصادية،
- تأسيس رابط فضائي وزمني وبرمجي بين توجيهات تهيئة الإقليم التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية على المستوى الأعلى وتلك المتعلقة بأدوات التعمير التي تضمنتها المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي على المستوى الأدنى،
- تحديد الأعمال المهيكلة التي بإمكانها تقديم صورة إيجابية عن إقليم فضاء المدينة الكبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
- تحديد موقع البرامج الاستثمارية على هذه الأسس في المناطق التي يكون لها أقصى تأثير إيجابي ممكن. الفصل الثاني إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه الم ادّة 4 : تنشأ لجنة دراسة مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمراني ة لدراسة المخطط التوجيهي لتهيئ ة فضاء المدين ة الكبيرة المح دد في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتدعى في صلب النص “اللجنة”. الم ادّة 5 : يرأس اللجنة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أو ممثله، وتتكون من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- الولاة المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- رؤساء المجالس الشعبية الولائية المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين إقليميا أو ممثليهم،
- المنتخبين المعنيين إقليميا،
- رؤساء كل من الغرفة التجارية وغرفة الفلاحة للولايات المعنية،
- رؤساء المنظمات المهنية للولايات المعنية،
- رؤساء الجمعيات المحلية للولايات المعنية. الم ادّ ة 6 : تشمل عملية إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة إعداد خمسة (5) تقارير، وهي :
- ضبط حدود فضاء المدينة الكبيرة ويحرر في التقرير رقم واحد (1)،
- إعداد التشخيصات والإشكاليات والسيناريوهات وتحرر في التقرير رقم اثنين (2)،
- استخلاص برامج التدخل وتحرر في التقرير رقم ثلاثة (3)،
- تحديد أدوات التنفيذ والمتابعة وتحرر في التقرير رقم أربعة (4)،
- تحرير التقرير الملخص في التقرير رقم خمسة .(5) المادّة 7 : ترسل التقارير المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه إلى كل الوزراء وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة معنية. كما ترسل إلى الولاة المعنيين لعرضها على المجالس الشعبية البلدية المختصة لإبداء الرأي فيها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل مداولات المجالس الشعبية الولائية مرفقة برأي المصالح التقنية الولائية وتقرير الوالي، إلى كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران. الم ادّة 8 : يكون مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة مرفقا بآراء اللجنة وملاحظاتها واقتراحاتها أو معارضاتها أو خلال المشاورات المنصوص عليها في أحكام المادة 7 أعلاه، موضوع دراسة جديدة من اللجنة التي تصادق على المشروع النهائي للمخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكب يرة وذلك بعد إجراء التعديلات المطلوبة. المادّة 9 : تحدد الولايات المعنية بكل مخطط توجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. الم ادّة 10 : يوافق على مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. الم ادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-95 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء ال وك الة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمم، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : تخضع الوكالة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة بقسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 4 : في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفم بر س نة 2011 والم ذكور أع لاه، تك لف ال وكال ة بتنس يق ومتابعة نشاطات البحث في البيوتكنولوجية وعلوم الزراعة والتغذية. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات.
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-96 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتي ة للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 المادّة 2 : تخضع الوكالة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة بالبليدة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 4 : في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أع لاه، تكلف الوكال ة بتنسيق ومتابعة نشاطات البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-97 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة والحياة، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : تخضع الوكالة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر الوكالة ببجاية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 4 : في إطار المهام المحددة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة نشاطات البحث في علوم الطبيعة والحياة. المادّة 5 : زيادة على الأعضاء المحددين في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-398 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-98 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المركز التقني للصناعات الغذائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 م ايو س نة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سن ة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - المهام المادّة الأولى : ينشأ مركز تقني تحت تسمية “المركز التقني للصناعات الغذائية” ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليه القواعد الإدارية في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة. ويحدد مقره بمدينة بومرداس، ويمكن نقله حسب الأشكال نفسها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني. المادّة 3 : تتمثل مهام المركز في توفير الخدمات التقنية لفائدة المؤسسات العاملة في فرع الصناعات الغ ذائ ية والمس اه مة في تحسين مستواها التنافسي ولا سيما بدعم سياسات التأهيل والابتكار والب حث والتنمية التي تبادر بها السلطات العمومية. وبهذه الصفة، يؤدي المركز المهام الآتية :
- يقوم بإنجاز الدراسات والاستشارات للمؤسسات لتحسين أدائها،
- يطور عرض خدمات ا لمخابر. ولا سيما في مجال التحاليل والتجارب وذلك لتلبية احتياجات النشاطات الصناعية للفرع والمؤسسات المكلفة بمراقبة المطابقة التقنية للمنتجات المتعلقة بالفرع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13
- يساعد المؤسسات لتحديث طرق الإنتاج وللتطور التكنولوجي،
- يتولى نشاطات التشخيص والتصميم ووضع نظم تسيير الجودة في المؤسسات،
- يساعد ويرافق المؤسسات في تسيير مشاريع التنمية والابتكار وتحسين الأداء،
- يطور النماذج والمنشآت النموذجية،
- يقوم بإعداد برامج التكوين المتخصصة بمهن الفرع وتنشيطها. المادّة 4 : يؤهل المركز في إطار مهامه ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لما يأتي :
- إبرام كل صفقة أو اتفاق وكل اتفاقية مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة،
- المشاركة في أسهم مؤسسات أخرى،
- القيام بكل عمل ية مالية وتجارية وصناعية منقولة أو عقارية ذات صلة بمجال نشاطه والتي من شأنها تشجيع تطوره،
- تنظيم الملتقيات والتظاهرات المرتبطة بمجال نشاطه والمشاركة فيها، سواء في الجزائر أو في الخارج، طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في شبكات تبادل المعلومات والتجارب مع الهيئات والمخابر ومراكز البحوث وخدمات تطوير المؤسسات. المادّة 5 : يستفيد المركز من إعانة مالية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 6 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يتشكل مجلس إدارة المركز من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن الجامعة، تعينه السلطة الوصيّة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدته في أشغاله. يمكن مجلس الإدارة وبصفة استشارية أن يستدعي ممثلين عن الجمعيات المهنية للفرع. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولّى الأمانة. المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين(2) على الأقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية إمّا بمبادرة من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تت خذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة ت ساوي عدد الأصوات ي كون صوت ال رئيس مرجحا. المادّة 10 : يقوم الرئيس بإعداد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. وت رسل الاست دعاءات مرفقة بجدول الأعمال في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م المادّة 11 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. يوقع أعضاء مجلس الإدارة محاضر المداولات. وتعرض المداولات المتعلقة بالمطات 2 و 9 و 12 المذكورة في المادة 12 أدناه على الوزير المكلف بالصناعة للمصادقة عليها في أجل ثمانية (8) أيام وتصبح نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغها. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة في :
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- مشروع الميزانية،
- مخططات وبرامج نشاطات المركز،
- حصيلة النشاطات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- الاتفاقية الجماعية.
- مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- اقتراحات تعديل تسعيرات الخدمات،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد التجهيزات والمنشآت،
- المشاركة في أسهم الشركات،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع بناء واقتناء العقارات والحصول أو التنازل عن عقد إيجار ممتلكات عقارية عندما يساوي أجل العقد ثلاث (3) سنوات أو يفوقها،
- كل قرار يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية للمركز. القسم الثاني المدير العام المادّة 13 : يع ين المدير ال عام طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 14 : ينفذ المدير العام توجيهات مجلس الإدارة وقراراته، ويتولّى تسيير المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة :
- يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمركز،
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يعين وينهي المهام في إطار الاتفاقية الجماعية والهيكل التنظيمي،
- يلتزم بالنفقات،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ويحصل على القروض،
- يمثل المركز في جميع نشاطات الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يمكنه تفويض مسؤولي المركز بعض السلطات الضرورية لتسييره،
- يسهر على احترام التنظيم الداخلي. كما يقوم بإعداد :
- مشاريع مخططات وبرامج النشاطات والاستثمار،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- مشاريع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي. المادّة 15 : يمكن المركز أن يستعين، عند الحاجة، بخبراء لمساعدته في نشاطاته ذات الطابع التقني. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 16 : يستفيد المركز من اعتماد م الي أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة ووزير المالية. المادّة 17 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يصدّق على حسابات المركز محافظ الحسابات، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 18 : يشتمل الحساب المالي للمركز على :
- في باب الإيرادات :
- المخصصات الأولية،
- ناتج الخدمات المقدمة،
- الإعانات التي تخصصها الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية أو كل الإعانات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15
- الهبات والوصايا،
- القروض.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخ رى الضرورية لتحقيق أهداف المركز. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية، التي يتكفل بها المركز التقني للصناعات الغذائية، والذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 2 : تتشكل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المركز من مجموعة المهام المخولة له حسب نشاط الدولة في مجال تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتي تخص المجالات الآتية :
- جمع كل المعطيات والمعلومات التكنولوجية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية المتعلقة بالفرع ونشرها،
- المرافقة والمساعدة لترقية الابتكار ضمن الفرع وتطويره،
- إنجاز الدراسات الاستكشافية حول التكنولوجيات البارزة،
- الأعمال التي تربط المؤسسات في شبكات تسمح لها بممارسة نشاطها في تلاحم،
- إعداد دليل الممارسات الجيدة للنظافة وكذا دليل الممارسات الجيدة للصناعة والعمل من أج ل تعميم تطبيقهما ضمن الفرع،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر الخطوات الرامية لضمان الجودة وتتبع منتجات الفرع وتنفيذها،
- إعداد الدراسات القطاعية أو الدراسات التي تمس جانبا خاصا من الفرع ذات الفائدة العامة،
- دراسة ومرافقة وض ع وسائل ضبط وتنظ يم المهنة، لا سيما في مجالات التقييس واللوائح التقنية بالتعاون مع الهيئات الأخرى،
- أعمال الدعم التقني للهيئات المكلفة بتطبيق إجراءات الضبط والمراقبة المرتبطة بالإنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المتعلقة بالفرع،
- المساعدة التقنية لتنفيذ السياسات العمومية الرامية لدعم نشاطات الفرع لا سيما تنفيذ برنامج تأهيل مؤسسات الفرع،
- الأعمال المتعلقة بتحسين طرق وتقنيات الإنتاج المستعملة في فرع الصناعات الغذائية والت ي تعود بالفائ دة في مجالات التنافسية والحفاظ على البيئة والاقتصاد في استعمال الموارد النادرة وتحسين ظروف العمل،
- الأعمال الرامية لترقية التنمية المستدامة على مستوى الفرع،
- ضمان اليقظة الإعلامية والتكنولوجية،
- تحديد احتياجات الفرع في مجال التحويل والتحكم في التكنولوجيا والتنمية والبحث التطبيقي،
- إعداد دراسات تستهدف الفرع أو شعبه من أجل تطوير قطاعات جديدة للإنتاج والمساعدة في وضع برامج استثمارية أو دخول أسواق جديدة،
- العمل من أجل التقارب بين مؤسسات الفرع وأوساط البحث الجامعية،
- تنظيم أيام دراسية للتحسيس والإعلام والتكوين حول التطورات التقنية والتكنولوجية المتعلقة بالفرع وكذا حول المواصفات واللوائح التقنية الوطنية والعالمية الخاصة بالفرع. المادّة 3 : تكون الأعمال التي يتم تسجيلها بعنوان تبعات الخدمة العمومية المكلف بها المركز، موضوع اتفاقية سنوية يصادق ع ليها الوزير المكلف بالصناعة. الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-99 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن توزي ع الاعتم ادات المخص صة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2012 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعم ائة وثم ان ية وس ب عي ن ملي ارا وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وثمانية آلاف دينار 778.093.508.000( دج) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة التكميلي لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتن فيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2012 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 232.800.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 340.842.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 25.370.000 مجموع القسم الأول 599.012.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………… 283.000 مجموع القسم الثاني 283.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 4.556.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………….. 120.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 143.413.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………….. 11.470.000 مجموع القسم الثالث 159.559.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 23.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 3.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 8.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 23.300.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………….. 380.000 34-42 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات…………… 4.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 6.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………….. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………… 200.000 مجموع القسم الرابع 69.980.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 7.720.000 مجموع القسم الخامس 7.720.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا……………………………… 542.000.000 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي………………………………………. 17.813.000.000 36-31 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني…………………………….. 9.809.000.000 36-35 إعانات لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم .. 725.823.000 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم………………………………………………………………….. 131.174.000 36-43 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطورين الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية………………………………………………………….. 145.363.000 36-45 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية………………………………. 87.625.000 36-49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار………………………. 108.442.000 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد……………………… 35.930.000 36-53 إعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية…… 94.413.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………….. 1.640.963.000 36-59 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية……………………………. 126.397.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين………………………………. 15.536.000 36-61 إعانة للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت……… 19.407.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية………………………….. 301.206.000 مجموع القسم السادس 31.596.279.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 8.000.000 37-03 الإدارة المركزية - الدراسات………………………………………………. 3.000.000 37-05 إعانة للمجلس الوطني للتربية والتكوين……………………………… 6.000.000 37-08 نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية……………. 80.000.000 37-09 مخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي………………………………………………………….. 2.000.000.000 مجموع القسم السابع 2.097.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.529.833.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-11 النشاط التربوي الاستثنائي……………………………………………… 196.310.000 42-51 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو…………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 199.310.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي…………………… 699.000.000 43-02 الإدارة المركزية - نفقات التكوين قصير المدى في الجزائر وفي الخارج، وتحسين المستوى لمستخدمي التربية الوطنية ………….. 275.000.000 43-41 تشجيع الخدمات التكميلية المدرسية……………………………………. 10.000.000 43-42 المطاعم المدرسية…………………………………………………………….. 14.216.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين……………………………………….. 446.000.000 43-49 تشجيع الدولة للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية……………………. 2.000.000.000 43-60 تشجيع التكوين أثناء الخدمة وعن بعد لمعلمي التعليم الابتدائي…… 432.000.000 43-61 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الأساسي…………………………………………………………………… 152.000.000 43-62 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني……………………………………………………………………. 66.000.000 43-63 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج…………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 18.306.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 منحة مدرسية خاصة لفائدة التلاميذ المعوزين……………………….. 9.000.000.000 46-03 مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين 6.500.000.000 مجموع القسم السادس 15.500.000.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 47-21 الصحة المدرسية…………………………………………………………….. 265.000.000 مجموع القسم السابع 265.000.000 مجموع العنوان الرابع 34.270.310.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 68.800.143.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…….. 5.810.208.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة …. 7.435.363.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي… 516.000.000 مجموع القسم الأول 13.761.571.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل……………. 4.444.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………. 682.760.000 مجموع القسم الثاني 687.204.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 203.731.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………. 3.311.390.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 286.631.000 مجموع القسم الثالث 3.801.752.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات………………… 224.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………… 70.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………… 122.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………. 139.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………… 3.300.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………… 21.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………… 2.458.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………… 2.500.000 مجموع القسم الرابع 584.258.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………… 61.740.000 مجموع القسم الخامس 61.740.000 مجموع العنوان الثالث 18.896.525.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.896.525.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………… 154.690.827.000 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………… 236.989.550.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 10.000.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………….. 47.531.466.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………. 83.258.581.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………….. 6.000.000.000 مجموع القسم الأول 538.470.424.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………… 6.466.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 98.100.226.000 33-24 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………….. 10.028.352.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………… 1.632.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………… 32.735.340.000 33-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………….. 2.964.498.000 مجموع القسم الثالث 151.926.416.000 مجموع العنوان الثالث 690.396.840.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 690.396.840.000 مجموع الفرع الأول 778.093.508.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 778.093.508.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-100 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من مي زانية التسيير بم وج ب ق انون المالية التكميلي لسنة .2012 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2012
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 7 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وتسعة وأربعين مليارا ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار 249.250.734.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائ ريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2012 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 132.840.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 105.200.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 28.000.000 مجموع القسم الأول 266.040.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 23 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………… 300.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………… 882.000 مجموع القسم الثاني 1.182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 3.032.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………….. 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………… 59.510.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………….. 4.900.000 مجموع القسم الثالث 67.542.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 27.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………. 1.410.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………….. 6.014.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………… 63.423.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة …………………………………………………. 290.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 1.887.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………….. 1.900.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 101.934.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 20.852.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع……………. 1.000.000 37-10 الإدارة المركزية - إنجاز تحقيقات………………………………………… 15.000.000 مجموع القسم السابع 36.852.000 مجموع العنوان الثالث 483.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين ….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل………………… 3.250.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني………………………………………… 130.635.791.000 مجموع القسم الرابع 133.885.791.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي……………. 35.640.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة………………………… 32.850.000.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز…………………………………….. 4.500.000.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد…………………………………………………………………….. 1.570.000.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع……………….. 104.000.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء………………………………. 2.330.000.000 46-16 الإدارة المركزية - إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء……………………………………………. 63.150.000.000 مجموع القسم السادس 104.539.640.000 مجموع العنوان الرابع 238.435.431.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 238.918.681.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 25 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 392.873.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 376.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………….. 72.000.000 مجموع القسم الأول 840.873.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية … 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية………………………….. 18.806.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي…………………… 192.220.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 12.741.000 مجموع القسم الثالث 223.767.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………….. 14.520.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث……………………….. 6.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم…………………………………. 9.180.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة……………………… 16.157.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة…………………………………. 665.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات…………………….. 3.360.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار…………………………………. 1.600.000 34-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………. 112.000 مجموع القسم الرابع 51.594.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني…………………………. 7.938.000 مجموع القسم الخامس 7.938.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي المرتبطة بجهاز المساعدة على الإدماج المهني………….. 7.595.675.000 مجموع القسم السابع 7.595.675.000 مجموع العنوان الثالث 8.720.147.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.720.147.000 مجموع الفرع الأول 247.638.828.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………….. 36.723.000 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………… 26.751.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 1.634.000 مجموع القسم الأول 65.108.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………. 942.000 مجموع القسم الثاني 942.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 27 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية……………………………………………………………………. 765.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية………………………………………………………………… 80.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي …….. 15.868.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………… 721.000 مجموع القسم الثالث 17.434.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات……………………………………………………………………. 2.652.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث …………. 416.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم …………………… 1.500.000 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة ……….. 800.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……………………. 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ………. 700.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 6.138.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني……………. 201.000 مجموع القسم الخامس 201.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات ….. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 91.323.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين…………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 101.323.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………… 579.063.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………….. 382.891.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 203.626.000 مجموع القسم الأول 1.165.580.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع حوادث العمل ……………………………………………………………………… 103.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………….. 1.900.000 مجموع القسم الثاني 2.003.000
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 29 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية… 31.430.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية ………………………………………………………………… 1.400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………… 240.488.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………… 11.000.000 مجموع القسم الثالث 284.318.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات……………………………………………………………………. 9.017.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………….. 5.342.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم……… 9.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة……………………………………………………………………… 15.647.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……… 1.081.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات …………………………………………………………………. 10.440.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار……… 3.000.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ….. 140.000 مجموع القسم الرابع 54.167.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني.. 4.515.000 مجموع القسم الخامس 4.515.000 مجموع العنوان الثالث 1.510.583.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.510.583.000 مجموع الفرع الثاني 1.611.906.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 249.250.734.000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 ال ذي عنوانه “ق روض للموظفين لاقت ن اء أو بناء أو توسيع سكن”: إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّس تور، لا سي ّما الم ادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبرسنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 77 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والم ت ض من تع يين أع ضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة لل موظ فين من أج ل اقتناء أو ب ناء أو توس يع السكن،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2011، يه دف ه ذا الم رس وم إلى ت ح ديد ك ي فيات تسي ير ح س اب الق رض رقم 612-304 ال ذي عنوانه “قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن”. المادّة 2 : يتم فتح حساب القرض رقم 612-304 في كتابات المحاسب الرئيسي، المحاسب المكلف بتسيير هذا الحساب. يكون وزير المالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- استرداد القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن. في باب النفقات :
- القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن. المادّة 4 : تم نح هذه القروض وتسترد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-166 المؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. الم ادّة 5 : ين شر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 أحمد أويحيى
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 31 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيدات الآتية أسماؤهن بصفتهن أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- فتيحة حاج صالح، زوجة مراح،
- غنيمة خيار، زوجة لحلو،
- ماية فاضل، زوجة سهلي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام م كلّف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد محمد بن ددوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى م هام السيدي ن الآتي اسم اهما بم صالح رئ يس الحكومة - سابق ا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الكريم ياحي، بصفته مدير دراسات،
- عبد الحميد يوسف، بصفته رئيس دراسات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بمصالح الوزير الأول، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- رؤوف مريم، بصفته مديرا،
- مخلوف إغسان، بصفته رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد عمر قيطون، بصفته رئيسا لدائرة عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السيد كمال قمار، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة، لتك ليفه بوظيفة أخرى.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 27 فبراير سنة 2012 تعين السيدات الآتية اسماؤهن أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء :
- مليكة العمري، زوجة توافق،
- وردية نصرون،
- فرحة زراوي، زوجة صالح. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن التعيين بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السادة الآتية أسماؤهم بمصالح الوزير الأول :
- عبد الكريم ياحي، مكلفا بمهمة،
- رؤوف مريم، مدير دراسات، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م
- عبد الحميد يوسف، مديرا،
- مخلوف إغسان، نائب مدير للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012 يعين السيد علي بن زرقة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1433 الموافق 7 ف براير سنة 2012 يع ين السيد كم ال قم ار، أمي نا عاما ل وزارة الش باب والرياضة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ق رار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء شبكة وطنية للملاحظين المتخصصين في الطيور. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناي ر سنة 1990 الذي يحدّد صلاح يات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 2 و 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-362 المؤرّخ في 23 ذي الق عدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ لدى المديرية العامة للغابات جهاز وطني يسمى “الشبكة الوطنية للملاحظين المتخصصين في الطيور” ويدعى في صلب النص “الشبكة” طبقا لأحكام المادّتين 2 و 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتولى الشبكة مهام المساهمة في :
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
- إحصاء أنواع الطيور وتطورها،
- تعيين العوامل التي يمكن أن تلحق ضررا بالأنواع ومواقعها،
- وضع مخططات عمل لكل نوع،
- التعميم والتكوين والتربية البيئية. المادّة 3 : تنشط الشبك ة على المستوى ال وطني في مختلف الأنظمة البيئية الغابية والسهبية والبحرية والجبلية والمناطق الرطبة وتشارك :
- على الصعيد الوطني، وبالتنسيق مع الشبكات الوط ن ية الأخ رى ذات العلاق ة بمهامها، لا سيّما الشبك ة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية، في التبليغ عن كل نقص يلاحظ على الأنواع البرية وك ل عام ل من ش أنه أن يلحق ضررا بها وكذا بمواقعها.
- على الصعيد الدولي، وبالتنسيق مع الشبكات الدولية ذات العلاقة بمهامها، في تبادل المعلوم ات حول التهديدات التي تتعرض لها الأنواع المهاجرة وتن قلات مج موعات الطيور في المنطقة البيوجغرافية. المادّة 4 : تتكون الشبكة من ممثلي إدارة الغ اب ات وكذا من هيئات من القانون العامّ أو القانون الخ اصّ ومن ملاحظي الطيور س واء كانوا من المهنيين أو من الهواة. المادّة 5 : يتولى المنسق الوطني الذي يعيّنه الوزير المكلّف بالغابات، أمانة الشبكة. المادّة 6 : يتم التكف ل بالمص اريف المرتبط ة بسير الشبكة من :
- ميزانية تسيير الإدارة المكلّفة بالغابات،
- الهبات والوصايا. المادّة 7 : يحدّد النظام الداخلي كيفيات سير الشبكة. المادّ ة 8 : ينشر هذا القرار ف ي الجريدة الرّس ميّة للجم هوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة .2011 رشيد بن عيسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتضمّ ن تجدي د تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين
- سمير لحول - سهام مقطيف
- أحمد مزهود - الباهي بن عميروش
- علي قطاي - وسيلة بلحنش وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج مادى الث انية عام 1431 الموافق 28 م ايو سنة 2010 والم تضمّن تعيين أع ضاء الحكومة،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، 7 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الثالث 5 - سائق سيارة من المستوى الثاني 1 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 6 11 حارس 8 - المجموع العام 22 11
-
- 1 5 288
-
- 5 5 288
-
- 1 3 240
-
- 1 2 219
- 5 22 1 200
-
- 8 1 200
- 5 38 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 وزير التكوين والتعليم عن وزير المالية المهنيين الأمين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة مايو سنة .2011 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الف ردي التي ته م وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة لل موظفين وأع وان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤس سات العم ومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 35
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شوّال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بسلك أساتذة التعليم المهني وأسلاك الأساتذة المتخصّصين في التعليم المهني من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، المتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والإمتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المراقبين العامين ومساعدي التكوين والأعوان التقنيين التطبيقيين في التكوين المهني،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المقتصدين ونوّاب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطارتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتح انات المهني ة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلي ة، حسب الحالة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملف اتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م
- رتبة أستاذ التكوين المهني ورتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اخ تبار ن ظري في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة م هنية، المدة : ساعتان المعامل 2، 3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 ب - الاختبار الشفوي للقبول : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار نظري في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3، 3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 ب - الاختبار الشفوي للقبول : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار ن ظري في التخصص أو مجموعة من التخ ص صات لش ع بة م هنية، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3،
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م 3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 ب - الاختبار الشفوي للقبول : يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة مساعد التكوين : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التسيير المالي والمحاسبي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل 1، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 37
- رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العامة أو المالية العامة، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل 1، المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التكنولوجيا القاعدية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول المعارف التقنية العامة في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف : أ - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التكنولوجيا القاعدية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار حول المعارف التقنية العامة في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار حول التقنيات البيداغوجية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبارفي دراسة مشروع بحث حول الهندسة البيداغوجية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار تقني وبيداغوجي في التخصص، المدة: ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مساعد التكوين : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مساعد تكوين رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب عام : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في علوم التربية، المدة : ثلاث(3) ساعات، المعامل : 2، 3 - اختبار في موضوع إداري أو تحرير إداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية، المدة : أربع 4( ) ساعات، المعامل 4، الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التسيير المالي أو المحاسبي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التسيير المالي أو المحاسبي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م 3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (في القانون الإداري أو المحاسبة العامة أو المالية العامة)، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مساعد المصا لح الاقتصادية المسيرة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني (في المحاسبة و المالية)، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2 المادّة 7 : تعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية. المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها. المادّ ة 9 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه. تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 39 المادّة 10 : تتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة. المادّ ة 11 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم لأعضاء لجن ة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوّض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادّة 13 : يجب على المترشحين للمشارك ة ف ي المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جم يع الش روط الق انوني ة المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالتكوين والتعليم المهن يين التي ح ددت ها أح كام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرّخة في 3 شوّال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمّم و 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 والمذكورة أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة .2011 وزير التكوين والتعليم عن الأمين العام للحكومة المهنيين وبتفويض منه الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه
7 مارس سنة 2012 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لوزارة السكن والعمران. بموجب قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية اللجان الأسلاك والرتب
-
المتصرفون المستشارون والمتصرفون الرئيسيون اللجنة والمتصرفون، رئيس المترجمين 1 التراجمة والمترجمون التراجمة، المحللون الرئيسيون والوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون والوثائقيون أمناء المحفوظات.
-
الملحقون الرئيسيون للإدارة، اللجنة وملحقو الإدارة والمحاسبون 2 الإداريون الرئيسيون وكتاب المديرية الرئيسيون.
-
أعوان الإدارة الرئيسيون وكتاب اللجنة المديرية والمحاسبون الإداريون، 3 والمساعدون المحاسبون الإداريون، وأعوان الإدارة والكتاب، وأعوان حفظ البيانات.
-
أعوان المكتب والعمال المهنيون اللجنة وسائقو السيارات والحجاب.
-
المهندسون المعماريون الرئيسيون، و المهندسون المعماريون والمهندسون الرئيسيون في السكن والعمران، ومهندسو الدولة في اللجنة السكن والعمران ( بما في ذلك 5 الإعلام الآلي والإحصائيات ) ومهندسو التطبيق في السكن والعمران ومفتشو التعمير.
-
التقنيون السامون ( بما في ذلك اللجنة الإعلام الآلي)، والتقنيون (بما في ذلك الإعلام الآلي والمخبر
والصيانة)، والأعوان التقنيون (في الإعلام الآلي). لدى الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، حسب الجدول الآتي : ممثّلو العمال ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون ليلى بوخنوفة منور جمعى عطاء الله زيان عبد الرحمان عزوز عقيلة كربوش كريمة بلقاسم عبد الحفيظ حمزة خالد يسعد عبد الرزاق عثمان إيدير توفيق سعيدي خليفة لوماني لعزيزي جمال رحيم عبد الرحمان فلاق عطاء الله زيان توفيق سعيدي ليلى رحموني محمد درمان عبد الحفيظ حمزة خالد يسعد خدوجة العاقل عبد الرحمان عبد الرحمان عزوز نبيلة بوكفوس سعداوي أحمد بلعباس أرزقي فليح عطاء الله زيان توفيق سعيدي بوبكر برانن منصور حسيان عبد الحفيظ حمزة عبد الرحمان عزوز سهام موسى مليكة دحموش خالد يسعد خليفة لوماني عبد الرزاق أحمد عيسى حيباش عطاء الله زيان عبد الرحمان شاوش عزوز يوسفي لعموري وهاب معاش عبد الحفيظ حمزة توفيق سعيدي محمد موفق عبد الحميد تابعي خليفة لوماني خالد يسعد محمد الأمين يزيد حميمي يزيد حاج لعزيب محمد ريال رحموني محمد حداد كريمة خلفوني عبد الحفيظ حمزة علي مسلم وهيبة بتة موسى سعيد مالك شرارد فروجة بوبكر علي كشرود حليم بوعلي كمال ناصري فضيلة بوعرفة عامر حرزلاوي رشيدة بوطالب عبد الحفيظ حمزة مالك شرارد
14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 41 7 مارس سنة 2012 م وزارة الشباب والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 سنة 1991 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة” الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتمم القرار الوزاري وتنظيمها و عملها، لاسيما المادة 5 منه، المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “ رياضة 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 و دراسة .” إن وزير التربية الوطنية، و وزير الشباب والرياضة، والمتضمن شروط إحداث أقسام “رياضة و دراسة” وعملها التربوي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرّخ في 27 “رياضة و دراسة”، جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، سنة 2004 - وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام “رياضة و دراسة”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10 - والمتضمن يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذا القرار الجدول الملحق 149 المؤرّخ بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رجب عام 1429 في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الولايات البلديات أدرار تميمون الأغواط الأغواط آفلو باتنة باتنة باتنة عين التوتة ثنية العابد أريس مروانة بريكة “رياضة و دراسة”، كما يأتي : الجدول الملحق التسمية ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة الشهيد محمد نواري ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة الشيخ محمد عزوز متوسطة طريق الأغواط ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة بوزوران الجديدة متوسطة عبد الحميد ابن باديس متوسطة المنطقة الحضرية متوسطة الشهيد بلدية عمار متوسطة الشيخ البشير الإبراهيمي متوسطة البنات متوسطة عبد العالي بن بعطوش ……. ( بدون تغيير ) …….
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الولايات البلديات بشار بشار بشار بشار بشار البويرة مشد الله سور الغزلان القاديرية الأخضرية بئر غبالو تلمسان سبدو أولاد ميمون الجزائر الشراقة سطيف سطيف بوقاعة سيدي بلعباس سيدي بلعباس تغليمت عنابة عنابة 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية متوسطة ابن خلدون متوسطة حفصي سليمان متوسطة عبد المالك بن زهر متوسطة مبارك الميلي بشار الجديدة ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة عمروش مولود متوسطة الأمجد بن عبد المالك متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة متوسطة قرومي محمد متوسطة الشهيد لريك لخضر ……. ( بدون تغيير ) ……. ……. ( بدون تغيير ) ……. متوسطة ديب محمد متوسطة الشهيد سيفي محمد ……. ( بدون تغيير) ……. ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة شرشالي بوعلام ……. ( بدون تغيير) ……. ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة قاوة متوسطة عبد الله غنية ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة مالك حداد متوسطة لعربي قويدر ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة خليج المرجان ……. ( بدون تغيير) …….
14 ربيع الثاني عام 1433 ه 7 مارس سنة 2012 م الولايات البلديات قسنطينة قسنطينة الخروب الخروب حامة بوزيان مستغانم مستغانم حاسي معمش ماسرة بوقيراط سيدي علي سيدي لخضر عين نويسي معسكر معسكر تيغنيف المحمدية وادي تاغية غريس سيق سيق البيض البيض إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج تيكستير الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 43 الجدول الملحق (تابع) التسمية ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة خالد بن الوليد متوسطة قربوعة عبد الحميد متوسطة مولود معمري متوسطة بوخش عمار ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة 5 جويلية 1962 متوسطة قلوعة الشارف متوسطة كتروسي محمد متوسطة 8 ماي 1945 متوسطة جبلي محمد متوسطة أحمد قاضي متوسطة الأخضر عبادلية ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة حي الأمير عبد القادر متوسطة سيدي عقبة متوسطة جلول بغدادي متوسطة حمزي محمد متوسطة عبد القادر مشرفي متوسطة محمد بن قادة ميلود متوسطة ميسوم بن عابد ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة بوعافية رابح متوسطة مفدي زكريا متوسطة محمد العيد آل خليفة ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة عبد القادر مخلوفي ……. ( بدون تغيير) …….
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الولايات البلديات تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت الأزهرية الأرجم ثنية الأحد خنشلة قايس تيبازة حجوط مسلمون القليعة ميلة وادي العثمانية وادي النجاء 7 مارس سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) التسمية ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة قدوم عثمان متوسطة العقيد سي أمحمد بوقرة متوسطة غرسي سعيد متوسطة عبد الحميد بن باديس متوسطة رزوق أحمد ……. ( بدون تغيير) ……. ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة بن عمران أحمد ……. ( بدون تغيير) ……. ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة فكايري جلول متوسطة عزيبي عبد القادر متوسطة نور الدين بوقرة ……. ( بدون تغيير) ……. متوسطة بوالطبخ أحمد متوسطة علي زغدود ……. ( بدون تغيير) ……. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد المطبعة الرسميّة، 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة