قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها، تدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية“.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالصحة، الأمين العام لوزارة الصحة.
تتشكل اللّجنة المركزية مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالصحة :
– المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
– المدير العام للوقاية وترقية الصحة،
– المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية،
– مدير السكان،
– مدير الدراسات والتخطيط،
– مدير الموارد البشرية،
– مدير المالية والوسائل،
– مدير التكوين،
– مدير المعهد الوطني للصحة العمومية.
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية :
– المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته،
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
– مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 12 يوليو سنة 2023 م
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات،
– ممثل الوزير المكلّف بالري،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة.
يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، الذي تعده وزارة الصحة،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع إعداد المخطط التوجيهي القطاعي للصحة التي تراها ضرورية،
– القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالصحة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالصحة وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. 24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الحق سايحي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.