قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 91 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية على مستوى البلديات.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد أعوان شباك الحالة المدنية بعون واحد (1) كحد أقصى لكل 1000 نسمة.
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادّة 2 أعلاه، يحدّد عدد أع وان شباك الحال ة المدنية في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة بخمسة (5) أعوان كحد أقصى.
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد مفوضي الحالة المدنية بمفوض واحد (1) كحد أقصى لكل 5000 نسمة.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادّة 4 أعلاه، يحدّد عدد مفوضي الحالة المدنية في البلديات التي يقل ع دد سكانها عن 20000 نسمة بأربعة (4) مفوضين كحد أقصى.
المادة 6
فتح المادةيمنح منصب واحد (1) مفوض الحالة المدنية لكل مندوبية بلدية أو ملحقة إدارية تتمتع بصلاحيات الحالة المدنية.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 52 و 57 من القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب المفتوحة في كل بلدية عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي في الح دود المنصوص عليها في المواد 2 إلى 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 25 ديسمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.