مرسوم تنفيذي رقم 11-335 مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية واقعة بإقليم بعض بلديات ولاية الجزائر ومخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية.
تحدد قائمة البلديات وكذا مساحة قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-524 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : .(بدون تغيير).
يوجه الموقع الكائن ببلدية المرسى الذي تبلغ مساحته خمسة (5) هكتارات، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر".
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الأراضي الفلاحية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحة قطع الأراضي الفلاحية البلديات المساحة (هكتار) عين البنيان 5 أولاد فايت 5 براقي 5 الرغاية 21 الرويبة 12 هراوة 8 عين طاية 3 المرسى 5 برج البحري 45 برج الكيفان 32 الحراش 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-524
مرسوم تنفيذي رقم 21-524 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 335-11 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.