مرسوم تنفيذي رقم 21-524 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 335-11 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-335 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية الجزائر ، بفقرة أخيرة تحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى : .(بدون تغيير).
يوجه الموقع الكائن ببلدية المرسى الذي تبلغ مساحته خمسة (5) هكتارات، لإنجاز محطة تحلية مياه البحر".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.