مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-224 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-226 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة……………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة……………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال تع ويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية…………………………………………….. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا…………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديري مراكز جامعية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا……………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة……. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………… 20
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 22 يونيو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمينة العامّة لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديري جامعات……….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بحاسي مسعود بولاية ورقلة……………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة…………………………………………………………………………………….. 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………. 21 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر……………………………………………………………………………… 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار………………………………………………………………………………………………………………………. 34 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة…………… 34 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيره……………………………………………………….. 34 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يحدد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص……………………………………………………………………………………………………. 35
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-223 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 65 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لاسيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، 22 يونيو سنة 2011 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 40 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادّة 2 : ترفق قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية وكذا قوائم الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة بالملحقين الأول و 2 بهذا المرسوم. المادّة 3 : تمنح الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصاحب الشهادة المسلمة من المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة الذي يرفق نموذجه بالملحق 3 من هذا المرسوم، ويتم خلالها الإشهاد بأن التجهيزات والمعدات الرياضية المقتناة لها علاقة بالنشاط الرياضي الرئيسي الممارس من طرف الاتحادية الرياضية المستفيدة. المادّة 4 : يتوقف تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على تقديم الشهادة المذكورة في المادة 3 أعلاه لمصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، ونسخة من وثيقة تؤكد المنشأ الجزائري للتجهيز أو العتاد الرياضي يسلمها المنتج المقيم في الجزائر. المادّة 5 : تكلف المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة بمتابعة ومراقبة وجهة هذه التجهيزات والمعدات. ويتعين على هذه المصالح إعلام الإدارة الجبائية في حالة التنازل عن التجهيزات والمعدات المستفيدة من الإعفاء المذكور أعلاه، قبل اهتلاكها الكلي أو في حالة استخدامها في غير موضوع الإعفاء. المادّة 6 : يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية إرس ال كل وث ي قة محاسبية تثبت شراءها للتجهيز و/ أو العتاد مع إعفائها من الرسم على القيمة المضافة، إلى المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة.
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الأول قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الاختصاص التعيين الرياضي 1 - منصة ذات وحدة. 2 - منصة ذات ثمانية أضلاع. 3 - مقاعد الاحتياطيين المغطاة بالقماش. 4 - مقاعد الإحتياطيين المغطاة تجهيزات ومعدات بالبلاستيك . رياضية 5 - منصة فردية وجماعية. مشتركة 6 - مقاعد غرف تغيير الملابس. 7 - بذلة رياضية. 8 - ملابس التدريب. 9 - مجموعة الملابس الرياضية الخاصة بالمنافسة. 10 - لباس رياضي بلا كمين. 1 - مقعد سويدي. 2 - سلم مسند سويدي. 3 - حواجز. 4 - عصا حكم التماس. 5 - كرسي موقوقع لحكم الكرة الطائرة. الكرة الطائرة 6 - كرسي عال لحكم الكرة الطائرة. 7 - قوائم + توابع التثبيت. 8 - شبكة. 9 - قتير. 10 - حبل. 11 - مطاط. 12 - مدرجات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 الاختصاص التعيين الرياضي 13 - إطارات. الكرة الطائرة 14 - حشية بالإسفنج المغطاة. ( تابع) 15 - قائم الكرة الطائرة. 16 - قائم الكرة الطائرة الشاطئية. 17 - واقي قوائم الكرة الطائرة. 18 - كراسي حكم الكرة الطائرة. 19 - توابع قوائم الكرة الطائرة. 1 - حاجز التلقين. 2 - حاجز المنافسة. 3 - موانع سباق الحواجز. 4 - قائم عارضة الوثب العالي. 5 - القمع. 6 - عارضة التوازن. 7 - جهاز الانطلاق. 8 - عصا سباق التتابع. 9 - جهاز الانطلاق اليدوي. ألعاب القوى 10 - حاجز ألعاب القوى. 11 - عربة نقل الحواجز. 12 - حشية الهبوط للوثب العالي. 13 - غطاء حشية الهبوط. 14 - لوحة الارتقاء. 15 - قائم تبيان الوصول. 16 - منصة الحكام. 17 - منصة الإذن بالبدء. 18 - قاعدة التوقيت. 19 - قفص قذف القرص / المطرقة. 20 - لوحة التوقف في دفع الجلة. 21 - خشبة دائرة رمي القرص. 22 - خشبة دائرة قذف الجلة. 23 - عتاد آخر ( قرص، رمح…). 24 - قطرية عودة الجلة. 25 - قائم القفز بالزانة. 26 - عربة نقل الزانات. 27 - مستودع لحماية ميدان القفز العالي و الزانة. 28 - صاعد العارضة. 29 - لوحة تحديد القفز الطويل.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي 1 - لوحة كرة السلة الحائطية بالخشب المضاعف. 2 - لوحة كرة السلة بالخشب المضاعف. 3 - لوحة كرة السلة المصغرة بالخشب المضاعف. 4 - لوحة خاصة لكرة السلة بالخشب المضاعف. 5 - قائم كرة السلة المتنقل بالخشب المضاعف. 6 - قائم كرة السلة المتنقل كرة السلة بالبلاستيك. 7 - قائم كرة السلة المصغر بالخشب المضاعف. 8 - قائم كرة السلة المصغر قابل للتعديل. 9 - شبكة كرة السلة. 10 - لوحات خشبية. 11 - شبكات. 12 - إطارات. 13 - حواجز. 14 - بذلات رياضية. 15 - مجموعة الأقمصة الرياضية. 16 - بذلة الاستعراض. 17 - قميص. 18 - قميص ذو وجهين. 19 - جورب نصفي. 20 - لوحة كرة السلة الثابتة والمتحركة. 21 - توابع لوحات كرة السلة. 22 - قتير. 1 - مرمى كرة القدم. 2 - مرمى كرة القدم المصغر. 3 - قائم الركن. 4 - رايات حكام التماس. كرة القدم 5 - مأوى التماس للاحتياطيين. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الاختصاص التعيين الرياضي 6 - نفق خروج اللاعبين. 7 - راسمة ملعب كرة القدم. 8 - قوائم التعرج. كرة القدم 9 - دمى للتدريب على الضربات ( تابع) الحرة. 10 - شبكة كرة القدم. 11 - قائم كرة القدم. 1 - شبكة التنس. 2 - قائم التنس. التنس 3 - كراسي الحكام. 4 - بساط لصيانة ميدان التنس. 5 - سلة الكرات. 6 - مقاعد اللاعبين. 1 - حامل الكرات الحديدية للرمي التدريجي. الرياضة الكروية 2 - بساط للرمي التدريجي. 3 - حاجز لوقف الكرات الحديدية. 1 - غلاف البساط. المصارعة المشتركة 1 - طاولة التنس بالخشب المضاعف .P/R 2 - شبكة طاولة التنس. 3 - مضرب بينغ بونغ. كرة الطاولة 4 - طاولة التنس. 5 - عمود الشبكة. 6 - حاملة المنشفات. 7 - طاولة الحكم. 8 - حواجز. 1 - شبكة كرة اليد. 2 - قائم كرة اليد. كرة اليد 3 - مرمى كرة اليد. 1 - قائم البادمنتن. البادمنتن 1 - منصة المسبح. السباحة
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي 1 - سلم الارتقاء للقفز. 2 - المقعد السويدي. 3 - سلم مسند خشبي. الجمباز 4 - وطيدة خشبية. 5 - عارضة الحائط للرقص. 6 - عارضة التوازن. 1 - طاولة البليار. 2 - بابي فوت. 3 - طاولة البليار خشبية. 4 - طاولة البليار بدون سكاك. الرافل و البليار 5 - بابي فوت جماعي خشبي. 6 - بابي فوت بسكاك. 7 - كرة بابي فوت. 1 - كيس التدريب. 2 - بوتشنغ بول. 3 - قفاز التدريب بالكيس. 4 - قفاز المدرب. الملاكمة 5 - واقي الرأس في التدريب. 6 - حلبة المباراة 6.1 x 6.1 A / .ACC 7 - حلبة التدريب 6 x 6 /A .ACC 8 - سلم مسند جداري. 9 - حلبة الملاكمة. 1 - بذلة رياضية. الجيدو 2 - البساط. 3 - كيمونو. 1 - منصة 2.5 x 2.5 .BR 2 - منصة 4 x 4 .BR 3 - مقعد متعدد الاستعمالات. رفع الأثقال 4 - مقعد شبه مائل. 5 - مقعد مائل عريض. 6 - مقعد مائل لعضلات البطن. 7 - مقعد مسطح. 8 - مقعد قابل الانحناء. 9 - مقعد تمرين للعضلات جلوس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 الاختصاص التعيين الرياضي 10 - مقعد تمرين للعضلات وقوف. 11 - مقعد متواز. 12 - مقعد صدري أفقي. 13 - مقعد صدري ذو انحناء .°45 14 - لوح لعضلات البطن مزود بسلم. 15 - كرسي روماني لعضلات البطن. 16 - بكرة حائطية ذات حمولة يدوية. 17 - حامل أقراص الثقل 8( قضيب). 18 - حامل قضيب الثقل 8( رفع الأثقال قضيب فارغ). 19 - حامل الثقالة الثابتة 10( ( تابع) أزواج .)sdt 20 - إطار موجه + مقعد قابل للانحناء. 21 - مقعد تطوير لوضعية الاستلقاء. 22 - مقعد تطوير لوضعية الميلان. 23 - مقعد تطوير لوضعية الكتف. 24 - مقعد الجلوس بالجذف. 25 - مقعد خاص لتمارين القفص الصدري عن طريق القرص. 26 - مقعد الحمل بالقوة. 27 - ثقالة ثابتة 1 كغ. 28 - ثقالة ثابتة 2 كغ. 29 - ثقالة ثابتة 3 كغ. 30 - ثقالة ثابتة 4 كغ. 31 - ثقالة ثابتة 5 كغ. 32 - ثقالة ثابتة 6 كغ. 33 7 - ثقالة ثابتة 7 كغ. 34 - ثقالة ثابتة 8 كغ. 35 - ثقالة ثابتة 9 كغ. 36 - ثقالة ثابتة 10 كغ. 37 - مجموعة الثقالة من 1 إلى 10 كغ.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي 38 - الثقالة الثابتة 12 كغ. 39 - الثقالة الثابتة 14 كغ. 40 - الثقالة الثابتة 16 كغ. 41 - الثقالة الثابتة 18 كغ. 42 - الثقالة الثابتة 20 كغ. 43 - الثقالة الثابتة 25 كغ. 44 - الثقالة الثابتة 30 كغ. 45 - الثقالة الثابتة 35 كغ. 46 - مجموعة الثقالة الثابتة من 12 إلى 35 كغ. 47 - قضيب الثقل 1,80 م. 48 - قضيب الثقل 1,70 م. 49 - قضيب الثقل 1,50 م. 50 - قضيب الثقل 1,10 م. 51 - قضيب الثقل 0,36 م. 52 - قضيب الثقل Z .E 53 - أقراص الثقل 50 كغ. 54 - أقراص الثقل 1 كغ. رفع الأثقال 55 - أقراص الثقل 2 كغ. ( تابع) 56 - أقراص الثقل 5 كغ. 57 - أقراص الثقل 10 كغ. 58 - أقراص الثقل 15 كغ. 59 - أقراص الثقل 20 كغ. 60 - جهاز محالة متواجه. 61 - مقعد تمارين عضلات الصدر والكتف. 62 - محالة عليا لتمارين الظهر. 63 - محالة منخفضة لتمارين الظهر. 64 - كرسي يدوي لتمارين الفخذ ذات انحناء 45 ° . 65 - كرسي يدوي لتمارين الفخذ بحمولات ذات انحناء 45 ° . 66 - جهاز بحمولات تمارين الفخذ. 67 - جهاز يدوي لتمارين الفخذ. 68 - جهاز تمارين بطة الساق + تمارين الفخذ. 69 - جهاز تمارين عضلات الساق وضعية استلقاء. الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الاختصاص التعيين الرياضي 70 - جهاز تمارين عضلات الساق وضعية وقوف. 71 - جهاز تمرين عضلات الفخذ المربعة. 72 - جهاز تمرين العضلات الربعة للفخذ. 73 - جهاز ذو ثمانية مرافع. 74 - جهاز أفقي لتمارين الفخذ. 75 - جهاز ذو سبعة مرافع. 76 - جهاز ذو أربعة مرافع متواجه. 77 - جهاز تطوير عضلات الصدر وضعية استلقاء. 78 - جهاز تمرين العضلات الآلية. 79 - جهاز تمرين عضلات الصدر و الفخذ عمودي. 80 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق الجذف جلوس. 81 - جهاز ذو أربعة مرافع. رفع الأثقال 82 - جهاز تطوير عضلات الكتف ( تابع) جلوس. 83 - جهاز أفقي لتمرين الفخذ. 84 - جهاز تمرين بطة الساق جلوس. 85 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق الجذف. 86 - جهاز تمرين القفص الصدري. 87 - جهاز تطوير عضلات الصدر مائل. 88 - جهاز تقريب/إبعاد للعضلة. 89 - جهاز تمرين عضلات الفخذ جلوس. 90 - جهاز تمرين عضلات بطة الساق. 91 - جهاز تمرين عضلات الظهر. 92 - جهاز أفقي لتمرين عضلات الورك. 93 - جهاز رفع جانبي لتمرين عضلات الكتف. 94 - جهاز تمرين عضلات الصدر والظهر واليدين - جلوس.
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م الملحق الأول ( تابع) الاختصاص التعيين الرياضي 95 - جهاز محالة لتطوير العضد الثنائية - الثلاثية. 96 - جهاز تطوير عضلة الساعد. 97 - جهاز تطوير عضلة العضد. 98 - مقعد عريض تطوير وضعية الاستلقاء. 99 - مقعد شبيه تطوير وضعية الاستلقاء. 100 - مقعد عريض تطوير وضعية الانحناء. 101 - مقعد شبيه تطوير وضعية الانحناء. 102 - قضيب ثقل متواز + قضيب ثقل ثابت. 103 - مقعد تمرين تشنج عضلات البطن. 104 - جهاز تمرين تشنج عضلات البطن + الرأس في الأسفل. 105 - جهاز قابل للضبط لتمرين رفع الأثقال عضلات البطن. ( تابع) 106 - مقعد تمرين عضلات البطن ذات 45 ° . 107 - جهاز تمرين عضلات الظهر عن طريق جذب قضيب الثقل. 108 - قضيب الثقل ثابت حائطي. 109 - دعامة رفع الأثقال. 110 - جهاز وضع رفع الأثقال. 111 - مقعد تمرين بطة الساق جلوس يدوي. 112 - جهاز تويستر مضاعف. 113 - جهاز تويستر مضاعف وضعية وقوف. 114 - جهاز تويستر وضعية وقوف- جلوس+(CDS). 115 - جهاز تويستر مضاعف وضعية جلوس. 116 - مقعد منحني قابل للضبط. 117 - مقعد تطوير جلوس ظهر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 الملحق 2 قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة مقتنياتها من التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الاختصاص الرياضي 1 الاتحادية الجزائرية لكرة السلة. 2 الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. 3 الاتحادية الجزائرية لكرة اليد. 4 الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة. 5 الاتحادية الجزائرية للملاكمة. 6 الاتحادية الجزائرية للجيدو. 7 الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال. 8 الاتحادية الجزائرية للجمباز. 9 الاتحادية الجزائرية للسباحة. 10 الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى. 11 الاتحادية الجزائرية للتنس. 12 الاتحادية الجزائرية للرياضات الكروية. 13 الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة. 14 الاتحادية الجزائرية للبادمنتن. 15 الاتحادية الجزائرية للرافل و البليار. 16 الاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة. 17 الاتحادية الجزائرية للفول كونتاكت كيك بوكسينغ والرياضة المشابهة. 18 الاتحادية الجزائرية للانقاذ والإسعاف والنشاطات البحرية. 19 الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام و الحمل بالقوة. 20 الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. 21 الاتحادية الجزائرية للرماية الرياضية. 22 الاتحادية الجزائرية لجمعيات التجديف والكانوي. 23 الاتحادية الجزائرية للمبارزة. 24 الاتحادية الجزائرية للرياضات القتالية. 25 الاتحادية الجزائرية للتزحلق و الرياضات الجبلية. 26 الاتحادية الجزائرية للرياضات الجوية. 27 الاتحادية الجزائرية للشطرنج. 28 الاتحادية الجزائرية للطيكوندو. 29 الاتحادية الجزائرية للغولف. 30 الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو. 31 الاتحادية الجزائرية للدراجات. 32 الاتحادية الجزائرية للرياضات الشراعية. 33 اتحادية الفروسية الجزائرية.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الملحق 3 وزارة الشباب والرياضة المديرية : ………………………………… الرقم : …………………………………….. الجزائر في………………………… شهادة إن وزير الشباب والرياضة، وبعد مراجعة الوثائق الآتية :
- المرسوم التنفيذي رقم 11-223 المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 الذي يحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر وقائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
- الرسالة رقم ……………….. المؤرخة في ……………………………. المرسلة من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية المسماة “ “الاتحادية………………………………………………… “،
- الفاتورة الأولية رقم …………. المؤرخة في ……………………… المسلمة من طرف المنتج…………………،
- الوثيقة المؤكدة لمصدر التجهيز و/أو العتاد الرياضي المسلم من طرف………………………………………. يشه د بموجب ه ذه الشه ادة أن التجهيزات و المعدات الرياضية و كذا الاتحادية………………………….. هي تلك المذكورة في ملاحق المرسوم التنفيذي رقم 11-223 المؤرخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ويؤكد أن المقتنيات لها علاقة مع النشاط الرياضي الأساسي الممارس من طرف هذه الاتحادية . تسلّم هذه الشهادة لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون. حرر بالجزائر في ……………………………………… عن وزير الشباب و الرياضة
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-224 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، لا سيما المادة 3 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف في ولايات باتنة وتلمسان وقسنطينة وغليزان، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية التسمية باتنة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بباتنة تلمسان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بتلمسان قسنطينة معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بقسنطينة غليزان معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك والأوقاف بغليزان مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام الت ع ويض ي الخ اص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إنّ الوزير الأول، المقر الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بلدية زانة البيضاء الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بلدية الرمشي الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بلدية قسنطينة الخاصة بإدارة الشؤون الدينية بلدية سيدي امحمد بن عودة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يؤسس النظام التعويضي الخاص المطبق على أسلاك الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يؤسس تعويضا شهريا عن التوثيق لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-199 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 الذي يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض التقنية، 22 يونيو سنة 2011 م
- تعويض التوثيق،
- تعويض عن خطر العدوى،
- تعويض خاص بالمراقبة والتفتيش. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية بنسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : يصرف تعويض التقنية شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يصرف تعوي ض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 4000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الأولى،
- 5000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثانية،
- 6000 دج للموظفين المنتمين إلى رتب الأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين الرئيسيين والمفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة. المادة 6 : يصرف التعوي ض عن خ طر العدوى شهريا وف ق نسبة 35 % من ال راتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : يصرف التعويض الخاص بالمراقبة والتفتيش شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب المفتشين البيطريين الرؤساء والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجة الثالثة،
- 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لرتب الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين الرؤساء والمفتشين البيطريين والمفتشين البيطريين الرئيسيين والأطباء البيطريين المتخصصين من الدرجتين الأولى والثانية.
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م المادة 8 : تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 9 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى ك ل الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحك ام المرسوم التنفي ذي رق م 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ورقم 07-199 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكورة أعلاه. المادة 11 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-226 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستبدل العبارات “ مديريات الري الولائية والوزير المكلف بالري والأقسام الفرعية الخاصة بالري” المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمديرية الموارد المائية الولائية والوزير المكلف بالموارد المائية والأقسام الفرعية الخاصة بالموارد المائية. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 2 : تك لف مديريات الموارد المائية الولائية لا سيما بما يأتي:
- السهر على الحفاظ على الملك العمومي للري وصيانته وحمايته،
- السهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية،
- المساهمة في تطوير منشآت حشد الموارد المائية العادية وغير العادية،
- السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها،
- ضمان التحكم في المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم يكن فيها التحكم موضوع تفويض،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه
- جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بنشاطات البحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها للاستعمالات المنزلية أو الفلاحية أو الصناعية،
- إعداد الدراسات الهندسية بالتشاور مع المديريات المركزية،
- تحيين بطاقية نقاط المياه الموجودة على إقليم الولاية ومتابعة الدراسات والتحقيقات التي تساعد على معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية .” المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-227 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظ ف ين المن ت مين للأسلاك الخاصة بالثقافة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرّخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدّل، 22 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظام التع ويضي للم وظفين المنتمين للأسلاك الخ اص ة بال ث قافة الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- تعويض الخدمات الثقافية والفنية،
- تعويض ترقية الثقافة وتطويرها،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق،
- تعويض الخبرة البيداغوجية. المادّة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا. المادّة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني. المادّة 5 : يخضع صرف العلاوتين المذكورتين في المادتين 3 و 4 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 6 : يص رف ت ع ويض الخدمات الثقافية والفنية شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا وفق النسبتين الآتيتين :
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 11 فما فوق. المادّة 7 : يصرف تعويض ترقية الثقافة وتطويرها شهريا بنسبة %10 من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا. المادّة 8 : يصرف ت ع ويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني وفق النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادّة 9 : يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظف ين المنتم ين لشعبة التكوين الفني وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادّة 10 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني. المادّة 11 : تخضع العلاوتان والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 12 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرس وم، لا سيّ ما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-64 المؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 الذي يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة العمال الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرّخ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدّل وكذا أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل والمتمّم، والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي الثقافة. المادّة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-228 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين لسلك مفتشي السي احة، الخ اضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الخدمات التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. المادة 5 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. المادة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالسياحة. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 22 يونيو سنة 2011 م المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-229 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التع ويضي للموظفين المنتم ين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 الذي يحدد النظام التعويضي لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستفيد الموظف ون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض الخدمات التقنية. المادة 3 : تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 20 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين :
- المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف،
- مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف. المادة 5 : يصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا حسب النسبتين الآتيتين :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين :
- المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف،
- مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17 المادة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-204 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. المادة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-230 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للم وظ ف ين المن ت مين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يحدد النظام التعويضي لفائدة الأعوان التابعين للإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 الذي يؤسس تعويضا تشجيعيا لصالح العمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية بالديوان الوطني للقياسة القانونية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخ اص بالم وظف ين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-410 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضين الآتي ذكرها :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التفتيش والمراقبة. المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية. المادّة 4 : يصرف تع ويض الخدمات التقنية شهريا وفق النسبتين الآتيتين : 22 يونيو سنة 2011 م
- 25 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين :
- المراقبون في القياسة،
- المعاونون التقنيون في القياسة.
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة. المادّة 5 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق النسبتين الآتيتين :
- 10 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين :
- المراقبون في القياسة،
- المعاونون التقنيون في القياسة.
- 20 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة. المادّة 6 : تخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما م نها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-216 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993 التي تخص العمال التقنيين المنتمين للإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، والمرسوم التنفيذي رقم 93-217 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، المعدل، والمذكورين أعلاه. المادّة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المناجم والصّناعة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي جربوع، بصفته مديرا للمناجم والصّناعة في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة دليلة خنفر، بصفتها مديرة للدّراسات مكلّفة بالتعاون بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح توافق، بصفته نائب مدير للتقنين والوثائق بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديري مراكز جامعية. ب موج ب مرسوم رئ اسيّ م ؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 ت نهى م هام ال سّادة الآت ي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للمراكز الجامعية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد بوراس، بأم البواقي،
- عبد القادر سليماني، ببشار،
- علي شكري، بالجلفة،
- برزوق بلقومان، بسعيدة،
- سعدان شبايكي، بالمدية،
- عبد القادر خالدي، بمعسكر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محفوظ رضواني، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بن شادي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري ببسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيد دريس طنجاوي، بصفته أمينا عاما لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس مصلحة بمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد الأمين سحنوني، رئيسا لمصلحة الموظفين والتكوين بمجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يوني و سنة 2011 يع يّن السّ يد عب د الوهاب برتيمة، نائب مدير لاستثمار الأملاك الوقفية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد الحاج فقير، مدي را للشؤون الدين ية والأوقاف في ولاي ة عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد رابح توافق، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمينة العامّة لوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة دليلة خنفر، أمينة عامّة لوزارة الثقافة. 22 يونيو سنة 2011 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد بوراس، مديرا لجامعة أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد علي شكري، مديرا لجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد برزوق بلقومان، مديرا لجامعة سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد سعدان شبايكي، مديرا لجامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر خالدي، مديرا لجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر سليماني، مديرا لجامعة بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بحاسي مسعود بولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد حميد فتوس، مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بحاسي مسعود بولاية ورقلة.
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد الكريم بن شادي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد جمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 براهيمي، رئيسا للدّراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطن ية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد علي رزوق، رئيسا للدّراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 رجب عام 1432 الموافق 6 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر ذياب، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بخنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
- وبم قتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن م هام الدرك الوطني وتنظيمه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 3 فبراير سنة 2011 للجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية الطيب بلعيز وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 ال مؤرخ في 19 ج م ادى الأولى عام 1424 الم وافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، 22 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخص استغلال مؤسسة إنتاج المنتجات الصيدلانية و/أو توزيعها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. المادة 2 : تحدّد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر. المادة 4 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة .2011 جمال ولد عباس
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 22 يونيو سنة 2011 م الملحق قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 1 067 F 06 أسيبوتولول 2 083 D 20 اسيتيلسيستيين أو ن- اسيتيلسيستيين 3 033 E 07 أسيكلوفير 4 001 A 03 حامض أسيتلساليسيليك 5 131 A 12 حامض أسيتلساليسيليك 6 086 H 14 حامض أسكوربيك 7 020 E 12 حمض فوليك 8 016 C 07 حمض فوسيديك 9 017 C 07 حمض فوسيديك 10 001 A 21 حمض نوفليميك الشكل المقادير حبوب مغلفة 200 مغ حبيبات محلول للشرب 200 مغ كيس - جرعة مرهم جلدي 5 % حبوب 500 مغ حبوب 100 مغ حبوب 500 مغ حبوب 5 مغ مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 2 % مرهم 3 % 11 003 A 15 حمض فالبروييك ( في شكل فالبروات محلول للشرب 200 مغ/مل الصوديوم ) 12 038 B 26 كحول إتيليك 13 057 B 25 الفوزوزين 14 110 H 14 الفا ثوكوفيرول 15 027 C 04 الفا أميلاز 16 003 A 16 أميتريبتيلين ( كلوريدرات) 17 123 B 06 أملودبين 18 243 B 06 أملودبين (بيسيلات) 19 042 G 13 أموكسيسيلين 20 043 G 13 أموكسيسيلين 21 045 G 13 أموكسيسيلين 22 046 G 13 أموكسيسيلين 23 047 G 13 أموكسيسيلين 24 220 G 13 أموكسيسيلين محلول حبوب تحرير مطول 10 مغ حبوب للمص 100 مغ شراب للأطفال و الكبار 20000 و CEIP محلول للشرب قطرات 4 % أقراص 5 مغ أقراص 10 مغ مسحوق. محلول. حقنة 500 مغ في العرق مسحوق. محلول. حقنة 1 غ في العرق أقراص 500 مغ مسحوق معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل مسحوق معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل مسحوق معلق للشرب 500 مغ/ 5 مل
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 25 230 G 13 أموكسيسيلين 26 053 G 13 أومبيسيلين 27 054 G 13 أومبيسيلين 28 058 G 13 أومبيسيلين 29 001 A 26 أسبرتام 30 069 F 06 أتينولول 31 198 M 06 أتورفاستاتين 32 225 M 06 أتورفاستاتين 33 176 E 13 أزيتروميسين 34 299 E 13 أزيتروميسين 35 177 E 13 أزيتروميسين (ديهيدرات) 36 أشربة مضادة للسعال 37 061 G 13 بنزاتين بنزيلبينيسيلين 38 060 G 13 بنزاتين بنزيلبينيسيلين 39 080 R 07 بنزوات البنزيل 40 062 G 13 بنزيلبينيسيلين 41 063 G 13 بنزيلبينيسيلين 42 039 H 07 بيتاميتازون 43 020 H 09 بيتاميتازون ( ديبروبيونات) 44 041 H 07 بيتاميتازون / حمض ساليسيليك 45 169 H 07 بيتاميتازون / حمض فوسوديك 46 165 H 07 بيتاميتازون ( في شكل فاليريات ) 47 185 L 10 بيساكوديل 48 153 L 10 بيساكوديل / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الشكل المقادير حبوب مفتتة 1 غ مسحوق ومذيب محلول 500 مغ حقنة في العضلة / في العرق مسحوق و مذيب محلول 1 غ حقنة في العضلة /في العرق أقراص 500 مغ حبوب 20 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ أقراص 250 مغ حبوب مغلفة قابلة 500 مغ للتجزئة مسحوق معلق للشرب 200 مغ/ 5 مل شراب كل المقادير مسحوق. محلول حقنة 1200000 ود مسحوق. محلول حقنة 600000 ود محلول جلدي 10 % مسحوق محلول حقنة 500000 ود مسحوق محلول حقنة 1000000 ود مرهم جلدي 0.05 % محلول للشرب قطرات 0.5 مغ/مل مرهم جلدي 0.05/30 غ مرهم 0.1 /% 2 % مرهم جلدي 0.1 % تحميلة 5 مغ تحميلة 10 مغ
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 22 يونيو سنة 2011 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 49 162 F 06 بيزوبرولول في شكل (بيزوبرولول فومورات) حبوب مغلفة قابلة 10 مغ 50 098 B 16 برومازيبام 51 135 G 14 كلسيوم بيدولات 52 061 C 20 كامفر/ أوكالوبتول/ غياكول للتجزئة حبوب قابلة للتجزئة 6 مغ شراب %10 أو ( 12.5 غ / 125 مل) تحميلة للرضع 0.02 غ / 0.03 غ / 0.03 غ 53 062 C 20 كامفر/ أوكالوبتول/ غياكول/غياكول غليكات تحميلة للأطفال 0.04 غ/ 0.05 غ/ اتيل 54 052 E 06 كبتوبريل 55 053 E 06 كبتوبريل 56 137 E 06 كبتوبريل / هيدروكلوتيازيد 57 175 G 14 كربونات الكلسيوم/ كوليكالسيفيرول 58 208 F 06 كارفيديلول 59 209 F 06 كارفيديلول 60 172 B 10 فحم منشط 61 103 P 07 كلورهيدريكسيدين ديكلوكونات 62 015 C 07 كلورتيتراسيكلين 63 017 D 17 كلورتيتراسيكلين 64 002 A 21 كيموتربسين 65 253 K 13 سيبروفلوكساسين 66 045 B 15 سيتيكولين (في شكل أحادي صوديوم) 67 009 A 15 كلونازيبام 68 159 J 06 كلوبيدوغرال (في شكل بيسولفات) 69 097 H 14 مركب فيتامين 0.02 غ/ 0.08 غ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب 50 مغ/ 25 مغ حبوب 500 مغ/ 400 ود حبوب قابلة للتجزئة 6.25 مغ حبوب قابلة للتجزئة 25 مغ حبوب 300 مغ محلول غسل الفم 0.20 % مرهم جلدي 3 % مرهم للعيون %1 مرهم جلدي UAE 5400 حبوب 500 مغ قطرات للشرب 100 مغ/مل (أو 10 غ/ 100 مل) محلول للشرب قطرات 2.5 مغ/مل حبوب مغلفة 75 مغ شراب 70 092 M 13 كوتريموكسازول (سيلفاميتوكسازول/ حبوب 400 مغ/ 80 مغ تريمتوبريم) 71 090 M 13 كوتريموكسازول (سيلفاميتوكسازول/ معلق للشرب 200 مغ/ تريمتوبريم) 40 مغ/ 5 مل
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 72 003 B 17 كروموغليكات الصوديوم 73 006 C 22 كروموغليكات الصوديوم 74 036 G 07 كروتاميتون 75 021 E 12 سيانوكوبلامين 76 024 F 14 سيبروإيبتادين 77 025 F 14 سيبروإيبتادين 78 021 H 09 ديكزاميتازون 79 007 A 01 ديكسكلوفينيغرامين 80 005 A 01 ديكسكلوفينيغرامين (ماليات) 81 028 B 16 ديازيبام 82 004 B 04 ديكلوفيناك 83 008 B 04 ديكلوفيناك 84 009 B 04 ديكلوفيناك 85 037 B 04 ديكلوفيناك 86 004 A 21 ديكلوفيناك 87 004 A 21 ديكلوفيناك 88 118 J 17 ديكلوفيناك 89 063 B 04 ديكلوفيناك بوتاسيوم 90 062 B 04 ديكلوفيناك صوديوم 91 047 F 10 دومبيريدون 92 020 C 13 دوكسيسيكلين 93 008 A 01 دوكسيلامين (على شكل سوكسينات) 94 025 D 07 إيكونازول 95 001 A 11 إيكونازول 96 071 A 11 إيكونازول نيترات / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الشكل المقادير قطرات للعين 2 % محلول للأنف 2 % مرهم جلدي 10 % محلول محقن 1000 ميكروغرام/مل شراب 2 مغ/ 5 مل حبوب قابلة للتجزئة 4 مغ محلول للحقن 5 مغ/مل شراب 0.5 مغ/ 5 مل حبوب 2 مغ حبوب 10 مغ محلول للحقن 75 مغ/ 3 مل تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ أقراص مقاومة للأمعاء 75 مغ تحرير مطول دهن 1 % دهن مستحلب 1 % قطرات للعين 0.1 % حبوب 50 مغ أقراص تحرير مضاعف 75 مغ معلق للشرب 1 مغ/مل أقراص / حبوب 100 مغ شراب 6.25 مغ/ 5 مل مرهم جلدي 1 % بذيرة 150 مغ بذيرة تحرير مطول 150 مغ
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 27 22 يونيو سنة 2011 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 97 340 H 14 ايرغوكالسيفيرول غليكونات الكالسيوم / 98 أشربة للتقشيع 99 120 M 06 فينوفيبرات 100 106 E 12 حديد حديدي (في شكل بوليمالتوز) 101 109 E 12 حديد حديدي (في شكل بوليمالتوز) 102 025 E 12 فيريدات الصوديوم 103 039 A 01 فيكسوفينادين 104 040 A 01 فيكسوفينادين 105 155 R 13 فليكونازول 106 258 R 13 فليكونازول 107 026 E 12 فيمرات حديدي 108 090 H 06 فيروسيميد 109 020 D 17 جينتاميسين 110 003 A 14 غليبنكلاميد 111 004 A 14 غليكلازيد 112 187 A 14 غليمبيريد 113 188 A 14 غليمبيريد 114 189 A 14 غليمبيريد 115 190 A 14 غليمبيريد 116 061 G 14 غليكونات البوتاسيوم 117 046 G 14 غليكوز %10 118 044 G 14 غليكوز 5 % 119 110 R 13 غريسيوفيلفين 120 085 D 16 ألوبيريدول (أو فيتامين د 2) / محلول للشرب 1500 ود / فوسفات بيكالسيك 125.5 مغ / 20.45 مغ/ 5 مل شراب كل المقادير أقراص 200 ملغ هيدروكسيد حديدي محلول للشراب أمبولة 100 مغ/ 5 مل (أو 20 مغ/مل) حديد حديدي هيدروكسيد حديدي شراب 10 مغ/مل (أو 50 مغ/ 5 مل) شراب 4.75 غ/ 100 مل حبوب مغلفة 120 مغ حبوب مغلفة 180 مغ أقراص 50 مغ أقراص 150 مغ حبوب 200 مغ حبوب قابلة للتجزئة 40 مغ قطرات للعين 3 مغ/مل حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ حبوب 80 مغ حبوب 1 مغ حبوب 2 مغ حبوب 3 مغ حبوب 4 مغ شراب 7.46 % 500 مل 500 مل حبوب 250 مغ محلول شراب قطرات 2 مغ/مل
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 121 006 A 07 زيت كبدة موروه / أوكسيد زنك 122 010 B 10 هيدروكسيد الألمنيوم و/المغنزيوم 123 010 B 04 ابيبروفان 124 040 B 04 ابيبروفان 125 042 B 04 ابيبروفان 126 013 B 04 اندوميتاسين 127 156 E 06 ايربيزارتان 128 157 E 06 ايربيزارتان 129 219 E 06 ايربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 130 220 E 06 ايربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 131 028 D 07 كيتوكونازول 132 017 B 04 كيتوبروفان 133 032 A 21 كيتوبروفان 134 012 A 20 كيتوتيفان 135 013 A 20 كيتوتيفان 136 062 L 10 لكتيلوز 137 062 L 10 لكتيلوز 138 051 A 15 لاموتريجين 139 052 A 15 لاموتريجين 140 053 A 15 لاموتريجين 141 064 A 15 لاموتريجين 142 167 A 10 لنزوبرازول / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الشكل المقادير مرهم 20 غ/ 27 غ/ 100 غ معلق للشرب 225 مغ/ 200 مغ/ 5 مل حبوب مغلفة 400 مغ حبوب مغلفة 200 مغ معلق للشرب 100 مغ/ 5 مل أقراص 25 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب مغلفة 150 مغ/ 12.5 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 12.5 مع مرهم جلدي 2 % تحميلة 100 مغ دهن 0.25 % حبوب / أقراص 1 مغ محلول للشرب 1 مغ/ 5 مل شراب 61 % محلول شراب 66.7 % حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 25 مغ حبوب قابلة للتجزئة 100 مغ حبوب قابلة للتجزئة 50 مغ أقراص ميكروحبيبات 30 مغ مقاومة للأمعاء 143 004 B 10 لوريل سيلفات المرتيكاين/ امينواسيتات حبوب للطحن 2.50 مغ/ الألمنيوم/سيلفات غلاكتون 144 056 H 10 لوبيراميد 250 مغ/ 200 مغ حبوب / أقراص 2 مغ
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 29 (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 145 033 A 01 لوراتيدين 146 034 A 01 لوراتيدين 147 042 B 16 لورازيبام 148 043 B 16 لورازيبام 149 054 G 14 مغنيزيوم بيدولات 150 162 G 14 مغنيزيوم بيدولات 151 035 E 10 ميبفرين 152 007 A 14 متفورمين (كلورهيدرات) 153 043 F 10 ميتوكلوبراميد 154 044 F 10 ميتوكلوبراميد 155 002 A 11 ميترونيدازول 156 039 F 13 ميترونيدزول 157 040 F 13 ميترونيدزول 158 199 F 13 ميترونيدزول 159 091 B 07 مينوكسيديل 160 146 B 07 مينوكسيديل 161 022 C 06 مولسيدومين 162 023 C 06 مولسيدومين 163 030 B 04 مورنيفليمات 164 031 B 04 مورنيفليمات 165 091 B 05 ميكوفينولات موفتيل 166 022 D 17 نيوميسين سيلفات 167 017 C 10 نيفيروكسازيد 168 018 C 10 نيفيروكسازيد 169 032 D 07 نيستاتين أقراص 10 مغ شراب 0.1 % أو 5( مغ / 5 مل) حبوب 1 مغ حبوب قابلة للتجزئة 2.5 مغ أمبولة للشراب 1.5 غ/ 5 مل شراب 15 % حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 850 مغ حبوب قابلة للتجزئة 10 مغ محلول للشراب 0.1 غ % بذيرة 500 مغ حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ شراب 125 مغ/ 5 مل حبوب 500 مغ دهن لاستعمال موضعي 5 % دهن لاستعمال موضعي 2 % حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ حبوب قابلة للتجزئة 4 مغ تحميلة 700 مغ تحميلة 400 مغ حبوب 500 مغ قطرات للعين 0.35 % أقراص 200 مغ معلق للشرب 4 % مرهم جلدي 100000 ود/غ
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 170 020 C 07 نيستاتين/تريامسينلون/ نيوميسين 171 100 D 16 أولونزابين 172 101 D 16 أولنزابين 173 001 A 10 أوميبرازول 174 093 F 10 أندنسيترون 175 094 F 10 أندنسيترون 176 068 G 13 أوكساسيلين 177 069 G 13 أوكساسيلين 178 160 G 13 أوكساسيلين 179 013 B 10 أكسيد الألمنيوم هيدراتي 180 023 C 13 اوكسيتيتراسيكلين 181 005 B 03 براسيتامول 182 006 B 03 براسيتامول 183 007 B 03 براسيتامول 184 041 B 03 براسيتامول 185 042 B 03 براسيتامول 186 043 B 03 براسيتامول 187 061 B 03 براسيتامول 188 081 B 03 براسيتامول 189 087 B 03 براسيتامول 190 091 B 03 براسيتامول 191 096 B 03 براسيتامول 192 057 B 03 براسيتامول/ بسيدوافدرين / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الشكل المقادير مرهم جلدي 10.000.000 ود/ 0.1 غ/ 0.25 غ / 100 غ حبوب 10 مغ حبوب مفتتة في الفم 10 مغ قابلة للتجزئة أقراص ميكرو حبيبات 20 مغ مقاومة للأمعاء حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ مسحوق محلول حقنة 500 مغ مسحوق محلول حقنة 1 غ أقراص 500 مغ معلق شراب أكياس 1.212 غ/ الكيس أقراص 250 مغ حبوب 500 مغ محلول للشرب 125 مغ/ 5 مل تحميلة 100 مغ تحميلة 150 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ محلول للشرب 3 % حبوب 1000 مغ حبوب مفتتة في الفم 80 مغ قابلة للتجزئة حبوب مفتتة في الفم 160 مغ تحميلة 170 مغ حبوب 500 مغ/ 30 مغ
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 31 22 يونيو سنة 2011 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 193 095 A 16 باروكسيتين 194 014 A 15 فينوبربيتال 195 071 G 13 فينوكسيمثيل بينيسيلين 196 072 G 13 فينوكسيمثيل بنيسيلين 197 306 G 13 فينوكسيميثيل بينيسيلين 198 039 E 10 فلوروغليسنول 199 022 B 04 بيروكسيكام 200 023 B 04 بيروكسيكام 201 005 A 21 بيروكسيكام 202 077 P 07 بوليفيدون ايودي 203 038 H 09 بريدنيزون 204 براسيتامول، الحامض ساليسليك اسكوربيك 205 127 E 06 راميبريل 206 127 E 06 راميبريل 207 128 E 06 راميبريل 208 128 E 06 راميبريل 209 201 E 06 راميبريل 210 003 A 10 رانيتدين 211 089 D 16 رسبيريدون 212 090 D 16 رسبيريدون 213 091 D 16 رسبيريدون 214 016 A 20 سالبيتامول 215 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين / ميرتكايين 216 065 G 14 أملاح إعادة تمييه الشكل المقادير حبوب مغلفة قابلة 20 مغ للتجزئة حبوب قابلة للتجزئة 100 مغ مسحوق محلول للفم 250000 ود / 5 مل حبوب 1.000.000 ود حبوب مغلفة 1.500.000 ود تحميلة 150 مغ حبوب مفتتة قابلة 20 مغ للتجزئة تحميلة 20 مغ دهن 0.5 % محلول جلدي 10 % حبوب 5 مغ وحامض حبوب وأكياس فوارة كل المقادير حبوب 2.5 مغ أقراص 2.5 مغ حبوب 5 مغ أقراص 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 10 مغ حبوب 50 1 مغ حبوب مغلفة 1 مغ حبوب مغلفة قابلة 2 مغ للتجزئة حبوب مغلفة قابلة 4 مغ للتجزئة شراب 2 مغ/ 5 مل مرهم 10 غ/ 1 غ مسحوق للفم 27.9 غ
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 217 045 N 25 سلدينافيل 218 136 M 06 سيمفاستاتين 219 203 M 06 سيمفاستاتين 220 077 G 14 صديوم كلورور 221 078 G 14 صديوم كلورور 222 031 E 13 سبيراميسين 223 032 E 13 سبيراميسين 224 154 E 13 سبيراميسين 225 079 P 07 سيلفاديازين فضي 226 066 D 16 سيلبيريد 227 067 D 16 سيلبيريد 228 052 N 25 تدلافيل / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه 22 يونيو سنة 2011 م الشكل المقادير حبوب مغلفة 50 مغ حبوب 20 مغ حبوب مغلفة 40 مغ محلول حقنة %0.9 250 مل محلول حقنة %0.9 500 مل حبوب 1.500.000 ود حبوب 3.000.000 ود معلق للشرب 0.375 مليون ود / 5 مل مرهم 1 % أقراص 50 مغ محلول للشرب 25 مغ/ 5 مل أو 500 مغ/ 100 مل حبوب قابلة للتجزئة 20 مغ 229 119 C 20 تينوات الصديوم / زيت أساسية تحميلة للأطفال 0.130 غ / 0.075 للأوكاليبتوس / براسيتامول 230 094 D 07 تربينافين 231 172 R 13 تربينافين 232 030 E 21 تيترازيبام غ / 300 مغ مرهم للجلد 1 % حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ حبوب مغلفة قابلة 50 مع للتجزئة 233 112 H 14 ثيامين (نيترات) / بيريدوكسن حبوب قابلة للتجزئة 250 مغ/ (كلورهيدرات) 234 031 D 10 ثيمونيوم مثيلسيلفات 235 032 D 10 ثيمونيوم مثيلسيلفات 236 012 C 17 تيمولول ( في شكل ماليات ) 237 013 C 17 تيمولول ( في شكل ماليات ) 238 047 F 03 ترامادول ( كلورهيدرات ) 239 049 F 03 ترامادول ( كلورهيدرات ) 240 108 F 03 ترامادول ( كلورهيدرات ) 250 مغ تحميلة 20 مغ شراب 10 مغ/ 5 مل قطرات للعين 0.25 % (أو 2.5 مغ / مل) قطرات للعين 0.5 % أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ حبوب تحرير مطول 150 مغ
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 33 22 يونيو سنة 2011 م الملحق (تابع) الرقم الرمز التسمية الدولية المشتركة 241 051 F 10 تريميبوتين 242 150 F 10 تريميبوتين 243 084 P 10 تريميبوتين روسكوجينين 244 083 P 10 تريميبوتين / روسكوجينين 245 107 J 06 تريميتازيدين الشكل المقادير حبوب 100 مغ حبيبات معلقة للشرب 74.4 مغ/ الكيس تحميلة 120 مغ/ 10 مغ مرهم شرجية 5.8 /% 0.5 % حبوب مغلفة 20 مغ 246 002 A 22 تريبروليدين كلورهيدرات/بسيدوافيدرين محلول للشرب 1.25 مغ/ 25 مغ كلورهيدرات/براسيتامول / 125 مغ/ 5 مل 247 001 A 22 تريبروليدين /بسيدوافيدرين /براسيتامول حبوب 2.5 مغ/ 50 مغ 248 147 E 06 فالزارتان 249 166 E 06 فالزارتان 250 158 E 06 فالزارتان / هيدروكلوروتيازيد 251 237 E 06 فالزارتان / هيدروكلوروتيازيد / 300 مغ حبوب 80 مغ حبوب 160 مغ حبوب مغلفة 80 مغ/ 12.5 مغ حبوب مغلفة 160 مغ/ 12.5 مغ المستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد المادة بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم آلة تصفية الدم أوعية شعرية خطوط تصفية الدم محقنة 5 سنتيمتر مكعب SET حقن الدم SET نقل الدم المستلزمات الطبية بالنسيج غير المنسوج، معقم و غير الشكل المقادير خرطوشة 650/700/720/750/900 غ خرطوشة 650/700/720/750/950 غ معقم (مستلزمات الألبسة والتغطية، مستلزمات خاصة بمجال الجراحة ولواحق الوقاية و حقائب جراحية) كمادة شاش هيدروفيلي مطهرة كمادة شاش هيدروفيلي معقمة ضمادة شاش هيدروفيلي قطعة شاش هيدروفيلي
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعيّن في اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-47 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيّدة والسادة
- سعيد رباش، المدير المكلف بمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، رئيسا،
- عبد الحق نعماني، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والوثائق في وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- نصر الدين بوكشورة، ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- أحس ن زنط ار، ممث ل الوزير المكلّف بالتجارة،
- نذير عاشور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني )،
- نعيمة حجام، ممثلة المدير العام للديوان الوطني للسياحة،
- حسان كداش، ممثل الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة،
- بشير جريبي، ممثل النقابة الوطنية لوكالات الأسفار. ★ قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث اليوم الوطني للسياحة. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، 22 يونيو سنة 2011 م
- بمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، يقرّر ما يأتي المادة الأولى : يحدث اليوم الوطني للسياحة. المادة 2 : يحتفل باليوم الوطني للسياحة في 25 يونيو من كل سنة. المادة 3 : يحتفل باليوم الوطني للسياحة على أساس برنامج تعده مسبقا الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 29 مايو سنة .2011 اسماعيل ميمون وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة 2011، يحدّد تشكيلة مكتب الأمن الداخلي في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيره. إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
20 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-16 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-17 المؤرّخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادّة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرّخ في 21 أبريل سنة 2011، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذيّ رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيره. المادّة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادّة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 35 المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذيّ رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يتولى المكتب الوزاري في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 25 أبريل سنة .2011 محمد بن مرادي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة 2011، يحدد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص. إن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 20 رجب عام 1432 ه يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات عوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص. المادّة 2 : يجب أن تكون لعوامة تحديد الموقع المستعملة لممارسة الصيد البحري بالغوص، المواصفات الآتية :
- السعة : 25 لترا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 يونيو سنة 2011 م
- طول حبل صابورة العوامة : 30 مترا كحد أقصى،
- الصابورة : 4 x 250 غرام،
- شكل العوامة : متطاول،
- اللون : برتقالي مع أبيض قطري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 8 مايو سنة .2011 عبد الله خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة