ج.ر عدد 29 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-193 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية…………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط…………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها……………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لل ري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة مك لّف ة بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 20

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 22 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا…………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة

  • سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للترب ية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه 22 مايو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزي ر الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الشلف………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………………………………………… 27 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية)……………………………………………………………………………………………. 28

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 / إ. م د / 11 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يتضمن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 2 ) و 163 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لا سيما المواد 122 و 123 و 124 و 127 و 128 و 129 و 146 و 147 و 148 و 150 و 151 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدّل،
  • وبمقتضى النظام الم ؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أول يناير سنة 2007 والمتعلق بنتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميّزاتها التقنية،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس مجلس الأمة تحت رقم 15/11، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 مايو سنة 2011 تحت رقم 43،
  • و بعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة به،
  • و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
  • واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محضر فرز الأصوات،
  • وبالنتيجة، يعلن ما يأتي : أولا : إن نتائج الاقتراع الجزئي الذي جرى يوم السبت 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 بولاية المسيلة قصد استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة هي كما يأتي :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه الناخبون نسبة 22 مايو سنة 2011 م عدد عدد المترشح الفائز عدد الولاية المشاركة الأصوات الأصوات الأصوات المسجلون المصوتون الممتنعون المسيلة 470 457 13 97,23 % ثانيا : إن المترشح الفائز في الانتخاب الجزئي هو : المترشح حويشي الربيع لاستخلاف العضو داود حسين عن ولاية المسيلة الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري. ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غ اية ال ثامنة مساء من يوم الاثنين 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة .2011 رابعا : يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية. خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الملغاة المعبر عنها المتحصل عليها 38 419 حويشي الربيع 182 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :

  • حنيفة بن شعبان،
  • محمد حبشي،
  • حسين داود،
  • محمد ضيف،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-193 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-59 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجارة، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع - القسم السادس - باب رقمه 46-03 وعنوانه “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2011 اعت م اد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالية ووزير التجارة، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-192 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 125 و 126 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-352 المؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 الذي يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الحرس البلدي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوة والتعويض الآتيين :
  • علاوة المردودية،
  • تعويض الخطر والإلزام. المادّة 3 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي. يخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 4 : يحسب تعويض الخطر والإلزام بنسبة متغيرة من 35 % إلى 45 % من الراتب الرئيسي، حسب الرتبة، وفقا للجدول الآتي : الرتب النسب حارس 45 % رئيس فرقة 40 % رئيس مجموعة 40 % رئيس فصيلة مساعد 35 % رئيس فصيلة 35 %

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه المادّة 5 : تصرف العلاوة والتعويض المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا المرسوم شهريا، ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 6 : تكون الاستفادة من تعويض الخطر والإلزام مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي. المادّة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّ ة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-352 المؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-194 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، 22 مايو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “المندوبية”. المادة 2 : توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية وتنظم وتسيّر كمصلحة خارجية للإدارة المركزية. المادة 3 : تكلف المندوبية بتنسيق وتقييم النشاطات المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى. وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :
  • القيام، لدى الإدارات المعنية، بجمع المعلومات المتعلقة بالوقاية من الأخطار الكبرى وإعداد بنك للمعطيات المتعلقة بها،
  • ترقية وتطوير الإعلام المرتبط بالوقاية من الأخطار الكبرى لفائدة المتدخلين والسكان،
  • تقييم وتنسيق الأعمال المباشرة في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى، وتقديم اقتراحات لتحسين فعاليتها،
  • المشاركة في برامج التعاون الجهوي والدولي ذات العلاقة بمهامها،

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م

  • المساهمة في ترقية المعرفة العلمية والتقنية والتكوين في ميدان الأخطار الكبرى. المادة 4 : يسيّر المندوبية مندوب وطني يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام بالإدارة المركزية. المادة 5 : تضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية (1) :
  • قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار التكنولوجية والبشرية،
  • قسم الأخطار الطبيعية ويكلف بجمع المعلومات وتحليل وتقييم الأخطار الطبيعية،
  • قسم التنسيق المشترك بين القطاعات ويكلف بالتخطيط والتنشيط،
  • مديرية الإدارة العامة وتكلف بتسيير الوسائل. يؤطر كلا من قسم الأخطار التكنولوجية والبشرية وقسم الأخطار الطبيعية، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. ويؤطر قسم التنسيق المشترك بين القطاعات، بالإضافة إلى رئيس القسم، مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات. ويساعد المندوب الوطني بصفة مباشرة مدير دراسات ورئيس دراسات. المادة 6 : تصن ف وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ورئي س دراس ات وتدف ع رواتب ها على التوالي استن ادا إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير ونائب مدير بالإدارة المركزية. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : تساعد المندوبية لجنة قطاعية مشتركة تكلف بما يأتي :
  • دراسة وتقييم المخططات العامة والخاصة للوقاية من الأخطار الكبرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9
  • تقييم فعالية الأنظمة المقررة للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة البناء والتوصية بتدابير لتحسينها،
  • دراسة كل مسأل ة تتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى تعرض عليها وإب داء رأيها فيها وتقديم توصياتها فيما يخص هذه المسألة. المادة 9 : يقوم المندوب الوطني بالتكفل بالتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة، ومتابعتها. المادة 10 : تتشك ل اللجن ة القطاعية المشترك ة، التي ي رأسه ا الوزي ر المكلف بالداخلي ة أو ممثله، من :
  • ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثل المديرية العامة للميزانية،
  • ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
  • ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري،
  • ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
  • ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه

  • ممثل مركز البحوث الفلكية والفيزياء الكونية والجيوفيزياء،
  • ممثل محافظة الطاقة الذرية،
  • ممثل سلطة ضبط المحروقات،
  • المندوب الوطني. يمكن اللّجنة القطاعية المشتركة أن تستعين في إطار أعمالها بأي شخص مفيد اعتبارا لكفاءاته. المادة 11 : يعين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلفه عضو جديد يعين إلى غاية انقضاء العهدة. يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة إطار سام على الأقل ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة. المادة 12 : تجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 13 : تحدث اللجنة، في إطار أعمالها التقييمية، من بين أعضائها لجانا علمية وتقنية متخصصة. المادة 14 : تعد اللجنة القطاعية المشتركة نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها. المادة 15 : يعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للحكومة. ويحتوي هذا التقرير بالنسبة لكل خطر من الأخطار الكبرى، تقييما للمعارف وتقديرا للتدابير الوقائية الموجودة، واقتراحا للتدابير التي تسمح بالتقليل من ا لمخاطر. المادة 16 : تقيّد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية. يتولى المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفة آمر ثانوي بالصرف. 22 مايو سنة 2011 م المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-195 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يح دد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صف ر ع ام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 22 مايو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. المادة 2 : تعدل المواد 2 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يرفع عدد المحاكم الإدارية إلى ثمانية وأربعين (48) محكمة عبر كامل التراب الوطني. يحدد اختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم”. “المادة 5 : يحدد رئيس المحكمة الإدارية، في إطار ممارسة مهامه، عدد الغرف، بموجب أمر، حسب أهمية وحجم النشاط القضائي، في حدود غرفتين (2) على الأقل. يمكن رئيس المحكمة الإدارية أن يقسم كل غرفة إلى قسمين (2) على الأقل”. “المادة 6 : تسند كتابة ضبط المحكمة الإدارية إلى رئيس أمانة ضبط ويساعده كتاب ضبط، تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة الإدارية”. المادة 3 : تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المحاكم الإدارية أدرار أدرار - بودة - أولاد أحمد تيمي - البلديات تسابيت - السبع - فنوغيل - تامنطيت - تاماست - تيميمون - أولاد السعيد - أولاد عيسى - أوقروت - دلدول - شروين - المطارفة - تينركوك - تالمين - قصر قدور - رقان - سالي - برج باجي مختار - تيمياوين - زاوية كنتة - اين زغمير - أولف - تيمقتين - أقبلي - تيت. الشلف الشلف - السنجاس - أم الذروع

  • الأبيض مجاجة - الحجاج - بوقادير - أولاد بن عبد القادر - وادي سلي - صبحة - تنس - أبو الحسن - المرسى - بني حواء - سيدي عكاشة - سوق البقر - تلعصة - مصدق - وادي قوسين - بريرة - أولاد فارس - الشطية - بوزغاية
  • تاجنة - الزبوجة - بنايرية - عين مران - تاوقريت - الهرنفة - الظهرة. عين الدفلى عين الدفلى - روينة - العامرة - أولاد الشيخ - بطحية - العطاف عريب - جليدة - بوراشد - زدين - المخاطرية - جمعة
  • أولاد عباس - بني بوعتاب - حرشون - العبادية - تبركانين - الماين - بالعاص - عين بويحي - تاشتة زقاغة - بني راشد - الكريمية - وادي الفضة - مليانة - بن علال - حمام ريغة - عين البنيان - عين التركي - حسينية - خميس مليانة - طارق ابن زياد - سيدي الأخضر - بئر أولاد خليفة - برج الأمير خالد - جندل - وادي الشرفاء - بربوش - وادي جمعة - عين لشياخ - عين السلطان - الحسنية - بومدفع.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات الأغواط الأغواط - قصر الحيران - المخرق - سيدي مخلوف - حاسي الدلاعة - حاسي الرمل - عين ماضي - تاجموت - العسفية - الحويطة - الخنق - أفلو - قلتة سيدي سعد - عين سيدي علي - بيضاء - بريدة - الغيشة - الحاج المشري - سبقاق - تاويالة - وادي مرة - سيدي بوزيد - وادي مزي - تاجرونة. غرداية غرداية - ضاية بن ضحوة - القرارة - العطف - بونورة - بريان - متليلي - زلفانة - سبسب - حاسي الفحل - المنصورة - المنيعة - حاسي القارة. أم البواقي أم البواقي - قصر الصباحي - عين الزيتون - عين بابوش - عين الديس - عين البيضاء - وادي نيني - الدهالة - بريش - فكيرينة - الزرق - عين مليلة - بئر الشهداء - أولاد قاسم - أولاد حملة - أولاد الزوي - سوق نعمان - عين كرشة - عين الفكرون - الحرملية - العامرية - الفجوج بوغرارة سعودي - هنشير - تومغاني - سيقوس - مسكيانة - الجازية - الراحية - بحير الشرقي - البلالة. خنشلة خنشلة - تامزة - متوسة - الحامة - عين الطويلة - النسيغة - بغاي - قايس - الرميلة - فايس - يابوس - بوحمامة - أمصارة - شلية - ششار - بابار - أولاد رشاش - المحمل - الولجة - جلال - خيران. باتنة باتنة - تازولت - تيمقاد - شمرة - أولاد فاضل - فسديس - وادي الشعبة - عيون العصافير - بريكة - بيطام - مدوكل - أولاد عمار - إزيل عبدالقادر - الجزار - أريس - اشمول - ثنية العابد - بوزينة - منعة - تكوت - وادي الطاقة - تغرغار - غسيرة - كيمل - أينوغيسن - فم الطوب - تيغانمين - شير - لرباع - مروانة- حيدوسة- وادي الماء

  • أولاد سلام - تالغمت - قصر بلازمة - الحاسي- نقاوس - راس العيون - أولاد سي سليمان - تاكسلانت - بومقر - سفيان - القصبات - قيقبة - الرحبات - لمسان - عين التوتة - سقانة - أولاد عوف - معافة - بني فضالة الحقانية - تيلاطو - سريانة - لازور- زانة البيضاء - عين جاسر - عين ياقوت - جرمة - بومية - بوالحيلات - المعذر. بجاية بجاية - تيشي- أوقاس - بوخليفة - تيزي نبربر - وادي غير - ثالة حمزة - خراطة - سوق الاثنين - درقينة - تامريجت - تاسكريوت - آيت اسماعيل - ذراع القايد - ملبو - سيدي عيش - تاوريرت اغيل - تيمزريت - بني كسيلة - أكفادو - لفلاي - شميني - تينبذار - تيفرة - سيدي عياد - أذكار- السوق أوفلا - تيبان - أميزور- فرعون - سمعون - كنديرة - توجة - بني جليل - برباشة - القصر - فلاين الماثن - آقبو - تازمالت - بوجليل - اغيل علي - شلاطة - أوزلاقن - تامقرة - إيغرم - بني مليكش - آيت رزين - صدوق - آمالو - بني معوش - بوحمزة - مسيسنة. بسكرة بسكرة- البرانس - القنطرة - عين زعطوط - الوطاية - جمورة - الحاجب - سيدي عقبة
  • زريبة الوادي - شتمة - مشونش - الحوش - عين الناقة - الفيض - المزيرعة - خنقة سيدي ناجي - أولاد جلال - الدوسن - الشعيبة - بسباس - رأس الميعاد - سيدي خالد - طولقة - فوغالة - أورلال - مليلي - برج بن عزوز - مخادمة - بوشقرون - أوماش - الغروس - لواء - لشانة. الوادي الوادي - وادي العلندة - البياضة - العقلة - الرباح - النخلة - حساني عبد الكريم - ميه ونسى - المقرن - المغير - سطيل - سيدي خليل - أم الطيور - قمار - تاغزوت - ورماس
  • الرقيبة - كوينين - الحمراية - جامعة - سيدي عمران - تندلة - مرارة - الدبيلة - دوار الماء - بني قشة - حاسي خليفة - سيدي عون - طالب العربي - الطريفاوي.

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات بشار بشار- قنادسة - بني ونيف - الأحمر - موغل - بوقايس - مريجة - بني عباس - إيقلي

  • تامترت - الوطاء - بني يخلف - كرزاز - تيمودي - أولاد خضير - قصابي - العبادلة
  • تاغيت - مشرع هواري بومدين - تبلبلة - عرق فراج. تندوف تندوف - أم العسل. البليدة البليدة - أولاد يعيش - الشريعة - بوعرفة - بني مراد - بوفاريك - الصومعة - ب وعينان - ت س ال ة المرج ة - أولاد شبل - الشبلي - بوقرة - السحاولة - بئرالتوتة - بن خليل - أولاد سلامة - قرواو - حمام ملوان - العفرون - موزاية - وادي العلايق - الشفة - وادي جر - بني تامو - عين الرمانة - الأربعاء - مفتاح - سيدي موسى - صوحان
  • جبارة. تيبازة تيبازة - الناظور - سيدي راشد - عين تقورايت - مناصر - سيدي عمر - الشراقة - الدرارية - أولاد فايت - سطاوالي - العاشور - عين البنيان - زرالدة - بابا حسن - القليعة - دواودة - فوكة - بواسماعيل - خميستي - المعالمة - بوهارون - الدويرة - الشعيبة - الحطاطبة - الرحمانية - السويدانية - الخرايسية - حجوط - مراد - أحمر العين - بوركيكة - شرشال - قوراية - الداموس - لرهاط - أغبال - سيدي غيلاس - مسلمون - سيدي سميان - بني ميلك - حجرة النص. البويرة البويرة - أهل القصر - بشلول - الشرفاء - الحيزر - مشد الله - الأسنام - حنيف - بزيت - تاغزوت - العجيبة - أغبالو - عين الترك - الصهاريج - أولاد راشد - تاوريت - الأخضرية - بودربالة - قرومة - قاديرية - معلة - أعمر - اليسري - جباحية - بوكروم - سور الغزلان - ديرة - برج أخريص - مزدور - المرة - تاقديت - الدشمية - ريدان - المعمورة - الحجرة الزرقاء - عين بسام - بئر غبالو - الهاشمية - سوق الخميس - الخبوزية - عين العلوي - الماجن - وادي البردي - روراوة - عين الحجر. تامنغست تامنغست - أباليسا - ايدلس - تازروق - ان امقل - ان صالح - ان غار - فقارات الزاوية - ان قزام - تين زواتين. تبسة تبسة - بئر الذهب - الحمامات - الكويف - الماء الأبيض - بكارية - الحويجبات - بولحاف الدين - بئر العاتر - أم علي - صفصاف الوسرة - نقرين - فركان - العقلة المالحة - الشريعة - العقلة - بئر المقدم - قوريقر - ثليجان - بجن - المزرعة - سطع قنطيس - العوينات - مرسط - عين الزرقاء - الونزة - بوخضرة - المريج. تلمسان تلمسان - بني مسطر - تيرني بني هديل - عين فزة - شتوان - المنصورة - عين الغرابة
  • الغزوات - السواحلية - دار يغمراسن - تيانت - مغنية - صبرة - حمام بوغرارة - سيدي مجاهد - بني بوسعيد - بوحلو - سبدو - العريشة - القور - بني سنوس - سيدي الجيلالي - لعزايل - بني بهدل - البويهي - الرمشي - عين يوسف - بني ورسوس - هناية - الفحول - السبعة الشيوخ - أولاد رياح - زناتة - سوق الخميس - حنين - ندرومة - فلاوسن - جبالة - عين الكبيرة - عين فتاح - باب العسة - السواني - مرسى بن مهيدي - سوق الثلاثاء - مسيردة الفواقة - أولاد ميمون - وادي الشولي - بن سكران
  • سيدي عبد اللي - عين تالوت - بني سميل - عمير - عين النحالة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات تيارت تيارت - تاقدمت - عين بوشقيف - دهموني - ملاكو - قرطوفة - السوقر - عين الذهب - مدريسة - نعيمة - توسنينة - شحيمة - سي عبد الغني - الفايجة - فرندة - مدروسة - عين كرمس - تاخمرت - سيدي عبد الرحمن - عين الحديد - مادنة - سيدي بختي - جبيلة الرصفاء - قصر الشلالة - زمالة الأمير عبد القادر - الرشايقة - سرغين - رحوية

  • سيدي علي ملال - جيلالي بن عمار - وادي ليلي - تيدة - مشرع الصفاء. تيسمسيلت تيسمسيلت - أولاد بسام - عماري - سيدي عابد - السبت - مغيلة - سيدي حسني - المعاصم - خميستي - برج بونعامة - الأزهرية - بني شعيب - الأرجم - الملعب - سيدي العنتري - بوقايد - بني لحسن - الأربعاء - تاملاحت - سيدي سليمان - ثنية الأحد - برج الأمير عبد القادر - العيون - اليوسفية - سيدي بوتوشنت - مهدية - الحمادية - عين زاريت - بوقرة - الناظورة - سبعين. تيزي وزو تيزي وزو - بني عيسي - بني زمنزر - آيت محمود - المعاتقة - بني دوالة - تيرمتين - ذراع بن خدة - سوق الأثنين - سيدي نعمان - تادمايت - عزازقة - فريحة - سوامع - آيت شفة - أيلولة أومالو- إيعكورن - زكري - بوزقن - أزفون - ايفيغاء - اقرو - بني زيكي - أجر - مقلع - أغريب - آيت خليلي - تيمزارت - ذراع الميزان - مشتراس - تيزي غنيف - بونوح - فريقات - عين الزاوية - مكيرة - واضية - بوغني - تيزي نثلاثة
  • وادي قصاري - اقني قغران - آيت بوعدو - اسي يوسف - عين الحمام - اقبيل - أفرحونن - آيت يحي - أبي يوسف - اليلتين - أمسوحال - الأربعاء نايث ايراثن - إيرجن - تيزي راشد - آيت اقواشة - آيت أومالو - واسيف - آيت بومهدي - ياطفان - ابودرارن - آيت تودرت - بني يني - تيقزيرت - ماكودة - افليسن - بوجيمة - مزرانة
  • واقنون - جبل عيسى ميمون. بومرداس بومرداس - زموري - تجلبين - الثنية - لقاطة - سي مصطفى - قورصو - برج منايل - الناصرية - جينات - يسر - تمزريت - شعبة العامر - الرويبة - عين طاية - برج البحري - المرسى - هراوة - الرغاية - الأربعطاش - أولاد هداج - حمادي - خميس الخشنة - بودواو - أولاد موسى - بوزقزة قدارة - عمال - بني عمران - سوق الأحد - بودواو البحري - الخروبة - دلس - أفير - بغلية - سيدي داود - تورقة - أولاد عيسى - بن شود. الجزائر سيدي أمحمد - الجزئر الوسطى - باب الوادي - بولوغين ابن زيري - القصبة - وادي قريش - الحمامات الرومانية - رايس حميدو- بئر مراد رايس - حيدرة - بئر خادم - المرادية - حسين داي - القبة -جسر قسنطينة - باش جراح - المغارية - بوروبة - الحراش
  • المحمدية - وادي السمار- براقي - الكاليتوس - محمد بلوزداد - المدنية - الدار البيضاء - باب الزوار - برج الكيفان - بوزريعة - بني مسوس - دالي ابراهيم - الأبيار
  • ابن عكنون. الجلفة الجلفة - دار الشيوخ - المليليحة - حاسي بحبح - زعفران - حاسي العش - عين معبد - سيدي بايزيد - بويرة الأحداب - عين وسارة - قرنيني - عين فكة - بن هار - حاسي فدول - الخميس - بيرين - سيدي لعجال - حد الصحاري - مسعد - القطارة - أم العظام
  • سلمانة - دلدول - سد الرحال - مجبر - عمورة - زكار - تاعظميت - فيض البطمة - عين الإبل - الإدريسية - عين الشهداء - دويس - الشارف - القديد - بني يعقوب.

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات جيجل جيجل - العوانة- تاكسانة - قاوس - سلمى بن زيادة - الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة - الشحنة - جيملة - بوسيف أولاد عسكر - القنار نوشفي - بودريعة بن ياجيس

  • برج الطهر - وجانة - الأمير عبد القادر - الميلية - السطارة - سيدي معروف - أولاد يحي خدروش - أولاد رابح - غبالة - العنصر - قمير وادي عجول - الجمعة بني حبيبي - بوراوي بلهادف - زيامة منصورية - أراقن. سطيف سطيف - عين عباسة - الوريسية - عين أرنات - مزلوق - أولاد صابر - عين الكبيرة - عموشة - بني عزيز - بابور - أولاد عدوان - الدهامشة - عين السبت - سرج الغول - معاوية - وادي البارد - تيزي نبشار - عين ولمان - قجال - قلال بوطالب - قصر الأبطال
  • أولاد سيدي أحمد - بوقاعة - قنزات - تالة - تالة إيفاسن - حمام القرقور - عين الروى
  • بني حسين - حربيل - ماوكلان - ذراع قبيلة - بوعنداس - العلمة - بني فودة - أم العجول - بئر العرش - بازر الصخرة - القلتة الزرقاء - جميلة - التلة - الطاية - الولجة
  • بلعة - تاشودة - عين أزال - صالح باي - بيضاء برج - عين الحجر - بئر حدادة - الحامة
  • أولاد تبان - الرصفة - بوطالب - بني ورتيلان - عين لقراج- بني شبانة - بني موحلي
  • بوسلام - آيت تيزي - آيت نوال مزادة. برج بوعريريج برج بوعريريج - مجانة - حسناوة - الحمادية - الرابطة - العش - رأس الوادي - عين تاغروت - برج الغدير - سيدي مبارك - أولاد ابراهيم - بئر قصد علي - تكستر - خليل
  • عين تسرة - تقلعيت - غيلاسة - العنصر - بليمور - المنصورة - المهير - ثنية النصر
  • بن داود - أولاد سيدي ابراهيم - حرازة - الياشير - القصور - برج زمورة - تسمرت - أولاد دحمان - الجعافرة - الماين - تفرق - القلة. سعيدة سعيدة - دوي ثابت - عين الحجر - أولاد خالد - مولاي العربي - يوب - حنات - سيدي عمرو - سيدي بوبكر - سيدي أحمد - الحساسنة - المعمورة - عين السخونة - أولاد ابراهيم - تيرسين - عين السلطان. البيض البيض - روقاصة - بريزينة - غسول - كراكدة - الشقيق - الأبيض سيدي الشيخ - عين العراك - عرباوة - المهارة - البنود - شلالة - بوسمغون - بوقطب - الخيثر - توسمولين
  • الكاف الأحمر - بوعلام - سيدي طيفور - سيدي سليمان - سيدي عامر - ستيتن. النعامة النعامة - عين بن خليل - عسلة - عين الصفراء - تيوت - سفيسيفة - مغرار- جنين بورزق - مشرية - مكمن بن عمر - قصدير - البيوض. سكيكدة سكيكدة - عين زويت - الحدائق - فلفيلة - بوشطاطة - حمادي كرومة - رمضان جمال - القل - بني زيد - أولاد عطية - وادي الزهور - الزيتونة - الشرائع - قنواع - خنق مايون - الكركرة - عزابة - جندل سعدي محمد - عين شرشار - بكوش الأخضر - بن عزوز - السبت - المرسى - الغدير - الحروش - زردازة - أولاد حبابة - سيدي مزغيش - مجاز الدشيش - بني ولبان - عين بوزيان - بني بشير - صالح بوالشعور - تمالوس - عين قشرة - أم الطوب - بين الويدان - الولجة بو البلوط.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات سيدي بلعباس سيدي بلعباس - تسالة - سيدي ابراهيم - أمرناس - سيدي لحسن - سيدي خالد - عين الثريد - سيدي يعقوب - عين قادة - سحالة ثاورة - تلاغ - مرحوم - تافسور - مولاي سليسن - الحسيبة - رأس الماء - سيدي شعيب - وادي تاوريرة - عين تندمين - الضاية - وادي السبع - تغاليمت - بئر الحمام - تاودموت - رجم دموش - مرين - مزاورو - سفيزف - مصطفى بن إبراهيم - مقدرة - تلموني - تنيرة - مسيد - عين البرد - عين عدان - زروالة - بوجبع البرج - بلعربي - سيدي حمادوش - وادي سفيون - بن عشيبة شلية - ابن باديس - بوخنيفيس - سيدي علي بوسيدي - حاسي زهانة - طابية - بدر الدين المقراني - لمطار - سيدي دحو الزاير - سيدي علي بن يوب - شتوان بليلة - حاسي دحو. عين تموشنت عين تموشنت - أغلال - عين الكيحل - عين الطلبة - سيدي بن عدة - عقب الليل - شنتوف - بني صاف - ولهاصة الغرابة - سيدي صافي - تادماية - الأمير عبد القادر - العامرية - بوزجار - حاسي الغلة - المساعيد - حمام بوحجر - عين الأربعاء - وادي الصباح - سيدي بومدين - الحساسنة - وادي برقش - تامزورة - المالح - تارقة - شعبة اللحم - أولاد كيحل - أولاد بوجمعة. عنابة عنابة - سرايدي - برحال - وادي العنب - شطايبي - التريعات - الحجار - البوني - سيدي عامر - الشرفاء - العين الباردة - العلمة. الطارف الطارف - بوقوس - بوثلجة - بحيرة الطيور - الزيتونة - القالة - العيون - السوارخ - عين العسل - بريحان - رمل السوق - الذرعان - شهاني - شبايطة مختار - بن مهيدي - عصفور - زريزر - البسباس - الشط - بوحجار - عين الكرمة - وادي الزيتون - حمام بني صالح - الشافية. قالمة قالمة - هيليوبوليس - الفجوج - بوعاطي محمود - عين العربي - مجاز عمار - حمام دباغ - قلعة بوسبع - بن جراح - بني مزلين - بلخير - عين الحساينية - بومهرة أحمد - وادي الزناتي - عين مخلوف - بوحمدان - الركنية - سلاوة عنونة - تاملوكة - رأس العقبة - برج صباط - عين رقادة - بوشقوف - بوحشانة - حمام النبايل - خزارة - نشماية - وادي الشحم - وادي فراغا - عين صندل - الدهوارة - عين بن بيضاء - مجاز الصفاء - جبالة الخميسي. سوق أهراس سوق أهراس - الحنانشة - لخضارة - المشروحة - أولاد مؤمن - أولاد ادريس - الحدادة - عين الزانة - سدراتة - أم العظايم - بئر بوحوش - مداوروش - سافل الويدان - الرقوبة

  • خميسة - وادي الكبريت - ترقالت - الزوابي - عين سلطان - تاورة - الزعرورية - الدريعة - المراهنة - ويلان - سيدي فرج - تيفاش. قسنطينة قسنطينة - زيغود يوسف - ديدوش مراد - بني حميدان - الخروب - عين عبيد - أولاد رحمون - عين سمارة - الهرية - حامة بوزيان - بوجريو مسعود - ابن زياد. ميلة ميلة - سيدي مروان - عين التين - سيدي خليفة - وادي النجاء - قرارم قوقة - الزغاية - حمالة - الشيقارة - عميرة أراس - أحمد راشدي - ترعي باينان - تسالة لمطاعي - فرجيوة - بوحاتم - تسادان حدادة - دراجي بوصلاح - مينار زرزة - العياضي برباس - يحي بني قشة - عين البيضاء حريش - الرواشد - تيبرقنت - شلغوم العيد - المشيرة - وادي العثمانية - تلاغمة - عين ملوك - وادي سقان - بن يحي عبد الرحمن - تاجنانت - أولاد خلوف.

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 22 مايو سنة 2011 م الملحق (تابع) المحاكم الإدارية البلديات المدية المدية - وزرة - سي المحجوب - عوامري - بوعيشون - الحمدانية - أولاد بوعشرة - وادي حربيل - تامزقيدة - دميات - ذراع السمار - حنانشة - بن شكاو - البرواقية - الزبيرية

  • أولاد دايد - الربعية - تابلاط - العزيزية - عيساوية - مزغنة - مغراوة - الحوضان - القلب الكبير - ميهوب - سدراية - بني سليمان - سواقي - جواب - سيدي الربيع - بوسكن - سيدي زهار - سيدي زيان - بئر بن عابد - قصر البخاري - الشهبونية - أولاد عنتر - مجبر - أولاد هلال - عزيز - مفتاحة - أم الجليل - السانق - بوغزول - دراق - بوعيش - بوغار - عين بوسيف - أولاد معرف - ثلاثة دوائر - شلالة العذاورة - الكاف الأخضر - سيدي دامد - تافروت - شنيقل - عين القصير - سغوان - العوينات - العمرية
  • أولاد ابراهيم - سيدي نعمان - خمس جوامع - بوشراحيل - بعطة. مستغانم مستغانم - مزغران - حاسي معمش - ستيدية - فرناقة - عين نويسي - الحسيان - بوقيراط - سيرات - السوافلية - صفصاف - سيدي علي - حجاج - عبد المالك رمضان - سيدي الأخضر - تزقايت - أولاد مع اللّه - عين تادلس - صور - وادي الخير - سيدي بلعطار - خير الدين - عين بودينار - صيادة - ماسرة - عين سيدي الشريف - الطواهرية
  • منصورة - عشعاشة - نكمارية - خضراء - أولاد بوغالم. غليزان غليزان - يلل- سيدي سعادة - سيدي خطاب - بلعسل - بوزقزة - المطمر - بن داود - عين الرحمة - وادي الجمعة - سيدي محمد بن عودة - القلعة - وادي رهيو - مرجة سيدي عابد
  • جديوة - الحمري - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب - الاحلاف - ورزان - عمي موسى - الولجة - عين طارق - حد الشكالة - الرمكة - سوق الأحد - أولاد يعيش - الحاسي - مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار - مديونة - بني زنتيس - زمورة - بني درقون
  • دار بن عبد اللّه - منداس - سيدي لزرق - وادي السلام. المسيلة المسيلة - المعاضيد - أولاد دراج - المطارفة - شلال - أولاد ماضي - الصوامع - بوسعادة - أولاد سيدي ابراهيم - سيدي عامر - تامسة - بن سرور - أولاد سليمان - الحوامد - الزرزور - وادي الشعير - ولتام - بن زوح - مسيف - خبانة - المعاريف - سيدي عيسى
  • عين الحجل - سيدي هجرس - بوطى السايح - بني يلمان - خطوطي سد الجير - عين الملح - بئر الفضة - الهامل - عين فارس - سيدي امحمد - أولاد عطية - مجدل - سليم - عين الريش - جبل مسعد - مقرة - برهوم - عين خضراء - بلعايبة - دهاهنة - أولاد عدي القبالة - حمام الضلعة - تارمونت - أولاد منصور - ونوغة. معسكر معسكر - عين فارس - تيزي - القرط - المأمونية - تغنيف - سيدي عبد الجبار - سيدي قادة - نسموط - السحايلية - وادي الأبطال - البرج - عين فراح - المنور - الهاشم - خلوية - محاميد - غريس - ماقضة - عين فكان - بنيان - قرجوم - عين فرس - مطمور
  • سيدي بوسعيد - ماوسة - وادي تاغية - عوف - غروس - فروحة - المحمدية - سيدي عبد المؤمن - فراقيق - الغمري - سجرارة - بوهني - مقطع الدوز - سيق - رأس عين عميروش - الشرفاء - زهانة - القعدة - عكاز - العلايمية - بوحنيفية - حسين - قطنة. ورقلة ورقلة - عين البيضاء - الرويسات - سيدي خويلد - حاسي بن عبد اللّه - نقوسة - توڤرت - الطيبات - النزلة - تيبسبست - تماسين - المقارين - زاوية العابدية - سيدي سليمان - بليدة عامر - الحجيرة - العالية - بن ناصر - المنقر - حاسي مسعود - البرمة. إيليزي إيليزي - جانت - برج الحواس - ان أميناس - الدبداب - برج عمر ادريس. وهران وهران - أرزيو - بطيوة - مرسى الحجاج - عين البية - السانية - سيدي الشحمي - الكرمة - مسرغين - بوتليليس - المرسى الكبير - عين الترك - العنصر - بوصفر - عين الكرمة - وادي تليلات - طفراوي - بوفتيس - البراية - بن فريحة - قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى - بئر الجير - حاسي بونيف - حاسي بن عقبة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-196 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة لعملي ة إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. 22 مايو سنة 2011 م المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 206 هكتارات و 41 آرا في إقليم ولايتي الجلفة والأغواط ويتم تحديدها طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : يخص قوام الأشغال الواجب القيام بها إنجاز عملية الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة/ الأغواط ويتناول، لا سيما ما يأتي :
  • أشغال الردم العامة،
  • وضع السكة الحديدية،
  • إنجاز واحد وأربعين (41) مبنى،
  • إنجاز محطات. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة للقيام بعملية إنجاز الخط الوحيد للسكة الحديدية الرابط بين الجلفة / الأغواط. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت ع لق ة بحي ازة الحي وان ات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعه ا أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لا سيما المادة 62 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-201 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بحيازة الحيوانات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها. المادة 2 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-201 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تخضع حيازة و/أو تربية الحيوانات الطريدة لترخيص إدارة الصيد المختصة إقليميا. المادة 3 : تتضمن الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه :
  • هوية الطالب وصفته،
  • مكان التربية أو الحيازة،
  • خصائص المنشآت،
  • طبيعة الإنتاج ووجهته،
  • نسخة من الاعتماد الصحي. المادة 4 : يجب أن تكون كل الحيوانات الطريدة وكذا بيضها الناتج عن تربيات مرخص بها موضوع وشم يحدد بقرار من الوزير المكلف بالصيد. المادة 5 : يرخص بعرض الحيوانات الطريدة المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات للبيع وبيعها وشرائها وبيعها بالتجول. المادة 6 : تدوّن كل تنقلات للحيوانات في سجل مرقم ومؤشر عليه من إدارة الصيد المختصة إقليميا وتخضع لمراقبة الهيئات المؤهلة. المادة 7 : يمارس تصدير الحيوانات الطريدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يمنح مربّو الحيوانات الطريدة أجل سنة واحدة (1) للامتثال لأحكام هذا المرسوم. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام الآلي بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المليك طبيب ل، بصفته مديرا للإعلام الآلي بالمديرية العامّة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد جمال خزناجي، بصفته مديرا للدّراسات في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أح م د بن ي وسف الطيب، بصفته مك لّف ا بالتفت يش في المفتش ية العامّة للجمارك، بن اء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة 22 مايو سنة 2011 م فرديّة حفيظة تريغت، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والدّراسات القانونية بوزارة الموارد المائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد النور أيت منصور، في ولاية سعيدة،
  • عبد القادر مكسي، في ولاية مستغانم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة مك لّف ة بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة حسينة عماري، بصفتها مديرة مكلّفة بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحافظة العامّ ة للتخطيط والاستشراف - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م حم ادي آيت أوب لي، بصفته رئيس ا للدّراسات لدى المدي ر المكلّ ف بالدّراس ات والتحاليل المتعلّق ة بتطور المؤش رات الاجتماعي ة الس دي دة بقسم تقييم السياس ات الاجتماعية بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستش راف - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة أمال بن طاهر، بصفتها نائبة مدير لأشغال البرمجة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيدة فضيل ة ب ن ك رت، زوج ة بلع ايب، بصفته ا مكلّف ة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التهيئة العمران ية والبيئ ة والسياحة - سابق ا، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رشيد كريم، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد باحمد قبايلي، بصفته مدي را للمص الح الفلاح ية في ولاية أدرار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد لخضر ق ارس، بصفته مدي را للأشغ ال العموم ية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح حسين، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحميد دعماش، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد صالح سماتي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة تماني نوال رحاش، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة حفيظة تريغت، مدي رة للتنظ يم والمنازع ات بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :

  • عبد القادر مكسي، في ولاية تلمسان،
  • عبد النور أيت منصور، في ولاية مستغانم. 22 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد منور أوكب دان، مدي را للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة أمال بن طاهر، نائبة مدير للتخطيط بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
  • عبد الوهاب باز، في ولاية البيض،
  • وردة علواني، في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد لخضر قارس، مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران.

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التّجارة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد سيف الدين لشخب، مديرا للتّجارة في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد مولاي العربي شعلال، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن الآنسة ليندة مكاشر، نائبة مدير لتطوير رياضة المعاقين وترقية الرياضة النسوية بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :

  • علي بن طوبال، في ولاية تامنغست،
  • طارق كراش، في ولاية سطيف،
  • عبد الحميد دعماش، في ولاية قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزي ر الصّناع ة والمؤسس ات الصغ يرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد جمال خزناجي، رئيسا لديوان وزير الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
  • يوسف ريلي، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى،
  • فضيلة كرموش، رئيسة دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يعيّن السيد بن عودة شيهان، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 ي عيّن السيد عبد المليك طبيبل، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه 22 مايو سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 76 و 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 مسؤول قواعد المعطيات الإعلام الآلي مسؤول الشبكة

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال أبريل سنة .2011 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 22 مايو سنة 2011 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث مفتشية عامة للمالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وب مق ت ضى الم رسوم ال تن ف يذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان ع ام 1429 الم وافق الإدارة المركزية 6 سب تم بر س نة 2008 والمت ضمن تن ظيم اله ياكل الم ركزية ل لمف تشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-274 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنت مين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، لا سيما المادّة 41 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس فرقة التفتيش 8 المادة 3 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية، كما يأتي : المفتشيات الجهوية المفتشية الجهوية للأغواط المفتشية الجهوية لتيزي وزو المفتشية الجهوية لسيدي بلعباس المفتشية الجهوية لقسنطينة المفتشية الجهوية لورقلة المفتشية الجهوية لتلمسان المفتشية الجهوية لسطيف المفتشية الجهوية لعنابة المفتشية الجهوية لمستغانم المفتشية الجهوية لوهران المناصب العليا العدد

رئيس فرقة التفتيش 2

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 14 أبريل سنة .2011 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ميلود بوطبة ★ قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 15 مارس سنة 2011، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أعضاء باللجنة الخاصة المكلّفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، تطبيقا للمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-28 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلّفة بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها : بصفتهم ممثلين لوزير الماليّة، السّادة :

  • بن تركي عبد القادر،
  • موساوي رشيد،
  • بلحسن بوسعد. بصفتهما ممثلين لوزير الداخلية والجماعات المحلية، السّيدان :
  • فوضيل أحمد،
  • عصام عمار. بصفتهما ممثلين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، السّيدان :
  • بوكرا ادريس،
  • صابه محمد الشريف. 22 مايو سنة 2011 م بصفتهما ممثلين لوزير الاستشراف والإحصائيات، السّيدان :
  • طابش عبد ا لمجيد،
  • عمري محمد. بصفتهم ممثلين للخبراء المحاسبين، السّادة :
  • لبانجي أحمد،
  • ياحي نور الدين،
  • حاج علي سمير. بصفتهم ممثلين لمحافظي الحسابات، السّادة :
  • زرهوني أمين،
  • ڤاس عبد الحميد،
  • بن حمو محمد صالح. بصفتهم ممثلين للمحاسبين المعتمدين، السّادة :
  • خداجي محمد،
  • دوة بن يوسف،
  • خزراجي سفيان. يترأس اللّجنة المدير العامّ للمحاسبة. ★ قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد حيمور، بصفته مديرا عاما للأملاك الوطنية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إل ى السيد محمد حي مور، الم دير ال عام للأم لاك ال وطن ي ة

19 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2011 م الإمض اء فيح دود صلاحي اته، باسم وزير المالية على جميع القرارات والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة .2011 كريم جودي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يؤهل هذا القرار مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 المادّة 2 : يؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمام الجهات القضائية الآتية :
  • المحاكم،
  • المحاكم الإدارية،
  • المجالس القضائية. المادّ ة 3 : يتم التكفل بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع كل فيما يخصه، من قبل :
  • مدير الدراسات القانونية والتعاون،
  • مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة .2011 بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يتعلّق بتصنيف طريق ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الوادي. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق غير المصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “، ويعين بالترقيم الجديد المحدّد أدناه. المادة 2 : يصنف ويرقم الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 ( ن.ك 533 + 100 ) ومقر بلدية النخلة والبالغ طوله 21,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 411 .”

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 جمادى الثانية عام 1432 ه تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة ت قاط عه مع الطريق الوطني رقم 16 (ن.ك 533 + 100 ) ونق طة نهايته الكيلومترية (ن.ك 21 + )500 عند مدخل مقر بلدية النخلة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول دحو ولد قابلية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية). إن الأمين العام للحكومة، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 22 مايو سنة 2011 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في وضعية الخدمة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ا لمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد الأطباء البيطريون 1 المادّة 2 : يضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في وضعية الخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 4 : تكون رتبة الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل في الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير الصحة والسكان أحمد نوي وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة