مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يح دد صلاحي ات وزيرالتضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 3 مايو سن ة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة…………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يحدّد تصنيف مكتبات المطالعة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………….. 20 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن المصادق ة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وبني مراد (ولاية البليدة)…………………….. 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بعين الصفراء (ولاية النعامة)………………………………………………………………………………. 25 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتمم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه…………………………… 26 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة …………………………………………………………………………………………………2010 27
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 3 أوّل ديسمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزيرالتضامن الوطني والأسرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، ويتولى متابعتها ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و يقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يختص وزير التضامن الوطني والأسرة، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية. وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاق ت ض اء، ب الات ص ال مع ال دوائ ر الوزارية الأخرى، لا سيما ما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية، تنظيميّة
- اقتراح الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، في إطار قطاعي مشترك،
- تصور سياسة وطنية واستراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها وتنفيذهما في إطار قطاعي مشترك،
- دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المحرومة وحمايتها وترقيتها، وتحسين ظروف معيشتها،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية المرأة وترقيتها وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية،
- تصور برامج التنمية الاجتماعية وتنسيق تنفيذها،
- اقتراح برامج عمل تهدف إلى حماية وترقية الأس رة والمرأة والشخص المسن وال طفل والم راهق، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب وتنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- اقتراح ووضع الآليات والأدوات الرامية إلى محاربة الفقر والإقصاء والتهميش والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية وتنفيذها ومراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي وتدعيمه،
- تحديد البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان وتنفيذها، بالاتصال مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة ببرامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والنشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي والتضامن الجواريين، وتنفيذها ومراقبتها،
- تطوير نشاطات بإمكانها أن تدر موارد ترمي إلى محاربة الفقر والمساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اجتماعي صعب، في إطار آليات وبرامج المساعدة والتضامن،
- إعداد استراتيجية الاتصال والتحسيس في مجال التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي وتطويرها،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني والاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات والاستعجال الاجتماعي. المادّة 3 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة وتشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه. المادّة 4 : يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. و يحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. المادّة 5 : يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة، بالاتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، ما يأتي:
- المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بنشاطات التضامن الوطني والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
- ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في مجال التضامن الوطني والأسرة . المادّة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني والأسرة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقدم وزير التضامن الوطني والأسرة مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها. يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاع ويقترح ذلك ويشارك فيه. يقيم الاحتياجات فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. أوّل ديسمبر سنة 2010 م يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته ويطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. المادّة 7 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-381 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الت ض امن الوطني والأسرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين الع ام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان، وي س اعده ث مانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية. 3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية،
- مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها،
- مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط،
- مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 5
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح برامج وتدابير من شأنها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنفيذها، في إطار تشاوري،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. وتضم ثلاث (3) مديريات : 1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوق ين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسس ات المعنية، بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها في مجال الإعاقة وضمان متابعة مراقبتها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضع تبعية وإعانتهم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة المؤسسات المساهمة في التكفل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- دعم كل نشاط يرمي إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين. 2 - مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة وتقييمها ومراقبتها،
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- متابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- السهر على تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات وتشجيع البحث في مجال التربية والتعليم المتخصصين،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها،
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسهر على تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين،
- السهر على انسجام وتقييس سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين بتشجيع تبادلات المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التكفل الطبي البيداغوجي بالأطفال المعوقين. ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كافة التدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها. ج - المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي :
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- القيام بالتدابير الرامية إلى تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإجراء أحسن للامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الاختبارات والتي تسمح للأشخاص المعوقين المترشحين الاستفادة من الشروط المادية والدعم التقني والبشري الملائم لوضعيتهم. 3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والتنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية وتقييمها ومراقبتها،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،
- المبادرة بكل تدبير وبرنامج في إطار تشاوري من شأنه تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. و تضم مديريتين(2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية. ب - المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 7
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج دعم تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا سيما للأماكن العمومية والبنايات والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تشجيع كل دراسة وبحث في مجال تسهيل الوصول وتكييف الخدمات والتجهيزات والمنشآت لفائدة الأشخاص المعوقين،
- تحديد العراقيل التي تعيق تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالاتصال مع القطاعات المعنية والحركة الجمعوية، واقتراح الحلول التي من شأنها الاستجابة لاحتياجاتهم في هذا ا لمجال،
- اقتراح نشاطات إعلامية وتحسيسية في مجال تسهيل الوصول، بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادّة 3 : المديري ة العامة للأس رة والتلاحم الاجتم اعي، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزاري ة والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- القيام بالتدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة،
- إنجاز الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لا سيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج الوقاية من الظواهر والآفات الاجتماعية ومكافحتها،
- تعزيز وتطوير شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب وضمان متابعة سيرها وتقييم برامج التكفل،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- تصور برامج تحسيسية وإعلامية حول تساوي الفرص وحول حقوق المرأة في جميع ميادين النشاطات،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة والشباب وفئات الأشخاص في وضع صعب وكذا التلاحم الاجتماعي والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. و تضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضرية ضمن الأسرة،
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن الأسرة،
- تشجيع مساهمة الأسرة في التنمية الوطنية،
- تشجيع الأسر المنتجة وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأسرة وترقيتها. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب للإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لا سيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس وإعلام حول حقوق الأسرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. أوّل ديسمبر سنة 2010 م ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح برامج النشاطات التي من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها وإعادة إدماجها الاجتماعي،
- إعداد استراتيجيات للوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ض م ان ت قي يم برامج حماية الأسر وترقيتها، لا سيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب ومراقبة تنفيذها. ج - المديرية الفرعية لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وتكلف بما يأتي :
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها أن تشجع حصول الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا على العلاج الصحي وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين،
- ضمان متابعة التسيير المالي للخدمات الخاصة بالعلاج الصحي لصالح الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بدورات تكوينية وتنظيمها، بالاتصال مع الهيكل المعني، لصالح مسيري ترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بنشاطات الإعلام المتعلقة بترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا. 2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور سياسات وبرامج حماية المرأة وترقيتها،
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- تصور سياسات وبرامج ترمي إلى ترقية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و/ أو في شدة، لا سيما المرأة مع أبنائها، والسهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة وضمان متابعتها وتقييمها،
- وضع برامج وقاية وحماية المرأة والفتاة والطفلة ضد الآفات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لا سيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لا سيما من هن في وضع صعب و/ أو في شدة وكذا تلك المتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات دعم وإعانة من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب. ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتنفيذها،
- تشجيع مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة والإدماج تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش والإقصاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 9
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إقامة آليات ما بين القطاعات ترمي إلى ترقية تساوي الفرص،
- تشجيع وتدعيم المقاولة لدى النساء،
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية. 3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و/ أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين والتخلي عنهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو في وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تجاه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية. 4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتطبيقها وتقييم تنفيذها،
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفيذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين والتخلي عنهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- تشجيع الشباب والمراهقين على متابعة تكوين مؤهل، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لا سيما في الوسط الريفي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه نحو الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الإستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العاملة في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة والشباب. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية: أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي وتحيينها ومراقبتها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين وضمان متابعته ومراقبته،
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لا سيما تجاه الأطفال المعوقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها،
- إعداد وتنفيذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها. ج - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسين ظروف معيشة الأطفال والمراهقين والشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
- المساهمة في وضع برامج حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب وتقييم تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب،
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب. المادّة 4 : مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية التساهمية وإعدادها،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 11
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة ببرامج وتراتيب الإدماج الاجتماعي ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- المساهمة في تصور المشاريع والمنشآت القاعدية ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري. ب - المديرية الفرعية لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي،
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها،
- اقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان حول البرامج والنشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي. ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة،
- متابعة تنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني. المادّة 5 : مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها،
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- تصور برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة للمناطق المحرومة،
- تطوير التنسيق ما بين القطاعات في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الاجتماعية،
- القيام بدراسات أثر برامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- المساهمة في تخطيط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المبادرة بالدراسات والتحاليل حول ظواهر الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي واقتراح التدابير المناسبة التي من شأنها مكافحة هذه الظواهر،
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة واستهدافها،
- تصور إعداد الخرائط الاجتماعية للولايات والدراسات الشاملة والسهر على تنفيذ ذلك ومتابعته، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية. ب - المديرية الفرعية لتنشيط التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مخططات تنمية اجتماعية موجهة للفئات المحرومة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة لفئات السكان المحرومة وتنويعها،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية المحلية وتقييمها. المادّ ة 6 : مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها. ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها. المادّة 7 : مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 13
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الأحكام المعيارية التي تحكم القطاع،
- تنسيق ودراسة مطابقة وانسجام النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة الأخرى للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها وإبداء رأي الوزارة بشأنها، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- ضمان تسيير قضايا النزاعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- السهر على متابعة قضايا النزاعات المسيرة من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على الأرشيف. و تضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية. ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان مطابقة وانسجام مشاريع النصوص القانونية التي تعدها هياكل الإدارة المركزية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة ومتابعة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع آراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة، في إطار التشاور بين الوزارات،
- المشاركة في مجموعات العمل ما بين الوزارات المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- المبادرة بكل الدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم التي تسير نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- متابعة تطور وضعية المنازعات على مستوى الجهات القضائية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غيرالممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية من حالات المنازعات. ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف وإعدادها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدائرة الوزارية المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع. د - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات واقتناء الوثائق التقنية التي تخص القطاع،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- ضمان تسييرأرشيف القطاع والمحافظة عليه،
- جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والإحصائي والمحافظة عليها وتوزيعها،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة. المادّة 8 : مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات أعمال المساعدة والنجدة، بالاتصال مع المنظمات والمؤسسات المعنية،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية. و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية للجزائريين المقيمين بالخارج. ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- وضع جهازلليقظة الاجتماعية، يكلف بالتكفل بالأشخاص المشردين،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي عند حدوث الكوارث والنكبات،
- وضع آليات تنسيق ومتابعة وتقييم مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وإعداد الحصائل والتقارير المرتبطة بها،
- القيام بجميع دراسات تقييم التكفل بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- السهر على تنفيذ تراتيب وبرامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وتقييم أثره،
- وضع مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المتكفلة بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين. ج - المديري ة ال ف رعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
- تطويرالأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوع. المادّة 9 : مديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال توظيف وتسيير وتثمين الموارد البشرية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 15
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- إعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- اتخاذ التدابير واقتراح الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - ال م دي ري ة ال ف رع ية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير المستخدمين،
- تسيير الوظائف العليا والمناصب العليا للقطاع.
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تثمين وعقلنة استعمال الموارد البشرية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- توجيه ومساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير مستخدميها،
- ضمان مراقبة تسيير الموارد البشرية للمصالح الخارجية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. ب - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. ج - المديرية الفرعية للبرامج والمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم وتقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية. المادّة 10 : مدي رية الم الي ة والوس ائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود. ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية وأمنها والحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات. ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. المادّة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 12 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 13 : ت ل غى أح ك ام الم رس وم ال تنفيذي رقم 08-381 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 17
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-382 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها. المادّة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني والأسرة وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل وكذا المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني والأسرة، المهام الآتية :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
- السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- التأكد من تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة ومتابعتها،
- التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته ومتابعتها،
- تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- التأكد من نوعية الخدمات والنشاطات في مجال التضامن الوطني تجاه الفئات المحرومة والهشة والأسرة والتنمية الاجتماعية،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل وسير المصالح والمؤسسات المفتشة التابعة للقطاع وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بمهمات ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة. المادّة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على وزير التضامن الوطني والأسرة ليوافق عليه. ويمكنها التدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة. المادّة 5 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى وزير التضامن الوطني والأسرة. يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير. أوّل ديسمبر سنة 2010 م المادّة 6 : تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لا سيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
- القيام بالتحقيقات الإدارية واستغلال العرائض ذات الصلة بالمديريات المعنية،
- اقتراح أي تدبير من شأنه أن يحسن سير هياكل الإدارة المركزية والمحلية والمؤسسات تحت الوصاية، على الوزير،
- مراقبة تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للأشخاص المعوقين،
- مراقبة تنفيذ تراتيب المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة وبرامج التنمية الاجتماعية،
- مراق ب ة تن في ذ ب رامج الحم اية الاجتماعية، لا سيما في مجال الاستفادة من الخدمات العلاجية الطبية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة، المستقبلة للأطفال والمراهقين والأشخاص المعوقين والأشخاص المسنين والأشخاص في شدة أو في وضع اجتماعي صعب،
- مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة، ذات الطابع الاجتماعي، التي تقدم التربية والتعليم المتخصصين،
- م راق بة تنف يذ برامج حماية وترقية الأسرة، لا سيما المرأة والطفولة والمراهقة في وضعية هشاشة أو في وضع اجتماعي صعب، وكذا برامج التضامن تجاه الشباب ومتابعتها .
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م المادّة 8 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين. المادّ ة 9 : يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 19 المادّة 10 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 08-382 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة. إن وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-195 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-195 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يولي و سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة. المادّة 2 : تتم مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة من طرف إدارة الولاية المكلّفة بالموارد المائية بالاتصال مع مصالح الولاية المعنية :
- على مستوى ملء الصهاريج ابتداء من نقطة الاقتطاع لمراقبة مطابقتها مع معايير الشرب و/ أو النوعية التي يحدّدها التنظيم المعمول به،
- في حنفية الاغتراف من الصهريج عند التزويد بالماء، لمراقبة نسبة الكلور المترسب الذي يجب أن يتراوح ما بين 0,5 مغ / لتر و 1,0 مغ / لتر. المادّة 3 : تتم المراقبة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه :
- كل ستة (6) أشهر تبعا لتاريخ منح رخصة التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة أو بتجديدها لمعاينة نوعية الماء،
- بصفة مفاجئة لمعاينة نسبة الكلور المترسب. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعببيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عبد المالك سلال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1431 الموافق 23 سبتمبر سنة 2010، يحدّد تصنيف مكتبات المطالعة العمومية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دّد كيف يات من ح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمكتبات المطالعة العمومية وملحقاتها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مكتبات المطالعة العمومية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنف مكتبات المطالعة العمومية في الصنف ب، القسم .1 المادّة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا لمكتبات المطالعة العمومية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية مكتبات المدير ب 1 م 597 المطالعة العمومية
- محافظ المكتبات والوثائق قرار من والمحفوظات، على الأقل، حاصل على وزير شهادة ليسانس في التعليم العالي أو الثقافة شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 21 أوّل ديسمبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير (تابع) رئيس قسم مكتبات معالجة ب 1 م - 1 المطالعة الرصيد العمومية الوثائقي وتثمينه رئيس قسم ب 1 م - 1 خدمة المستعملين شروط الالتحاق طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، قرار من حاصل على شهادة ليسانس في وزير التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، الثقافة يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف، حاصل على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر من 215 - وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) المكتبة سنوات أقدمية بصفة موظف،
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي - أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. -محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من 215 سنوات أقدمية بصفة موظف، مدير
- وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، المكتبة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس قسم خدمة المستعملين (تابع) رئيس ب 1 م - 1 215 ملحقة مكتبات المطالعة العمومية رئيس مصلحة ب 1 م - 2 129 الإدارة والوسائل رئيس مصلحة الاقتناءات على ب 1 م - 2 129 مستوى القسم / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه أوّل ديسمبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة التعيين
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية مقرر من بهذه الصفة. مدير
- وثائقي - أمين محفوظات، يثبت أربع المكتبة (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر من
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على مدير الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات المكتبة أقدمية بصفة موظف،
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي - أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرر من
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات مدير خدمة فعلية بهذه الصفة. المكتبة
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم،
- وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، مقرر من على الأقل، مرسم، مدير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المكتبة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي وأمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 23 أوّل ديسمبر سنة 2010 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة ب 1 م - 2 معالجة الرصيد وصيانته على مستوى القسم رئيس مصلحة الإعلام الآلي ب 1 م - 2 والسمعي البصري مكتبات على المطالعة مستوى العمومية القسم رئيس مصلحة تسيير الرصيد ب 1 م - 2 وتوجيه القراء على مستوى القسم رئيس مصلحة ب 1 م - 2 التنشيط والتبادلات والأنشطة الثقافية على مستوى القسم شروط الالتحاق طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، 129 - وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، مقرر من على الأقل، مرسم، مدير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، المكتبة يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي وأمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر من الأقل، مرسم، مدير 129 - مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المكتبة ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم،
- وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، 129 على الأقل، مرسم،
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مدير بهذه الصفة. المكتبة
- وثائقي وأمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مقرر من 129 مرسم، مدير
- مستشار ثقافي يثبت ثلاث (3) المكتبة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه أوّل ديسمبر سنة 2010 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصبين العاليين لرئيس فرع على مستوى المصلحة ورئيس مصلحة على مستوى الملحقة وكذا شروط الالتحاق بهذين المنصبين، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب العليا العمومية المستوى السلمي رئيس فرع المستخدمين 4 على مستوى المصلحة رئيس فرع الميزانية والمحاسبة على 4 مستوى المصلحة مكتبات رئيس فرع المطالعة الوسائل 4 العمومية العامة على مستوى المصلحة رئيس مصلحة معالجة الرصيد الوثائقي على 4 مستوى الملحقة رئيس مصلحة المستعملين 4 على مستوى الملحقة شروط الالتحاق طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من 55 خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة المكتبة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مقرر من 55 - محاسب إداري رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات مدير خدمة فعلية بهذه الصفة. المكتبة
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من 55 خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير
- ملحق الإدارة، يثبت ست (6) سنوات خدمة المكتبة فعلية بهذه الصفة.
- مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير 55 - مساعد وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث المكتبة (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات، يثبت مقرر من 55 ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. مدير
- مساعد وثائقي وأمين محفوظات، يثبت ثلاث المكتبة (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1431 وزير المالية كريم جودي الموافق 23 سبتمبر سنة .2010 وزيرة الثقافة خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلدي ات البلي دة وأولاد يع يش وبوع رف ة وبني مراد (ولاية البليدة). إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على الوثائق الإدارية والبيانية المكوّنة للملف، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، ما بين بلديات البليدة وأولاد يعيش وبوعرفة وبني م راد لولاي ة البليدة، الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 وزير الداخلية وزير السكن والجماعات المحلية والعمران دحو ولد قابلية نور الدين موسى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بعين الصفراء (ولاية النعامة). إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمّم، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية ببلدية عين الصفراء (ولاية النعامة). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة .2010 وزير التربية الوطنية وزير الشباب أبوبكر بن بوزيد والرياضة الهاشمي جيار عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 25 ذو الحجّة عام 1431 ه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدّد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-335 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستعملين للمنشآت الصناعية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-335 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد النموذج المتعلق بإعداد المخطط الداخلي للتدخل. المادّة 2 : يتم إعداد المخطط الداخلي للتدخل وفق النموذج المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يوضع النموذج المذكور في المادّة 2 أعلاه تحت تصرف مستغلي المنشآت الصناعية على مستوى المديريات الولائية المكلفة بالصناعة. المادّة 4 : ي تشكل المخطط الداخلي للتدخل من بطاقات في شكل أ 4 210( مم X 297 مم) أو في شكل أ 3 297( مم X 420 مم). المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 وزير الصناعة عن وزير الداخلية والمؤسسات الصغيرة والجماعات المحلية والمتوسطة وترقية الاستثمار الأمين العام محمد بن مرادي عبد القادر والي أوّل ديسمبر سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتمم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه. إنّ وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلّق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرّر منح المزايا وكيفيات ذلك، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم النقطة الأولى من المادة 7 من القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : يتضمن الملف الذي يقدمه المستثمر عندما يعبر عن رغبته في الاستفادة من المزايا، الوثائق الآتية : 1 - وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار.
- (…………………………………… بدون تغيير )،
- (…………………………………… بدون تغيير )،
- (…………………………………… بدون تغيير )،
- (…………………………………… بدون تغيير )،
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
- ………….. ( الباقي بدون تغيير ) …………. .” المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة .2010 محمد بن مرادي
25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 73 27 أوّل ديسمبر سنة 2010 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2010 الأصول : المبالغ ( دج )
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 252.703.223.586,60
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 122.302.589.622,73
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 0,00
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 11.052.924.424.680,34
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 157.166.239.820,12
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.786.391.703,62
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 46.574,18
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.352.520.911,04
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 90.758.444.608,08 المجموع 11.691.133.749.771,29 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 2.015.233.970.997,01
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 148.269.466.653,78
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 828.189.919,55
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 133.543.980.068,55
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 4.799.785.009.633,54
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 354.708.396.229,97
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 2.054.235.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 169.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 322.576.412.193,80
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 1.692.545.842.921,83 المجموع 11.691.133.749.771,29
- يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة