مرسوم تنفيذي رقم 10-295 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الت ض امن الوطني والأسرة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين الع ام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، وي س اعده ث مانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تحضير زيارات الوزير وتنظيم نشاطاته في مجال العلاقات الخارجية،
- إعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة البرامج الاجتماعية والتكفل والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- متابعة البرامج الخاصة بالأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- متابعة الدراسات حول التنمية الاجتماعية.
3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المديرية العامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
- مديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية،
- مديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها،
- مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط،
- مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق،
- مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني،
- مديرية المستخدمين والتكوين،
- مديرية المالية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وتحديدها،
- اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها،
- المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
- السهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- تطوير آليات التشاور والتنسيق والشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية،
- اقتراح برامج وتدابير من شأنها تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنفيذها، في إطار تشاوري،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية في مجال حماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والمساهمة في إعدادها بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية الوقاية وإدماج الأشخاص المعوق ين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسس ات المعنية، بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال والدراسات والبحوث في إطار الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقات،
- تصور برامج الوقاية والإدماج وتنشيطها في مجال الإعاقة وضمان متابعة مراقبتها،
- إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسهر على تنفيذها،
- تشجيع إنشاء مؤسسات متخصصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،
- وضع كافة التدابير الرامية إلى ضمان التكفل بالأشخاص المعوقين في وضع تبعية وإعانتهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان تنفيذ برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والمرافقة العائلية ومتابعتها،
- تصور وتنفيذ برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية والكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين وتنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة المؤسسات المساهمة في التكفل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- دعم كل نشاط يرمي إلى الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- المساهمة في تطوير البرامج والتدابير الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين.
2 - مديرية مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة وتقييمها ومراقبتها،
- تصور برامج التربية والتعليم المتخصصين للمؤسسات العمومية والخاصة وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- متابعة التطبيقات والتطورات البيداغوجية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- السهر على تبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات وتشجيع البحث في مجال التربية والتعليم المتخصصين،
- ضمان متابعة برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، العمومية والخاصة، وتقييمها ومراقبتها،
- إعداد كافة التدابير والأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج واندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، والسهر على تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة التكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين، وتقييمها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأطفال المعوقين،
- السهر على انسجام وتقييس سير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين بتشجيع تبادلات المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
- ضمان التكفل الطبي البيداغوجي بالأطفال المعوقين.
ب - المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كافة التدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي وتنفيذها، بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية والتعليمية الضرورية لتطبيق برامج التكفل،
- المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، وتقييمها ومراقبتها.
ج - المديرية الفرعية لتسهيل مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، وتكلف بما يأتي : 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- القيام بالتدابير الرامية إلى تسهيل شروط مشاركة الأشخاص المعوقين في الامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لإجراء أحسن للامتحانات والمسابقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- القيام بكل الأعمال التي تهدف إلى تحسين عملية إجراء الاختبارات والتي تسمح للأشخاص المعوقين المترشحين الاستفادة من الشروط المادية والدعم التقني والبشري الملائم لوضعيتهم.
3 - مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- ضمان التصور والتنشيط والتنفيذ في مجال المساعدات الاجتماعية،
- ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية وتقييمها ومراقبتها،
- القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،
- المبادرة بكل تدبير وبرنامج في إطار تشاوري من شأنه تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
و تضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين ووضع المساعدات الاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
- ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
- ضمان تنسيق نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الدوائر الوزارية المعنية.
ب - المديرية الفرعية لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج التي تسمح بوصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية ومتابعة تنفيذها،
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج دعم تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية لفائدة الأشخاص المعوقين،
- اقتراح التدابير التي تسمح بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا سيما للأماكن العمومية والبنايات والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تشجيع كل دراسة وبحث في مجال تسهيل الوصول وتكييف الخدمات والتجهيزات والمنشآت لفائدة الأشخاص المعوقين،
- تحديد العراقيل التي تعيق تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بالاتصال مع القطاعات المعنية والحركة الجمعوية، واقتراح الحلول التي من شأنها الاستجابة لاحتياجاتهم في هذا ا لمجال،
- اقتراح نشاطات إعلامية وتحسيسية في مجال تسهيل الوصول، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
المادة 3
فتح المادةالمديري ة العامة للأس رة والتلاحم الاجتم اعي، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزاري ة والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- اقتراح عناصر سياسة حماية وترقية العائلة وأعضائها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- القيام بالتدابير الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة،
- إنجاز الدراسات والتحاليل والتقارير حول العائلة وتقييم آثارها،
- المساهمة في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالعائلة،
- السهر على تعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، لا سيما التضامن الجواري، في إطار مقاربة تساهمية وشراكة متعددة الأشكال،
- وضع برامج الوقاية من الظواهر والآفات الاجتماعية ومكافحتها،
- تعزيز وتطوير شبكة منشآتية، عمومية وخاصة، للتكفل بفئات السكان في وضع صعب وضمان متابعة سيرها وتقييم برامج التكفل،
- تصور برامج تحسيسية وإعلامية حول تساوي الفرص وحول حقوق المرأة في جميع ميادين النشاطات،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بحماية وترقية العائلة والمرأة والأشخاص المسنين والطفولة والمراهقة والشباب وفئات الأشخاص في وضع صعب وكذا التلاحم الاجتماعي والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية حماية الأسرة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المساهمة في الحفاظ على القيم الاجتماعية والثقافية والحضرية ضمن الأسرة،
- تعزيز التلاحم والتضامن ضمن الأسرة،
- تشجيع مساهمة الأسرة في التنمية الوطنية،
- تشجيع الأسر المنتجة وكذا الإدماج الاجتماعي والمهني للأسر في وضع صعب بوضع ترتيبات الإعانة والدعم،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأسرة،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأسرة وترقيتها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لإعانة الأسرة ومرافقتها ودعمها، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع ترتيب للإعانة والمرافقة والدعم تجاه العائلة، لا سيما العائلات المحرومة أو في وضع هش،
- ضمان إعانة الأسر ومساعدتها ومرافقتها في تربية الأبناء وتعليمهم،
- تصور مخطط للاتصال والوساطة الاجتماعية تجاه العائلات المحرومة أو في وضع صعب،
- القيام بحملات تحسيس وإعلام حول حقوق الأسرة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- المساهمة في تصور برامج اتصال وتحسيس في مجال التخطيط العائلي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
أوّل ديسمبر سنة 2010 م
ب - المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية تجاه الأسرة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح برامج النشاطات التي من شأنها أن تدر موارد على الأسر في وضع صعب قصد إدماجها وإعادة إدماجها الاجتماعي،
- إعداد استراتيجيات للوقاية وحماية العائلات المحرومة وتنفيذها،
- ض م ان ت قي يم برامج حماية الأسر وترقيتها، لا سيما الأسر المحرومة أو في وضع صعب ومراقبة تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لبرامج الحماية الاجتماعية للأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وتكلف بما يأتي :
- تصور وتنفيذ كل التدابير والبرامج التي من شأنها أن تشجع حصول الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا على العلاج الصحي وضمان متابعة ذلك وتقييمه،
- ضمان تسيير وتعزيز المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحرومين،
- ضمان متابعة التسيير المالي للخدمات الخاصة بالعلاج الصحي لصالح الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بدورات تكوينية وتنظيمها، بالاتصال مع الهيكل المعني، لصالح مسيري ترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
- المبادرة بنشاطات الإعلام المتعلقة بترتيب الحصول على العلاج الصحي لفائدة الأشخاص المحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
2 - مديرية حماية المرأة وترقيتها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور سياسات وبرامج حماية المرأة وترقيتها،
- العمل على ترقية حقوق المرأة ومشاركتها في تنمية البلاد،
- تنفيذ كل النشاطات التي تهدف إلى وقاية المرأة من كل أشكال الإقصاء والتهميش،
- تصور سياسات وبرامج ترمي إلى ترقية ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- توفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة في وضع صعب و/ أو في شدة، لا سيما المرأة مع أبنائها، والسهر على السير الحسن لمؤسسات الاستقبال، العمومية والخاصة وضمان متابعتها وتقييمها،
- وضع برامج وقاية وحماية المرأة والفتاة والطفلة ضد الآفات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المساهمة في مكافحة أمية المرأة والفتاة وكذا تجسيد حق تمدرس الفتاة، لا سيما في الوسط الريفي،
- تشجيع تنظيم لقاءات وطنية ودولية حول ترقية المرأة وقضاياها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية المرأة وترقيتها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لحماية وترقية المرأة والفتاة في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسات وبرامج الوقاية والحماية والترقية تجاه المرأة والفتاة في وضع صعب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرأة والفتاة، لا سيما من هن في وضع صعب و/ أو في شدة وكذا تلك المتكفل بهن في وسط إقامي عمومي أو خاص،
- تقديم الإعانة والمساعدة للأم مع أبنائها في وضع صعب ومرافقتها،
- وضع آليات دعم وإعانة من شأنها تحسين ظروف معيشة المرأة ربة الأسرة في وضع صعب.
ب - المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتكلف بما يأتي :
- تصور برامج الإدماج والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وتنفيذها،
- تشجيع مشاركة المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- تثمين الكفاءات التقنية والعلمية والمؤهلات المهنية للمرأة،
- وضع آليات للمساعدة والإدماج تجاه المرأة،
- تنفيذ كل الأعمال التضامنية الهادفة إلى حفظ المرأة من كافة أشكال التهميش والإقصاء،
- تصور برامج تحسيس تجاه المرأة حول حقوقها في كل الميادين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ترقية ثقافة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص،
- إقامة آليات ما بين القطاعات ترمي إلى ترقية تساوي الفرص،
- تشجيع وتدعيم المقاولة لدى النساء،
- متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية.
3 - مديرية حماية الأشخاص المسنين، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- وضع برامج حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، لاسيما الأشخاص المسنين المحرومين و/ أو في وضع اجتماعي صعب،
- وضع برامج حماية ومساعدة تجاه الأشخاص المسنين في وضعية تبعية،
- تشجيع إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- تصور آليات مساعدة الأشخاص المسنين بالمنزل ووضعها،
- وضع تدابير ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين والتخلي عنهم،
- تشجيع إحداث هياكل استشارة ووساطة وتوجيه تجاه الأشخاص المسنين،
- تشجيع إحداث فضاءات التسلية والترفيه لصالح الأشخاص المسنين،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الناشطة في ميادين حماية الأشخاص المسنين وترقيتهم، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للتكفل بالأشخاص المسنين في المؤسسات وفي عائلات الاستقبال، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح تدابير الحماية والتكفل في المؤسسات بالأشخاص المسنين في وضع صعب أو في وضعية تبعية والسهر على تنفيذها،
- تشجيع استقبال الأشخاص المسنين في العائلات الراغبة في التكفل بهم،
- ضمان متابعة هياكل استقبال الأشخاص المسنين، العمومية والخاصة، ومراقبتها،
- وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية بالمنزل تجاه الأشخاص المسنين المحرومين وضمان متابعتها،
- العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،
- المبادرة ببرامج المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
- المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن بالحفاظ على استقلاليته،
- اقتراح جميع تدابير المساعدة والإعانة الضرورية للأشخاص المسنين في وضعية تبعية.
4 - مديرية حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- المبادرة ببرامج حماية الطفولة والمراهقة وترقيتها وبرامج التضامن تجاه الشباب وتطبيقها وتقييم تنفيذها،
- المشاركة في التنسيق القطاعي المشترك، في إطار تنفيذ البرامج المبادر بها لفائدة الطفولة والمراهقة والشباب ومتابعتها،
- تنفيذ إجراءات الوقاية من إهمال الأطفال والمراهقين والتخلي عنهم وتشجيع بقائهم أو وضعهم في الوسط العائلي،
- تشجيع الشباب والمراهقين على متابعة تكوين مؤهل، بالاتصال مع الوزارات والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث فضاءات للحوار والاتصال والتبادل لفائدة الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في دعم تمدرس الأطفال والمراهقين،
- المساهمة في محاربة الأمية والتسرب المدرسي، لا سيما في الوسط الريفي، بالاتصال مع الوزارات المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في مكافحة تشغيل واستغلال الأطفال والمراهقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية،
- المشاركة في إحداث هياكل استشارة ووساطة ومرافقة وتوجيه نحو الأطفال وأوليائهم،
- المساهمة في تعزيز وتحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بترقية حقوق الطفل،
- اقتراح تدابير المساعدة والدعم للأطفال والمراهقين والشباب في الوسط الإستشفائي وتنفيذها،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العاملة في مجال حماية وترقية الطفولة والمراهقة والشباب.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ - المديرية الفرعية للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
- وضع الوسائل الضرورية وهياكل التكفل بالأطفال المحرومين من العائلة، العمومية والخاصة، وضمان متابعتها ومراقبتها،
- العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
- وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفولة الصغيرة في الوسط الإقامي وتحيينها ومراقبتها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي للأطفال والمراهقين وضمان متابعته ومراقبته،
- وضع آليات متابعة مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتقييمها ومراقبتها،
- المساهمة في تطوير التربية التحضيرية والتربية ما قبل المدرسية، لا سيما تجاه الأطفال المعوقين، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
ب - المديرية الفرعية للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- ضمان متابعة هياكل الاستقبال في الوسط الإقامي والوسط المفتوح للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي ومراقبتها،
- إعداد وتنفيذ برامج الحماية والترقية والتربية وإعادة التربية والمرافقة الضرورية للتكفل بالطفل والمراهق في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي وضمان متابعة تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- وضع آليات من شأنها إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال والمراهقين في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- ضمان متابعة حالة الأطفال والمراهقين بعد إعادة إدماجهم في الوسط العائلي ومراقبتها.
ج - المديرية الفرعية لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع مخطط نشاط قطاعي مشترك لتحسين ظروف معيشة الأطفال والمراهقين والشباب، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
- المساهمة في وضع برامج حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب وتقييم تنفيذها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- تطوير نشاطات التضامن الاجتماعي والمدرسي لفائدة الأطفال والمراهقين، لا سيما المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب،
- المساهمة في محاربة الآفات الاجتماعية التي تمس الطفولة والمراهقة والشباب،
- المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب،
- تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني للتكفل بمشاكل الطفولة والمراهقة والشباب.
المادة 4
فتح المادةمديرية برامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية، وتكلف، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- تصور برامج التنمية الجماعية التساهمية وإعدادها،
- تصور برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وإعدادها،
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية وتراتيب المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وضمان متابعتها،
- المبادرة ببرامج وتراتيب الإدماج الاجتماعي ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بكل الدراسات الرامية إلى تحسين تراتيب وبرامج التنمية التضامنية وتكييفها،
- المساهمة في تصور المشاريع والمنشآت القاعدية ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي في المناطق المحرومة،
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لبرامج التنمية التضامنية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- تنسيق تنفيذ برامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، بالاتصال مع المؤسسات المعنية والحركة الجمعوية،
- المبادرة بنشاطات إعلامية وتحسيسية حول برامج التنمية الجماعية والتضامن الجواري، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني،
- تنفيذ مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال التنمية الجماعية والتضامن الجواري.
ب - المديرية الفرعية لترقية أجهزة الإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق تنفيذ أجهزة وبرامج الإدماج الاجتماعي، بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- السهر على تنفيذ برامج النشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي وضمان متابعتها وتقييمها وقياس أثرها،
- ضمان متابعة برامج وأجهزة الإدماج الاجتماعي،
- ضمان تنفيذ ومتابعة مشاريع الشراكة والتعاون في مجال النشاطات المدرة للدخل،
- تحليل المعطيات المتعلقة بأجهزة الإدماج الاجتماعي والنشاطات المدرة للدخل وتعزيزها،
- اقتراح أنشطة إعلامية وتحسيسية تجاه السكان حول البرامج والنشاطات المدرة للدخل وأجهزة الإدماج الاجتماعي.
ج - المديرية الفرعية للمساعدات الاجتماعية للفئات المحرومة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعي الموجهة للفئات المحرومة،
- متابعة تنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة،
- تحليل المعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين وتعزيزها،
- المبادرة بنشاطات الإعلام والتحسيس حول برامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة، بالاتصال مع الهيكل المركزي المعني.
المادة 5
فتح المادةمديرية تصور برامج التنمية الاجتماعية ومتابعتها وتحليلها وتنشيطها، وتكلف، بالات ص ال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الاجتماعية واقتراحها،
- المساهمة في تحسين أدوات التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- تصور برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة للمناطق المحرومة،
- تطوير التنسيق ما بين القطاعات في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الاجتماعية،
- القيام بدراسات أثر برامج التنمية الاجتماعية المطبقة،
- المساهمة في تخطيط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المحرومة،
- وضع أدوات وآليات تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق الفقر،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة ببرامج المساعدة والإدماج الاجتماعيين الموجهة للفئات المحرومة وتقييم أثرها، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- اقتراح مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة بمهامها والمشاركة في إعدادها بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لمتابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وتحليل برامج التنمية الاجتماعية وتقييم أثرها،
- اقتراح جميع دراسات تحديد وتقييم الاحتياجات الاجتماعية وضمان متابعتها،
- المبادرة بالدراسات والتحاليل حول ظواهر الفقر والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي واقتراح التدابير المناسبة التي من شأنها مكافحة هذه الظواهر،
- وضع آليات وأدوات تحديد فئات السكان المحرومة واستهدافها،
- تصور إعداد الخرائط الاجتماعية للولايات والدراسات الشاملة والسهر على تنفيذ ذلك ومتابعته، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية.
ب - المديرية الفرعية لتنشيط التنمية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مخططات تنمية اجتماعية موجهة للفئات المحرومة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- تنشيط العمليات الجوارية الموجهة لفئات السكان المحرومة وتنويعها،
- تقييم تنفيذ تدخلات ونشاطات الوساطة للخلايا الجوارية للتضامن،
- تحديد مشاريع المنشآت القاعدية في المناطق المحرومة،
- متابعة إنجاز وتنفيذ مخططات التنمية الاجتماعية المحلية وتقييمها.
المادّ ة 6 : مديرية الدراسات الاستشرافية والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجيات والوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة التي تخص القطاع وتقييم أثرها على فئات السكان المستهدفة،
- تحليل واقتراح الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع ومتابعة تقييسها،
- دراسة برامج التجهيز ذات التسيير غير الممركز وإعدادها على أساس اقتراحات تقدمها المديريات الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن وضمان متابعتها.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد حاجيات التجهيز بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان تنسيق برامج إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع ومتابعتها وتقييمها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بدراسات استشرافية وضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها،
- التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، واقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
- جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجيات الاجتماعية وتحليلها واستغلالها.
المادة 7
فتح المادةمديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الأحكام المعيارية التي تحكم القطاع،
- تنسيق ودراسة مطابقة وانسجام النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة الأخرى للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها وإبداء رأي الوزارة بشأنها، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- ضمان تسيير قضايا النزاعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- السهر على متابعة قضايا النزاعات المسيرة من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على الأرشيف.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان مطابقة وانسجام مشاريع النصوص القانونية التي تعدها هياكل الإدارة المركزية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة ومتابعة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع آراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة، في إطار التشاور بين الوزارات،
- المشاركة في مجموعات العمل ما بين الوزارات المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- المبادرة بكل الدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم التي تسير نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- متابعة تطور وضعية المنازعات على مستوى الجهات القضائية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غيرالممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية من حالات المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف وإعدادها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدائرة الوزارية المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.
د - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات واقتناء الوثائق التقنية التي تخص القطاع،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- ضمان تسييرأرشيف القطاع والمحافظة عليه،
- جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والإحصائي والمحافظة عليها وتوزيعها،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة.
المادة 8
فتح المادةمديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأعمال الإنسانية والتضامن لفائدة فئات السكان المحرومة ومتابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- تطوير استراتيجيات أعمال المساعدة والنجدة، بالاتصال مع المنظمات والمؤسسات المعنية،
- تطوير استراتيجيات الأعمال الجوارية تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية الحركة الجمعوية الناشطة في الميدان الاجتماعي والإنساني،
- دراسة الأنشطة الجمعوية وترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
- ضمان متابعة المشاريع الجمعوية وتقييم آثارها،
- تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية والدولية وتسهيلها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- المساهمة في وضع بطاقية خاصة بالحركة الجمعوية للجزائريين المقيمين بالخارج.
ب - المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- وضع جهازلليقظة الاجتماعية، يكلف بالتكفل بالأشخاص المشردين،
- وضع تراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي عند حدوث الكوارث والنكبات،
- وضع آليات تنسيق ومتابعة وتقييم مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وإعداد الحصائل والتقارير المرتبطة بها،
- القيام بجميع دراسات تقييم التكفل بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين،
- السهر على تنفيذ تراتيب وبرامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وضمان متابعتها ومراقبتها،
- استغلال وتعزيز وتحليل المعلومات والمعطيات المتعلقة بتنفيذ برامج ومخططات النشاط الاستعجالي الاجتماعي وتقييم أثره،
- وضع مشاريع التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المتكفلة بالأشخاص في وضع الهشاشة والشدة الاجتماعيتين.
ج - المديري ة ال ف رعية للعمل الإنساني، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع الهبات وتسييرها وإيصالها،
- تطويرالأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في الأعمال الإنسانية والتطوع.
المادة 9
فتح المادةمديرية المستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال توظيف وتسيير وتثمين الموارد البشرية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- إعداد الدراسات التقديرية لتجديد حاجيات القطاع الكمية والنوعية في مجال الموارد البشرية،
- إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع،
- إعداد مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات وبحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بهم،
- اتخاذ التدابير واقتراح الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية وضمان مراقبة تطبيقها،
- ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - ال م دي ري ة ال ف رع ية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
- ضمان توظيف مستخدمي القطاع وتسييرهم،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير المستخدمين،
- تسيير الوظائف العليا والمناصب العليا للقطاع.
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين،
- تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية وضمان متابعتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تثمين وعقلنة استعمال الموارد البشرية،
- توجيه ومساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تسيير مستخدميها،
- ضمان مراقبة تسيير الموارد البشرية للمصالح الخارجية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- إعداد برامج التكوين وتقييمها،
- تحديد تخصصات التكوين وتنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
- تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
ج - المديرية الفرعية للبرامج والمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة وتكييفها وتحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق البرامج والمناهج ومراقبتها،
- السهر على تطبيق برامج التربية والتعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
- ضمان تناغم وتقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير والبيداغوجية العصرية المكيفة والتفاعلية.
المادة 10
فتح المادةمدي رية الم الي ة والوس ائل، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
- ضمان تسيير أملاك القطاع،
- ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
- مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام أحكام وإجراءات إبرام العقود.
ب - المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تسيير أملاك القطاع،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية وأمنها والحفاظ عليها وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات.
ج - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي والمحاسبي،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات،
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير والتجهيز واستغلالها، 25 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةت ل غى أح ك ام الم رس وم ال تنفيذي رقم 08-381 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-135
« الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-135
مرسوم تنفيذي رقم 13-135 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1432 الموافق 8 ديسمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1432 الموافق 14 غشت سنة 2011، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 11-406
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-296
مرسوم تنفيذي رقم 10-296 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.