قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة 2011، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1432 الموافق 19 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي وزير التضامن الوطني والأسرة السعيد بركات وزارة التّجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.